﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:33.600
تفضل يا شيخ   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والسنة في التيمم

2
00:00:35.850 --> 00:00:57.500
يعني صفة التيمم الواردة في السنة والسنة في التيمم ان ينوي احسن الله وليس معنى السنة ما يقابل الواجب  ما يشعر هذا ان هناك صفة مجزئة هذه الصفة المسنونة وهناك صفة مجزئة

3
00:00:58.600 --> 00:01:30.800
قال السنة ما يشعر بصفة اخرى ولا يريد بذلك السنة في مقابل الواجب من المذكورات واجبات    والسنة في التيمم ان ينوي المتيمم الذي لا يجد الماء حقيقة او حكما ينوي ويسمي

4
00:01:31.650 --> 00:02:01.750
النية شرط بالصحة التيمم كما هي شرط في صحة الوضوء لا فرق بينهما عند الجمهور والفرق عند الحنفية انهم يرون النية النية في الوضوء ليست بشرط بينما النية في التيمم شرط

5
00:02:02.900 --> 00:02:30.400
لانه يحتاج الى ما يقويه لانه ضعيف ويحتاج الى ما يقويه ورد عليهم لان دلالة حديث انما الاعمال بالنيات واحدة على الامرين ويسمي والتسمية هنا كحكمها في الوضوء والخلاف فيها

6
00:02:31.000 --> 00:02:57.450
تبعا لثبوت الخبر وعدم ثبوته معروف عند اهل العلم ويحفظ عن الامام احمد انه يقول لم يصح في التسمية شيء اسمية في الوضوء لم يصح فيها شيء ولو صح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

7
00:02:58.750 --> 00:03:38.550
فكان الامر اعظم من مجرد الوجوب اقتضى الشرطية ولكن الحديث فيه كلام طويل وكثير لاهل العلم قوي ويضرب بيديه كلتيهما   على التراب مفرجتي الاصابع ليدخل التراب والغبار بين الاصابع كما هو الشأن في

8
00:03:39.050 --> 00:04:19.650
تقليل الاصابع في الوضوء  استحباب تفريج الاصابع قياسا على تخليل تقليل الاصابع في الوضوء لا يتجه لان الوضوء مبني على الوضوء الاسباغ على الاسباغ  بينما التيمم مبني على التخفيف ولذلك لما ضرب بيديه بيديه الارض نفخ فيهما

9
00:04:24.550 --> 00:04:49.700
على التراب كما هو مقتضى المذهب وان التيمم لا يصح الا بالتراب وقد تقدم والا فالمقتضي او في المقتضى ان يضرب بيديه على الأرض على الارض قربة واحدة ضربة واحدة

10
00:04:50.950 --> 00:05:20.700
برواية كما سيأتي ضربتين ولكن الذي ثبت في الصحيح في صفة التيمم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام انه ضرب بيده مرة واحدة ها  صاحب القصة لما تمرغ تصيب صابته الجنابة

11
00:05:21.500 --> 00:05:51.850
تمرع كما تتمرغ الدابة فالنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك قال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ضربة واحدة فيمسح وجهه الفروض الوجه والكفين فيمسح وجهه بباطن اصابعه كفيه براحتيه

12
00:05:52.950 --> 00:06:24.300
باطن الاصابع امسحوا بهما تمسح بهما وجهه نعم وبالكفين سحب الراحتين الكفين الكفين بالراحتين هو مبني على التخفيف وقالوا انه مثل الوظوء لكن تيمم ابناءه على التخفيف ولو اراد الاستيعاب ما استطاع

13
00:06:26.200 --> 00:07:02.250
لو اراد الاستيعاب تيمم ما استطاع ما في واحد يبي يتيمم ثم يشوف اليد كلها وعليها غبار ما يتخلله شيء من الفراغ وهذا مقتضى الرخصة  كفيه براحتيه وقال القاضي ربعمية وستين يوم

14
00:07:03.950 --> 00:07:38.650
قاضي ابو يعلى كما هو معلوم هنا يقول قاضي ابو يعلى محمد ابن محمد ابن الحسين من خلف الفراء من مشاهير الاصحاب رأس الطبقة الثانية نعم وشيخ ابي الوفا بن عقيل

15
00:07:39.450 --> 00:08:34.900
قطاط مش الحكمة انه يقول سيدجد التعريف به في الصفحة اربعمية وستين  ايه لكن يمكن انه فادهم بعد واستدركوه فيما بعد ليس ببعيد    اي والله غفلة   هذا الاصل ابو زهرة في كتابه عن الامام احمد

16
00:08:35.800 --> 00:09:23.600
يقول المذهب الرابع كان في بغداد هو مذهب داود حتى جاء القاضي ابو يعلى فازاه مذهب داوود واحل مذهب الحنابلة محله      وقال القاضي المسنون ضربتان ضربتان يمسح باحداهما باحداهما وجهه بالاخرى

17
00:09:23.800 --> 00:09:59.650
يديه الى المرفقين لديه الى المرفقين وللشافعية معروف  ان سبق الكلام في تحديد اليد بالتيمم لانه قال وفرائض التيمم اربعة مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى المرفقين فهو رأي الامام الشافعي

18
00:10:00.300 --> 00:10:37.900
وفيه حديث لكنه ضعيفة ضعيفة وقياس اليد في التيمم على اليد في الوضوء مع الفارق قياس او تقييد اليد الواردة مطلقة في التيمم باليد الواردة مقيدة في الوضوء لا يرد للاختلاف في الحكم

19
00:10:40.550 --> 00:11:10.650
للاختلاف في الحكم وين اتحاد السبب؟ السبب كله حدث على كل حال هذه الرواية معروف عن القاضي ومعه كثير من الحنابلة يقول بها وهي رأي الامام الشافعي رواية مرجوحة والادلة الصحيحة

20
00:11:10.900 --> 00:11:46.700
متفق عليها كلها مطلقة و بيانها بفعله عليه الصلاة والسلام الى الكوعين فيضع طول اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى ما يلزم ما يلزم لكن هذا كلام القاضي يجمع بينهم

21
00:11:55.700 --> 00:12:51.100
ايه ترتيب قدم اليدين على الوجه ثم جاء على مسح بيديه بالواو جاءت عليه ثم  ثم تقطع الترتيب والا الترتيب في الحدث الاصغر معروف دون الاكبر كاصليهما كالوضوء والغسل جمع بين

22
00:12:51.950 --> 00:13:21.000
الوجه هذا مقتضى الترتيب. نعم هذا مقتضى الترتيب الفرع له حكم الاصل اذا كان التيمم عن وضوء عن حدث اصغر فلابد من الترتيب عندهم كاصله واذا كان التيمم عن حدث اكبر

23
00:13:21.100 --> 00:14:07.750
ولا يلزم الترتيب كاصله فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى المطابقة ويمرها الى مرفقه هذا تبع الرواية   تبعا لكلام القاضي الى مرفقه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه

24
00:14:10.050 --> 00:14:42.200
تيمم المبني على التخفيف لا يناسب الالزام بهذه الصورة لا يناسب الزام الناس بهذه الصورة قل ما ادنى المسألة مبنية على التخفيف اردنا ان نلزمهم بهذا جلبنا لهم المشقة ويمرها عليه ولا دليل عليه

25
00:14:44.400 --> 00:15:13.950
ولا دليل على ذلك ويمر ابهام اليسرى على ظهر ابهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل الاصابع هذه الصورة وهي مبنية على على القول الذي ذكر عن القاضي

26
00:15:14.350 --> 00:15:51.400
وهي مشهورة عند الحنابلة عند الشافعية لكن الالزام بهذه الكيفية لا شك انه ينافي التيسير الذي اصل شرعية التيمم مبني عليه ويخلل الاصابع كما قالوا سابقا من التراب او الغبار

27
00:15:51.950 --> 00:16:29.300
لابد ان يشمل وجه والكفين ولكن اولا لا دليل على وجوب الاستيعاب وانما هو جار على مقتضى التيسير والتخفيف وحينئذ لا يلزم كل هذا المسح السمح الذي لا يشق على الناس كلهم ولا يعسر عليهم فهمه ولا تعلمه

28
00:16:29.350 --> 00:17:14.650
ولتطبيقه ومن حبس في مصر البلد لان شرعية التيمم الحاجة اليها انما تكون في السفر اكثر واغلب ولذلك نص على النصر ما يقال انت في مصر اما اما وجدت الماء الان تجده بعد ساعة او بعد ساعتين

29
00:17:15.050 --> 00:17:37.800
لأ حبس ممنوع من استعمال الماء او يقال الماء ما بينك وبينه الا مسافة يسيرة جدا وراء الجدار ولا تتيمم حتى تتأكد المقصود انه اذا حبس ومنع من الخروج والوصول الى الماء

30
00:17:38.750 --> 00:18:08.950
صلى بالتيمم لأنه عادم حكما ولا اعادة عليه انه اتقى الله ما استطاع ولا يجوز لواجد الماء تيمم خوفا من فوات المكتوبة نظر الى الساعة ووجد الاذان له مدة جرت العادة باقامة الصلاة

31
00:18:09.100 --> 00:18:36.150
والفراغ منها يقول بدل ما تفوتن الصلاة اتيمم وادرك له الصلاة واجبة مع الجماعة لكن الوضوء شرط لا شك ان الشرط مقدم على الواجب ولا يجوز لواجد التيمم خوفا من لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة

32
00:18:36.700 --> 00:18:56.900
لو خاف فوات الوقت وواجد للماء وش المانع من من استعماله قبل فوات الوقت ومنك كان يشتغل توصيل الماء صار عنده ما منعه ضاق عليه الوقت ان اشتغل بالوضوء خرج الوقت

33
00:18:57.100 --> 00:19:11.300
وان تيمم ادرك جزءا من الوقت لكن لو استيقظ من النوم وما بقي الا مدة لا تكفي للوضوء والصلاة اي نعم نشتغل بالوضوء فات الوقت وان تيمم وش يسوي هذا

34
00:19:12.300 --> 00:19:42.250
هذا حسب  ائتلاف بتقديم الوقت على هم قالوا ان المستيقظ من النوم بداية وقته من استيقاظه وعلى هذا يقدم الطهارة مطلقا الكلام فيما عداه بمن اه تضايق اجتمع عنده قوات الوقت

35
00:19:42.600 --> 00:20:12.450
وايضا تكميل الشرط والجمهور على ان الطهارة مقدمة   اذا خرج منها فاته الوقت واذا رآه لزمه حديث فليتق الله وليمسه لابد يتم السبب شر ماشين على مذهب الاكثر وان الطهارة شرط اساس

36
00:20:13.050 --> 00:20:49.550
للصلاة وانها مقدمة على الوقت لان الطهارة لا خيرة فيها بينما الوقت تقديم والتأخير له صور جائزة ورد فيها الشرع في الجمع حتى لو اخرجوا الك طهارة مشروطة بعدم وجود الماء

37
00:20:49.950 --> 00:21:17.900
شف كلامه الحين وش بيقول ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وباختيارات شيخ الاسلام انه اذا خاف من رفع الجنازة انه يتيمم الى هذه الطهارة لمندوب

38
00:21:18.200 --> 00:21:44.800
لكن ما يتجه ها اتجه فرق بين اه تتطهر لرد السلام الذي لا تشترط له الطهارة اصلا وبين ان تتطهر لصلاة سواء كانت نافلة او مندوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة وهذا اختيار

39
00:21:45.300 --> 00:22:15.000
شيخ الاسلام رحمه الله لانه يقول اذا رفعت انتهت انا ما ادركت شي ولو صليتها بالتيمم لكان افضل مما لو فوتها بعض الناس يتساهل اذا كان في قريب من الحرم مثلا

40
00:22:17.500 --> 00:22:42.800
قريب من الحرم او يصلي الجنازة منفردا انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف لكن يقول هذه جنازة زهوا اهون مما تفوت الفريضة ولا واجبة ولا صلاة دخولها اولي في لا صلاة لمنفردا خلف الصف

41
00:22:44.800 --> 00:23:06.400
كان هزا فضلها عظيم وتفويتها حزوا على النفس شق على النفس وشديدة المسألة مسألة انك تستقبل القبلة وتكبر اربعا وتسلم مع الامام ولو كان ما معك احد او على كلام شيخ الاسلام ما توظيت

42
00:23:06.550 --> 00:23:28.100
بالشتاء ان ترفع و مثل هذا اللي يصلون في المنازل القريبة من الحرم ويفتون بجواز الصلاة لكن لا يصلوا منفردين ولا يتركون الوضوء ولا يتركون شيء يستكملون جميع الشروط والاركان

43
00:23:28.650 --> 00:23:52.100
ومع ذلك الخلاف في فتواهم بل يتبعون الامام ولا يتبعونه على فتوى من يقول بانهم يأتمون بالامام فهذا يقول انا بصلي ولا منفرد لا الحرم فاتت الصلاة ومثلو لو يتوظأ فاتت الصلاة

44
00:23:54.000 --> 00:24:17.250
اولى بئر يبحث عن احد يصافه فاتت الصلاة على كلام شيخ الاسلام ان هذه الامور كلها يتسامح فيها لئلا تفوت وفعلها على وجه فيه خلل او في صحته شك افضل من تركها

45
00:24:21.600 --> 00:24:45.100
ايه بس يقول لك احسن من لا شيء رفيعة نصوص نقولك احسن من لا شيء هذا مكسب غنيمة ان فعلتها حصلت على قول مهوب اه اتفاق وان تركتها ما حصلت شيء

46
00:24:48.150 --> 00:25:20.150
ايلا كان في حال رفع الجنازة تروح تلحقها بالمقبرة تصلي عليها في هذا المحك. ولذلك شيخ الاسلام ركز على الجنازة والله المسألة اما شيء والا لا شيء شيء على شيء على وجه

47
00:25:20.300 --> 00:26:09.700
محتمل وعلى وجه غير كامل او فيه اختلاف احسن من ان تحرم بالكلية  شو   لا حمام نناقشها من حيث النظر من حيث النظر تروح للقبر انت الناس تبي تروح للقبر

48
00:26:09.900 --> 00:26:34.700
بالحرم تبي تطلع خارج مكة تروح تصلي عليه وهو بين يديك لا هي مسألة مسألة احتياط مسألة احتياط لادراك الاجر فهل تدركه او لا تدركه؟ على احتمال وان اجتمع جنب امية

49
00:26:36.550 --> 00:27:05.950
ومن عليها غسل حيض اجتمعت اغسال واجبة جنب لابد لا بد ان يغتسل لرفع الجنابة والميت تغسيله واجب ومن عليها غسل حيض غسلها واجب وبذل ما يكفي احدهم قيل هذا لاولاهم

50
00:27:09.150 --> 00:27:40.300
ترك الامر اليك من تختار جاب واحد قارورة ماء او اناء فيه ماء يكفي غسل واحد هل يقال يوظئون لتخفيف الجنابة وتخفيف مقتظي الغسل ويكفيهم وضوء او يقال يغسل واحد منهم

51
00:27:41.100 --> 00:28:11.150
والبقية يممون قال واذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم لاولاهم فهو للميت لماذا لان البقية مدركين لا ومدركين الغسل تبي ترتفع احداثهم فيما بعد هذا خلاص بيدس بهالقبر وينتهي

52
00:28:12.700 --> 00:28:44.900
لم يرتفع حدثه بالرفع الكامل فيقدم الميت وعنه عن الامام رحمة الله عليه انه للحي لان ذمة الحي عامرة وهو مكلف وذاك ارتفع عنه التكليف نعم؟ نعم وايهما يقدم قال طيب انت تقول للميت

53
00:28:45.000 --> 00:29:11.700
وده يقولنا الحي ايهما او كل له حجته ايهما اولى فيه وجهان  وجهان ظاهران من قال يقدم الميت احسن الله اليك ليس واعد هنا بالوجهين انهما بمن عليها غسل حيض ومن عليه جنابة ايهما يقدم

54
00:29:12.350 --> 00:29:36.300
يعني الان قلنا هذه الرواية نعم رواية انه للحي عندنا شخصان يعني تأيب عنه وعن التعلق. الان في رواية انه للحي عندنا شخصان حيان عليهما موجبان مختلفان. يعني انتهينا من المفاضلة بين الحي والميت

55
00:29:36.700 --> 00:30:02.400
فيبقى هل هو للجنب او لمن عليها غسل حيض وكلاهما حدث اكبر يقول والثاني يقدم واحداثهم متساوية متساوية متساوية اذا لم يقال بان الحائض فيها اه متلبسة بنجاسة ومتلبسة  اهاه

56
00:30:05.350 --> 00:30:26.600
ايه نفس قال سلمك الله. لا هو هي وايهما الظمير للرواية الاخيرة الذي هو الحي قال احسن الله اليك وهل يقدم الجنب او الحائض فيه وجهان احدهما الحائض؟ لانها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في اباحة وطيها

57
00:30:27.100 --> 00:30:58.950
والثاني الجنب احق اذا كان رجلا لانه يصلح اماما لها ولا تصلح لامامته  وشو مبدع الذكر اربع اربع او خمسة هذا اول ما تقدم الثالث يقدم رجل لانه في رابع

58
00:31:00.100 --> 00:31:34.600
بخامس يقرأ ايش سوى قرآن لو قيل يا شيخ انه يقسم لتخفيف الحدثين مع التيمم يعني ليس احد الحدثين باولى من الاخر سيخففان بالوضوء  قصدك حق آآ الحائض ليس لا يتعلق به حق

59
00:31:35.650 --> 00:31:53.750
حق الله اعظم  الرسول في التيمم ما تناول النفظ ولا النفخ شو هو قول السنة في التيمم ان ينوي الى اخره لكن ما تناولونا لن نفخ ولن نفض لان هذه ثابتة في الصحيحين معروف مم

60
00:31:54.100 --> 00:32:24.150
والله انه انا عندي الميت اللي بيروح له على هالروحة ها وهما متلبس الحدث وذا لا احزن على خير ان شاء الله ولا هو بدل لان الميت هنا اسلوب واجب

61
00:32:24.500 --> 00:32:43.350
ليه؟ اسلوب واجب لكن الحي شرط تعذر عليه وجود الماء اصلا له بدل اصلا ينتقل الى التيمم نعم. هذا ما له بدلا يتعين في حقه ان يخسر وقالوا في الميت اذا تعذر تغسيله يمنع يمه

62
00:32:43.550 --> 00:33:06.850
اذا تعذر لكن الان هنا النزاع بين ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت هذا الميت الان والله جل وعلا امر بغسل الجنب  قالت الاوامر كل شي له وجه. اي تساوت الاوامر في الناس

63
00:33:06.950 --> 00:33:28.050
هذا ما العوض عنه يعني قد يقول قائل ان غسل الميت واجب وليس بشرط ليس كغسل الجنب والحائض الذي هو شرط واجب بلا شك شرط اعظم ومع ذلك اذا نظرنا الى الواقع

64
00:33:28.500 --> 00:34:00.600
الميت شأنه ليس بالسهل موتى المسلمين لهم حرمة ولهم حقوق وهذا لا هو بدل اللهم صلي على محمد وعلى اله شوف صاحب المبدع  تعرف عنه شاهين  لا العكس اعكس هذا متأخر ثمان مئة وكسور

65
00:34:02.300 --> 00:34:11.855
هذا سلمك الله تكلم عن