راحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المقنع باب ازالة النجاسة. لا تجوز ازالتها بغير الماء وعنه ما يدل على انها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب كل ماء لكل ماءع طاهر مزيل للعين والاثر اللي معك ها اصلي ونحوي حتى ماء الورد وماء الشجر غير موجودة عندك موجودة عندنا اهي كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه نعم وعبد الرحمن عندك موجودة الشيخ عندك موجودة التركي تزال بكل مائع طاهر مزيل عندك وش المفقود للعين والاثار وبعد الخل ايضا فيه الشرح هم موجودة في الشرح ولذلك حاطة ابن تركي بين قوسين يعني في نسخة لا. ايه. في الشرح. في الشرح. ايه لكن جميع النسخ سماحة الشيخ موجود فيها هذا وش من قال لك؟ كل المشايخ المتن متن اي في المتن وش اللي معك؟ ممكن الشيخ وش الطمع اللي معاك الحاشدة الشيخ سليمان موجودة؟ ايه. ايه خلاص وعنه ما يدل على انها تزال بكل ماء طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه والله عندي مخطوطة طيبة نراجعه ان شاء الله سماحة الشيخ مصورها هو الاشكال انها ناقصة ورقات ثلاثة واربعة وجاين مالك النسخة ومكملة من الاقناع سخن هذه الورقات من الاقناع حطهن معه وضعفت قيمتها ما ضعفت يبقى الاصلي اصل. نعم وعليه حوائج لو جردت جزء زين ومعروف لمن الحواشي بعضها معروف بعضها من غير معروف ممكن نجردها سماحة الشيخ اذا اذا اردتم ما شاء الله عليك لحالك انت عرضت عليهم جزاك الله خير تفهم احسن الله اليك. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. فان علم مكانه اشنانا او نحوه فعلى وجهه خط مم. وعنهم ما يدل ان اي علم طاهر مزيل كالخل ونحوه. للعين والاثر ما فيه قال هذه يا شيخ نسخة تذكر انها اجود النسخ النسخة اللي معنا ما انا بعول عليها هادي السوادي جربناه ما هي بصير طبع السلفية موجود كله صغير شو النسخة اللي معك يا ابو عبد الرحمن سليمان نعم ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. فان جعل مكانه اشنانا او نحوه على وجهين بالظن عندي بالفتح اشنانا ملونة اين الملوثة؟ وين بالفتح نبيل حمزة تنوين صحيح فتح تنوين صحيح المفعول الهمزة هل هي مفتوحة او مضمومة؟ وش نانا؟ ايه طالعة امة الله لا نحفظ ها هذا المظبوط نعم. فان جاء فان جعل مكانه اسنانا او نحوه فعلى وجهين وفي سائر النجاسات ثلاث روايات احداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب وعلى على وجهين والثانية ثلاثة والثالثة تكاثر تكاثر كاثروا. نعم احسن الله اليك يا مشكلة بالخطأ تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها اذا كانت على الارض ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة الا الخمرة اذا انقلبت فان خللت لم تضر وقيل تطهر ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل وقال ابو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله واذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل لم يأكل الطعام النضح واذا واذا تنجس اسفل الخف او الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالارض وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات الا الدم وما تولد منه من القيح والصديد واثر الاستنجاء وعنه في المجيء والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني انه كالدم وعنه في المذي انه يجزئ فيه النضح ولا ينجس الادمي بالموت ولا وما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه انه نجس ومني الادمي طاهر عنه انه نجس ويجزئ فرك يابسه وفي رطوبة فرج فرج المرأة روايتان وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الاهين نجسة انها طاهرة وسؤر وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله واصحابه واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة النجس بالطاهر وازالته اذهاب عينه بما سيذكر بهذا الفصل والخلاف بتعين الماء لازالة النجاسات كلها او الاكتفاء بغيره من استحالة شمس وغيرها وستأتي او الريح ما اشبه ذلك كما سيأتي شرحه ان شاء الله تعالى يقول الحصر عند المؤلف بالماء وانها لا تزال بغيره لا تجوز ازالتها بغير الماء لان النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الاعرابي المسجد دعا بذنوب من ماء وامر بصبه عليه ولو كانت الاستحالة طهر مكان مع ان النجاسة على الارض اخف منها على غيرها الحكم من باب قياس الاولى وبعضهم يقول التنصيص على الكلب لامر يعلمه الله جل وعلا في الكلب من نجاسة مغلظة دون ما دون ما سواه ولا يقاس عليه غيره وجوده ايضا وجوده توضح الخنزير ما هو موجود في بلاد المسلمين التنزيل لكنه مذكور في الكتاب والسنة ويعرفه المسلمون نصياب الولوء نعم كل من يقول ان بقية والكلب نجس والمذهب له متنفس في هذا يعني اي نعم الحكم واحد والامام مالك رحمه الله يقول غسل الاناء تعبد والا فالاصل ان الكلب طاهر فمن حيث النجاسة بعض اهل العلم يقول ان العلة في في في الامر بالغسل بالتراب والنجاسة. نعم. ويبقى التعبد من هذا العدد على كل حال رأي مالك وفي التخفيف من امر الكلب رأي يستدلون له الصيد النبي عليه الصلاة والسلام اباح من اكل المصيد الذي صاده الكلب بفمه ولم يؤثر انه امر بغسله سبعا كالولوغ هذا رأيه وغيره يقولون جاءت التنصيص على الغسل سبعا ولم يذكر شيء في مسألة الصيد ويبقى الحكم فيما النص كافي في غسله حتى الصيد حكم واحد المستثمر ها ولم يذكر غسل ولا يلزم التنصيص على حكم المسألة او على دليلها في كل مناسبة مثل ما قيل المكي بالمشاعر اذا قيل ان الترخص من اجل النسك قالوا المكي ما بلغ مسافة القصر فهل يجمع ويقصر مع مع الافاقيين قالوا ما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتموا الخصم يسمونه خصم مخالف قالوا انه بين الحكم في مناسبات ولا يلزم التنصيص على هذا الحكم في كل مناسبة يحال على ما فهموه من البيان السابق فهل يقال مثل هذا في الصيد على مذهب الامام مالك او يكون مستثني الصيد بل العكس هو الامام مالك قاسي واذا عرفنا العلة وان الامر بغسله سبعا لنجاسته فلا فرق الذي يقول تعبد يخرج المال مثل هذه الصورة كالامام مالك ايه بس هل يوجد فرق بين الولوغ وامساك الصعيد لا لا فرق من حيث المعقول لا فرق الحمد لله وهل قال بذلك اه احد سماحة الشيخ بأن الصيد يغسل اثر يعني الكلب الحكومة لكن التراب يفسد اللحم ما يفسد يغسله ما يفسد يجي الماء عقب بعد ذلك ايه صحيح ويزيله وحكم الخنزير في سؤره وسائر اجزائه حكم الكلب على ما فصلنا لانه شر منه وقد نص الشارع على تحريمه واجمع المسلمون عليه ولا يباح اقتناؤه بحال فثبت الحكم فيه بطريق الاولى هنا يقول المستحب ان يجعل التراب في الغسلة الاولى لموافقة لفظ الخبر ان في اولاهن تراب وفيه احداهن وهي مجملة يمكن حملها على وفي الاخرة بالتراب اعفروا الثامنة بالتراب لكن اصحها اولاهن وهي الموافقة من حيث المعنى المغسلة الاولى ليزول التراب او اثره من اثار الغسلة الثانية والثالثة انه مسألة نقول اذا غسل محل الولوغ فاصاب بعض ماء بعض الغسلات يعني قبل ان تتم السابعة. نعم ماء بعض الغسلات اخر يعني محلا اخر قبل تمام السبع ففيه وجهان احدهما يجب غسله سبعا ان هذا الماء المنفصل قبل زوال النجاسة نجس. نعم فهل تبقى نجاسته كاملة يحتاج الى غسل سبع سبع ولا نقول هذه الغسلة تحسم من السبع فيبقى ست ولو كان في الغسلة الثانية يبقى خمس وفي الثالثة يبقى اربع وهكذا واذا غسل محل الولوغ فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر قبل تمام السبع ففيه وجهان احدهما يجب غسله سبعا لانه قبل طهارة المحل يبقى نجس. نعم وهو ظاهر كلام الخراقي واختيار ابن حامد لانها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الارض ومحل الاستنجاء والثاني يجب غسله من الاولى ستا احسن من الغسلة الاولى من السبع ومن الثانية خمسا كذلك الى اخره لانها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع بمحلها الذي غسل مرة ها تطهر هذه النجاسة بالست فكذلك المنفصل. منفصل منها واصاب محلا اخر وطهرت به في مثله قياسا عليه وكالنجاسة على الارض وتفارق المنفصل عن الارض ومحل الاستنجاء لان العلة في خفتها المحل قد زالت عنه ما زال التخفيف والعلة في تخفيفها ها هنا قصور حكمها بما مر عليها من من الغسل وهذا لازم لها حيثما كانت ثم كانت ثم ان كان القدم فصلت عن محل محل غسل بالتراب وصل محلها بغير تراب يعني اذا كانت الغسلة والغسلة الاولى ومعها التراب ثم اصاب والغسلة الثانية نجاسة خلاص انتهى موضوع التراب لانه غسل في المحل الاصلي بالتراب بل محل الفرعي لا يحتاج الى تراب وان كانت الاولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو اصح ان شاء الله تعالى اللهم صلي وسلم على سماحة الشيخ بالنسبة للخنزير الحاقه بالكلب هل هو والله هو شر منه بلا شك قياس استيراد السبع والتراب خصوصية بالكلب بالنسبة للتراب عبر الخصوصية بالكلب. نعم. التي اثبتها الاطباء اه ما يعني ما يلزم منه الالحاق لكن السبع مرات ممكن يلحق بالقياس والا وكسائر النجاسات والراجح والاحتياط شيء والتظييق على الناس شيء اخر جزاك الله خير