ثلاث روايات سائر يعني باقي النجاسات جميع النجاسات ما عدا نجاسة الكلب وما الحق به من الخنزير ثلاث روايات احداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب كنجاسة الكلب او لا على وجهين خلاص ما اتصلت عليك وفي سائر النجاسات. ايه وقفنا على وفي سائل النجاسات ثلاث روايات. صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى على اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر وجلسة الكلب وانه يغسل ما ولغ فيه سبعا احداهن بالتراب والارجح والاولى من حيث الرواية والدراية ان تكون الاولى وفي سائر اجزائه من يده وذيله وما اشبه ذلك خلاف هل يلحق بالبلوغ او ان الولوغ له حكم خاص كما ذكر عن طريق الاطباء ما في فمه من الدودة التي لا تذهب الا بهذه الكيفية وهل يقوم الصابون والفسنان سائر المنظفات مقام التراب او لا وجهان وما ذكره الاطباء من ان هذه الدهود او هذه الجرثومة لا يقتلها الا التراب يعين التراب ثم قال رحمه الله تعالى وبسائر النجاسات ويستدل لهذه الرواية بحديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ونداء هذه الرواية ضعيفة والثانية ثلاثا والثالثة يكاثر بالماء من غير عدد من غير عدد كالنجاسات كلها اذا كانت على الارض ولا شك ان النجاسة على الارض تختلف منها على البدن او على الثوب فالنجاسة على الارض امر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء واريق عليها وطهر المحال واما البقية من البدن والثوب فيشدد فيه اكثر من ذلك ولكن هل يشترط العدد الثلاث او يكاثر حتى تزول عين النجاسة كثير من اهل التحقيق يقول ان الحكم مربوط بالنجاسة اذا وجدت وجد الحكم واذا عدمت عدم الحكم ولعل هذا هو المتجه وهو القول الرواية الثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها اذا كانت على الارض النجاح تتكاثر وتغسل مرارا ولا يضرك اثره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في دم والدم نجاسته لادم الحيض ما هو بخف على عدم الحيض نجس بالاتفاق شغلونا قال رحمه الله ولا تطهر ارضا نجسة بشمس ولا ريح. يعني لا تطهر الا بالماء لو لو زالت النجاسة كان تكون بول على وزادت بغسلة واحدة يكفي على كلامه اذا كو سرق ولا بقي من من لونها ولا طعمها ولا ريحها شيء انتهى ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح خلافا لابي حنيفة هو الذي يرجحه شيخ الاسلام رحمه الله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة انقلبت بنفسها من عين نجسة الى عين طاهرة لابد من غسلها بالماء الا الخمرة اذا انقلبت بنفسها فتخللت بنفسها اذا انقلبت بنفسها طهرت لان الخل عين طاهرة ومستعمل في الطعام وغيره فاذا زالت زالت تخمر والشدة والاسكار وانقلبت الى خل تغير الحكم فان خللت لم تطهر وقيل تطهر خللت لم تطهر قيل تطهر لان الامر اولا الكلام على نجاسة الخمرة هل هي نجسة ولا طاهرة الجمهور على انها نجس ويرى بعضهم طهارتان لانه ما يوجد ما يدل على النص بيع امام الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس اللي يقول بنجاسته يقول الرجس النجس لكن هل يقول بنجاسة ما قرن معها نعم ما يقول به اه نجاسة الاصنام ولكن قول عامة اهل العلم وجمهورهم قول بنجاستها حتى شيخ الاسلام يقول بنجاسته صاحب النظر الواسع ومع ذلك الاصل انها تراق ولو لم تكن نجسة امرنا بمباعدة النجاسات ومزاولة النجاسات تراق فورا كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريمه اريقت في شوارع المدينة الذي يقول بطهارتها يستدل بهذا قل لا يجوز ان تراق النجاسة في ممرات المسلمين وشوارعهم وطرقاتهم البول في طريق من الملاعن الثلاثة فلا يجوز ان تراق النجاسة ب اسواق المسلمين فلو كانت نجسة لما حصل ذلك وقد حصل اريقت ولا ذكر ان الناس امروا بغسل ثيابهم وما مسهم منها على كل حال مسألة خلافية ولا ان ينقرض الخلاف ولا سيما انه قول عامة اهل العلم فان خللت لم تطهر وقيل تطهر بعض المواد ايه غير الخمر هاد اغلب وبناء على انه ما اسكر اخذ حكم الخمر في كل شيء فالذين يقولون بنجاسة الكحول استندوا الى هذا مع انه لا يلزم لا يلزم ان ان يكون كل مسكر نجس كل مسكن الخمر لكن هل كل خمر نجس المسألة يعني لولا هيبة كلام الجمهور لما تردد في طهارتها وقيل بطهارة ما هو اشد منها على كل حال الخمر ذا الذي قال ما يدخل فيه في لؤلؤة عجلت لوحدها لو من كان مسكرا لكنه اذا هم لما ردوا على الحنفية في الوضوء بالنبيذ قالوا لنجاسته والنبيذ اه لا شك انه قد لا يصل الى درجة الاسكار الظاهر الخمر ويكون فيه نوع نشوة محمود ابن سبوكتوكين خليفة من خلفاء الشرق على مذهب الحنفية فحصلت عنده مناظرة بين الجويني وشخص حنفي بين يديه فالجويني يأوي يريد ان ان يقلب محمود هذا الخليفة من مذهب ابي حنيفة يجره الى مذهب الشافعي وشو بيسوي ؟ والله معسومة الجويني او الشاشة ايا كان من هو له تقرير المذهب الاحق شاهدوا الخلط الى الى الجويلي في هالقصة المقصود الليبيا واظحة بذيولها وردودها فهي موجودة في ترجمة ابن سبوك تركيا بدائرة معارف القرن العشرين كان محمد فريد وجدي دافع عن مذهب ابي حنيفة ومدح مذهب ابي حنيفة بهذه القصة قال انه ما دام يحكم بنجاستها لوجود الكحول والكحول مطهر السبيرتو وما ادري وش يقول فكيف وهو مطهر يقال بنجاسته بل هذا مما يمدح به مذهب ابي حنيفة على كل حال القصة صحت او ما صحت لكن ها؟ ولا اكملت القصة وشو القصة ما اكملنا يدخل بعض في بعض هذا توضأ الشافعي لمذهب الشافعي توظأ بنبيذ ولبس جلد ميتة غير مدبوغ مقلوب اه فالحشرات والذبابين وما ادري وايش انكبت عليه ومتوظأ بنبيذ والنبيذ حلو وكل شي نبيه ها وصلى صلاة نقر باعتبار ان الطمأنينة عند الحنفية ويوم قرب من من السلام احدث وخرج من صلاته قال محمود بن سبقتكين للشافعي هل هذه صحيحة عند حنفية قال هذه صلاتهم ولا صدقة ان هذي صلاتهم لكن بعض مفرداتها تجوز عندهم التفت على الحنفي وقال يخرج من الصلاة بظرطة ويتوظأ على هذه الطريق او مدري ويش انقلب شافعي والناس يستفيدون اذا صار الوالي على مذهبهم مذهبهم الخليفة يصير على مذهبك. صحيح المقصود ان ان انه اه عند عند الشافعي يقولون بالنجاسة عند الحنفية ما يرون ذلك وتفر عن هذه القصة ان صحت بأن هاد الحنفي ما يقولون بهذه الصورة مجتمعة لكن مفرداتها يقال بها عندهم ايه فان خللت لم تطهر يفرق بعظهم بين خمرة الخلال اللي مهنته بيع الخل ورأس ماله الخل فاذا قيل ارقها منين تكسب فاستثنوا الخلال وبعضهم يفرق بينما اذا كانت الخمرة عند من يبيحها كاهل الكتاب بن ما دام مباحة عندهم لهم ان يخللوها ويستفيدوا منها وبين من يحرمها الذي يحرمها لا يجوز له امساكها بحال لا لتخليل ولا لغيره الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويذكر ان عنده خمرة لايتام قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارقه ولو كان يجوز تخليلها لقال خللها وبعها اولى ما يحفظ من الاموال مال اليتيم فما دام امره باراقتها دل على انه لا يجوز تخليلها فان خللت لم تطهر وقيل تطهر لان الارتباط بين المآل في المسألة وبين الامر باراقتها هو اثم بامساكه وتخليلها مترتب على جواز امساكها لكن هذا هل هل هناك تلازم بين امساكها وتخليدها لا بد ان يمسكها حتى يخللها نعم وهو منهي عن امساكها ارتكب المحظور وفعل وانقلبت العين من نجسة الى طاهرة ان يقال بجواز ذلك فان خللت لم تطهر وقيل تطهر يعني بعض العقود يختل فيه شرط من الشروط فمثلا بيع العين عند الشافعية الصورة صحيحة ايجاب وقبول وسلعة ومباحه وثمن معين وكل الشروط مكتملة لكن لما كانت وسيلة الى الربا كرمها الجمهور وجاء النص مؤيدا لذلك واولئك قالوا يأثم لان النص منع من وقوع الصورة وانها وسيلة للربا اذا تبايعتم بالعينة اخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ظرب الله عليكم ذلا لا يرفعه يقولون الصورة مكتملة فهي مباحة مع التحريم. فهي جاء صحيحة صحيحة الصورة والبيع صحيح لكن مع التحريم فيجعلون الجهات تنفك لادنى سبب مثل ما عندنا واما الذين يقولون كل نهي يقتظي التحريم وكل تحريم يقتضي البطلان هذا امرهم اشد كالظاهرية لكن الجمهور يقولون النهي يقتضي البطلان اذا عاد هذا النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او الى ركن المؤثر فانه يبطل مع التحريم والا فلا ها شلون هذا الاشكال في امساك الخمرة وهو مأمور باراقتها لكنه عصى وامسكها فلنقل تراق على اي حال ولو تخللت لانه مأمور بذلك او نقول ما دام انقلبت عينها مادتها من نجسة الى طاهرة يحيى يتحمل يتحمل الاثم اثم الامساك ويحكم بطهارة العين ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل الجملة موجودة عندك من ما ادنى ثقب هالنسخة ايه بالغسل الغسل من الشرح احسن ليست في الاصل اذا ما لازم بهالنسخة بالغسل لا نسختنا هذي ما ما هي ما هي بثقة سوا دي انا بعد الخطأ الاول اللي صار الكتاب ايوا باول كتاب ها المونتينة وهي ميتة. ميتة اه والمخطوط مصوره صاحب النسخة خلاف ما يقول. صحيح واضح وواضحة ليست يعني في نسخة الشيخ او في في طبعة السلفية التي مع مع حاشية الشيخ سليمان ولا تطهر الان تهان النجسة بالغسل حاشية لا في الاصل حتى انتم لكم صلة نسخة وش ترجح انت بسبب صلتكم ها ليست من المرجحات راها الارث العلمي وراي اقول هالكلام يا شيخ زهيب ها ليش اقول لها ام ولا يقول الكلام يا شيخ محمد هذه الحاشب خطهم اه؟ يدافع عنها ويدافع تناوب معروف كتابة الوالد والعم معروف ما كتبه هذا وما كتبه وهذا تخطه جميل والعم اجمل بعد؟ ايه ام جميل جدا جدا جدا امام خط الشيخ شفته رأيت اعرفه ايه اقول لك تعرفه يا شيخ ايه لا لانه اجمل خط جميل جدا ايه تعجب من والعم اجبر تعجب ممن يقضي عمره في كتابة او خط كتاب مطبوع ترى حاشي مطبوعة قبل شفته انت طبعة المنار وقلت لكم اعطونا فروق اعطونا شيء ولا حتى نسخة الشيخ اللي بخط الشيخ سليمان عندي ترى اظن اجيبها بعد مقابل عليها المتن ايه اين ما تم كلام على الحاشي فيها اوهام فيها اشياء تختلف عن الطبعات الاولى خلاف جذري لان الاولى سنة اثنين وعشرين الحاشية الاولى غير منسوبة لاحد. وهذه غير منسوبة لكن ظنا احتمال ايه ها هو متقاربة مع هذي وهذه ترددوا في نسبتي الى الشيخ سليمان ثم غلب على الظن وذيتس ما ما نسبت لاحد ابد المنار ولعلي اجيب الجزء الاول ان شاء الله نجيبه للشخص لعناية الشخص لانه ناس هو مفرد. ايه من شدة عنايته لما نسخه اخطب فيه بين اللون الاسود والاحمر الا هو جميل خطه جميل وبعدين مقدمتك كأنها مقدمة المصحف في في الفاتحة واول البقرة زخرفة هذا كثير يسوونه الخطاطين قاصدين ان الشيخ يعني اختص المقنع بهذا دليل على يعني شديد عنايته بهذا الكتاب فلا يستغرب ان تكون له حاشية عليه الشيوخ كثير منهم له حواشي الكتب. اي كتاب يقرأ عليه تجد له عليه حاشية اما بخطة او بحق خط من حضر وآآ الكشاف كشاف القناع للشيخ ابن جاسر عليه حاشية يقول ابن بسام لو جردت لجاءت في مجلدين هذه الحاشية بخط الشيخ نفسه عندي والوزارة طبعوا الكشاف وعندهم خبر من نسخة الشيخ عندي فيها تصويبات وفيها اشياء ما رفعوا بها رأسا اي والله مع اعطيك اياه وش تبي به انت تطلع قل له عياله وش علينا منه لأ هو الاشكال في في النسخة ان المجلد الاول هي اربعة مجلدات طبعة مجمل الذكير المجلد الاول اكلته الارض بكامله ما جانا الا الثاني والثالث والرابع بنقص المجلد الاول هذا لا الى سبقتهم الارض من اللي يقول ان الارظ تقول اقروا يا طلاب العلم ولا قريت انا تقدر تبلع تب علينا ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل يقول في ظاهر المذهب لانه لا يتحقق صلبا الى جميع اجزائه لانه لا الماء لا يختلط بالتاء نعم ولو تحقق بذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة السمن الذي وقعت فيه الفارة ولكن جاء القوى وما حوله وجاء التفريق بين المائع والجامد المائع والجامد لان المائع تسري فيه النجاسة بخلاف الجامد ولكن الحديث لا يثبت فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فارقوه هذا لا يثبت الان الفأرة اذا سقطت في السمن اذا كان جامد تبي تغاص ما تراه صبت يبقى الا اثر اقدامها ومضجعها اذا ماتت فالقوها وما حولها لكن اذا كان ما غاص وتصل اخره وتدور تشرق وتموت فلا شك ان في فرق بين المائع والجامد يقول الشيخ بالشكل ولو لم يصح الخبر ومن ناحية النظر ايه وقال ابو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله بمعنى انه يذاب يصب عليه الماء ويتخلله ويبقى لا جامد الماء منعزل عنه نعم اذا تأتي غسله وهو خير من من اتلافه ها هو يذاب فيختلط به الماء مثل الذري العيش نعم العيش تعرظه للهواء ويذهب بما فيه من شو شو ايه من الشوائب اسلم اذا خالطه الماء اذا خالطه الماء مرة مرتين ثلاث يخلف على الظن ان النجاسة ولا يرى منها شيء لا لون ولا طعم ولا رائحة ولو تحقق ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة السمن الذي وقعت فيه الفارة وقال ابو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله كزيت ونحوه بان غسله ممكن لكون الماء يختلط بجميع اجزائه كون الماء يختلط بجميع اجزائه فطهروا لكن الماء ما ينبو عن الدهن وما في حكمه ينفصل ينبو عنه لانه لو وقع الدهن على اليد صار حائل بينه وبينها بين المال بقي مختفى بقي منفصلا. منفصل لكن اذا صهر تشدد عليه في في الغلي واختلط الماء بجميع اجزائه وكرر ذلك انتهى واذا خفي واذا خفي موضع النجاسة واذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها خفي موضع النجاسة يجزم بانه اصابته نجاسة ولا يدري على اي جزء من ثوبه او بدنه يغسل حتى يتيقن انه صاب النجاسة وازالها فان كان وهذا من اوضح الامثلة عندهم في احد الكمين ولا يدري ايهما غسل الاثنين ولا يتحرى ما يتحرى يغسل كمين ويجزم على انه اصاب عين النجاسة وازاله سهل يعني والتعيين سهل وصل هذا صاحب الميزاب بعض الناس قد يشب دائما اصابته نجاسة ثم لا يدري في اي موضع من ثوب هذه النجاسة ربما مسلت ثوبه كله صاحب الميزاب الذي مر به واصابه شيء من الرشاش وشك هل هل اصابه شيء ولم يصبه من باب اه ازالة الشك باليقين جلس حظر الميزاب خله يسبح صباحه علشان يجزم انه اصابته النجاسة ولا يبقى في نفسه شيء لكن هذا ما ما يفعله عاقل. اي نعم هذا ما يفعله عاقل وجاء عن عمر رضي الله عنه ان رجلا مر من قرب ميزاب فاصابه قال يا صاحب الميزاب اخبرنا قال عمر لا تخبره يعني يخبرنا اللي نزل من الميزاب طاهر ولا نجس قال لا تخبروا لان الاصل الطهارة فرحة اليقين همان الغلبة اليقين انك اذا مثل الكمين ومثل اسفل الثوب ومثل اعلاه يعني سير قنك انك وصلت الى تطهيره يقول ويجزئ في بول الغلام عن الذكر الذي لم يأكل الطعام النضح الذي لم يأكل الطعام يعني برغبة وشهوة استقلال ما يدخل الطعام في فمه ولا يجلس ولا يعرف انه طعام المقصود ان مثل هذا جاء في الحديث انه بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فاتبعه اياه يعني نضحه يكفي فيه النظر وهذا في الذكر دون الانثى وهذا بالصغير الذي لم يأكل الطعام لا الكبير الذي اكل الطعام ليس معنى كبير انه صار رجل منهم من طرد الحكم بوصف الذكورة كابن حزم ما دام ذكر ينضح ولو كبير ها ولا شك ان النص بحديث ام محصن واضحة تثبت بصبي لها فاجرته النبي عليه الصلاة والسلام في حجره فبال فاتبعه الماء ويستشكل بعضهم التفريق بين الذكر والانثى وانه لا فرق لكن النص جاء الذكر وقصر عليه فرقوا بين الذكر والانثى منهم من قال هذا تعبد ومنهم من قال ان جرت عادة العرب محبة الذكر والانثى اقل ولكن هذه ليست بشيء ما هي علة مفرقة بحكم بل هي علة عليلة لكن من يقول ان الذكر يكسر حمله مخرج بوله ضيق يلزم عليه ان ينتشر اذا خرج بخلاف الانثى فيبقى في مكانه ولا ينتشر ولا يشق غسله بخلاف ما يخرج من الذكر والمشقة تجلب التيسير واذا تنجس اسفل الخف واذا تنجس اسفل الخف او الحذاء وجب غسله كسائر النجاسات على سائر الاشياء وعنه يعني عن الامام احمد رواية يجزئ دلكه بالارظ تلكه بالارض لحديث اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه تطهورهما التراب وبعضهم يفرق بين البول والغائط وسائر النجاسات والبول والغائط ولو على خف لا يطهره الا الماء وسائر النجاسات يكتفى بالدالك وعنه يجزئ دلكه بالارظ وعنه يغسل من البول والغائط ويدرك ويدلك من غيرهما لان نجاسة غيرهما اخف من نجاسة البول والغائط شوف بين الحديث اذا وطأ احدكم الاذى اوف ايه الاذى قد يقول قائل ان المراد بالاذى ما دون النجاسة ويستقذر من دون النجاسة وتبقى النجاسة على الاصل تغسل ايا كانت وهذا ما اشير فيه بالرواية الاولى من قال ان ظهر نجاسة الخوف اخف من غيرها ويمكن ندلكها بالتراب وتطهر وهذا قول معتبر عند اهل العلم على كل حال النظر له مدخل في هذا تلك يتلف الغسل بس كان يستثنون اذا كان يفطر اذا كان لكن اذا كان لا يفسد الذيل. الذيل طهروا ما بعده دلكه بالارض يقول حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه قدمه في الكافي وفي الشرح انه الاولى لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه احمد وابو داوود اولى انه يجزئ فيه الدلك مطلقا للعموم الحديث قيل فقل صلى الله عليه وسلم في نعليه ان فيهما قدرا يدل على انه لا يجزء مؤلم يزول القدر منها قلنا لا دلالة في هذا لانه لم ينقل انه درسهما والظاهر انه لم يدلكهما لانه لم يعلم بالقدر فيهم حتى اخبره جبريل عليه الصلاة والسلام وكون عين النجاسة لا تزول بالدلك هو نظير استجمار ونظير الاستجمار يصلى انه يصلي ولو بقي اثره على من سيأتي معفوا عنه معفوا احسن الله اليك تستاهل يا سماحة الشيخ الله يحفظك وعليكم السلام العطور الكحولية ايه توجيهين سمعت من بعضهم بعضهم يقول انها استحالة المادة الكحولية هذي موجودة استحالت تحولت الى مادة اخرى وبعضهم يشيخ مثل يسير النجاسة اذا خالطت الاماكن لانها مادة يسيرة يقول قائمة لا تتجاوز خمسة او سبعة بالمئة لكن هذا اليسير مثل ما قالوا اهل الاسهم متى يعفى عنه اذا ورد من غير قصد يستدلون بان الحنفية يتجاوزون عن يسير النجاسة بقدر الدرهم البغلي لكن هل اقل الحنفية شأن ما نقول للامام يأتي لشخص يقول بل على ثوبي قدر الدرهم وبصلي به لكن اذا حصل هذا سمحوا فيه اما ان تقصد ان يحصل لك مثل هذا وتقول يعفى عن يسيره مستعالة يقول المادة وتحولت الى مادة اخرى يعني انت يعني استهلكت مادة امر فيها يرد فيها ما يرد من من من التحول تحول الخمر الى خل والتخليل لان القصد له اثر قصت له اثر فاذا قلنا يا شيخ فاذا حصل هذا جاز استعمالها بناء على والله لا نقوله ابتداء لكن لو حصل وجاء واحد قل استعملت انا اقول له اعد صلاتك الشيخ الشنقيطي في التفسير رحمه الله. شدد. اي شدد. شدد نجاسة هذه العطور التي دخلتها مادة الكحول الاستعاذة يا شيخ انت ودك ايه ندري عنك لان بعض الناس يلزم ويكرر السؤال علشان عشان توافده. انا لا استعملها اطلاقا ليس لقول بنجاسة او ظهورية ما ني هب لي دهن العود والبخور وهب لي لكن يا شيخ انا اقصد تحرير المسألة فقط الله عز وجل اذا السلام هلا ابو سليمان الله يحييك