مثوبة تابع ثواب تابع للعمل ومرتب عليه ها وشو تب لها الاجر تسمية نقص الذي استدل به الجمهور ها ما اذكر والله لكن انا نعم كل المسلمات هكذا ما يظن بمسلمة غيرها ها وش تقول حاضر يا اخي ما في اشكال هذا يقال لك ما قيل لغيرك ايها باشكال المعذور معلش ها مبلغ الاغنياء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولو نوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعصمت الكرسي على الكرسي الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة فوجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف والوطى في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به والنفاس مثله الا في الاعتداد فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصيام والطلاق ولم يبع غيرهما حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج فان وطئها في الفرج فعليه نصف نصف فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه الا التوبة واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثره خمسون سنة وعنه ستون في نساء العرب والحامل لا تحيض واقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم واكثره خمسة عشر يوما. وعنه سبعة عشر وغالبه ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وقيل خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض عرفوه في اللغة بانه السيلان يقال حاظ الوادي اذا سأل حاضت المرأة اذا سأل منها الدم وفي اصطلاحهم باصطلاح المتشرعة من علماء عرفوه بانه دم طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة يعني كما جاء في الحديث كتبه الله على بنات ادم كتبه الله على بنات ادم وجاء ما يدل على ان اول من ابتلي بالحيض نساء بني اسرائيل ما جاء هذا هم شو صواب ايه لكن وش كيف يوجه هذا من قبل بني اسرائيل وكيف كيف يوجه ما جاء انه ابتلي وعوقب به نساء بني اسرائيل ها يعني طوله او كثرته او غزارته المقصود انه مكتوب على النساء من قبلهم ولو طلعته بالجوال وش يقولون ها ليه ما عندك جوال لا ثقيل ما معك وانت معك ما معك الذي ينفع لنا يجوز النفي ويراد به شيء معين لن نفر مطلق ما عارف انك جوال ايه صار ما ينفعنا صار ما منعك من اسعفنا الله يشتغل يظغط زر ويطلع كمان تدنى ها شيقول وش يقول يعني انا اللي قايله هات مش هو اللي يصلي الى غير القبلة ترى السمع ثقيل هالحين ما نسمع الا ها تا وش عندك ايه لك مش توجيهه قال الداودي يعني لا يوجد في من قبلهم من قبل بني اسرائيل هم قلت يمكن ايه هذا الكلام اشرنا اليه عندك شيء يا ابو عاصم ها طولهم كثير او غزارته المهم انهم يشعر بعقوبة لهم والله اني احتاج الى ترجمان ايه هو التعميم كتبه الله على بنات ادم هذا ما في اشكال لكن ما وجه تخصيص بني اسرائيل بالذكر والسياق سياق عقوبة فيدل على ان المراد بما ارسل على بنات بني اسرائيل غزارة وطول مكثة وشدة اذاه وان كان موجودا فيما قبلهم ما لا يجمع بين هذه الصفات وبعضها في غيره انبنت على بنات ادم يعني كلهم مم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم قاله النبي عليه الصلاة والسلام مسليا لعائشة لما حاضت في حجها شكت الى النبي عليه الصلاة والسلام ان صواحبها يرجعون بحج وعمرة وترجع بحج فقط قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يسليها ويطمئنها ان هذا ليس بيدي ويسألونك عن المحيض قل هو اذى وفيه مسألة مهمة جدا وان وهو ان العبد يكتب له ما كان اذا سافر العبد او مرض يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما والحائض يكتب لها ما كانت تعمله او لا يكتب ها انا عارف انه خلاف ها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن النساء انهن ناقصات عقل ودين ونقص العقل بجعل شهادة المرأة الرجل يعني امرأتين ونقص الدين تمكث اياما لا تصلي له يكتب له ما صار ناقص هذه حجة من يقول انه لا يكتب لها ما كانت تعمل وين لتقضي الصوم لو كانت المقصود ان هناك قول اخر لاهل العلم انها مثل لانه اذى اذى مثل المرض فيكتب لها ما كانت تعمله اذكر الشوكاني في نيل الاوطان له كلام في هذا انت منتب مطلعه لنا لا شك لكن القول لانه ولا بنات بني اسرائيل معزول الصحابة عباس وغيره ثبت عنهم مثل هذا لا يقال في الرأي ما يقال في الرأي الا ان يقال اذا كان الصحابي ممن يتلقى من بني اسرائيل فمثل هذا يدخله النظر لهذا ما ما يشك فيه هذا امر طبيعي وجيب لي وطبائع النساء واحدة منذ اول الخليقة والثاني يحتاج الى توجيه وسمعنا ما قاله اهل العلم في هذا لكن عندنا مسألة التي اذكر ان الشوكاني له كلام فيه مم في هل يكتب الحائض ما يكتب للمريض مسافر او لا ذكرنا دليل من يقول بانه لا يكتب لها وهذا علامة نقصان دينها ولو كان يكتب لها ما صار نقصان ها سنة تتفاوت بين بين شخصين وبين الشخص نفسه في في وقت دون وقت هو لم يكن يعني الذي يصلي في المسجد افضل من اللي يصلي في بيته اذا مرض تقصد هذا ومن حسنة اسم ما كان يعمله هو مقارنة بعمله هو ملا بعمل غيره لا بعمل غيره يعني لو ان مسافرا صلى الظهر اربعا واخر صلى ركعتين هذا ما ينقص من اجره شيء وش تقول انت؟ يعني حول كلامك ولا بعيد ها؟ اقول مقصد رجل كان ورجل ورجل نفسه هو هو نفسه مرن الاجر واحد تختلف قدر استحضاره لها هذا امور امور هذه اه مؤثرات خارجية لا تعني الحكم الشرعي الاصلي ايه انا ودي نطلع على كلام الشوكاني بعيد العهد عنه جدا ان كان بعد في شيء ناقصات عقل ناقصات المثوبة تابعة للاعمال لكن يبقى هل تفرح اذا جاءها الحيض وانها لا تصوم ولا تصلي او تتحسر على ترك الصلاة والصيام وهذا له نصيبه من الاجر والله النقصان نقصان الدين الدين هو العبادة الدين هو العبادة نفسها دين الصلاة والصيام وما رتب عليه ونقص هذا الدين هو نقصان هذه العبادات والنقصان ظاهر في كون الاربع ركعتين في كونها لا لا تصلي ولا تقضي ايضا اللي ذهب عليها هذا النصيب نعم هو فرق من من يتحسر على فوات العبادة وبين من يفرح بالرخصة منو شو شو؟ بسرعة الدرس رايح رايح مم عندك شيء يا شيخ يا اما هذا واما هذا لكن هي تبحث في الموضعين من وش يقول رواه عن لا تأثم بترك صلاة على هذا الترك كان يعمل رضي عنه قال النووي الظاهر ان لا تثاب انه كان يفعلها الدوام عليه والحائض ليس كذلك هذا كافر وعندي في كون هذا الفرق مستلزما كونها لا تصاب وقفة وغيرهما بانه لا يجب على ويجب عليه وحكى ابن وضعا طائفة الصلاة ولذلك قالت عائشة لمعاداة احرورية انت يعني من الخوارج الحروجيين لانها لما سألت ماذا تقظي الحائض الصوم لا تقضي الصلاة قالت احر رية انت. كنا نؤمر كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا من من كلام الخوارج تحررت المسألة ولا ما زلنا المسلمة التي المداومة على الصلاة مستصحبة لهذا الاصل وانا لو لم تصاب بهذا الاذى ما نسلط ها شئون مم معروف منعهم العذر منعهم العذر والقياس ظاهر لولا لفظة نقصان دينها هذا الذي يعكر في الموضوع والا فالاصل انها مثلهم جديد اه امتلت امتثلت بس سماها ناقصة هذا الاشكال ما نحضن كلام ما لاحد الكلام في هذا ولا ينازع فيه احد لكن قال ناقصة عقل ودين ناقص الدين فهل هذا نقصان في الظاهر في الظاهر فقط كما ان نقصان العقل بثبوت الشهادة على النصف من شهادة الرجل لا يؤثر في عقل المرأة وانه يوجد اعداد كبيرة من النساء تعدل العشرات من الرجال ها هذا ما يشك فيه احد لكن امام نص شرعي العزم الحاصل ترك الصلاة النقصان في الظاهر وان كان الاجر واحد وانه يكتب لها مكانة تعمله نعود الى اصل المسألة ها هذا تلمس هذا كلام لي قديم في آآ جوال مدري والله وش قال ابو عاصم ما في شيء اصل المسألة نصير عليها في كل وقت بس الكلام على حل الاشكال وش يقول سمعونا من بس ما ادري وش مفادها يعني بعيد ظاهر الادلة ما تثاب اذا علم الله من قبلها ان هذا هو الظاهر لكن الاشكال في مناقشة اللفظ النبوي نقصان ها شو النقصان في الظاهر والباطن مستوي مع من يعمل بنية الدوام لولا هذا العائق والمسافر لولا هذا العائق ها في الجميع هل او يترك كمال صلاة تلاقيت صعب على نية الاستمرار والدوام وانه لولا هذا العائق لسلط لولا هذا العائق لصامت وفي الفار يترك يترك نصفه هي منعت ما تركت المسكينة هي منعت من ذلك ما تركت مختارا قاصد اذا حل مشكلة ما ينتهي عاد انتم معكم اسبوع اللي يقف على شيء واضح وبين يجيبه اللي يزودنا به جزاه الله خير لكن محنا بناقش المقاصد ما في قلوب الناس حنا نقول الرسول يقول ناقظ عليه الصلاة والسلام ناقصة عقل ودين وش معنى نقص الدين والا ما يظهر فرق بينها وبين من منعه السفر او منعه المرض اشبه ما تكون بالمريض لان الحيض اذى يبقى النص هو قائم هو الكمال في الرجال اكثر والرجال في الجملة اكمل من النساء وهذا حكم على الاجمال رجال في مقابل الرجال لا انه في مقابل كل رجل في مقابل كل امرأة لا انت تشوف الرجال النقصه ظاهر وتسوء ترى في النساء من من هي الى الكمال اقرب هذا موجود لكن في الجملة عموم الرجال اكمل من عموم النساء ترى الوضع مهوب على ما كنت تعهد زيد صد قليلا هل يؤثر العدد اليسير في في الجملة نعم ها بلا شك لان من بنات ادم لانها لانهم من بنات ادم الكمال والنقص نسبي ما هو في كل عمل عمل وفي كل جزئية جزئية لو طالب اخذ نسبة خمسين بالمئة في الدرجات او ستين وطالبة اخذت مئة بالمئة ايهما اكمل ذلك فضل الله والله التوبة قال رحمه الله تعالى باب الحيض وهو دم طبيعة الوجه بالله وما زال البحث المسألة معلقا ودم طبيعة وجبلة وهو اي الحيض دم طبيعة وجبلة حديث كتبه الله على بنات ادم مع ان اهل العلم وهم ينصون على اقل الحيض انه وجد من لا تحيض اصلا وجد من النساء من لا تحيض اصلا والله جل وعلا كتبه على بنات ادم كيف مهم بنات ادم ها نادر لا حكم له نادر عند اهل العلم لا حكم له طيب بيجي سؤال وهو هل الذي تحيض اكمل او الذي لا تحيض اهاه مش اهو ها ايهما اكمل لو يعرض عليك امرأتين واحدة لا تحيض وانت تبحث عن امرأة تتزوجها ها شو هم اخذت ثنتين الله المستعان لا شك ان ما كان على خلاف الاصل انه لعلة ان ان هذا هذه المخالفة للاصل العلة لكن مع ذلك اذا وجدت بعض الناس يفضله ولذا مما يذكر ابن الجوزي في كتابه الحمقى والمغفلين يقول يستمع جار لقراءة جاره في صلاة الليل ويردد اية الى طلوع الفجر يسألونك عن المحيض قل هو اذى رددوا اللي هو وجه ها تؤذي من ايش الاصل للترديد فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر الصحابة والتابعين انه فيما فيه ترغيب او ترهيب ونفع للقلب اما مثل هذه الاية يعني لو شخص يردد تبت يدا ابي لهب وتب كل الليل اه ينتقد بعض الناس وان كان قد يفهم من ذلك انه يرددها متأثرا بما ال اليه حال هذا الانسان ولولا ان الله من عليه بالهداية لصار مثله ها ايهما اكمل والله في مفاضلات في الامامة ذكرها بعض الحنفية بامكانكم ان ترجعوا اليها في احاشية بن عابدين وغيره ذكروا من ذلك قدم الاجمل امرأة وذكروا شيئا اخر تعرف ابو عبد الملك ها ايه اللي هيذكرون اشياء في المفاضلات؟ لا لا حظ لها في النظر من جهة الشرع ها ليست ذا موجود لكن امور الدنيا والتي تؤثر على الحياة الزوجية لا شك ان لها اثر لكن قد يؤثر في الحياة الزوجية ولا يؤثر في الامامة ما له دخل وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم من قعر الرحم بخلاف اه الاستحاضة فانها يخرج انها تخرج من ادنى الرحم بمية ذنب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله ان الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سلم على الدماء التي ابتليت بها النساء منها الحيض الذي يموظوع الباب ومنها الاستحاضة وسيأتي الكلام عليها مستوفى ومنها النفاس كذلك سيأتي في رابع هم هم دم الفساد يعبر به بعض العلماء عن الاستحاضة ايه الشعر ده رجل ولا امرأة يسمع انه رجل لك لا انا ما عمري شفته تسذا انا رأيت من من يظفره او ظفيرا ويظع في هذا ولا شفنا هذا اهاه الله يتوب علينا الله لا يواخذنا مما فعل السوام منا هل يفترق دم الفساد عن الاستحاضة او لا فرق بينهما او يقال ان دم الفساد اعم من الاستحالة ويمكن فصله الاستحاضة او الاكتفاء به عن الاستحاضة وتدخن وتدرج الاستحاضة من ويمنع عشرة اشياء يمنع الحيض عشرة اشياء فعل الصلاة قال قبر مجمع عليه وان الصلاة لا تصح من الحائض بل يحرم فعلها عليها لا تصح منها بل يحرم فعله ووجوبها وجوب الصلاة ممتنع بالنسبة للحائض لان الشرع لم يكلفها به والمسلم يدور مع الحكم الشرعي والدليل الشرعي وجودا وعدما وليس في الادلة ما يدل على وجوبها او فعلها بل الادلة تدل على خلاف ذلك الادلة تدل على خلاف ذلك فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام كذلك وانه لا يصح منها بل يحرم عليها بوقت الصيام ولا يمنع وجوبه كما منع وجوب الصلاة بل الوجوب ثابت بذمتها بحيث تقضيه اذا طهرت قراءة القرآن الحائض كالجنب لا تقرأوا القرآن ولا تمسوا المصحف كالمحدث والجنب على خلاف بين اهل العلم فيمن خشيت نسيانه هل تقرأه من اجل الا تنساه؟ لان نسيانه معصية او قد تكون محتاجة الى قراءته اما ان خشية النسيان او تكون بحاجة الى القراءة كالاختبار ونحوه وبعضهم يسترسل ويبيحه مطلقا ويقول فارقى كبير بين الحائض وبين الجنب الحائض حيضتها ليست بيدي ويطول وقتها والجنب اختياره وقد لا يطول وقته تخلص منه فورا فيفرقون بينهما والاصل عند الجمهور لا فرق بين الحائض والجنب وانهما لا يقرأان القرآن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن الا الجنابة الا الجنابة والحائض في حكم الجنب في كثير من الاحكام ومنها هذا عند جمهور اهل العلم عرفنا ان من اهل العلم من يفرق بين الحائض والجنب ويقول ان مدة الحياة تطول والجناب لا تطول والحائض امرها ليس بيدها بخلاف الجنب وقد تعرظ محفوظها من الظياع والنسيان اذا تركت القراءة ومس المصحف لانه لا يمسه الا المطهرون حديث ابن حزم وان لا يمس القرآن الا طاهر الا طاهر لا يمسه الا المطهرون قد يقول قائل ان الاية في الملائكة لا في بني ادم وشيخ الاسلام رحمه الله يستدل بالاية على بني ادم من من باب اولى اذا منع من كان اصله من الطهارة ولا يتلبسون بخلافها او ضدها اذا منعوا من مسه فمن باب اولى الا يمسه من يتلبس بظدها ضد الطهارة الامر الثاني ان قالوا الاية في اللوح المحفوظ نعم باللوح المحفوظ القرآن خلاصة ما في اللوح المحفوظ واشرف ما في اللوح المحفوظ من باب اولى ان يمنع من مسه غير المتطهر شو مم مع مس عدم مس المصحف فقيه اذا كانت تخشى من وقوعها في المحرم الذي هو النسيان آآ تؤجر بلا شك لكن قد يقول قائل امتثلت مأمور وارتكبت محظور هذا قصدك ها وشو لا في انه لا يجوز له القراءة مطلقا كيف مطلقا من فرق بينها وبين الجنوب الذين يقولون لا تمس لا تقرأ الا اذا خشيت الاصل عندهم المنع نعم واللبث في المسجد لبثها في المسجد كالجنب الا عابر سبيل نعم وفي الحديث الصحيح المتفق عليه وليجتنب الحيض المصلى حديث عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور الى صلاة العيد ويجتنب الحيض المصلى هذا الحديث في الصحيحين نعم نعم ولا يمنعه من ذلك الا الجنابة الا من قراءة القرآن الا الجنابة فالقرآن مخصوص من ذكر الله بجميع احواله واحيانا ويمنع الذكر وتمنع القراءة لعارض اما لمكان او زمان احيانا يمنع من القراءة في السجود والركوع لامر عارض والا فالذكر يذكر الله بجميع احواله اذا كان في مكان غير مناسب ها لو توضأ خفت الجنابة لكن لا يقرأ القرآن ولا توظأ ها من اجل ان ينام شوية الحائض ما يخف ما هي مثل الجنب نعم اللبس مفهومه ان مجرد المرور والعبور في المسجد لا يمنع انما يمنع اللبس والمكث في المسجد نعم ايش فيها الا عابري سبيلي ها جنوب الحيض مثله اذا منع الجنب حيض مثله المقصود انها انها لا تمكث في المسجد واما المرور النص يدل عليه ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا والحكم في الحائض والجنب واحد ها طيب الاسد بيداوي بس بيده والاحكام المترتبة عليها تلزمها وهي ليست بيدي والله اللي سووا بينهم في الاحكام يقولون ما يمنعون ولذلك قال اللبس في المسجد ما قال دخول المسجد قال اللبس في المسجد العلماء يقولون الا لحاجة وكونه اقرب طريق حاجة كونه اقرب طريق حاجة فتعبر المسجد وانت جنب لكن المعتكف اذا نام في المسجد اصابته الجنابة وقال منب قايم نغتسل الين اقوم للصلاة مثلا يجوز ولا ما يجوز ها شو توظا في بيته وينام يخالف السنة امر سهل لكن يمكث في المسجد طيب اذا اجنب وهو معتكف مثلا قلنا يلزمه ان لا يمكث في المسجد وهو جنب الا عابري سبيل يعني بيطلع للدورات وبيروح ما في اشكال هذا لكن هل يقال له اذا كان الوقت غير مناسب او وجد الدورات مقفلة ولا شيء اجلس في الشارع شو قال له حاجة ليمر مهوب ليمكث نقول نعم شوف وش سوي اه يرجعون المسجد ما يجلس عند باب المسجد والمسألة مفترضة بجو بارد جدا اذا زادت الحاجة وصلت الى حد الظرورة الشكوى الى الله اذا خاف على نفسه ها لا يرجع للبيت ويغتسل ويجي ما ادري وش انت قلت يعني احتلم بالمسجد وخرج من المسجد وش يصير لا لا لا ما ينقطع هذا ليس بيده اللي يخفف يتيمم ليخفف في مثل هذه الصورة التي لا يجد بديلا عنها المأزق الذي وقع فيه بخفف لان النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام من مقولات اهل العلم ان شيخ الاسلام يقول يتيمم اذا خشي ان ترفع الجنازة منزل الايه لا على حسب وضعه وبكل زيادة تقبل وما كل زيادة ترد العلماء لهم نظائر دقيقة في مثل هذه الامور ولا يسوون بينه لقيت جواب ابو عبد الرحمن اللي يسأل مو مثل اسئلتنا وراه فائدة نقول ها لما كان مباح قبل النسخ ما يلحق لكن هو انظروا لي السؤال اصلا اهلا وسهلا المرأة المرأة اللي تقليد افضل من التي لا تلد وفي الغالب ان التي لا تحيض لا تأمن بعضهم اراد توجيه الله اكبر اشهد ان لا اله الا