﻿1
00:00:00.400 --> 00:01:18.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين           اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى  باب الحيض هو دم طبيعة وجبلة

2
00:01:19.050 --> 00:02:08.150
ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن ومثل المصحف واللبث في المسجد وبنادم انتهينا منه  ها  نعم     واللبث في المسجد يعني المكث فيه ولا تمنعوا العبارة المرور وعبور السبيل

3
00:02:08.900 --> 00:02:53.400
كما جاء في الجنب منصوصا عليه القرآن وفي حديث ام عطية امرنا باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور الخروج الى صلاة العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنب الحيض المصلى يجتنب الحيض المصلى

4
00:02:54.550 --> 00:03:24.100
هذا دليل لهذه المسألة وكالصريح فيها وان قال بعضهم المراد بالمصلى مكان الصلاة تبتعد عنه الحائض لئلا تضيق على المصلي وباقي مصلى العيد ما تمنع منه هذا قول ومعروف عند اهل العلم واظن ابن رجب

5
00:03:24.500 --> 00:03:58.100
كانه يميل الى ايه بناء على ان مصلى العيد لا يأخذ احكام المسجد ومنه اذهب من يذهب الى ان صلاة العيد في مكانها لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعده

6
00:03:58.550 --> 00:04:23.000
لانه ليس من مسجد يأخذ احكام المسجد  تدخل تحية المسجد فيه كسائر المساجد او لا تدخل على انه لا يأخذ احكام المسجد وعلى كل حال لا شك ان المسجد اخص

7
00:04:23.950 --> 00:04:53.100
من المصلى وان كان مكان الصلاة وان لم تتكرر فيه الصلاة يوميا فلا يمنع هذا من ان يكون مسجدا كما والشأن في مسجد الموقف مسجد عرفة ما يصلى فيه الا

8
00:04:53.550 --> 00:05:21.950
في امور فرضين الظهر والعصر الظهر والعصر فقط وهو مسجد ويأخذ جميع احكام المسجد وعلى كل حال الأحواض ان لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه ولا المصلى لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويجتنب

9
00:05:22.150 --> 00:05:55.900
الحيض المصلى واذا مكث المصلي في مصلاه والمسجد مصلى بلا شك فيطلق المصلى على المسجد كما يطلق المسجد على المصلى فيقال مسجد العيد وفي الحقيقة مصلى بس في بعض الجهات

10
00:05:58.950 --> 00:06:36.950
يطلقون على مصلى العيد زبرة العيد  ما تعرفونه انتم ولا ابو رضوان ونزلنا الجواب هات تعرفون تقولون زبرة العيد للمصلى ما تسمع اي والله عذر طيب  ايه صعوبة ان شاء الله. لا والله اول مرة اسمع. اي والله زبرة العيد

11
00:06:38.100 --> 00:07:20.100
كله معروف. سبحان الله  تسمعون بقى يا شيخ يسمون المصلى زبة العيد   احنا ادركنا الناس يطلقون على المصلى زمرة العيد ولعله في مكان جهة واحدة ولعل الاصل انه كان مكان مرتفع لا هو مرتفع. بالفعل المكان الذي ادركناه

12
00:07:20.300 --> 00:07:48.250
ويطلق عليه هذا ولا يطلق على غيره من المصليات لا يطلق على غيره من المصليات فلعله لارتفاعه قال له يتواطأ الناس عليه كلهم صبرتها العيد ولا صار ابو رضوان ما يعرفه

13
00:07:48.500 --> 00:08:36.750
على تقدم سنه   واللبث في المسجد والطواف اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت شو      لا لا مرور الحاجة  مرور الحاجة والفقهاء يقولون كونه اقرب طريق حاجة يعني بدل ما تحاوط على المسجد كله

14
00:08:37.850 --> 00:09:02.400
تمر هذي حاجة  ما لم يصلح ما يصلح لا تعزي وتصبر لين يطلعون وقاعد تعزيهم   الساعة الساحة ما هي من المسجد الساحة ليست من المسجد ما كان خارج سور المسجد ليس من المسجد

15
00:09:04.400 --> 00:09:36.200
ولا جنب لكن في درجته  ضعيف   له من من جملة الادلة ولكن لا يعتمد عليه بمفرده ومن جملة الادلة حديث ام عطية واضح شبه صريح وان احتمل التأويل لكنه شبه صريح

16
00:09:36.900 --> 00:09:57.200
لكن احسن الله اليك ساحات المسجد الحرام او النبوي او غيره من المساجد. اذا وصلها المصلون اذا اذا اذا وصل المصلون صار له حكم الجماعة تجتنب الحال لا في امرها باجتناب مصلى العيد هذا اعظم يا شيخ

17
00:09:57.750 --> 00:10:16.400
قد تتصل الصفوف اليه في اكثر الاوقات لكن ولكنه يبقى انه ليس من المسجد ما كان خارج السور يبقى انه لكنك ما ياخذ حكم المصلى احسن الله اليك. هو المصلى باعتبار انه

18
00:10:17.450 --> 00:10:54.750
يصلى فيه لكن ما هو مضطرب المهم ثم صلى العيد يختلف المرأة السوداء فكانت  فيه  سكنت المسجد   ويوم ويوم ايش من تعاجيب ربنا على انه من دارة الكفر نجاني. الا انه من دارة الكفر نجاني. جاءت سكنت المسجد

19
00:10:55.600 --> 00:11:25.150
ما يقضي على نصوص يقال اذا جاءنا العذر تطلع كان يغلب على الظن انه تبي تيجي هالدورة في هذه الايام لكن تشمل النصوص المنع من دخول المسجد  ها ايه ولو كانت حادثة عين ما تخالف النصوص كلها

20
00:11:26.500 --> 00:11:58.100
الطواف قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت وقال في في مقابل من يقول انها تحترز تتحفظ وتطوف اذا خشيت فوات الرفقة قال لصفية حابستنا هي

21
00:11:58.650 --> 00:12:39.700
مما يدل على ان الحائض تحبس الرفضات والوطء في الفرج وهو محرم بالاجماع والحائض تعتزل في المحيض الذي هو مكان الحيض والوطء في الفرج محرم بالاتفاق وما فوق السرة وتحت الركبة

22
00:12:41.250 --> 00:13:13.000
من الاستمتاع بالحائض متفق على جوازه والخلاف في ما دون ذلك ما هو فوقرى تحت السرة او فوق الركبة الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية يرون المنام في حديث عائشة يأمرني فاتزر

23
00:13:13.550 --> 00:13:46.500
فيباشرني وانا حائض والحنابلة يرون ان الممنوع مكان الحيض الذي هو الفرج فقط وما عداه لا يدخل تزن النساء في المحيض عن مكان الحيض فقط قد يقول قائل ان اباحة

24
00:13:47.750 --> 00:14:19.500
ما حول الفرج مما منعه جمهور اهل العلم قد يحمل ضعيف النفس او ضعيف الديانة على الوطء في الفرج  فيكون منعه من باب اتقاء الشبهة والاحتياط للدين ويكون من كان بخلاف ذلك

25
00:14:19.700 --> 00:14:40.100
ممن يملك اربه يباح له ذلك كالنبي عليه الصلاة والسلام فحين وحينئذ يبقى الحكم الجواز الا من خشي على نفسه ان يقع في الحرام فالذي يخشى على نفسه ان يقع في الحرام

26
00:14:41.850 --> 00:15:24.700
من باب اتقاء الشبهة كالراعي يرعى حول الحمى كالراعي يرعى حول الحمى التي لم تغتسل لايف  فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا    لا حتى حتى يطهرن فاذا تطهر  وسنة الطلاق يمنع سنة الطلاق

27
00:15:28.000 --> 00:15:56.550
والطلاق بالحيض بدعة والكلام في وقوعه وعدم وقوعه مسألة خلافية بين اهل العلم و مدار الحكم على حديث عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض واختلاف الروايات هل حسبت عليه طلقة او لم تحسب

28
00:15:58.000 --> 00:16:42.800
معروف في موضعه  والمفتى به رسميا الان ان الطلاق البدعي لا يقع وان كان عامة اهل العلم جمهورهم الائمة الاربعة كلهم واتباعهم يقولون بوقوعه والقول بعدم الوقوع قال به شيخ الاسلام

29
00:16:44.500 --> 00:17:19.050
و الفتوى الرسمية صادرة من اهل العلم وان كان افراد المفتين قد يختلفون ولكن مع ذلك مكتب الطلاق في دار الافتاء يفتي بعدم الوقوع سواء كان بدعيا في وقت الحيض او بدئيا في جمع الطلقات الثلاث

30
00:17:20.700 --> 00:18:10.000
او ما غير ذلك من انواع الطلاق البدعي والظلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول

31
00:18:10.000 --> 00:19:19.500
قل هو الله. اشهد ان محمدا رسول الله اه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله    اللهم صلي وسلم على

32
00:19:20.300 --> 00:21:01.400
واحد    مثل       غير من شو ايه يعني تغير رأي المفتي او جاء غيرهم من يفتي    فيه آآ قضية حصلت  لما تغير المفتي الذي مات رحمة الله عليه الذي يقول بعدم وقوعه

33
00:21:01.650 --> 00:21:28.500
وجاء من بعده وافتى بالوقوع مدة يسيرة واوفي من طلقنا بوقوع الطلاق ثم تغير رأيه صار يفتي بعدم الوقوع فجاء هذا الذي حكم عليه بان امرأته بانت فقيل له ذاك على ما قظينا هذا على ما قظى

34
00:21:33.450 --> 00:22:19.900
والاعتداد بالاشهر يمنع الاعتداد بالاشهر لان المطلقة التي تحيض عدتها بالاقراع واللاتي واللائي يئسن من المحيض فعدتهن بالاشهر ثلاثة اشهر فاذا وجد الحيض منع الاعتداد بالاشهر ويوجب الغسل انقطع او انتهى

35
00:22:20.850 --> 00:22:54.250
او طهورت الحائض وجب عليها ان تغتسل والبلوغ فاذا حاضت البنت الصغيرة حكم ببلوغها بغض النظر عن سنها الحيض الذي يعتد به على ما سيأتي في فيعني اول سن تحيض له البنت

36
00:22:56.600 --> 00:23:20.900
يحكم ببلوغها اذا حاضت لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمور لانها كلفت وما قبل ذلك اصلي على حسب حالها لانها لم تكلم

37
00:23:31.350 --> 00:24:13.650
والاعتداد به ها  العدة مثلا يمنع الاعتداد بالاشهر والاعتداد به ايش معنى بالحيض احسن ها تعتبر الحيض في العدة  رجع وبمفهومه انها تعتد بالحيض. الاول لانه يمنع الاعتداد بالاشهر اذا فيجب الاعتداد بالحلم. يجب الاعتداد بالحيض. وهنا والاعتداد به

38
00:24:15.850 --> 00:24:46.300
ايه بس ها هذاك منع لكن ليس فيما يدل على الاعتداد هنا بين انه يجب الاعتداد به بين حكم لأ هو السياق سياق منع يمنع عشرة اشياء   على وجوب الرسل ها؟ الموانع انتهت في الاشهر

39
00:24:46.300 --> 00:25:11.400
ما يوجبهم  عدهن هن عشر تمت العشر ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن المصحف واللبث في المسجد والطواف والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر. ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله

40
00:25:11.500 --> 00:25:46.800
ايه هذي هذي انت هنا من يمنع ويوجب هذا جديد كلام جديد يوجب الغسل والبلوغ ويوجب الاعتداد به بالحيض هذا هذا طرد وذاك عكس لانه اذا اوجب الاعتداد بالاشهر منع الاعتداد

41
00:25:47.100 --> 00:26:16.600
اذا اوجب الاعتدال بالحيض منع منع الاعتداد بالاشهر مثله من بابه يوجب الاعتداد به يعني بالحيض والنفاس مثله الا في الاعتداد ها؟ نعم ما تعتد بالنفاس والنفاس مثله الا في الاعتداد

42
00:26:18.450 --> 00:26:50.500
لانها تخرج من العدة بمجرد الوضع اليس كذلك تخرج من العدة ولا يحتاج ان يتكرر النفاس مثل تكرر الحيض بمجرد الوضع وضع ما في بطنها تخرج من العدة لكن لو طلقها وهي نفساء فلا تحتسب

43
00:26:50.750 --> 00:27:07.950
ذلك منه ولو طلقها وهي نفساء وهي نفساء فلا تحتسب حتى تنظر من نفاسها ثم تحيض ثم تحيض اي نعم فلا تعتد بالنفاس ولا يحسب مكان حيضه ولو كان اطول منها

44
00:27:10.500 --> 00:27:43.700
والنفاس مثله يعني مثل الحيض الا في الاعتداد من قال والله هاد طلقت في نفاسها تعامل معاملة الحائض لان الحائض هل تعتد بالحيض التي طلقت فيها  لا والنفساء مثله الا في الاعتداد فاذا انقطع الدم

45
00:27:44.250 --> 00:28:16.800
ابيح فعل الصيام ابيح فعل الصيام ولو لم تغتسل فطهرت قبل طلوع الفجر صح صيامها ولم تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا فيصوم عليه الصلاة والسلام جنبا نعم من غير احتلام

46
00:28:20.300 --> 00:28:52.550
اه   مثل الحيض مصر مصر ابيح فعل الصيام والطلاق اذا انقطع الدم قبل الاغتسال يباح فعل الصيام ويباح الطلاق ويصير بذلك سنيا لا بدعيا بخلاف ما لو طلقها وهي حائض

47
00:28:53.150 --> 00:29:23.000
ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ولم يبح غيرهما حتى تغتسل يعني فعل الصيام يبحر الصلاة لا ويباح قراءة القرآن؟ لا اذا حمست المصحف؟ لا في المسجد لا ها ولا الطواف

48
00:29:23.400 --> 00:29:51.700
ولا الوطء ولا ولم يبع غيرهما حتى تغتسل والاصل ان ان الواجب على الفور لكن اذا ما احتاجت في منتصف الليل وقالت ما نيب مغتسلة الا لا قمت اصلي الفجر عند الحاجة اليه

49
00:29:55.650 --> 00:30:29.150
قال خلاف الاولى ما في اثم كل كل كالجنابة كالجنابة ها اذا خرج الوقت من بعد منتصف الليل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج هذا هو المذهب ان ما دون الفرج

50
00:30:29.600 --> 00:30:52.300
وان الممنوع مكان الحيض فقط. الذي هو الفرج وما دونه ولو كان قريبا منه يجوز استمتاع الزوج بزوجته بما دون الفرج وعرفنا قول الائمة الثلاثة وهو انه لا يجوز الاستمتاع بما

51
00:30:52.700 --> 00:31:26.900
دون السرة وفوق الركبة فان وطئها في الفرج فعليه نصف دينار الذي في الحديث دينار او نصف فعليه دينار او نصفه فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه الا التوبة

52
00:31:27.350 --> 00:31:49.300
عليه نصف دينار او دينار او نصفه كما جاء في الخبر وان كانوا يحملون الدينار على اول الحيض وفورته والنصف على ما اذا خف او طهرت قبل ان تغتسل والحديث فيه كلام طويل لاهل العلم

53
00:31:49.950 --> 00:32:47.950
صححه بعضهم و النووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ حديث فعليه دينار او نصفه   النووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ مع انه مصحح عند بعض العلماء   ان وطئها الوضع حرام بالاجماع وكفارته

54
00:32:49.650 --> 00:33:25.150
ان يتصدق بدينار او نصفه على المذهب ولكن هل له ان يقول ان يقدم على الوطء يقولون كفر او نقول اذا ندم اذا فعل ذلك غلبته شهوته فالنادي مكفر او آآ تلزمه هذه الكفارة وتمحو اثر ما اقترف

55
00:33:25.350 --> 00:33:53.450
من الذنب وان كان الندم توبة فهل يكفي الندم من دون كفارة على المذهب؟ لا لابد من الكفارة وعلى قول الائمة معروف الجمهور لا كفارة عليه لضعف الحديث يضعفونه من حيث الاسناد

56
00:33:54.100 --> 00:34:36.000
ومن حيث التخيير يكلف ما يخير بين امرين غير متساويين وش عندك ابو رظوان   اذا كان الامام تتحدث  يعني ما عليه شي  اذ كما يتأذى وشابه اليهود  ما يخالف اذا شابه اليهود

57
00:34:38.000 --> 00:35:14.950
كونه يتأذى ويندم ويكفر هذا اهون كون من لا يتأذى اصلا والله سماه اذى   والله ما ادري ما جربت مجربها انت يا ابو رضوان   يقول العلماء اسمع يا ابو رضوان يهمك هذا وانت تظن انك واقع فيه وانت ما تدري. النزع جماع

58
00:35:16.000 --> 00:35:48.700
ها فاذا اقدم على زوجته وهي طاهر ومع النزع رأى دم اه وش يصير عليه؟ اهاه قول في المذهب انها تلزم الكفارة تلزمه الكفارة. نعم عرفت الفرق ايش معنى قوله من نزع الجماع

59
00:35:52.400 --> 00:36:17.200
مو بمثل الخروج من الدار المغصوبة لا تتم التوبة الا بهذا وهذا مثله ها؟ وهذا مثله شو؟ وهذا مثله مثله مش لازم ينسى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد

60
00:36:18.050 --> 00:37:09.197
وما يجمع اليه             لانه اهون كتاب التيسير على الناس وان كان من جهة اخرى جرأ الناس على الوقوع في الحرام   يا الله التوبة