الزوج لا شك ان كان لا يستقذر ذلك واقدم عليه انه لا شيء عليه لكن يجب عليه غسل ما اصابه من الدم لانه نجس فصل مقروء فصل ثم قال بعد ذلك وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهل يباح وطؤ المستحاضة في الفرج من غير خوف العنات على روايتين وهل يباح وطأ المستحاضة عرفنا ان وطأ الحائض حرام بالكتاب والسنة والاجماع ومن فعل ذلك ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهل تلزمه الكفارة او لا قولان بناء على ثبوت الحديث الوارد في ذلك والذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب انه تلزمه الكفارة بالنسبة لوضع الحائض واما المستحاضة التي قد يطول امد نزول الدم عليها وقد وجد من استحيظت سبع سنين هل يباح وطؤها او لا سئل ابن عباس عن ذلك فقال الصلاة اعظم مفهومه انه يباح ومن من استحيظ سبع سنين او اكثر او اقل ما نقل عن ازواجهن انهم امروا باعتزالهن وهم من كبار الصحابة فهذا دليل على جواز ذلك ومنهم من يقول ان خشي العنت والوقوع في الحرام والمشقة بالصبر عنها ابيح له ذلك والا فلا وعلى كل حال الامر في هذا او واسع جدا بالنسبة للوطء الحائض ولا شك ان الدم سواء كان دم حيض او دم استحاضة كله اذى وهو نجس فهل يشمله ما جاء في الحيض يسألونك عن المحيض قل هو اذى فكونه اذى يجب اجتنابه مثل دم الحيض او انه بالادلة الاخرى والقرائن التي جاءت من حال ازواج من استحيض نسائهم وانهم لم يمنعوا من وطئهن ان الامر فيه واسع لا شك انه اوسع بكثير من الحيض لكن هل يباح من من غير خوف العنات كما قال المؤلف اولى على روايتين او يبقى مطلقا يعني اما ان يباح مع الحاجة او لا يباح مطلقا او يباح مطلقا هما روايتان في المذهب رواية تقول باباحتهم مع خوف العنات والاخرى انه يحرم كدم الحيض وعلى كل حال الحيض محرم بالنص فما حرم بالنص ما يبيحه الا الضرورة وما حرم بالقواعد العامة ومصالح هذا تبيحه الحاجة فهو اخف من ما حرم بالنص على كل حال المسألة معروفة واطع الحائض محرم بالكتاب والسنة والاجماع ولا يباح الا في حال ضرورة قصوى. واما بالنسبة للمستحاضة فعرفنا ما فيها من الاقوال والذي يظهر انه لا بأس به والنجاسة التي يباشرها مم الزوج يقول استحاضة وهي تقول حيض هي تبي تخلص ها شوف لا واحيانا تبي تخلص على كل حال تطبق القواعد السابقة ما شملته قواعد الحيض فهو حيض والا فاستحاض او دم فساد فاذا كانت علامات الحيض وما يسمى بالتمييز حيس بلا شك ها هو قول المرأة لكن احيانا يعرف من حال زوجته انها لا رغبة لها في الجماع تحاول دفعه بكل وسيلة. هنا لا اكن قوله يعني خلاف فقهي بينهم فيلا سيما وانه كثر المتعلمات كثر المتعلمات في البيوت فهي تقول حيض او يقول الشيخ فلان حيض هذا او يقول الاطباء حيض حصل آآ اشكالات كبيرة بين ازواج مع زوجاتهم من كثرة ما تقول قال فلان وقال فلان وهو طالب علم زوجة قال الشيخ في البيت فلان اللي هو اخوه انا في هذا البيت ما في شيخ غيري ها ايه بالسماعة. لأ لأ في علما مجمع على انهم افضل منه واعلم منه بس من كثرة ما تقول قال فلان؟ قال فلان هل تأثم شو؟ تأثم اذا رفظت وين؟ اذا وطأ في حال الحيض ان كانت مطاوعة فهي شريكة له في الاثم وان كانت مكرهة ما عليها شيء ها من هو الحاكم لا مو بحاكم لا ما هو بحاكم لا كثر المتعلمات وكثر النابهات والمتميزات وقد يكون ازواجهم من طلاب العلم او بعض او مثلهم في هذا لكن هذا له قدوة من المشايخ لا يقدم عليه غيره وهي لها قدوة وهنا تحصل المشكلة ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فصل واكثر النفاس اربعون يوما هذا هو المذهب وهو قول جمهور الصحابة والتابعين اربعون يوما وليس فيه نص صحيح صريح جاء فيه حديث ام سلمة وهم تكلموا فيه وقال جمع من اهل العلم الشافعية والمالكية اكثره ستون يوما ويستدلون بالواقع انه وجد من يلزمها الدم في نفاسها مدة ستين يوما هذا اكثرهم. والقول الاول لا شك انه القول الاكثر والواقع في اكثر حالات النساء يشهد له لكن اذا بعد الاربعين ما تغير الدم هل يكون قول بعض اهل العلم وهم من الائمة المعتبرين الذين تبرأ ذمة العامة بتقليدهم بالستين يكون نفاسا والنفاس حكمه حكم الحيض لا صلاة ولا صيام او انه اذا تعدت الاربعين كما سيأتي ينظر ان وافق وقت الحيض فهو حيض والا فدم فساد يقول ولا حد لاقله ولا حد لاقله ويستدلون على ذلك بانه وجد من ولدت بلا دم اصلا والنفاس الدم النفاس الدم وهو مأخوذ من قولهم نفس الله كربتها او من لفظ النفاس والنفوس وهو الاصل في الدم. تسيل على حد الظبات نفوسنا يعني دماؤنا وما كان له نفس سائلة يعني تم وما لا نفس له سائلة يحكم بطهارته لانه ليس فيه دعم واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله وقالوا انه وجد من تلد بلا دم اصلا نعم لا ما يجي هنا تقصد الحيض ولا النفاس وقال تسذا بالنفاس فضيلة الشيخ تقي الدين لا حد لاكثر النفاس يعني مثل مثل الحيض ولو زاد على الاربعين او الستين او السبعين وانقطع لكن ان اتصل فهو دم فساد شو هالاتصال هل يمكن تطبيقها على الواحد؟ لكن وشلون المنقطع فهو دم فساد يعني انقطع ثم رجع لو اتصل حتى لو بلغت شو يعني لا حد لاكثره وحتى في قوله في الحيض احد لاكثرهذا مشكل هل يمكن تطبيق فقط لماذا نحكم انه يقول ان زاد يعتبر نفاس وهو نفاس لكن اتصل فهو دم التسامح فكأنه يقول وظع العيار لكن غير محدد وقتا لا لا ما لا لا ها لا لا لا ما ما يمكن لا هو اذا انقطع عند الاربعين وزاد بعد الاربعين هذا معروف حكمه وكلامه لو لو صار مئة يوم متصلة على كلامه ابن فراس ولكن عامة هذا يصير كالاجماع انه لا يزيد على شهرين وان قيل قول شاد ضعيفا وسبعون يوما قضية العكس العكس عكس العبارة ها اتصل بصفته ولونه ورائحته وما انقطع من الولادة الى تمام السبعين او الثمانين نفاس ولا دم فساد ان اتصل على على العبارة لكن ان اتصل لكن ان اتصل فهو دوم وفرسان ما يصير بالعكس العكس العكس اه؟ هذا ينسجم مع القول بالتحديد والاشكالية سبعين ثم انقطع ثم نقول ما بعد الانقطاع يعتبر حسام لكن اذا انتصر الى مكة الى مئة المئة امقتضى كلامه انه نفاس وعلى كلامه اللي فهمنا خلافه انه ان اتصل فهو دم فساد وان انقطع ورجع فهو نفاس هذا مفهوم كلامه ولعل المراد العكس وعلى كل حال القول المعتبر الاربعين وهو قول الاكثر وانقلاب الستين فهو قول معتبر ولائمة متبوعين كالشافعي وغيره والمسألة كلها مردها الى الواقع واقع النساء في صدر الاسلام وبعد ذلك مم يندر ان توجد من يلازمها الدم اكثر من اربعين يوما ها؟ ينظر التي تصل الى الاربعين لا يوجد ذنوب نادرة الاربعين موجود ها خمسة وتلاتين اقل حتوجد اه تظهر لاقل من ذلك بكثير يبي يجي بيجي هذا من عاودها ها لا بعض الشافعية والمالكية يقولون ستين ولا حد لاقله اي وقت رأت الطهر فهي طاهر يعني لو طهرت اليوم او يومين او ولدت بلا دم فهي طاهر تغتسل وتصلي المعلق يقول طاهر كذا بجميع الاصول وهو خطأ لان جميع ما كان على وزن فاعل من الصفات فمؤنثة بالتاء يعني طاهرة وهذا فيما يشترك فيه الرجال والنساء اما اذا اختصت به النساء لذا الحائض ها ما يؤتى التاء الحائض هو رجل ولا امرأة اما طاهر يصلح للرجل ويصلح للمرأة وهنا نقل عن حاشية الخضري على ابن عقيل على الالفية تغتسل وتصلي يعني اذا رأت الطهر ويستحب الا يقربها زوجها يعني لا اقربها يعني زوجها في الفرج حتى تتم الاربعين ولو طهرت ولو صلت وصامت اغتسلت وصلت وصامت يستحب الا يقربها في الفرج حتى تتم الاربعين وكأن هذا من باب الاحتياط والاحتياط بمثل هذا. هذا امر ظاهر ولا فيه ادنى شبهة هو يخشى من معاودة الدم او انها اذا حركت حرك حرك الموضع نزل الدم كل هذا ما دام رأت الطهر فهي طاهر ها وش يقول وفي البيت الزوجة الثانية ما عنده ثانية تحس بكلمة مثلك الصلاة شو الان المرجح ان المستحاضة تعطى نعم يجوز وطؤها في مثل هذه وقد رأت الطهر ما الذي يمنع وانه لا حد لاقله لاقل النفاس وين هو نقله عن الخضري على ابن عقيل ها اصبر وخاص بالنساء لكن مع ذلك اللفظ الذي يشترك فيه الرجال والنساء يعطى الرجال المذكر والنساء المؤنث. لكن ما لا يشترك فيه الرجال مع النساء مثل حائض لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار مثل هذا لا تحاج في الاتفاق حامل وتريد هو التحديد بالعرف اذا قيل حامل فمعناه اذا قيل امرأة حامل فهي حبلى دون الرجال يعني يؤتى يقال حامل لكن اذا قيل طاهر استعماله في الرجال والنساء على حد سواء في هذا الباب ما يمكن يشترك الرجال معهم يقوم بعض الصيغ ها قتيل وجريح هذه الصيغة يشترك فيه الرجال والنساء وين الا يقربها في الاربعين عندها الاستحباب الاصل فيه الحكم الشرعي ولكن هذا الحكم الشرعي لابد له من دليل احيانا يبنون على الاحتياط وجاء الاحتياط في كثير من الامور وينسب للشرع لكن مع ذلك الاحتياط اذا ادى الى فعل محظور مثل ما قالوا اذا خاف العناة او ترك مأمور اذا ال منها وتعدت اربعة الاشهر وهي على هذه الحال لابد ان يفي او يطلق منه يطلب منه الطلاق واذا انقطع دمها في مدة الاربعين ثم عاد فيها فهو نفاس واذا انقطع دمها في مدة الاربعين ثم عاد فيها فهو نفاس لان حكمنا ان النفاس اكثره اربعون يوما هو داخل في هذا الحد داخل فيه المسألة المفترضة انها طهرت لعشرين وبقيت ايام ثم عاد عليها الدم في اثناء الاربعين فالحكم حين اذ عليها بانها نفساء احسن الله قبل ضربه ويقول لك وانقطع دمه وفي اقل من يوم ما ها يعني مثل ما تقدم ان رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر تقدم هذا في الحيض وهذي مثله وعنه انه مشكوك فيه يعني طهرت العشرين ثم الدم في اليوم الخامس والعشرين الى الاربعين الرواية الاولى تقول انه نفاس وعنه اي عن الامام احمد رواية اخرى ان هذه المدة لا يحكم بانها نفاس بل من حيث الحكم مشكوك فيها لا يلزم بانها انفاس ولا انه خير نفاس مشكوك فيه تصوم وتصلي تصوم وتصلي الان عندنا امر وعندنا حظر امر يأمر بالصلاة والصيام وحظر ينهى من كانت في هذه الحالة عن الصلاة والصيام وهنا قدم انها تصوم وتصلي وظح كلامك يا ابو رظوان اليد ما نفهم له يقول مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض تقضي الصوم المفروض وان كانت قد صامت هم لكن احتمال ان يكون حيض فيكون صومها باطل فتقضيه احتمالا تكون حائض لكن الصلاة لا تطلب منها ولا تصلح منها ولا يطلب قضاؤها فهو يختلف عن الصوم تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض لو صامت نفل يقول ما تقضيه لانه لا يلزم قضاؤه ما هو مثل الصوم المفروض شو عدم جزم بالحكم مشكوك فيه من حيث الحكم هل هو استنفاس او غير نفاس ها عاودها الدم هذا الدم في اثناء الاربعين انقطع ثم عاد هل نقول نفاس كما مشى عليه المؤلف وهي الرواية المنصورة عندهم او نقول بالرواية الثانية هذا مشكوك فيه. وعليه احكام تترتب غير احكام ما يجزم فيه بانه نفاس لانه قال وش معنى مشكوك فيه؟ انها تصوم وتصلي اذا رأت المرأة الطهر العشرين مثلا نقول انتهى النفاس هذا الاصل لكنهم ما دام محددين الاكثر بالاربعين ما دامت في الاربعين فهذا الدم في اطار المحدد لاكثر الحيض قلت لي اكثر من نفاس فهم المشكوك فيه يحتاط فيه للطرفين تحتاط فيه للطرفين ما يغلب اه طرف على اخر. وعندنا امر اصلي مستصحب والامر بالصلاة والصيام وعندنا نهي في هذه الحالة لمن كانت هذه صفتها انها لا تصوم ولا تصلي فهل نقدم الامر؟ وهل او نقدم الحظر الاصل ان حظر مقدم عند اهل العلم لكن اذا تساوت كفة الامر مع كفة الحظر ينظر في مثل هذه الامور لكن عندك الامر بالصلاة وهي ركن من اركان الاسلام والنهي عنها في اثناء الحيض ها النهي عنها شك ان انها ولا يصحان منها بل يحرمان كما قال اهل العلم ولا يصح الصيام يصحان من الصيام والصلاة بل يحرمان فعندك نصوص تقضي بوجوب صلاتها وصيامها ولا يترك هذا الا لامر مثل الشمس وعندك اشياء تحرم هذه الاشياء وآآ الحالة التي هي فيها المشكوك فيها هي التي اوردت ما ذكره المؤلف نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان الله محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا حول ولا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد بعدين الوسيلة الذي وعده على عبدك ورسولك محمد وبالاسلام وعنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي لانه لم يجزم بكونه نفاس فلا تمنع من اجل الشك فلا تتركوا ما اوجبه الله وجوبا متأكدا متعينا في الصلاة والصيام ثم بعد ذلك هذا الشك يجعلنا لا نجزم نجزم باجزاء ما حصل منها هل هذه الصلاة مجزئة وهل هذا الصوم مجزئ احتمال ان يكون نفاس وحينئذ لا يصح ما فعلت من صيام ولا من صلاة لكن الصلاة لا تجب عليها ان حكمنا بانه نفاس والصلاة لا تجب عليها ولا تقضيها واما الصوم فانه يجب قضاؤه لانه ادت لانها ادته على وجه لا يجزم بانه مسقط للطلب تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وان ولدت توأمين وان ولد التوأمين اذا قيل توأم توأم واحد ولا اثنين التوأم ها يقول توأمين نقول اربعة هذولا ها ها توأمنا بالتوأم يعني مفهوم النازل يعني عشر شو هاي الشيخ قال احد التوأمين ها واحد منهم يقال له التوأم اكثر هل هي صفة للمولود او صفة للحالة ها توأمين لسا كم بصيرون كل مولود منهم يسمى توبة نعم ها ليس بتوبة هل التوأم للواحد منهما والتوأمان للاثنين او ان التوأم للاثنين وانه اذا قيل هذا توأم ولد التوأم لهما توأمان وتوأم اثنان وواحد وتوأم وكون نشرح اللقطة ذكروا الانثى امر الانثى فاذا اجتمعا ابتكروا الانثى يقال توأمان ويقال توأم ذكره على كل حال المعنى واضح ومفهوم يعني وان ولدت توأمين يعني اثنين وليس المراد اربعة اثنين واثنين فاول النفاس من الاول واخره منه فولدت الاول ثم بعد يومين ولدت الثاني الاربعين والاربعون تحسب من ولادة الاول هذا اول النفاس تحسب من ولادة الاول والنهاية انحسبها من الاول فببلوغها الاربعين نقول انقطع النفاس او نقول تنتظر حتى يتم الثاني اربعين اللي على كلامه هو هذا متفقين عليه النفس لا يزيد على اربعين فاذا حسبناها من الاول حسبنا النهاية من الاول عندك شيء فاول النفاس من الاول واخره منه. يعني من الاول ولو تأخر الثاني يومين او ثلاثة اذا افترضنا او عشرة فبانقضاء الاربعين من ولادة الاول ينتهي النفاس لو تعسرت الولادة وخرج نصفه وتأخر الثاني بعد ذلك مدة من اين يبدأ النفاس من نزول الدم حتى انهم قالوا اذا بدأها الطلق وخرج معه دم من هنا يبدأ النفاس شو وانت مجتهد جزاك الله خير اولا كلامك بالنسبة لي انا ما هو بواضح اللي حولك يترجمون لك جزاهم الله خير ها كلامي انا ايوة ما نبعني نفسي عنك انت عندي المكبر هذا انا اسمعك اسمع كلمة والكلمة الثانية تسكت هذا اللي يخليك متجمع ها شو؟ اجيب كرسي واجلس هنا ان تسمع بواحدة والثانية ما تسمع ابد. تسمع بواحدة والثانية تقطع اي والله على كل حال يقولون ما اذا اخذها الطلق خرج معه دم فانه حينئذ يعتبر نفاس وان خرج الدم من غير طلق يعتبر نفاس ولا لا ها هو دم هذا بس هل هو بسبب الولادة والطلق ما حصل او بسبب عارض اخر ها قد يكون لعارض اخر ولذلك الى صاحب الطلق دم ما في اشكال ولو تقدم يوم او بيومين فهو النفاس لكن اذا لم يصاحبه طلق خرج دم بغير طلق فاحتمال ان يكون لعارظ اخر فلا يحسب من النفاس الطرق يعني عرفنا انها خلاص طلق للولادة قبل ان ايه بعيد لان الطلقة علامة الولادة واذا وجد الدم من غير طلق فقد يكون لعارض اخر فلا يحكم بانه نفاس ويقول اذا تقدم الدم هذا في المسألة المفترضة في الكتاب ما تقدم وجد الدم قبل الولادة وجد الدم قبل الولادة فهل هو بسبب الولادة او لعارض اخر اذا قارنه الطلق عرفنا انه من اجل الولادة فيحسب منها من هذا ولو تقدم يوم او يومين زي كده خرج الجنين الاول باذن الله ايه من يبدأ يبدأ النفاس من خروج الدم نعم مم هل تعمل فيها لا يزل بالشكل هذه اليقين لا يزول بالشك هذا معروفة وله ادلته من من النصوص هي مسألة مبحوثة ومفروغة لكن هناك اه شك يتردد فيه الانسان هل ادى العبادة على الوجه المطلوب والا فيها خلل مثل ما عندنا هل ادى الصيام هل ادت الصيام على الوجه المطلوب او مع نوع خلل مخل بصحة الصيام ها هنا يكون الشك الذي يترتب عليه ما ذكر وعنه انه من الاخير يعني من الولد الاخير يعني اذا ولد الثاني بعد يومين او ثلاثة او خمسة تكون نهاية النفاس بعد مرور خمسة واربعين يوما ها؟ لانه من الثاني ها نعم نعم وانه انه من الاخير والاول واصح لانهم قرروا انه لا يزيد على الاربعين لا يزيد على الاربعين وابتداء النفاس من ولادة الاول بلا شك ما احد يقول ما هي بنفساء وان وجد في بطنها ثاني تأخرت ولادته فهو نفاس واحد وان وان اشتمل على توأم او توأمين ها يعني بعد اربعين يوم جابت الثاني والله هذا مرده الى الواقع وكلام الاطبا معتبر في هذا لكن اذا وجد في الواقع واقع ما في شك الواقع حجة قطعية الواقع حجة قطعية ما يدخلها الظن لا تصير مثل اللي راح يستعير حمار قال صاحبه والله جاء فلان وخذه ها ومر ينهق الحمار قال اسمع شلون تقول خذوا قلت تكذبن وتصدق الحمار ها الواقع يعني هل يتطرق الشك الى كذبه صاحب الحمار ها يمكن اه يصير الحمار اسدق لا انا اقول وجود الامر في الواقع يفرض نفسه. ولذلك في كثير من امور الحيض والنفاس ردوها الى الواقع كما تقدم والله اعلم ولو كان بينهما اربعون يوما او اكثر هذا افتراظ كونه واقع وغير واقع واحد من وجاءه مولود ومكة اربع سنوات مع مشى ما مشى وراحوا به لواحد معروف بالطب الشعبي وسأل الاب وقال هل خرج رأسه قبل بدنه وبمدة بحيث لفحه الهواء قال نعم قال طبيعي ثم راح يشيع هذا ان الرجل ساحر وهي تجربة مم وشو اي وقوع ما في مثل اللي يقول اه تكذبن وتصدق الحمار اهاه الابتداء من الاول هو قال لك عنه انه من الاخير. لا ثم تصلي وهي جايبة الولد. لا لا قصدهم اه تلفيق يعني المسألة الثانية مادة يكون المبتدأ من الفم من الثاني الاول ما معه دم ما بدأ النفاس اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك الاخير يا شيخ لما قال عنه هذا في المنتهى يا شيخ ها ايه مباركة الاسبوع كملنا الطهارة كملنا المواقيت ها وش بعد سورة الحجر بديناها كملنا العمرة ال عمران والله ان شاء الله اننا سامحني يا رب. اصبر اصبر لا يقيمون هم يصلون ويخلون هنا. كم باقي على الاقامة؟ دقيقتين. خسارة يا شيخ اعزك الله يتبول ويسلت ثم لا ذهب الى المسجد شعر بخروج الشيعة دايم او احيانا لا يبدو ان من كلامنا دائم يا شيخ يصير مثل السلس اذا كان دائم ايه اذا كان دائم يا شيخ. ايه. يصير انتخاب المثانة عند بعض. ايه رضي الله عنه يعني يرشوا على شيئا ثم يضع فمه على اصبعه يقول هو عندي مثل هذا على كل حال يمكن اعماله هذه هي اللي تسببت له