﻿1
00:00:02.700 --> 00:01:08.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين            الاسبوع القادم قالوا فيه اجازة

2
00:01:08.700 --> 00:01:42.550
لجميع الطلاب في جميع المراحل وعلى ذلك ان نتبعهم فمتى عادوا عدنا اسبوع واحد فقط  اسبوع واحد فقط ها ثم يكون عشرة ايام لكن الحسب الاجازة الاسبوعية المعتادة حسبوه مرتين صارت عشرة ايام

3
00:01:42.600 --> 00:01:59.800
احد اثنين ثلاثة وربوع وخميس فقط اللي بعده هذا فقط الخميس والجمعة حسب الاجازة بالنسبة لنا الطلاب حسبوه اجازة على ويقولوا احنا عندنا عشرة ايام مو تسع ايام ما لها دخل بالاجازة لكن

4
00:01:59.850 --> 00:02:21.300
الطلاب اولياء الامور انت لك عيال يدرسون؟ اي نعم عندي عيال عاد؟ ايه في جميع المراحل. ما شاء الله عليك. من البداية لاخر شي  ان انا خايف  انت الحين قلت

5
00:02:22.100 --> 00:02:41.150
في خمس ايام وهم يقولون عشرة ايام بس عاد العشر ايام عندهم العاشر من شلون تسعة؟ الدهن التسع عد لنا التسعة ها  التسعة عندهم انت تقول خمسة وين تسعة ها

6
00:02:41.650 --> 00:03:02.100
ايه اللي فيه الجمعة والخميس والجمعة السابقة يضمها مع الخميس والجمعة اللي بعدها اللي تليها يعني الخميس والجمعة وخميس جمعة على حسب طموحاته  الجمعة والسبت بس انا ما نسيت انا على هذا العهد القديم الخميس

7
00:03:02.850 --> 00:04:04.800
الله يعافيك وشقفنا عليه   هم الاسبوع الاول   اش فيه قائم ان شاء الله  ها؟ اسبوعين يبقى اسبوعين كاملة يا شيخ. ان شاء الله       الاحد الثاني كم كم يوافق  لا لا الحد الثاني اللي بعد الاجازة

8
00:04:07.600 --> 00:05:27.600
سبعطاش العام   الله يتوب علينا وش تقول  قلت له وقفنا عليه يعني ما بدينا بالاوقات        ايه لك اذا طولنا الكلام على كونه ذكر شرطين وترك الباقي بعد التفصيل ها       اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة

9
00:05:28.000 --> 00:05:58.850
تكلمنا عن الشروط وانها جمع شرط واصلها شرط كسبب واسباب وعرفنا الشرط فيما تقدم وقال انها ما يجب لها قبلها  قبلها وتستمر الى نهايتها منها ما يستمر ومنها ما يكون قبلها وينتهي الطهارة

10
00:05:59.800 --> 00:06:20.800
لا يستمر ستر العورة يستمر. مستقبل القبلة يستمر. وهكذا بعضها يستمر والاركان ما يوجد في ماهيتها في وسطها في اثنائها جزء الماهية ركن ومكانة خارج عنها مما يؤثر في بطلانها شرط

11
00:06:22.400 --> 00:06:55.700
وهي ست ست ما قال ستة لماذا لانه اذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث  وعند البسط تكون تسعة ثلاثة لا يذكرونها لانها معلومة الاسلام والعقل والتمييز هذه لا تخفى على احد وهي موجودة في كل العبادات

12
00:07:00.450 --> 00:07:32.650
اولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحداث وسيأتي تفصيلها وانت تعجب من المؤلف انه لم يذكر الشروط كاملة على سبيل  اللف ثم يفصله على سبيل النشر انما ذكر اثنين وفصلهم ثم عاد الى الثالث والرابع والخامس

13
00:07:33.500 --> 00:07:58.650
الطريقة المنهجية عند اهل العلم في التأليف من يتكلم عليها واحدا وواحد ويخلص منه ثم يؤتى بالثاني او تذكر اجمالا ثم تفصل الان ذكر اثنين فصل الاول وسبب يفصل الثاني الثاني بعظه تقدم

14
00:08:00.000 --> 00:08:24.200
وآآ حتى حتى لو قلنا مثل هذا في وقتها اولا دخول الوقت الثاني الثالث الرابع الخامس السادس على كلامه ثم يأتي يفصل هذا الاصل على سبيل اللف والنشر المرتب لكن هنا ما ذكر اثنين

15
00:08:24.250 --> 00:08:57.000
وتكلم على الاول والثاني باعتباره اه  تقدم   والطهارة تشمل طهارة الحدث وطهارة النجس وسيأتي الكلام في بقية الكلام على الطهارة  ثم قال بعد ذلك ليتكلم عن الاوقات الصلوات المفروضات خمس

16
00:08:58.950 --> 00:09:25.150
الصلوات المفروضات خمس ولم يذكر الجمعة باعتبارها بدل من الظهر وستأتي في باب مفرد وفي بعض الصلوات مختلف في وجوبها فلا تدخل في هذا لانها ليس لها اوقات محددة في مناسباتها

17
00:09:25.400 --> 00:09:48.350
على القول بوجوبها والذي لا يقول بوجوبك بوجوبها كالكسوف مثلا والعيد يقول انها لم تدخل في حديث ظمام خمس صلوات كتبهم الله في الليل وفي اليوم والليلة قال هل هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تطوع

18
00:09:50.350 --> 00:10:20.100
فيكون المطلوب الخمس فقط والذين قالوا بوجوبها بالادلة التي ذكروها ليست بمثابة المفروظات الخمس وان وجبت واثم تاركها لكنها ليست بمثابة الصلوات الخمس المفروضة التي يكفر بتركها على ما تقدم

19
00:10:20.900 --> 00:10:48.500
خمس اولا الظهر وهي الاولى الظهر هي الاولى اولا النهار يبدأ اما من طلوع الفجر واما من طلوع الشمس من طلوع الفجر تكون الاولى الفجر من طلوع الشمس تكون الاولى الظهر

20
00:10:49.150 --> 00:11:12.400
وجبريل عليه السلام لما ام النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس بدأ بالظهر فهي الاولى لكن يشكل عليه ان صلاة العصر هي الوسطى في القول المرجح فكيف تكون الوسطى قبلها واحدة وبعدها ثلاث

21
00:11:17.150 --> 00:11:32.850
مقصود مثل هذا يعمل كل نص بمورده ولا يشكل علينا ان من حيث العدد ان هذا قبله ثنتين ولا قبله ثلاث ولا فلذلك يختلف العلماء في الصلاة الوسطى مع ان القول المرجح

22
00:11:32.850 --> 00:12:00.900
انها هي العصر  الظهر وهي الاولى ووقتها من زوال الشمس من زوال الشمس يعني من ميلها الى جهة المغرب او الغرب بعد فيء الزوال الى ان يصير ظل كل شيء

23
00:12:01.500 --> 00:12:40.000
مثله يعني اذا وجد الشاخص المنتصب اذا كان الظل بقدره بعد فيع الزوال وهو يختلف باختلاف البلدان لكن مع ذلك هذا هو وقت الزوال اقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس هو الزوال

24
00:12:42.250 --> 00:13:10.800
وسمي الزوال دلوكا ثم قال الزمخشري في اساس البلاغة لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها  ووقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله

25
00:13:11.300 --> 00:13:44.550
بعد الذي زالت عليه الشمس يعني بعد فيء الزوال  الى ان يصير ظل كل شيء مثله  هذا مفاد حديث عبدالله بن عمرو ويرى الحنفية الى ان وقتها يمتد الى مصير ظل كل شيء مثليه

26
00:13:47.900 --> 00:14:08.600
ويبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه الى نهايته المختلف فيها على ما سيأتي الجمهور يستدلون بمثل ما ذكرنا من حديث عبدالله بن عمرو وهو صريح في الباب

27
00:14:09.100 --> 00:14:41.950
والحنفية يستدلون بحديث انما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر اجيرا الى نصف النهار بدينار ثم استأجر اجيرا الى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثا الى مغيب الشمس بدينارين

28
00:14:42.600 --> 00:15:04.000
فاحتج اهل الكتاب وقالوا نحن اكثر عملا واقل اجرا نحن اكثر عملا واقل اجرا. اخذ منه الحنفية انه ما يكون الظهر اكثر الا اذا امتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله

29
00:15:07.150 --> 00:15:44.600
هل الحديث هذا سيق لبيان الاوقات فدلالته على كلامهم اصلية ولا تبعية؟ تبعية ولا استصلية فلا يقضى بمثله على من على ما كان دلالته اصلية. في نفس الموضوع هذا على سبيل على جهة التسليم لان وقت ان يكون وقت الظهر اقصر من وقت العصر الى

30
00:15:45.300 --> 00:16:10.350
على قول من يقول مثله والا وقد قال ابن حزم ان وقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله وهو اطول من العصر  في كل زمان ومكان هو اطول فاذا نظرنا الى التقويم

31
00:16:10.600 --> 00:16:37.550
مثلا الظهر يبدأ من اثنى عشر وخمس الى ثلاث ونصف كم صار  ثلاث ساعات قريب مما خمسة وعشرين دقيقة  هو ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله ثلاث وثمان وعشرين دقيقة ما هو بثلاثة ونصف

32
00:16:38.450 --> 00:17:02.900
ثم يبدأ وقت العصر من هذا الوقت الى غروب الشمس خمس وتسع وخمسين دقيقة ست كل ثلاثة ونص الى ست كم ساعتين ونص وذاك ثلاث وخمسة وعشرين مع انه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله

33
00:17:03.500 --> 00:17:39.200
فهو اطول على اي تقدير  فالظهر اطول وان كان ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله على كل تقدير فاستدلالهم لا يصح اثرا ولا نظرا فالان يتركون النصوص الواردة في نفس الموضوع وفي صلبه فيذهبون الى حديث لا يخطر ببال

34
00:17:40.300 --> 00:18:06.100
ليستدلوا بي على ما ذهبوا اليه هذا اجتهاد اجتهاد منهم لا يظن بهم انهم آآ تشهي قد يكون المتأخر تعصب للمتقدم وان بان له الحق وهذا يوجد في المذاهب كلها

35
00:18:06.650 --> 00:18:42.100
تعصب المقلدين لكن من بان له الحق لا يسوغ له مخالفته مهما كان المخالف  الاستدلال بالدلالة التبعية رده الشاطبي وغيره هم ردوه مطلقا لكن قد يحتاج اليه اذا لم يكن في الباب غيره

36
00:18:42.150 --> 00:19:05.550
ولا يعارضه شيء ولذا العلماء اذا شرحوا الاحاديث يستنبطون منها احد فوائد كثيرة  استنبطوا من بعض بعض الاحاديث اكثر من مئة فائدة بعضها قريب وبعضها بعيد بعضها اصلية وبعضها تبعية

37
00:19:05.850 --> 00:19:22.000
فمن باب التوسع فاذا وجد المعارض وما هو اقرب من هذا الدليل؟ لا شك انه لا نظر فيه ولا اعتبار له لكن اذا خلت المسألة من من من غيره ما ما فيه الا هذا الدليل

38
00:19:23.850 --> 00:19:50.550
ويدل على اصل مسألة ولو من بعد يحتاج اليه لكن ما يعارظ به الصحيح الصريح دلالته قريبة من من الموضوع  جيء به ورد هذا الخبر في هذه المسألة ثم يعارض به شيء

39
00:19:54.050 --> 00:20:21.550
من زوال الشمس الى ان يصير ذل كل شيء مثله بعد اللذيذ لت عليه الشمس   والافضل تعجيلها والافضل تعجيلها. هنا في وقت صلاة الظهر وانه ينتهي بهذا الحد بحيث لا يوجد فاصل بينه وبين العصر

40
00:20:21.700 --> 00:20:42.100
ولا يوجد اشتراك بين الظهر والعصر في وقت بقدر اربع ركعات كما يقول المالكية يقولون فيه قدر مشترك يصلح لان تؤدى فيه صلاة الظهر ويصلح ان تؤدى فيه صلاة العصر

41
00:20:43.750 --> 00:21:13.850
اداء دليلهم وفي حديث عبدالله بن عمرو الى ان يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر وهم يستدلون بحديث امامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو انه امه عليه الصلاة والسلام في اليوم

42
00:21:13.850 --> 00:21:31.000
ثاني في صلاة الظهر بعد ان صار ظل كل شيء مثله وامه عليه الصلاة والسلام في اليوم الاول في صلاة العصر يوم صارت ظل كل شيء مثله. قال هذا الوقت يصلح

43
00:21:31.750 --> 00:21:47.850
بصلاة الظهر كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ويصلح لصلاة العصر كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الاول هذا قدر مشترك اربع ركعات يصلح لصلاة الظهر يصلح لصلاة العصر

44
00:21:48.800 --> 00:22:12.250
قدر مشترك بين الوقتين الجمهور يقولون في توجيه مثل هذا انه عليه الصلاة والسلام فرغ من صلاة الظهر حينما صارت ظل كل شيء مثله وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله

45
00:22:13.550 --> 00:23:02.650
فلا اشتراك    بيومين الظهر بيوم وعصر بيوم في جمع ها وش تقول في جمع في هاد الحالة كان انتهاء الوقت الظهر العصب في يومين. يومين. ايه     والشوق      في يومين تجمع صلاتين في يومين

46
00:23:03.250 --> 00:23:45.150
لا هو ما هو ما انتبه لما نقول شو  انا وانتبه لما تقول وانا ما انتبهت لما تقول. نعم جزاك الله خير واحدة بواحدة     والافضل تعجيلها وهذا في جميع الصلوات

47
00:23:45.200 --> 00:24:08.850
الا ما جاء الدليل على فضل التأخير كالعشاء والا الافضل التعجيل في اول الوقت وجاء الحث على الصلاة في اول وقتها وهو ايضا ابرأ للذمة واسرع بالخروج من العهدة لانك في اول الوقت تؤديها في

48
00:24:09.550 --> 00:24:34.000
جازما بانها في وقتها وقد يعرض لك ما يعوقك عن ادائها فيما بعد  يخرج الوقت على كل حال الوقت الصلاة في وقتها من بدايته الى نهايته اداء ولا احد يقول لك انها قضى

49
00:24:35.650 --> 00:24:59.150
وفي الاطار الجائز ما لم تفوت واجبا. يعني انت تقول والله الوقت ممتد الى ثلاث ونص العصر بنعمل يصير ثلاث وثلث نعم من يضمن انك تقوم في الوقت او من يضمن انك تموت قبل ان تقوم

50
00:25:00.000 --> 00:25:24.550
وقد مر عليك وقت يمكنك فيه الصلاة في وقتها وتخرج من عهدتها وتبرأ من الواجب بيقين لكن الجواز يجوز الشرع وسع لكن اذا ترتب على ذلك فوات واجب مثل الجماعة

51
00:25:26.550 --> 00:25:44.850
تجزم انك اذا قمت استأذنت وثلث ما انتم لازم احد يصلي معك هالوقت كل الناس صلوا على الدورة مثلا وقت الضهر وبعد صلاة الظهر  تعجلها ما تيجي الا بعد اسبوع

52
00:25:45.500 --> 00:26:11.950
في هذه الحالة  قلت له لازم تصلي. دام دخل الوقت دخل الوقت قبل الحيض وهذا يبي يجي بس ما تصبر   والافضل تعجيلها الا في شدة الحر الا في شدة الحر

53
00:26:12.700 --> 00:26:40.000
لحديث اذا اشتد الحر فابردوا فابردوا  فان شدة الحر من فيح جهنم. نسأل الله العافية اذا اشتد الحر فابردوا وش المقدار الذي يزول به هذا الحر يأخرونها بدل اثنعش يوم ونصف الى وحدة

54
00:26:40.600 --> 00:27:03.100
ما يزول الحر قد يزيد فبعضهم يشير الى ان الابراد تمكين الناس من الخروج الى الصلاتين مرة واحدة وفعلا اذا قرب وقت العصر حصل شيء من البراد والا فالحر مستمر في الصيف

55
00:27:04.700 --> 00:27:35.650
على كل حال الابراد كل بحسبه وحينئذ المشروع تأخير صلاة الظهر لئلا يشق على الناس ولكن من لا يشق عليه الصلاة في وقتها مثل النساء مثلا هل يقال هذه رخصة عمت

56
00:27:35.950 --> 00:27:58.300
فتؤخر المرأة وتبرد ومن يصلي في بيته او من هو ساكن في المسجد مثلا لا يشق عليه الصلاة في وقتها على كل حال اذا النص صحيح صريح والعلل المنصوصة والمستنبطة واضحة

57
00:27:59.450 --> 00:28:29.750
يقال للمرأة ابردي بالصلاة ها   شلون اظن ان السبب في الافراط  ايه مو هي ببيتها مكيف مركزي وتدور عند باب وسط الصالة ها المراد الذي طلب منه لم يكن حاصلا عند المرأة

58
00:28:29.900 --> 00:29:16.850
سم  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان

59
00:29:16.850 --> 00:29:56.850
محمدا رسول الله. اشهد ان حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول الله اكبر الله اكبر

60
00:29:56.850 --> 00:30:58.300
لا اله الا الله لا اله الا الله وصلي وسلم على عبدك ورسولك اللهم رب هذه الدعوة     اميت بالله ربنا وبالاسلام دينا    الا في شدة الحر والقيء. والغيم لمن يصلي جماعة

61
00:30:59.200 --> 00:31:36.050
لمن يصلي جماعة هذا القيد راجع الى الجملة الثانية او الى الجملتين الى الى شدة الحر والغيم او الى الغيم فقط راجع الى شدة الحر ليتأكد من دخول الوقت الغيم هذا ما في اشكال انه يعود الى الجملة الاخيرة هذا غير مختلف فيه

62
00:31:36.400 --> 00:32:08.050
لكن تناول للجملة الاولى  الوصف والقيد والاستثناء اذا تعقب جمل متعددة فرجوعه الى الاخيرة بلا اشكال وبلا خلاف ورجوعه الى ما قبلها محله خلاف بين اهل لمن يصلي جماعة الغيم

63
00:32:08.600 --> 00:32:32.350
خشية ان يصلي قبل دخول الوقت يسن له التأخير حتى يجزم بان الوقت دخل  وشدة الحر ايضا يتناوله هذا القيد لمن يصلي جماعة وذكرنا ان الذي لا يصلي جماعة ما عليه مشقة

64
00:32:32.500 --> 00:33:20.000
لن يخرج من بيته ولن يتعرض للحر كالمرأة مثلا او المعذور  فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون قاذف ترتب في حقه ثلاثة اشياء يجلد الى ثمانين جلدة

65
00:33:20.650 --> 00:33:47.900
ولا تقبل له شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الحكم عليه بالفسق  الا الذين تابوا للذين تابوا لا شك ان وصف الفسق يرتفع لكن هل تقبل شهادته او لا تقبل  ها

66
00:33:48.650 --> 00:34:22.300
كونوا انتوا بخاص    هي ثلاثة امور يجلى الثمانين جلدة وتاب نقول ما يجلد يجلد بالاجماع  ها ولو تاب ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هل تقبل شهادته ولا ترد؟ ابدا  تقبل تقبل شهادته

67
00:34:23.250 --> 00:34:47.850
ها هو محل الخلاف لذلك قال ابدا ما دام ارتفع الفسق ورد التوبة من اجل الفسق الذي تسبب عن القاذف قالوا يرتفع ومنهم من قال مع التأبيد لا يرتفع ولو ارتفع فسقوه

68
00:34:52.050 --> 00:35:19.550
الاول الامر الاول لا يرتفع بالاتفاق بل يجلد على كل حال والثالث الذي هو الفسق يرتفع باتفاق الوصف والخلاف فيما بينهما وهو قبول الشهادة  شو اللي يتصيدون الليت يصاد يدون

69
00:35:21.650 --> 00:35:48.200
قالوا ان حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ومن رواية ابي بكر ابي بكرة وقد ولد في حد القذف رضي الله عنه وارضاه فقالوا الحديث مردود شوفوا التصيد الا يدرون ان هناك فرق بين الشهادة والرواية فروق كثيرة جدا

70
00:35:51.050 --> 00:36:12.300
فروق والحديث المخرج في الصحيح في البخاري اصح كتاب بعد القرآن قالوا ما دام مجلود خلاص تقبل شهادته ابدا احنا نقول لا تقبلوا شهادته لكن روايته مقبولة هناك فروق بينها اهل العلم بين الرواية والشهادة

71
00:36:13.050 --> 00:36:46.100
ها بسبب الغيمة انه قد يستعجل ويصلون قبل دخول الوقت بان الوقت معروف بعلامات مرئية والغيم يحجب هذه الرؤية فلا يصلى حتى يتأكد ان الوقت دخل الان تركت العلامات وترك كل شيء لهذه الساعات

72
00:36:46.300 --> 00:37:18.850
لكن احسن الله اليك تقييده بمن يصلي جماعة الغيب يشكل على من يصلي جماعته ومن لا يصلي جماعة  ها والشيء تأخيرها في الغيب المغرب والعشاء ايضا لمن يصلي جماعة ذكره قاضي قال يستحب تأخيره

73
00:37:19.250 --> 00:37:41.350
والمغرب في الغيب وتأثير العصر والعشاء قال ونص عليه احمد في رواية البوادي وجماعة وعلل القاضي ذلك بانه بانه وقت يخاف فيه العوائق  المطر والريح والبرد في شق الخروج لكل صلاة فيؤخر الاولى من صلاتي الجمع ويعجل الثانية ويخرج اليهما فروجا واحدا

74
00:37:42.600 --> 00:38:09.900
يعني مثل ما قيل في اه الابراد مثل ما قيل في الابراد  ثم العصر وهي الوسطى في اصح الاقوال  وقد قيل اقوالا تتناول الصلوات الخمس ولكن اصحها ان الصلاة الوسطى صلاة العصر

75
00:38:10.450 --> 00:38:39.700
وجاء في بعض القراءات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر  واقسم على ذلك بعض الصحابة ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر   والاشتراك بينهما يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العسر

76
00:38:39.850 --> 00:39:18.400
فلا فاصل ولا اشتراكي كما تقدم ايه   الزوال حيت ما دامت الشمس عمودية لا ظل الشاخص الان هذا زعلت الشمس بدء زوالها بدء مصير او بعد وجود الظل الى جهة المشرق

77
00:39:18.900 --> 00:39:53.100
ان معنى الزوال ايش معناها الزوال ما يصير له الزوال انتقال من جهة الى جهة فلا بد من انتقال ولو يسير الذي يفيء الزوال  يعني العذر صلى وحده العذر يعني من معذورين

78
00:39:58.000 --> 00:40:31.000
الى اصفرار الشمس وعنه الى ان يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاضطرار ويبقى وقت الظرورة الى غروب الشمس وتعجيلها افظل بكل حال يعني العصر ووقتها من خروج وقت الظهر يعني ما لم يحضر وقت العصر كما جاء في حديث

79
00:40:31.200 --> 00:41:00.300
عبد الله بن عمرو وحينئذ فلا اشتراك بين الصلاتين في شيء من الوقت ولا فاصل بينهما ولا فاصل بينهما الى اصفرار الشمس جاء بالحديث ما لم تصفر الشمس وجاء في

80
00:41:00.900 --> 00:41:30.100
حديث اخر الى مصير ظل كل شيء مثليه وحينئذ مصير ظل كل شيء مثله قبل الاصفرار  ومسيء ظل كل شيء مثله هو اول وقت عند الحنفية ولكن الجمهور على انه يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله

81
00:41:30.850 --> 00:41:50.300
ويستمر الى مصير ظل كل شيء مثليه كما دل على ذلك الدليل او الى اصفرار الشمس كما دل عليه دليل اخر او الى غروب الشمس كما دل عليه الدليل الثالث

82
00:41:50.950 --> 00:42:16.200
فوجود هذه الادلة تجعل النهاية تختلف وقت الاختيار الى مصير ظل كل شيء مثليه وهو قريب من اصفرار الشمس بحيث اذا دخل فيها مع مصير ظل كل شيء مثله اما فرغ منها الا في وقت الاصفرار

83
00:42:16.400 --> 00:42:36.850
وهذا وقت الاختيار واما وقت الاضطرار فيمتد الى غروب الشمس ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة الى مجيء الصلاة الاخرى يعني اذا الى وقت الصلاة الاخرى

84
00:42:37.350 --> 00:43:06.550
وعلى هذا يستمر وقت الاضطرار الى غروب الشمس وكله اداء مع انهم اذا قالوا اضطرار انه يأثم تأخيره الى هذا الوقت لكن الصلاة صحيحة    ثم يذهب الى مصير ظل كل شيء مثليه

85
00:43:06.600 --> 00:43:29.950
وحتى الى اصفرار الشمس وعنه الى ان يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظرورة الى غروب الشمس وتعجيلها افضل بكل حال يعني العصر بكل حال سواء كان حر ولا برد ولا

86
00:43:30.950 --> 00:44:25.250
ولا غيم ولا غير    ثم المغرب وهي الوتر وهي الوتر يعني وتر النهار  يرحمك الله جاء في الحديث عند احمد وغيره ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فرضت ركعتين ركعتين  فاقرت في السفر وزيد في الحظر

87
00:44:28.400 --> 00:44:54.800
فاقرت صلاة السفر يعني على الركعتين وزيد في الحظر  الا المغرب فانها وتر النهار يعني لا تصير اربع المغرب هي وتر النار. ثلاث وتر النهار والا الفجر فانها تطول فيها القراءة

88
00:44:55.150 --> 00:45:26.400
والا الفجر فانها تطول فيها القراءة المغرب وتر النهار يعني وقوعها في الليل يمكن ان تضاف الى النهار  ما هي باخر النهار باول الليل لا مو بصحيح يعني هي يمكن يبقى من وقت

89
00:45:26.500 --> 00:45:44.950
وطلع الشمس يبقى منه ولو دقيقة واحدة تصلي المغرب مجرد الاذان دخل البيت ايه دخل الليل انتهى النهار. بمجرد اذان الفجر دخل النار. لكن انتهى النهار اذا اذن المغرب ها

90
00:45:45.550 --> 00:46:12.100
ما لنا علاقة هو يقول وتر النهار. اضيفت الى النهار لماذا بقربها منه احسن الله اليك ها طيب هذي وتر النهار؟ وتر النهار بداية الليل  شلون بدا الان بداية بداية آآ بداية النهار اول الليل وتر الليل

91
00:46:12.250 --> 00:46:13.508
ينتهي قبل صلاة الفجر