السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاسبوع القادم قالوا فيه اجازة لجميع الطلاب في جميع المراحل وعلى ذلك ان نتبعهم فمتى عادوا عدنا اسبوع واحد فقط اسبوع واحد فقط ها ثم يكون عشرة ايام لكن الحسب الاجازة الاسبوعية المعتادة حسبوه مرتين صارت عشرة ايام احد اثنين ثلاثة وربوع وخميس فقط اللي بعده هذا فقط الخميس والجمعة حسب الاجازة بالنسبة لنا الطلاب حسبوه اجازة على ويقولوا احنا عندنا عشرة ايام مو تسع ايام ما لها دخل بالاجازة لكن الطلاب اولياء الامور انت لك عيال يدرسون؟ اي نعم عندي عيال عاد؟ ايه في جميع المراحل. ما شاء الله عليك. من البداية لاخر شي ان انا خايف انت الحين قلت في خمس ايام وهم يقولون عشرة ايام بس عاد العشر ايام عندهم العاشر من شلون تسعة؟ الدهن التسع عد لنا التسعة ها التسعة عندهم انت تقول خمسة وين تسعة ها ايه اللي فيه الجمعة والخميس والجمعة السابقة يضمها مع الخميس والجمعة اللي بعدها اللي تليها يعني الخميس والجمعة وخميس جمعة على حسب طموحاته الجمعة والسبت بس انا ما نسيت انا على هذا العهد القديم الخميس الله يعافيك وشقفنا عليه هم الاسبوع الاول اش فيه قائم ان شاء الله ها؟ اسبوعين يبقى اسبوعين كاملة يا شيخ. ان شاء الله الاحد الثاني كم كم يوافق لا لا الحد الثاني اللي بعد الاجازة سبعطاش العام الله يتوب علينا وش تقول قلت له وقفنا عليه يعني ما بدينا بالاوقات ايه لك اذا طولنا الكلام على كونه ذكر شرطين وترك الباقي بعد التفصيل ها اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة تكلمنا عن الشروط وانها جمع شرط واصلها شرط كسبب واسباب وعرفنا الشرط فيما تقدم وقال انها ما يجب لها قبلها قبلها وتستمر الى نهايتها منها ما يستمر ومنها ما يكون قبلها وينتهي الطهارة لا يستمر ستر العورة يستمر. مستقبل القبلة يستمر. وهكذا بعضها يستمر والاركان ما يوجد في ماهيتها في وسطها في اثنائها جزء الماهية ركن ومكانة خارج عنها مما يؤثر في بطلانها شرط وهي ست ست ما قال ستة لماذا لانه اذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث وعند البسط تكون تسعة ثلاثة لا يذكرونها لانها معلومة الاسلام والعقل والتمييز هذه لا تخفى على احد وهي موجودة في كل العبادات اولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحداث وسيأتي تفصيلها وانت تعجب من المؤلف انه لم يذكر الشروط كاملة على سبيل اللف ثم يفصله على سبيل النشر انما ذكر اثنين وفصلهم ثم عاد الى الثالث والرابع والخامس الطريقة المنهجية عند اهل العلم في التأليف من يتكلم عليها واحدا وواحد ويخلص منه ثم يؤتى بالثاني او تذكر اجمالا ثم تفصل الان ذكر اثنين فصل الاول وسبب يفصل الثاني الثاني بعظه تقدم وآآ حتى حتى لو قلنا مثل هذا في وقتها اولا دخول الوقت الثاني الثالث الرابع الخامس السادس على كلامه ثم يأتي يفصل هذا الاصل على سبيل اللف والنشر المرتب لكن هنا ما ذكر اثنين وتكلم على الاول والثاني باعتباره اه تقدم والطهارة تشمل طهارة الحدث وطهارة النجس وسيأتي الكلام في بقية الكلام على الطهارة ثم قال بعد ذلك ليتكلم عن الاوقات الصلوات المفروضات خمس الصلوات المفروضات خمس ولم يذكر الجمعة باعتبارها بدل من الظهر وستأتي في باب مفرد وفي بعض الصلوات مختلف في وجوبها فلا تدخل في هذا لانها ليس لها اوقات محددة في مناسباتها على القول بوجوبها والذي لا يقول بوجوبك بوجوبها كالكسوف مثلا والعيد يقول انها لم تدخل في حديث ظمام خمس صلوات كتبهم الله في الليل وفي اليوم والليلة قال هل هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تطوع فيكون المطلوب الخمس فقط والذين قالوا بوجوبها بالادلة التي ذكروها ليست بمثابة المفروظات الخمس وان وجبت واثم تاركها لكنها ليست بمثابة الصلوات الخمس المفروضة التي يكفر بتركها على ما تقدم خمس اولا الظهر وهي الاولى الظهر هي الاولى اولا النهار يبدأ اما من طلوع الفجر واما من طلوع الشمس من طلوع الفجر تكون الاولى الفجر من طلوع الشمس تكون الاولى الظهر ولا يوجد اشتراك بين الظهر والعصر في وقت بقدر اربع ركعات كما يقول المالكية يقولون فيه قدر مشترك يصلح لان تؤدى فيه صلاة الظهر ويصلح ان تؤدى فيه صلاة العصر وجبريل عليه السلام لما ام النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس بدأ بالظهر فهي الاولى لكن يشكل عليه ان صلاة العصر هي الوسطى في القول المرجح فكيف تكون الوسطى قبلها واحدة وبعدها ثلاث مقصود مثل هذا يعمل كل نص بمورده ولا يشكل علينا ان من حيث العدد ان هذا قبله ثنتين ولا قبله ثلاث ولا فلذلك يختلف العلماء في الصلاة الوسطى مع ان القول المرجح انها هي العصر الظهر وهي الاولى ووقتها من زوال الشمس من زوال الشمس يعني من ميلها الى جهة المغرب او الغرب بعد فيء الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله يعني اذا وجد الشاخص المنتصب اذا كان الظل بقدره بعد فيع الزوال وهو يختلف باختلاف البلدان لكن مع ذلك هذا هو وقت الزوال اقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس هو الزوال وسمي الزوال دلوكا ثم قال الزمخشري في اساس البلاغة لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها ووقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس يعني بعد فيء الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله هذا مفاد حديث عبدالله بن عمرو ويرى الحنفية الى ان وقتها يمتد الى مصير ظل كل شيء مثليه ويبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه الى نهايته المختلف فيها على ما سيأتي الجمهور يستدلون بمثل ما ذكرنا من حديث عبدالله بن عمرو وهو صريح في الباب والحنفية يستدلون بحديث انما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر اجيرا الى نصف النهار بدينار ثم استأجر اجيرا الى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثا الى مغيب الشمس بدينارين فاحتج اهل الكتاب وقالوا نحن اكثر عملا واقل اجرا نحن اكثر عملا واقل اجرا. اخذ منه الحنفية انه ما يكون الظهر اكثر الا اذا امتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله هل الحديث هذا سيق لبيان الاوقات فدلالته على كلامهم اصلية ولا تبعية؟ تبعية ولا استصلية فلا يقضى بمثله على من على ما كان دلالته اصلية. في نفس الموضوع هذا على سبيل على جهة التسليم لان وقت ان يكون وقت الظهر اقصر من وقت العصر الى على قول من يقول مثله والا وقد قال ابن حزم ان وقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله وهو اطول من العصر في كل زمان ومكان هو اطول فاذا نظرنا الى التقويم مثلا الظهر يبدأ من اثنى عشر وخمس الى ثلاث ونصف كم صار ثلاث ساعات قريب مما خمسة وعشرين دقيقة هو ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله ثلاث وثمان وعشرين دقيقة ما هو بثلاثة ونصف ثم يبدأ وقت العصر من هذا الوقت الى غروب الشمس خمس وتسع وخمسين دقيقة ست كل ثلاثة ونص الى ست كم ساعتين ونص وذاك ثلاث وخمسة وعشرين مع انه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله فهو اطول على اي تقدير فالظهر اطول وان كان ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله على كل تقدير فاستدلالهم لا يصح اثرا ولا نظرا فالان يتركون النصوص الواردة في نفس الموضوع وفي صلبه فيذهبون الى حديث لا يخطر ببال ليستدلوا بي على ما ذهبوا اليه هذا اجتهاد اجتهاد منهم لا يظن بهم انهم آآ تشهي قد يكون المتأخر تعصب للمتقدم وان بان له الحق وهذا يوجد في المذاهب كلها تعصب المقلدين لكن من بان له الحق لا يسوغ له مخالفته مهما كان المخالف الاستدلال بالدلالة التبعية رده الشاطبي وغيره هم ردوه مطلقا لكن قد يحتاج اليه اذا لم يكن في الباب غيره ولا يعارضه شيء ولذا العلماء اذا شرحوا الاحاديث يستنبطون منها احد فوائد كثيرة استنبطوا من بعض بعض الاحاديث اكثر من مئة فائدة بعضها قريب وبعضها بعيد بعضها اصلية وبعضها تبعية فمن باب التوسع فاذا وجد المعارض وما هو اقرب من هذا الدليل؟ لا شك انه لا نظر فيه ولا اعتبار له لكن اذا خلت المسألة من من من غيره ما ما فيه الا هذا الدليل ويدل على اصل مسألة ولو من بعد يحتاج اليه لكن ما يعارظ به الصحيح الصريح دلالته قريبة من من الموضوع جيء به ورد هذا الخبر في هذه المسألة ثم يعارض به شيء من زوال الشمس الى ان يصير ذل كل شيء مثله بعد اللذيذ لت عليه الشمس والافضل تعجيلها والافضل تعجيلها. هنا في وقت صلاة الظهر وانه ينتهي بهذا الحد بحيث لا يوجد فاصل بينه وبين العصر اداء دليلهم وفي حديث عبدالله بن عمرو الى ان يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر وهم يستدلون بحديث امامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو انه امه عليه الصلاة والسلام في اليوم ثاني في صلاة الظهر بعد ان صار ظل كل شيء مثله وامه عليه الصلاة والسلام في اليوم الاول في صلاة العصر يوم صارت ظل كل شيء مثله. قال هذا الوقت يصلح بصلاة الظهر كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ويصلح لصلاة العصر كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الاول هذا قدر مشترك اربع ركعات يصلح لصلاة الظهر يصلح لصلاة العصر قدر مشترك بين الوقتين الجمهور يقولون في توجيه مثل هذا انه عليه الصلاة والسلام فرغ من صلاة الظهر حينما صارت ظل كل شيء مثله وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بيومين الظهر بيوم وعصر بيوم في جمع ها وش تقول في جمع في هاد الحالة كان انتهاء الوقت الظهر العصب في يومين. يومين. ايه والشوق في يومين تجمع صلاتين في يومين لا هو ما هو ما انتبه لما نقول شو انا وانتبه لما تقول وانا ما انتبهت لما تقول. نعم جزاك الله خير واحدة بواحدة والافضل تعجيلها وهذا في جميع الصلوات الا ما جاء الدليل على فضل التأخير كالعشاء والا الافضل التعجيل في اول الوقت وجاء الحث على الصلاة في اول وقتها وهو ايضا ابرأ للذمة واسرع بالخروج من العهدة لانك في اول الوقت تؤديها في جازما بانها في وقتها وقد يعرض لك ما يعوقك عن ادائها فيما بعد يخرج الوقت على كل حال الوقت الصلاة في وقتها من بدايته الى نهايته اداء ولا احد يقول لك انها قضى وفي الاطار الجائز ما لم تفوت واجبا. يعني انت تقول والله الوقت ممتد الى ثلاث ونص العصر بنعمل يصير ثلاث وثلث نعم من يضمن انك تقوم في الوقت او من يضمن انك تموت قبل ان تقوم وقد مر عليك وقت يمكنك فيه الصلاة في وقتها وتخرج من عهدتها وتبرأ من الواجب بيقين لكن الجواز يجوز الشرع وسع لكن اذا ترتب على ذلك فوات واجب مثل الجماعة تجزم انك اذا قمت استأذنت وثلث ما انتم لازم احد يصلي معك هالوقت كل الناس صلوا على الدورة مثلا وقت الضهر وبعد صلاة الظهر تعجلها ما تيجي الا بعد اسبوع في هذه الحالة قلت له لازم تصلي. دام دخل الوقت دخل الوقت قبل الحيض وهذا يبي يجي بس ما تصبر والافضل تعجيلها الا في شدة الحر الا في شدة الحر لحديث اذا اشتد الحر فابردوا فابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم. نسأل الله العافية اذا اشتد الحر فابردوا وش المقدار الذي يزول به هذا الحر يأخرونها بدل اثنعش يوم ونصف الى وحدة ما يزول الحر قد يزيد فبعضهم يشير الى ان الابراد تمكين الناس من الخروج الى الصلاتين مرة واحدة وفعلا اذا قرب وقت العصر حصل شيء من البراد والا فالحر مستمر في الصيف على كل حال الابراد كل بحسبه وحينئذ المشروع تأخير صلاة الظهر لئلا يشق على الناس ولكن من لا يشق عليه الصلاة في وقتها مثل النساء مثلا هل يقال هذه رخصة عمت فتؤخر المرأة وتبرد ومن يصلي في بيته او من هو ساكن في المسجد مثلا لا يشق عليه الصلاة في وقتها على كل حال اذا النص صحيح صريح والعلل المنصوصة والمستنبطة واضحة يقال للمرأة ابردي بالصلاة ها شلون اظن ان السبب في الافراط ايه مو هي ببيتها مكيف مركزي وتدور عند باب وسط الصالة ها المراد الذي طلب منه لم يكن حاصلا عند المرأة سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وصلي وسلم على عبدك ورسولك اللهم رب هذه الدعوة اميت بالله ربنا وبالاسلام دينا الا في شدة الحر والقيء. والغيم لمن يصلي جماعة لمن يصلي جماعة هذا القيد راجع الى الجملة الثانية او الى الجملتين الى الى شدة الحر والغيم او الى الغيم فقط راجع الى شدة الحر ليتأكد من دخول الوقت الغيم هذا ما في اشكال انه يعود الى الجملة الاخيرة هذا غير مختلف فيه لكن تناول للجملة الاولى الوصف والقيد والاستثناء اذا تعقب جمل متعددة فرجوعه الى الاخيرة بلا اشكال وبلا خلاف ورجوعه الى ما قبلها محله خلاف بين اهل لمن يصلي جماعة الغيم خشية ان يصلي قبل دخول الوقت يسن له التأخير حتى يجزم بان الوقت دخل وشدة الحر ايضا يتناوله هذا القيد لمن يصلي جماعة وذكرنا ان الذي لا يصلي جماعة ما عليه مشقة لن يخرج من بيته ولن يتعرض للحر كالمرأة مثلا او المعذور فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون قاذف ترتب في حقه ثلاثة اشياء يجلد الى ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الحكم عليه بالفسق الا الذين تابوا للذين تابوا لا شك ان وصف الفسق يرتفع لكن هل تقبل شهادته او لا تقبل ها كونوا انتوا بخاص هي ثلاثة امور يجلى الثمانين جلدة وتاب نقول ما يجلد يجلد بالاجماع ها ولو تاب ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هل تقبل شهادته ولا ترد؟ ابدا تقبل تقبل شهادته ها هو محل الخلاف لذلك قال ابدا ما دام ارتفع الفسق ورد التوبة من اجل الفسق الذي تسبب عن القاذف قالوا يرتفع ومنهم من قال مع التأبيد لا يرتفع ولو ارتفع فسقوه الاول الامر الاول لا يرتفع بالاتفاق بل يجلد على كل حال والثالث الذي هو الفسق يرتفع باتفاق الوصف والخلاف فيما بينهما وهو قبول الشهادة شو اللي يتصيدون الليت يصاد يدون قالوا ان حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ومن رواية ابي بكر ابي بكرة وقد ولد في حد القذف رضي الله عنه وارضاه فقالوا الحديث مردود شوفوا التصيد الا يدرون ان هناك فرق بين الشهادة والرواية فروق كثيرة جدا فروق والحديث المخرج في الصحيح في البخاري اصح كتاب بعد القرآن قالوا ما دام مجلود خلاص تقبل شهادته ابدا احنا نقول لا تقبلوا شهادته لكن روايته مقبولة هناك فروق بينها اهل العلم بين الرواية والشهادة ها بسبب الغيمة انه قد يستعجل ويصلون قبل دخول الوقت بان الوقت معروف بعلامات مرئية والغيم يحجب هذه الرؤية فلا يصلى حتى يتأكد ان الوقت دخل الان تركت العلامات وترك كل شيء لهذه الساعات لكن احسن الله اليك تقييده بمن يصلي جماعة الغيب يشكل على من يصلي جماعته ومن لا يصلي جماعة ها والشيء تأخيرها في الغيب المغرب والعشاء ايضا لمن يصلي جماعة ذكره قاضي قال يستحب تأخيره والمغرب في الغيب وتأثير العصر والعشاء قال ونص عليه احمد في رواية البوادي وجماعة وعلل القاضي ذلك بانه بانه وقت يخاف فيه العوائق المطر والريح والبرد في شق الخروج لكل صلاة فيؤخر الاولى من صلاتي الجمع ويعجل الثانية ويخرج اليهما فروجا واحدا يعني مثل ما قيل في اه الابراد مثل ما قيل في الابراد ثم العصر وهي الوسطى في اصح الاقوال وقد قيل اقوالا تتناول الصلوات الخمس ولكن اصحها ان الصلاة الوسطى صلاة العصر وجاء في بعض القراءات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر واقسم على ذلك بعض الصحابة ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر والاشتراك بينهما يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العسر فلا فاصل ولا اشتراكي كما تقدم ايه الزوال حيت ما دامت الشمس عمودية لا ظل الشاخص الان هذا زعلت الشمس بدء زوالها بدء مصير او بعد وجود الظل الى جهة المشرق ان معنى الزوال ايش معناها الزوال ما يصير له الزوال انتقال من جهة الى جهة فلا بد من انتقال ولو يسير الذي يفيء الزوال يعني العذر صلى وحده العذر يعني من معذورين الى اصفرار الشمس وعنه الى ان يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاضطرار ويبقى وقت الظرورة الى غروب الشمس وتعجيلها افظل بكل حال يعني العصر ووقتها من خروج وقت الظهر يعني ما لم يحضر وقت العصر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وحينئذ فلا اشتراك بين الصلاتين في شيء من الوقت ولا فاصل بينهما ولا فاصل بينهما الى اصفرار الشمس جاء بالحديث ما لم تصفر الشمس وجاء في حديث اخر الى مصير ظل كل شيء مثليه وحينئذ مصير ظل كل شيء مثله قبل الاصفرار ومسيء ظل كل شيء مثله هو اول وقت عند الحنفية ولكن الجمهور على انه يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله ويستمر الى مصير ظل كل شيء مثليه كما دل على ذلك الدليل او الى اصفرار الشمس كما دل عليه دليل اخر او الى غروب الشمس كما دل عليه الدليل الثالث فوجود هذه الادلة تجعل النهاية تختلف وقت الاختيار الى مصير ظل كل شيء مثليه وهو قريب من اصفرار الشمس بحيث اذا دخل فيها مع مصير ظل كل شيء مثله اما فرغ منها الا في وقت الاصفرار وهذا وقت الاختيار واما وقت الاضطرار فيمتد الى غروب الشمس ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة الى مجيء الصلاة الاخرى يعني اذا الى وقت الصلاة الاخرى وعلى هذا يستمر وقت الاضطرار الى غروب الشمس وكله اداء مع انهم اذا قالوا اضطرار انه يأثم تأخيره الى هذا الوقت لكن الصلاة صحيحة ثم يذهب الى مصير ظل كل شيء مثليه وحتى الى اصفرار الشمس وعنه الى ان يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظرورة الى غروب الشمس وتعجيلها افضل بكل حال يعني العصر بكل حال سواء كان حر ولا برد ولا ولا غيم ولا غير ثم المغرب وهي الوتر وهي الوتر يعني وتر النهار يرحمك الله جاء في الحديث عند احمد وغيره ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فرضت ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيد في الحظر فاقرت صلاة السفر يعني على الركعتين وزيد في الحظر الا المغرب فانها وتر النهار يعني لا تصير اربع المغرب هي وتر النار. ثلاث وتر النهار والا الفجر فانها تطول فيها القراءة والا الفجر فانها تطول فيها القراءة المغرب وتر النهار يعني وقوعها في الليل يمكن ان تضاف الى النهار ما هي باخر النهار باول الليل لا مو بصحيح يعني هي يمكن يبقى من وقت وطلع الشمس يبقى منه ولو دقيقة واحدة تصلي المغرب مجرد الاذان دخل البيت ايه دخل الليل انتهى النهار. بمجرد اذان الفجر دخل النار. لكن انتهى النهار اذا اذن المغرب ها ما لنا علاقة هو يقول وتر النهار. اضيفت الى النهار لماذا بقربها منه احسن الله اليك ها طيب هذي وتر النهار؟ وتر النهار بداية الليل شلون بدا الان بداية بداية آآ بداية النهار اول الليل وتر الليل ينتهي قبل صلاة الفجر