﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الموفق رحمه الله تعالى

2
00:01:00.700 --> 00:01:40.650
ومن ادرك من الوقت هذا؟ اي نعم نعم احسن الله اليك    ومن ادرك من الوقت الذي تقدم بيانه بالصلوات الخمس ادرك من هذا الوقت قدر تكبيرة يعني من بقي على منتصف الليل قدر تكبيرة

3
00:01:41.300 --> 00:02:10.850
يعني ثواني  والقول السالس في المسألة انه يمتد الى طلوع الفجر وبين القولين مفاوز  لكن القول المرجح انه ينتهي بنصف الليل كما دل عليه حديث عبدالله ابن عمر كبر  قبل منتصف الليل

4
00:02:11.150 --> 00:02:43.450
فلما فرغ من التكبير انتصف الليل مثل هذه الملاحظة الدقيقة قد اه لا تتسنى لخواص الناس فظلا عن عوامهم  بعظ التقاويم بعظ الساعات يذكرون منتصف الليل ويذكرون بداية الثلث الاخير من الليل

5
00:02:43.700 --> 00:03:07.000
هذا يعين الناس سواء من من عوامهم او من خواصهم. لان الناس ما يمكن ان يتسنى لهم مع اه ارتفاع المباني وكثرة الانوار معرفة الاوقات وجود مثل هذه الامور تسهل عليهم

6
00:03:08.900 --> 00:03:36.100
واعتماد الحساب في الاوقات لا اشكال فيه يعني وقت الظهر يدخل الساعة كذا وقت العصر يدخل الساعة كذا وقت المغرب الى اخره الذين يرون اثبات الاهلة بالحساب يقولون ما الفرق

7
00:03:37.950 --> 00:04:15.850
فرق انه ثبت تفاوت الاشهر وان بعضها يكمل الثلاثين وبعضها لا يكمل الثلاثين ومرد ذلك الى الرؤية والصوم علق بها. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اما الاوقات مطردة زيادة ونقصانا من باب ايلاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل

8
00:04:16.750 --> 00:04:53.350
منضبطة فلا يحصل تردد مهوب في وقت او في يوم العصر اطول منه مثله من العام القادم لأ او اقصر مضطرد   يقول من ادرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن يعني كن ادرك الوقت

9
00:04:54.700 --> 00:05:26.700
من ادرك قدر تكبيرة من الوقت فقد ادرك الوقت والحديث الصحيح في البخاري وغيره من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر. فالنص علق الادراك بالركعة

10
00:05:27.150 --> 00:05:53.300
والادراك بقدر التكبير قول جمهور اهل العلم وها هو ولا نخالهم ينطلقون من فراغ لكنهم قالوا ادرك جزئي جزء يستوي فيه القليل والكثير لكن لا شك ان الوقوف مع النص هو الاصل

11
00:05:54.800 --> 00:06:14.300
الوقوف مع النص هو الاصل نعم لو حصل اتفاق اهل العلم على القول الثاني قلنا ان المستند الاجماع ولا يكون الا عن نص علمناه او جهلناه لكن ما في اتفاق

12
00:06:15.300 --> 00:06:50.350
فليبقى الترجيح دائرا مع النص ففي مثل هذه المسألة من ادرك تكبيره لا يكون مدركا للوقت حتى يدرك ركعة لكن جاء في صحيح مسلم سجدة من ادرك سجدة هل فيه تعارض

13
00:06:52.350 --> 00:07:18.850
ها؟ ما في لماذا من ادرك السجدة فقد ادرك. فقد ادرك الركعة من ادرك السجدة فقد ادرك الركعة من باب اولى وهل المراد بالركعة الركوع او الركعة بجميع اركانها ها

14
00:07:20.250 --> 00:07:48.050
شو الصحيح  جاءت في الصحيح فان السجدة هي الركعة. لكن على القول بان انه ادرك سجدة او ادرك ركعة هل هو مجرد السجود  سجدة السجدة الاولى من الركعة ورفع منها الى الجلسة بين السجدتين

15
00:07:48.500 --> 00:08:29.450
يكون ادرك الركعة او ان المراد به الركعة وهل ادراك الركعة المراد بها الركوع؟ او انه الركعة بجميع ما تتطلبه لتكون ركعة كاملة      حشومة   يعني في حديث ابي بكرة هنا في الحديث

16
00:08:31.500 --> 00:08:52.850
هذا في ادراك الوقت هنا في ادراك الوقت واما ما تدرك به الركعة سعة الكلام احسن الله اليك. اذا قيد ان ظاهر النص في ادراك الركعة التي هي الفعلة نفسها

17
00:08:53.400 --> 00:09:29.900
وهو ارفق بالناس من ان فسر بانها ادراك الركعة كاملة بسجودها من ارفق بهم    الان اللوازم على الخلاف اللوازم على الخلاف ستتبين فيما يذكره المؤلف  من ادرك من الوقت قدر تكبيرة

18
00:09:31.400 --> 00:10:00.750
ثم جنة او حاضت المرأة لزمه القضاء  يعني هذا ما ادرك الا قدر تكبيرة القول بادراك الركعة مثل هذا لا يلزمه القضاء لانه ما ادرك ركعة  احسن الله اليك لو قيل من كلام الفقهاء محمول على الوجوب

19
00:10:00.950 --> 00:10:17.750
انها تجب في ذمته وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة محمول على ادراك الصلاة فيحصل له اجره يعني قصدك الصلاة والجماعة. الجماعة او الصلاة لو كان منفرد ولم يدرك من العصر

20
00:10:17.800 --> 00:10:35.650
لقد الركعة او من الفجر لقدر ركعة فيكون قد ادرك الصلاة في وقتها هذا الوجوب انها تلزمه في الذمة طيب ولو ادرك اقل من ركعة قدر تكبير على ما مشى عليه المؤلف

21
00:10:37.600 --> 00:11:02.550
تكون فاتتها الصلاة وان كانت لازمة له لكن تكون فاتته الصلاة فاتته في الوقت لم لم يصلها في الوقت  ها البعض هنا مراده اول الوقت لا من ادرك من الوقت قدر تكبيرة

22
00:11:03.100 --> 00:11:32.100
الان يتكلم عن ادراك اول واخا  لا خلاف عليه لا يختلف الحكم في كل او اول ما اظن يختلف     انظر على ان كان مجنون ثم اثار ايه العكسة هذا فيه اذا جن؟ في اول الوقت

23
00:11:32.600 --> 00:12:01.200
وهنا افاق او طهرت المرأة في اخره. ايه كبيرة. ايه. نقول نفس الخطوة. نفس الحكم     وان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض قبل طلوع الشمس

24
00:12:01.550 --> 00:12:27.450
يعني من من اخر الوقت قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح. كل هذا مبني على ان الادراك باقل جزء من الصلاة ينقلب تكبيرة وان كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر

25
00:12:30.250 --> 00:13:00.800
وان كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء يعني ادراك الصلاة ادراك الجماعة يكون بادراك ركعة او يكون بادراك جزء ولو يسير من الصلاة. والذي يمشي عليه جمهور الفقهاء من كبر قبل سلام امامه

26
00:13:00.900 --> 00:13:32.900
التكبيرة الاولى ادرك الجماعة. ولو لم يجلس هذا منصوص عليه عند الفقهاء  لكن هل هذا الجزء الذي ادركه يسمى صلاة او ان الصلاة لا تطلق الا على الركعة الكاملة   هذا محل الخلاف لكن يبقى

27
00:13:33.100 --> 00:14:04.700
ان الذي جرى عليه الفقهاء عاملوا الجزء معاملة الكل. بالنسبة للركعة ادرك اي جزء منها مباركة هم قالوا ما دام اقل من من صلاة يعني ركعة ادرك الركوع وفاته ما قبل ذلك

28
00:14:04.750 --> 00:14:25.900
من الركعة الاخيرة فادراكه هذا الجزء لا يشكل شيء بالنسبة للصلاة. فهو يبقى جزء ويستوي في ذلك الجزء القليل والكثير لكن وجود النصوص التي تؤيد الركعة ومنها ما يؤيد الجزء

29
00:14:26.450 --> 00:14:52.250
اذا جاء احدكم والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام وهذه المسألة يسأل عنها كثيرا. يقول دخلنا والامام في التشهد الاخير نلتحق به او ننتظر حتى يأتي احد  يدخل  ناجي من دخول

30
00:14:54.050 --> 00:15:26.450
لا على كلامه انه ما ادرك الجماعة ما ادرك الجماعة وعلى القول الاخر انه تدرك باي جزء كما هنا بتكبيرة يدرك الوقت هناك بتكبيرة يدرك الجماعة ونصهم على هذا من كبر قبل تسليم امامه

31
00:15:28.450 --> 00:15:57.800
التسليمة الاولى فقد ادرك الجماعة ولو لم ولو لم يجلس من ظل واقفا لكنه كبر قبل ان يسلم الامام ولهذا ما يؤيده ولذاك ما يؤيده قل قلنا ان ما يؤيد الركعة النصوص التي جاءت من ادرك ركعة ما ادرك ركعة الى اخره

32
00:15:58.850 --> 00:16:26.150
والادراكات حكمها واحد ومرد ذلك الى عدم اعتبار اقل من الركعة صلاة ولذلك لو حلف ان يصلي مع الامام يصلي مع الامام فادرك اقل من ركعة هل نقول صلى ولا ما صلى

33
00:16:27.800 --> 00:17:12.400
ها رجع الخلاف ينبني على الخلاف لكن الكلام على في مثل الايمان والنذور تبنى ايضا على الاعراف       صلى يعني صلاة فهل ما فعله صلاة على الخلاف الذين قلنا اقل من ركعة بدون صلاة. ويؤيد الالتحاق بالامام في ادنى جزء او اقل جزء اذا جاء احدكم والامام على

34
00:17:12.400 --> 00:17:43.150
محال فليصنع كما يصنع الامام الشارع ناصح الشارع انصح من الانسان لنفسه مو مخليه يصلي معهم ويفوتوا سبعة وعشرين درجة ها فوته سبعة وعشرين درجة علشان ايش على شمرة عات حال الامام لكن يبقى ان مراعاة حال المصلي او لمح مراعاة هذا الامام

35
00:17:44.750 --> 00:18:20.750
فيقول هذا الذي دخل والامام في التشهد الاخير ان دخلت مع الامام فاتت الجماعة لانها لا تدرك الا بركعة على القول هم وننتظرت احد يجي صليت جماعة مؤكدة بيقين لكن لو دخل مع الامام في اخر لحظة وكبر قبل سلامه وقام ليقضي صلاته فجاء شخص

36
00:18:20.750 --> 00:18:50.150
به   الذين يقولون بنية الائتمان من بداية الصلاة ما يصححون مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ما اقتدى بمن سبقه في تبوك لما جاءه عبدالرحمن ابن عوف يصلي بالناس قد فاته ركعة

37
00:18:52.550 --> 00:19:07.100
ما ذكر انه صلى بمن بجواره ائتم به كان معاه المغيرة بن شعبة ولم ينقل انه تم به كان معه المغيرة بن شعبة. اي نعم. ولم ينقل انه اهتم به. نعم

38
00:19:08.750 --> 00:19:34.400
لكن من هاد المسألة لاقتداء شيء وهو الاهم بالنسبة للعبادات والاهتمام به عليه الصلاة والسلام في غاية الاهمية لانه هو الاسوة. لكن مع ذلك هل يقل احد انك ما صليت جماعة

39
00:19:35.000 --> 00:20:05.350
اذا اتم به الداخل من غير نية ائتمام من البداية من اغرب ما عرض من المسائل شخص يسأل يقول انا وواحد دخلنا المسجد بعد ما فاتت الصلاة صلينا واحد الامام وواحد مأموم

40
00:20:05.400 --> 00:20:36.250
فدخل ثالث فدفع المأموم ليصير اماما وذاك ما خالف كمل  وش يصير على هالصلاة  فيه فتيات على الامام وش تصير ولهذا فيه افتيات على الامام احسن الله ها؟ فيه افتيات على الامام. هذا جاهل ذا. والثاني اجهل منه المأموم. وتقدم وكمل

41
00:20:36.250 --> 00:21:05.850
والامام معهم وش بيطلعوا يخليهم ها؟ هذا يحصل في حال في احوال لكن هو لو كان عالم ويعرف الحكم اعطي جواب وما دام كلهم عوام حتى الامام ما خالف شبك معهم

42
00:21:06.250 --> 00:21:29.750
الا يستأنس لهم بقصة ابي بكر لما صلى نعم يعني الامام يصير مأموم بقصة ابي بكر. نعم والمأموم يصير امام بالاستخلاف هذا معروف اللي بمشي ها وبدور يصحح لو على وجه ما ما هو الاصل

43
00:21:30.250 --> 00:21:49.650
يصحح ولذلك لما سألوه كانوا عوام ما يفهمون ولا عندهم شيء من العلم ولا الفقه قلنا الله يتوب علينا وعليكم ولا من يبي يتصور انه بيجي يدفع المأموم ترى بعضهم

44
00:21:50.150 --> 00:22:36.900
يحصل له ارتباك اذا دخل ما يدري ايهما المأموم. صل ارتباك وبعضهم اذا بغى يصلي وهو الامام صار عن يمين الثاني حتى ينبه  يقول وان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة

45
00:22:36.900 --> 00:23:05.700
انهم الصبح ولا شك ان مثل هذا هو الاحوط. لكن لو يقال ركعة والادراكات كلها معلقة بالركعة او بالسجدة  في الاحاديث الصحيحة لا يلزمه وان كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر. يعني لزمتهم الصلاة وما يجمع اليها

46
00:23:05.800 --> 00:23:30.350
وما يجمع اليها الاصل الا يلزمهم الا الصلاة التي كلفوا في وقتها ما يزمهم الا العصر ولا يلزمهم الا العشاء لكن جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف وهو المذهب عند الحنابلة

47
00:23:30.500 --> 00:24:06.650
انه تلزمهم هذه الصلاة وما يجمع اليها وما يجمع اليها لان الوقتين في بعض الاحوال كالوقت الواحد. في حال الجمع وان كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء وقوله قبل طلوع الفجر بناء على ان الوقت لا ينتهي

48
00:24:06.650 --> 00:24:40.550
الا بطلوع الفجر والا القول بانه ينتهي بنصف الليل لا يلزمهم شيء كما لو حصل لهم ذلك ضحى الضحى ما يلزمهم شيء ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت او كثرت

49
00:24:41.300 --> 00:25:19.050
من فاتته صلاة لزمه قضاؤه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فالقضاء لازم فاتته بعذر او نسيان يلزمها القضاء يلزمه قضاؤها اتفاقا

50
00:25:20.050 --> 00:25:53.000
وان كان فواتها بالتفريط فالجمهور والائمة الاربعة قاطبة واتباعهم انه يقضيها من باب اولى والقول الثاني انه لا يقضي اذا كان مفرط ومتعمد اخرجها عن وقتها لا يقضيها ونقل الاتفاق على الاول لكن القائل بالثاني معروف

51
00:25:56.750 --> 00:26:35.450
وهو المشهور المستفيض عن الظاهرية في الاصل   وبه يقول شيخ الاسلام جمع من اهل العلم لكن الائمة كلهم على انه يلزمه قضاؤها      يجب قضاؤه على الفور لزمه قضاؤه على الفور. لا يتأخر

52
00:26:38.100 --> 00:27:07.800
انتبه من نومه واذا الشمس طالعة قال ما دام الوقت طلع طلع خلني اكمل نومتي ونام الى احدعش او بعد ذلك قام وصلى الفجر سواء صلاها في اول استيقاظها وفي اخره. الوقت قد فات. وهي

53
00:27:07.800 --> 00:27:37.300
قضى على كل حال لكن قالوا يجب قضاؤه على الفور من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها بمجرد ذكره اياها فلا يتأخر في ذلك على الفور  مرتبا يرتب الصلوات

54
00:27:38.500 --> 00:28:03.850
اذا اغمي عليه يومين او ادخل المستشفى وخدر يومين مثلا او ثلاثة او اقل من ثلاثة ثم افاق يقضي ما عليه من الصلوات بدءا من الاولى التي نام عنها او قدر عنها

55
00:28:04.950 --> 00:28:35.150
من الاولى ثم التي تليها ثم التي تليها ان كانت الظهر فالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم ما يلي ذلك على هذا الترتيب طيب قال لي اسقط الترتيب ولا ما يسقط مطلقا؟ قالوا قلت او كثرت قلت

56
00:28:35.150 --> 00:29:05.300
هذه الفوائت او كثرت سواء فرض فرظين ثلاثة عشرة مئة الف قلت او كثرت  اذا وصلت الى حد المشقة التي قد لا يستطيعها هل يسقط مثل هذا او يسقط القضاء

57
00:29:06.350 --> 00:29:37.650
اذا كثرت ممن يفتي يفرح يعني بما اذا قيل له عليه صوم رمضانات متعددة او كفارات ايام متتابعة يسأل وانت تصلي ولا ما تصلي يفرح اذا قال ما انا بصلي علشان يقول له لا تقضي

58
00:29:38.150 --> 00:30:03.550
اه  ما حدش هزا الحاصل اذا كان المرض يصلي؟ قال ايه استأنوا من جديد واللي راح راح واذا قال اصلي بلاش هو نكلفه بكل ما يلزمه صارت مشقة عظيمة. والسائل يلتمس. وذاك يبحث عن الاعذار

59
00:30:03.550 --> 00:30:28.350
على من يفتي الناس ويتصدى لهم اولا ان يرفق بهم وهذا امر متفق عليه. الامر ان يكون همه خلاص ذمته قبل ذمة السائل. نعم اروح والله اتلمس اعذار لهذا السائل المخالف

60
00:30:30.850 --> 00:31:16.100
واحرق نفسي ما يصير الزم ما على الانسان خلاص نفسه تفضل يا ابو محمد  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله

61
00:31:16.100 --> 00:32:16.100
اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

62
00:32:16.100 --> 00:33:00.850
لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله اكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  الله اكبر الله اكبر

63
00:33:01.450 --> 00:33:34.400
لا اله الا الله وحده لا شريك له  على من يشاء  على عبدك ورسولك يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة والفظيلة  صل وسلم على عبدك ورسولك محمد محمدا رسولا

64
00:33:37.100 --> 00:34:42.850
حال الرسول     لا النبي عليه الصلاة والسلام بين العلم هو السبب لو سكت عن بيان السبب  الحنفية يقولون انه انما انتقل ليخرج وقت النهي وحقيقته انه قد خرج ايقظهم الا حر الشمس

65
00:34:46.350 --> 00:35:39.150
النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة شيطان         كثيرة  سيأتي هذا الان  فان خشي فوقت فوات الحاضرة او نسي الترتيب سقط وجوبه  قالوا يسقط الترتيب بنسيانه او بخشية فوات وقت

66
00:35:39.300 --> 00:36:06.350
اختيار الحاضرة هناك فوات الحاضرة محتمل ان يكون فوات الوقت او وقت الاختيار او الجماعة لكن الجماعة غير منظور اليها يبقى النظر في فوات الوقت بالكلية وهذا امره اشد وفوت وقت الاختيار وقد قيل به

67
00:36:07.100 --> 00:36:54.500
المختصر الجاد او خشي فوات وقت اختيار الحاضرة هنا في الاصل فوات الحاضرة ما قال فوات الوقت ولا فوات وقت الاختيار ويشمل الامرين   ينسى الصلوات نسي بعتته هم مو بينسى ان ان العصر بعد الظهر

68
00:36:54.550 --> 00:37:42.100
والعشاء بعد المغرب يطرأ عليه ما يذهل فيه عن الصلاة التي قبله ها؟ ها  مم  هو ابطال الفعل او العمل جاء النهي عنه في هذه الحالة يقلبها نافلة اقلبها نفل

69
00:37:42.300 --> 00:38:27.850
صليها ركعتين يتمها خفيف ويصلي على الترتيب ها  يكون ناسي يكون نسي الترتيب. هذا نسي اذا نسي الترتيب واضح   بين المقضيات صليها بجميع ما تتطلب اذا في كان حاضرا مقيما

70
00:38:29.050 --> 00:38:52.550
تصلي الظهر ورواتبه القبلية والبعدية ثم يصلي العصر  اما اذا كان العدد كبير وحصلت المشقة الكبيرة لا يتخفف منها بقدر الامكان احسن الله اليك. اذا تذكر فائتة تذكرها في السفر فاتته في الحظر

71
00:38:53.050 --> 00:39:26.550
يصليها صلاة حفر؟ ايه يقلب جانب الحظر والعكس كذلك والعكس في السفر وذكرها في الحضر. لا يصلي هذه الصلاة حاضر  يقولون القضاء يحكي الاداء  لكن عندهم تغليب الاحتياط فاذا صليتها على تغليب جانب الحظر ما فيه من يقول لك صلاتك باطلة

72
00:39:27.550 --> 00:39:55.600
والعكس تجد منهم    ان هذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل واستئنافها يعلن عنه في وقته ان شاء الله تعالى يعني في درس بعد العشاء. ان شاء الله. لكن بالنسبة للمقنع هذا اخر الدروس

73
00:39:56.000 --> 00:40:18.500
كغيره من التفسير والبخاري كلها اخر الدروس هذا الاسبوع هذا اخر درس العشاء المقولة بعد الجلسة الاخيرة فيستمر والشعوب  وش يقول وش تقول يا ابو قلت هذه الجلسة اخر قصة

74
00:40:18.600 --> 00:40:56.050
يجلس بعد العشاء اخر درس بالنسبة لهذا الكتاب وبالنسبة لهذا الدرس ايه لكن في درس بعد العشاء بعد العشاء سيستمر    والله ما ادري وش نقول لك     انت منت بتجي الا هاليوم بس

75
00:40:56.550 --> 00:41:51.850
ان شاء الله احاول استمر لكن عاد الى           الشيخ حسان كان الاصح في من اه مثلا في الاصح في منتهى  عليكم السلام طهرت في وقتي في بعد العصر  الصحابة   طلعت على مخطوطات معروضة للبيع ويكون عليها وقفيات يا شيخ

76
00:41:53.450 --> 00:42:09.900
مصيري اصلا لها مئات السنين بعضها يصير لها خمس مئة ست مئة سنة الوقف ما يباع لكن من باب الاستنقاذ تقول اخذتهن هنا ولا اخذن غيري هذا الشيء الثاني وبعض الحنفية يجيزون

77
00:42:12.050 --> 00:42:27.508
فضيلة الشيخ بن جبرين سعد الله يرحمه تا را ما فهمت انا كلامك الدقيق الذي اعيانه واعجزنا