اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله اكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الموفق رحمه الله تعالى ومن ادرك من الوقت هذا؟ اي نعم نعم احسن الله اليك ومن ادرك من الوقت الذي تقدم بيانه بالصلوات الخمس ادرك من هذا الوقت قدر تكبيرة يعني من بقي على منتصف الليل قدر تكبيرة يعني ثواني والقول السالس في المسألة انه يمتد الى طلوع الفجر وبين القولين مفاوز لكن القول المرجح انه ينتهي بنصف الليل كما دل عليه حديث عبدالله ابن عمر كبر قبل منتصف الليل فلما فرغ من التكبير انتصف الليل مثل هذه الملاحظة الدقيقة قد اه لا تتسنى لخواص الناس فظلا عن عوامهم بعظ التقاويم بعظ الساعات يذكرون منتصف الليل ويذكرون بداية الثلث الاخير من الليل هذا يعين الناس سواء من من عوامهم او من خواصهم. لان الناس ما يمكن ان يتسنى لهم مع اه ارتفاع المباني وكثرة الانوار معرفة الاوقات وجود مثل هذه الامور تسهل عليهم واعتماد الحساب في الاوقات لا اشكال فيه يعني وقت الظهر يدخل الساعة كذا وقت العصر يدخل الساعة كذا وقت المغرب الى اخره الذين يرون اثبات الاهلة بالحساب يقولون ما الفرق فرق انه ثبت تفاوت الاشهر وان بعضها يكمل الثلاثين وبعضها لا يكمل الثلاثين ومرد ذلك الى الرؤية والصوم علق بها. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اما الاوقات مطردة زيادة ونقصانا من باب ايلاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل منضبطة فلا يحصل تردد مهوب في وقت او في يوم العصر اطول منه مثله من العام القادم لأ او اقصر مضطرد يقول من ادرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن يعني كن ادرك الوقت من ادرك قدر تكبيرة من الوقت فقد ادرك الوقت والحديث الصحيح في البخاري وغيره من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر. فالنص علق الادراك بالركعة والادراك بقدر التكبير قول جمهور اهل العلم وها هو ولا نخالهم ينطلقون من فراغ لكنهم قالوا ادرك جزئي جزء يستوي فيه القليل والكثير لكن لا شك ان الوقوف مع النص هو الاصل الوقوف مع النص هو الاصل نعم لو حصل اتفاق اهل العلم على القول الثاني قلنا ان المستند الاجماع ولا يكون الا عن نص علمناه او جهلناه لكن ما في اتفاق فليبقى الترجيح دائرا مع النص ففي مثل هذه المسألة من ادرك تكبيره لا يكون مدركا للوقت حتى يدرك ركعة لكن جاء في صحيح مسلم سجدة من ادرك سجدة هل فيه تعارض ها؟ ما في لماذا من ادرك السجدة فقد ادرك. فقد ادرك الركعة من ادرك السجدة فقد ادرك الركعة من باب اولى وهل المراد بالركعة الركوع او الركعة بجميع اركانها ها شو الصحيح جاءت في الصحيح فان السجدة هي الركعة. لكن على القول بان انه ادرك سجدة او ادرك ركعة هل هو مجرد السجود سجدة السجدة الاولى من الركعة ورفع منها الى الجلسة بين السجدتين يكون ادرك الركعة او ان المراد به الركعة وهل ادراك الركعة المراد بها الركوع؟ او انه الركعة بجميع ما تتطلبه لتكون ركعة كاملة حشومة يعني في حديث ابي بكرة هنا في الحديث هذا في ادراك الوقت هنا في ادراك الوقت واما ما تدرك به الركعة سعة الكلام احسن الله اليك. اذا قيد ان ظاهر النص في ادراك الركعة التي هي الفعلة نفسها وهو ارفق بالناس من ان فسر بانها ادراك الركعة كاملة بسجودها من ارفق بهم الان اللوازم على الخلاف اللوازم على الخلاف ستتبين فيما يذكره المؤلف من ادرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جنة او حاضت المرأة لزمه القضاء يعني هذا ما ادرك الا قدر تكبيرة القول بادراك الركعة مثل هذا لا يلزمه القضاء لانه ما ادرك ركعة احسن الله اليك لو قيل من كلام الفقهاء محمول على الوجوب انها تجب في ذمته وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة محمول على ادراك الصلاة فيحصل له اجره يعني قصدك الصلاة والجماعة. الجماعة او الصلاة لو كان منفرد ولم يدرك من العصر لقد الركعة او من الفجر لقدر ركعة فيكون قد ادرك الصلاة في وقتها هذا الوجوب انها تلزمه في الذمة طيب ولو ادرك اقل من ركعة قدر تكبير على ما مشى عليه المؤلف تكون فاتتها الصلاة وان كانت لازمة له لكن تكون فاتته الصلاة فاتته في الوقت لم لم يصلها في الوقت ها البعض هنا مراده اول الوقت لا من ادرك من الوقت قدر تكبيرة واحرق نفسي ما يصير الزم ما على الانسان خلاص نفسه تفضل يا ابو محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله الان يتكلم عن ادراك اول واخا لا خلاف عليه لا يختلف الحكم في كل او اول ما اظن يختلف انظر على ان كان مجنون ثم اثار ايه العكسة هذا فيه اذا جن؟ في اول الوقت وهنا افاق او طهرت المرأة في اخره. ايه كبيرة. ايه. نقول نفس الخطوة. نفس الحكم وان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض قبل طلوع الشمس يعني من من اخر الوقت قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح. كل هذا مبني على ان الادراك باقل جزء من الصلاة ينقلب تكبيرة وان كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر وان كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء يعني ادراك الصلاة ادراك الجماعة يكون بادراك ركعة او يكون بادراك جزء ولو يسير من الصلاة. والذي يمشي عليه جمهور الفقهاء من كبر قبل سلام امامه التكبيرة الاولى ادرك الجماعة. ولو لم يجلس هذا منصوص عليه عند الفقهاء لكن هل هذا الجزء الذي ادركه يسمى صلاة او ان الصلاة لا تطلق الا على الركعة الكاملة هذا محل الخلاف لكن يبقى ان الذي جرى عليه الفقهاء عاملوا الجزء معاملة الكل. بالنسبة للركعة ادرك اي جزء منها مباركة هم قالوا ما دام اقل من من صلاة يعني ركعة ادرك الركوع وفاته ما قبل ذلك من الركعة الاخيرة فادراكه هذا الجزء لا يشكل شيء بالنسبة للصلاة. فهو يبقى جزء ويستوي في ذلك الجزء القليل والكثير لكن وجود النصوص التي تؤيد الركعة ومنها ما يؤيد الجزء اذا جاء احدكم والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام وهذه المسألة يسأل عنها كثيرا. يقول دخلنا والامام في التشهد الاخير نلتحق به او ننتظر حتى يأتي احد يدخل ناجي من دخول لا على كلامه انه ما ادرك الجماعة ما ادرك الجماعة وعلى القول الاخر انه تدرك باي جزء كما هنا بتكبيرة يدرك الوقت هناك بتكبيرة يدرك الجماعة ونصهم على هذا من كبر قبل تسليم امامه التسليمة الاولى فقد ادرك الجماعة ولو لم ولو لم يجلس من ظل واقفا لكنه كبر قبل ان يسلم الامام ولهذا ما يؤيده ولذاك ما يؤيده قل قلنا ان ما يؤيد الركعة النصوص التي جاءت من ادرك ركعة ما ادرك ركعة الى اخره والادراكات حكمها واحد ومرد ذلك الى عدم اعتبار اقل من الركعة صلاة ولذلك لو حلف ان يصلي مع الامام يصلي مع الامام فادرك اقل من ركعة هل نقول صلى ولا ما صلى ها رجع الخلاف ينبني على الخلاف لكن الكلام على في مثل الايمان والنذور تبنى ايضا على الاعراف صلى يعني صلاة فهل ما فعله صلاة على الخلاف الذين قلنا اقل من ركعة بدون صلاة. ويؤيد الالتحاق بالامام في ادنى جزء او اقل جزء اذا جاء احدكم والامام على محال فليصنع كما يصنع الامام الشارع ناصح الشارع انصح من الانسان لنفسه مو مخليه يصلي معهم ويفوتوا سبعة وعشرين درجة ها فوته سبعة وعشرين درجة علشان ايش على شمرة عات حال الامام لكن يبقى ان مراعاة حال المصلي او لمح مراعاة هذا الامام فيقول هذا الذي دخل والامام في التشهد الاخير ان دخلت مع الامام فاتت الجماعة لانها لا تدرك الا بركعة على القول هم وننتظرت احد يجي صليت جماعة مؤكدة بيقين لكن لو دخل مع الامام في اخر لحظة وكبر قبل سلامه وقام ليقضي صلاته فجاء شخص به الذين يقولون بنية الائتمان من بداية الصلاة ما يصححون مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ما اقتدى بمن سبقه في تبوك لما جاءه عبدالرحمن ابن عوف يصلي بالناس قد فاته ركعة ما ذكر انه صلى بمن بجواره ائتم به كان معاه المغيرة بن شعبة ولم ينقل انه تم به كان معه المغيرة بن شعبة. اي نعم. ولم ينقل انه اهتم به. نعم لكن من هاد المسألة لاقتداء شيء وهو الاهم بالنسبة للعبادات والاهتمام به عليه الصلاة والسلام في غاية الاهمية لانه هو الاسوة. لكن مع ذلك هل يقل احد انك ما صليت جماعة اذا اتم به الداخل من غير نية ائتمام من البداية من اغرب ما عرض من المسائل شخص يسأل يقول انا وواحد دخلنا المسجد بعد ما فاتت الصلاة صلينا واحد الامام وواحد مأموم فدخل ثالث فدفع المأموم ليصير اماما وذاك ما خالف كمل وش يصير على هالصلاة فيه فتيات على الامام وش تصير ولهذا فيه افتيات على الامام احسن الله ها؟ فيه افتيات على الامام. هذا جاهل ذا. والثاني اجهل منه المأموم. وتقدم وكمل والامام معهم وش بيطلعوا يخليهم ها؟ هذا يحصل في حال في احوال لكن هو لو كان عالم ويعرف الحكم اعطي جواب وما دام كلهم عوام حتى الامام ما خالف شبك معهم الا يستأنس لهم بقصة ابي بكر لما صلى نعم يعني الامام يصير مأموم بقصة ابي بكر. نعم والمأموم يصير امام بالاستخلاف هذا معروف اللي بمشي ها وبدور يصحح لو على وجه ما ما هو الاصل يصحح ولذلك لما سألوه كانوا عوام ما يفهمون ولا عندهم شيء من العلم ولا الفقه قلنا الله يتوب علينا وعليكم ولا من يبي يتصور انه بيجي يدفع المأموم ترى بعضهم يحصل له ارتباك اذا دخل ما يدري ايهما المأموم. صل ارتباك وبعضهم اذا بغى يصلي وهو الامام صار عن يمين الثاني حتى ينبه يقول وان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة انهم الصبح ولا شك ان مثل هذا هو الاحوط. لكن لو يقال ركعة والادراكات كلها معلقة بالركعة او بالسجدة في الاحاديث الصحيحة لا يلزمه وان كان ذلك قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر. يعني لزمتهم الصلاة وما يجمع اليها وما يجمع اليها الاصل الا يلزمهم الا الصلاة التي كلفوا في وقتها ما يزمهم الا العصر ولا يلزمهم الا العشاء لكن جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف وهو المذهب عند الحنابلة انه تلزمهم هذه الصلاة وما يجمع اليها وما يجمع اليها لان الوقتين في بعض الاحوال كالوقت الواحد. في حال الجمع وان كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء وقوله قبل طلوع الفجر بناء على ان الوقت لا ينتهي الا بطلوع الفجر والا القول بانه ينتهي بنصف الليل لا يلزمهم شيء كما لو حصل لهم ذلك ضحى الضحى ما يلزمهم شيء ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت او كثرت من فاتته صلاة لزمه قضاؤه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فالقضاء لازم فاتته بعذر او نسيان يلزمها القضاء يلزمه قضاؤها اتفاقا وان كان فواتها بالتفريط فالجمهور والائمة الاربعة قاطبة واتباعهم انه يقضيها من باب اولى والقول الثاني انه لا يقضي اذا كان مفرط ومتعمد اخرجها عن وقتها لا يقضيها ونقل الاتفاق على الاول لكن القائل بالثاني معروف وهو المشهور المستفيض عن الظاهرية في الاصل وبه يقول شيخ الاسلام جمع من اهل العلم لكن الائمة كلهم على انه يلزمه قضاؤها يجب قضاؤه على الفور لزمه قضاؤه على الفور. لا يتأخر انتبه من نومه واذا الشمس طالعة قال ما دام الوقت طلع طلع خلني اكمل نومتي ونام الى احدعش او بعد ذلك قام وصلى الفجر سواء صلاها في اول استيقاظها وفي اخره. الوقت قد فات. وهي قضى على كل حال لكن قالوا يجب قضاؤه على الفور من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها بمجرد ذكره اياها فلا يتأخر في ذلك على الفور مرتبا يرتب الصلوات اذا اغمي عليه يومين او ادخل المستشفى وخدر يومين مثلا او ثلاثة او اقل من ثلاثة ثم افاق يقضي ما عليه من الصلوات بدءا من الاولى التي نام عنها او قدر عنها من الاولى ثم التي تليها ثم التي تليها ان كانت الظهر فالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم ما يلي ذلك على هذا الترتيب طيب قال لي اسقط الترتيب ولا ما يسقط مطلقا؟ قالوا قلت او كثرت قلت هذه الفوائت او كثرت سواء فرض فرظين ثلاثة عشرة مئة الف قلت او كثرت اذا وصلت الى حد المشقة التي قد لا يستطيعها هل يسقط مثل هذا او يسقط القضاء اذا كثرت ممن يفتي يفرح يعني بما اذا قيل له عليه صوم رمضانات متعددة او كفارات ايام متتابعة يسأل وانت تصلي ولا ما تصلي يفرح اذا قال ما انا بصلي علشان يقول له لا تقضي اه ما حدش هزا الحاصل اذا كان المرض يصلي؟ قال ايه استأنوا من جديد واللي راح راح واذا قال اصلي بلاش هو نكلفه بكل ما يلزمه صارت مشقة عظيمة. والسائل يلتمس. وذاك يبحث عن الاعذار على من يفتي الناس ويتصدى لهم اولا ان يرفق بهم وهذا امر متفق عليه. الامر ان يكون همه خلاص ذمته قبل ذمة السائل. نعم اروح والله اتلمس اعذار لهذا السائل المخالف لا اله الا الله وحده لا شريك له على من يشاء على عبدك ورسولك يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة والفظيلة صل وسلم على عبدك ورسولك محمد محمدا رسولا حال الرسول لا النبي عليه الصلاة والسلام بين العلم هو السبب لو سكت عن بيان السبب الحنفية يقولون انه انما انتقل ليخرج وقت النهي وحقيقته انه قد خرج ايقظهم الا حر الشمس النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة شيطان كثيرة سيأتي هذا الان فان خشي فوقت فوات الحاضرة او نسي الترتيب سقط وجوبه قالوا يسقط الترتيب بنسيانه او بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة هناك فوات الحاضرة محتمل ان يكون فوات الوقت او وقت الاختيار او الجماعة لكن الجماعة غير منظور اليها يبقى النظر في فوات الوقت بالكلية وهذا امره اشد وفوت وقت الاختيار وقد قيل به المختصر الجاد او خشي فوات وقت اختيار الحاضرة هنا في الاصل فوات الحاضرة ما قال فوات الوقت ولا فوات وقت الاختيار ويشمل الامرين ينسى الصلوات نسي بعتته هم مو بينسى ان ان العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب يطرأ عليه ما يذهل فيه عن الصلاة التي قبله ها؟ ها مم هو ابطال الفعل او العمل جاء النهي عنه في هذه الحالة يقلبها نافلة اقلبها نفل صليها ركعتين يتمها خفيف ويصلي على الترتيب ها يكون ناسي يكون نسي الترتيب. هذا نسي اذا نسي الترتيب واضح بين المقضيات صليها بجميع ما تتطلب اذا في كان حاضرا مقيما تصلي الظهر ورواتبه القبلية والبعدية ثم يصلي العصر اما اذا كان العدد كبير وحصلت المشقة الكبيرة لا يتخفف منها بقدر الامكان احسن الله اليك. اذا تذكر فائتة تذكرها في السفر فاتته في الحظر يصليها صلاة حفر؟ ايه يقلب جانب الحظر والعكس كذلك والعكس في السفر وذكرها في الحضر. لا يصلي هذه الصلاة حاضر يقولون القضاء يحكي الاداء لكن عندهم تغليب الاحتياط فاذا صليتها على تغليب جانب الحظر ما فيه من يقول لك صلاتك باطلة والعكس تجد منهم ان هذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل واستئنافها يعلن عنه في وقته ان شاء الله تعالى يعني في درس بعد العشاء. ان شاء الله. لكن بالنسبة للمقنع هذا اخر الدروس كغيره من التفسير والبخاري كلها اخر الدروس هذا الاسبوع هذا اخر درس العشاء المقولة بعد الجلسة الاخيرة فيستمر والشعوب وش يقول وش تقول يا ابو قلت هذه الجلسة اخر قصة يجلس بعد العشاء اخر درس بالنسبة لهذا الكتاب وبالنسبة لهذا الدرس ايه لكن في درس بعد العشاء بعد العشاء سيستمر والله ما ادري وش نقول لك انت منت بتجي الا هاليوم بس ان شاء الله احاول استمر لكن عاد الى الشيخ حسان كان الاصح في من اه مثلا في الاصح في منتهى عليكم السلام طهرت في وقتي في بعد العصر الصحابة طلعت على مخطوطات معروضة للبيع ويكون عليها وقفيات يا شيخ مصيري اصلا لها مئات السنين بعضها يصير لها خمس مئة ست مئة سنة الوقف ما يباع لكن من باب الاستنقاذ تقول اخذتهن هنا ولا اخذن غيري هذا الشيء الثاني وبعض الحنفية يجيزون فضيلة الشيخ بن جبرين سعد الله يرحمه تا را ما فهمت انا كلامك الدقيق الذي اعيانه واعجزنا