وهو الشرط الثالث الشروط في الجملة كم ها تسعة تسعة الشروط وسترها عن النظر بما لا يصب البشرة واجب ستر العورة بدأ بالمضاف وبين حكمه ثم سن بذكر العورة ستر العورة مهو بجاهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيستأنف درسا مقنع في هذا اليوم المبارك. بدءا من باب ستر العورة وصمت بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله باب ستر العورة وهو الشرط الثالث وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة وعنه انها الفرجان والحرة كلها عورة الا الوجه وفي الكفين روايتان وام الولد والمعتق بعضها كالامة وعنه كالحرة ويستحب للرجل ان يصلي في ثوبين. فان اقتصر على ستر العورة اجزاءه اذا كان على عاتقه شيء من اللباس وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وملحفة فان اقتصرت على ستر عورتها اجزاء واذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم يبطل صلاة لم تبطل صلاته وان فحش بطلت وان صلى في ثوب حرير او مغصوب لم تصح صلاته. وعنه تصح مع التحريم ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد على المنصوص ويتخرج الا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فانه قال لا اعادة عليه ومن لم يجد الا ما يستر عورته سترها. فان لم يكفي جميعها سترى الفرجين فان لم يكفهما جميعا ستر ايهما شاء. والاولى ستر الدبر على ظاهر كلامه. وقيل القبل او اولى وان وان بذلت له سترة لزمه قبولها ان كانت عارية فان فان عدم بكل حال صلى جالسا صلى جالسا يومئ ايماء فان صلى قائما جاز وعنه انه يصلي قائما ويسجد بالارض وان وجد السترة قريبة منه في اثناء الصلاة سترى وبنى وان كانت بعيدة ستر وابتدى صل العراة جماعة وامامهم في وسطهم. فان كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع وان كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال ويكره في الصلاة السب وهو ان يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخرى اقرأ واشتمال الصماء وهو ان يضبع بالثوب ليس عليه غيره. وعنه يكره وان كان عليه غيره ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والانف ولف الكف ولف ولف الكم وشد الوسط بما يشبه شد الزنار واسبال شيء من ثيابه خيلاء. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ستر العورة الكلام في شروط الصلاة وتقدم الكلام في معنى الشرط وفي الشرط الاول والثاني الاول الوقت والثاني ها الاول الطهارة قبل كل شيء والثالث ستر العورة وجاء في الباب ايات واحاديث تدل على ان الصلاة تدل على انها حال مناجاة لله جل وعلا فيجب ان تكون على اكمل حال واكمل هيئة فيجب اخذ زينة للصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة اعم من ان تكون شرطا كما هنا او ما يزيد على الشرط ما هو من باب الكمال لان الانسان يناجي ربه وجار على السنة الناس انهم اذا رأوا رجلا يصلي في ثياب غير مناسبة قال له لو كنت او لو اردت ان تكلم مسؤولا او اميرا او كبيرا ما قابلته بهذه الهيئة وهذه الصفة ولذا نلاحظ ان بعظ الناس لا سيما في صلاة الفجر يأتون الى المسجد وعليهم ثياب النوم ولا شك ان هذا غير مناسب الله جل وعلا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد وبينت السنة ما يلزم في الصلاة وما يلزم خارج الصلاة وان كان الامر في داخل الصلاة اضيق والاحتياط لها اشد والذي يفرقون حينما يقول عورة الحرة بدنها او جسدها كله الا الوجه يعني في الصلاة مخارج الصلاة ولها ان تكشف عن يديها وعن رجليها اذا لم يكن بحضرتها رجال اجانب قال بعضهم ان اليدين كالوجه وداخل في الاستثناء الا ما ظهر منها المقصود ان هناك فروق بين العورة داخل الصلاة وخارج الصلاة ولا شك ان اهل العلم يتسامحون في امور النوافل ما لا يتسامحون في مثله في الفرائض قال رحمه الله باب ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب ولا شرط؟ ها؟ واجد النظر لاصدقائك. ما بعد بدأت الصلاة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب يعني يأثم بتركه وجاء في حديث خط فخدك فان الفخذ عورة وهذا الامر يقتضي الوجوب وترك الواجب يأثم تاركه به هذا من حيث الجملة ثم اخذ بذكر المضاف اليه وهو عورة العورة والعورة منها ما هو متعلق بالرجل ومنها ما هو متعلق بالمرأة ومنها ما هو متعلق بالامة ومنها ما هو متعلق بالصبي غير المميز ومنها ما هو متعلق بالصبي المميز الذي يعرف ويميز ويفرق منها ما هو متعلق ما بين عشر فما فوق ومنها ما هو دون ذلك عورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة وهذا في الصلاة اللي خارج الصلاة ويتحدث عن شروط الصلاة فمقتضاه ان تكون هذه هي العورة في الصلاة ثم ينظر هل يختلف الحكم في عورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة منهم من يطرد والعورة هي العورة والخلاف في فخذ الذي جاء فيه الكلام وجاءت فيه النصوص منها الامر بتغطيته ومنها ما يدل على جواز كشفه كما في حديث انس رضي الله عنه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه يقول الامام البخاري حديث انس اسند يعني اقوى اسناد لانه مخرج مرفوع في صحيح البخاري وحديث جرهة احوط مخرج معلق عند البخاري لكنه احوط ان تغطي فخيدك وقد يكون سبب الكشف في قضية عين لها ظروفها فيكون الامر لا معارض له غط فخذك احسن الله اليكم كما قال فلا يصلح للبشر واجب اذا كان يحجمها يحجم الحب الا يصبر تحجيم من الوصف ها تحجيم من الوصف لا يصف يعني لا يصف اللون حجم الكبر والصغر والطول والعرض ها اشوف الرقم لان داخل الصلاة احوط احتضن واكثر ها ذكر عن الامام احمد انهما السواتان فقط لو يلبس التبان ويصلي ما قالوا فيه على هذه الرواية هناك امور تتعلق بالمروءة وتمنع من اجلها هذا موجود التنصيص عليه بالانظمة المسلم وغير المسلمة ما يتعلق بالمروءة يختلف عن الاحكام التي تعلقوا العبادات ولذلك لو صلى شخص حاسر الرأس في بعض البلدان ما في بأس ولو صلى حاسر الرأس في بلاد ببلد اخر يثرب عليه ويلام وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة فتكون السرة والركبة من العورة او ما بينهما هو الذي من العورات يعني مقتضى اللفظ ان السر والركبة ليستا من العورة انما العورة ما بينهما ولكن عند اهل العلم ما يسمى بما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به لا يمكن ستر العورة الا بستر الركبة كما قالوا في غسل جزء من الرأس تبعا للوجه فلا بد من هذا وهل نرى التوسع في اسواق المسلمين بل في بعض مساجدهم من يكشف الركبة ثم اذا ركع او سجد خرج ما يقرب من العورة المغرضة وقد تخرج اذا كان واسعا ومن ابتلوا بالبناطيل ككثير من بلدان المسلمين اذا سجد خرج كل شيء من ثلاث الصلاة وعنه انها الفرجان فقط الفرجة واما الفخذان فليس بعورة في الصلاة لكن هل يلزم مع الفرجين ستر ما يليهما من الفخدين فردا لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب شيخ الاسلام ينازع في ثبوت هذه الرواية عن الامام احمد وان الانسان اذا ستر قبله ودبره كفى وقرأت في بعض كتب المبتدعة من يقول ان طين ذكره صحت صلاته شو شو والطين يسقط بعد لكن مثل هؤلاء الذين قرأت لهم مثل هذا الكلام لا يعتد بهم في الخلاف ولا في النزاع ولا في الاجماع ولا عبرة بقوله من طين ذكره وصحت صلاته طيب الدبر نسأل الله العافية مشكلتنا مع مع التسامح والتساهل هؤلاء لا اعتبار لهم عندنا ولا عبرة بقولهم ولا وزن له لكن عندك بعض الكتاب اللي يكتبون في صحفنا وفي غيرها يتلقفون بعض الاقوال وبعض الاخبار ويتندرون بعبارات الفقهاء مثل من اشاعوا قبل سنوات فقه الواقع فقه الواقع معناهم شيوخنا واقراننا وغيرهم وشيوخ شيوخهم ما عندهم سالفة الذين يعتنون بما يسمونه فقه الحشفة ترى مصرحوا بهذا من كتاب وغيره ولا شك ان هذا تنكر للماضي السالف المجيد الذي يدل على التزام وحرص على المأثور هؤلاء يبون التجديد ايا كان يعني ما في فقه المسلمين الا الحشفة لينبز بها فليكون ها ليست داخلة معهم على مقتضى كلام المؤلف اه ما هو الحد الحد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يا العين لو اقتضن عندك سروال واسع اذا ركعت او سجدت سقط نقول يجب عليك ان تجد ان توجد ما يشده ترون في بعض الالبسة مشدات تربط على الكتف وتمسك لابد من هذا اذا كان لا يستمسك الا بها فالقاعدة من ابدع القواعد قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانك اذا لم تمتثل مثل هذا او تعتني به صياد كثير من الواجبات وعنه انها الفرجة شيخ الاسلام رحمه الله يستبعد هذه الرواية عن الامام احمد والحرة كلها عورة الا الوجه يعني هذا هو الصلاة وهم خارج الصلاة عند محارمها الامر اوسع وعند الرجال الاجانب كلها عورة بما في ذلك الوجه القول الثاني انها كلها عورة الا الوجه والكفين وهذا يرجح شيخ الاسلام لانها هذه سجيتها وهذه طبيعتها في بيتها وعند محارمها والحنفية يلحقون القدمين وانه ليس من العورة في الصلاة في حديث ام سلمة تسأل هل تصلي المرأة في الثوب الواحد؟ قال اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها مما يدل على ان القدمين من العورة في الصلاة وان نازع بعضهم في بطون القدمين لان المنصوص عليه ظهور القدمين والعمل من هو كل هذا القول كشف الوجه قال ابن ابي بكر ايه لكن المعروف عند الحنابلة والشافعية كذا من اثبت مقدم على من نفى والحرة كلها عورة الا الوجه وفي الكفين روايتان وفي الكفين روايتان والخلاف في مسألة تغطية الوجه والكفين عند اهل العلم خارج الصلاة وعند الاجانب هذا شيء معروف عند اهل العلم ولكن النصوص الراجحة تدل على انهما عند الرجال الاجانب لابد من تغطيتهم تغطي جسمها على كلامه مثل الرجل حتى بحضور الرجال مثل الرجل لكن شيخ الاسلام وقبله ابن حزم يقولون لا فرق بين الامة والحرة في العورة لا داخل الصلاة ولا خارجها لان التركيبة واحدة ها قد تكون الامة اجمل من هذه الحرة وتلفت الناس وتغريهم وتفتنهم اكثر من هذه الحرة فمثل هذه الامور لا اعتبار لها في مثل هذا الباب في الصحيحين عليه الصلاة والسلام لما تزوج انظروا فان حجب المسلمون ان كانت زوجته ان كان تزوجها حجبها وان لم تكن زوجته بس ما يبي لها الحد تطلع فخوذها عند قدام الناس. هو في الفتنة في شك ما في فرق في الغريزة الانسانية لكن هناك احكام تثبت ثم تمنع اذا وجدت الفتنة تثبت نقول تكشف لكن اذا وجدت الفتنة وجب ستره. شيخ الاسلام الاتراك والعرب فاتى ما ندري عنها هل ما رحنا ولا جينا. ها من لوازم البيع والشراء تكشف كل شي لكن عند الفتنة لا يختلف الحكم حتى مع الرجل يختلف الحكم عند الفتنة تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر يقول رحمه الله والحرة كلها عورة الا الوجه يعني في الصلاة ولها عورة عند محارمها وعورة عند النساء وعورة عند الرجال الاجانب وكل هذا مفصل معروف وتسامح الناس وتساهل في كثير من بلدان المسلمين منذ ازمان متطاولة في كشف ما يحرم كشفه سواء كان من النساء او من الرجال وقلدوا في ذلك من غلبهم من الكفار من المستعمرين وغيرهم ودرجوا عليه والله المستعان سرى ذلك الى بعض الاقطار المحافظة ولا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه لكن على المسلم ان استطاع ان يغير من الواقع شيئا حسب ما يطلبه الشارع فتعين تعين عليه وان لم يستطع عليه بخويصة نفسه ومن تحت يده لكن لا يقول والله عمت البلوى ولا نستطيع ان نسوي شيء لا يحاول بقدر المستطاع ان استطاع والا وفي الكفين روايتان يعني في الصلاة ما هو بكل الناس عندهم ثوبه ولا شك ان الثوبين اكمل ثوبين اكمل من الواحد لكن صلى جابر كما في صحيح البخاري في ثوب واحد. وصلى بالجماعة دل على انه بغير حضرة الرجال الاجانب وعرفنا ان الحنفية يقولون بالقدمين كالكفين وكاني رأيت شيخ الاسلام انه يوافق الحنفية لكن على كل حال مع وجود الرجال الاجانب لا يكشف شيء وام الولد ام الولد وهي من اعتقها ولدها كانت امة ووطئ زوجها فولدت له ولدا حينئذ صارت ام ولد واعتقها ولا تهاب. لكنها لا تعتق الا بموته بموت سيدي والمعتقد والمعتق بعضها كالامة وعنه كالحرة هاتان فيهما شوق حرية وشوب رق وحينئذ يستعمل يكون هذا الفرع متردد بين اصلين احدهما الحرة والثانية الامة فيلحق باكثرهما شبها فقدم عندنا في الكتاب والمعتق بعظها كالامى لان الاصل انها امة اعتق بعضها ومثل هذه الاحكام لا تتبعظ ما يقال والله تغطي يد ولا تغطي رجل ما يمكن نعم المقدم في الكتاب ان ام الولد والمبعضة كالامة ها وان نظرت الى الاصل في الحكم الحرة الاصل بالحكم الحر هذه ليست حرة ولا تلحق بالحرة ايه هذي نصفها نصفها حر نصفها او ينظر الى الغالب طارق الشيخ قبل الجزء المعتق يستر ولا فهو محظوظ الجزء هذا يكشف فلما اختلط الامران اخذ بايش اليس الفقهاء يقولون العبد يبقى عبدا ما بقي عليه دينار والعبد رق ما بقي عليه درهم. ايه عبد لكن في مثل هذه الابواب امور عبادات تصح ولا تبطل؟ امور فاتنة للناس تفتن ولا تحجب ما الذي يرجح في الشارع الاحوط ولو كانت امل والتي كاتبت سيدنا كاتبة سيد المكاتب ما زالت رق حتى ينتهي نجومه وام الولد والمعتق بعضها كالامة وعنه كالحرة لان هذا هذا الامر ما يتبعظ هم بعضا لكن حكم الشرع يتبعظ ما يتبعظ فلا شك ان الاحوط انها تكون كالحرة الرواية الاولى قال انها كالامة لانها ما زالت رق ما بقي عليها درهم ولكن المسألة مسألة نظر الى العواقب والافتتان بها النظر في امرين تصح الصلاة مع احدهما دون الاخر الشباب لا صار عاد تصير حق الحكم صار حر كل حكم يعني اذا كانت مبعضة ونصفها لسيدها ونصفها حر ويوم تشتغل لنفسه ويوم تشتغل لسيدها. نقول اذا اشتغلت لسيدها فهي امة. واذا اشتغلت من الصحابة لا لا ما يجي ها؟ لا لا لا توكل على شرم الشيخ وش هو ما تكفي شرطنا في مقتضى عقله ها يضعها اسيل هي امة ما بقي عليها شيء لكن لو كانت بين اثنين نعم بين اثنين اعتق احدهما نصيبه والثاني لم يعتق يقال تستسعى ويحرص على عتق النصف الثاني لكن ما يطغى خلاص باعتبار الحرية ويستحب للرجل ان يصلي في ثوبين يستحب للرجل ان يصلي في ثوبين شلون ايه كنا ذكرنا رأي شيخ الاسلام بن حزم انه لا فرق بين الامن والحرة. لان التركيبة واحدة والفتنة واحدة و لانه هذا لا يختلف باختلاف الاحكام مثل هذا لا يختلف اقتراب الاحكام ها ايه وش يقول واما الامة فقال ابن حامد عورته كعورة الرب ما بين السرة والركبة حكاه القاضي في المجرد وابن العقيل. قال القاضي وقد لوح اليه احمد وهو ظاهر وهو المذكور عندنا. هو المذكور اعتمد في الكتاب حديث امر ابن شعيب والمراد به الامى فان الاجير والعبد لا تختلف حاله بالتزويج وعدمه. وقال قائد الجامع عورة الامة ما عدا الرأس واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين الى ركبتيه وقال يعني ما يخرج غالبا في المهنة وان في الاصل ممتهنة خادمة وهو قول بعض الشافعية لان هذا يظهر عادة عند التقليد والخدمة. فهو كالرأس وما سواه لا يظهر غالبا. ولا تدعو اليه الى كشفه اشفى ما بين السرة والركبة والاول اولى فيما ذكرنا ولان ما لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل فقال الحسن في الامل اذا تزوجت او اتخذها الرجل لنفسه يجب عليها الخمار ولنا ان عمر كان ينهى الامام عن التقنع وقال انما القناع للحرائق واشتهر ذلك ولم ينكر فكان اجماعا ويبقى ان هذا في زمان الساعة حيث لا فتنة اما اذا وجدت الفتنة فتحجب ايا كانت ولو كانت صغيرة وحجمها كبير وافتتن بها الرجال يجب ان ترجع لان المنظور الايه هو الفتنة وقد وجدت فيترتب عليها حكمها يستحب للرجل ان يصلي في ثوبيه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول او او لكلكم ثوبان يجوز الصلاة في الثوب الواحد والثوبان اكمل ها ولا تقصد الناس الايجار انت ابخص عاد انت هذا شيء يخصك. انا وش اللي عليك هالحين هذا لا ثوب واحد ثوب واحد ولا حد له شي في حكم الثوب لكن البس ثوب لحاله. شف ها اه فان اقتصر على ستر العورة اجزأه يعني ستر بين السرة والركبة يجزئ الرجل هكذا لان هذه هي عورته في الصلاة اذا كان على عاتقه شيء من اللباس لانه الحديث الصحيح لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء او على عاتقيه وكلها في الصحيح منه شيء فهل يلزم ستر العاتقين مع العورة او واحد هنا يقول فان اقتصر على ستر العورة اجزاءه اذا كان على عاتقه شيء من اللباس الذي يقول بوجوب ستر العاتقين يقول ان المقصود العاتق الجنس ويشمل الاثنين والذي يقول ان العاتق يكفي وهو نص الرواية يقول اذا ستر وقد ادى ما عليه اجزأه اذا كان على عاتقه شيء من اللباس ستر العورة كما تقدم شرط من شروط الصلاة فهل ستر العاتق ملحق بالعورة بحيث تبطل الصلاة بدونه او انه جزء مكمل للشرط دل على وجوبه الحديث ولا يدل على اشتراطه يأثم يأثم ولا تبطل صلاته لان العلما مطبقون على ان العورة بين السرة والركبة والحديث يدل على اثم من ترك ذلك ونظيره عند غسل الجمعة غسل الجمعة غسل الجمعة عند من يقول به الذي يقول به اذا ما اغتسل ستبطل صلاته؟ ولا يأثم وبس يأثم بترك الغسل لكن ما هو مثل الوضوء وقال القاضي اجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض قال القاضي واعلاء يجزئه ستر العورة في النفل دون الفضل لما جروا عليه من عادة في التساهل وما دلت عليه بعض النصوص من ان امر النفل ايسر من امر الفرظ ولذلك تصح النافلة من قعود ولو كان مستطيعا للقيام على النصف من اجل القائل لكن لو صلى فريضة جالسا وقال انا اريد العشر ما اريد النص صح فريضته وهو قادر على القيام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا وجاء في النافلة صلاة القائل القائد على النصف من اجل صلاة القائم وهذا مثله والله اعلم اللهم صلي على محمد الله يحييك يا هلا وسهلا الله يحييك ويبارك فيك الله يسلمك علم عليه اثنين ولا يكتب اثنين ها بعد انتهاء السجود بعد الدرس الثاني ايه