الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وملحفة سبب سبق قول المؤلف رحمه الله والحرة كلها عورة الا الوجه وفي الكفين روايتان وفي القدمين لاهل العلم قولان يعني الحنفية ما يرون ستر القدمين وحديث ام سلمة نص في تغطية القدمين ما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة المرأة في الثوب الواحد قال اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها القدمان لا بد من تغطيتهما ويستحب لها فوق ذلك ان تصلي في درع مما يشبه القميص وملحفة وهما يغطي على الرأس وجاء قوله عليه الصلاة والسلام نعم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار في درع اللي هو القميص والخمار فوق والملحفة ما يعم جميع بدنها فوق ذلك ولا يزال مثل هذا مستعمل في بلادنا وان تأثر الناس ببعض الفتاوى التي تقول لا يلزم كل هذا ان انما اذا غطت بدنها ولو بثوب واحد ولو ظهر وجهها واهداها وقدماها يعني في قميص واحد يغطي ما عدا ذلك فان صلاتها صحيحة يتداول الناس بعض الفتاوى التي يذكرها بعض من تأثر لو صلت ببنطلون مسلا وفوقه اللي يسمونه مثل الفانلة عندنا ها؟ لا التنور آآ الحدرية. يعني تغطي النصف الاسفل نعم يسموها البلوزة البلوزة هي وجاءت الاسئلة من بعض الاقطار الاسلامية مع الاسف في كليات شرعية تقول ان عندنا من الزميلات من تصلي بالبنطلون والبلوزة ويطلع الظهر اذا اركعت وسجدت الحين هذا مستبشع ومستقذر من الرجال فما بالك في النساء في كلية الشريعة في احدى الجهات يأتي مثل هذا السؤال بخير الله يوفقك هلا والله يحييك بارك الله فيك السؤال انا المسؤول عنه يعني الى هذا الحد في التساهل صلي ببنطلون وبلوزة فشوف الرجال اذا سجدوا قد تخرج العورة المغلطة تنحسر ما يسمونه البلوزة والفنيلة الى فوق وينزل البنطلون الى اسفل وترى المغلظ فكيف اذا كانت امرأة وطالبة علم في كلية شرعية انتكاس هذا النساء كن في غير الصلاة لا يرى منهن شيء وكانت المرأة يمكن الشيخ ادرك شيء منه من هذا انت انت متعدي الادراك انت المهم تخلي اللقافة شوي بس تشان تنظبط كان النساء يلبسن العبايات السميكة يسمونه جوخ سميكة وتمشي ملاصقة للجدر واذا وصلت البيت اذا ثوب اه عباءتها شهباء من من التراب في الجدر وفيها بعظ ما يسمى بالتبن الذي يلاط به الجدار هذا موجود الى وقت قريب ادركناه يعني ولكن الامور تغيرت والله يجعل المآل الى خير ويجعل العواقب حميدة وعلى كل حال هم يجدون من يفتيه اللي يقول تصلي المرأة ببنطلون تصلي اذا كان ساتر يقول ما يبي منها شي اليد الكفين والقدمين والوجه وتضع على رأسها شيء يستره نقول وش بك وش تبغون بعد لكن الاحتياط للدين لا سيما الاركان واعظمها بعد الشهادتين الصلاة تعرضها للبطلان لان المرأة تسمع مثل هذا الكلام وتطبق واسمها على من دلها على مثل هذه الاقوال كلام تقشعر منه الجلود بنت في العشرينات في كلية شرعية تصلي بظهرها طالع منحسر عنه البلوزة ينازع عنه البنطلون يعني هذا اذا رأيناه في الرجال في المساجد وفي الحرمين شيء شنيع هذا فكيف بالنساء؟ يقول المؤلف يستحب للمرأة يعني زيادة على ما فرض عليها من تغطية جميع بدنها الا الوجه كما تقدم ان تصلي في درع وخمار ليكون استر له والصلاة في الثوبين كما تقدم للرجل يصلي في ثوبين وسئل عن الثوب الواحد قال او لكلكم ثوبان ما كل الناس يجدون ثوبين لكن هذا لا شك ان هذا الاكمل في درع وهو ما يشبه القميص يغطي البدن كله ومن وخمار وهو ما يغطي الرأس وملحفة وهو ما يغطي الجميع يوضع على الجميع فان اقتصرت على ستر عورتها اجزاءها على ما تقدم وان كل عورة الا الوجه وفي الكفين روايتان وان اقتص فان اقتصرت على ستر عورتها اجزاءها واذا انكشف من العورة شيء يسير لا يفحش بالنظر تم تبطل صلاته وينفاحش بطلاته هم يفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة عورة المغلطة انكشف منها شيء ولو يسير تبطل الصلاة وهم السوأتان وما فوق ذلك ودونه ما بين السرة والركبة اذا انكشف وطال الوقت تبطل الصلاة واذا ستره قريبا ولم يفحش في العرف فانه حينئذ لا تبطل صلاته به ما لم يكن انعمت قد يقول قائل كيف يتعمد الانسان ان يكشف شيئا من عورته دعونا من المقلظة المخففة يحتاج الى حق فخمي قد يحتاج يكون متعمد فهل مثل هذا يبطل الصلاة او لا يبطلها قد ينكشف بسبب ريح او هبوب مكيف ولا شي ثم ينكشف لكن العمد مع الحاجة وعدمها من يحتاج الى حج اه شيء من عورته الفخذ ونحوه هذا شبه حاجة هذا يعني اذا اجرينا الخلاف في الفخذ وقلنا ان في قول يخفف من امره عند بعض اهل العلم قلنا الامر اخف لكن اذا قلنا الفخذ عورة حديث جرهد غط فخذك فان الفخذ عورة والفخذ جاء فيه ما يدل على التسامح في كشفه لكن خارج الصلاة التساهل في كشف الفخذ وحسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه كما في حديث انس مخرج في البخاري كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن عن ساقيه اطراف فخذيه ودخل الصحابة ولم يغطيهما الى ان دخل عثمان المقصود ان مثل هذه الامور يؤخذ فيها بالعزيمة ولا يعرض صلاته للبطلان ولو على قول لان هذه اقوال معتبرة عند اهل العلم اذا اراد ان يترخص ويأخذ الاقوال المتساهلة في هذا فان هذا قد يجره الى امور ليست يستسيغها يجرؤ عليها ثم يجرؤ على ما بعده فالاحتياط للدين لا سيما الاركان ومنها او من اعظمها الصلاة هل يقصد بها الرجال والنساء والمرأة مثلها؟ كذلك لا يدخل ولا يضربن برجلهن الا من باب خارج الصلاة هذا هذا الابداء الزينة يضربن بارجلن ليعلم ما يخفين من زينتهن قد يكون حتى ولو لم تكن ولو كان في الصعيد لكن هذا خارج الزينة. هذا خارج الصلاة ايه. والان ما هي بضاربة برجله وهي تصلي طلع من باب اولى اي لا تضرب لا في الصلاة ولا خارجها نحن واجد للسترة لاكثر من ذلك اولا عمره ست سنين ليس ليس بمكلف الامر الثاني انه قد يقال انه غير واجد في السترة. ولذلك يربطون عليه هذا اه ما عنده من من سترة شيخ المذاهب الاربعة فيها كنيسة العورة في الصلاة انت على اي مات هذا الشافعي ولا تعرفون مذهبك ما رواه الشافعي تنظر لانك ربما يتعلق بالاوراق قليل المكثف ايه سمعت واذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته وان فاحش بطلت لا شك ان هذا مرده الى العرف وعادت الناس وعادت البلدان له دور لان ما لا ما لا ما لم يرد حده في الشرع يرد الى العرف والمجتمعات ولو كانت في بلد واحد قد يختلف الامر يعني مثل ما قالوا في يسيل الدم يسيل الدم ما يظهر لكن ما المنظور اليه في تحديد اليسير هل ينظر الى الجزارين او الى الموسوسين لا الى هؤلاء لا لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء اوساط الناس ومثله هنا بعض انحراف التي تحتاج الى تشمير الثياب اهلها يتوسعون في مثل هذا خرق منه شيء من العورة ان استمر بطلت صلاته وان ستره قريبا ما في شيء ها على كل حال هي عورة تحديدها مما ذكروا وهو داخل فيها مؤثر بلا شك لكن قل قد يكون الخرق يسير ولا ينتبه له ويصلي وهو موجود هذا ما يسر يقولون من اقتصر على ستر ستر عورتها ايه يعني عورتها المبينة عندنا كلها عورة عورتها الموظحة يعني ما عدا الوجه ومن صلى في ثوب من حرير او مغصوب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريم وهذا مرده الى انفكاك الجهة او اتحاد الجهة فان قلنا ان الجهة متحدة ومأمور بالستر وستر العورة شرط من شروط الصلاة وصلى في فيما نهي عن الصلاة فيه او نهي عن لبسه والجهة متحدة لا شك ان الصلاة تبطل واذا قلنا ان الجهة منفكة بمعنى انه صلى في ثوب من حرير وما يستر العورة المطلوب ليس فيه حرير وانما الحريم في اطرافه مثلا او المغصوب في اطراف هذا الثوب وما يستر به العورة المحددة عند اهل العلم ليس فيه شيء من المحرم وفيكون النهي غير عائد الى شرط المنهي عنه لان القاعدة عندهم اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يبطل مع التحريم واذا عاد الى امر خارج لم يبطل ولذلك فرق بين ان يستر عورته المطلوب سترها في الصلاة بمغصوب او حرير او يلبس عمامة حرير او خاتم ذهب لا علاقة لها بالصلاة فالجهة منفكة ها ايضا هل بعد الصلاة مستمر. مستمر لا ما انفكت ان تتعبد مأمور بالستر وتتعبد لله جل وعلا بهذا الذي نهاك عنه جهة واحدة وعنه تصح مع التحريم خلك مع الرواية الثانية انت ومن صلى في ثوب من حرير او مغصوب لم تصح صلاته بناء على اتحاد الجهة فتكون مأمورا منهيا في ان واحد هذا لا يتصور وعنه عن الامام احمد تصح مع التحريم وعلى الرأي الظاهرية ان كل نهي يقتضي البطلان ما في تفريق بين هذه الامور او تصلي بخاتم حريم بطلت صلاتك وجاء في حديث في السنن ان المسبل امر باعادة الصلاة والاسبال خارج موضع الشرط ولكن الحديث ضعيف امر باعادة الصلاة ولو صح لكان الامر شديد بالنسبة لكثير من الناس الذين لا يهتمون ولا يحتاطون لرفع ثيابهم فوق الكعبين وسيأتي في اخر الباب اسبال الثياب وهل يقتصر على من اسبلها خيلاء او مطلق كما في الحديث سيئة الكلام مفصلا ان شاء الله فيه ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد على المنصوص الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد على المنصوص ويتخرج الا يعيد بناء على ان على من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه فانه قال لا اعادة عليه على القول الاول او الرواية الاولى من لم يجد الا ثوبا نجد صلى فيه واعاد على منصوص يصلي وهو يعلم ان صلاته باطلة ولذلك يلزمه اعادتها فهل يتجه مثل هذا القول ها لا لا يتجه ما نقول له صل صلاة باطلة ثم اعدها ها؟ امنيتي غريبة المدارس ها لا اذا كان عنده ثياب هذا ما عنده الا هالثوب النجس شو؟ مثل ما قلنا اللهم يعني بس عنده ماءين هذا ما عنده الا ثوب واحد ها؟ سنقصد النية في ذاك الوقت قلنا انك تتردد شو ها؟ هل يصلي ايهما اشد؟ هل يصلي عريانا ام يصلي في الثوب نفسه لا عشان دا نصلي عريانة تصلي بالثوب النجس واذا كان ما عنده غيره لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويتخرج ان يصلي صلاة صحيحة ولا يعيد بناء على ان على من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه يعني اذا بحث ولم يجد او يعرف انه لن يجد يصلي ولا يجد ما يطهره به الذي يصلي في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه هذا مسجون في حمام اذا سجن في حمام يترك الصلاة ها؟ لا يترك. لا يترك الصلاة يصلي ولا يتلبس بالنجاسة او يقللها بقدر الامكان تحصل لقلب المستشفيات كثيرة تصلي في ثوبنا اجلس يجيب معه ثوب ثاني طاهر يعني مسألة خل على افتراضهم تقرنها بواقع يمكن معالجته ها لا ما في صعوبة يدبر نفسه لانه في الحذر والثياب موجودة هم قالوا ان ان الصلاة بالنسبة لما حصل في العام الماضي وما قبله من كثرة الاصابات بالكورونا قالوا ان الاطباء لكثرة ما يزاولون من العمليات قد لا تتحقق فيهم بعض الشروط يصلون على حسب حالهم لكن المسألة التي تذكر ثوب نجس يعني ما يتصور في وقتنا انه لا يمكن ان يصلي في ثوب طاهر سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله طيب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله شيء قدير ورسولك بالله ربا يقول رحمه الله تعالى ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد على المنصوص ويتخرج الا يعيد بناء على من صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه فانه قال لا اعادة عليه لان من وجد في موضع النجس ما لديه خيارات اما هذا عنده من الخيارات نبداو الثوب النجس اما ان يصلي فيه او يؤخر الصلاة او يصلي عريانا قد قال به بعضهم قال بعضهم انه يصلي عريان ولا يصلي في هذا الثوب النجس لان ستر العورة شرط والثوب النجس وجوده مثل عدمه ولكن لا شك ان اخف الاضرار ان يصلي في الثوب وآآ على حسب حاله وطاقته ويستغفر الله ويتوب اليه واذا وجد الطاهر لزمه لبسه نعم استغفر الله لا لا ما هو لست مخالف عن التقصير الذي حصل فننحرف قليلا ونستغفر الله في استقبال القبلة البول قل وجدنا مراحيض بنيت تحت آآ نحو القبلة في الشام فننحرف قليلا ونستغفر الله وش هي لا عادي ينازعونك في نجاسة الدم يستدلون بها على طهارته هذه مسألة اخرى ومن لم يجد الا ما يستر عورته سترها ويصلي مع ستر العورة فقط ولا يقال ان صلاته ناقصة لانه لم يصدر المنكب من لم يجد الا ما يستر عورته سترها فان لم يكفي جميعها ستر الفرجين يعني المغلظة فقط وترك الباقي اسفل الظهر والفخذين لعدم القدرة على ذلك فان لم يكفهما يكفي الفرجين ستر ايهما شاء سترى ايهما شاء يعني هو مخير ما عنده الا ما يستر القبل او الدبر هو مخير فعلى هذه الرواية وعلى هذا الاختيار ستر ايهما شاء لان الغلظ بالنسبة لهما على حد سواء والاولى ستر الدبر على ظاهر كلامه وقيل القبل اولى هذا مرده الى الافحش منهما فيكون اولى بالستر بعضهم يقول القبلة افحش من الدبر فيستر وهو موضع الاستقبال يستقبله الى القبلة فاولى بالستر منهم من يقول لا الدبر اولى بالستر لان القبل اذا سجد وركع انضم ولا يبدو منه شيء والقبول اذا ركع او سجد ينفتح ما هو بينضم ولا شك ان هذا اقرب يعني ستر اه القبل ممكن في حال الركوع والسجود بخلاف حال القيام واما التبر تأخره شديد منكشف على اي حال في الصلاة كلها اه سبق ان اشرت الى ان في بعض كتب ارباب البدع مما وقفت عليه قولهم ان طين ذكره صحت صلاته مطين ذكره صحت صلاته حط عليه طين وصلى هذا غاية في والسفه و المروق من الدين وتعاليمه عن ما ما فصلوا ولا شي يكفي هذا بس ما هم بيقولون ان لم يجد فطين ذكرا. لا في حال السعة ها ابتداء نسأل الله العافية على كل حال اصلهم هم لا يحتد بقولهم لا في الاجماع ولا في الخلاف ولا في نسأل الله العافية فان لم يكفه ما يعني يكفي الفرجين ستر ايهم من شاء والاولى ستر الدبر على ظاهر كلامه مثل ما قلنا لان القبل ينستر بكثير من اوضاع الصلاة بخلاف الدبر وقيل القبل اولى لانه يستقبل به القبلة ومعروف ان استقبال القبلة استقبال القبلة بالبول والغائط اشد من استدبارها اذا صححناها ابشر ليش اعيدها وان بذلت له سترة لزمه قبوله بذلت له سترة لزمه قبولها اذا كانت عارية لان الهبة فيها منة كما لو بذل له ما يحج به لا يلزمه قبوله لان المنة لله جل وعلا اولى بالقبول منة المخلوق فان عدم بكل حال الله اليك فيأخذ منه الأمرين ويسر عورته مم لا هم يقولون منة الله اولى من منة خلقه ان يجمع بين هو ما سألها ولا استشعرها بعض الناس ما يتحمل مثلها ما يتحمل منا بهم مثلها حج ركن من اركان الاسلام لو جاءه واحد قال هذا حج من امره في سعة من امر لا تظن انه ستر العورة بالصلاة وانتهت مشكلته قدام ومستقبل هو معروف ان ان ما اتاه من هذا المال من بيت المال من السلطان جاء الامر باخذه ما لم يكن ثمنا لدينه كما في صحيح مسلم مثل هذا من بيت المال ما له احد منا نعم اصلا لا يجد سفر الضرر الذي سيحصل بسبب في بعض الناس يتفاوتون في هذا احد تعود على ما يعطى ياخذه هذا ما عنده مشكلة واحد ما يقبل ولا التمرة لو مات جوع مع انه يأثم في هذه الحالة المهم ويريد ان يصلي يغطي عورته هم ينظرون الى كرامة المسلم وان المنة عليه ثقيلة ولا يتحملها وهو ما فرط بذل الاسباب التي يحصل بها السترة بما استطاع هذا هذا وجهة نظرهم الحمد لله الله يتوب علينا بامور اهون من ذلك ها والله ما فهمت السمع شوي جوعا وكذبا وكذبا ورفضنا والظرورات كما هو معلوم تبيح مثل هذه المحظورات ولكن بعض الناس المنة عليه اثقل ولا يحتملها بحال هذا يصعب عليه قلنا مثل ما قلنا في الخوف المتوقع عند بعض الناس اشد من الخوف الواقع وهذا بحثوه في بعض المناسك التي يحتاج فيها الى التيمم قالوا لو كان الماء قريبا وفي ظلام الليل يخاف من ذهب يطلبه ولو كان الطريق امنا واخر في طريقه اسد ولكنه شجاع ثابت القلب ايهم اسهل يطلع يجيب الماء اه يختلفون لان الامور المعنوية معتبرة في الشرع ومرة علينا هذا في البخاري ان منعته امه من شهود العشاء شفقة عليه لم يطعها له ان يأخذ كما في حالة لأ الا اذا عرف من حال هذا الرجل انه لا يمنع اذا عرف انه يمنع ما يجوز يعني حنا انا عشنا في وقت قد لا لا نتصور مثل هذه الامور ومر على الناس الى زمن قريب ما هو اشد من هذا قلنا في من ذهب يبحث عن شيء يأكله طرق ابواب الجيران ولم يجد شيئا وفي اخر بيت اه اصر الا ان يقرضه صاحب البيت ريال يشتري به ما يأكله فاقرظه عطاه ريال وراح للمسجد يبي يصلي ويرجع يشري لهم ما يشترون وقف على البئر بئر المسجد يستخرج منه الماء بالدلو وسقط الريال وقعوا في البئر خلع ثوبه ونزل في البئر ومن تمام القصة يقول ان الطين في اخره في اسفل البئر الى الركبة بحث عن الريال ما وجده موجود الرياظ يوم طلعوا الى الثوب مسروق وشو بسوي شلون بيطلع الحين من المسجد والناس شايفين ومين بيدخلوا للصلاة ولا صلى معهم لانه لما صفوا يصلون وانقطعت الرجل هرب الى بيته فطرقوا عليها البيت وقالت زوجته مهو بموجود كولاولا موجود شايفينه حنا الا ما هو بموجود ما هو بموجود اخيرا خرج عليهم وعليه الملحفة حق زوجته مغطيين المدن وطلع راسو لهم يعني حنا ما نتصور مثل هذه الامور ونخشى ان نكون ممن قال الله فيهم قد مس اباءنا الضراء هذا الاذى الذي يخشى منه لنتحدث بمثل هذه الوقائع ولا اثر لها في انفسنا يعني الالم يعتصر القلب لكن وش سويت تغيرت حالك فاخذناهم بغتة اللي يسولفون ولتأثروا ولا تغير من حالهم شيء عليهم خطر عظيم. نسأل الله العافية