السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكره تغطية الوجه ويكره تغطية الوجه لانه ان كان في حال القيام والقراءة فقد يكون مسارا لتدافع النفس ومؤثرا على مخارج حروف القرآن وان كان ساجدا فانه يكون حائلا بينه وبين الارض والسجود على المتصل مكروه الى اهل العلم. بسم الله وهذه الكراهة تزول بالحاجة عند اهل العلم ففي وقت الوباء والخوف من العدوى كما حصل في ايام مضت هذه الكمامات التي الزم الناس بها لا تكره حينئذ لانها للحاجة والعلماء ينصون على ان الكراهة تزول بادنى حاجة واذا اراد ان يكظم عطاسه او تثاؤبه ووضع عليه شيئا حتى ينتهي فان هذه حاجة فلا كراهة والكراهة فيما ليس له سبب. وليست له حاجة تغطية الوجه والتلسم على الفم والانف والتلثم على الفم والانف وهذا هو موضع الكمام الذي امر الناس به من باب الاحتياط على نزاع بين اهل العلم في موضوع في مسألة العدوى لو صح الحديث انه لا عدوى ولا طيرة وجاء ما يستمر مما يستدل به على وجود العدوى من حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد والمسألة معروفة وطرقت مرارا والمسألة خلافية هل هناك عدوى لبعض الاحاديث التي دلت على ذلك من الامر بالفرار من المجذوم او لا عدوى مطلقا كما في حديث العدوى ولا طيرة وليس هذا محل بحث هذه المسألة لكن اذا امر بها من قبل من له ولاية زالت الكراهة تزل الكراهة لانها حاجة والكراهة عند اهل العلم كما قلنا تزول بادنى حاجة ولفوا الكمين كذلك لان الفهم هو هو تخرج منه الحروف. اي ما يخالف الفم وحده والانف وحده شخص بسيط نعم وهو المؤثر على القراءة هو المؤثر على القراءة ها؟ كذلك وآآ اصيب بزكام وآآ تخوف منه من يصلي جنبه من من العدوى السابقة او خاف ان يقذره الناس لما يخرج منه وتلثم ما في اشكال يا شيخ ولفوا الكم كذلك الثوب الذي ورد فيه النص والكم كذلك يكره وان تترك هذه الاشياء على طبيعتها مرسلة لا يكفها. احسن الله اليك. قد يقول قائل احسن الله اليك. سم في نسخة اخرى بدل هنا لف كف وكفركم هو الكف. اي نعم ولا اكفن في الحديث. وهو نص الحديث. اي نعم موجود في نسخة يقول كذا في الاصلين وفي ظاء وكف. عندي في النسخة الاخرى اللي مع حاشية الشيخ عبد الله الشيخ سليمان عفوا اه وكف الكبرى. هذا الاصل هذا اللي وارد منه النص. هذا هذا. القديم يعني. هاللي عليك ايه شو؟ هذا القديم كان ينكف الى لو تكفه ولو يسير اذا توضأت اذا جيت تصلي ترده والثوب قد يقول قائل انه قد يكون اسفل من الكعب وسيأتي الكلام عن الاسبال فيقول بدلا من ان اكون مسبلا اكف ثوبي ارفعه ولهذا محل نهي والاسبال نهي وهو اشد على ما سيأتي فعلى الانسان ان يجتنب ما نهي عنه سواء هذا او ذاك بالنسبة لا حول ولا قوة الا بالله تدري وش انت تقول وش انت تقول الحين بيجي الكلام على الاسبال ما بعد جيناه ها؟ هذا اول خطأ صدر منك يا ابو رضوان يشمل يشمل السراويل. كل ما يلبس اسفل البدن من ثوب او ازار او سروال الحكم واحد واما ان يكون وشو هو بين ان يسند وبين ان يكون هو الاسبال لازم له من لبس الثوب لا وكذلك نفس الشيء لا شك ان الاسبال اشد والاسبال امره اشد. وسيأتي الكلام فيه وكف الكم والثوب قد ورد فيه النص وشد الوسط بما يشبه شد الزنار او بما يشبه الزنار بدون شد. نز النار للنصارى يربطون بها اوساطهم فاذا ربط المصلي وسطه بما يشبه الزنار وقع في التشبه كره قراءة شديدة وقد يصل الى التحريم لان التشهد جاء فيه نصوص شديدة متشبهة بقوم فهو منهم صلى الله عليه وسلم هذا هو اشتمال اليهود ايضا لا تشتمل في الحديث عن ابي داوود لا تشتم اشتمال اليهود السنار حبل يربط به الوسط. وله طريقة معينة عند النصارى فهذا موضع البحث وايضا الاشتمال شيء اخر اذا اشبه اشتمال اليهود دخل في التشبه قل الزنار على وزن جمهور مهوب انت بتعرفوا الجمار؟ لا حول ولا قوة الا بالله يقول المبخرة ها؟ هي جمار النقل بالنسبة للزوار كان يشمل الصلاة مرحلة القراءة هو اذا تشبه بصورة مطابقة لما عليه النصارى يكون في الصلاة اشد وخارجها ايضا ينهى عنه للتشبه بعض المهن تحتاج الى مستوى لا هذا هذا مما تشبهوا بنصارى ولا بغيرهم. نعم يفعلونه للحاجة وليس في بالهم التشبه وليس ايظا لبسه له كلبس او تشبه او ربط النصارى لزنارهم السلام عليكم هم؟ المشابهة مجرد وقوع المشابهة حرام. وان قصد المشابهة فالامر اشد تتعلق فقط بالفصائل الدينية التشابه حتى باللباس اللباس اللباس جاء فيه نصوص تدخله بمسائل التدين في بعض اموره والا فلا اهل العلم يقررون ان اللباس عرفي اللباس حرفي في ما لم يرد فيه نص ولبس ما ما يلبسه اليهود والنصارى في عصرنا من البناطيل وما اشبهها هي موجودة في من بلدان المسلمين. هل يقل انهم متشبهون؟ او ان هذا صار عرفهم وعادتهم ولباسهم. واللابس ما ينظر الى من يلبسه من اليهود والنصارى بقدر ما ما ينظر الى ابيه وجده وعمه وخاله واهل بلده هذا يختلف لان التشبه في اول امره لا شك انه يتنزل على موضوع التشبه لكن اذا انتشر وشاع في بلاد المسلمين صار المسلمون ينظرون بعضهم الى بعض ما ينظرون الكفار واسبال شيء من ثيابه خيلاء. واسبال شيء من ثيابه خيلاء نزول السوب وما في حكمه من الازار والسروال عن الكعبين لا شك في تحريمه. وانه ان كان مجردا من الخيلاء فهو محرم لانه ورد فيه الوعيد في النار وما توعد عليه بالنار فهو من الكبائر فهو من الكبائر وان صاحبته الخيلاء صار الامر اشد لا ينظر الله اليه ولا يزكيه عقوبة شديدة تليق بالحال يقول بعضهم انه لا مانع من حمل المطلق على المقيد وانه لا يمنع الا اذا كان خيلاء ما دام ما في خيلاء ما في ممنوع نقول هذا الكلام ليس بصحيح متى يحمل المطلق على المقيد اذا اتحدا في الحكم هذا ما في اتحاد في الحكم قد يقول ان الحكم العام والتحريم في النصين نقول اذا اختلف الحكم فصار احدهما اشد من الاخر نزل كل واحد على مورده وهنا يكون ما اسفل من الكعبين ولو كان بدون خيلاء فهو في النار واذا كان معه الخيلاء كان الحكم اشد ورد فيه الوعيد الشديد و مسألة حمل المطلق المقيد في الصور الاربع من يذكرنا بها ها اذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. لم يحمل المطلق الذي اختلف في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا واذا اتحدا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. والعكس بالعكس اذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب والامثلة الصورة الاولى الدم جاء مطلقا حرمت عليكم الميتة والدم وجاء مقيدا الا ان يكون دما مسفوحا وحينئذ يحمل المطلق الدم المطلق على المقيد وانه لا يحرم منه الا ما كان مسفوحا وهذا محل اتفاق الاختلاف ها؟ اليد؟ في السرقة واليد في الوضوء قاسم اليد الى المرفقين وقطع اليد في السرقة الكفين الى المفصل وهذه اليد وهذه يد لكن الحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل بقيت الصورة الثالثة الاتفاق في السبب دون الحكم. اليد في الوضوء واليد في التيمم الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح. والسبب واحد هو الحدث وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد الاختلاف في الحكم والعكس وانتهينا مسألة العكس ايه قضيتنا اعترف الحكم والسبب ايضا الحكم هو السبب هذا خيلاء وهذا مجرد ارسال والحكم مختلف هذا في النار وهذا اشد. لا ينظر اليه ولا يكلم ولا الى اخره وحينئذ يكون من مواطني الاتفاق وان قال بعض العلماء ومنهم بعض الحنابلة انه لا يحرم الا اذا كان مقرونا بالخيلاء وقال ابو بكر شكى الى النبي عليه الصلاة والسلام ان ازاره يسترسل فقال لست ممن يفعله خيلاء فاذا قال لنا شخص هذا ابو بكر وانا مثله كنا لا هذاك زكاه الرسول وان تزكي نفسك وانت ممنوع من تزكية نفسك السلام عليكم يقولون من دخل لم ينظر الله وين الذين يحتجون بان نفس الحكم انهم يقولون اذا دخل النار لم ينظروا لا لا لا انظر الى النص وتجد الفرق بين الوعيتين ما كل من يدخل النار في درجة واحدة اهو خيلاء ولا دون خيلاء لا بعضهم يقول ما دام ما فيه خير ما في شيء ولكن الصحيح حتى عند الحنابلة انه محرم على كل حال وجاء في سنن ابي داوود انه امر باعادة الصلاة قد جر ازاره امر باعادة الصلاة وهذا امر ليس بالسهل ان يصلي بثوب منهي عنه ولكن الحديث فيه مقال. فيه مقال لاهل العلم ها اعادة الصلاة عند ابي داوود ولكن فيه ضعف ها يقول القائل الجهة مفكة قد يقول قائل ان الجهة منفكة. واذا اردنا ان نتوسع قلنا ان الجهة واحدة هو مأمور بالخشوع والخضوع لله جل وعلا وهذا مما ينافيه ولكن ما حكم الخشوع الذي ينافيه الاسبال حكمه عند الجمهور سنة سنة لو ما خشع في صلاته من اولها الى اخرها صلاته صحيحة. مسقطة للطلب ومنهم من اوجب الخشوع واطالب من رجب رحمه الله في تقرير المسألة ونص على وجوبه الغزالي غير من فقهاء الشافعية ها حضورك اقل شيخ حضور القلب. بعض الناس يدخل ويطلع والله ما ادري هو يصلي ولا الله يتوب عليه اظن المقروء انتهى. لكن احسن الله اليك. اذا اسفل توبة. كيف نقول جاء من فكه وهو متعلق بسترة الصلاة؟ بشرطها ايه ليس بمحل الشرط لكنه متصل به لا ينفك عنه. لكن ليس في محل الشرط محل الشرط من السرة الى الركبة اذا كان رجل اذا كان امرأة لو تسحبه ذراع ما ظر شو وش يقول؟ ايه وش فيه اخويا؟ يعني قصد هل لها مفهوم انه لو كان ما فيه خيلاء ما يضر لنتناوله النص الاخر منجر مجرد جر مجرد ارسال مجرد نزوله عن عن الكعب شكون ترى السمع يا ابو عبد الرحمن مهوب على خبرك. يوم تجينا هاك اليوم انا السمع زين. الله المستعان. الله يحفظك هل لها مدخل في الحكم يكفي مقولة اثبات فيه اسبال لكن بعضهم يقول خيلاء نحمل عليها المطلق ها؟ نص الحديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اسفل ازاره في صلاته خيلاء. منصوص جاية في النص وايضا بدون لا جاية بالنص نقرأ موضوع الشرح حديث لا يقبل الله صلاة المسلم. هم. في الحديث لا يقبل الله صلاة مسلمة. ايه نبي نقراه الشيخ ها؟ ايه ما يخالف نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على لا حول ولا قوة الا بالله حي على لا حول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ورسولك الله يكبر بالله ربا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة مرزوقة مكروه في الصلاة مثل الثوب كفر رفعه. ايه احسن الله اليك المصنف رحمه الله عطف الاسبال على تغطية الوجه وحكم عليها بالكراهة. ايه. فعلق عليه في الحاشية وبين ان الصواب انها كراهة التحريم بلا شك ما يتردد احد مآل وايد الشديد قال سلمك الله ان بعضهم حمله على كراهة التنزيه ولكن لا ما دام في وحيد شديد وحيد بالنار هو من الكبائر ها رفع السروال لبسه المعتاد المفترض اللبس المعتاد واذا رفعه قليلا او نزل قليلا من حيث لا يخرج شيء من العورة ما يضر. لكن المنظور اليه الاسفل ها اذا كان في حال اختيار لا لكن اذا دخلت وهو يصلي وش تبي تسوي هم لك عند الحنابلة وسيأتي يقولون ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا تصح خلف فاسق واذا فعل محرما لا شك انه يفسق به قل مثل هذا في المفسقات الاخرى مثل هذا والاحوال والظروف والاوقات تختلف الان لو تبي تقول والله انا من مصل خلف خلف حالق لحيتي مثلا لأنهم مرتكبوا محرم منذ البلوة عمت به او من يدخن او مسبل او كذا او كذا في مشقة اللهم استر ومع ذلك لا شك ان الصلاة خلف الفاضل افضل ولا يختلف في هذا نقرأ المسألة يعطيه الشيخ علشان يسمعون ها علشان يسمعون او ترفع صوتك ويسمعون الامر اليك. من الشرح مسألة الاسبال ولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى مسألة ويكره اسبال شيء من ثيابه خيلاء قال الشارح رحمه الله يكره اسبال القميص والازار مطلقا وكذلك السراويل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برفع الازار فان فعله خيلاء فهو حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسبل ازاره في صلاتي افليس من الله فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. رواه ابو داوود انتهى الفاصل يا شيخ انتهى الفاصل اطول. الانصاف طويل. طويل جدا نعم قوله سم الانصاف نقرأ الانصاف ايه ينكرها المصحف قال المرداوي رحمه الله تعالى قوله واسبال شيء من ثيابه خيلاء يعني يكره. وهو احد الوجه وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الاحمد والمستوعب والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وادراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وهذا ضعيف جدا ان ارادوا كراهة تنزيه ولكن قال المصنف في المغني والمجد في جرحه المراد كراهة كراهة تحريم وهو الاليق وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف وما يختاره الموفق والمجد هو المذهب. نعم عند المتوسطين وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه. والوجه الثاني يحرم الا في حرب او يكون ثم حاجة قلت هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص احمد. قال في الفروع ويحرم في الاصح اسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة؟ قال الشيخ تقي الدين المذهب هو حرام. قال في الرعاية وهو اظهر وجزم ابن تميم والشارح والناظم والافادات. تنبيه بعظ المؤلفين لا سيما من المتقدمين يطلق القراءة ومراده كراهة التحريم وهي كذلك في عرف المتقدمين وفي النصوص جاء يتلق الكراهة على كبائر في سورة الاسراء منها الشرك كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ولا يتردد احد في تعليمها فهذا الاطلاق بالنسبة للمتقدمين هو عرفهم والتقسيم الذي درج عليه المتأخرون من الفقهاء وان الكراهية لا اثم فيها وانها ان تركها اولى من فعلها والفعل لا يترتب عليه اثم يحصل لبس عند القارئ لا شك انه يحصل لبس اذا قال يكره ومراده كراهة التحريم والقاري لا قد لا يفرق فتنصيص على التحريم هو الاولى نعم تنبيه قوله يحرم او يكره بلا حاجة قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين قال يعني دقيق الساقين حمش الساقين يعني دقيقهما وآآ امرأة الاعماش امرأة امرأة الاعمش ذهبت الى عالم تشكو زوجها وتقول انه كذا وكذا عالم جليل ولا ما في اشكال اطلاقا الا ما كان من عمش في عينيه فقال العالم نعم الرجل زوجك ولا يغرنك عمش عينيه. وهذا تعرفه ومستحضرته وجايين تشكو علشانه وحامشوا ساقيه وبخر في فيه وكذا يسرد له عشرين علة كما تقاتلك قالوا قاتلك الله والله ما تدري عن ذول لانك انت اللي نبهت. فحمش الساقين دقيقهما نعم. تنبيه قوله يحرم او يكره بلا حاجة قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين. قاله في الفروع والمراد ولم يرد التدليس على النساء انتهى. فظاهر كلامهم جواز الثياب عند الحاجة. قلت وفيه نظر بين. بل يقال يجوز الاسبال من غير خيلاء وقال في الفروع ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف مع ان هذا اول من فعله امرأة من اليهود اتخذت نعال من خشب وما يسمى بالكعب امرأة من بني اسرائيل وهذا في الصحيح في صحيح مسلم انها تخرج مع اخرى اطول منها فينظرون الى تلك ويتركونها. فاتخذت نعلين من خشب وهذه قدوة ما يفعله الناس اليوم الله المستعان. هنا يبرر انه تتخذ تشبه ظاهر باليهودي بالاسرائيلية نعم انت يا شيخ انتقل الكلام عن الاحتباء لكن يا شيخ اللي في الحاجة الحنابلة لهم رأي يخفف بحكم لكن لما تقرأ في مكتوب وتجد عدد كبير منهم وش سمعت خفف جدا من غير من غيره. خل ذولا لكن اللي يبي شي ما هو بنادر من اللي الا اللي يوافق هواه يقول لك الحنابلة نعم بعضهم يقول كذا ومعه اصل في حمل المطلق على المقيد. لكن هل هذا من مواضعه او لا او لا ليس من مواضعه الشيخ كان اللي في الحاشية اوفى ان احببت ان اقرأه. اقرأ قال الشيخ قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قوله هو اسبال شيء من ثيابه خيلاء. يعني يكره وهو احد الوجهين. وجزم به في الهداية والمذهب مذهب الاحمد والمستوعب والوجيز والفائق وغيرها قال في الانصاف. وهذا ضعيف جدا ان ارادوا كراهة ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه والمراد كراهة تحريم وهو الاليق. والوجه الثاني الا في حرب قال في الانصاف وهذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه. وهو المذهب وهو ظاهر نص احمد الله تعالى قال في الفروع ويحرم في الاصح اسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المذهب هو حرام. قال في الرعاية وهو اظهر وجزم به ابن تميم والشارح والناظم والافادات. وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من يجر ثوبه من الخيلا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى من يجر زاره بطرا رواهما مسلم. والاحاديث في هذا كثيرة. قلت وهذا مذهب الشافعي والذي تعبده الادلة ان الاسبال حرام مطلقا سواء قصد الخيلاء او لم يقصد منها قوله صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. رواه البخاري وروى ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن جري بالجيم والراء مصغرة واسمه جابر ابن سليم رفعه. قاد في اثناء حديث مرفوع وارفع ازارك الى نصف فان ابيت فالى الكعبين واياك واسبال الازار فانه من المخيلة وان الله لا لا يحب المخيلة. واخرج الطبراني من طريق عبد الله ابن محمد ابن ابن عن عقيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم اسبلت قال يا ابن عمر كل شيء يمس الارض من الثياب في النار ورواه مسلم ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ازار استرخاء فقال يا الله يرفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد. قال بعض القوم اين؟ قال انصاف الساقين. واخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اعرابيا يصلي قد اسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام ومثل هذا لا يقال بالرأي. واخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه. كل شيء جاوز الكعبين من الازار في النار وله من حديث عبد الله ابن معقل الرفعة اجرة المؤمن الى انصاف الساقين. وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين. وما اسفل من ذلك ففي النار ففي هذه الاحاديث ان اسبال الازار ان اسبال الازار خيلاء كبيرة واما الاسبال بغير خيلاء فظاهر هذه الاحاديث تحريمه ايضا والله واعلم كلام الشيخ واظح في المسألة هو الذي تدل عليه الادلة يعني لو كان على الكعب ما فيش لكن نزل عن الكهف فهو حرام شيخنا رموا به بعض القوم صاروا بعض المتشددين وبعض اذا خاف الانسان على نفسه من شيء فيه سعة وفيه فسحة يتوسط في اموره الى رؤوس اصابعها فهمنا من الفروع عليه الصلاة والسلام الى الرسل الى هذا. ما زاد عليه اسباب. لكن ما هو بالاسبال المتواقد عليه. يعني تبع تبع فيها صاحب الروح. هذا هذا نقل للفروع يا شيخ. الله يحسن اليك يا شيخ الله في كل مكان انت اول ولا معاذ هذه عقيدة كثير من المسلمين مرت بنا وستمر في درس اليوم وفي غيره من الدروس اكثر البلدان التي تشتهر فيها البدع تنسيهم البدع المغلظة يقولون بهذا لكن اه من من من عظائم الامور واذا كان معاند ليس بمتأول يكفر نسأل الله العافية تحب كذلك الصلاة باذن الله. لانه جاء في ادلة فوقية وان الله على عرش بائن من خلقه اكثر من الف دليل بحكم صلاتك هي الخلف من يلبس التمام