السلام عليكم. سلام ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اظنه مقروء ما انتهى. الى متى اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في المقبرة والمقبرة هي مكان دفن الاموات وتظبط فتح الباء وضمها وينسب اليها المقبري كابي سعيد وغيره وهي معروفة يختلف وظعها من بلد الى بلد والمطلوب في ذلك اتباع السنة في ذلك واجتناب ما ابتدعه الناس حول القبور والغفلة من اهل العلم وطلابه يوقع في شيء من ذلك فاذا ذهبنا الى المقبرة وجدنا بعض الناس يزاول عندها او يضع عند القبور او عليها اشياء غير مشروعة بل ممنوعة ووجدنا من يقرأ القرآن على القبر في غفلة من الناس الى غير ذلك من الامور من بدع المقابر والامر عندنا ولله الحمد في هذه البلاد على السنة قد تحصل المخالفات من بعض الوافدين وجدنا من يقرأ على القبر وجدنا من يحظر البنات وزيارة النساء للقبور ممنوعة وعلى كل حال اذا نبهوا انتبهوا. لان البدعة ليست هي الاصل في هذه البلاد. ولله الحمد ونسمع في المقابر في بعض الديار التي يغلب عليها البدعة اشياء لا يرتضيها الشرع بل ينهى عنها اشد النهي من ذلكم الصلاة على القبر الذي جاء النهي عنه والجلوس عليه والمشي بالنعال بين القبور وغير ذلك وفي حديث وبمارسة الغنوي في صحيح مسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور التي تفعلوها في قبلتكم يعني من باب اولى وقد جاء النهي عنه الصلاة في المقبرة اولى من ان يصلى الى القبور بالنهي والنهي عن الصلاة في المقبرة او الى القبور سدا لزريعة الشرك وبعض من اهل العلم يقول انه للنجاسة لان هذه القبور اختلطت بدماء الاموات وصديدهم ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة وليس الامر كذلك انما النهي عنها لنجاسة الشرك المعنوية التي تدعو الانسان الذي يصلي الى هذا القبر يغلو فيه وقد يصلب اليه شيئا من العبادة ومعروف حماية جناب التوحيد في الادلة الشرعية وسد جميع الطرق الموصلة الى الشرك وهذا منها ما حدا كثير من المسلمين في بعض الاقطار الى عبادة المقبور وطلب الحوائج منه ولذا لا تصح الصلاة في المقبرة ولا اليها بعض الناس في المقبرة البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب الموعظة على القبر واوردوا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وعرضهم على القبر ولكن اتخاذه عادة هو اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك لكن لو لم يكن ذلك عادة بل اذا وجد الداعي نبه عليه من هذا الباب صلى على الجنازة شيخ الجامع الراجحي بركة النسيم يصلى عليها قبلك دفن يصلى عليها ممن لم يصلي. نعم. ما يخالف لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر ما في اشكال اذا كان خالد سوق لا تصلوا اليها الصلاة لا تصلوا اليها لكن اذا شق الامر لكبر المقبرة ولا يستطيع ان يبعد عنها. وخارج السور الامر سهل ان شاء الله صلى على الجنازة قبل ان يصلى على الجماعة هذا يفعله كثير من الناس يطلعون من الدوام ويمرون المساجد التي تصلى فيها على ويصلون قبل الامام ويفتاتون عليه ويحرمون الميت من الجموع الغفيرة التي تصلي عليهم صلاة الفريضة لان صلاة الجنازة فرض كفاية وهؤلاء يصلون يمكن يقوم بفرض الكفاية واحد والبقية كل هذه الجموع سنة وهذا افتيات يجب منعه تتبع الجنازة صبحوا عالجنائز لكن ما في مشقة ولا يعوق عن مصلحتها شرعية اعظم منها لانه جاء الحث علي جاء الحث وصلاة الجنازة الى بعض المساجد يبي القيراط مهوبين بالقراء الله لا يحرمنا واياها الاجر. لكن احسن الله اليك. في مثل يوم الجمعة اذا تعارض الصف الاول مع الصلاة على الجنازة يعني مسجد يصلى فيه على الجنازة لكن لن ادرك الا الصف الخامس او السادس والمسجد والله الجنازة اجرها عظيم سم اجر صلاة جنازة عظيم قيراط ما يتفوت ولا يقول مثل هذا الا من كان معروفا الحرص على الصف الاول وعلى المبادرة الى الصلاة ممن كان يوما بالاول ويوم الثاني ويوم بالعاشر ويوم خارج المسجد ما يقول مثل هذا الكلام مثل شغلنا الله يتوب علينا يوم طرف الصف بيمين ويوم بيسار الله يتوب علينا يقول ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام مقبرة عرفنا السبب والحمام الذي هو مأوى الشياطين الحمام يطلق ويراد به مكان الاغتسال وكان موجود في القدم على عهده عليه الصلاة والسلام لكن في بلاد من بلاد الشام وغيرها ما يوجد في العلاج والحجاز الا بعد اما في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة لا يوجد هذا مكان مهيأ للاغتسال ويوضع فيه الماء الحار سمي حمام. من الحميم يغتسلون فيه ويتنظفون وجاء النهي عن دخول الحمام لما يحصل من اجتماع الناس فيه من انكشاف العورات واطلاع بعضهم على بعض لانه بيصعب من كل الناس اللي يخلعون ثيابهم ويغتسلون انهم يحتاطون لانفسهم والله المستعان الان الاماكن الرياظة والتخفيف سواء كانت الرجال او للنساء فيها حمامات ومغتسلات مصابح ويتساهل الناس في ذلك وهو بالنسبة للنساء اشد لانه يترتب عليه ان تظع المرأة ثيابها خارج بيتها جاء الوعيد الشديد على ذلك وقد يقول قائلا الرياضة ادنى السباحة قد توصف علاج ويحتاج اليها انسان لا سيما المرأة وليس كل البيوت فيها مسابح فالمسألة يعني مشكلة يتذرعون بهذا مع ما في خلع الثياب خارج المنزل خارج البيت من من الوعيد الشيء الخاص قد يكون اسهل واحوط يعني اللي توصف بالسباحة من باب العلاج يعني اذا اضطرت الى ذلك يستأجرون استراحة فيها حمام او فيها مسبح ويكون خاصا بهم ولا يطلع عليهم احد هذا اسهل من كونها تصبح مع الناس وعندها كما يقول مدرب او مدربة على السباحة كل هذا شك انه تساهل ويفتح باب شر والله المستعان مكانا خاص يا شيخ فليوقع الاثم عليهم ها؟ فليرفع الإثم فاستأجر يعني ما شايفه احد العلة يعني قد تكون منحصرة الظاهر انه معقول نقول المعنى ولذلك اذا ذهبت للعلاج وامرت بخلع الثوب والبست غيره هذه ظروف خاصة ما يمكن ان ان يطرد الحديث في جميع الصور ولكن ما يمكن تركه او تقليل اثاره بقدر الامكان هذا هو المطلوب والحش هو موضع قضاء الحاجة قلنا المقبرة لذريعة سد ذريعة الشرك والحمام لانهم موطن لكشف العورات والتساهل في ابداء ما لا يجوز ظهوره. والحشوة مأوى الشياطين. ومحل قضاء الحاجة وفيه من نجاسات ما فيه الحشوش الموجودة الان نظيفة ولا يمكن ان يتسرب الى نفس المكان شيء من النجاسات لانه يوضع في هذا الكرسي يصب عليها الماء ويذهب يبقى انه مأوى الشياطين واعطاني الابل التي تقيم فيها وتأوي اليها احطان الابل وجاء النهي عن ذلك صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مواطن الابل. وليس ذلك لنجاسة روثها لان الرؤساء واموالها طاهرة كالغنم والذي يعلل بالنجاسة يلزموه ان يمنعوا الصلاة في مرابض الغنم. لانه عندهم الاموال والارواث سواء كانت مما يؤكل لحمه او لا يؤكل نجسة. عند الشافعية وغيرهم ولكن العلة اما تعبدية وهذا قول كثير من اهل العلم لأنه لا يوجد فرق بينها وبين الغنم او يقال العلة انها كما جاء في بعض الاثار انها شياطين وفي ولاد صنف جن خلقت من جن او ما ما يخشى من ضررها اذا نفرت وتشتيت ذهن المصلي المقصود ان ان الغنم ما ما يحصل منها شيء. ما يخاف منها خلاف الابل وعلى كل حال هو الى التعبد اقرب والى التعبد اقرب التي تقيم فيها وتأوي اليها التي تمر بها او تبرك فيها للحلب ونحوه شيء طارئ وهي ماشية ما هذا لكن المقصود مقاومة وتأوي اليها راح الابل هو اطانها وعرفنا ان روثها وبولها طاهر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف البانها وابوالها علاجا للعرنيين وطاف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته عليه الصلاة والسلام الذين يقولون بالنجاسة يقولون انها عصمت من ان تبول او تروث في المسجد هذا الاصل الاقتداء لو تيسر لانسان ان يطوف على دابته في المسجد ما منع لان الاصل الشرعي موجود والموضع المغصوب. الصلاة في الدار المغصوبة محل بحث وعناية من اهل العلم واختلفوا فيها اختلافا كبيرا فمنهم من يقول ان الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح كما قرره المؤلف وهو الاقوى عند الحنابلة لان الصلاة شيء واحد والمورد واحد. فهي مأمور بها ومنهي عنها في الوقت نفسه فيكون ذلك اتحادا للجهة وحينئذ لا تصح والذين يقولون انفكاك الجهة وانه صلى كما امر صلاة باركانها وواجباتها وشروطها فصحت من هذه الحيثية وعليه اسم الخصم فيمكن القول بانفكاك الجهة لكن القول الاول هو المعروف عند الحنابلة والمسألة طويلة وكثيرة البحور وهي فيها نوع اشكال كيف تتعبد لله جل وعلا في مكان انت فيه غاصب واثم والبقعة شرط من شروط الصلاة في طهارتها وفي اباحتها واذا عاد النهي الى الشرط بطل مشروب والذين يقولون انه يمكن ان نصلي في الهواء بغير بقعة فلا تكون حينئذ شرطا وعلى كل حال طهارة البقع معروف انه شرط وتقدم من قام من مكانه ليعود اليه قريبا فهو احق به يحجز مكان من صلاة الصبح ويطلع ونجلس صلاة الظهر هذا ما له حق يسأل اهو مصر الصلوات الاخرى لكن من قام الى ليعود اليه قريبا فهو احق به شد وخلوه قلنا انه العلماء قرروا انه ليس لنجاسة الاقوال والارواح واذا ترك معناه انه ليس لهم اثر متنازع فيها بين الورشة لهم نوع ملك ما يسمى غصب هذا ها؟ المحاطم القديمة اذا قلنا انه زار الحكم فيجوز الصلاة فيها معناه كأنه تربط المنع حال وجود الابل هل وجودها حب حقيقة او حكما لان اذا ما هجرت ففي اي لحظة يمكن ان تأتي والموضع المغصوب وعنه اي عن الامام احمد رواية تصح مع التحريم وهذا على القول انفكاك الجهة كما تقدم قال بعض اصحابنا حكم المجزرة والمزبلة قارعة الطريق واسطحتها كذلك وجاء حديث النهي المواطن سبعة او الصلاة في المواطن السبعة التي منها المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحديث فيه كلام لاهل العلم واسطحتها السطح المقبرة سطح الحمام وسطح الحوش وسطها الاعطان الى اخره قالوا لان الهواء له حكم القرار فيمنع من هذه الحيثية ولكن اذا كان النهي لامر محسوس وفقد هذا الامر المحسوس ارتفع الحكم يعني مثلا سطح الحمام او سطح الحش من يقول بنجاسته مع وجود هذه الموانع وهذه الاحوازن الصلبة وعلى هذا الحكم يختلف هاه لو طين ارظ النجسة لو طين النجسة زال الحكم والان لا يستطيع احد ان يجزم بان ما تحته نجاسة فالمواصير الممددة سواء داخل البيوت او خارج البيوت. لا يستطيع احد ان يحكم وتصح الصلاة اليها تصح الصلاة اليها تصلي الى الحمام الى جميع هذه الامور باستثناء ما ذكر الا المقبرة والحش لان المقبرة بالنص صلوا الى القبور ونحش كذلك لا يستقبل لانه لا تستقبل النجاسة لكن اذا كان له قلق باب محكم واغلق هذا الباب اغلق هذا الباب باحكام والا يختلف هذا عن السطح نعم ها؟ ابو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هم يقولون انه ليس بالمسجد لانه محاط بثلاثة جدران التي لا يستطيعها احد ان يستقبله على كل حال الكلام في هذا كثير واحتجاج اهل البدع على هذه البلاد بالقبر وعلى ائمة الدعوة في تشديدهم في عند ادخال القبور للمساجد ولا شك ان النصوص صريحة في تحريم ادخال القبور للمساجد لكن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. صحيح انه في الجملة في مجموعه يعني داخل في اسوار المسجد وكان خارجا عنها وادخل في عهد الوليد في عهد السلف بعض الصحابة موجودين وحصل انكار من عدد يسير ثم ارتفع وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وابن القيم يقول ولقد اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثة الجدران فمثل هذا يعني تواطأ عليه السلف يعني من القرن الاول. من القرن الاول والا وظع القبور والشرك امر ليس بالسهل وتصح الصلاة اليها الا المقبرة والحش في قول ابن حامد من ابن حامد هذا الذي شيخ شيوخ المذهب ابن قدامة ينقل قوله ويعتمد عليه يقول والحسن ابن حامد ابن علي ابو عبد الله امام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومدرسهم وفقيههم يعني المتون التي الفت للحفظ وليعتمد عليها الطلاب في وقت الطلب ادخال مثل هذه الاقوال لعلماء يعني قد يكون من من اه نظراء المؤلف ولذلك يعني من قوة الفتوى وتقرير المسألة. ان تعتمد على الكتاب والسنة بالدرجة الاولى وتعتمد ايضا بعد ذلك على قول من تطمئن النفوس الى اقوالهم لاعتمادهم على الكتاب والسنة اما ان تعتمد على معاصر او شبه معاصر للمؤلف فهذا قد يضعف الكلام قد يضعف الكلام ولا تصح الفريضة بالكعبة اما النافلة فلا اشكال فيها وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام النافلة في الكعبة اما الفريظة فلا من اهل العلم من يرى انهم انصح في النافلة صح في الفريظة الا ما دل الدليل على استثنائه كصلاة النافلة على الراحلة في السفر تصح بفعله عليه الصلاة والسلام الثابت وكان لا يفعل ذلك في الفريضة جاء التنصيص على انها ان الفريضة لا تصح على الراحلة واما في مثل هذه المسألة ما جاء نص ان الفريضة لا تصح بالكعبة صحت النافلة وكثير من اهل العلم يقول ما صح في النافلة صح في الفريضة ولا شك ان امر الفريظة اشد والاحتياط لها اوجب. والخروج من عهدتها الزم فاذا كان الانسان في ساعة من امره فالامر يعني في الساعة الحمد لله مسعى الله على ما قالوا فلا تصل الفريضة داخل الكعبة وقد صليت الفرائض في اوقات المضايق على اوضاع لا تصح فيها مع حال الساعة رأينا والناس يطوفون للوداع وتقام الصلاة من يسجد على من قبل من امامه وقد يسجد على امرأة في مثل هذه الحالة لو انتظر حتى يصلون وصلى مع جماعة اخرى مش اللي حادك تصلي على مرة قدامك تسجد عليها ظروف لها احكام ولكن الوقت واسع تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة اه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله رضيت بالله ربا يا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الوسيلة الراضية مقام محمدا عبده اللهم صلي وسلم ورسولك محمد في حين مم اذا كان يغلب على الظن انه تمر بها النجاسات وليحتاط الناس في تنظيفهم ولا رأينا من الناس يصلون فعلى الارصفة وعلى كذا اذا اقيمت الصلوات اما اذا كانت الصلاة تابعة لمسجد والمسجد ظاق قد صلوا الناس خارجه هذا لا يشك فيه لكن كان يطرقه الناس باقدامهم او يقرعه الناس باقدامهم ويترددون عليه ومظنة لوجود النجاسات فمثل هذا يتقى بقدر الامكان والحديث اللي فيه السبع فيه ضعف عند اهل العلم ولا تصح الفريضة بالكعبة وفي حكمها الحجر لانه منها لان الحجر من الكعبة قصرت بهم النفقة قصروا في رفع جدرانه مساوية للكعبة ولا على ظهرها فريضة لا تصح في داخل الكعبة ولا على ظهرها والنافلة تصح اذا كان بين يديه شيء منها مستقبلا لشيء منه ويرد على هذا الصلاة في الاماكن المرتفعة مثل الجبال التي هي اطول من الكعبة كجبل ابي قبيس ها؟ الفنادق والفنادق الشواهق كذلك لكن هو في الكعبة على سطحها ولم يستقبل شيئا منها حتى قالوا انه اذا صلى داخل الكعبة والباب مفتوح صلى الى الباب هو لا يستقبل شيئا منها لا تصح ولو كانت نافلة لكن مسألة التدقيق في مثل هذا انت مستقبل شيء من هواء الكعبة والهواء له حكم القرار الفنادق ومثلها حكمها قصور الضيافة المرتفعة وهي اقرب شيء الى الماء. الحرم والمصلى في الدور الخامس عشر او السادس عشر الامام ومن خلفه تحتك تشوفه شوف الكعبة بالتفصيل فالفرق بين الشواهق التي لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا من هوائها انه يمكن ان ينظر اليها والى المصلي حولها بخلاف اذا صلى فوق سطح الكعبة لكن يرد على ذلك امور كثيرة من في الطائرات مثلا وعلى كل حال المشقة تجلب التيسير الهوى له حكم القرار والحمد لله وقالوا في بعض الاماكن في بعض الدول انه يمكن ان تصلي الى الجهات الاربع وتكون مستقبلا موليا وجهك شطر المسجد الحرام سمعتوا بهذا؟ سمعت من الجهتين ها سمعت الاستقبال من الجهتين يعني؟ لا يقولون في نقطة تصلي الى الجهات الاربعة كله واحد. سمعت ان الى الجهتين تستقبل او تصلي الى خلف الجهة التي استقبلتها فيكون نعم اللعبة مع الجهتين يعني البعد عن الكعبة واحد واداء الكعبة واحد على كل حال مثل هذا هذه امور يعني الفصل فيها اللجان المعتبرة المعتمدة من ولاة الامر ولذا ما يفتي بها شخص من احسن واللجنة عندهم فتاوى في هذا لكن احسن الله اليك هذا هذا الموضع الذي يقال انه يمكن استقبال الكعبة فيه من الجهتين اذا اتفقت الجهات الشرعية هناك على الاستقبال الى جهة. هل يسوء مخالفتهم في هذا. ويمنعون الجهة الثانية؟ ما منعوا لكن جعلوا المساجد كلها تتجه الى جهة واحدة والناس يتجهون الى هذه الجهة والله اذا قالوا ان الاتجاه الى الجهة الثانية سائر فوسائل كان عندهم من العلم الشرعي والعلم بالجهات والمواطن قد حجر الناس على قول شيء واحد الا اذا منعوا اذا منعوا من جهة معتبرة فعليهم الالتزام وتصح النافلة في الكعبة بلا اشكال لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة وتصح ايضا على ظهرها اذا كان بين يديه شيء منه شاخص جدار ولو كان قصيرا فانه تصح بالصلاة على سطحها بهذه الحالة طب لو قدر ان الكعبة ازيلت سواء كانت ازالتها طارئة لاعادة بناء وترميم كما حصل قبل عشرين سنة سندركنا لكنهم كما حصل في عهد ابن الزبير وضعوا اخشاب وعليها سطور لان فيصلي الناس الى فراغ ما يدل على ان اعتبار الشخص مطلوب السلام عليكم على الراحلة ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى في الحظر ومن اهل العلم من معاصرين من يفتي بجواز ذلك لا سيما اذا كانت من الرواتب التي يخشى فواتها تبي تحط له مشوار بالرياض يستغرق ما بين الصلاتين فكونك تصليها في الحظر احسن من ان تفوتك وتطيع عليك الشيخ بقي على اللقاء مع نحو خمس دقائق هل نقرأ او لا نقرأ اقرأ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة الا في حال العجز والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير. وهل يجوز التنفل للماشي؟ احسن الله اليك. في هذه الجملة في نسخة الشيخ سليمان زيادة كلمة يعني يعني مؤثرة في المعنى الشيخ سليمان هنا يقول وهل يجوز التنفل للماشي عند الشيخ سليمان يقول وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي لماذا منع التنفل للماشي لاجل استقباله لفقد الاستقبال. اي نعم فهم آآ منصوص عليه ولكن الكلام على ثبوت النسخ والشروح الشروح فيه. لا ما ما ذكره شو؟ طبعا الشرح جعلها بالمعنى الثاني وهي قضية هل يجوز له استقبال القبلة او المأكول قال هل وهل يجوز للماء؟ بدون التنفس وهل يجوز للماشي على رواية قال احداهما لا يجوز وهو ظاهر كلام فرج الفريضة ما فيها اشكال الكلام على التنفلي والمادة الوصية جزء التنفل المحشي الشرح لما اراد ان ينقل المتن قالوا وهل يجوز للماء احسن وهل يجوز تنفل الماشي على روايتين في الشرح مثل ما عند الشيخ سليمان وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل الماشي على على ما هو محطوطتين ايه على على نفس وهل يجوز التنفل به تحرر تحرر في الدرس الجاي. ما شاء الله انا عندي نسخة صحيحة ومقروءة من قبل جمع من العلماء ولم يشوفها ان شاء الله وهل يجوز اساء اليها من ملكها بعد الله المستعان وملكها وهي نسخ قديمة عتيقة وعليها خطوط علماء لكن من ملكها متأخرا وقد سقط منها اوراق ثلاث اوراق او اربعة وكملها من الاقناع خطه بيد من الاقناع سم وهل يجوز التنفل للماشي على روايتين؟ فان امكنه افتتاح الصلاة الى القبلة فهل يلزمه ذلك على روايتين والفرظ في القبلة اصابة العين لمن قرب منها واصابة الجهة لمن بعد عنها. فان كان ذلك بخبر ثقة عن يقين او استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به. وان وجد قريبة لا يعلم هل هي للمسلمين او لا لم يلتفت اليها. وان اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل واثبتها القطب اذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا للقبلة. والشمس والقمر منازلهما وما يقترب وما يقترن بها كلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب عن يمين يصلي والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة الى يمينه والشمال مقابلتها تهب الى مهب الجنوب والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلي الايمن والصبا مقابلتها تهب الى مهبها. واذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع احدهما صاحب ايه بقى؟ ويتبع الجاهل والاعمى اوثقهما في نفسه. واذا صلى البصير في حضر فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل اعاد. فان لم يجد الاعمى من يقلده مصلى وفي الاعادة وجهان. وقال ابن حامد ان اخطأ اعاد وان اصاب فعلى وجهين. ومن صلى بالاجتهاد الى جهة ثم علم انه قد اخطأ القبلة فلا اعادة عليه. وان اراد صلاة اخرجتهد لها. فان تغير اجتهاده بالثاني ولم يعد ما صلى بالاول والله اعلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك اكرمك الله سبحان الرحمن الحجاب من الكعبة ايه لك في فتحات