لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والمقروء كله ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما اكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ظربين وان هذا ما يقنعك ولا يجيب سؤالك جبت دلي تدريب شغلنا العربي فالذي يطلب الدليل في كل صغير وكبير ثم بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب ان ينوي الصلاة بعينها ان كانت معينة والا اجزأته نية الصلاة ان كان الصلاة معينة كالصلوات الخمس والجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد مما ورد في مما ورد فيه النص على تسميته وتعيينه مثل هذه لابد ان ينويها بعينها فلو ان شخصا دخل والناس يصلون صلاة العيد وهو يظنها استسقاء صلاها معهم الصورة واحدة تجزي ولا ما تجزي او دخل والناس يصلون الظهر ونواها عصرا الصورة واحدة ينوي صلاة بعينها هي معينة فينويها بعينه هذا مقتضى كلام المؤلف رحمه الله بتقف ها؟ على خلاف يعني اذا اتحدت الصورة في الظهر والعصر يعرف انهم يصلون الظهر وينويها عصرا العكس يصلون العصر فينويها ظهرا لانها فاتته صلاة الظهر فيه اشكال المرجح انه المرجح انه يصح والا المسألة انه يصح والمذهب لا لكن لو دخلوا وهم يصلون صلاة الكسوف مثلا وقد فاتته صلاة العشاء ودخل ماء بنية العشاء والصورة مختلفة. مختلفة. الصورة مختلفة مثل هذا لا لا يقال بصحته ولا يتجه القول بانها تجزئ عن صلاة العشاء لكن في مثل الاستسقاء والعيد الصورة واحدة لكن لماذا يصلي استسقاء وهم يصلون العيد اها انه لعله يأتي من يسأل ويقول الناس يصلون العشاء في الحرم وانا مصلي من المغرب بس نسيت ولما قاموا للرابعة جلست كلهم غلطانين هذي واقعة كلهم مخطئون امة الثقلين كلها مخطئة الا انت وانا انت محني مصلى المغرب فحول النية من المغرب الى العشاء ها؟ ابتدأ من المغرب ثم قال الى عشائه لا تصح يا شيخ. لا تصح. لا تصح وسيأتي بكلام المؤلف ما يدل عليه فاذا كانت الصلاة معينة لابد ان يعينها على ما ذكره المؤلف يجب ان ينوي الصلاة بعينها ان كانت معينة والا اجزأته نية الصلاة يعني دخل واراد ان يصلي ركعتين ان كان اراد بها تحية المسجد فهي معينة لابد ان يعينها على كلام المؤلف لكن التداخل بين العبادات واراد ان يشرك بها صلاة اخرى او صلوات توظأ ودخل المسجد وقبل صلاة الفجر اه راتبة الفجر ودخل بهذه يصلي ركعتين عن هذه كلها يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي يكفي قاعدة التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة دخلت. دخلت الاصل الصغرى في الكبرى ولكن قد يتماثلان وقد تكون واحدة منهما اقوى من الثانية فيتداخلان ولا في ولا اشكال في هذا مشاو فيها شوفوا القواعد ابن رجب تعرفه وين مكانه ما هو بعيب ما هو الولد الثاني الادراكية متى يكون كذا تعيينا به هذا يفتح باب الوسوس لا هزني تعيين النية في القلب. احنا ما لنا نطق اصلا ها لكن انت لا لا يكون المنوي غير الواقع لكن احسن الضوء توضأ يصلي العشاء ثم قبيل ما استحضر نية صافي وشو جايين له هو شو جاي له؟ اليس مجيئه ونية؟ الا هو قيام للوصول في الدرس الماظي اشرنا هذي النية لا يمكن من اوائل القواعد سد اخر والا اجزأته نية الصلاة لو دخل وهم يصلون الفجر وصلى لا تحية المسجد ولا ركعتي الوضوء ولا الراتبة يكتفي بها ها عن الراتب لا يكتفي بها لا تكفي عن الله لا تكفي عن الراتبة لا تكفي عن الراتبة تكفيه عن تحية المسجد تكفيه عن ركعتي الوضوء لكن عن راتبة الفجر لا لان مقصودا لذاتها وجاء الحث عليها استقلالا وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض نية القضاء في الفائتة وعرف ان عليه صلاة فائتة قام بعد طلوع الشمس واراد ان يصلي صلاة الصبح هل يحتاج ان يقول قضاء او اذا كانت في الوقت قال اداء نسمع من يجهر بالنية بالتفاصيل هذا عندهم وهذا اكثر ما يوجد عند الشافعية صلي صلاة كذا اربع ركعات في الوقت خلف الامام وهكذا وكل هذا امور مبتدعة كل هذه الامور مبتدعة لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك شيء من ذلك ولا عن صحابته وهذا الذي جر الوسواس لكثير من الناس يقول القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تدري وش يقول لا يقصدني فقط والله كلامه يعني قبيح يعني ما هو مناسب في من يطلب الحق ويطلب الدليل. وان كان له معهم مواقف ويقصد بذلك الظاهرية الامام احمد كلام الامام احمد طلب الدليل ما في علم بدون دليل لا علم بدون دليل يقول وهو على ظربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط ان ينويهما معا على المشهور ومن امثلة ذلك من عليه حدثان اصغر واكبر المذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبرى اذا نوى الطهارتين وعنه لا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء اختار ابو بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما الماء او للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدث اجزاءه عنهما بغير خلاف لان الصورة واحدة اما في الوضوء والغسل الصورة مختلفة ونص عليه احمد في رواية مهنىء رحمه الله بالرجل لو توفر عليه طالب علم متمكن ودرس المسائل وارجعها الى كتب المذهب فرق بين الروايات والوجوه ثم بعد ذلك ذكر الادلة لهذه المسائل بخلافها وقارن بينها في المذهب وغيره من المذاهب ما ينتهي من الكتاب الا هو فقيه بالفعل يحتاج الى وقت طويل لكن عمل مثمر تعرفوا الكتاب موجودة نسأل سبحانه ومتعب ما في غير من بيجيك كنت على فراشك الهام ما فيه الهام الهام ما في لكن الله ييسر على من يشاء والشاعر يقول يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء مم السؤال فقط نفوس المذهب الهيئة البعض يستنتجها ويرجع للمذهب يرجع المذهب لفظها الكتب هنا استقرا استقرا يعني استنبطها من المجموع يعبر عن تحضير في كتاب ابن حجر الدرر الكامنة في ترجمة ابن رجب ان من العلماء من استكثر هذه القواعد عليه وقال انه اخذها من كلام ابن تيمية وهو لا يعرف منزلة ابن رجب لا في المذهب ولا في في العلم على وجه العموم ومن قرأ شرحه للبخاري تمنى ان لو وجد كاملا وفقدنا مكانه مئتي شرح من الثلاث مئة يكفينا بالرجم مع المئة الباقية رحمه الله ها؟ الاربعين فقط والماحاتف فيها عجب من شرح الاربعين عظيم واعظم منه شرح الترمذي وينقلون عنه اشياء والقطعة التي وجدت في شرح العلل امر عجب يقول وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض مجرد ما يأتي ليصلي هذه الصلاة بعد خروج وقتها هذه هي النية مجرد ما يقف بين يدي الله لصلاة الظهر او العصر او واحدة من الخمس ما يحتاج متميزة بنفسها على وجهين ويأتي متى يأتي بالنية يأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام عند الركن الاول بحيث لا يفوت ركن بدون نية يأتي يكبر من غير نية ثم اذا شرع في الفاتحة استحضر النية؟ لا يأتي بالنية التي هي القصد يأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام التي هي اول الاركان فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاهز انا وهو جاي نوى ان يصلي قصد يعني ومن خرج من توضأ وخرج من بيته وهو قاصد وناوي لكن يشترط استصحاب الحكم كما سيأتي اما استصحاب الذكر فلا يستحب شو الفرق بينهم ها اذن في الصلاة شتيهم؟ اصحاب الذكر تعزب النية في الصلاة يغفر لا يظر استصحاب الحكم وعند غيرها عندنا بان لا ينوي قطعه استسحاق بالحكم استمرار هذا القصد الى نهاية الصلاة الصلاة في كل لا الاستصحاب الذكر ليس ليس بشرط ويأتي بالنية ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جائز ويجب ان يستصحب حكمها ايش معناه بان لا ينوي قطعه حتى تتم العبادة سواء كانت الطهارة او صلاة او غيره بان لا ينوي قطعا يستصعب ويجب ان يستصحب حكمها الى اخر الصلاة فانقطع في اثنائها بطل الصلاة في اثنائها شخص يتوضأ فاحس بشيء في باطنه قال اريد ان احدث ثم طلع شيء قبل ان تتم الطهارة تبطل طهارته لكن لو فرغ من من الطهارة وقال انا اريد ان احدث ولم يخرج شيئا ما انتقض ومثل هذا قولهم ومن نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر يعني اذا كان في اثناء الصيام لكن لو لو المغرب قال والله هذا الصيام اليوم ما هو بمعجبان وبصوم بداله تأثر صيامه؟ لا. لا. لانه بعد بعد نهاية العبادة وفي اثناء الصلاة نوى ان يقطعه او عزم على ان يقطعه ثم لظرف ثم جاءه تكذيب او لم يتحقق هذا الظرف واستمر يعيد من جديد لانه ما استصحب الحكم واذا سلم من الصلاة قال والله الصلاة انا ما احضرت قلبي واريد ان اصلي صلاة اكمل منها حينئذ لا تتأثر صلاته ويكتب له ما حصل عليه من الاجر قدر ما حضر قلبه فيه شخص صائم طلب منه التبرع بالدم والتبرع مثل الحجامة من يقول بانها تفطر فالتبرع يفطر فذهب للمستشفى قالوا اكتفينا في وقت الصيام حكم صيامه ها والفطر هنا وين الصيام؟ من الاصل لكن نوى قطعه بالتبرع علقه بالثمر على تقييدهم يبطل لانه نوى قضاء هم رأوا انه رايح للمستشفى بيقطع هذا منتهي مثل اللي ذاهب الى الحمام يبي ينقض الوضوء ما حصل ما حصل لكن نوى النية كافية في قطعه على كلامهم لكن لو تردد كانوا احتاجوه تبرعت واما احتاجه فانا على صيامي لا يتأثر مثل هذا تفضل صلى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله نشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا الله اكبر الله اكبر لا اله الله اكبر الله اكبر لا شريك له اللهم صلي وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة صلي وسلم على يمكن القول بان لا يكون الخروج من والفعل اذا تمت اذا تمت الطهارة لكن في اثنائها لا وجهة الطهارة الخروج من الطهارة لابد نفس الشيء. حنا معقول الصيام ما ينقطع الا في الا في اثنائه خلاو المغرب نوى يغير هالصيام يقول ما او بعد ما سلم من الصلاة ما يضره. الدخول في الطهارة بفعل والخروج يكون بفعل ان الصيام قد ينوي الدخول في الصيام بدون ان يواقع السحور قد يخرج بالنية كما انه دخل في الصيام بالنية قد يخرج من من الصيام بالنية قبل لا هو ما دام في اثنائه بيطلع خلاص تبي يبطل في علم ولا قول ولا اي شيء. نية في الخروج من الطهارة ما تكفي بعد وقوع الطهارة بعد وقوع الطهارة ما تكفي ولا في الصيام ولا في اي عبادة بعد ما تكتمل. لا قبل بالنسبة بعد التمام الان مم يعني الان هو اثناء الصيام دخل بالنية في الصيام قد يخرج بالنية لا يلزم النوم ان يقع منه الافطار مباشرة حتى يقال فلان اصنع هم يقولون من نوى الافطار افطر المغرب وقياس مش مغرب هو لا حول ولا قوة ما انت بمعنى انت غلط يا اخي هذا في اثناء النهار من نوى الافطار افطر ولم يأكل عند الاربعة والهادوية اه الناس كلهم ها وش تقول الشيخ محمد؟ رضوان مخلط له ذنوبه ظلمات ويجب ان يستصحب حكمها الى اخر الصلاة. يستصحب حكمها الى اخر الطهارة. يستصحب حكمها الى اخر الصيام وش استصحاب الحكم؟ وش معناهم ايش معنى استصحاب الحكم؟ بان لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة فان نوى قطعها قبل ان تتم بطلت بخلاف الذكر انت صفيت وغفلت ما تذكرني اياه في اثناء الصلاة ما يسر لكن ينقص الاجر بلا شك الله ياخد فيك الحق لا الحاجة امره واسع امره واسع انوي العمرة وركعتين دخلت ما زال الحكم باقي اصحاب الحكم ما زال باقيا قبل الطواف ما يخالف ما حنا بنناقش في هذا لكن النية في الحج يعني قلبها الى عمرة ومن عمرة الى حاج ومن كذا الى كذا هذا وارد في النصوص فانقطع يعني قطع النية في اثنائها في اثناء الصلاة بطلت صلاته وان تردد في قطعها فعلى وجهين. يعني ما جزم في القطع يعني رايح للمستشفى يبي يتبرع قال ان احتاجوا لي تبرعتم ما احتاجوا فانا على صيامي هذا تردد يقول فعلى وجهين والنية لابد ان تكون قسما بالله جازمة وبدون تردد ولكن في مثل هذه الصورة يعني الاصل بقاء النية والقطع جازما نعم وان احرم بفرظ فبان قبل وقته انقلب نفلا ما يحتاج حول النية معا قبل وقته كبر لصلاة المغرب ويوم سلموا اذا الشمس طالع ما ما غابت صلاته التي صلاها تنقلب نفل وان احرم بفرظ فبان قبل وقته انقلب نفلا ها على امر هو يقصد الفرض صلاة وفرض نفسه لكنه بان قبل وقته ها ماذا الله لا يضيع اجر من احسن عمل وصلى لله جل وعلا متطهرا قاصدا بذلك وجهه ما يضيق ما يخيب سعيه الاخوان المسلمين يقول لا هنا من المغرب لكنه قبل دخول الوقت. قبل دخول الوقت ما يدري عن دخول الوقت. هو يحسب ان الوقت داخل. صلاها فبان ان الشمس ما غابت. نقول خلاص ما لك شي؟ نية الصلاة ودخول في صلاة له نية الصلاة لا ما دخل بنية صلاة معينة هو دخل بنية صلاة معينة الاصل ما له شيء انه ما له صلاة لكن الله جل وعلا لا يخيب سعيه. لان هذا ليس عن قصد ما قصد بعضنا يقول هي ان هو من باب فضل الله جل وعلا والا فالاصل ما تصح الوجود باقي للجواز ما نسخة شو اذا صلى يظن ان الصلاة في وقتها فبان انه من غير وقت الله جل وعلا لا يخيب سعيه لصحة قصده وعمله ليس بصحيح لانتفاء الشرط قلب على اننا فينا ما الدليل قالوا وما هذا ترى تجيب لك من العربي يأدبك. ها؟ تدري ايش كلامه؟ بس انا ما ودي اقوله لك ها لا الوقت هنا والفريضة في وقته المتسع جاهز كما يقول اهل العلم ها المرداوي يتذكر مسألته وشؤون؟ هذا المذهب عليه اصحاب لبقاء اصل النية وعن ولاة عقد لانهم لم ينوي قال ابن تميم وخرج العاملين رواية انها لا تنعقد اصلا واختاره بعض اصحابنا كما لو احرم به قبل وقته عالما لذلك عالم بذلك ما في شك عاصي عاصي. لا وعاصي وفي وقت النهي المضيق وامور مجتمعة. لو كان عامد لكن الكلام على شخص جاء يلزمه ان يتثبت لكن تسرع وكبر وعلى غلبة ظنه ان الوقت داخل وقد يكون في يوم غيم او في مكان مظلم فالتبس عليه الامر يحتاج الى دليل يا شيخ لا لا ما يحتاج صلاة كن قاصد بها وجه الله جل وعلا وجاء بها باركانها وشروطها ما عدا الوقت فمن باب سعة فضل الله جل وعلا انه لا يخيب سعيه تكمله نافلة عشان ما فهمت يقصد انها تكون المرأة تصلي فريضة فتسمع صوت فتخش يقول اقلبيها ثم اقطعيها حتى تقومين ترين تكتفي بما صلى تكتفي بالركعة تبي تصلي اربع وصلت ثنتين واحتاجت الى قطعها بس بدون عذر ما يجوز يقول وان احرم به في وقته ثم قلبه نفلا جائز في المختصر بالمختصر يقول وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز وشو مختصر ابو روان مختصر اللي فيه العبارة اللي انا جبت والله منت دارسن بالمعاهد العلمية ان تدري هذا مما تعلمناه في الصبا قبل البلوغ وقبل هاه الله يهديك وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز هذه عبارات الزاد فيها قيود على على الاصل ها منفرد دي منفردة احنا تبي تنقل النفلة صلاتك وانت اه ماء مهم كلام الامام اه كلام وان احرم في وقته ثم قلب هنا فلن جاز يعني ما بين القيود التي ذكرها صاحب المختصر ويحتمل الا يجوز الا لعذر هذا تلاعب بالصلاة مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة فيسمع الداخل او مجموعة من الداخلين ويكبرون لصلاتهم جماعة يا قلبنا فرض او نفلة ويصلي معهم مثل ان يحرم يحتمل الا يجوز الا لعذر لان انه لغير عذر يعني يكون باب التلاعب مثل ما مثل ما سيأتي من جواز قلب نية الائتمام الى الامامة او العكس او دخل اثنان وقال احدهما انا بصلي بك ركعتين تصلي لي ركعتين انت الامام في الركعتين الاوليين وانا الامام في الركعتين الاخريين اهاه عشان القراية قال اصلي بك الاولى وتصلي بي الثانية واصلي بك الثالثة وتصلي بالرابعة لو قال هكذا تتلاعب في الصلاة يعني يقتصر في مثله على ما سيأتي في قلب النية على على اقل ما ورد او على ما ورد فقط ها وان انتقل من فرض الى فرض بطلت الصلاتان يصلي الظهر ضروري ومخليها العصر ويمكن ان يتذكر انه قد صلى الظهر مثلا فقلت بدل ما هي صورة وحدة وبدل ما نصلي هذه الاربع عن الظهر اصليها عن العصر على كلام المؤلف تبطل الصلاتان الظهر والعصر لا تصح هذي ولا تصح هذي ها شو؟ لم تكتمل النية في الصلاة نعم وش قال عندك في الفروع وان ينتقل من فرد الى فرض بطل فرضه والمراد ولم ينوي الثاني في او من اول اولا بتكبيرة الاحرام والاول والاصح الثاني وشو احدهما في قول المصنف وان انتقل من فرد الى فرض فطرت الصلاتان تساهلوا اذ الثانية لم يدخل في ابنها حتى تبطل بل لم تنعقد بالكلية يعني تبطل الصلاة الاولى. هو الكلام اللي دخل فيها بنيتها طيبة والصلاة الثانية التي نواها لم يدخل في الصلاة حتى تدخل اسمه يقوله لكن هو في في حقيقة او في واقعه وحقيقة امره وقصد الثانية نواها من يقصد انه في اثناء الصلاة تغيير النية فلم يأتي الاحرام ولا فلم تنعقد له اصلا الصلاة كونها من عقدت شيء وكونه يرى انه صلى جزءا من صلاة العصر بالنية الجديدة شيء ثاني لكن بطلت الصلاتان يعني ما تجزي عن الظهر ولا عن عصر هذا المقصود. وكان يقول قول المصلى المصلي في هذا الثانية لم يدخل فيها حتى تطبخ يعني كنا نقول هو على حد زعمه وحقيقة امر انه دخل ويران هو يرى انه دخل تخاطب شخص عامي بما آآ يخاطب به اهل العلم. كل ما بعد اللهم صل على محمد اللهم صلي وسلم