بعض المصاحف لا لا ترقم الفاتحة من البسملة اية من الفاتحة هذا الخلاف المعروف عند اهل العلم كل الناس يلزمهم بقول واحد بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب عليه يعني على المصلي اثناء سجوده مباشرة المصلى بشيء منها الا الجبهة على احدى الروايتين لا يجب على المصلي يصلي مأمور بان يسجد على سبعة اعظم لكن لا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها الا الجبهة على احدى الروايتين انه سجد على ما يحول بينه وبين الارض جاهز دليل ذلك الصلاة في الخفاف مشروعة مأمور بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود وهي مما يحول بين القدمين وبين الارض والركبتان ايضا مستورة بالستر الواجب لانهما من العورة في الصلاة على قول ولو لم تكونا من العورة فان سترهما مما لا يتم الواجب الا به لو لم تستر الركبتان تنكشف الفخذ وهو عورة قط فخذك فان الفخذ عورة في حديث جرهد في البخاري وان لم يكن على شرطه لكنه صحيح وهو كما قال البخاري احوط وان كان حديث انس اسند يعني اقوى اسنادا في حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه الظرف الذي وجد فيه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه مهوب ظرف صلاة طرف ركوب والراكب لابد ان ينكشف منه شيء على كل حال لا يجب عليه مباشرة مباشرة المصلى بشيء منها اي من السبعة الا الجبهة على احدى الروايتين السجود على حائل اما ان يكون ملاصقا متصلا بالمصلي او يكون منفصلا عنه فان كان منفصلا عنه كالفرش فهذا لا اشكال فيه فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير وصلى على الخمرة التي تتسع للوجه واليدين وهذا امر ظاهر الا الجبهة على احدى الروايتين يعني لابد من كشفها وعرفنا ما في القدمين من سترهما بالخفاف وما في الركبتين من سترهما بالثياب واليدان الاصل انها مكشوفة الا في وقت برد او حر شديد وجاء ما يدل على ذلك على السجود على شيء وايديهم في جل الثياب يعني مستورة لما فيه من البرد فمثل هذا لا اشكال فيه التلسم يعني ما هو ستر الوجه كامل تلسم يكره عند اهل النعم وفي حكمه الكمامات يطلقون الكراهة في التلسم والكمامات يطلقون فيها الكراهة والكراهة عند اهل العلم تزول بادنى حاجة وما مر من ظرف الوباء الذي حل بنا والزم الناس بالكمامات لا اثر له على صلواته النظارات اذا سجد وعليه نظارة ما الحكم ها شو شو لكن جزء من الوجه وهم يتركون الوجه وقد يكون حجمها كبير وغليظ ترتفع الجبهة وقد ارتفع الانف سيما اذا كان صغيرا فمثل هذا يتقى بقدر الامكان وان كان هناك ظرورة لها مع انه في حال السجود ما اظن فيه ظرورة هم من الطرائف انه وجد شخص ينام بالنظارات فسئل تدري ايش الجواب ها حتى يرى الرؤى صافية هذا من باب الدعابة لا حقيقة له المقصود ان الاعضاء السبعة المذكورة كما قلنا في تفصيلها. ما له قرار وما ليس له الصلاة على الارجوحة مثلا خدها هذا التبعي شو ها؟ على الاسفنج وعلى الاسفنج وعلى السرير حكم الصلاة على السرير النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر نعم ومجرد الارتفاع ما في اشكال الذي لا يعد الامام منفصلا عن المأمومين يعني درجة درجتين من المنبر الى ثلاث ما في اشكال ودليله ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على الارجوحة غير ثابتة ها؟ غير مستقبل نعم فما الحكم ها؟ لا لا ما تحرك رايح على القبلة ها يعني الحاجة الى الارجوحة مثل الحاجة الى الباخرة هم عند الشيخ ارجوحة نصوا عليها ها الله كأن المتجه هو المعنى جيت ومثني بدائها وانسلت يلتفت على اللي ورا مساء الفل شوف من اليسار؟ انت اجل براءة اصلية تفضل يا مقدار سمكها يعني يعني بحيث لو وطأ عليها ما تصل رجله الى الارض يعني ما يستند الى الارض يستمر يهز يعني اذا ظغط على الاسفنج وصل الى القرار يحس انه على الارض ما فيها اشكال ها وشو؟ الى شفتو يتمرجح تقولي صلي. خلاص بعظهم يقول ظابط العبث المبطل للصلاة بحيث اذا رؤي قيل لا يصلي طيب شيقول يصلي في المسبح واصلنا غيرك يقول هذا بعد طلب علم اربعين سنة تقعد تجي بهالسؤال احذر في على احدى الروايتين والثانية شيقولها عبد الملك ها وفيه رواية اخرى انه يجب عليه مباشرة المصلى بالجبهة ذكرها ابو الخطاب وروى الاثر قال سألت ابا عبد الله عن السجود على كون العمامة فقال لا تسجد على كونها ولكن تحشر الامامة وهو مذهب الشافعي. لما روى خب ابوه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرى الرمضاء في جبالنا واكف الى فلم يشكنا يعني ما قبل شكواهم دل على المنع لكن كانوا يسجدون في ايدي على ايديهم جل الثياب من الحر الحاجة والضرورة تقدر بقدرها وما يمنع الخشوع يكره اقل احواله الكراهة الاصح وين اصح الجواز. الجواز شو تبغيه؟ بطل في الكراهة روايتين ايه ويجافي عضديه عن جنبيه بمعنى انه لا لا يلصق العضد بالجنب بل التجافي في الصلاة للرجال افضل هادشي معروف ها؟ هذا متصل. المتصل يكره العلم الذي حاجة ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه لا يلصق الباطن بالفخذين وقد يحتاج الى ان يسند بطنه على شيء او يديه لطول السجود وحينئذ يأتي حديث استعينوا بالركب البطن لا يلصقه لكن المرافق يضعها على الركب يستعين بها على طول السجود او على مرظ او على عجز او ما اشبه ذلك وبطنه عن فخذيه ويضع يديه حذو منكبيه في حال السجود يضع يدعيه حذو منكبيه. كما يفعل في الرفع مع تكبيرة الاحرام ومع الركوع على ما جاء في الاحاديث السابقة في حال رفع اليدين حذو منكبيه او الى فروع اذنيه او الى شحمة اذنيه او الى اخر ما قيل في ذلك يقال هنا في حال السجود ويفرق بين ركبتيه بمعنى انه لا ينضم فليتجافى نفرق بين ركبتيه لا يضم احداهما الى الاخرى ويقول حال سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهذا كما يقولون من الكمال والا فالمجزئ واحدة ثم يرفع رأسه مكبرا يعني حال كونه مكبرا كما تقدمت في الاركان السابقة ان القول يقرن بالفعل كن حائل الانتقال ولذلك سمى تكبيرة الانتقال او تكبيرات الانتقال ويجلس مفترشا يكبر ثم يركع وقد يركع بعض المأمومين قبله فيعرظ صلاتهم للبطلان بعضهم يرفع او يركع ثم يكبر من اجل الا يسبقه المأمون وحينئذ هذا اهون اللي هيقول لك لا هذا ولا هذا يكون التكبير مقارن للفعل ثم تقدم قولها المؤلف سبحان ربي العظيم قال ثلاثة هو الاذكار عموما يعني لا حد له ولذلك بعض الائمة يكبر عشرا ما هو بكبر يسبح يسبح عشرا وبعضهم يسبح واحدة لكن على الامام ان ينظر في حال من خلفه لا يشق عليهم ولا يحرمهم ايضا من زيادة الذكر ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا الافتراش يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذا هو الافتراش وهو السنة بين السجدتين وفي التشهد الاول والتشهد اللي ما فيه في الصلاة منه الا تشهد واحد مثل الصبح واما ما في الصلاة منه تشهدان فالاول افتراش والثاني تورك على ما سيأتي اهاه مسوي ذا هذا الافتراش لأ ينصب الرجل وين الرجل؟ رجلك وين هي؟ وين رجلك يا حبشي يبي ينصب رجله الله يهديك يا ابو رضوان اجلس على اليمنى افرش اليمنى هكذا اه لا وترجع ثانية اهاه ويصلي كذا انت تصلي تسوي تسذا وش تسوي انت تصلي والثانية وين هي ولا لا والروح ها الى حين ما تعرف الافتراش تراك قبل ابو فهد في طلب العلم هاديك الدعوة ها لطلب الان الافتراش انا اشوفك ما هم تسذا عندما اشوفك من المعصية واحد يوريه الرسول كان يعبد ها هو هذا اي ناظر جاءت امرأة الى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن ووصل للحياة فقال لها خذي فرصة ممسكة تغتسلي بها قالت كيف اغتسل قال اغتسلي بها قال كيف اغتسل؟ قالت كيف قال اغتسلي اجتذبت عائشة وورته مواطن يعني ما تشاف وينه بتودي قطعة المسك هذي وتتبعي بها اثر الدم لكن اللي ما هو بعارف خلاص ما يحتاج يعلم ها ها؟ انا ما اقدر افترش لا استطيع الافتراش خلاص يا ابو بدال ما يكره ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى رجلي افرشها اليسرى افرشها هكذا ويجلس عليها. واليمنى ينصب القدم ما هو الرجل كاملة لا القدم فقط وعساك تفهم الظاهر انه فهم ان شاء الله ها؟ اقول فهم بنوع التواطؤ اهيه لا غريب صنيع صنيع كثير من الناس يعني ما ما كأنهم درسوا. اللي يحط رجليه تسذا واللي قدمهن تسذا واللي صعب احسن الله اليكم بعضنا يا اخوان الذي لا يستطيع المعذور الذي لا يستطيع انا لا استطيع ان افرش لاليد ثلاث سنوات على هذا الحال اما قبل ذلك ولله الحمد يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ابو رضوان نصب اليمنى حتى ساوت الرأس جلسات غير هذي اذ ذكر عن ابن عباس جاء عن ابن عباس انه صلى مما يسميه بعض اهل العلم الاقعاء وقال هو السنة القدمية ملصقة يجلس عليها بعد كده الصحيح نصبو القدمين نصحوه في علم ابن عباس ايه انه جاء في السنة في التشريع تصبحون التشهد الاوسط وما بين السجدتين الحكم واحد والصفة واحدة ها يقول ما دام هو السنة القول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثر ابن عباس مدرك من عمره ثلاثة عشر يوم في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم سلسلة الاستراحة وجلسة ما بين الركعتين يقال فيها في نفس جلسة آآ بين السجدتين انت بتمشي الاستراحة على قدميه واليتيه وينصب اليمنى ثم يقول ربي اغفر لي ثلاثا وهل يزيد على ذلك اغفر لي وارحمني عافني واعف عني ذكر في الدعاء وارزقني من الادعية التي وردت بعضهم يقول اقتصر على رب اغفر لي كما قيل في سبحان ربي العظيم وبعضهم الزيادة الواردة ولها اصل تقال لانه دعاء. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ثم يسجد الثانية كالاولى ها؟ هذا الدعاء بين السجدتين وايه يا رب اغفر لي ايه لكن انا خلطت لا ما وردت ما وردت ثم يقول ربي اغفر لي يعني بين السجدتين ها لو تفاهموا واطال الامام جمعة ما في لان موضع للدعاء ها مثل ما قيل في الركوع بالرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ثم يسجد الثانية كالاولى ما في اشكال ما بينها ما بين الفرق بالنسبة جالسة بين السجدتين يعني هو طالب اذا اذا اطال الايمان وش تبي تقول؟ ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وانصرني وارزقني كما جاء في بعظ الروايات عند ابي داوود وغيره ها ايه مشروع شرع اصله فوقه مشروع ومنها مجاعة ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المسجد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني اي نعم في وسطها والعبادي بالمعروف بعضها زيادات على بعض في هذا الدعاء سبع كلمات اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وارزقني وعافني وارفعني ايه اصابة السنة والاختيار ان يجمع بين الروايات ويأتي بجميع الفاظها وهي سبعة وكذا قال الشيخ يجرح بينها اذا امكنه ذلك بحيث لا يتأخر عن الامام ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه الا ان يشق عليه فيعتمد بالارظ هذا على القول بعدم مشروعية جلسة الاستراحة اما على القول بمشروعيتها فيكون قيامه نظير سجوده اذا قدم يديه قبل ركبتيه وسجد اذا قام من الركوع من السجود يرفع ركبتيه قبل يديه وهنا يقول ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم ولا يضع يديه على الارض الا على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود الا ان يشق عليه فيعتمد بالارض المشقة حصل التيسير وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه واليتيه جلسة الاستراحة اولا هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخر عمره من حديث مالك بن الحويرس وتسميتها استراحة التسمية اصطلاحية من من بعض الفقهاء وبعضهم يقول انها سميت بذلك للتنفير منها واقترانها بثقله عليه الصلاة والسلام وانه لما فعلها الا لما احتاج اليها فيستريح بها واما على القول بانها مشروعة مطلقا وهذا اخر الامرين من حاله عليه الصلاة والسلام قالوا ان الحاجة دعت اليها ومن نظر الى واقع كبار السن والمرظى يرى ان الحاجة تدعو الى تركها لان زيادة فعل فالحاجة لا تدعو اليها تدعو الى تركها. حاجة تدعو الى ان المريض ينهض اسهل له من ان ينهض على طول. وهذا ملاحظ في في آآ صنيع المرضى وكبار السن فتسميته استراحة هي ليست ذات وقت طويل ليستريحا بها هو مجرد ما يثني ركبتيه ينهض فهي زيادة عبء وتكليف تفضلوا يا ابو محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر الى الله سلم على عبدك ورسولك القائمة قال رحمه الله عنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه واليتيه يعني على ما يسمى بالاقعاء وهو السنة عند ابن عباس لكن ينبغي ان يفعل في الجلسات الخفيفة ليستعين بها على القيم سرعة القيام ثم ينهض الى الركعة الثانية والرابعة ثم يصلي الثانية كالاولى. على ما تقدم تفصيله وين اذا نهض بالركعة الثانية وعلى على على حسب النزول اذا كان ممن يرجح او يترجح عنده النزول على اليدين وحديس النهي عن البروء عن بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ما تقدم وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام لكن في مقال اذا سجد احدكم فليضع ركبتيه قبل يديه ها؟ قال القاضي لا يختلف قوله انه لا يعتمد على الارض سواء قلنا يجلس الاستراحة او لا هي كلها ما لها ارتباط في وسط الاستراحة. انما ارتباط القيام بالسجود من قدم يديه قبل ركبتيه رفع ركبتيه قبل يديه والعكس الله اكبر ثلاثة الله اكبر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما نقول لكبير السن او المريض انهض مع الناس او قبلا او قارن الناس حسب استطاعته من هو اللي تكبير لا هو لا ينظر الى الى اضعف الناس ولا ينظر الى اوساطهم ها ايه ؟ لأ قدميه مع النصب ما يصير اليتين الا لو افترش ليصير افتراش الا اذا افترش اليسرى ونصب اليمنى هذا الافتراش لكن القدمين والاليتين في الايقاع الا في تكبيرة الاحرام اذا قام للثانية ما يكبر للاحرام وانما يكبر تكبيرة انتقال يكبر تكبيرة انتقال والاستفتاح ما يستفتح ما يقرأ دعاء الاستفتاح اذا قام الثانية وفي الاستعاذة روايتان هل يستعيذ لقراءة الفاتحة وما بعدها في الثانية كالاولى او لا؟ اقتصر على البسملة من قال ان الصلاة او ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة يكفيه استعاذة واحدة ومن قال ان قراءة كل ركعة مستقلة يستعيذ في كل قراءة ايهما اوجى شو يعني قراءة كل ركعة مستقلة واللي يقول الصلاة قراءتها واحدة ها وشو؟ ايه زعما صح والذي يظهر لقرب العهد الاكتفاء بالاستعاذة الاولى الا في تكبيرة الاحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتان وش قال عن الروايتين ذلك انه يصنع في الركعة الثانية كما صنعت الاولى على وصفنا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة اولى بالمسيء في صلاة ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها ايه وهذا لا نعلم فيه خلافة الا ان الثانية تنقص النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح لان ذلك يراد الاستفتاح الصلاة ولا نحلم بترك هذه الامور الثلاثة خلافا فيما عدا الركعة الاولى فاما الاستعاذة ففيها روايتان احداهما تخرج تختص الركعة الاولى كالاستفتاح وهو قول عطاء والحسن والثوري فيما روى ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعة الثانية تفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولم يسقط. وهذا يدل على انه لم يكن يستحي رواه مسلم وليست منها بخلاف البسملة يعني لما لم تذكر البسملة هي من الفاتح فلا يحتاج الى ذكر بخلاف الاستعاذة غيكمل. ولان الصلاة جملة واحدة القراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة. ولذا اعتبرنا الترتيب في القراءة في الركعتين اشبه اما لو سجد للتلاوة في اثناء قراءته. فمتى اتى بالاستعاذة في اولها كفى ذلك؟ كالاستفتاح. فعلى هذه الرواية اذا ترك الاستعاذة في الاولى من نسيان او غيره اتى بها كالثانية. والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه لانه يراد الافتتاح الصلاة فان فاذا نسيه في الاولى فقد فات محله والاستعاذة بالقراءة وهو يستفتحها في الثانية. والرواية الثانية يستعيذ بكل ركعة وهو قول الميسرين والشافعي لقوله سبحانه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك تكرار اجتهاد تكرار القراءة. ولانها مشروعة للقراءة فتتكرر بتكرارها كما لو كان في صلاتين الاستعاذة ليست من من القرآن اصلا الا في موطنها. فاذا قرأت القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لست من القرآن ولم في بدء القراءة يستعيد بعد ذلك لا ليتك والله ما تسأل نعم سما ينبغي العادي ما يسمح لكن اه تقرأ تريد ان تقرأ في المصحف استعذ بالله من الشيطان في البداية والطالب كذلك وعميد السابق لا لا ما يستأذن هو بيقرأ قرآن الطالب تقرأ قرآن تستعيذ بالقراءة؟ لا لا هو يتكلم عن حلقة قرآن حلقة تعليم القرآن لو استعاذ المعلم هل يجب هل يلزم الطلاب ان يستعيذوا ايضا هذا قصدك؟ اي نعم وانت وش جوابك عشر سنوات اها لا لا لا سم لك يا ابو عبد الملك عشرين سبعطعش نصفك المقصود ان انه يقال في مثل هذا مثل ما قيل في الصلاة مش المقصود صحيح اقل احواله هو اشكل عليهم من يراهم مقلوبا والمطلوب من اقسام الضعيف وانقلب على الراوي لا يبركه ما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يقولون البعير يضع يديه قبل ويكون قد انقلب على الراوي فهذا ليس بصحيح. لان بنوك البعير لا يعني مجرد الوضع البركة البعير اذا ساروا الغبار وفرخ الحصى فهذا ممنوع سواء قدمت يديك ولا رجليك وان سلمت من البعير ما سلمت من الحمار لا قدمت ايديك اذا كان هويك على الارض بقوة ونشوف بعض الشباب الاقوياء اذا سجد وقدم ركبتيه خطر على البلاط يتخلخل هذا كله ممنوع قدمت يديه كل ركبتيك ثم يجلس مفترشا كم باقي هالوقت ها ها لم يذكروا البسملة لاجل انها من الفتح هي عند الحنابلة نزلت الفصل بين السور فما وجه اعدمي الذي يقول اية واحدة نزلت في الفصل بين السور ذكرهم شيخ الاسلام. ولا افتح المصحف واحد نقصد عند الحنابل هي اية من الفاتحة روايات ما هي برواية واحدة لكن مقتضى الترقيم يقتضي انها من الفاتحة عن وضع اليدين عن الاعتماد على عند ابو داوود ما من قول من هذه الاقوال الا وله دليله ولكن فيها المقبول والمردود وفيها الراجح والمرجوح من فراغ ويقرر لك حكم شرعي من العلماء الا عنده سند انها مشروعة مطلقة دائما المطبخ اهو. ايه. بسم الله لم تحل عندي لماذا لم يذكر في المقنع بسم الله وهي عندهم ليست من الفاتحة ليس لنا دخل بالمصحف الا المصحف والعمدة هو الحجة الذين قالوا من الفاتحة ومن القرآن قالوا وجودها واجماع الصحابة عليها