﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:31.900
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:31.900 --> 00:01:04.350
تعالى حدثنا محمد ابن يحيى وابو جعفر الدارمي. قال حدثنا روح بن عبادة قال مالك ان بالزنا بعن الاعرج نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فيناي احدكم فليعسله سبع مرات

3
00:01:04.350 --> 00:01:34.350
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسماعيل ابن الخليل. قال اخبرنا علي الموسر قال حدثنا اللامش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

4
00:01:34.350 --> 00:02:04.350
ليهرقه وليغسله سبع مرات. حدثنا لابن سلمة قال حدثنا سفيان عن بالزنادة عن الله رجع نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. وقال ايوب

5
00:02:04.350 --> 00:02:34.350
عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا شعبان عن ابي التياح عن مطرف عن عبدالله ابن موفل رضي الله عنه ان رسول الله

6
00:02:34.350 --> 00:03:04.350
صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فغسلوا سبع مرارا اغسلوه سبع مرارا والثامنة تعفروه بالتراب تحدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين. عن ابي هريرة رضي

7
00:03:04.350 --> 00:03:26.850
الله عنه وعن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه. حدثنا محمد

8
00:03:26.850 --> 00:03:58.650
ابن يحيى وعلان ابن المغيرة قال حدثنا ابن ابي مريم محمد وابن ابي حصة سليمان بن بلال قال قال حدثنا عتبة وابن مسلم عن عبيد ابن  عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

9
00:03:58.650 --> 00:04:28.650
في شراب احدكم فليغمسه كله. ثم يطح فان في احد جناح ثم وفي الاخر شفاء. اخبرنا بحر ابن نصر عن ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن بن عبدالله النائب الساعي حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول

10
00:04:28.650 --> 00:04:52.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدام وهو فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناول تناولا. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

11
00:04:53.400 --> 00:05:14.050
واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قبل ان نبدأ بالنسبة للحديث الذي هو ابن رقم خمسة وخمسين وقع في الاسناد خطأ والصواب

12
00:05:14.300 --> 00:05:33.300
قال ابن الجاؤود حدثنا محمد ابن يحيى وعلان ابن المغيضة قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا صواب قال حدثنا محمد هو ابن جعفر. الصواب قال حدثنا محمد هو ابن جعفر

13
00:05:33.300 --> 00:05:53.300
فحدثنا هذه الساقطة ومحمد هو ابن جعفر ليس ابن ابي حفصة. والسليمان ابن بلال قال حدثنا عتبة هو ابن مسلم. نعم فهذا هو صواب الاسناد. قال ابن ابي مريم حدثنا محمد هو ابن جعفر

14
00:05:53.300 --> 00:06:27.200
وليس ابن ابي حفصة وسليمان ابن بلال نعم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن يحيى وتقدم لنا مرارا محمد ابن يحيى وقلنا من هو نعم نعم احسنت هو محمد ابن يحيى الذهني الحافظ توفي عام ثمانية وخمسين ومئتين. وهو من كبار الحفاظ

15
00:06:27.200 --> 00:06:50.600
وله كلام في الجوح والتعديل. وفي الحكم على الاسانيد. وكثيرا ما ينقل من كتاب المسمى بالزهريات. لانه جمع حديث الزهري في هذا الكتاب. وتكلم على اسانيده وتكلم ايضا على رواته

16
00:06:50.750 --> 00:07:13.650
فكثيرا ما ينقل عن هذا الكتاب وهذا الكتاب لا نعلم الان انه موجود وانما موجود مختصر له يظهر انه كتاب نفيس نعم وابو جعفر الداممي نعم نعم احسنت احمد ابن سعيد ابن صخب

17
00:07:13.700 --> 00:07:41.550
الدابمي ابو جعفر وهو ثقة سبت فقيه. توفي في عام ثلاثة وخمسين ومئتين وهو من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا روح ابن عبادة نعم نعم احسنت روح ابن عبادة مر علينا من قبل فهو روح بن عبادة من العلاء

18
00:07:41.800 --> 00:08:10.300
ابن حسان القيسي البصري وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث من الطبقة التاسعة نعم قال حدثنا مالك ومن هذا مالك؟ نعم نعم احسنت مالك هو الامام المشهور مالك بن انس بن ابي عامر والاصبحي المدني ابو عبد الله وهو من كبار علماء هذا

19
00:08:10.300 --> 00:08:44.550
الامة وتوفي في عام تسعة وسبعين ومئة نعم قال عن ابي الزناد وابو الزناد ايضا مر علينا من قبل مظى علينا نعم ماذا ارفع صوتك لا ابو الزناد نعم نعم احسنت عبد الله بن زكوان ابو الزناد عبد الله ابن ذكوان ابو عبد الرحمن. القرشي مولاهم

20
00:08:45.000 --> 00:09:08.300
وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين وتوفي في عام ثلاثين ومئة. وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة. وهو ثقة الفت فقيه مكثر من الرواية وتقدم لنا ان سلسلة ابو الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة هذي من

21
00:09:08.300 --> 00:09:30.100
المشهورة والتي روي فيها عشرات الاحاديث. وتقدم لنا ايضا ان البخاري قال صح السلاسل عن ابي هريرة ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتقدم لنا ايضا مرارا انه ينبغي الاعتناء بهذه السلاسل. لانها

22
00:09:30.100 --> 00:10:03.050
تجمع لك احاديث كثيرة باسناد واحد. فينبغي الاهتمام بذلك نعم عن الاعوج كذلك ايضا ممن مر علينا الاعرج من قبل نعم نعم احسنت عبد الرحمن ابن هرمس المدني ابو داوود المعروف بالاعوج وهو ايظا ثقة ثبت عالم توفي عام سبعة عشر ومئة وقد خرج

23
00:10:03.050 --> 00:10:24.550
فله الجماعة نعم واكثر رواية عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عن غيبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله

24
00:10:24.550 --> 00:10:57.100
او سبعة موات نعم هذا الحديث بماذا يحكم على اسناده نعم لانها اسناد صحيح بل هو صحيح جدا. لانه مسلسل بالحفاظ السيقات. وقد خوج هذا الاسناد الشيطان البخاري ومسلم وهذا الحديث قد جاء من طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

25
00:10:57.250 --> 00:11:16.400
جا من طريق معمر عن همام عن ابي هريرة وطبيق ايضا ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة. وطرق اخرى وسوف يأتي بعض هذه الطرق هو حديث صحيح مشهور وجاء ايضا عن غير ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتي ايضا بمشيئة الله

26
00:11:17.800 --> 00:11:36.350
نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى وهو الزهد تقدم. قال حدثنا اسماعيل بن الخليل. واسماعيل بن الخليل يمر علينا من قبل في هذا الكتاب وهو الخزاز وهو ثقة ثقة بالاتفاق

27
00:11:36.600 --> 00:11:57.800
وهو من الطبقة العاشرة توفي في عام خمسة وعشرين ومئتين قال اخبرنا علي بن مسهر وعلي بن مصهر هو الدمشق نعم علي بن مصهب هو القرشي ابن مسهر والقوة الكوفي ابو الحسن

28
00:11:58.050 --> 00:12:25.350
وهو ثقة فقيه وهو ثقة فقيه وحديثه القديم الذي يظهر اصح من حديثه الاخير لانه رحمه الله تعالى اصيب بالعمى فكان يحدث من حفظه ولا شك ان التحديث من الحفظ ليس مثل التحديث من الكتاب

29
00:12:27.250 --> 00:12:48.450
وقد انكر على علي بن مسهر بعض الزيادات او بعض الاحاديث ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث كما سوف يأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله زيادة فليركه نعم تفوض فيها علي ابن مسعود كما سوف يأتي بمشيئة الله

30
00:12:48.600 --> 00:13:15.150
وكذلك ايضا تفوض بزيادة اخرى في حديث اخر روى الامام مسلم ايضا من حديث علي بن مصهر عن عبيد الله بن عمر عن عبدالله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله بل عن زيد ابن عبد الله عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق

31
00:13:15.150 --> 00:13:34.250
ام سلمة وهو الامام مسلم من حديث علي ابن مصعب عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن زيد ابن عبد الله عن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها

32
00:13:35.400 --> 00:13:55.400
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطن نار جهنم الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم

33
00:13:56.000 --> 00:14:16.000
نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث قد رواه الامام مسلم ايضا من حديث ما لك ومن حديث الليث ابن سعد ومن حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر كلاهما عن عبيد الله بن عمر ورواه ايضا من حديث موسى بن عقبة ورواه كذلك

34
00:14:16.000 --> 00:14:43.350
ايضا من حديث عبدالرحمن بن السواد كلهم عن نافع به بلفظ الذي يشرب في انية الفظة الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم  علي ابن مشهر عندما روى هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر النافع بباقي الاسناد زاد الذي يأكل ويشرب الذي

35
00:14:43.350 --> 00:15:02.200
او يشرب في انية الذهب والفضة انما يجوجو في بطنه نار جهنم. فزاد ذكر الاكل وزاد ايضا الذهب بينما في رواية الباقين الذي يشرب في انية الفضة انما يجوجر في بطنه نار جهنم

36
00:15:02.600 --> 00:15:28.400
فهذه الزيادة ايضا تفود بها عن باقي الرواة الذين رووا هذا الخبر وهي زيادة الاقرب انها شاذة الاقرب انها شاذة في حديث ام سلمة وان كان النهي عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة جاء في احاديث اخرى لكن في حديث ام سلمة هذه الزيادة في

37
00:15:28.400 --> 00:15:51.550
نظر بل لقب انها شاذة. نعم فعلمنا مصر له بعض الالفاظ التي شذ بها عن باقي اغوات. نعم والاصل انه ثقة فقيه هذا هو الاصل نعم وكما تقدم ان حديث القديم الذي يظهر انه اصح

38
00:15:51.550 --> 00:16:14.550
غالب عليه الاستقامة والواو المقصر يقع في الخطأ في بعض الاحيان وان كان ثقة وان كان ثبتا فمن هذا الصنف علي ابن مسعود رحمه الله وقد خرج الجماعة قد خرج الجماعة لعلي ابن مسهم وهو من الطبقة الثامنة توفي في عام تسعة وثمانين ومئة

39
00:16:14.750 --> 00:16:47.000
نعم قال حدثنا الاعمش والاعمش قد مضى علينا من قبل. نعم نعم احسنت الاعمى هو سليمان ابن مهران الاسد الكاحل ابو محمد الحوفي وهو من الطبقة الثالثة او الرابعة او الخامسة او غير ذلك نعم نعم الطبقة الخامسة من صغار التابعين

40
00:16:47.900 --> 00:17:14.050
وتوفي في عام ثمانية واربعين ومئة او قيل سبعة واربعين ومئة. وهو ثقة امام جليل. ثقة ثبت مكسب من الحديث  وكان من علماء الناس في زمانه نعم. قال عن ابي وزير وابي صالح وابو وزين هو مسعود بن مالك الاسدي مولاهم

41
00:17:15.150 --> 00:17:34.500
وهو من الطبقة الثانية توفي في عام خمسة وثمانين. نعم وابرز خرج له مسلم وبقية اصحاب السنن وهو ثقة او برازيل مسعود بن مالك الاسدي ثقة وهو ليس بالمكثر مقل ليس بالمكثر من الرواية

42
00:17:34.500 --> 00:18:07.750
نعم واما ابو صالح مضى علينا من قبل واذا لم يمض ابو صالح نعم ابو صالح من هو نعم نعم احسنت زكوان السمان ابو صالح البصري وهو ثقة الثبت مكث جدا من الرواية عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومضى علينا فيما سبق ان سلسلة

43
00:18:07.750 --> 00:18:27.400
عن ابي صالح عن ابي هريرة من السلاسل المشهورة. والتي رويت بها مئات الاحاديث. وقد قال الاعمش او ذكر عن الاعمش انه روى الف حديث عن ابي صالح والف حديث عن ابي صالح

44
00:18:27.450 --> 00:18:53.900
واغلب رواية ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه السلسلة سلسلة صحيحة مشهورة. روي بها الاحاديث نعم قال انا ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهوي

45
00:18:53.900 --> 00:19:19.250
وليغسله سبع مرات نعم هذه الرواية هي بلفظ الرواية السابقة ولكن فيها زيادة ماذا؟ الاعاقة فيها زيادة والا هي بنفس اللفظ الذي جاء في رواية السابقة ولكن فيها زيادة الاعواقة وقد تكلم

46
00:19:19.250 --> 00:19:40.400
الحفاظ في هذه الزيادة. هناك من صحح هذه الزيادة. الامام مسلم خرج هذا الحديث من طريق علي ابن بهذه الزيادة ولا تنزف عن قضية اسماعيل وبن زكريا عن الاعمش بدونها. نعم

47
00:19:41.350 --> 00:20:01.350
فالامام مسلم خرج هذا الحديث بهذه الزيادة وخوج كذلك ايضا ابن خزيمة وابن حبان خرجوا هذا الحديث نعم الذي يظهر انهم يرون صحة هذه الزيادة الذي يظهر انهم يرون صحة هذه الزيادة

48
00:20:01.350 --> 00:20:22.100
كذلك الدارقطني عندما خرج هذا الحديث قال صحيح واسناده حسن ورجاله كله انتقات قال ان صحيح واسناد حسن ومجال كلهم ثقات او نحو ذلك نعم فالذي يظهر ان الداء القطني يقوي هذه الزيادة في كتابه السنن

49
00:20:22.400 --> 00:20:42.400
نعم وخالفهم اخرون خالفهم اخرون خالفهم ابو عبدالرحمن النسائي ففي كتابه السنن قال لا اعلم ان احدا تابع علي ابن مشهر على هذه الزيادة. والذي يظهر من كلامه كأنه يعلم هذه الزيادة

50
00:20:42.400 --> 00:21:13.800
نعم وكذلك ايضا ابو عمر بن عبد البار وكذلك ايضا ابن منده  نعم يظهر من كلامهم انهم يعلون هذه الزيادة ويرون انها شاذة. والسبب في ذلك هو ان ان هذا الحديث قد رواه جمع كثير. عن الاعمش. رواه اسماعيل بن زكريا ولم

51
00:21:13.800 --> 00:21:33.800
ليذكر هذه الزيادة ورواه كذلك ايضا آآ حميد بن عبد الرحمن ولم يذكر هذه الزيادة وابان ابن ولم يذكر هذه الزيادة وكذلك ايضا ابو معاوية محمد ابن خاشم وهو من اثبت الناس في الاعمش كما مر علينا من قبل

52
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
ولم يذكر هذه الزيادة بل رواه شعبة ايضا عن الاعمش ولم يذكر هذه الزيادة وحفص بن غياس ايضا عن الاعمش ولم يذكر هذه الزيادة فقرابة السبعة كلهم قد رووا هذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة

53
00:21:53.800 --> 00:22:13.800
وابو معاوية وحميد ابن عبد الرحمن واسماعيل بن زكريا وابان ابن تغلب وحفص ابن غياس وعبد الواحد ابن زياد اخو عبد الواحد ابن زياد كلهم رووا هذا الحديث الاعمش ولم يذكروا هذه الزيادة. ثمان هذا الحديث قد جاء من طرق اخرى عن ابي هريرة

54
00:22:13.800 --> 00:22:30.000
وليس فيه ذكر لهذه الزيادة. فكما تقدم جاء من حديث ابي زناد ان لا عوج عن ابي هريرة وليس في هذه الزيادة وما عمر عن همام عن ابي هريرة وليس فيه هذه الزيادة

55
00:22:30.100 --> 00:22:52.600
ايوب او هشام من حسان ايضا كلهم قد رووه عن ابن سيرين عن ابي هريرة وليس فيه هذه الزيادة. وايضا طرق اخرى ليس فيها هذه الزيادة وانما هذه الزيادة جاءت موقوفة على ابي هريرة هذه الزيادة جاءت موقوفة على ابي

56
00:22:52.600 --> 00:23:12.600
هويظة هذه الزيادة جاءت موقوفة على ابي هريرة. فجاءت من طريق حماد بل من طريق عالم عن ابن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هويرة انه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

57
00:23:12.600 --> 00:23:46.200
وليغسله سبعا فهذا موقوف رواه الدوى قطني عن المحامل عن حجاج ابن الشاعر عن حماد ابن عن حماد ابن زيد  عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ذكر هذا الحديث موقوفا على ابي هريرة. نعم. فالصواب ان هذه الزيادة انما هي موقوفة على

58
00:23:46.200 --> 00:24:03.400
ابي هريرة ويبدو ان علي ابن مسهر اما ان يكون اختلط عليه هذا الامر فدخلت هذه اللفظة في حديثه وظنها من نفس الحديث مرفوعة واما ان يكون علي ابن مسهر وهو الحديث بالمعنى

59
00:24:03.400 --> 00:24:23.400
لان الامر بغسل الاناء سبعا اولاهن بالتراب هذا يلزم منه اراقة ما هذا يلزم منه اراقة ما فيه. الامر بغسل الاناء سبعا. وانه يكون نجسا فهو اناء احدكم طهور اناء

60
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
لو لغى فيه الكلب ان يغسلوا سبعا فهذه يفيد انه نجس والامر بغسلة سبعا هذا يلزم منه ما فيه وانه قد تنجس. فقد يكون علي ابن مسعود وهو الحديث بالمعنى. اما من حيث الصناعة الحديثية

61
00:24:43.400 --> 00:25:10.950
فهذه الزيادة شاذة هذا من حيث الصناعة الحديثية نعم وهذا الحديث فيما يتعلق بفقه هذا الحديث هذا الحديث فيه مسائل اولا هو نجاسة الكلب لقوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم

62
00:25:11.450 --> 00:25:32.300
نعم اذا تنجس وكذلك ايضا يؤخذ من الرواية الثانية اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة  فالامر بغسله هذا يفيد نجاسته. نعم مع انه جاء نصا فهو طهور اناء احدكم. اذا

63
00:25:32.300 --> 00:26:02.500
يكون بهذا الفعل. فاذا هذا يفيد نجاسة لعاب الكلب لان هذه النجاسة انما جاءت من ذلك. والامر الثاني هل الكلب كله نجس؟ او فقط لعابه بعض اهل العلم قال ان كلب نجس لان هذا اللعاب انما هو متولد من الكلب. وخارج من

64
00:26:02.500 --> 00:26:29.050
جوفه اذا كله نجس في مثل هذه الحالة وهذا قول الاكثر من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان النجس انما هو لعابة فقط دون بقية جسمه. نعم. ولكن لعل الاقرب الاول لعل الاقرب والله اعلم هو الاول. لانه رسول

65
00:26:29.050 --> 00:26:54.850
عليه الصلاة والسلام نص على طهاوة لعابة وهذا اللعاب انما هو مستحلب من جوفه ومن باقي جسمه اذا هو نجس. نعم ايضا يستفاد من هذا الحديث ان الاناء كما تقدم اذا ولغ فيه الكلب يكون نجسا نعم

66
00:26:54.850 --> 00:27:14.850
وانه يراق ما فيه. يغاط ما فيه. كما تقدم لان معنى الحديث يدل على هذا يلزم من ذلك اضافة ما فيه كما تقدم. وهذا ما ثبت عن ابي هريرة موقوفا عليه الامر بالاعاقة. نعم

67
00:27:14.850 --> 00:27:46.600
نعم كذلك ايضا يستفاد من هذا الحديث ان تطهير الاناء يكون بغسله سبعا نعم حتى يطلب وتكون الاولى من الغسلات بالتراب تكون الاولى من الغسلات بالتراب طبعا الروايات اولاهن او احداهن بالتراب او اخراهن بالتراب لكن اللفظ الصحيحة وهي التي جاءت في

68
00:27:46.600 --> 00:28:06.600
اولاهن بالتراب. اللفظ الصحيح الذي جاءت في مسلم طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال اولاهن بالتراب نعم فيغسل الاناء سبع مرات وتكون الاولى بالتراب. نعم

69
00:28:06.600 --> 00:28:35.950
وبعض اهل العلم يرى ان هذا العدد انما هو تعبدي. وان اه هذا الاناء لم ينجس وان هذا الشراب الذي فيه مثلا ان كان ماء لم يتنجس ويرى ان كل هذا الامر بغسله انما هو تعبدي. وليس لمعنى النجاسة

70
00:28:35.950 --> 00:28:52.150
وهذا طبعا فيه نظر كما تقدم قوله والرسول عليه الصلاة والسلام طهور انائ احدكم بل طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا هذا يفيد نجاسته كما تقدم

71
00:28:52.200 --> 00:29:15.600
نعم فالعلة معقولة المعنى وليست تعبدية نعم واذا دار الامر بين ان يكون هذا الفعل او العمل تعبدي او معقول المعنى فحمله على كونه اقول المعنى اولى لان آآ كونه يحمل على

72
00:29:15.900 --> 00:29:37.650
آآ التعبد او انه يكون هذا تعبدي هذا في بعض الاحيان اذا لم تتبين الحكمة ولكن هنا الحكمة بينة وهو والنجاسة النجاسة التي تكون في الكلب. نعم فيغسل سبعا وتكون الاولى بالتراب

73
00:29:38.050 --> 00:29:58.050
وقد اختلف اهل العلم هل هناك ما يقوم عن التراب لو استعمل بدلا من التراب مثلا الصابون او ما شابه ذلك بعض اهل العلم قال لا بأس ان يستعمل بدل التراب الصابون وما شابه ذلك نعم بعض اهل العلم قال

74
00:29:58.050 --> 00:30:18.850
اقتصوا على ما جاء به النص وهذا هو الاقرب لقب يقتصر على ما جاء به النص. ولا شك ان التراب احد الطهورين اذا الانسان لم يجد ماء فانه يستعمل التراب فانه طهوب. فالتراب احد الطهورين. وباقي الاشياء ليس

75
00:30:18.850 --> 00:30:53.100
مثل التراب لان التراب هو احد الطهورين مع الماء. فيقتصر على التراب ولا يستبدل بغيره كما جاء في النص. نعم نعم وذكر ان الكلب في امعائه ذكر في الطب الحديث ان في امعاء الكلب فيه الجراثيم او في

76
00:30:53.100 --> 00:31:23.600
نوع من الديدان وان هذه تخرج من عنده عندما اه يخرج ما في بطنه فتأخذ من عنده وتنتشر في دبره وعندما هو اه يلعق شعره تصل الى جوفه هذه الديدان تصل الى جوفه فاذا ولغ في اناء

77
00:31:23.600 --> 00:31:52.300
فانه ينشر ذلك في هذا الاناء فلذلك امر الشارع بان يغسل سبعا والاولى بالتراب حتى يزول زلك. ولا يبقى شيء من هذه الديدان نعم وهل يقاس على الكلب غيبة كالخنزير بعض اهل العلم الحق بالكلب الخنزير. نعم ولكن الاقرب والله اعلم انه

78
00:31:52.300 --> 00:32:08.400
لا يلحق الخنزير بالكلب لان النص انما جاء على الكلاب. ولم يأتي في غير الكلاب انما جاء في حق الكلب لم يأتي في غير الكلب فيبقى هذا النص على ما جاء

79
00:32:08.550 --> 00:32:32.850
عليه ولا يعدى لغيره نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سلمة وعلي بن سلمة هذا هو القرشي اللبقي وهو وثقة بالاتفاق وتوفي في عام اثنين وخمسين ومئتين

80
00:32:33.750 --> 00:33:00.600
نعم قال حدثنا سفيان من هذا سفيان نعم نعم سفيان ابن عيينة سفيان هذا هو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي وهو من كبار الحفاظ. ومن الثقات الاثبات. وتوفي سفيان في عام ثمانية وتسعين ومئة

81
00:33:00.600 --> 00:33:22.200
وكانت ولادته في عام سبعة ومئة ويقولون في السنة التي توفي بعدها عندما حج لم يدعو كان اذا حج يدعو الله عز وجل في عرفة اللهم لا تجعل هذا اخر العهد بك

82
00:33:22.950 --> 00:33:42.950
فحج في عام سبعة وتسعين ومئة ولم يدع بهذا الدعاء. فما جاء عام ثمانية وتسعين الا وقد توفاه الله جل وعلا نعم وحديث سفيان القديم ايضا اصح من حديثه المتأخر كما تقدم لنا فيما سبق لانه عندما عمر

83
00:33:42.950 --> 00:34:00.050
الا حفظه او ضعف حفظه بعض الشيء. وهذا شيء عادي طبيعي نعم وقد اخرج الجماعة لسفيان ابن عيينة قال انا بالزناد تقدم هو عبد الله بن ذكوان انا الاعوج وهو عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي

84
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله سبع مرات. وقال نعم يبدو هذا بالاسناد السابق يعني سفيان عن ايوب سفيان عن ايوب وايوب هو

85
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
ابي تميمة ايوب هو ابن ابي تميمة كيسان الشخصيان البصري وتوفي في عام واحد وثلاثين ومئة وقد له الجماعة وايوب مكسف جدا من الحديث ومن اصح الاسانيد ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة

86
00:34:40.050 --> 00:35:06.050
وايظا ايوب عن نافع عن ابن عمر هذا ايظا الاسناد ايظا من اصح الاسانيد كذلك نعم. وكان الحسن البصري يلقب كان حسن كان الحسن البصري يلقب ايوب بسيد سبع بسيد شباب اهل البصرة من دلالته وفضله رحمه الله

87
00:35:07.500 --> 00:35:25.350
قال عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين الانصاري مولاهم وهو من كبار ايضا علماء هذه الامة ومن مشاهيرها وهو من الطبقة السادسة وتوفي في عام عشر ومئة وقد خرج له الجماعة

88
00:35:25.400 --> 00:35:44.600
نعم وابن سيرين في الغالب انه لا يضل عن ثقة في الغالب انه لا يول عن ثقة رحمه الله اللي عنده يمكن سيئة وغلة بدل ذلك لعله ينبه على السيارة

89
00:35:48.000 --> 00:36:09.050
نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن او احداهن بالتراب نعم تقدم الرواية الصحيحة اولاهن بالتراب. وهذا الذي جاء في رواية في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين

90
00:36:09.050 --> 00:36:33.400
ابي هريرة حوجهها الامام مسلم في صحيحه نعم في الرواية الصحيحة اولاهن بالتراب. نعم. قال ابو محمد ابن الجاؤود حدثنا محمد ابن يحيى وهو الزهري تقدم قال حدثنا وهب بن جرير وهو ايضا تقدم وهب بن جبير وابن حازم الازدي وهو ثقة

91
00:36:33.400 --> 00:36:54.150
فقط تاسعة وقد خرج له الجماعة توفي بعد المائتين قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ان الورد العتق مولاهم ابو بستان وهو من كبار الحفاظ تقدم لنا ايضا انه توفي في عام ستين ومئة وقد خرج له الجماعة

92
00:36:54.150 --> 00:37:23.350
وتقدم ان شعبة تميز ببعض الميزات في باب الصناعة الحديثية مثل ماذا هذه الميزات تقدم الكلام على ذلك من قبل نعم لا يحدث الله نعم احسنت انه اذا روى عن احد شيوخه لا يغوي عنه ولا يعمل عنه الا ما سمعه

93
00:37:23.350 --> 00:37:40.350
من الذي رواه عنه يعني عندما يروي عن قتادة ويروي عن قتادة عن الحسن مثلا او عن انس في رواية شعبة عن قتادة هذا دليل على ان قتادة قد سمع هذا الخبر من شيخه

94
00:37:41.350 --> 00:38:05.400
نعم وهل هناك احد ذكر انه مثل ايضا شعبة؟ هل هناك ذكر احد انه مثل شعبة في ذلك نعم ذكر ان يحيى ابن سعيد القطان مثله ايضا ولذلك قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة وابو اسحاق الشبيع والاعمش يعني انه كان يوقفهم ويسألهم سمعتموه

95
00:38:05.400 --> 00:38:27.400
هذا الخبر ممن حدثتم عنه ام لا؟ نعم وايضا في باب الرواية يتميز بماذا بعد؟ غير ما تقدم نعم  نعم ارفع صوتك نعم ما صمت لا يهوي في الغالب الا عن ثقة عنده نعم روى عن بعض الضعفاء بن يزيد

96
00:38:27.400 --> 00:38:41.150
وفي لكن في الغالب انه لا يولى عن ثقة عنده هذا هو الغالب عليه. نعم. وذكر انه رحمه الله في باب الجرح والتعديل عنده شيء من التشدد في حكمه على رواة

97
00:38:42.450 --> 00:39:06.300
نعم  سفيان الثوري شعبة وسفيان الثوري احفظ من شعبة سفيان الثوري يحفظ من شعبة لكن شعبة اعلم من عنده بالصناعة حديثية شعبة على من عنده بالصناعة الحديثية وسفيان اعلم من عنده بالعلوم الشرعية بالفقه وما شابه ذلك

98
00:39:07.200 --> 00:39:30.450
نعم قال انا بالتياح وهو يزيد ابن حميد الضبعي البصري ابو التياح وهو ثقة مشهور من الطبقة الخامسة من صغار التابعين توفي عام ثمانية وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة عن مطوف ومطوف هو ابن عبد الله ابن العامري

99
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
وهو ثقة عابد فاضل موصوف بالعبادة والفضل. وهو من كبار التابعين توفي في عام خمس تسعين وقد خرج له الجماعة عن عبد الله ابن مغفل وهو المزني رضي الله تعالى عنه نزيل البصرة توفي عام سبعة وخمسين وقيل بعد

100
00:39:52.150 --> 00:40:13.700
كذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مغاض. والثامنة عفروه واعفروه في التراب. لماذا يحكم على هذا الاسناد؟ بماذا يحكم على هذا الاسناد؟ نعم. نعم هذا

101
00:40:13.700 --> 00:40:34.100
اسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد خرج هذا الحديث الامام مسلم في صحيحه وقال ابن منده ان هذا الاسناد او هذا الحديث مجمع على صحته. يقول هذا الحديث مجمع على

102
00:40:34.100 --> 00:40:58.350
صحته فهو حديث صحيح نعم وهذا الحديث قد اختلف بمعناه او ما يستفاد منه وذلك انه تقدم في حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بغسل الاناء سبعة

103
00:40:58.350 --> 00:41:29.900
اولاهن بالتراب وفي هذا الحديث الامر بغسل الاناء ثمانيا. والثامنة عفروه بالتراب. فهذا الحديث فيه زيادة زيادة زيادة غسل او الغسلة الثامنة. والامر الثاني الزيادة التي جاءت في هذا الحديث هو الثامنة بالتراب. بينما في حديث ابي هريرة واولاهن وهذا الثامن بالتراب

104
00:41:30.800 --> 00:42:05.650
نعم اما ما يتعلق بالزيادة الثانية وهي عفروه الثامنة بالتراب المقصود والله اعلم ان الانسان يغسل الاناء ثمان رسلات سبع منها بالماء وواحدة منها بالتراب فالثامنة ليس معنى هذا انها الاخيضة الثامنة ليس معنى هذا والله اعلم انها الاخيرة. لانها لو كانت الاخيرة

105
00:42:05.650 --> 00:42:28.300
احتجنا الى ماذا الى غسلة تاسعة. والحديث يقول ثمان مرات. فلو كانت الثامنة بالتراب لاحتجنا الى غسلة تاسعة. فمعنى الثامنة ليست معناها الاخيرة وانما المعنى والله اعلم ان هذا الاناء يوصل ثمن مضاد منها سبع بالماء

106
00:42:28.300 --> 00:42:48.300
ومنها واحدة بالتراب القول بانها الثامنة معنى ذلك ان هذا الاناء يغسل كما تقدم ثمان مرات سبع امنها بالماء وواحدة منها بالتراب. وهذه الواحدة كما جاء في حديث ابي هريرة السابق انها تكون الاولى. انها تكون الاولى

107
00:42:48.300 --> 00:43:12.400
هذا من حيث غواية ومن حيث المعنى ايضا. لانك اذا غسلت الاناء الاولى بالتراب وبعد ذلك بالماء فهذا زيادة في تنظيفه هذا زيادة في تنظيفه وازالة ما فيه من تراب ومن غيره. نعم. فالمقصود

108
00:43:12.400 --> 00:43:32.400
الثامنة ليست الاخيرة وانما كما تقدم هذه الغسلة بالنسبة السبع الغسلات. فسبع غسلات بالماء وواحدة بالتراب فيكون المجموع ثمانية. هذه التي في التراب جاء في حديث ابي هريرة انها الاولى اولاهن

109
00:43:32.400 --> 00:44:00.750
بالتراب نعم واما ما يتعلق بزيادة غسلة في حديث عبدالله بن المغفل وان في حديث ابي هريرة موات فالجمع بين هذين الحديثين اما ان يقال ان هذا الحديث بما ان فيه زيادة فالزيادة يجب المصير اليها

110
00:44:02.050 --> 00:44:26.650
فهذا الحديث ينتظم ما جاء في حديث ابي هريرة وزيادة عليه. والزيادة يجب القول بها فالذي يعمل بحديث عبد الله بن المغفل يكون قد عمل بالحديثين. كلاهما. نعم. فيقال الشارع امر اولا بسبع مواد ثم زاد

111
00:44:26.750 --> 00:44:47.450
غسلة ثامنة فيكون الواجب ثمان مرات واما ان يقال ان الواجب هو ما جاء في حديث ابي هريرة وان ما زاد على حديث ابي هريرة كما جاء في حديث عبد الله بن المغفل هذا للاستحباب وليس للوجوب هذا للاستحباب

112
00:44:47.450 --> 00:45:11.450
وليس للوجوب وهذا القول لعله اقوى لعل هذا القول اقرب من القول الاول. انه يقال الواجب سبع مرات كما جاء في حديث ابي روي الزيادة ثمان مضات هذا من قبيل الاستحباب هذا من قبيل الاستحباب والا

113
00:45:11.450 --> 00:45:29.650
ان الواجب هو سبع مرات نعم وهذا مثل عندما يخرج الانسان زكاة ماله مسلا اذا كان عنده اربعين شاة الواجب شاة واحدة فلو اخرج تنتين وثلاث او اربع هذا افضل لكن الواجب

114
00:45:29.650 --> 00:45:49.650
مرة واحدة هذا هو الواجب علي. نعم. واما ان يقال والله اعلم ان حديث ابي هريرة فيه ثمن كيف في ثمان مواد؟ ان اولاهن بالتراب هذه غسلة تكون بالتراب وانها سبع تكون

115
00:45:49.650 --> 00:46:17.450
الماء  عدم ذكر الثامنة لانه حسب الغسلة التي تكون بالماء والثواب حسبت غسلة واحدة حسبت غسلة واحدة نعم لكن لعل العقب والله اعلم ان الواجب ما جاء في حديث ابي هريرة وما زاد كما جاء في حديث عبد الله ابن مغفل هذا

116
00:46:17.450 --> 00:46:42.500
للاستحباب ولزيادة التنقية تنطي تنقية ما علق بالاناء. وهذا كما تقدم ايضا لنا في آآ في مسألة الاستجمام ان الانسان لو جمع ما بين الاستجمار وما بين الماء بين الاستنجاء او الاستجمام والاستنجاء بالماء

117
00:46:42.500 --> 00:47:01.300
فهذا زيادة زيادة في الانقاء. والا لو اقتصر على واحد منهما لكفاه نعم ثم قال المصنف حدثهم محمد بن يحيى وهو الذهني. وكما تقدم لنا ان المصنف اكثر جدا من الرواية في هذا

118
00:47:01.300 --> 00:47:23.450
الكتاب عن محمد بن يحيى الذهلي. قال حدثنا عبد الرزاق وقد مر علينا من قبل اكثر من مرة. عبد الرزاق اما النعم نعم عبد الرزاق بن همام الرزاق بن همام الصنعاني. نعم. وعبد الرزاق من اي الطبقات

119
00:47:24.450 --> 00:47:49.200
من اي طبقات عبد الرزاق؟ نعم. تاسعة والطبقة التاسعة. ومتى توفي؟ نعم نعم احسنت وهو ثقة حافظ على تفصيل في حديثه. وقد ذكرنا هذا التفصيل من قبل نعم قال اخبرنا معمر وايضا مضى علينا من قبل معمر

120
00:47:49.250 --> 00:48:15.050
نعم معمر ابن من؟ نعم. نعم معمر ابن راشد معمر ابو راشد الازدي مولاهم. ابو عروة البصري نزيل اليمن ومتى توفي مع عمر ابن راشد نعم نعم مئة واربعة وخمسين او مئة وثلاثة وخمسين على خلاف في وفاته. وهو ثقة ثبت

121
00:48:15.750 --> 00:48:35.750
وزكرت من قبل التفصيل في حديثه. تفصيل في حديثه فيما يتعلق بشيوخه وفيما يتعلق ايضا بقواة عنه واصح حديثه ما رواه عن من اصح حديثه؟ نعم. ما رواه عن من؟ عن

122
00:48:35.750 --> 00:48:55.700
نعم احسنت لكن هو اصح حديثا ورواه عنه عبد الرزاق وما رواه هو عن من نعم عن الزهد نعم احسنت. فاذا كان شيخ الزهبي وكان الراوي عنه عبد الرزاق فهذا اصح حديثه لانه هو مقدم في

123
00:48:55.700 --> 00:49:19.450
وعبد الرزاق مقدم في معمر. نعم قال عن ايوب وهذا تقدم ايوب بن ابي تميمة كانسان السخطياني متى توفي ايوب كما تقدم قبل قليل نعم تقدم قبل قليل ذكر وفاة ايوب

124
00:49:19.600 --> 00:49:37.400
مية وواحد وثلاثين نعم قال عن ابن سيرين ومتى توفي بن سيرين نعم نعم احسنت مئة وعشرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن همام. نعم. يعني ما عمر عن همام

125
00:49:37.400 --> 00:49:52.500
ما انزل الله عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه كذلك ايضا عن همام عن ابي هريرة نعم وهمام هذا هو ابن منبه همام هو ابن منبه ابن كامل

126
00:49:53.550 --> 00:50:23.950
الابناوي اليمني نعم والابناء نسبة الى الابناء الذين هم من اولاد الخمس هم من الفرس وولدوا او ولدوا في يمن ولذلك يقال عنهم الابناوي مثل عبد الرزاق ايظا وهمام بن منبه توفي في عام اثنين وثلاثين ومئة وهو من الطبقة الرابعة. وقد خوجل له الجماعة. وهمام ثقة مشبوك

127
00:50:23.950 --> 00:50:53.950
حمام ثقة مشهور وهذه سلسلة ايضا مشهورة عن همام عن ابي هريرة فيها اكثر من من اربعين ومئة حديث ساقها الامام احمد في المسند في مسند ابي هريرة في موضع واحد ساقها كلها في موضع واحد. واما البخاري فتعلمون ان البخاري الف

128
00:50:53.950 --> 00:51:15.850
كتابة على الابواب في سوق منها في الابواب المناسبة لها. وكذلك الامام مسلم. واما احمد فساقها كلها في موضع واحد في المسند وهذه الصحيفة طبعت صحيفة معمر عن همام عن ابي هريرة طبعت

129
00:51:16.050 --> 00:51:36.050
نعم وهذه الصحيفة في الغالب انما تروى عن عبد الرزاق انما تروى هذه الصحيفة عن عبد الرزاق. فعبد الرزاق عن معمر عن همام ابي هريرة هذه من اصح السلاسل هذه من اصح السلاسل وفيها كما تقدم اكثر من اربعين ومئة حديث نعم عن ابي هريرة

130
00:51:36.050 --> 00:51:58.750
رضي الله عنه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يتوضأ منه. نعم هذا الاسناد هذا يحكم عليه بالصحق من كلا الطريقين. طريق معمر عن همام عن ابي هريرة وطريق معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة. نعم

131
00:51:58.750 --> 00:52:22.350
اي الطريقين اصح؟ الطريق ما عمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة او طريق معمر عن همام عن ابي هريرة نعم نعم بالنسبة لعبد الرزاق بالنسبة عفوا المعمر هو اثبت في همام منه في ايوب. معمر هو اثبت في همام منه

132
00:52:22.350 --> 00:52:41.000
في ايوب ولكن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة اصح من طريق معمر عن همام عن ابي هريرة فلو كان الراوي عن ايوب هو مثلا حماد ابن زيد. وكان الراوي عن

133
00:52:41.200 --> 00:53:01.200
آآ معمر عبد الرزاق اسناد حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة اصح من اسناد عبد الرزاق عن همام عن ابي هريرة وكلها صحيحة. نعم. وهذا الحديث قد خرجه الشيخان وجاء من طرق

134
00:53:01.200 --> 00:53:20.250
متعددة. رواه البخاري من حديث ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة. ورواه الامام مسلم من هذه الطريق وهو من طريق همام عن ابي هريرة وواه من طرق اخرى. رواه ايضا من طوق اخرى

135
00:53:21.150 --> 00:53:46.950
نعم في هذا الحديث النهي عن البول في الماء الدائم ودى انفسهم في هذا الحديث بانه الذي لا يجني نعم وفي الحقيقة ان هذا الحديث كما ذكرت جاء من طرق وجاء بالفاظ وهذه الالفاظ متفقة وليست

136
00:53:46.950 --> 00:54:06.600
مختلفة. فاولا جاء النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يدري. كما في هذه الرواية نعم هذه الرواية ثم يتوضأ منه هذه الرواية ثم يتوضأ منه. نعم. جاء اولا النهي عن البول في

137
00:54:06.600 --> 00:54:29.250
الماء الدائم وهذا جاء من طريق ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدام الذي لا يجري ولا فيه من الجنابة وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير بل من حديث الليث عن ابي الزبير عن جابر لا يبولن احدكم في الماء الراكد

138
00:54:30.250 --> 00:54:50.250
فاولا جاء النهي عن البول في الماء الراكد لوحده. النهي عن البول في الماء واكد لوحده. وجاء النهي ايضا عن اغتسال واغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري لوحده. وجاء النهي عن البول والاغتسال جميعا

139
00:54:50.250 --> 00:55:06.750
لا يبولن احدكم في الماء دام الذي لا يدري ولا يغتسل فيه من الجنابة. فجاء النهي ايضا عن هذين الامرين  اولا هذا الحديث يفيد النهي عن البول في الماء الدائم

140
00:55:07.250 --> 00:55:35.650
وايضا طبعا بالفاظه. وايظا يفيد النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يدري. اغتسال من كان على  لا يغتسل احدكم في المأدم الذي لا يجري وهو جنب فجاء النهي عن ذلك. وهذا النهي هل هو للتحريم او لكراهة التنزيه؟ الاقرب انه للتحويل. لان الاصل في النهي انه

141
00:55:35.650 --> 00:55:59.550
تحريم الا لصادف. ولا نعرف ان هناك صارف يصرف هذا النهي فاذا هذا حرام ولا يجوز الامر الثالث هل يجوز البول في الماء الذي يجري؟ لان النهي انما جاء عن البول في الماء الدائم. هل ان

142
00:55:59.550 --> 00:56:18.300
ما الذي يجري على خلاف ذلك فيجوز البول فيه لان النهي انما هو عن الماء الذي لا يجري فيكون الذي يجري على خلاف ذلك العقب والله اعلم ان الماء الذي يجري ايضا

143
00:56:18.350 --> 00:56:38.350
ينهى عن البول فيه. وتقدم الكلام على شيء من هذا في حديث العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. وقلنا ايضا يدخل فيه الامور التي فيها اذية للناس

144
00:56:38.350 --> 00:57:02.800
لا شك ان الذي يبول في الماء حتى لو كان جاويا هذا يؤذي الناس ويؤدي الى تلويث هذا الماء وافساده عليهم في الحالة نعم فالماء الجاوي والله اعلم ايضا لا يجوز. طبعا جاء في حديث معاذ ابن جبل النهي عن البول في الموارد. لكن حديث معاذ فيه ضعف

145
00:57:02.800 --> 00:57:24.350
حديث معاذ لا يصح نعم ايضا في هذا الحديث هل من لم يكن على جنابة يجوز له ان يغتسل؟ لان الحديث انما خص من كان على جنابة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب

146
00:57:24.500 --> 00:57:50.900
فهل من لم يكن على جنابة يجوز له ان يغتسل فيه اولى والله اعلم ايضا من لم يكن على جنابة ايضا عليه الا يغتسل فيه وزلك ان هذا ايضا العلة واحدة ان هذا ايضا يؤدي الى افساد الماء. يؤدي ايضا مثل هذا الى افساد الماء. والنفس لا

147
00:57:50.900 --> 00:58:10.900
ترضى ان يأتي انسان يغتسل في ماء في حوض مثلا هذا الماء الذي في الحوض لا يجري ثم يأتي شخص اخر ويغتسل ملت حتى لو لم يكن على جنابة. ولذلك عندما سئل ابو هريرة كما سوف يأتي قال يتناوله تناولا

148
00:58:10.900 --> 00:58:28.750
ان يأخذ منه ويصب على نفسه. يصب على نفسه في غير الماء نعم فايضا حتى من لم يكن على جنابة ايضا ينهى ان يغتسل فيه لان هذا يؤدي الى تلويث هذا الماء والى افساده

149
00:58:28.750 --> 00:58:54.350
يؤدي الى افساد هذا الماء؟ نعم وايضا هل هذا الماء عندما يبول فيه انسان او يغتسل فيه من كان على جنابة ما حكمه؟ هذا وقع فيه خلاف هل هذا ما يعتبر نجس؟ او لا يعتبر كذلك؟ تقدم لنا ان الماء اذا كان قليلا

150
00:58:56.550 --> 00:59:16.550
انه حتى لو لم يتغير فالذي ينبغي تركه. واما لو تغير بالبول فلا شك انه نجس. ما في خلاف بين اهل العلم. اذا تغير هذا الماء بالبول لا خلاف بين اهل العلم ان هذا الماء نجس وانما الخلاف فيما بينهم اذا كان هذا الماء لم يتغير

151
00:59:16.550 --> 00:59:36.550
اذا كان هذا الماء لم يتغير فهنا اختلف اهل العلم. فان كان هذا الماء قليل وبال فيه شخص من الناس فهذا ينبغي تركه واما اذا كان كثيرا ولم يتغير فهذا يكون طاهرا هذا يكون طاهرا ويشفى

152
00:59:36.550 --> 01:00:02.200
امانة لكن الاولى الا يستعمله الانسان. الاولى الا يستعمله. وذلك لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يغتسل فيه من الجنابة وقال ولا يتوضأ منه نعم فيكره استعماله. ولكن هذا الماء اذا كان كثيرا ولم يتغير فهذا طاهر وليس بنجس

153
01:00:02.500 --> 01:00:27.950
نعم واذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يسلب طهويته؟ طبعا الجنابة هذا حدث معنوي. اذا كان الانسان على جنابة فهو محدث حدثا اكبر وهذا الحدث معنوي نعم فاذا اغتسل فيه هل يسلب طهويته؟ هناك من اهل العلم ممن قال نعم يسلب طهوريته. طيب هل هو نجس

154
01:00:27.950 --> 01:00:47.950
بعض اهل العلم قال نعم يتنجس بذلك. لكن هذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح لان ما في دليل على نجاسته. نعم لكن استدل بهذا الحديث على ان الماء المستعمل لا يتوضأ فيه ولانه

155
01:00:47.950 --> 01:01:11.950
لا يرفع الحدث قالوا لانه ماء مستعمل فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الذي لا يجري و  نهي عن ذلك ان هذا الفعل يؤدي الى استعمال الماء وبالتالي ان الماء المستعمل لا يتطهر فيه

156
01:01:11.950 --> 01:01:35.750
ان طهويته قد سلبت ولذلك هناك من اهل العلم ممن يقسم الماء الى ثلاثة اقسام الى طاهر وطهور ونجس فيقول ان الطاهر طاهو في ذاته وليس مطهر لغيره بخلاف الطهور فانه طه في ذات المطاح لغيبه. والنجس معروف. نعم. فجعل الماء

157
01:01:35.750 --> 01:01:55.750
الذي ليس بنجس جعله قسمين القسمين الاول هو الطهور يطهر هو الطاهر في ذاته المطهر لغيبة. والساني هو الطاهر اي في ذاته ولا يطهر غيره لا يرفع الحدث. لا يطهر من استعمله. نعم. فيقولن هذا الماء مستعمل

158
01:01:55.750 --> 01:02:14.850
لكن الصحيح والله اعلم من النا قسمين النجس طهور ونجس. لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا  اذا كان هناك ماء وليس بنجس هذا الماء حتى لو كان مستعملا فهنا يتوضأ منه

159
01:02:15.050 --> 01:02:35.050
ولا يجوز ان يذهب الى التراب لان الماء موجود والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فالماء موجود فلا الانتقال للتراب. فواضح ان هذا الماء اه طاحوا في ذاته مطهر لغيره. طاهر في ذاته مطهر لغيره

160
01:02:35.050 --> 01:03:02.950
نعم لعدم الدليل على نجاسته نعم ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى تقدم هو الزهلي قال وعلان ابن المغيضة وعلان هو لقب لعلي علان هو لقب لعلي. علي ابن المغيظة المخزومي وهو ثقة

161
01:03:04.350 --> 01:03:27.550
قال حدثنا ابن ابي مريم وهو سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم المصنف وهو ثقة ثبت فقيه توفي عام اربعة وعشرين ومئتين قال حدثنا محمد محمد هو ابن جعفر وما موجود هنا ابن ابي حفصة هذا خطأ. محمد ابن جعفر ابن ابي كثير

162
01:03:27.550 --> 01:03:55.900
مصابي الزرق وهو ثقة جليل مكسب من الحديث معروف او له حديث او هو متوسط في الرواية من حيث الاكثار نعم وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة السابعة قال وسليمان ابن بلال نعم وسليمان ابن بلال مر علينا من قبل هو التيمي نعم المدني وهو

163
01:03:55.900 --> 01:04:14.950
وثقة ثبت توفي عام سبعة وسبعين ومئة وهو من الطبقة الثامنة خرج له الجماعة. قال حدثنا عتبة ابن مسلم عتبة هو ابن مسلم وعتبة مقل جدا من الحديث. مقل جدا من الحديث. نعم

164
01:04:15.200 --> 01:04:38.300
وقال الذهبي انه صدوق وقال الحافظ ابن حجر انه ثقة نعم انه ثقة لان هذا الحديث الذي رواه المستقيم وقد خرج له الشيطان نعم عن عبيد بن حنين وعبيد بن حنين هو المدني وهو ثقة من الطبقة الثالثة في عام اربعة ومئة وقد خرج له

165
01:04:38.300 --> 01:05:00.150
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم مصر كله ثم يطرحه. فان في احد جناحيه سما وفي الاخر شفاء. نعم هذا

166
01:05:00.150 --> 01:05:19.850
حديث صحيح وقد خرج البخاري في صحيحه قد خرج هذا الحديث البخاري في صحيحه وابو داود وغيرهم ممن خرج هذا الحديث جاء هذا الحديث ايضا من حديث ابي سعيد ومن حديث انس ابن مالك. ولكن حديث انس ابن مالك معلول. حديث انس ابن مالك معلول

167
01:05:20.650 --> 01:05:42.750
نعم واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث اولا بعض الجهال وبعض ضعفاء الايمان طعنوا في هذا الحديث بعض الجهال وضعفاء الايمان طعنوا في هذا الحديث. بل بعضهم جر الطعن لا ان تكلم في ابي هريرة والعياذ

168
01:05:42.750 --> 01:06:02.750
بالله. نعم. وهذا كما تقدم هذا الحديث قد جاء من حديث ابي سعيد الخدري ايضا. وابو هريرة صحابي جليل رضي الله عنه وسبب طعن هؤلاء الجهال قالوا ان الذباب يحمل الجواسيم وكيف في هذا الحديث

169
01:06:02.750 --> 01:06:22.750
ان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بغمس هذا الذباب في الشراب وان هذا فيه زيادة في آآ وقوع الجواسيم في هذا الشراب. ولكن لا شك ان هذا غير صحيح. وكل ما ثبت عن الله جل وعلا

170
01:06:22.750 --> 01:06:42.750
او رسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم ان يؤمن به وان يعتقد صحة ما عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ان هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وو

171
01:06:42.750 --> 01:07:01.650
هذا الاعجاز من جهتين. الجهة الاولى اخباره عليه الصلاة والسلام بان الذباب يحمل جواسيم. وذلك لقوله عز وجل فان في احد جناحيه صما وجاء في رواية فان فيها احد جناحيه داء

172
01:07:02.100 --> 01:07:27.350
فمن الذي اخبر عليه الصلاة والسلام بان في احد جناحيه داء انما اخبره ربه جل وعلا. الامر الثاني اخبار عليه الصلاة والسلام ان في الجناح الاخر دواء وقد وجد الان في الطب الحديث ان في الجناح الاخر ما يقضي على هذه الجراثيم التي في الجناح الاول. وجد في الطب الحديث الان

173
01:07:27.350 --> 01:07:45.200
ان في الجناح الاخر فيه مادة باذن الله تقضي على الجواسيم التي في الجناح الاول وهذا مصداق لما اخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من غمس هذا الذباب في الماء

174
01:07:46.300 --> 01:08:09.950
الجناح الثاني فيه شفاء وفيه ما يقضي باذن الله على الجواسيم التي في الجناح الاول فهذا معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومعجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام فحتى بعض اهل العلم اوصلها الى الف او ثلاثة الاف معجزة

175
01:08:10.900 --> 01:08:31.750
وقد اخبر عن اشياء كثيرة ووقعت في عصرنا هذا. ومن ذلك ما جاء في مسند الامام احمد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال تتقارب الاسواق  يعني كانوا السابقين اختلفوا نوعا ما في ما معنى تتقارب الاسواق؟ والان هذا وقع في زمنا هذا

176
01:08:31.850 --> 01:08:58.350
والاسواق متقاربة حتى انك احيانا تنفي خمسين كيل والاسواق لا تنتهي ولا تنقطع. وحتى انه في الشارع الذي انت تسكن فيه تستطيع في الغالب ان تقضي جميع حاجاتك من طعام وشراب ومن اثاث واحيانا ايضا من سيارة وملابس الى اخره. بل كما تعلمون ان دكان واحد

177
01:08:58.350 --> 01:09:18.350
او حانوت واحد تجد فيه يعني اغلب ما تبيده. من خضار من فواكه من كذا من لباس من شراب نعم من الات واجهزة نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن تقارب الاسواق

178
01:09:18.350 --> 01:09:38.350
ايضا اه اشعار الحاجات واسعار البظائع تعلم عنها وانت في مكانك وتعلم عن اخبار اصوات وما يجري فيها وانت في مكانك. وتعلمون ايضا ان احيانا يتبايعون ويشترون وشخص في بلد والثاني في بلد

179
01:09:38.350 --> 01:09:58.350
الاخرى قد تبعد هذه البلد الاخرى خمسة الاف او عشرة الاف كيل عن البلد الاولى. فيكون هذا الذي في البلد انه في السوق التي في البلد الاخرى التي هي قد تبعد عنا عشرة الاف كيلو كما تقدم. من معرفته بما يجري ومن

180
01:09:58.350 --> 01:10:22.350
استطاعة انه يشتري حاجاته وهو في مكانه ومن ذلك اخبر عليه الصلاة والسلام عن فشو القلم مع اخباره عن قلة العلم فاخبروا عن فشو القلم وقلة العلم فقلة العلم الشرعي الان واضحة. وفشو القلم الان ظاهر. كل واحد لابد الان معاه قلم

181
01:10:22.350 --> 01:10:49.850
ففشل قلم انتشرت المطابع انتشرت الكتب المجلات الجرائد هذا كله قد اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمعجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام نعم وفي هذا الحديث ان الذباب اذا وقع ينبغي ان يعمل به كما جاء في هذا الحديث يغمس حتى

182
01:10:49.850 --> 01:11:12.050
الجناح الاخر فيه مادة تقضي على السم او تقضي على الداء الذي في الجناح الاول نعم وهذا الامر قال بعظ اهل العلم انه للارشاد ليس للوجوب وانما هو للارشاد وليس للوجوب

183
01:11:12.050 --> 01:11:32.050
لان الانسان لا يجب عليه ان يشرب هذا الشراب. يعني لو ان نفس الانسان ما تقبلت شرب هذا الشراب فلا يلزم الانسان ان يشرب لا يلزم الانسان ان يشربه. لان الشرع خيرة يشرب هذا يشرب الاخر يأكل من هذا يأكل من الشيء

184
01:11:32.050 --> 01:11:50.800
نعم فهذا الامر والله اعلم انما هو للارشاد نعم وايضا كما تقدم انه لا يلزم الانسان ان يشرب هذا الشراب لان الله عز وجل ما الزمنا ان نشرب من شراب معين

185
01:11:50.950 --> 01:12:15.600
نعم في هذا الحديث ايضا ان الذباب اذا مات في الشراب انه لا ينجس الاناء الميتة الاصل انها نجسة الاصل في الميتة انها نجسة نعم طبعا ميتة على قسمين ميتة طاهرة ميتة الانسان والانسان طاهض نعم

186
01:12:16.000 --> 01:12:36.000
والحيوانات التي لا تذكى وماتت حتف انفها فهذي نجسة. واما الحيوانات المأكولة اذا زكيت فهذه طاهرة طبعا. هذه طاهرة نعم الذباب وما كان مثله اذا وقع في الاناء ومات فيه فهذا لا ينجس

187
01:12:36.000 --> 01:13:06.000
الشراب لان هذا الشيء اذا مات ليس بنجس وهذا ما يعبر عنا الفقهاء نعم الحيوانات التي ليس لها دم سائل وهي تسمى بالحشرات التي تسمى بالحشرات من الذباب ومن الصراصير ومن النحل وما شابه ذلك هذه تسمى

188
01:13:06.000 --> 01:13:26.000
حشرات فهذه ليس لها نفس سائلة ليس لها دم سائل فهذه اذا ماتت في الشيء لا ينبش ولكن لو ماتت كما جاء في الحديث حديث ابي هريرة عفوا كما جاء نعم عفوا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري انه الرسول عليه الصلاة والسلام امر باراقة

189
01:13:26.000 --> 01:13:49.400
امر عفوا بالقاء الفارة وما حولها. امر بالقاء الفعوة وما حولها. ولكن في الذباب ما امر بالقاء الشراب  نعم فهذا ما يسمى بما لا له او ليس له نفس سائلة. نعم

190
01:13:50.200 --> 01:14:13.200
اذا كان الذي في الاناء ليس بشراب طعام فهل ايظا يفعل في الذباب كما يفعل في اذا كان في الاناء شراب؟ نعم. اه فاذا كان طعامه احيانا ما يعني يصعب غمس هذا الذباب في الطعام

191
01:14:13.250 --> 01:14:32.550
والاقوم والله اعلم انه لا يغمس في مثل هذه الحالة. وانما يزال هذا الشيء الذي وقع فيه الذباب واما في الشراب الشراب كما تعلمون سائل ويتلوث هذه الجراثيم قد تلوث كل ما في الشواب بخلاف الطعام الجامد

192
01:14:32.550 --> 01:14:56.500
فان الذباب اذا وقع فيه يزال هذا الشيء الذي وقع فيه والباقي ليس فيه شيء والباقي ليس فيه شيء. نعم. فلذلك جاء النص في الحديث على الشراب نعم بقي علينا حديث ابي هريرة لعلي بس اتكلم عن الاسناد بسرعة لان المتن قد تقدم الكلام عليه. قال اخبرنا بالنصب هو تقدم لنا هو الخولاني المصري وهو ثقة

193
01:14:56.500 --> 01:15:16.500
عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي وهو ثقة تقدم عن عمرو ابن الحارث وهو ابن يعقوب الانصاري وهو ثقة من الطبقة السابعة توفي دون الخمر دون الخمسين ومئة. قيل توفي عام ثمانية واربعين ومئة. خرج له الجماعة. عن بكير بن عبد الله وهو ابن

194
01:15:16.500 --> 01:15:36.500
وهو ثقة جليلة ان ابو السائب ابو السائب هذا هو المدني. نعم. الى ان اسمه عبد الله بن السائب وهو ثقة الطبقة الثالثة حدثه انه سمع ابو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو دنب. فهذا كما

195
01:15:36.500 --> 01:15:56.500
تقدم فيه النهي عن الاغتسال عن آآ الجنابة في الماء الدائم. نعم. قال فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناول نعم وهذا الاسناد صحيح وقد خرجه الامام مسلم ولعل نكن عنده هنا ان نرجوا المعذرة من الاخوان لان الاسئلة كثيرة ونرجوا من شيخنا الكريم

196
01:15:56.500 --> 01:16:24.850
اتاحة الفرصة في جلسة للاجابة عن اسئلة فهي مهمة وكثيرة يقول قال ابو زرعة الرازي رحمه الله في حديث رواه ابو ربيعة فاهد ابن عوف ويحيى الحماني اه عن ابي عوانة عن هارون ابن سعدن ابي صالح الحنفي عن علي ان النبي رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

197
01:16:24.850 --> 01:16:43.050
امره ان يغور ابار بدر. قال ابو زرعة لا اعلم روى هذا الحديث عن ابي عوانة غير ابي ربيعة والحماني ولا يحسبه من حديث ابي عوانة انما هو من حديث يوسف ابن خالد السمتي عن هارون

198
01:16:43.300 --> 01:16:59.300
فهل رواية هؤلاء تعتبر وهما ام ماذا؟ نرجو الافادة حفظكم الله والله كان ابو زرعة يرى انه وهم انا ما ادري عن الحديث لكن كان ابو زرعة يرى انها وهم. والسنتي متبوك السمتي. تقدم بالامس

199
01:16:59.300 --> 01:17:22.400
جاء سؤال عن الحارث ابن مسلم وتقدم انا قلت انه لا بأس به. الحارث بن مسلم انا ذهب وهني الى الحارث الى عفوا اذا مسلم بن نديم او ظني انه مسلم بن لدي ومسلم بن لذيء لا بأس به. اما الحارث بن مسلم فهذا هو الذي جاء في حديث ان من سأل الله الجنة سبعا قالت الجنة

200
01:17:22.400 --> 01:17:45.600
خذه واياي بعد الصلاة. ومن استعاذ من النار سبعا قالت النار اللهم اعذه مني. وهذا لا يصح هذا الحديث لا يصح العبد المسلم هذا لا يعرف قيل الحارث المسلم قيل مسلم للحائث عن ابيه. وابوه صحبته صحبته ما ثبتت. لان الاسناد اليه فيه نظر

201
01:17:45.600 --> 01:18:01.050
فالحديث كله فيه نظر نعم. يسأل عن حكم الشرب قائما وهل قول النبي عليه السلام في صحيح مسلم من شرب قانون فليستقع الوجوب ومعلوم ان امر الوجوب الا اذا جاء صادق كما مقرب على الوصول

202
01:18:01.050 --> 01:18:16.700
اهل العلم هل الشرب عن قيام هو مكروه كراهة تنزيه ولا كراهة تحويم على قولين؟ والاقرب انه مكروه كراهة تحويم والله اعلم لما تقدم في نفس هذا السؤال ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر

203
01:18:17.800 --> 01:18:37.350
اه امروا بالتقيؤ لمن شرب وهو قائم ان يتقيأ ما شرب جاء في حديث ابي هريرة ان رجلا شرب شربه وهو قائم. قال طه قال ولم يا رسول الله؟ قه اي تطير. قال تحب ان

204
01:18:37.350 --> 01:18:58.700
معك شرب معك من هو اشد منه الشيطان نعم فالاقرب والله اعلم ان الشوب عن قيام حرام ولا يجوز لانه امر بالتقيد اما كونه شرب وهو قائم فهذا العقب انه خاص به لان الشيطان ما يستطيع ان يشرب معه

205
01:18:59.050 --> 01:19:19.950
ان لم يكن هو لعذر. نعم. يسأل عن ماذا صحة ما يروى عن ابن سيرين رحمه الله من كتب العام وتفسيرها الله اعلم يعني اشياء تغوى عن ابن سيرين شيء منها والله اعلم مقبول وشيء منها غير صحيح. فالله اعلم نعم لابد من النظر والتأكد في اسانيد ما

206
01:19:19.950 --> 01:19:39.950
ليس كل ما ينسب اليه فهو صحيح. نعم. ما مدى صحت يا اسماء ان المرأة رضي الله عنها ان المرأة اذا بلغت المحمية وهل لها انه شواهد تقويه صحيحة وما هي العلل فيه ومن والظمن من المحدثين ضعفه ارجو من فضيلتكم التفصيل والتصوير

207
01:19:40.650 --> 01:19:58.900
هذا الحديث جاء من حديث الوليد ابن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دبيد عن عائشة وهذا الحديث فيه تقريبا سبعة علل الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالتحديث

208
01:19:59.650 --> 01:20:18.650
وسعيد ابن بشير لا يحتج به بل له احاديث من كرة عن قتادة. وقد تفوض بذلك بهذا السياق وقد خالف هشام الدستوائي وبعضه وارسلوا هذا الحديث وهم اقوى منه في قتادة

209
01:20:19.700 --> 01:20:42.600
وايضا ان قتادة طبعا الوليد عن عمته وسعيد بن بشير ضعفه وتفوض بذلك. والمخالفة التي حصلت له وايضا قتادة لم يصنف بالتحديث بينه وبين خالد بن دويك. وخالد بن دبيك

210
01:20:43.100 --> 01:21:04.100
مقل. نعم. وهو ليس بالمشهور. نعم وثق ببعض الائمة ولكنه ليس بالمشهور في الحقيقة هو انما رواه اخبار يسيرة واقصدها او او بعضها مواسير روى عن ابن عمر وهو لم يسمع من ابن عمر

211
01:21:04.850 --> 01:21:24.850
وروى عن عائشة ايضا وهو لم يسمع من عائشة في هذا الحديث. فهذا الحديث جزاك الله خير. هذا الحديث لا يصح ايضا. يعني خالد ابن رويك فيه جهالة ليس بالمشهور نعم وثق لكن ليس بالمشهور. ثم كذلك ايضا انه تفوت عن عائشة

212
01:21:24.850 --> 01:21:52.350
اصحاب عائشة من هذا الحديث اين عوا ابن الزبير وهو مكثر عنها؟ اين القاسم بن محمد وهي عمته؟ اين الاسود؟ اين عمرو بنت عبدالرحمن تربيت في حجر عائشة نعم ايضا كذلك خالد بن دويت لم يسمع من عائشة

213
01:21:52.900 --> 01:22:09.150
فهذه عدة علل في هذا الحديث. فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح. ثم ايضا من حيث حتى المتن حتى المتن ايضا اعلم هذا المتن  وذلك ان ان اسماء رضي الله عنها اكبر من عائشة

214
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
واسمى ايضا رضي الله عنها عندما رآها الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات مقبلة وكانت اتية بعلف لدابة فرس الزبير اشفق عليه عليه الصلاة والسلام انها جاءت من بعيد وهي امرأة تمشي وحاملة على رأسها او

215
01:22:30.050 --> 01:22:53.900
او على جسمها شيء فاراد ان توكب على دابة عليه الصلاة والسلام فتذكرت غيرة الشبيب ولم تركب. واستحت الله تعالى عنها او تذكرت غيرة الزبير فكيف تدخل على الرسول بثياب نقاب؟ كيف تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بثياب ورقاب فهل

216
01:22:53.900 --> 01:23:10.050
الحديث لا يصح في الحقيقة هذا الحديث لا يصح لا من حيث السند ولا من حيث المتن ثمان كما تقدم معمر وهشام الدستوائي قد اوصل هذا الحديث عن قتادة ومواشي القتادة ضعيفة بينة الظاء

217
01:23:10.400 --> 01:23:21.900
نعم والشاهد الذي جاء من حديث اسماء بنت عميس ايضا لا يصح الذي رواه البيهقي ايضا لا يصح. فهذا الحديث لا يتقوى. نعم لعلك تقف عنده هنا