﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:27.800
وبمناسبة بروك البعير حدثني احد الاساتذة وهو عندي مرضي قال انه في الرياض وكان هناك بعير حولها صبيان ذلك فلما جاء صاحبها اثارها فقامت فصاح عليه الصبيان قالوا يا عم يا عم يا عم صفطها مثل اول

2
00:00:28.650 --> 00:00:47.400
صفطها مثل الاول قال اذا بركت تصفق فظنوا ان ان هذا نراعيها هو اللي يصفطها ويفلها طيب وكل انسان لم يشاهد البعير ما يعرف الوضع ما يعرف ان البعير اذا برك

3
00:00:48.500 --> 00:01:01.700
يقدم ركبتيه طيب اذا عندنا ثلاثة امثلة في المقلوب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في باب هدي في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته

4
00:01:01.950 --> 00:01:20.150
عدة احاديث مقلوبة من شاء ان يرجع اليها فليرجع اذا القلب في اما في الاسناد واما في المتن وفي الاسناد نوعان ها ابدال راو براو وابدال سند بسند اما في المتن فانه

5
00:01:20.550 --> 00:01:44.650
يقلب الحديث في المعنى يعني يعرف انقلاب الحديث بمعناه طيب ما عندها الوقت طيب ها ترى الساعة الاربع الوقت  الاسئلة هذي باقي خمس دقايق واذا اذا راح ساحل الاربع انتهى الدرس

6
00:01:45.150 --> 00:02:09.500
عد الاسئلة الاسئلة الوقت  باكسا على اربعة لا على الدرس عجيب باقي خمس دقايق مش تسعة لا اي نعم اذا الدرس ساعة الاربع بدون اسئلة بأسها الأرض وتيجي الأسئلة هنا

7
00:02:09.600 --> 00:02:39.650
طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والفرد ما قيدته بثقتي او جمع او قصر على رواية  هناك احاديث تسمى الفرد هذا القسم الثالث والعشرون هناك احاديث احاديث تسمى الفرد الفرض ذكر المؤلف انه ان واحد

8
00:02:40.950 --> 00:03:06.700
ما قيد بثقة ما قيد بجمع ما قيد برواية او قسنا على رواية فما هو الفرق الفرد ان ينفرد الراوي بالحديث ان يروي الحديث رجل فرد والغالب على الافراد الغالب عليها الظعف

9
00:03:07.450 --> 00:03:26.950
لكنها بعضها صحيح متلقن بالقبول ولا شك في صحته لكن الغالب انها على الافراد الغالب على افراد انها ضعيفة لا سيما فيما فيما بعد القرون الثلاثة لانه بعد القرون الثلاثة

10
00:03:27.550 --> 00:03:46.000
كثر الرواة جدا تجد الشيخ الواحد عنده ست مئة مرة فاذا انفرد عنه راو واحد فان هذا يوجب الشك يقال اين الست مئة من من هذا الحديث؟ ليش ما رأوه الا واحد

11
00:03:46.450 --> 00:04:09.300
لكن في عهد الصحابة يكثر تكثر الفردية في عصر التابعين تكثر الفردية لكنها اقل من عهد الصحابة لانتشار التابعين وكثرة في عهد تابع التابعين تكثر الفردية لكنها اقل من عهد التابعين فيما بعد ذلك لا كثر

12
00:04:09.350 --> 00:04:29.550
كما قلت لكم تجد الشيخ الراوي يحضر مجلسه ست مئة نفر ثلاث مئة نفر خمسين نفر فاذا انفرد عنه راو واحد فان هذا الانفراد يوجب الظرف يوجب الضعف. اذا الفرض

13
00:04:30.200 --> 00:04:49.700
من قبيل ها من قبل الضعيف غالبا ما هو دائما طالبا وهو انواع ثلاثة الاول ما ما انفرد به ما قيدته بثقة يعني من فرد به ثقة من الثقات لم يروه غيره

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.900
لكنه لا يخالف غيره انفرد به لم يروه غيره ولكنه لا لم يخالف غيره مثل حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى فقد حصل فيه الافراد في ثلاث طبقات

15
00:05:12.000 --> 00:05:33.050
من رواتهم ومع ذلك هو هو صحيح لكنه فرض به الثقة عن الثقة عن الثقة هذا يسمى الفرد ان سمى فردا ويسمى غريبا وقد مر علينا وقل غريب ما روى وراه فقط

16
00:05:33.500 --> 00:05:54.850
لكن بس الغرابة تكون كما قال المؤلف. ثقة يعني معناها لا يروي الحديث الا ثقال او جمع ومراده بالجمع اهل البلد او قرية او قبيلة او ما اشبه ذلك انفرد بهذا الحديث

17
00:05:55.900 --> 00:06:18.000
عن اهل هذا البلد شخص واحد انفرد به عنهم شخص واحد بمعنى يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشامية تفرد فلان بهذا الحديث عن الحجازيين تفرد فلان بهذا الحديث عن البصريين

18
00:06:18.250 --> 00:06:35.500
عن الكوفيين وما اشبه ذلك هذا فرض لكنه ليس فردا مطلقا بل هو فرد في بلد معين انفرد به من بين المحدثين من هذا البلد مثلا اذا قدرنا ان المحدثين بالشام الف

19
00:06:37.900 --> 00:06:59.500
فروى هذا الحديث عنهم فروى هذا الحديث منهم واحد لم يروه سواه نقول هذا فرض فرج مطلق ولا نسبي نسبي بالنسبة لمن؟ لاهل الشام بالنسبة لاهل الشام او او قص على روايته

20
00:07:00.200 --> 00:07:19.350
القصر على رواية بانه يقال مثلا لم يروي هذا الحديث لم يروي هذا الحديث في هذا المعنى الا فلان يعني ان هذا الحديث بهذا المعنى ما رواه الا شخص واحد

21
00:07:20.150 --> 00:07:41.600
عن فلان فتجد هنا ان القصر في الرواية فقط والا فالحديث من طرق اخرى مشهورة ووطرقه كثيرة وانما قسم المؤلف الفرد الى هذا التقسيم ليبين ان الفرد قد يكون فردا نسبيا

22
00:07:42.200 --> 00:08:03.700
وقد يكون فردا مطلقا فاذا كان هذا الحديث لم يروى الا من الا من طريق واحد فقط مع كل من رواه فهو فرد مطلق واذا كان هذا الحديث لم يروى الا من طريق رجل واحد بالنسبة لاهل الشام او مكة او الحجاز

23
00:08:03.850 --> 00:08:21.950
او الكوفة فهو فرد من نسبة وكذلك بالنسبة للشيخ لو قال تفرد به عن فلان عن هذا الشيخ فلان ابن فلان من بين الطلبة يسمى ايضا فردا نسبيا الفرد النسبي غرابته نسبية

24
00:08:22.950 --> 00:08:46.350
والفرد المطلق غرابته مطلقة وايهما اقرب للصحة النسبي اقرب لانه قد يكون فردا بالنسبة لهؤلاء ولكنه بالنسبة لغيرهم مشكور او عزيز يعني مروا بعدة طرق فهذه من هذه دراسة النوم كم قسم

25
00:08:48.450 --> 00:09:28.250
ثلاثة الشاب والمطلوب والفرد. والشاة جر معه ثلاث انواع المحفوظ نعم والمعروف والمنكر والمنكر. نعم. والله اعلم نعم. نعم نعم نعم نعم. بين هذين الحديثين وهو على انه يعني اذا تقدم اذا انتصر من شعبان لا لا يصام بعد شهر

26
00:09:28.250 --> 00:09:46.900
اما لا يتقدمن احد ايام رمضان بيوم الامان فهو ايام الشك ويمكن الجمع لكن حنا حكينا كلام الامام احمد رأى انه شاب والجمع ممكن بان يقال النهي في في حديث لا لا يتقدمن

27
00:09:47.000 --> 00:10:05.800
هذا للتحريم والاول للكراهة يمكن وايضا نقول حديث آآ اذا انتصر شعبان فلا تصوموا منطوق وذاك مفهوم وثلاث منطوق اقوى من المفهوم لكن نحن حكينا كلام الامام احمد لاجل ان نثبت

28
00:10:06.150 --> 00:10:37.500
ان الشذوذ ليس بشرط ان يكون في حديث واحد نعم  ايش وشلون الجماعة  اي معروف لما بثقة مثله اقول ماذا تقولون جئت ايه ينظر في الراجح ينظر في الراجح لان لان هذه المخالفة قد يكون فيها احاديث

29
00:10:37.950 --> 00:11:01.600
تؤيد احدهم نعم اذا لم يكن نجحان ولكن الغالب ان يكون هناك رجح مثلا حديث بشرى وطلق بن علي حديث طلق بن علي ان الرسول سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا

30
00:11:02.400 --> 00:11:19.550
انما هو بضعة منك حديث بصرى من مس ذكره فليتوضأ هذا يمكن الجمع بينهم يمكن الجمع بينهما فيقال ان مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه وان مسه الى غير شهوة لم ينتفض

31
00:11:21.450 --> 00:11:37.850
لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك يدل على ان مسه كمس بقية الاعضاء يعني اذا مسسته مس عضو فانه لا ينقض الوضوء واذا مسسته مس شهوة

32
00:11:38.900 --> 00:12:00.150
فانه ينقض الوضوء عرفتم هذا هذا جمع وهو جمع جيد هو جمع جيد لان قوله انما هو بضعة يدل على انك اذا مسسته كما تمس رجلك مثلا الانسان لو مس رجله هل يمكن ان يمسها لشهوة

33
00:12:00.600 --> 00:12:17.900
لا لكن لو مس ذكره يمكن المس بشهوة نعم فاذا مسه لشهوة صار مسه اياه مسا مخالفا لمس بقية الاعضاء فينقض منه واذا مسه كمس بقية الاعضاء فانه لا ينقذه

34
00:12:18.800 --> 00:12:41.500
جمع اخر يقول حديث بشرى من مس ذكره لتوضأ على سبيل الاستحباب وهادي طلق بن علي ينفي الوجوب وحين يد الله معارضة لان الاستحباب لا يعارض الوجوب فيقال لا يجب ولكن يستحب

35
00:12:42.150 --> 00:13:16.100
والى كل من هذين الجمعين ذهب بعض العلماء اي نعم الراجح الاول الراجح انه اذا مسه الى غير شهوة فلا فلا ينقض الوضوء نعم مقدمين على ايه ده طيب هذا هذا من حيث العموم يعني اسمك؟ يا بدر من حيث العموم لا شك ان ان مسلما مقدم على السنن

36
00:13:16.850 --> 00:13:36.700
لكن باعتبار كل فرد من الاحاديث لا لانه قد يكون سند ابي داوود مثلا رجاله كلهم ثقات واللوقي ثابت بينهم كيف نقدم صحيح مسلم على عليه عند التعارف ولهذا يجب ان تعرفوا

37
00:13:37.500 --> 00:13:56.450
الفرق بين التفظيل المطلق التفكير المطلق والتفظيل المعين كما مر علينا البارحة في النونية يعني نحن نقول مثلا التابعون افضل من تابعي التابعين لكن هل هو كل فرد افضل من كل فرد

38
00:13:56.800 --> 00:14:10.800
لا من حيث الجنس فيوجد في تابع التابعين من هو افضل من كثير من التابعين عرفت فاذا نظرنا من حيث العموم نقول لا شك في صحيح مسلم اصح من السنن

39
00:14:11.300 --> 00:14:16.189
ولكن لا يعني ذلك ان كل حديث منه فهو اصح من كل حديث من السنن