﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا

2
00:00:22.350 --> 00:00:50.000
ولا مضلين. عليكم السلام ورحمة الله فهذا شرح مختصر لكتاب مختصر في الفقه. قد الف قبل خمسة عشر عاما واسميته المختصر في فقه الاثر. وقد حرصت في اختصاره الا يكون فيه تفاصيل كثيرة وان تتفق الفاظ اختصاره مع الفاظ الاحاديث

3
00:00:50.250 --> 00:01:09.800
ففي بعض المسائل سوف تقرأونها هي بعينها الفاظ الاحاديث فان افضل ما عبر عنه عن المسائل الشرعية هي التعبير عنها بالفاظ النصوص لان المتقرظ في القواعد ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا

4
00:01:10.100 --> 00:01:28.200
سوف نبدأ ان شاء الله كما اقترحتم في كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه كتاب النكاح. من المعلوم ان النكاح في اللغة مأخوذ من نكح. ولا لا

5
00:01:28.200 --> 00:01:53.550
والنون والكاف والحاء المهملة اصل صحيح يأتي بمعنى ضم الشيء الى الشيء واجتماعه معه. فكن كل شيء ضم الى شيء فيقال تناكح ومنه تناكحت الاشجار اذا التفت اغصان بعضها ببعض. فكل شيء يتضمن معنى الاجتماع

6
00:01:53.550 --> 00:02:24.150
ويتظمن معنى الظم فانه يصدق عليه هذه المادة اي مادة نكحة. واما في الاصطلاح فهو عقد النكاح في الاصطلاح هو عقد الزوجية. الذي يتضمن ايجاب الولي وقبول الزوج وغيرها من الشروط والاركان التي سيذكرها المصنف ان شاء الله عز وجل

7
00:02:24.150 --> 00:02:57.400
وقد ذكر المصنف جملا من مسائل هذا الباب. نأخذها واحدة واحدة ونشرح ثم نذكر الادلة عليها مقرونة بالقواعد والاصول التي تخرج عليها بعبارات ساحرص ان تكون مختصرة ما استطعت ان شاء الله. فهيا بنا نبدأ مستعينين بالله عز وجل

8
00:02:57.700 --> 00:03:30.950
تفضل لماذا لا يكون بجواري هو؟ معليش يا ابو شيخنا تعزم لي مرة مرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين

9
00:03:30.950 --> 00:04:01.550
مستمعينا اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح ويجب لمن قدر عليه وخاف العنت. نعم قوله ويجب الوجوب الشرعي هو الشيء الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه وثمرته كما قال الاصوليون ان الانسان اذا فعله لوجه الله عز وجل استحق الثواب. وان

10
00:04:01.550 --> 00:04:25.700
تركه فانه مستحق للعقاب قوله لمن قدر عليه وخاف العنت هذا اول شيء من مسائل النكاح وهي الكلام على حكم النكاح وقبل ان نبدأ في حكمه لابد ان ابين لكم ان النكاح وسيلة لمقصود

11
00:04:25.950 --> 00:04:49.600
فاذا كان النكاح وسيلة لمقصود فانه لا بد وان تختلف احكامه باختلاف مقصوده. لان المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان النكاح يحفظ عن الوقوع في حرام فيكون واجبا. لان المتقرر في القواعد ان وسائل الواجب واجبة

12
00:04:49.600 --> 00:05:09.600
ولان المتقرر في القواعد ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. فاذا كان الانسان دائرا بين ان ينكح او يقع في الزنا فلا جرم ان النكاح يعتبر عليه واجبا اذا كان قادرا على نفقاته وباءته

13
00:05:09.600 --> 00:05:35.450
فاذا قيل لك متى يكون النكاح واجبا؟ فقل اذا توفر شرطان الشرط الاول هو الذي ذكره الناظم قوله لمن قدر عليه وذلك لان الوجوب الشرعي لابد وان يكون منوطا بالقدرة. فان المتقرر باجماع الفقهاء ان التكاليف الشرعية منوطة

14
00:05:35.450 --> 00:06:07.450
بالقدرة على العلم والعمل. والفقهاء متفقون على الا واجب مع العجز وهذه القدرة المذكورة في كلام المصنف تنقسم الى قسمين. الى قدرة بدنية والى قدرة مالية وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا عجز الانسان عن النكاح باي نوع من انواع العجز سواء

15
00:06:07.450 --> 00:06:27.450
اكان عجز البدن او عجز المال فانه يسقط وجوبه عنه. لان الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

16
00:06:27.450 --> 00:06:52.300
ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيحين في الحديث في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فتقييده الامر بالزواج بالاستطاعة دليل على ان من لم يستطعه فانه لا يجب عليه. فهذا اول شرط من شروط وجوب النكاح وهي القدرة

17
00:06:52.300 --> 00:07:19.500
بنوعيها قدرة البدن وقدرة المال ويسمي الفقهاء القدرة المالية بالباءة. بالباءة. فالمقصود بالباءة اي القدرة المال  الشرط الثاني هو الذي ذكره المؤلف بقوله وخاف العنت. والمقصود بالعنت اي الوقوع في

18
00:07:19.500 --> 00:07:39.500
في فاحشة الزنا والعياذ بالله. فاذا كان الانسان قادرا بجسده وماله. ولكن لم يكن يخاف الوقوع في الفاحشة فلا يجب عليه النكاح وانما يسن ويستحب في حقه كما سيأتينا تفصيله بعد قليل. فبان لنا ان

19
00:07:39.500 --> 00:08:12.400
النكاح ان كان وسيلة لواجب او وسيلة للوقاية من الوقوع في حرام فانه يكون واجبا. اذا كان الانسان قادرا عليه وخاف على نفسه وخاف على نفسه العنت ثم قال الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويقدمه على الحج الواجب. وذلك لان المتقرر في القواعد

20
00:08:13.450 --> 00:08:35.300
ان دفع المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة ولان المتقرر في القواعد ان تقديم ما يفوت الى غير بدل اولى من تقديم ما يفوت الى البدل. فاذا كان عند

21
00:08:35.300 --> 00:09:06.600
الانسان مال وتعارض بين تعبدين اما ان يتزوج بهذا المال ويحرم من الحج واما ان يحج ويحرم من النكاح. فقال الناظم فقال المؤلف عندكم انه يقدمه على الحج الواجب لان تقديم النكاح فيه دفع مفسدة. فان الانسان اذا لم ينكح فربما تتعدى

22
00:09:06.600 --> 00:09:35.700
منه الى غيره بالفاحشة والزنا والعياذ بالله. فمفاسد ترك النكاح متعدية واما مفاسد ترك الحج فانها قاصرة. ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد انه متى ما تعارض مفسدتان احداهما متعدية. والاخرى قاصرة فاننا نرتكب المفسدة القاصرة تفاديا للمفسدة

23
00:09:35.700 --> 00:10:05.700
المتعدية. ولان مصلحة النكاح مصلحة مستمرة. فان الانسان اذا نكح هي مطمئنة النفس مرتاح البال محفوظ الفرج غاظا بصره حياته كلها. ولكن الانسان اذا فاته الحج فانه سيدركه فيما ها فيما بعد. ولذلك قدم جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى النكاح الواجب على الحج

24
00:10:05.700 --> 00:10:26.150
الواجب وبناء على ذلك فيقدم النكاح على الحج لما ذكرته لكم ثم قال الناظم احاول اختصر ما استطعت. هم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويعطى الزكاة لاكمال نفقة

25
00:10:26.150 --> 00:10:49.200
قاتل وذلك لان الزكاة مصارفها توقيفية على الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاصناف المعروفة فاذا كان الانسان عاجزا عن نفقات زواجه الواجب فان له الحق ان يأخذ من زكاة الاغنياء

26
00:10:49.350 --> 00:11:14.450
ما يستوفي به كافة نفقات زواجه وهذا نقوله فيما اذا كان الزواج واجبا. واما الزواج المسنون فهو توسع وكمال. ومن المعلوم لان المتقرر في القواعد ان الزكاة تخص باب الضرورات والحاجات الملحة فقط. ولا مدخل لها في باب النفقات

27
00:11:14.450 --> 00:11:43.150
والسوعية التحسينية التكميلية فاذا كان شاب من الشباب لا يستطيع نفقات النكاح وعنده قدرة جسدية ويخاف على نفسه من العنت فله ان ابواب الاغنياء ليأخذ من زكاتهم وان اعظم ما تدفع فيه الزكاة ان تكشف كربة شاب ليتزوج. وذلك لان كشف هذه الكربة عنه يوجب

28
00:11:43.150 --> 00:12:03.150
حمايته وحماية المجتمع من شر شهوته التي لا يجد ما يستفرغه في ما يستفرغه فيها ولان دفع الزكاة في مصلحة الزواج الواجب مصلحة دائمة مع الفقير والمسكين الى اخر حياته

29
00:12:03.150 --> 00:12:21.550
فهي افضل من ان تدفع في اشياء اخرى تنتهي مصالحها بانتهائها فلا بأس على الغني ان يبحث عن هؤلاء الشباب ليعينهم على نفقات زواجهم ان كانوا محاويج وفقراء ومساكين لا يستطيعون

30
00:12:21.550 --> 00:12:45.900
توفيتها بانفسهم ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويسن من له مال ان لم يخف العنت. وهذا هو الحكم الثاني من احكام النكاح وهي اننا نزلنا بحكمه من الوجوب الى الندب. لفوات شرط من شروط الوجوب وهي

31
00:12:46.450 --> 00:13:07.000
انه لا يخاف على نفسه من العنت. بمعنى انه شاب تقي لا صبوة له ولا حاجة له في النساء لكنه قادر على النكاح فيما لو اراده بماله. فهو غني قادر بالمال ولكنه ليس بمحتاج له. باعتباره

32
00:13:07.000 --> 00:13:27.000
انه ليس له صبوة. فالنكاح في هذه الحالة لا يجب. وانما يسن فقط. وبناء على ذلك فكل امر بالنكاح في الكتاب والسنة فقد يفيد الوجوب احيانا وقد يجيب الندب احيانا

33
00:13:27.000 --> 00:13:51.750
فيفيد الوجوب اذا كان الانسان قادرا عليه جسديا وماليا مع خوف وقوعه في في العنت. فالامر بالنكاح في حق هذا الصنف من الناس واجب ويكون امر ندب في حق من له مال ولكن لا يخاف على نفسه من الوقوع في العنت. فالنكاح في

34
00:13:51.750 --> 00:14:16.900
حق هؤلاء مندوب مستحب وليس بواجب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا امر قد تفيد الوجوب تارة ان توفر شرط وجوبه وقد يفيد الندب تارة ان توفر شرط ان توفر شرط ندبه. ولذلك قال النبي

35
00:14:16.900 --> 00:14:44.100
صلى الله عليه وسلم ويعجب ربك الى الشاب ليست له صبوة الا انه وان قلنا بسنيته في هذه الحالة فانه يعتبر من اكد السنن ويقرب من الوجوب لان من اهل العلم من افتى بان النكاح واجب مطلقا. وانتم تعرفون

36
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
ان السنة اذا اختلف في وجوبها من عدمه فان هذا لتأكدها شرعا لتأكدها شرعا. فاذا فقيل لك متى يكون النكاح مسنونا؟ فقل في حق من قدر عليه ببدنه وماله ولكن لم يخف الوقوع في شيء من الفواحش

37
00:15:04.100 --> 00:15:32.000
او الفتن ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويباح لمن لا شهوة له  نزلنا بحكم النكاح من الوجوب والسنية الى مجرد الاباحة وهذه الاباحة تكون في حق من لا شهوة له. وهو العنين او مجبوب الذكر الذي لا حاجة له في النساء مطلقا

38
00:15:32.000 --> 00:15:52.000
فليس في قلبه شيء يتحرك تجاه النساء مطلقا. وانما هو اذا رأى المرأة فكأنه رأى شجرة او رأى خشب فليس ثمة شيء يتحرك في قلبه ميلا للنساء مطلقا. وهو العنين الذي لا اربة له في النساء

39
00:15:52.000 --> 00:16:12.000
كما قال الله عز عز وجل غير اولي الاربة من الرجال. اي الذين لا شهوة لهم. فهؤلاء فقد فعلوا مباحا وان تركوا النكاح فلا يعتبرون قد تركوا واجبا ولا امرا مندوبا. ولكن لابد ان ننبه

40
00:16:12.000 --> 00:16:32.000
على ان عدم شهوته تعتبر عيبا فيه. فلا يحل له ان ينكح ذات شهوة الا بعد ان يخبرها بحقيقة حاله لانه سيأتينا قاعدة ان كل عيب يمنع من كمال الاستمتاع واللذة وكمال المحبة والمودة والسكن بين الزوجين فانه يبيح

41
00:16:32.000 --> 00:17:00.050
الفسخ ولان من لا شهوة له قد يتزوج امرأة تحتاج الى رجل ليعفها ويغض بصرها. فحين اذ يتخلف مقصود عظيم من مقاصد النكاح وهو تحصين الفرج وغظ وغظ البصر  فلا بد ان يخبر من اراد ان يتزوج بها ان كان لا شهوة لها. واما عفوا ان كان لها شهوة. واما اذا كانت كبيرة في السن قد خرجت عن حد

42
00:17:00.050 --> 00:17:20.450
الشهوة او كانت مثله لا لا شهوة لها اصلا فهي ترى الرجل ولا يتحرك شيء في قلبها فحينئذ لا بأس ان يتزوجها من غير ان يخبرها بشيء من ذلك. فبان لنا وفقكم الله ان النكاح قد يجب تارة

43
00:17:20.450 --> 00:17:41.100
في حق من كان قادرا بماله وبدنه وخاف على نفسه العنت. فان تخلف شرط الخوف من فينزل من الوجوب الى الندب. وان لم يكن له شهوة اصالة فانه ينزل من الندب الى الى

44
00:17:41.100 --> 00:18:01.100
اباحة. فان قلت وما الفرقان بين الحالة التي قلنا بانه يستحب فيها وبين الحالة التي قلنا انه يباح فيها. فان ان الاول لا يخاف العنت والثاني لا يخاف العنت فما الفرقان بينهما؟ فنقول ان من قلنا في حقه بانه

45
00:18:01.100 --> 00:18:20.650
النكاح فيه او في حقه النكاح له اصل الشهوة ولكنه لا يخاف مع وجودها من العنت لكن اصل الشهوة موجود. واما من قلنا بانه يباح النكاح في حقه فهذا فاقد لاصل الشهوة

46
00:18:20.650 --> 00:18:50.500
فلو اراد ان يشتهي لما استطاع ولا يعرف لي الشهوة طريقا هذا هو الفرق بينهما  وكذلك ايضا يحرم النكاح في حالات ولا ادري هل نص عليها المصنف او لا ولكن لابد ان نذكرها بما ان الكلام يناسبها وهي انه يحرم النكاح

47
00:18:50.500 --> 00:19:14.400
بالنسبة للزوجين اذا دخلا في نسوك. فلا يجوز للانسان ان يخطب امرأة اذا كان متناسكا او كانت ناسكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

48
00:19:15.050 --> 00:19:42.200
وقد افتى العلماء رحمهم الله تعالى بفساد النكاح في هذه الحالة وكذلك يحرم النكاح اذا كان احد الزوجين زانيا ولم يتب من زناه لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او

49
00:19:42.200 --> 00:20:04.700
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا يجوز للزوج ان ينكح زانية ولا يجوز للمرأة العفيفة ان تنكح ان تنكح زانيا الا بعد توبة الزاني وظهور بمخايل التوبة الصادقة النصوح عليه. ففي هذه الحالات يحرم النكاح

50
00:20:04.800 --> 00:20:25.600
وكذلك ايضا افتى جمع من اهل العلم بكراهية النكاح في ارض الحرب فيكره للانسان ان يتزوج في ارض الحرب. يعني في حال كون الجهاد قائما. وذلك لشدة الخوف المرأة اذا نكحها وهو في هذه الحال المخوفة

51
00:20:26.100 --> 00:20:55.250
فبان لنا وفقكم الله ان النكاح تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة. فان قلت ولم جرت عليه تلك الاحكام الخمسة فنقول لانه وسيلة. ومن عادة الوسائل جريان الاحكام الخمسة عليها فكل وسيلة فلابد ان يجري عليها الاحكام الخمسة بالنظر الى مقاصدها. فان كان النكاح وسيلة لواجب فواجب

52
00:20:55.250 --> 00:21:13.550
وان كان وسيلة لامر مندوب فيكون مندوبا وان كان وسيلة لامر حرام فيكون حراما وان كان وسيلة لامر مكروه او مباح فيكون مكروها او او مباحا. ولعل الكلام واضح ان شاء الله

53
00:21:14.200 --> 00:21:34.200
نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وتركه مطلقا خلاف السنة. ولا شك عند ما في ذلك. فان الانسان لا يجوز له ان يتعبد لله عز وجل بشيء الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع. وليس

54
00:21:34.200 --> 00:21:54.200
مما تعبدنا الشارع به ترك النكاح جملة وتفصيلا من باب التعبد. فان من الناس من يأخذه التنسك والتعبد والتوغل في الزهد والابتعاد عن شهوات الدنيا وملذاتها ان يحرم على نفسه النكاح. فكل من

55
00:21:54.200 --> 00:22:24.500
على نفسه حلالا تحريما اصليا من باب التعبد فهو مبتدع فان ترك المباحات اصالة تعبدا ليس من الدين لا في صدر ولا ورد ولذلك جاء ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اني رجل شاب

56
00:22:24.500 --> 00:22:44.500
ولا اجد ما اتزوج به النساء. واني اخاف على نفسي العنت. كانه يستأذنه في الاختصاص قال فسكت عني. ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت

57
00:22:44.500 --> 00:23:04.500
مثله فقال يا ابا هريرة جف القلم بما انت لاقم فاختص على ذلك او ذر. وهذا اسلوب يدل على النهي عن هذا الامر ولذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل والمقصود

58
00:23:04.500 --> 00:23:28.450
تبتل اي الانقطاع عن النساء فلا ينكح امرأة طيلة حياته. وهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. بل وليس من دين اليهود ولا من دين النصارى وما ترونه من كثير من الاحبار والرهبان ممن يترفع عن امر النكاح في حرم على نفسه

59
00:23:28.450 --> 00:23:53.450
هذا مما حرفوه في تلك الشرائع وليس مما جاءت به الرسل ولا مما نزلت به الكتب. بل كما سيقول لك المؤلف بعد قليل انه من سنن المرسلين. كما قال الله عز وجل ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية

60
00:23:53.450 --> 00:24:13.450
ولذلك ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروا بها فكأنهم تقالوها. فقالوا واين نحن من رسول الله

61
00:24:13.450 --> 00:24:31.300
صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال كل واحد منهم امرا يريد زيادة التعبد لله به وزيادة طلب الاجر والفضل من الله. فقال احدهم اما انا

62
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
فاصلي الليل ابدا ولا انام؟ وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا ولا افطر. والثالث وهو الشاهد وانا لا اتزوج النساء ابدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا. اما والله

63
00:24:51.300 --> 00:25:11.300
اني لاعلمكم بالله واتقاكم او قال واخشاكم له. ولكني اصوم وافطر واصلي وانام تزوجوا النساء فمن رغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي فليس فليس مني. فلا يجوز للانسان مطلقا ان

64
00:25:11.300 --> 00:25:31.300
يتعبد لله عز وجل بترك النكاح. فان قلت ولم قلت قبل قليل؟ انه يسن في حق بعض اشخاص ويباح في حقهم فان السنة ما يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. والمباح ما لا يتعلق بفعله ولا تركه لا ثواب ولا عقاب

65
00:25:31.300 --> 00:25:57.650
فنقول هم يتركونه فعلا لكن لا يتركونه تعبدا فنحن انما نتكلم على بدعية من ترك النكاح تعبدا لله عز وجل بترك هذا النكاح. ومعتقدا فضيلة التعبد لله عز وجل بتركه. فهذا ليس من الدين ابدا. لا من دين محمد صلى الله عليه

66
00:25:57.650 --> 00:26:17.650
وسلم ولا من دين احد من الانبياء او الرسل قبله. بل هو من المحدثات المنكرة ومن البدعة تنكرة التي تدخل في قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قوله صلى الله

67
00:26:17.650 --> 00:26:37.650
عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة

68
00:26:37.650 --> 00:27:00.250
ضلالة بل ان خير هذه الامة اكثرها نساء كما سيأتينا ان شاء الله عز وجل. فصدق قول الناظم في قوله وتركه مطلقا خلاف السنة. وقوله مطلقا. هذا يخرج مطلق الترك. لعارض يزول

69
00:27:00.250 --> 00:27:30.250
كمن يترك النكاح لضرورة السفر او يترك النكاح لضرورة طلب المال. او يترك النكاح لعلاج صحي او يترك النكاح لامر من الامور. لكن لا يقصد بتركه ها الترك مطلق ولا يقصد بتركه التعبد لله عز وجل. فقوله مطلقا يدل على جواز ترك النكاح لا

70
00:27:30.250 --> 00:27:57.600
تعبدا لضرورة عرظت للانسان. لكنه يعزم انه متى ما زال عذره وانكشفت ظرورته وانتهت حاجته انه سينكح. فهذا لا بأس به ولا حرج فان قلت اولم ينقل عن بعض اهل العلم انه بقي حياته لم يتزوج فنقول ان خير الهدي هدي

71
00:27:57.600 --> 00:28:17.600
صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا لابد وان نطلب لهم العذر. ولكن لا نجعلهم قوة لنا في هذا الامر. ولان افعال العلماء واقوالهم يستدل لها لا بها. ولان كل احد

72
00:28:17.600 --> 00:28:37.600
فيؤخذ من قوله وفعله ويترك الا الا قول الشارع. ولان الله عز وجل سيسألنا يوم القيامة ماذا اجبتم سليم لا مادا اجبتم فلانا وفلانا. ولكن الذي نجزم به انه ليس احد من هؤلاء العلماء

73
00:28:37.600 --> 00:29:04.650
قد ترك النكاح طيلة حياته متعبدا بهذا الترك. فانهم ارقى وانقى واصفى دينا وتوحيدا وعقيدة شريعة وايمانا من ان يفعل احدهم شيئا من من ذلك. والله اعلم ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكان للرسل ازواجا وذرية ولا جرب في ذلك

74
00:29:04.650 --> 00:29:34.000
التي ذكرتها لكم انفا. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ولا يخفاكم ان موسى قد زوجه الله عز وجل بابنة العبد الصالح قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية ثمانية حجج. فالذين يزعمون

75
00:29:34.000 --> 00:29:54.000
من اليهود بان من شريعة موسى ترك النكاح قد كذبوا وضلوا وحرفوا ما انزل الله عز وجل. وكذلك ايضا في شريعة عيسى ايضا فلا نعرف ان شريعة من الشرائع مطلقا لا نعرف ان شريعة من الشرائع مطلقا جاءت

76
00:29:54.000 --> 00:30:14.850
بمنع النكاح لا جملة ولا تفصيلا على احاد الامة لا على نبي ولا على ولا على رسول  نعم ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب ان تكون ولودا ودودا

77
00:30:14.850 --> 00:30:44.650
هذه صفات المرأة التي يستحب ان ان يختارها الانسان كزوجة. وذلك لان تلك الصفات ادعى استمرار النكاح وبقاء المودة والالفة. وعندنا قاعدة عظيمة. كل صفة تتضمن بقاء المودة والمحبة والرحمة بين الزوجين فانه مأمور بها شرعا

78
00:30:45.100 --> 00:31:11.600
سواء اكان منصوصا عليها في الادلة او غير منصوص عليها فالانسان قبل ان يتزوج ينبغي له ان يعرف الصفات التي يحبها في المرأة. ثم يطلب من نساء بني ادم امرأة تحمل هذه الصفات حتى لا يحملنه فقدان شيء منها الى الفرقة او البغضاء

79
00:31:11.600 --> 00:31:31.600
او شيء من النزاع او الخصومة. فكلما كانت المرأة تحمل الصفات التي تحبها نفسك. وينشرح لها خاطرك كل كان ادعى لبقاء المودة والنكاح بينكما. فمن هذه الصفات قوله ان تكون ولودا وذلك لان مما

80
00:31:31.600 --> 00:31:55.150
مقاصد النكاح العظيمة تكفير الامة. كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ولان المرأة اذا لم تلد فانها تكون عاقرا والعقر عيب في المرأة

81
00:31:55.850 --> 00:32:15.850
ولان الانسان قد يكون طلب الولد من اعظم مقاصده في النكاح ليبلغ لتبلغ ذريته السعي معه كما قال الله عز وجل عن ابراهيم واسماعيل. فلما بلغ معه السعي. فالذرية يعينون اباهم. فاذا كان هذا

82
00:32:15.850 --> 00:32:40.700
الامر في قلبك فاطلب امرأة من شأنها ان تكون ولودا. فان قلت وكيف اعرف هذه الصفة؟ فنقول واما باستيلاد نكاح سابق ثم طلقت واما بالعرف الجاري والعادة في اسرتها. فان الام فان البنت انما هي فرع عن اصل

83
00:32:40.700 --> 00:33:03.750
فاذا كان اصلها ولودا فتكون البنت غالبا ولودا فان قلت وهل يتصور ان بعض الرجال لا يريد هذه الصفة في امرأته؟ فاقول نعم. فان من من الناس من يكون قد استكفى من الولد في الزواج الاول او الثاني. وانما يريد امرأة

84
00:33:05.050 --> 00:33:33.050
ليستمتع بها بلا اولاد. فاذا كان ذلك مقصوده في النكاح فليطلب امرأة تحمل هذه الصفة. وهي ان تكون  ولا بأس عليه في هذا الطلب والصفة الثانية قوله ودودا والمرأة ان كانت ودودة فانها احظى للاستقرار على عرص قلب زوجها

85
00:33:33.300 --> 00:33:53.850
فان قلت وما الودود؟ فاقول التي تتودد باقوالها واعمالها بمحبوبات زوجها قبل ان يطلبها منها وهذا نادر في النساء ولا شك في ذلك الا ان الانسان مع كثرة دعاء الله عز وجل بالتوفيق والبركة والصلاح

86
00:33:53.850 --> 00:34:18.750
والهداية سيتحقق له ذلك باذن الله عز وجل. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله هذا الودود وكم من النساء من تتودد الى زوجها في مقالها وفي افعالها وكم من امرأة تتلمس ما يرضي زوجها فتبذله

87
00:34:18.750 --> 00:34:53.000
له قبل ان يسألها وان سألها اياه فلا تمانع ولا تماحل ولا تتغرب من بذله له هذه هي الودود التي نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم من فضله ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الصفة

88
00:34:53.000 --> 00:35:21.300
اذا من صفات المرأة المرغوب في نكاحها. وهي ان تكون ذات دين لان ذات الدين تحفظك في مالك. وتحفظك في حضورك وتحفظك حال غيبتك. كما قال الله عز وجل الصالحات قانتات حافظات للغيب بايش؟ بما حفظ الله. وقد

89
00:35:21.300 --> 00:35:41.300
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاظفر بذات الدين تربت

90
00:35:41.300 --> 00:36:04.750
تربت يداك تربت يداك ولان الانسان اذا تزوج امرأة قليلة الدين فقد يكون ضعف دينها سببا لان تتخذ الاقدان والخلان من ورائه. او ان تخونه في حال غيبته. او ان تهمل في تربية ابنائه

91
00:36:04.750 --> 00:36:37.000
الصالحة ناصحة او ان تكون عونا له على فعل الحرام فكم من امرأة اضلت زوجها واخرجته عن دائرة السنة. بل وكم من امرأة صارت سببا في كفر زوجها والحاده وكم من امرأة صارت سببا في ادخال كثير من المحرمات في بيت زوجها وهو لا يريد. لكن لسلاطتها او لعظم حبه

92
00:36:37.000 --> 00:36:57.000
لها او لشدة تأثير شخصيتها عليه اطاعها في ادخال الحرام. وكم من امرأة صارت حجر عثرة في صلة الرجل مع ارحامه. فكم من زوج قطع امه بسبب زوجته او تسلط على ابيه

93
00:36:57.000 --> 00:37:19.800
او اخوانه او اخوته او او بعض اقاربه بسبب سلاطة زوجته وضعف دينها. فصاحبة الدين قلوبة وان قل جمالها. كما قال الله عز وجل ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم

94
00:37:20.750 --> 00:37:41.000
ولكن هذا لا يمنع ان يطلب مع الدين الجمال فان الجمال مقصود عظيم من مقاصد الرجال فاذا علم الانسان من نفسه ان مبدأ الجمال له منزلة عظيمة في قلبه فلا ينبغي ان يقتصر على

95
00:37:41.000 --> 00:38:04.200
امرأة ذات دين فقط وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الواغبة تهب نفسها له. شهد الله عز وجل لها بالايمان وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. فشهد الله عز وجل لها بالايمان وهي تزكية ربانية

96
00:38:04.200 --> 00:38:24.200
لا تحتاج الى جهود ولا الى اثبات. ومع ذلك لم ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الزواج بها قال فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فقام رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك حاجة فيها فزوجها

97
00:38:24.200 --> 00:38:44.200
فقال اتجد كذا اتجد كذا حتى زوجها الرجل بما معه من القرآن. مع ان الله قد شهد لها بالايمان وذلك لان شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب الامرين. فليس بفرظ على الانسان

98
00:38:44.200 --> 00:39:06.100
ان يتزوج امرأة لمجرد ان دينها كامل اذا فاتها شيء من الجمال ان كان من مقاصده في المرأة الجمال ولا ينبغي ان يخدعنه ذلك فانه ربما اذا صارت زوجة له وذات دين وصيام وقيام وتربية

99
00:39:06.100 --> 00:39:26.000
سنة وحسن استماع وحسن امتثال وحسن سمت وحسن عشرة ومعاشرة لكنه قد يقصر في حقها لانها قليلة الجمال. ولذلك ينبغي للانسان ان ان يكثر من الاستخارة اذا اراد الزواج حتى يهديه الله عز وجل للمرأة التي

100
00:39:26.000 --> 00:39:50.750
يعلم الله من قلبه مطلوبه فيها ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك هذا من الصفات الكمالية في المرأة وهي الصفة الرابعة وهي انه يستحب للانسان ان يتزوج بكرا

101
00:39:50.900 --> 00:40:20.900
وذلك للدليل الاثري والنظري. اما من الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وذلك لان جابر بن عبدالله لما مات ابوه وعبدالله بن حرام خلف له اخوات. فاراد جابر ان يتزوج امرأة ثيبا لتعينه على على تربيته

102
00:40:20.900 --> 00:40:42.900
لاخواته فندبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يتزوج بكرا. معللا ذلك بقوله تلاعبها تلاعبك ولان المرأة اذا كانت ذات تجربة زواجية سابقة فلربما كان عقلها مبنيا على المقارنات التي

103
00:40:42.900 --> 00:41:02.900
انت نفسيا او تؤذيها هي نفسيا او عاطفيا. فان الانسان قد لا يكون قويا في نفقة باذلا في نفقته قويا في بائته او يكون ضعيفا في شخصيته ثم تقول قد كان زوجي الاول

104
00:41:02.900 --> 00:41:34.600
كريما وقويا وشغما وشجاعا فتنكسر نفسيتك او تنكسر نفسية ها هي فيكون ذلك ادعى الخصومة او النزاع او ذهاب المودة والسكن النفسي فيما بينكما. واما اذا كانت بكرا فانه ليس ثمة تجارب سابقة تجعل عقلها مبنيا على المقام المقارنات. ولذلك

105
00:41:34.600 --> 00:42:10.650
ندبك الشارع ان تكون تلك المرأة بكرا لهذين الامرين لهذين الامرين نعم مناقشات حول الدرس عندك سؤال؟ احسن الله. ذكرتم في الدرس ان الزكاة تعطى لمن كان عاجزا عن نفقات زواجه. احسن الله اليكم اذا قلنا باعطائه

106
00:42:10.650 --> 00:42:30.650
كاتب يدخل في اي مصرف من مصارف الزكاة. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان مصاريف الزكاة توقيف على النص المذكور في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

107
00:42:30.650 --> 00:42:50.650
والغارمين وفي سبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فاذا قلنا بان العاجز عن نفقات الزواج الواجب يعطى من الزكاة فاننا لا نعطيه لمجرد زواجه. فان الحاجة الى الزواج ليست من جملة المصارف للزكاة. وانما

108
00:42:50.650 --> 00:43:10.650
نعطيه لمسكنته وفقره. فاذا كان الانسان عاجزا عن اكمال دينه بالزواج الواجب. فلا جرم انه موصوف بايش بانه فقير فنحن نعطيه لفقره او انه موصوف بالمسكنة فاننا نعطيه حينئذ لكشف الفقر والمسكنة عنه

109
00:43:10.650 --> 00:43:30.650
فلا نعطيه لمجرد زواجه وانما نعطيه لفقره ومسكنته. وبالمناسبة اقول ليس اليتم من مصاريف الزكاة. لكن اذا كان اليتيم فقيرا او مسكينا فنحن نعطيه لفقره ومسكنته لا ليتمه. ونقول ايضا

110
00:43:30.650 --> 00:43:50.650
ليس الوصف بالارملية من صفات الزكاة. فلا يجوز لنا ان نعطي المرأة لانها ارملة لكن ان كانت ارملة فقيرة او مسكينة فنعطيها لمسكنتها وفقرها لا لكونها ارملة. فاذا قلنا بان العاجز عن نفقات

111
00:43:50.650 --> 00:44:25.300
ازدواج الواجب يعطى من الزكاة فانما نعطيه لفقره ومسكنته لا نعطيه لمجرد زواجه والله اعلم   السؤال الاول شيخنا بارك الله فيكم. هل النكاح حال العدة يحرم ام لا؟ سيأتينا بقول الناظم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وانما التعريض فقط. فلا يجوز للانسان في حال اعتداد المرأة عدة

112
00:44:25.300 --> 00:44:45.300
وفاة ان يصرح بخطبتها. وذلك لان العدة تنقسم الى قسمين ولا اريد ان استعجل الشرح حتى يأتينا ان شاء الله. وهي اما ان تكون عدة طلاق رجعي من طلاق اول او ثاني. واما ان تكون عدة طلاق غير رجعي او عدة

113
00:44:45.300 --> 00:45:05.300
في وفاة فاما المعتدة عدة طلاق رجعي فهي زوجة فلا يجوز في حقها لا التصريح ولا التعريض. فاذا الانسان امرأته الطلقة الاولى او الطلقة الثانية فما دامت لا تزال في عدتها فلا يجوز بالاجماع لاحد ان يعرض لها بانه سيخطبها

114
00:45:05.300 --> 00:45:25.300
انتهت عدتها فظلا عن كونه يصرح لها بشيء من ذلك. واما اذا كانت عدة الطلاق لا رجعة فيها كالطلاق الثالث الذي تحرم فيه المرأة على زوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. فهنا يجوز في حق المعتدة في هذه العدة

115
00:45:25.300 --> 00:45:45.300
التعريض كقوله اني فيك راغب. او متى ما انتهت عدتك فاخبريني او نحو هذه التي لا تتضمن التصريح. لقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

116
00:45:45.300 --> 00:46:05.300
او اكمنتم في انفسكم. وكذلك اذا كانت المرأة معتدة من عدة وفاة اربعة اشهر وعشرا. فيجوز في حقها التعريض للتصريح فبان لنا بذلك وفقكم الله ان المعتدة ان كانت عدتها رجعية فهي زوجة فيحرم التصريح والتعريض في حقها

117
00:46:05.300 --> 00:46:25.300
واما اذا كانت معتدة في عدة لا رجعة فيها كعدة الطلاق الثالث او عدة الوفاة فهنا يجوز في حقها التعريض دون التصريح والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم قلتم ويستحب ان تكون ولودا. ما الصارف في هذا الامر النبوي

118
00:46:25.300 --> 00:46:45.300
من الوجوب للندبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الصادف في ذلك ان قضية الولادة من عدمها ليست امرا مرجعه الى القدرة استطاعة وانما ذلك امره الى الله عز وجل. انتم معي في هذا؟ فكون الرجل من شأنه ان ينجب. وكون المرأة

119
00:46:45.300 --> 00:47:05.300
من شأنها القدرة على الانجاب، فلا يكون الرجل عقيما ولا المرأة عاقرا. هذا امر ليس مرجعه الى قدرة احد الزوجين. فهو وامر خارج عن قدرة احدهما فلا يكلفان به والله اعلم. تلاعبها وتلاعبك. هل هذا وصف

120
00:47:05.300 --> 00:47:27.450
شف ام مثلا من قلبه. الحمد لله نعم هذا من الاوصاف الترغيبية الكاشفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجح نكاح البكر على طيب ذكر صفة من صفات البكر ان من شأنها انها تلاعبها وتلاعبك. وذلك لعدم تجربتها السابقة

121
00:47:27.450 --> 00:47:58.000
واما المرأة الثيب فانها قد تكون لثيوبتها يغلب عليها غير هذا الطبع فهذا من باب الاوصاف الترغيبية الكاشفة. وهذا ليس من باب الوصف اللازم. اذ قد تكون بعض الابكار  لا تقبل شيئا من ذلك. وقد تكون بعض الثيبات تقبل الكثير من ذلك. لكن هذا من باب الاوصاف الترغيب

122
00:47:58.000 --> 00:48:28.000
الاغلبية الكاشفة والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم. اه بعض العوائل معروفة بان الانجاب عندهم يتأخر الى خمسطعشر سنة الى ثلطعشر سنة الى عشر سنوات نعم اعرف من ذلك اعرفهم ذلك. هل يجوز لي تدخل في الولود؟ هل اذا تأخرت السنين

123
00:48:28.000 --> 00:48:48.000
الحمد لله وبعد انا لا ادري عن ذلك ولم اسمع به من قبل ولكن اذا كان ذلك كذلك وهو امر موجود واقع على حسب سؤالك يا شيخ ابراهيم. فلا جرم ان هذا من من الامور التي تتأخر كثيرا. في

124
00:48:48.000 --> 00:49:08.000
يستحب للانسان اذا كان من صفاته المطلوبة طلب تحكم في المرأة ان تكون ولودا ان يجتنب النكاح من هذه العوائل التي عرفت بذلك لان التأخير يعتبر كثيرا جدا. وهذا حاجته في المرأة ناجزة فهو يريد ولدا

125
00:49:08.000 --> 00:49:32.300
ناجزا فكون الولادة في مثل هذه العوائل تتأخر هذا التأخر فليجتنبهم حتى لا يقع شيء من الخصومة او النزاع او الشقاق. لكن كيف يتأخر يعني الا اجلس النساء منهم تجلس سبعطعش سنة بعضهم عشر سنوات بعضهم ثلطعشر سنة ثم

126
00:49:32.300 --> 00:49:48.950
العلة في ذلك والله لا اعلم يا شيخ. اه كشفوا على عند الطفل لم يجد عليهم شيء لكنهم لا طبا ولا لا طبا ولا شي نعم نعم ليس هناك بعض العيوب الطبية ما في شي مرة نهائيا لكنهم معروفين بخمسطعشر سنة

127
00:49:48.950 --> 00:50:08.950
عشر سنوات على كل حال الجواب في مثل ذلك ان الانسان اذا كان من صفاته المطلوبة طلب تحكم في المرأة الولد فلا جرم ان هذه مدة تجعله يبتعد عن مثل هذه العوائل والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا

128
00:50:08.950 --> 00:50:28.950
اذا تزوج رجل امرأة عاقل اه عاقر اه عالم بذلك معلنا بعدم رغبته في الولد. هي اول زوجاته. هل اول زوجها يتزوجها ويعلم انها عاقر معلما يعني آآ بعدم رغبته في الولد يا شيخ. الحمد لله اما الصحة فنكاحه صحيح اذا

129
00:50:28.950 --> 00:50:48.950
اركانه وشروطه وواجباته وخلى عن موانعه. ولكنه يقود يكون قد فوت في نكاحه امرا مرغوبا للشارع. ولكن لا يعتبر وهذا تفويت موجبا لتأثيمه او لكونه دخل في شيء محرم او انه مستحق للعقوبة. والله اعلم

130
00:50:48.950 --> 00:51:18.950
يجوز للرجل هل يجوز للرجل ان يأتي الرجل ولا يقول طلق زوجتك ولك مبلغ معين اذا اذا كان المبلغ كبيرا الجواب هذا محرم لا يجوز ابدا لانه من تخبيب الرجل على امرأته ومن تخبيب المرأة على زوجها

131
00:51:18.950 --> 00:51:38.950
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها او خبب آآ رجلا على امرأته فهذا من باب التفريق للاسرة وهذا امر محرم لا يجوز ولا اظن ذلك الا شيطانا في مسلاخ انسان فان من اعظم مقاصد الشيطان فيما بعد الشرك والتعري التفريق

132
00:51:38.950 --> 00:51:58.950
فان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة. يجيء احدهم فيقول فعلت وكذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه

133
00:51:58.950 --> 00:52:18.950
ويقول نعم انت نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه. اخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلا يجوز مطلقا ان يدخل الانسان بين رجل وامرأته مخببا له عليها او مخببا لها عليه والله اعلم

134
00:52:18.950 --> 00:52:41.700
شيخنا احسن الله اليك ولو كانت مجبرة على هذا الرجل على هذا الرجل في بداية عمره يعني حتى ولو كانت مجبرة لا يجوز لا يجوز الدخول ابدا الا اذا طلقها ذلك الرجل

135
00:52:43.350 --> 00:53:06.500
برغبته  فلا يجوز مطلقا حتى وان ارادت الزوجة ذلك الا اذا رفعت على زوجها الاول قضية خلع في المحكمة. وابدت للقاضي اسبابا يجعل القاضي يقتنع بطلبها للخلع. فاذا قالت انا لا

136
00:53:06.500 --> 00:53:25.800
العيش معه او الحياة مع هذا الشخص جحيم لا اريدها. وانا اطالب يا فضيلة الشيخ بالخلع. ولم يكن عندها مال لتخلع زوجها به واراد ان يتدخل رجل اخر في هذا الخلع ليخلصها لا ليتزوجها

137
00:53:26.150 --> 00:53:46.450
فهذا لا بأس به ولا حرج ان شاء الله. ويكون من الدين في ذمتها. فان اراد بعد ذلك ان يجعل الدين له عليها كمهر لها فلا بأس لكن ان يتدخل والحياة مستقيمة فيما بين الزوجين ويغري الزوجة او الزوجة بالمال حتى تطلب الفرقة مع استقامة

138
00:53:46.450 --> 00:54:06.450
فلا جرم اننا نقول بانه محرم اجماعا والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. كيف تعرف المرأة انها دينة؟ الحمد لله وبعد المتقرر

139
00:54:06.450 --> 00:54:26.450
وفي القواعد ان عدالة اهل كل زمان معتبرة بحسب الزمان. وكذلك دين الناس ايضا يختلف باختلاف زمانهم. فالانسان اذا وجد امرأة في هذا القرن محافظة على حجابها ومحافظة على صلواتها ومحافظة على صيامها. ومن بيت اهله

140
00:54:26.450 --> 00:54:46.450
قد ربوها على الدين والخلق. فلا جرم انها من ذوات الدين في هذا الزمان. لكن اذا تقادم الزمان وقربت الساعة فان من شأن اهل ذلك الزمان ضعف دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع

141
00:54:46.450 --> 00:55:06.950
العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا فلا يطلب في الزمان امرأة تحمل دين الزمان الذي قبله. فلو انك اردت امرأة تحمل من الدين ما كان يحمله نساء الصحابة في هذا الزمان

142
00:55:06.950 --> 00:55:31.300
ما وجدته او تحمل من الدين والخلق والادب ما يحمله نساء السلف الصالح في اوائل عصور هذه الامة لما وجدت. ولكن دين كل اهل زمان معتبر بحسبه وعدالة اهل كل زمان معتبرة بحسبها. فنحن في زماننا اذا وجدت امرأة قد حافظت على حجابها. ولم تكن معروفة

143
00:55:31.300 --> 00:55:46.506
اتخاذ الاقدام وكانت معروفة بالصلوات الخمس والمحافظة على الصيام. وبحسن السمع والطاعة فلا جرم ان هذا هذا يدخل في قوله فاظفر بذات الدين تربت يداك والله اعلم