لها او لشدة تأثير شخصيتها عليه اطاعها في ادخال الحرام. وكم من امرأة صارت حجر عثرة في صلة الرجل مع ارحامه. فكم من زوج قطع امه بسبب زوجته او تسلط على ابيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا ولا مضلين. عليكم السلام ورحمة الله فهذا شرح مختصر لكتاب مختصر في الفقه. قد الف قبل خمسة عشر عاما واسميته المختصر في فقه الاثر. وقد حرصت في اختصاره الا يكون فيه تفاصيل كثيرة وان تتفق الفاظ اختصاره مع الفاظ الاحاديث ففي بعض المسائل سوف تقرأونها هي بعينها الفاظ الاحاديث فان افضل ما عبر عنه عن المسائل الشرعية هي التعبير عنها بالفاظ النصوص لان المتقرظ في القواعد ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا سوف نبدأ ان شاء الله كما اقترحتم في كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه كتاب النكاح. من المعلوم ان النكاح في اللغة مأخوذ من نكح. ولا لا والنون والكاف والحاء المهملة اصل صحيح يأتي بمعنى ضم الشيء الى الشيء واجتماعه معه. فكن كل شيء ضم الى شيء فيقال تناكح ومنه تناكحت الاشجار اذا التفت اغصان بعضها ببعض. فكل شيء يتضمن معنى الاجتماع ويتظمن معنى الظم فانه يصدق عليه هذه المادة اي مادة نكحة. واما في الاصطلاح فهو عقد النكاح في الاصطلاح هو عقد الزوجية. الذي يتضمن ايجاب الولي وقبول الزوج وغيرها من الشروط والاركان التي سيذكرها المصنف ان شاء الله عز وجل او اخوانه او اخوته او او بعض اقاربه بسبب سلاطة زوجته وضعف دينها. فصاحبة الدين قلوبة وان قل جمالها. كما قال الله عز وجل ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وقد ذكر المصنف جملا من مسائل هذا الباب. نأخذها واحدة واحدة ونشرح ثم نذكر الادلة عليها مقرونة بالقواعد والاصول التي تخرج عليها بعبارات ساحرص ان تكون مختصرة ما استطعت ان شاء الله. فهيا بنا نبدأ مستعينين بالله عز وجل تفضل لماذا لا يكون بجواري هو؟ معليش يا ابو شيخنا تعزم لي مرة مرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين مستمعينا اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح ويجب لمن قدر عليه وخاف العنت. نعم قوله ويجب الوجوب الشرعي هو الشيء الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه وثمرته كما قال الاصوليون ان الانسان اذا فعله لوجه الله عز وجل استحق الثواب. وان تركه فانه مستحق للعقاب قوله لمن قدر عليه وخاف العنت هذا اول شيء من مسائل النكاح وهي الكلام على حكم النكاح وقبل ان نبدأ في حكمه لابد ان ابين لكم ان النكاح وسيلة لمقصود فاذا كان النكاح وسيلة لمقصود فانه لا بد وان تختلف احكامه باختلاف مقصوده. لان المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان النكاح يحفظ عن الوقوع في حرام فيكون واجبا. لان المتقرر في القواعد ان وسائل الواجب واجبة ولان المتقرر في القواعد ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. فاذا كان الانسان دائرا بين ان ينكح او يقع في الزنا فلا جرم ان النكاح يعتبر عليه واجبا اذا كان قادرا على نفقاته وباءته فاذا قيل لك متى يكون النكاح واجبا؟ فقل اذا توفر شرطان الشرط الاول هو الذي ذكره الناظم قوله لمن قدر عليه وذلك لان الوجوب الشرعي لابد وان يكون منوطا بالقدرة. فان المتقرر باجماع الفقهاء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. والفقهاء متفقون على الا واجب مع العجز وهذه القدرة المذكورة في كلام المصنف تنقسم الى قسمين. الى قدرة بدنية والى قدرة مالية وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا عجز الانسان عن النكاح باي نوع من انواع العجز سواء اكان عجز البدن او عجز المال فانه يسقط وجوبه عنه. لان الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيحين في الحديث في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فتقييده الامر بالزواج بالاستطاعة دليل على ان من لم يستطعه فانه لا يجب عليه. فهذا اول شرط من شروط وجوب النكاح وهي القدرة بنوعيها قدرة البدن وقدرة المال ويسمي الفقهاء القدرة المالية بالباءة. بالباءة. فالمقصود بالباءة اي القدرة المال الشرط الثاني هو الذي ذكره المؤلف بقوله وخاف العنت. والمقصود بالعنت اي الوقوع في في فاحشة الزنا والعياذ بالله. فاذا كان الانسان قادرا بجسده وماله. ولكن لم يكن يخاف الوقوع في الفاحشة فلا يجب عليه النكاح وانما يسن ويستحب في حقه كما سيأتينا تفصيله بعد قليل. فبان لنا ان النكاح ان كان وسيلة لواجب او وسيلة للوقاية من الوقوع في حرام فانه يكون واجبا. اذا كان الانسان قادرا عليه وخاف على نفسه وخاف على نفسه العنت ثم قال الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويقدمه على الحج الواجب. وذلك لان المتقرر في القواعد ان دفع المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة ولان المتقرر في القواعد ان تقديم ما يفوت الى غير بدل اولى من تقديم ما يفوت الى البدل. فاذا كان عند الانسان مال وتعارض بين تعبدين اما ان يتزوج بهذا المال ويحرم من الحج واما ان يحج ويحرم من النكاح. فقال الناظم فقال المؤلف عندكم انه يقدمه على الحج الواجب لان تقديم النكاح فيه دفع مفسدة. فان الانسان اذا لم ينكح فربما تتعدى منه الى غيره بالفاحشة والزنا والعياذ بالله. فمفاسد ترك النكاح متعدية واما مفاسد ترك الحج فانها قاصرة. ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد انه متى ما تعارض مفسدتان احداهما متعدية. والاخرى قاصرة فاننا نرتكب المفسدة القاصرة تفاديا للمفسدة المتعدية. ولان مصلحة النكاح مصلحة مستمرة. فان الانسان اذا نكح هي مطمئنة النفس مرتاح البال محفوظ الفرج غاظا بصره حياته كلها. ولكن الانسان اذا فاته الحج فانه سيدركه فيما ها فيما بعد. ولذلك قدم جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى النكاح الواجب على الحج الواجب وبناء على ذلك فيقدم النكاح على الحج لما ذكرته لكم ثم قال الناظم احاول اختصر ما استطعت. هم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويعطى الزكاة لاكمال نفقة قاتل وذلك لان الزكاة مصارفها توقيفية على الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاصناف المعروفة فاذا كان الانسان عاجزا عن نفقات زواجه الواجب فان له الحق ان يأخذ من زكاة الاغنياء ما يستوفي به كافة نفقات زواجه وهذا نقوله فيما اذا كان الزواج واجبا. واما الزواج المسنون فهو توسع وكمال. ومن المعلوم لان المتقرر في القواعد ان الزكاة تخص باب الضرورات والحاجات الملحة فقط. ولا مدخل لها في باب النفقات والسوعية التحسينية التكميلية فاذا كان شاب من الشباب لا يستطيع نفقات النكاح وعنده قدرة جسدية ويخاف على نفسه من العنت فله ان ابواب الاغنياء ليأخذ من زكاتهم وان اعظم ما تدفع فيه الزكاة ان تكشف كربة شاب ليتزوج. وذلك لان كشف هذه الكربة عنه يوجب حمايته وحماية المجتمع من شر شهوته التي لا يجد ما يستفرغه في ما يستفرغه فيها ولان دفع الزكاة في مصلحة الزواج الواجب مصلحة دائمة مع الفقير والمسكين الى اخر حياته فهي افضل من ان تدفع في اشياء اخرى تنتهي مصالحها بانتهائها فلا بأس على الغني ان يبحث عن هؤلاء الشباب ليعينهم على نفقات زواجهم ان كانوا محاويج وفقراء ومساكين لا يستطيعون توفيتها بانفسهم ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويسن من له مال ان لم يخف العنت. وهذا هو الحكم الثاني من احكام النكاح وهي اننا نزلنا بحكمه من الوجوب الى الندب. لفوات شرط من شروط الوجوب وهي انه لا يخاف على نفسه من العنت. بمعنى انه شاب تقي لا صبوة له ولا حاجة له في النساء لكنه قادر على النكاح فيما لو اراده بماله. فهو غني قادر بالمال ولكنه ليس بمحتاج له. باعتباره انه ليس له صبوة. فالنكاح في هذه الحالة لا يجب. وانما يسن فقط. وبناء على ذلك فكل امر بالنكاح في الكتاب والسنة فقد يفيد الوجوب احيانا وقد يجيب الندب احيانا فيفيد الوجوب اذا كان الانسان قادرا عليه جسديا وماليا مع خوف وقوعه في في العنت. فالامر بالنكاح في حق هذا الصنف من الناس واجب ويكون امر ندب في حق من له مال ولكن لا يخاف على نفسه من الوقوع في العنت. فالنكاح في حق هؤلاء مندوب مستحب وليس بواجب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا امر قد تفيد الوجوب تارة ان توفر شرط وجوبه وقد يفيد الندب تارة ان توفر شرط ان توفر شرط ندبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب ربك الى الشاب ليست له صبوة الا انه وان قلنا بسنيته في هذه الحالة فانه يعتبر من اكد السنن ويقرب من الوجوب لان من اهل العلم من افتى بان النكاح واجب مطلقا. وانتم تعرفون ان السنة اذا اختلف في وجوبها من عدمه فان هذا لتأكدها شرعا لتأكدها شرعا. فاذا فقيل لك متى يكون النكاح مسنونا؟ فقل في حق من قدر عليه ببدنه وماله ولكن لم يخف الوقوع في شيء من الفواحش او الفتن ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويباح لمن لا شهوة له نزلنا بحكم النكاح من الوجوب والسنية الى مجرد الاباحة وهذه الاباحة تكون في حق من لا شهوة له. وهو العنين او مجبوب الذكر الذي لا حاجة له في النساء مطلقا فليس في قلبه شيء يتحرك تجاه النساء مطلقا. وانما هو اذا رأى المرأة فكأنه رأى شجرة او رأى خشب فليس ثمة شيء يتحرك في قلبه ميلا للنساء مطلقا. وهو العنين الذي لا اربة له في النساء كما قال الله عز عز وجل غير اولي الاربة من الرجال. اي الذين لا شهوة لهم. فهؤلاء فقد فعلوا مباحا وان تركوا النكاح فلا يعتبرون قد تركوا واجبا ولا امرا مندوبا. ولكن لابد ان ننبه على ان عدم شهوته تعتبر عيبا فيه. فلا يحل له ان ينكح ذات شهوة الا بعد ان يخبرها بحقيقة حاله لانه سيأتينا قاعدة ان كل عيب يمنع من كمال الاستمتاع واللذة وكمال المحبة والمودة والسكن بين الزوجين فانه يبيح الفسخ ولان من لا شهوة له قد يتزوج امرأة تحتاج الى رجل ليعفها ويغض بصرها. فحين اذ يتخلف مقصود عظيم من مقاصد النكاح وهو تحصين الفرج وغظ وغظ البصر فلا بد ان يخبر من اراد ان يتزوج بها ان كان لا شهوة لها. واما عفوا ان كان لها شهوة. واما اذا كانت كبيرة في السن قد خرجت عن حد الشهوة او كانت مثله لا لا شهوة لها اصلا فهي ترى الرجل ولا يتحرك شيء في قلبها فحينئذ لا بأس ان يتزوجها من غير ان يخبرها بشيء من ذلك. فبان لنا وفقكم الله ان النكاح قد يجب تارة في حق من كان قادرا بماله وبدنه وخاف على نفسه العنت. فان تخلف شرط الخوف من فينزل من الوجوب الى الندب. وان لم يكن له شهوة اصالة فانه ينزل من الندب الى الى اباحة. فان قلت وما الفرقان بين الحالة التي قلنا بانه يستحب فيها وبين الحالة التي قلنا انه يباح فيها. فان ان الاول لا يخاف العنت والثاني لا يخاف العنت فما الفرقان بينهما؟ فنقول ان من قلنا في حقه بانه النكاح فيه او في حقه النكاح له اصل الشهوة ولكنه لا يخاف مع وجودها من العنت لكن اصل الشهوة موجود. واما من قلنا بانه يباح النكاح في حقه فهذا فاقد لاصل الشهوة فلو اراد ان يشتهي لما استطاع ولا يعرف لي الشهوة طريقا هذا هو الفرق بينهما وكذلك ايضا يحرم النكاح في حالات ولا ادري هل نص عليها المصنف او لا ولكن لابد ان نذكرها بما ان الكلام يناسبها وهي انه يحرم النكاح بالنسبة للزوجين اذا دخلا في نسوك. فلا يجوز للانسان ان يخطب امرأة اذا كان متناسكا او كانت ناسكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وقد افتى العلماء رحمهم الله تعالى بفساد النكاح في هذه الحالة وكذلك يحرم النكاح اذا كان احد الزوجين زانيا ولم يتب من زناه لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا يجوز للزوج ان ينكح زانية ولا يجوز للمرأة العفيفة ان تنكح ان تنكح زانيا الا بعد توبة الزاني وظهور بمخايل التوبة الصادقة النصوح عليه. ففي هذه الحالات يحرم النكاح وكذلك ايضا افتى جمع من اهل العلم بكراهية النكاح في ارض الحرب فيكره للانسان ان يتزوج في ارض الحرب. يعني في حال كون الجهاد قائما. وذلك لشدة الخوف المرأة اذا نكحها وهو في هذه الحال المخوفة فبان لنا وفقكم الله ان النكاح تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة. فان قلت ولم جرت عليه تلك الاحكام الخمسة فنقول لانه وسيلة. ومن عادة الوسائل جريان الاحكام الخمسة عليها فكل وسيلة فلابد ان يجري عليها الاحكام الخمسة بالنظر الى مقاصدها. فان كان النكاح وسيلة لواجب فواجب وان كان وسيلة لامر مندوب فيكون مندوبا وان كان وسيلة لامر حرام فيكون حراما وان كان وسيلة لامر مكروه او مباح فيكون مكروها او او مباحا. ولعل الكلام واضح ان شاء الله نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وتركه مطلقا خلاف السنة. ولا شك عند ما في ذلك. فان الانسان لا يجوز له ان يتعبد لله عز وجل بشيء الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع. وليس مما تعبدنا الشارع به ترك النكاح جملة وتفصيلا من باب التعبد. فان من الناس من يأخذه التنسك والتعبد والتوغل في الزهد والابتعاد عن شهوات الدنيا وملذاتها ان يحرم على نفسه النكاح. فكل من على نفسه حلالا تحريما اصليا من باب التعبد فهو مبتدع فان ترك المباحات اصالة تعبدا ليس من الدين لا في صدر ولا ورد ولذلك جاء ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اني رجل شاب ولا اجد ما اتزوج به النساء. واني اخاف على نفسي العنت. كانه يستأذنه في الاختصاص قال فسكت عني. ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت مثله فسكت عني. ثم قلت مثله فقال يا ابا هريرة جف القلم بما انت لاقم فاختص على ذلك او ذر. وهذا اسلوب يدل على النهي عن هذا الامر ولذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل والمقصود تبتل اي الانقطاع عن النساء فلا ينكح امرأة طيلة حياته. وهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. بل وليس من دين اليهود ولا من دين النصارى وما ترونه من كثير من الاحبار والرهبان ممن يترفع عن امر النكاح في حرم على نفسه هذا مما حرفوه في تلك الشرائع وليس مما جاءت به الرسل ولا مما نزلت به الكتب. بل كما سيقول لك المؤلف بعد قليل انه من سنن المرسلين. كما قال الله عز وجل ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ولذلك ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروا بها فكأنهم تقالوها. فقالوا واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال كل واحد منهم امرا يريد زيادة التعبد لله به وزيادة طلب الاجر والفضل من الله. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا ولا انام؟ وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا ولا افطر. والثالث وهو الشاهد وانا لا اتزوج النساء ابدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا. اما والله اني لاعلمكم بالله واتقاكم او قال واخشاكم له. ولكني اصوم وافطر واصلي وانام تزوجوا النساء فمن رغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي فليس فليس مني. فلا يجوز للانسان مطلقا ان يتعبد لله عز وجل بترك النكاح. فان قلت ولم قلت قبل قليل؟ انه يسن في حق بعض اشخاص ويباح في حقهم فان السنة ما يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. والمباح ما لا يتعلق بفعله ولا تركه لا ثواب ولا عقاب فنقول هم يتركونه فعلا لكن لا يتركونه تعبدا فنحن انما نتكلم على بدعية من ترك النكاح تعبدا لله عز وجل بترك هذا النكاح. ومعتقدا فضيلة التعبد لله عز وجل بتركه. فهذا ليس من الدين ابدا. لا من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا من دين احد من الانبياء او الرسل قبله. بل هو من المحدثات المنكرة ومن البدعة تنكرة التي تدخل في قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة بل ان خير هذه الامة اكثرها نساء كما سيأتينا ان شاء الله عز وجل. فصدق قول الناظم في قوله وتركه مطلقا خلاف السنة. وقوله مطلقا. هذا يخرج مطلق الترك. لعارض يزول كمن يترك النكاح لضرورة السفر او يترك النكاح لضرورة طلب المال. او يترك النكاح لعلاج صحي او يترك النكاح لامر من الامور. لكن لا يقصد بتركه ها الترك مطلق ولا يقصد بتركه التعبد لله عز وجل. فقوله مطلقا يدل على جواز ترك النكاح لا تعبدا لضرورة عرظت للانسان. لكنه يعزم انه متى ما زال عذره وانكشفت ظرورته وانتهت حاجته انه سينكح. فهذا لا بأس به ولا حرج فان قلت اولم ينقل عن بعض اهل العلم انه بقي حياته لم يتزوج فنقول ان خير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا لابد وان نطلب لهم العذر. ولكن لا نجعلهم قوة لنا في هذا الامر. ولان افعال العلماء واقوالهم يستدل لها لا بها. ولان كل احد فيؤخذ من قوله وفعله ويترك الا الا قول الشارع. ولان الله عز وجل سيسألنا يوم القيامة ماذا اجبتم سليم لا مادا اجبتم فلانا وفلانا. ولكن الذي نجزم به انه ليس احد من هؤلاء العلماء قد ترك النكاح طيلة حياته متعبدا بهذا الترك. فانهم ارقى وانقى واصفى دينا وتوحيدا وعقيدة شريعة وايمانا من ان يفعل احدهم شيئا من من ذلك. والله اعلم ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكان للرسل ازواجا وذرية ولا جرب في ذلك التي ذكرتها لكم انفا. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ولا يخفاكم ان موسى قد زوجه الله عز وجل بابنة العبد الصالح قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية ثمانية حجج. فالذين يزعمون من اليهود بان من شريعة موسى ترك النكاح قد كذبوا وضلوا وحرفوا ما انزل الله عز وجل. وكذلك ايضا في شريعة عيسى ايضا فلا نعرف ان شريعة من الشرائع مطلقا لا نعرف ان شريعة من الشرائع مطلقا جاءت بمنع النكاح لا جملة ولا تفصيلا على احاد الامة لا على نبي ولا على ولا على رسول نعم ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب ان تكون ولودا ودودا هذه صفات المرأة التي يستحب ان ان يختارها الانسان كزوجة. وذلك لان تلك الصفات ادعى استمرار النكاح وبقاء المودة والالفة. وعندنا قاعدة عظيمة. كل صفة تتضمن بقاء المودة والمحبة والرحمة بين الزوجين فانه مأمور بها شرعا سواء اكان منصوصا عليها في الادلة او غير منصوص عليها فالانسان قبل ان يتزوج ينبغي له ان يعرف الصفات التي يحبها في المرأة. ثم يطلب من نساء بني ادم امرأة تحمل هذه الصفات حتى لا يحملنه فقدان شيء منها الى الفرقة او البغضاء او شيء من النزاع او الخصومة. فكلما كانت المرأة تحمل الصفات التي تحبها نفسك. وينشرح لها خاطرك كل كان ادعى لبقاء المودة والنكاح بينكما. فمن هذه الصفات قوله ان تكون ولودا وذلك لان مما مقاصد النكاح العظيمة تكفير الامة. كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ولان المرأة اذا لم تلد فانها تكون عاقرا والعقر عيب في المرأة ولان الانسان قد يكون طلب الولد من اعظم مقاصده في النكاح ليبلغ لتبلغ ذريته السعي معه كما قال الله عز وجل عن ابراهيم واسماعيل. فلما بلغ معه السعي. فالذرية يعينون اباهم. فاذا كان هذا الامر في قلبك فاطلب امرأة من شأنها ان تكون ولودا. فان قلت وكيف اعرف هذه الصفة؟ فنقول واما باستيلاد نكاح سابق ثم طلقت واما بالعرف الجاري والعادة في اسرتها. فان الام فان البنت انما هي فرع عن اصل فاذا كان اصلها ولودا فتكون البنت غالبا ولودا فان قلت وهل يتصور ان بعض الرجال لا يريد هذه الصفة في امرأته؟ فاقول نعم. فان من من الناس من يكون قد استكفى من الولد في الزواج الاول او الثاني. وانما يريد امرأة ليستمتع بها بلا اولاد. فاذا كان ذلك مقصوده في النكاح فليطلب امرأة تحمل هذه الصفة. وهي ان تكون ولا بأس عليه في هذا الطلب والصفة الثانية قوله ودودا والمرأة ان كانت ودودة فانها احظى للاستقرار على عرص قلب زوجها فان قلت وما الودود؟ فاقول التي تتودد باقوالها واعمالها بمحبوبات زوجها قبل ان يطلبها منها وهذا نادر في النساء ولا شك في ذلك الا ان الانسان مع كثرة دعاء الله عز وجل بالتوفيق والبركة والصلاح والهداية سيتحقق له ذلك باذن الله عز وجل. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله هذا الودود وكم من النساء من تتودد الى زوجها في مقالها وفي افعالها وكم من امرأة تتلمس ما يرضي زوجها فتبذله له قبل ان يسألها وان سألها اياه فلا تمانع ولا تماحل ولا تتغرب من بذله له هذه هي الودود التي نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم من فضله ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الصفة اذا من صفات المرأة المرغوب في نكاحها. وهي ان تكون ذات دين لان ذات الدين تحفظك في مالك. وتحفظك في حضورك وتحفظك حال غيبتك. كما قال الله عز وجل الصالحات قانتات حافظات للغيب بايش؟ بما حفظ الله. وقد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاظفر بذات الدين تربت تربت يداك تربت يداك ولان الانسان اذا تزوج امرأة قليلة الدين فقد يكون ضعف دينها سببا لان تتخذ الاقدان والخلان من ورائه. او ان تخونه في حال غيبته. او ان تهمل في تربية ابنائه الصالحة ناصحة او ان تكون عونا له على فعل الحرام فكم من امرأة اضلت زوجها واخرجته عن دائرة السنة. بل وكم من امرأة صارت سببا في كفر زوجها والحاده وكم من امرأة صارت سببا في ادخال كثير من المحرمات في بيت زوجها وهو لا يريد. لكن لسلاطتها او لعظم حبه ولكن هذا لا يمنع ان يطلب مع الدين الجمال فان الجمال مقصود عظيم من مقاصد الرجال فاذا علم الانسان من نفسه ان مبدأ الجمال له منزلة عظيمة في قلبه فلا ينبغي ان يقتصر على امرأة ذات دين فقط وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الواغبة تهب نفسها له. شهد الله عز وجل لها بالايمان وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. فشهد الله عز وجل لها بالايمان وهي تزكية ربانية لا تحتاج الى جهود ولا الى اثبات. ومع ذلك لم ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الزواج بها قال فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فقام رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك حاجة فيها فزوجها فقال اتجد كذا اتجد كذا حتى زوجها الرجل بما معه من القرآن. مع ان الله قد شهد لها بالايمان وذلك لان شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب الامرين. فليس بفرظ على الانسان ان يتزوج امرأة لمجرد ان دينها كامل اذا فاتها شيء من الجمال ان كان من مقاصده في المرأة الجمال ولا ينبغي ان يخدعنه ذلك فانه ربما اذا صارت زوجة له وذات دين وصيام وقيام وتربية سنة وحسن استماع وحسن امتثال وحسن سمت وحسن عشرة ومعاشرة لكنه قد يقصر في حقها لانها قليلة الجمال. ولذلك ينبغي للانسان ان ان يكثر من الاستخارة اذا اراد الزواج حتى يهديه الله عز وجل للمرأة التي يعلم الله من قلبه مطلوبه فيها ثم قال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك هذا من الصفات الكمالية في المرأة وهي الصفة الرابعة وهي انه يستحب للانسان ان يتزوج بكرا وذلك للدليل الاثري والنظري. اما من الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وذلك لان جابر بن عبدالله لما مات ابوه وعبدالله بن حرام خلف له اخوات. فاراد جابر ان يتزوج امرأة ثيبا لتعينه على على تربيته لاخواته فندبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يتزوج بكرا. معللا ذلك بقوله تلاعبها تلاعبك ولان المرأة اذا كانت ذات تجربة زواجية سابقة فلربما كان عقلها مبنيا على المقارنات التي انت نفسيا او تؤذيها هي نفسيا او عاطفيا. فان الانسان قد لا يكون قويا في نفقة باذلا في نفقته قويا في بائته او يكون ضعيفا في شخصيته ثم تقول قد كان زوجي الاول كريما وقويا وشغما وشجاعا فتنكسر نفسيتك او تنكسر نفسية ها هي فيكون ذلك ادعى الخصومة او النزاع او ذهاب المودة والسكن النفسي فيما بينكما. واما اذا كانت بكرا فانه ليس ثمة تجارب سابقة تجعل عقلها مبنيا على المقام المقارنات. ولذلك ندبك الشارع ان تكون تلك المرأة بكرا لهذين الامرين لهذين الامرين نعم مناقشات حول الدرس عندك سؤال؟ احسن الله. ذكرتم في الدرس ان الزكاة تعطى لمن كان عاجزا عن نفقات زواجه. احسن الله اليكم اذا قلنا باعطائه كاتب يدخل في اي مصرف من مصارف الزكاة. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان مصاريف الزكاة توقيف على النص المذكور في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فاذا قلنا بان العاجز عن نفقات الزواج الواجب يعطى من الزكاة فاننا لا نعطيه لمجرد زواجه. فان الحاجة الى الزواج ليست من جملة المصارف للزكاة. وانما نعطيه لمسكنته وفقره. فاذا كان الانسان عاجزا عن اكمال دينه بالزواج الواجب. فلا جرم انه موصوف بايش بانه فقير فنحن نعطيه لفقره او انه موصوف بالمسكنة فاننا نعطيه حينئذ لكشف الفقر والمسكنة عنه فلا نعطيه لمجرد زواجه وانما نعطيه لفقره ومسكنته. وبالمناسبة اقول ليس اليتم من مصاريف الزكاة. لكن اذا كان اليتيم فقيرا او مسكينا فنحن نعطيه لفقره ومسكنته لا ليتمه. ونقول ايضا ليس الوصف بالارملية من صفات الزكاة. فلا يجوز لنا ان نعطي المرأة لانها ارملة لكن ان كانت ارملة فقيرة او مسكينة فنعطيها لمسكنتها وفقرها لا لكونها ارملة. فاذا قلنا بان العاجز عن نفقات ازدواج الواجب يعطى من الزكاة فانما نعطيه لفقره ومسكنته لا نعطيه لمجرد زواجه والله اعلم السؤال الاول شيخنا بارك الله فيكم. هل النكاح حال العدة يحرم ام لا؟ سيأتينا بقول الناظم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وانما التعريض فقط. فلا يجوز للانسان في حال اعتداد المرأة عدة وفاة ان يصرح بخطبتها. وذلك لان العدة تنقسم الى قسمين ولا اريد ان استعجل الشرح حتى يأتينا ان شاء الله. وهي اما ان تكون عدة طلاق رجعي من طلاق اول او ثاني. واما ان تكون عدة طلاق غير رجعي او عدة في وفاة فاما المعتدة عدة طلاق رجعي فهي زوجة فلا يجوز في حقها لا التصريح ولا التعريض. فاذا الانسان امرأته الطلقة الاولى او الطلقة الثانية فما دامت لا تزال في عدتها فلا يجوز بالاجماع لاحد ان يعرض لها بانه سيخطبها انتهت عدتها فظلا عن كونه يصرح لها بشيء من ذلك. واما اذا كانت عدة الطلاق لا رجعة فيها كالطلاق الثالث الذي تحرم فيه المرأة على زوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. فهنا يجوز في حق المعتدة في هذه العدة التعريض كقوله اني فيك راغب. او متى ما انتهت عدتك فاخبريني او نحو هذه التي لا تتضمن التصريح. لقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكمنتم في انفسكم. وكذلك اذا كانت المرأة معتدة من عدة وفاة اربعة اشهر وعشرا. فيجوز في حقها التعريض للتصريح فبان لنا بذلك وفقكم الله ان المعتدة ان كانت عدتها رجعية فهي زوجة فيحرم التصريح والتعريض في حقها واما اذا كانت معتدة في عدة لا رجعة فيها كعدة الطلاق الثالث او عدة الوفاة فهنا يجوز في حقها التعريض دون التصريح والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم قلتم ويستحب ان تكون ولودا. ما الصارف في هذا الامر النبوي من الوجوب للندبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الصادف في ذلك ان قضية الولادة من عدمها ليست امرا مرجعه الى القدرة استطاعة وانما ذلك امره الى الله عز وجل. انتم معي في هذا؟ فكون الرجل من شأنه ان ينجب. وكون المرأة من شأنها القدرة على الانجاب، فلا يكون الرجل عقيما ولا المرأة عاقرا. هذا امر ليس مرجعه الى قدرة احد الزوجين. فهو وامر خارج عن قدرة احدهما فلا يكلفان به والله اعلم. تلاعبها وتلاعبك. هل هذا وصف شف ام مثلا من قلبه. الحمد لله نعم هذا من الاوصاف الترغيبية الكاشفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجح نكاح البكر على طيب ذكر صفة من صفات البكر ان من شأنها انها تلاعبها وتلاعبك. وذلك لعدم تجربتها السابقة واما المرأة الثيب فانها قد تكون لثيوبتها يغلب عليها غير هذا الطبع فهذا من باب الاوصاف الترغيبية الكاشفة. وهذا ليس من باب الوصف اللازم. اذ قد تكون بعض الابكار لا تقبل شيئا من ذلك. وقد تكون بعض الثيبات تقبل الكثير من ذلك. لكن هذا من باب الاوصاف الترغيب الاغلبية الكاشفة والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم. اه بعض العوائل معروفة بان الانجاب عندهم يتأخر الى خمسطعشر سنة الى ثلطعشر سنة الى عشر سنوات نعم اعرف من ذلك اعرفهم ذلك. هل يجوز لي تدخل في الولود؟ هل اذا تأخرت السنين الحمد لله وبعد انا لا ادري عن ذلك ولم اسمع به من قبل ولكن اذا كان ذلك كذلك وهو امر موجود واقع على حسب سؤالك يا شيخ ابراهيم. فلا جرم ان هذا من من الامور التي تتأخر كثيرا. في يستحب للانسان اذا كان من صفاته المطلوبة طلب تحكم في المرأة ان تكون ولودا ان يجتنب النكاح من هذه العوائل التي عرفت بذلك لان التأخير يعتبر كثيرا جدا. وهذا حاجته في المرأة ناجزة فهو يريد ولدا ناجزا فكون الولادة في مثل هذه العوائل تتأخر هذا التأخر فليجتنبهم حتى لا يقع شيء من الخصومة او النزاع او الشقاق. لكن كيف يتأخر يعني الا اجلس النساء منهم تجلس سبعطعش سنة بعضهم عشر سنوات بعضهم ثلطعشر سنة ثم العلة في ذلك والله لا اعلم يا شيخ. اه كشفوا على عند الطفل لم يجد عليهم شيء لكنهم لا طبا ولا لا طبا ولا شي نعم نعم ليس هناك بعض العيوب الطبية ما في شي مرة نهائيا لكنهم معروفين بخمسطعشر سنة عشر سنوات على كل حال الجواب في مثل ذلك ان الانسان اذا كان من صفاته المطلوبة طلب تحكم في المرأة الولد فلا جرم ان هذه مدة تجعله يبتعد عن مثل هذه العوائل والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا اذا تزوج رجل امرأة عاقل اه عاقر اه عالم بذلك معلنا بعدم رغبته في الولد. هي اول زوجاته. هل اول زوجها يتزوجها ويعلم انها عاقر معلما يعني آآ بعدم رغبته في الولد يا شيخ. الحمد لله اما الصحة فنكاحه صحيح اذا اركانه وشروطه وواجباته وخلى عن موانعه. ولكنه يقود يكون قد فوت في نكاحه امرا مرغوبا للشارع. ولكن لا يعتبر وهذا تفويت موجبا لتأثيمه او لكونه دخل في شيء محرم او انه مستحق للعقوبة. والله اعلم يجوز للرجل هل يجوز للرجل ان يأتي الرجل ولا يقول طلق زوجتك ولك مبلغ معين اذا اذا كان المبلغ كبيرا الجواب هذا محرم لا يجوز ابدا لانه من تخبيب الرجل على امرأته ومن تخبيب المرأة على زوجها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها او خبب آآ رجلا على امرأته فهذا من باب التفريق للاسرة وهذا امر محرم لا يجوز ولا اظن ذلك الا شيطانا في مسلاخ انسان فان من اعظم مقاصد الشيطان فيما بعد الشرك والتعري التفريق فان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة. يجيء احدهم فيقول فعلت وكذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه. اخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلا يجوز مطلقا ان يدخل الانسان بين رجل وامرأته مخببا له عليها او مخببا لها عليه والله اعلم شيخنا احسن الله اليك ولو كانت مجبرة على هذا الرجل على هذا الرجل في بداية عمره يعني حتى ولو كانت مجبرة لا يجوز لا يجوز الدخول ابدا الا اذا طلقها ذلك الرجل برغبته فلا يجوز مطلقا حتى وان ارادت الزوجة ذلك الا اذا رفعت على زوجها الاول قضية خلع في المحكمة. وابدت للقاضي اسبابا يجعل القاضي يقتنع بطلبها للخلع. فاذا قالت انا لا العيش معه او الحياة مع هذا الشخص جحيم لا اريدها. وانا اطالب يا فضيلة الشيخ بالخلع. ولم يكن عندها مال لتخلع زوجها به واراد ان يتدخل رجل اخر في هذا الخلع ليخلصها لا ليتزوجها فهذا لا بأس به ولا حرج ان شاء الله. ويكون من الدين في ذمتها. فان اراد بعد ذلك ان يجعل الدين له عليها كمهر لها فلا بأس لكن ان يتدخل والحياة مستقيمة فيما بين الزوجين ويغري الزوجة او الزوجة بالمال حتى تطلب الفرقة مع استقامة فلا جرم اننا نقول بانه محرم اجماعا والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. كيف تعرف المرأة انها دينة؟ الحمد لله وبعد المتقرر وفي القواعد ان عدالة اهل كل زمان معتبرة بحسب الزمان. وكذلك دين الناس ايضا يختلف باختلاف زمانهم. فالانسان اذا وجد امرأة في هذا القرن محافظة على حجابها ومحافظة على صلواتها ومحافظة على صيامها. ومن بيت اهله قد ربوها على الدين والخلق. فلا جرم انها من ذوات الدين في هذا الزمان. لكن اذا تقادم الزمان وقربت الساعة فان من شأن اهل ذلك الزمان ضعف دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا فلا يطلب في الزمان امرأة تحمل دين الزمان الذي قبله. فلو انك اردت امرأة تحمل من الدين ما كان يحمله نساء الصحابة في هذا الزمان ما وجدته او تحمل من الدين والخلق والادب ما يحمله نساء السلف الصالح في اوائل عصور هذه الامة لما وجدت. ولكن دين كل اهل زمان معتبر بحسبه وعدالة اهل كل زمان معتبرة بحسبها. فنحن في زماننا اذا وجدت امرأة قد حافظت على حجابها. ولم تكن معروفة اتخاذ الاقدام وكانت معروفة بالصلوات الخمس والمحافظة على الصيام. وبحسن السمع والطاعة فلا جرم ان هذا هذا يدخل في قوله فاظفر بذات الدين تربت يداك والله اعلم