وليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه. واعوذ بك من شرها وشر جبرت عليه وقد اخرجه الامام ابن ماجة وغيره باسناد جيد. ولابي داوود اذا تزوج احدكم امرأة او قوله اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وذلك بدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فلحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى النكاح وغيره خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وهي قوله ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في كتاب النكاح واجب على المسلم غض بصره وحفظ فرجه. وان اوقع العقد يوم الجمعة مساء في المسجد لكان حسنا ويقدم قبله احسن الله ويقدم قبله خطبة ابن مسعود. ويقال للمتزوج بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ويقال اذا ويقول اذا زفت اليه اللهم اني اسألك خيرها وخيرها رما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه والواجب على المسلم غض بصره وحفظ فرجه وذلك لدليل الاثر والنظر. اما دليل الاثر فلان الله عز وجل قد امر بغض الفرج بغض البصر وحفظ الفرج في كتابه فقال قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ان الله خبير بما يصنعون. ولما امر الله عز وجل بغض البصر وعقبه بحفظ الفرج علمنا بان الفرج لا يمكن ان يحفظه صاحبه الا اذا غظ بصره ولان المتقرر في القواعد ان الشريعة اذا نهت عن شيء فانها تنهى عن جميع الذرائع والطرق التي تفظي اليه. لان المتقرر في القواعد ان كل طريق يفضي الى الحرام فانه حرام وقال الله عز وجل في بيان شأن البصر وانه محط للسؤال يوم القيامة ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا فجميع ما تبصره بعينك بصر اختيار فانك مسؤول عنه يوم القيامة وقال الله عز وجل فيما يتعلق بخائنة الاعين قال يعلم خائنة الاعين. فهل للعين خائنة؟ الجواب وهي ان تمر المرأة وانت بين اصحابك وجلسائك ثم اذا رأيت منهم غفلة سارقة النظر لهذه المرأة فهذه من خائنة البصر التي تسأل عنها يوم القيامة. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة. وفي رواية لمسلم مدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر. وفي رواية فالعينان زناهما النظر. فكل نظرة من النظر الحرام فانها تعتبر من زنا العين وفي مسند الامام احمد باسناد حسن من حديث ابي موسى الاشعري. رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عين زانية فلا يجوز للانسان ان يطرق بصره في عورات الناس. والواجب عليه ان يكف بصره عما حرم الله. فان كف بصره اثابه الله عز وجل بنور البصيرة. فان نور البصيرة مرتبط بغض البصر فاذا غظ الانسان بصره احيا الله عز وجل بصيرته وقوى فراسته فاطلاق البصر له اثار وخيمة فيجب علينا ان نتقي الله فيها لا سيما في هذا الزمان الذي حفظ البصر من الامور المتعسرة او المتعذرة على كثير من الناس والعياذ بالله. لكثرة ما يشاهدونه في اسواقهم او جوالاتهم من الامور المحرمة قوله وحفظ فرجه هذا اثر من اثار غظ البصر فكل من غظ بصره فان من اثاره ان يحفظ فرجه. قوله وان اوقع العقد يوم الجمعة مساء في المسجد لكان حسنا اقول لا اعلم في ذلك سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يجزم بانه سنة او مستحب وانما قال هو امر حسن وهو دون السنة والمستحب. فان قلت وما برهانك على هذا التحسين؟ فاقول فعل السلف رحمهم الله تعالى فقد كان السلف يستحبون ان يوقع عقد النكاح في مساء يوم الجمعة. اي بعد عصرها. وذلك لانه يوافق يوما مباركا وساعة وساعة مباركة. اعني ساعة الاستجابة. ولذلك قال الامام ابن قدامة رحمه الله الا ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة. وقد قال به جمع من السلف كضمرة ابن حبيب وراشد ابن سعد وحبيب ابن عتبان وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. ولكن كما قلت لكم لا اعلم في ذلك حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا يتعين عقد النكاح في يوم من ايام الاسبوع. فان عقدته في يوم الجمعة لكان ذلك حسنا وان عقدته وفي غيره فلا يعتبر ذلك مؤثرا في صحة عقد النكاح او في نقصانه او في عدم بركته. كما يظنه بعض من لا علم عنده قوله ويقدم قبله خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وهي التي تعرف الحاجة وقد رواها الامام ابو داود والنسائي والترمذي وغيرهم وللامام الالباني رحمه الله تعالى مؤلف خاص فيها وصل الى انها حديث صحيح. فهي من الاحاديث الصحيحة والتي من السنة ان يقولها العاقد قبل الشروع في العقد فهي من جملة السنن لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في عنه وهو حديث صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افاد احدكم زوجة. يعني على زوجة او خادما اي اشترى خادما او دابة اي اشترى دابة فليأخذ بناصيتها لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يتلو الايات الثلاث الاية الاولى من سورة النساء هي قوله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الى قوله ان الله كان عليكم رقيبا. والاية الثانية في صدر سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وكذلك الاية آآ اه في قول الله عز وجل يا ايها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فمن المستحب قبل ايقاع العقد ان يخطب ان يخطب العاقد بهذه الخطبة من باب التبرك بذكر اسم الله عز وجل والدعاء والاستغفار. فان قلت وما حكم قراءة الفاتحة عند العقد؟ فنقول هذا مما لا اصل له في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل احد من اصحابه ولا نعلمه ثابتا من فعل احد من سلف الامة وائمتها. فهو من الامور البدعية باعتبار وصفها لا باعتبار اصلها وذلك لان المتقرر في القواعد ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فهذا الفعل ننظر له باعتبارين باعتبار كونه قراءة للفاتحة فهذا الامر بخصوصه لا بدعة فيه ولكن باعتبار اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الزمان المخصوص هو الذي نمنعه. فنحن نمنع القراءة للفاتحة مقرونة بهذا الاعتقاد المخصوص فالممنوع انما هو الوصف. لا الاصل. فلو تجرد الاصل عن هذا الوصف البدعي لقلنا بانه مشروع لان قراءة القرآن مشروعة في اي وقت. لكن كون الانسان يعتقد فضيلة قراءة الفاتحة في هذا الزمان بخصوصه هذا هو الذي نمنعه فهي من البدع الاضافية الوصفية لا من باب البدع الابتدائية الاصلية. وقد طرقنا ذلك عدة مرات ولعلكم فهمتم مقصودي في هذا الكلام. ثم فان قلت وما حكم ما يفعله بعض الناس من وضع المنديل على يد الزوج والولي. فنقول هذا من البدع التي لا اصل لها. لا اصل لها فهي من البدع باعتبار باعتبار اصلها فان هذا من الامور التي لا يعلم فعلها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها فهو داخل في قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا اذى ما ليس منه فهو رد. وفي قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد في القواعد ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد كانت الزيجات تعقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يأمر الزوج او الولي اي يسلم بعضهم على بعض حال عقد. فكل ذلك من البدع المحدثة التي ما انزل الله بها من سلطان فان قلت وما حكم ما يفعله بعض العامة من عدم تشبيك الاصابع وقت العقد؟ فان من العامة من يعتقد ان تشبيك الاصابع وقت العقد ربما يكون مضرا بالعقد. فنقول هذا من البدع العامية التي لا اصل لها. فان الاصل في احوال الانسان الحل اباحة فسواء شبك الحاضرون اصابعهم وقت العقد او لم يشبكوها فان هذا لا اثر له في العقد. ولا نعلم دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فهذا الاعتقاد من الامور التي يجب على طلاب العلم ان يبينوا وطأ غالي العامة ثم قال عفا الله عنا وعنه ويقال للمتزوج بارك الله لك ما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وذلك لدليل الاثر والنظر فاما من الاثر ففي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اي هنأ انسانا قال بارك الله لك ما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهذا افضل واعظم هديا واثرا مما كان عليه اهل الجاهلية فانهم كانوا يرفئون المتزوجين بقولهم بالرفاء والبنين فاستبدل النبي صلى الله عليه وسلم هذه التهنئة بهذا القول الذي ذكره المصنف. واما من الاثر واما من النظر فلان اعظم ما تبنى عليه الحياة الزوجية بركة الله عز وجل. فاذا لم يكن بين الزوجين بركة ولم يكن في ذريتهم بركة ولم يكن في اجتماعهم في بيت الزوجية بركة فان فقدان البركة من اعظم ما يثير الخصومات والنزاع وقلة التوفيق فاعظم ما يحتاجه المتزوجون كثرة الدعاء لهم بالبركة. وان يجمع الله عز وجل بينهم في الخير ثم قال عفا الله عنا وعنه ويقول اي الزوج قوله اذا زفت اليه اي اذا ادخلت عليه ترى خادما او دابة فليقل الحديث بتمامه. واما دليل النظر فلان هذا شيء جديد تملكه الانسان وادخله في حياته. ولا يدري عن اثره في حياته. هل سيكون مباركا او لا؟ وازمة البركة والتوفيق في هذا الشيء يملكها الله عز وجل. فناسب للانسان اذا دخل شيء في حياته ان يدعو الله عز وجل بالبركة فيه. فاذا فقد ادخل هذه المرأة في حياته فاما ان تكون شقاء له واما ان تكون مصدرا من مصادر سعادته في دينه ودنياه. واذا سيارة فايضا واذا اشترى خادما فايضا. فكم من انسان انما سبب شقائه دابته او خادمه او او امرأته لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الشؤم في شيء فانما هو في ثلاث. في المرأة والدابة والمسكن او كما قال صلى الله عليه وسلم فالشاهد من ذلك ان هذا شأن الانسان اذا ادخل شيئا في حياته ادخال عقد او ادخال تملك او شراء. فانه ينبغي له ان يوكل ان يكثر من دعاء الله عز وجل بالبركة في هذا الامر. فان قلت وهل يشرع للمرأة ان تقول ذلك ايضا ام ان هذا من الدعاء الذي يخص به الزوج؟ فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم ولكن لا ارى بأسا ان تقوله المرأة لكن من غير ان تضع ايدها على ناصيته وذلك لامر لابد ان نفهمه. وهي ان من شأن صاحب القوامة ان يكون مسئولا المسؤولية الكاملة عما عما تحت يده. فوضع الزوج يده على ناصية زوجه هو وضع القوام وسلطة وهذا ليس في المرأة. فاذا ارادت المرأة ان تدعو بهذا الدعاء فلا بأس بذلك ولا حرج فيه ولكن من غير ان تضع على ناصيته على ناصيته. وكثير ممن لا خلاق له وكثير مما لا ممن لا طلاق له يجعل هذا الحديث من ما تسب به السنة. فانه يقول انكم جمعتم المرأة مع الدابة ومع الخادم فنقول هذا من سوء الفهم ومن عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدم تعظيم الشرع فان هذا لا يخص الزوجة ولا يخص الخادمة ولا يخص الدابة. وانما هذا امر يستعين به العبد وهو ان يجعل فيه البركة اذا ادخله في حياته فالجامع بين هذه الامور الثلاث انها جديدة في حياة الانسان. فالجامع في هذه الامور انها اشياء جديدة في حياة الانسان فينبغي له ان يستعين بربه في ان يضع فيها البركة. بل هذا من علامة افتقار العبد لربه في كل في كل شؤونه واموره الدقيقة والجليلة. ان يفزع الى ربه دائما وابدا في ان يضع البركة في اموره كل ذا فهذا من محاسن الشرع والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويصح النكاح بكل لفظ دال على مقصوده. نعم وذلك لان المتقرر في القواعد ان العقود والمعاملات تصح بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف فلا يشترط في صحة عقد من العقود الفاظ معينة. لا تصح الا به. فهذا خلاف الادلة. وهذه قاعدة العقود العامة عندنا. ان كل ما دل على مقصود العقد من قول او عرف فانه يصح به العقد. فلا ينبغي ان نربط الناس في عقودهم ومعاملاتهم بالفاظ لا قيل على ربطهم بها وبناء على ذلك يخرج عقد النكاح. فتصح عقود النكاح بكل ما دل مقصودها من قول او عرف. فيترك الناس في عقود نكاحهم على اعرافهم. وعاداتهم وتقاليدهم بهم فيصح ان يعقد النكاح بقوله زوجتك وبقوله انكحتك بقوله املكتك. بل واذا جرى عرف الناس على ان النكاح عندهم يعقد بقوله وهبتك ابنتي. ويقصدون بالهبة التزويج فان هذا لا بأس به ولا حرج وقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان عقد النكاح كغيره من العقود لابد ان يكون منبثقا من ايجاب وقبول. ونعني ايجاب اي القول الصادر من الولي والقبول اي القول الصادر من الزوج. فباي صيغة جرى عليها العرف في مسألة الايجاب فاننا نقبلها ايجابا. وباي صيغة جرى عليها العرف في القبول فاننا نجعلها قبولا وهذا من باب التوسعة على الناس فان الاصل في هذه العقود الاطلاق فمن قيد صحتها بقول دون قول او بفعل دون فعل فان وهو مطالب بالدليل على هذا التقييد والاوسع للناس والارفع للمشقة عنهم ان يتركوا في عقودهم على اعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم والله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وتعيين الزوجين ورضاهما شرط للصحة وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فقوله وتعيين الزوجين اي لابد ان تتعين الزوجة والزوج. فلا يجوز ان نزوج احدا ما دمنا لا نعرف عينه ولا يجوز لنا ان نتزوج امرأة لا نعلم عينها. وهذا التعيين اما ان يكون بالاسم الذي لا يشاركه غيره فيه او بكنية اذا كان قد اشتهر بكنيته او بالاشارة فيقال زوجتك ابنتي هذه حتى وان لم يسمها فلا بد من التعيين لصحة عقد النكاح وقوله ورضاهما. وذلك تكلمنا عنه سابقا بان الرضا شرط من شروط صحة العقود. فلا تصح العقود والمعاملات الا بتمام الرضا لا سيما عقد النكاح الذي من طبيعته الدوام والاستمرار وبناء الحياة عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل وما اذنها؟ قال ان تصمت وذكرت لكم سابقا تلك المرأة التي زوجها ابوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين امضاء العقد او فسخه فاختارت امضاءه نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا نكاح الا بولي واشهاد. فايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل هذا الشرط الثالث من شروط عقد النكاح. لاننا تكلمنا عن تعيين الزوجين وهو الشرط الاول ورضا الزوجين وهو الشرط الثاني ثم شرع في الشرط الثالث وهو النكاح والشرط الرابع الشهادة او الاشهاد. فاما الولي فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراطه والقول الصحيح عندنا انه شرط في صحة النكاح فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها ولا يجوز ان تتولى عقد زواجها امرأة اخرى بل لابد ان يتولى وليها عقد زواجها من اب ان كان موجودا او من جد ان كان موجودا او من ابن او اخ او اخ لاب وكذا من الاقرب فالاقرب من عصباتها هذا هو الولي. في النكاح. فولي المرأة في النكاح هو ابوها او عمها او جدها او اخوها الشقيق او اخوها لاب. والخلاصة من ذلك اي عصباتها من جهة ابيها فاقاربها من قبل امها لا يعتبرون اولياء. فالخال لا يعتبر وليا للمرأة ابن الخال لا يعتبر وليا للمرأة. وكذلك جدها من قبل امها ايضا لا يعتبر وليا لها. وانما وليها هم عصباتها من جهة ابيها اي اقاربها من جهة من جهة ابيها. والدليل على ذلك احاديث هي بمجموعها تصل الى رتبة في الصحيح فمن ذلك حديث ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ووجه الشاهد منه هو قوله لا نكاح. فهو اسم منفي بلاء النافية للجنس. كقوله لا وضوء لا صيام. وهذا التركيب اللغوي فيه قاعدة اصولية تقول الافعال او الاسماء المنفية بلاء نافية للجنس يراد به نفي صحتها ولا ننتقل الى نفي الكمال الا بقرينة تدل عليه. فالاصل عند جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في هذا التركيب اللغوي انه نفي للصحة. فقوله لا وضوء اي لا وضوء صحيح. لا نكاح اي لا نكاح كاح صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة صحيحة. وخالفهم في ذلك الائمة الحنفية حملوها على نفي الكمال الا اذا دل دليل على نفي الصحة. اي عكس قاعدة الجمهور. فقول الشارع لا صلاة اي لا صلاة كاملة عند الحنفية. وقوله لا نكاح اي لا نكاح كامل عند الحنفية والصواب كما ذكرته لكم هو قاعدة الجمهور من ان من ان الافعال او الاسماء المنفية بلاء نافية للجنس انما يراد به نفي حقائقها وصحتها الشرعية ولا ننتقل الى نفي الكمال الا اذا دل الدليل عليه. فقوله لا نكاح الا بولي اي لا نكاح صحيح الا بولي. وعلى ذلك دل دلالة الايماء في القرآن في ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن. فلان الناكح هنا هو الرجل فنسب النكاح له لكن لما كانت المنكوحة هي المرأة في الاية الثانية قال ولا تنكحوا المشركين ولم يقل ولا تنكحن المشركين فليس الخطاب في النكاح عقدا للمرأة وانما لوليها. وهذا عند الاصوليين يسمونه دلالة الاشارة والايمان ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في قول في قوله في حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلغى المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. ولان المرأة ايها الاخوان في امر نكاحها قد تكون قصيرة النظر قليلة المعرفة باحوال الرجال وبواطنهم واخلاقهم. فنصب الشارع وليا ينظر في هذا الامر حتى يختار لها من الرجال والاصلح فان المرأة قد تكون ضعيفة النظر وسريعة التعجل في امر النكاح فربما قصر نظرها وضعف عقلها يجعلها وعدم خبرتها بالرجال يجعلها تتعجل في اختيار من لا يناسبها. لا دينا ولا خلقا ولا امانة فهذا من شأن الرجال وليس من شأن النساء. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فان قلت وما الحكم في امرأة لا ولي لها. فنقول ان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدل فاذا عودم عصبات المرأة من قبل ابيها فقد عدم الاصل في ولايتها فتنتقل حينئذ الى البدل وهي ان السلطان ولي من لا ولي له. فاذا كانت في بلاد اسلامية فان المحكمة الشرعية هي التي تولى تتولى عقد زواجه فان قلت وما الحكم فيما لو لم تكن في بلاد اسلامية فيها حاكم شرعي؟ او قاض شرعي؟ فنقول ان قرر في القواعد عندنا ان العالم او رئيس المركز في في البلاد الكافرة يقوم مقام الحاكم في البلاد الاسلامية. فرئيس المركز الاسلامي او العالم الكبير في بلدها هو الذي يتولى عقد زواجها. وان لم يكن احد منهم موجودا فانها توكل ثقة امينا يكون وليا يكون وليا لها. لكن لا يجوز لها ابدا ان تتولى عقد زواجها بنفسها. فاما ان يتولى عقد زواجها وليها ان وجد فان انعدم فيتولى عقد زواجها قاضي الشرعي في البلاد الاسلامية فان انعدم فرئيس المركز او العالم يقوم مقام الحاكم في البلاد الاسلامية فان انعدم فتوكل في انكاحها رجلا مسلما ثقة عدلا امينا في الظاهر. فان قلت وما شروط الولي في النكاح وما شروط الولي في النكاح؟ فنقول لقد ذكر الفقهاء جملا من الشروط. الشرط الاول العقل وهذا مجمع عليه فلا ولاية لمجنون على احد بل ان المجنون هو المحتاج الى من نقيم وليا عليه وفاقد الشيء لا يعطيه. الشرط الثاني حرية هذا الولي. فلا ولاية لعبد على حرة والشرط الثالث البلوغ فلا ولاية لصبي لم يبلغ. ولان غير البالغ لا يكون ذا نظر قوي وتمعن وتفهم في احوال الرجال فلا يكون اختياره اختيارا حسنا في الاعم الاغلب. وكذلك اتفاق الدين بمعنى ان المسلمة انما لا يتولى عقد زواجها مسلم. واما الولي الكافر فانه لا ولاية له على ابنته المسلمة وكذلك الذكورية. فلا يجوز ان تتولى المرأة شأن عقد النكاح كذلك الرشد وهو اخر الشروط. وضد الرشد السفه. فالسفيه الذي لا يحسن تصرفه لا ولاية له على المرأة في امر النكاح ثم قال واشهاد وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة العقد. وهي انه لا يصح عقد النكاح عند كثير من اهل العلم الا بالاشهاد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وفي بعض الروايات وشاهدي عدل وشاهدي عدل ولكن انا عندي وجهة نظر في هذه في هذا الشرط وهي ان المقصود في عقد النكاح اعلانه واشهاره. فان توفر اعلانه واظهاره فان اظهاره واعلانه يغني عن الشهود. فاذا لم يعلن ولم يظهر فلا بد من الشهود. فندور بين واجبين ان قمنا باحدهما سقط سقطت المطالبة بالواجب الاخر. فيكون هذا داخلا تحت قاعدة عندنا وهي قاعدة الواجب المخيل يرى وهي ان يوجب عليك الشرع احد امرين لا يوجبهما عليك جميعا ولا يجيز لك ان تتركهما جميعا. بل يجتزئ الشرع منك بفعل واحد منهما وبناء على ذلك فاذا جمع الانسان بين الاشهاد والاعلام فنور على نور. وان اكتفى بالاشهاد عن الاعلان فلا بأس وان اكتفى بالاعلان عن الاشهاد فلا بأس واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك فنعرف ان الاعلان والاشهاد ليست من من الشروط من الواجبات في العقد وانما من الواجبات للعقد فلا بد من واحد منهما ليقوم عقد النكاح على الوجه الشرعي. وحتى نخرج بالعقد عن نكاح السر الذي ينتهك فيه العرض في حال في حال في حال لا يعلم بها في حال لا يعلم بها احد. فمن شأن نكاح الشرع اما بالاعلان والظرب عليه بالغربال او الدف واما بالاشهاد. واقل الشهود على العقود كما تقرر في القواعد. اقل الشهود في العقود رجلان عدلان في الظاهر نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. وكل النساء يجوز لك نكاحهن الا المنصوص على تحريمها. قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم الاية ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها والمعتدة حتى تنتهي عدتها. والخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة من المطلقة من النساء الاربع والزانية حتى تتوب وتظهر منها مخايل صدق التوبة. ومن طلقها ثلاثا حتى لا تنكح زوجا غيره والمحرمة باحد النسكين حتى تحل. والمشركة الا العفيفة من اهل الكتاب. والامة بالنسبة للحر الا ان خاف العنت ولم يستطع الطول حرة. طولا. احسنت. طول حرة. انتم ترون ان العبارات نحاول ان ان يوافق فيها لفظ النص طيب هذه الجزئية الكبيرة تتكلم عن المحرمات من النساء وهو عنوان عظيم في كتب الفقهاء. المحرمات من النساء المحرمات من النساء. وانا اعطيكم فيها امرا بسيطا يجمع لكم كل ما ذكره المؤلف هنا فارجو ان تنتبهوا لي قبل ان تكتبوا. وهي ان المحرمات من النساء ينقسم تحريمهن الى قسمين القسم الاول المحرمات التحريم الابدي. والثاني المحرمات التحريم الامدي فهناك محرمات الى ابد وهناك محرمات الى امد. نبدأ بالقسم وهي المحرمات الى ابد. التحريم فالتحريم الابدي له ثلاثة اسباب. اما تحريم ابدي سببه النسب والقرابة. واما تحريم ابدي سببه المصاهرة. واما تحريم ابدي سببه الرضاع. وكل هذه الاسباب قد ذكرها الله عز وجل مفصلة في من النساء في الايات التي تلاها اخونا الشيخ فهد فقول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم فان سألنا سائل ما نوع تحريم الام؟ فنقول هو تحريم الابدي النسبي قوله ها وبناتكم ايضا هو التحريم الابدي النسبي. قوله واخواتكم فيدخل فيها الاخوات الشقائق والاخوات لاب والاخوات لام. وسبب التحريم انما هو التحريم الابدي النسبي. واصل. وعما تكم. ولا لا وسببه ونوعه انه التحريم الابدي النسبي. قال وخالاتكم ايضا نوعه من التحريم الابدي النسبي. قوله وبنات الاخ ايضا من التحريم الابدي نسبي انتو ماشيين معي ولا لا؟ وبنات الاخت ايظا من التحريم النسبي آآ الابدي النسبي. قال امهاتكم اللاتي ارضعنكم هو من التحريم الابدي بسبب الرضاع فكل امرأة ارضعتك خمس رضعات مشبعات فانها تعتبر محرمة عليك التحريم الابدي بسبب هذا الرضاع لقول النبي صلى الله عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يرحمك الله فكما ان امك من النسب تحرم عليك فكذلك امك من الرضاع تحرم عليك وهذا التحريم بالاجماع. قال واخواتكم من الرضاعة هو من التحريم الابدي بسبب الرضاعة. وهذا تحريم مجمع عليه. ثم قال نسائكم اي امهات ازواجكم. اي امهات ازواجكم. وهذا من التحريم الابدي بسبب المصاهرة. وهذا من التحريم الابدي بسبب المصاهرة. قال وربا اي بكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اللاتي دخلتم بهن وهي التي الفقهاء بالربيبة. والربيبة هي كل ابنة دخلت بامها دخول جماع كل ابنة لامرأة ليست من صلبك ليست من صلبك وانما من صلب رجل اخر. فبمجرد على امها لا تحرم عليك. لكن بمجرد دخولك بامها تحرم عليك. فان قيل لك متى تحرم الربيبة فقل بالدخول بامها. لقول الله عز وجل اللاتي دخلتم بهن. فيفهم من هذا مفهوم مخالفة وهي انكم اذا عقدتم على امهاتهن ولم تدخلوا بهن فان بناتهن لا يحرمنا عليكم. ولذلك قال الله عز وجل مصرحا بهذا المفهوم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح لا جناح عليكم فان قلت وما نوع تحريم الربيبة؟ فاقول هو من التحريم الابدي بسبب اي بسبب الزواج. انتم معي ولا لا؟ طيب ثم قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فكل امرأة فكل امرأة عقد عليها ابنك فانها تحرم عليك سواء دخل بغب او لم يدخل فحلائل ابنائكم هن النساء اللاتي تزوج ابناؤكم بهن سواء ادخلوا بهن او لم يدخل بهن فزوجة الابن تحرم على ابيه بمجرد العقد. فان قلت وما نوع التحريم هنا؟ فاقول هو تحريم الابدي بسبب ماذا؟ المصاهرة. اي بسبب الزواج. ثم قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. اجمع العلماء على ان الانسان لا يجوز ان يتزوج اخت زوج ما دامت في عصمة نكاحه فان قلت وما نوع التحريم هنا؟ فاقول هو التحريم الامدي بالميم وليس بالباء. لانك متى ما طلقت اخت ذا وانتهت عدتها حلت لك اه ان تتزوج باختها. فاخت الزوجة ليست تحرم على الانسان تحريما اباديا وانما تحرم عليه تحريما امديا. فانت ترى وفقك الله ان الله قد جمع في هذه الاية بين التحريم الابدي باسبابه الثلاثة من نسب ومصاهرة ورضاع وبين التحريم الامدي. وبين التحريم الامدي في قوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. ثم قال الله عز وجل بعد كذلك الا ما قد سلف الا ما قد سلف. قوله الا ما قد سلف اي لا بأس عليكم في العقود التي اجريتموها على خلاف الشرع قبل ان تعلموا بالحكم لكن ما دام المفسد لا يزال قائما فان الواجب ان يفسخ العقد ويقطع هذا المفسد ثم قال الله عز وجل والمحصنات اي المتزوجات من النساء الا ما ملكت ايمانهم فكل امرأة دخل عليها رجل في عقد صحيح فانها تحرم على الاخر. لانها مشغولة بزوجها اي بعقد زوجها او بعصمة زوجها والمتقرر في القواعد ان المشغول ان المشغول لا يشغل. فهنا ايضا محرمة عليك التحريم الامدي بسبب المصاهرة اي بسبب الزواج. فلانها فلانها زوجة غيرك فانها تحرم عليك تحريما امديا. ثم اعطاك الله عز وجل بعد هذا قاعدة فيما بقي من النساء وهي التي قال فيها المصنف في في اول كلامه وكل النساء يجوز لك نكاحهن الا المنصوص على تحريمهن اي ان الاصل في المنكوحات الحل الا بدليل يحرمها. اي ان الاصل في المنكوحات الحل الا بدليل يحرمها. وهي قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم اي من لم يرد تحريمه بدليل صحيح من الكتاب او السنة فانها تحل لك ايها الانسان ثم قال ثم قال المصنف بعد ذلك ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا حديث في الصحيحين من حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها وسيأتينا الكلام على احكام الرضاع في باب مستقل ان شاء الله عز وجل. فكل امرأة يحرم عليك نكاحها بسبب نسبها وقرابتها منك فيحرم عليك ها نكاحها بسبب الرضاع اذا كانت موازية لصاحبة فالام من النسب والرضاع حرام عليك. والاخت من النسب والرضاع حرام عليك. وبنت اخيك واختك من النسب والرضاع حرام عليك وهكذا. فكل من تحرم عليك من النسب فانها تحرم عليك من الرضاع. ثم قال ولا تنكر المرأة على عمتها ولا على خالتها. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها معللا ذلك بقوله فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم وهذا من باب التحريم الامدي لسبب معين. فمتى ما زال ذلك السبب حل نكاح العمة الخالة. ثم قال والمعتدة حتى تنتهي عدتها. وقد اجمع العلماء على ان من هي مشغولة بعدة بعدة طلاق او فسخ او وفاة فانه يحرم يحرم نكاحها ما دامت في عدتها. وقد تكلمنا سابقا هل يجوز التصريح او التعريض فيما شرحناه في الدروس السابقة؟ وقال الفقهاء ان كل من استعجل نكاح المعتدة قبل انتهاء عدتها فالواجب التفريق بينهما الفرقة الابدية فلا تحل له مطلقا من باب معاملته بنقيض قصده ولان المتقرر ان من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. ثم قال في سياق المحرمات والخامسة اي والزوجة الخامسة حتى تنتهي عدة عدة المطلقة من النساء الاربع. فاذا تزوج الانسان اربع نسوة ثم طلق احداهن فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة جديدة حتى تنتهي عدة من طلقها من النساء. لان المتقرر في القواعد انى الرجعية زوجة. فما دامت لا تزال في عدتها فانها تعتبر زوجة لك. فان قلت حتى وان كان طلاقا بائنا فنقول حتى وان كان طلاقا بائنا بما انها لا تزال في عدتها ولو من طلاق بائن فان الاحوط في في امر الاعراض الا تتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة التي طلقتها من نسائك الناظم والزانية اي ويحرم نكاح الزانية. ثم جعل لهذا التحريم غاية وهي قوله حتى تتوب وتظهر ومنها مخايل صدق التوبة لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فلا بد ان ان تظهر منها مخايل التوبة النصوح. ثم قال في سياق المحرمات ومن طلقها اي زوجها ثلاثا اي اخر ثلاث تطلقات حتى تنكح زوجا غيره فهي محرمة على زوجها الذي طلقها ثلاثا. لقول الله عز وجل في الطلقة الثالثة فان طلقها اي الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. واجمع العلماء على حرمة نكاح التحليل بمعنى ان الانسان ينبغي اذا اراد ان يتزوج من طلقت ثلاثا بعد انتهاء عدتها ان يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ثم قال والمحرمة اي من دخلت بالاحرام قوله باحد النسكين اي الحج والعمرة. ثم جعل لتحريم المحرمة حدا. وهي قوله حتى تحل. اي من احرامها وهذا لما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا امر معروف عند اهل العلم. الا انه يشكل على هذا الحديث حديث اخر وهو في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وقد اجاب العلماء عن هذا التعارض بعدة اجوبة الاصح عندي منها ان حديث ابن عباس وان كان في الصحيحين الا انه حديث شاذ متنا. لان الثقة فيه قد خالف الثقات. وذلك لثلاثة اوجه. الوجه الاول ان صاحبة القصة اي المنكوحة هنا انما هي ميمونة. وقد حكت عن نفسها ان النبي صلى الله عليه سلم تزوجها وهو حلال غير محرم. والمتقرر في في القواعد ان قول صاحب القصة مقدم على غيره واما ابن عباس فانه ليس بصاحب القصة. فبما ان صاحبة القصة افصحت بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع العقد عليها حال احلالها لا احرامها فحين اذ لا ينبغي ان نقدم قول غيرها عليها. والوجه الثاني ان السفير بين بين ميمونة وبين رسول الله كان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو رافع. كان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا رافع. يقول ابو رافع وهو من عاين احداث القصة وعرف تفاصيلها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وكنت السفير بينهما. والمتقرر في القواعد ان من عاين القصة اولى بقبول قوله ممن نقلت له القصة. وابن عباس لم يكن اذ ذاك اي في وقت ايقاع العقد ميمونة لم يكن معهم لانه كان لا يزال صغيرا في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم اوقع العقد على ميمونة في السفر اي بعد الحديبية او فيها. فالقصة انما نقلت لابن عباس نقلا. فبما ان صاحب القصة وهو ميمونا ومن عاين احداث القصة وهو ابو رافع يصرحون بان العقد عليها انما وقع في حال الاحلال لا في حال الاحرام فلا جرم ان الحديث الذي يقول انه تزوجها وهو محرم من الاحاديث الشاذة. وان كان في الصحيحين فاننا نحكم عليه بالشذوذ. وبناء على كذلك فالمحرمة اي من دخلت في احرام حج او عمرة فلا يجوز ابدا ايقاع العقد عليها حتى تحل الاحلال المعروف. ثم قال والمشركة فلا يجوز للانسان المسلم ان يتزوج بمشركة لقول الله عز وجل لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وقال الله عز وجل لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا باجماع العلماء رحمهم الله تعالى الا ان المصنف استثنى مشركتين وهي قوله الا العفيفة من اهل الكتاب. لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والاحصان في باب نكاح الكتابية يراد به العفيفة وهي التي لا تعرف باتخاذ الاخداد ان وهي التي لا تعرف باتخاذ الاخدان. وبالمناسبة فان الاحصان ورد في القرآن له ثلاث معان المعنى الاول الاحصان بمعنى الزواج. في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء اي المتزوجات من النساء الثانية الاحصان بمعنى العفة. المحصنات اي العفيفات لقول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وكقوله عز وجل هنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. والمعنى الثالث هو الاحصان بمعنى الحرة. لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فصار الاحصان بمعنى التزوج او بمعنى العفة او بمعنى الحرية. افهمتم هذا؟ فقول الله عز وجل هنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي العفيفات. وقد فسر الله عز وجل ذلك محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. اي لعفتهن لا يعرف عنهن سفاح ولا اتخاذ اخدان الخليل والعشيق ثم قال والامة بالنسبة للحر. اي يحرم على الحر ان يتزوج امة تزوج اختيار فبما ان الحر يجد حرة يتزوج بها وكان قادرا على مهرها فانه لا يجوز له في قول عامة اهل العلم ان يتزوج بامة. لان لان الامة ليست كفؤا له. وذلك لقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات اي الحرائر المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فاشترط الله عز وجل لجواز زواج الحر بالامة الا طولها اي مهرها. فهذا يفهم منه ان الحر اذا كان مستطيعا. لمهر الحرة فانه لا يجوز له قولا واحدا ان يتزوج بالامة. ولذلك قال مشترطا ان خاف العنت وهذا الشرط الاول لقول الله عز وجل ذلك اي تجويز زواج الحر بالامة لمن خشي العنة منكم اي الزنا. فاشترط الله عز وجل لزواج الحر بالامة شرطين. الشرط الاول الا يستطيع مهر حرة والشرط الثاني ان يخاف الزنا. وهذا واضح ان شاء الله وبه نختم هذا الباب والدرس والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين مناقشات حول الدرس شيخنا حفظك الله عند قول الله عز وجل المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. نعلم ان المرأة المتزوجة لا يجوز نكاحها ما هو الاستثناء هنا في هذه الاية؟ الامام سليمان الحمد لله رب العالمين المقصود بذلك المسبيات اذا كن متزوجات. فاذا غزونا بلدا وسبينا نساءهم وقد كانت احداهن متزوجة او كان بعضهن له زوج فانه يجوز للمسلمين ان ينكحوا هؤلاء المسبيات بعد ان يستبرئوا بعد ان تبرؤهن بحيضة لحديث سبايا اوطاس المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس لا تنكحوا. آآ امرأة لا تنكحوا حامل حتى تظع ولا غير ذات حمل حتى تحيظ بحيظة. فالمقصود بقوله الا ما ملكت ايمانكم اي المسبيات اذا استبرأنا رحمها او وضعت حملها ان كانت حاملا والله اعلم. شيخنا احسن اليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه اذا اشترى دابة او زوجة الى غير ذلك. هل هناك علة مستنبطة ان كل من اشترى شيئا جديدا يشرع له ان يقول ذلك الدعاء؟ الحمد لله نعم وانا قلت قاعدته وهي ان الانسان كلما دخل في شيء في في حياته شيء جديد مؤثر في حياته من زوجة او دابة او خادم او غير ذلك مما له شأن في حياته ودعا بهذا الدعاء فان هذا امر طيب لا حرج فيه لا بأس بذلك فان الانسان لا يدري عن البركات والله اعلم