بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي. اذ وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى اصل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا فشهادة احدهم اربع بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ولا يكون الا بين زوجين ويسقط عنهما الحد ويسقط عنهما الحد به. ويبدأ به الزوج ويفرق بينهما الى الابد. والولد للفراش وللعاهر الحجر والعمل بالقافة معتبر ان احتيج اليها ويكفي فيها الواحد العارف بها ويذكرهما في اثنائه بالله ويخوفهما من مغبة الكذب فيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الكلام على هذه القطعة التي قرأها اخونا الشيخ فهد في جمل من المسائل المسألة الاولى ان قلت ما تعريف اللعان فاقول اللعان لغة مأخوذ من اللعن واما في الاصطلاح فهي شهادات مؤكدة بالايمان مقرونة باللعن شهادات مؤكدات بالايمان ومقرونة باللعن والغضب تتضمن اثبات زنا الزوجة او انتفاء الولد. تتضمن اثبات الزنا الزوجة وانتفاء الولد بمعنى انها مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة وهي تقوم مقام حد القذف سيأتي سيأتي. وهي تقوم مقام حد القذف بالنسبة للزوج وتقوم مقام حد الرجم بالنسبة للمرأة. المسألة الثانية ان قلت لماذا سمي باللعان لماذا سمي باللعان الجواب لاقتران اللعنة بالشهادات والايمان في قول الله عز وجل بالنسبة للزوج والخامسة ان لعنة الله عليه. ان كان من الكاذبين المسألة الثالثة ان قلت وما الاصل فيه؟ ان قلت وما الاصل فيه فيقول الاصل فيه قول الله عز وجل في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن هم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الاية بتمامها وهي التي اخ الشيخ فهد في بداية الكلام على اللعان وكما ذكرت لكم سابقا ان طريقتي في هذا المختصر انني احرص على عبارات النص ما استطعت الى ذلك سبيلا ليكون حكما في نفسي في نفس الوقت. وفي الصحيحين من حديث عويم العجلاني رضي الله عنه انه ابتلي بهذا الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتهم زوجته بالوقوع في الفاحشة. ولكنه كان مترددا ماذا يصنع في هذه البلية التي نزلت والمصيبة العظيمة التي نزلت عليه فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يرى الرجل يرى رجلا على زوجته فان تكلم تكلم بامر عظيم. يوجب الحد. وان سكت سكت عن امر لا لا يطيق الرجال عادة السكوت عنهم فغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الامر ونهاه عن ان يتكلم في مثل هذه المسائل لان الوحي لم ينزل بعد على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فنزلت هذه الايات على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه ثم اقام اللعان بينه وبين زوجته على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى فهذا هو الاصل في مسألة اللعان وهي هذه القصة وهذه الايات وان كانت نزلت على سبب خاص الا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل فيها من نزلت فيه اصالة وهو عومر العجلاني رضي الله عنه وكل من كان بمنزلته اي تصدق على كل من اتهم زوجته بشيء من الفاحشة. المسألة الرابعة ان قلت وما المراد بالعذاب في قولك لله عز وجل ويدرأ عنها العذاب. الجواب المقصود بذلك حد الرجم لانها بعد ملاعنة زوجها ان سكتت واقرت فان الواجب فان الواجب رجمها حتى تموت لان سكوتها دليل على اقرارها واعترافها بما ادعاه عليه زوجها فالمقصود بالعذاب هو ذلك الرجم والعذاب بالنسبة للزوج هو سقوط حد القذف عنه. لانه اذا اتهم زوجته بالزنا ولم يلاعن وابى ان يلاعن فان الحاكم يقيم عليه حدا القذف. فالمقصود بالعذاب في حق الزوج هو حد القذف والمقصود بالعذاب في حق المرأة هو حد الرجم المسألة الخامسة ان قلت ما معنى الاحصان؟ في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات فاقول اعلم ان معاني الاحصان في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن اربعة عن اربعة معان المعنى الاول الاحصان المراد به الحرية. فيأتي الاحصان في كتاب الله ويراد به الحرية كقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات اي الحرائر المعنى الثاني يأتي الاحصان في الادلة ويراد به التزويج الزواج. كقول الله عز وجل في سياق المحرمات من النساء والمحصنات من النساء اي المتزوجات من النساء الثالث يأتي الاحصان ويراد به العفة كقول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فالمقصود بالمحصنات هنا اي العفيفات واخر معنى من معانيه انه يأتي ويراد به الاسلام فلا احصان الا باسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشرك فليس بمحصن حديث صحيح فاذا يأتي ويراد به الحرية ويأتي ويراد به الزواج ويأتي ويراد به العفة. ويأتي ويراد به الاسلام وبه تعلم ان الاحصان في في باب اللعان المقصود به الزواج. المقصود به الزواج المسألة السادسة ان قلت وما اسباب اللعن ان قلت وما اسباب اللعان فقل اللعان له سببا. لا ثالث لهما. السبب الاول رمي الزوج زوجته بالزنا وليس معه شهود يشهدون له. فاذا رمى الانسان زوجته بالزنا ولا شاهد معه فان تلك الايمان المغلظة تقوم مقام الشهادة السبب الثاني ارادة نفي الحمل من هذه الزوجة بمعنى ان يشهد بالله ان هذا الولد الذي في بطنها ليس ولدا له فهذه اسبابه التي اثبتتها النصوص. المسألة السابعة ان قلت وما شروطه وما شروط اللعان وما شروطه الجواب لقد نص الفقهاء على جمل من الشروط لابد من توفرها ليكون اللعان لعانا صحيحا يترتب عليه اثره. وهي كما يلي اولا ان يكون بين زوجين. فلا لعان بين اجنبيين وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا قذف الانسان امرأة اجنبية عنه ليست بزوجة له فلا حق له ان يلاعن. وانما عليه ان يأتي بالشهادة او حد في ظهره فاللي عانوا لا يكون الا بين الزوجين. لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم. بعد ان الله عز وجل شأن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء الشرط الثاني ان يكون القذف بالزنا خاصة وبناء على ذلك فلو قذف الزوج زوجته بغير الزنا فلا لعان بينهما. فلو انه قذفها بالكفر مثلا فلا لعان بينهما. او انه قذفها بشيء من مقدمات الجماع. فلان فلان ضمك او انك تتعرضين للرجال ولا تردين يد لامس. ولكن لم يصل في رميه لها الى حد الزنا والفاحشة فانه الاعانة بينهما فمن شرطه ان يكون الرمي بالزنا خاصة دون غيره الشرط الثالث ان تكذبه الزوجة وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو ان الزوجة لم تكذبه واقرت فانه لا لعان بينهما وانما عليها حد الرجم حينئذ الشرط الاخير ان يكون بمحضر القاضي. فلا لعان في البيت بل لا بد ان يكون بحضور الحاكم كما اجرى المتلاعنان اعانهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته ولانها ايمان وشهادات سيبني عليها سيبنى عليها حكم شرعي واقامة حد. وهذه لا تقبل الا في حضور الحاكمين لانها مفتقرة الى اجتهاده فاذا توفرت هذه الشروط اقمنا حينئذ اللعان بين الزوجين المسألة الثامنة. ان قلت وما صفته ان قلت وما صفته؟ الجواب صفته هي ما نص عليها المصنف عندكم. وهي ان يبدأ زوج باللعان فيشهد اربع شهادات متفرقات انما رمى زوجته به صدق وحق ويشهد الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فاذا انتهى بدأت الزوجة في لعانها. ولكن بدل ان تلعن نفسها تقول في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ويستحب للحاكمين قبل الشهادة الخامسة بين ان يمسك افواههما ويذكرهما بتقوى الله عز وجل وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة انها الموجبة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عويمن العجلاني وزوجته رضي الله عنهما المسألة التي بعدها ان قلت وما اثره بعد وقوعه ان قلت وما اثره الجواب لقد بين المصنف اثره بيانا كاملا فمن اثاره الحكم بالفرقة الفورية بقول لقول النبي لقول ابن عمر قال ففرق بينهما اي فرق بين المتلاعنين؟ الاثر الثاني انها من الفرقة الابدية الى ان يموتا فلا حق له بعد ذلك ما دام حيا ان يتزوج بها او تتزوج به فالفرقة بين المتلاعنين هي فرقة ابدية. وهو الذي يقصده المصنف بقوله ويفرق بين الى الابد او ويفرق بينهما الى الابد الاثر الثالث سقوط حد القذف عن الزوج. فمتى ما تم اللعان سقط. حد القذف عنه الاثر الرابع سقوط حد الرجم عن الزوجة وهو الذي يقصده المصنف بقوله ويسقط عنهما الحد به اي باللعان الاثر الخامس انتفاء الولد عنه فلا ينسب الا لامه فيقال فلان ابن فلانة فمن اثار اللعان الا ينتسب هذا الولد لابيه ومن اثاره انتساب الولد لامه ومن اثاره الا نفقة لها ولا سكنى فتعامل معاملة المبتوتة في مسألة النفقة وفي مسألة السكنى. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن كما قال الله عز وجل ثم نفى الولد وقضى به للمرأة وفرق بين المتلاعنين ومن المسائل ايضا ان قلت هل فرقة اللعان فرقة طلاق ام فرقة فسخ هل فرقة اللعان؟ فرقة طلاق ام فرقة فسخ؟ الجواب المتقرر في القواعد احفظوها مني. ان كل فرقة اضطرارية ففرقة فسخ انتبه انتبهوا كل فرقة اضطرارية قهرية. ففرقة فسخ ومن المعلوم ان الفرقة في بباب اللعان فرقة اضطرارية وقهرية. فتعتبر من فرقة الفسخ لا من فرقة الطلاق وبناء على ذلك يأتي جواب المسألة التي بعدها. وهي المسألة كم كم تعتد بعد اللعن؟ ان قلت كم تعتد بعد اللعن فنقول المتقرر في القواعد ان فرقة الفسخ حيضة فتعتد حيضة ثم تحل بعد ذلك للخطاب الاخرين. واما هو فلا حظ له فيها الى ان يموت المسألة التي بعدها ما الحكم لو نكل احدهما عن شهادته واقصد بقولي نكلة اي تراجع عن عن شهادته ولم يشهد. فنقول اذا تعذر البدن فانه يصار الى الاصل. فانما جعل اللعان بدلا عن اقامة الحد عليهما فاذا نكل الزوج عن الايمان بعد الاتهام فعليه حد القذف واذا نكلت الزوجة عن الايمان بعد ايمان الزوج فعليها حد الرجم فانه اذا تعذرت ايمانهما وجب على كل واحد منهما ما يجب عليه من الحد انتم معي في هذا؟ طيب ومن المسائل ايضا ان قلت باي لغة يتلاعنان؟ ماشي يا فهد ان قلت باي لغة يتلاعنان فاقول قبل الجواب اريد ان اعطيكم قاعدة خفيفة. وهي ان الالفاظ الشرعية تنقسم الى قسمين. الفاظ تراد حقائقها وظواهرها فهذه لا يجوز ان يستبدلها الانسان بغير الفاظ الوحي كالقرآن الكريم. فالله عز وجل لا يرضى من احد ان يقرأ كتابه الا باللغة التي نزل بها وهي لغة العرب. ولذلك فالمتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا فلا يوصف الشيء بالقرآنية الا اذا اشتمل على اللفظ والمعنى. فلو سقط احدهما سقطت القرآنية فالقرآن هو مجموع اللفظ والمعاني. فليس القرآن هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ وكالفاظ الاذان فان الشارع لما شرع الاذان راعى الفاظه ومعانيه. فلا يجوز لاحد من ان يؤذن بغير العربية وكذلك تكبيرات الصلاة مثلا لا حق لاحد ابدا ان يكبر بلغته والامثلة على ذلك كثيرة. فهذا القسم الاول. والقسم الثاني الفاظ انما روعي معناها ولم ينظر في ظاهرها فالشارع لا يريد ظواهرها وانما يقصد في المقام الاول معانيها كالفاظ البيوع والفاظ المعاملات فمتى ما عبر عنها تعبيرا يتضمن مقصودها فان عليكم السلام ورحمة الله فانه يترتب عليها الاثر الشرعي ولذلك فالمعاملات تنعقد بما يدل على مقى صودها من قول او عرف. ومنها الفاظ الايمان. فلو ان الانسان حلف بلغته قاصدا اليمين فنقول لا بأس عليه. ومنها الفاظ النذور فلو ان انسانا عقد نذرا بلغته فان النذر ينعقد لان المقصود من الايمان والنذور ليس عين الالفاظ وانما المقصود اصالة هو المعنى والحقيقة ومنها ايضا الفاظ اللعان وبناء على ذلك فاللعان يكون بلغة الزوجين فالاجنبية فالاجنبيان يتلاعنان بلغتهما. ايا كانا نوع هذه اللغة. فاليابانيون يتلاعنون باللغة اليابانية والفلبينيون يتلاعنون باللغة الفلبينية والانجليزيون يتلاعنون باللغة الانجليزية وهكذا لان المقصود ليس عين الالفاظ في اللعان. وانما المقصود حقائقها وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة جريا على هذه القاعدة فكل لفظ روعي لفظه فكل فكل كلمة في الشرع روعي لفظها ومعناها فلا يجوز استبدالها بغير وكل لفظ روعي مقصوده دون رعي معناه دون لفظه فيعبر عنه كل احد بلغته ومما يفرع على ذلك ايضا الخطبة في يوم الجمعة هل لا بد ان تكون بالعربية؟ الجواب انما المقصود من خطبة الجمعة معناها وحقيقتها وهو التذكير والوعظ والتعليم والتوجيه والترغيب والترهيب. فيخطب كل اهل محلة بلغتهم التي يفقهونها. التي يفقهونها ومن المسائل ايضا ما الحكم لو كان المتهم بالزنا هو الزوجة لزوجها فهل يقام بينهما اللعاب فهمتم السؤال؟ الجواب لا لعان بينهما في هذه الحالة. وانما عليها ان تقيم البينة التي تصدق دعواها او تجلد حد القذف فاللعان انما يكون فيما لو رمى الرجل زوجته بالزنا وكذبته. واما اذا بدأت هي ورمته بالزنا فما لها الا احد امرين. اما ان تأتي بالبينة والا فحد في ظهرها ومن المسائل ايضا ما حكم لعان الكافر ما حكم لعان الكافر فلو ان كافرا رمى زوجته الكافرة وكذبته وكانوا في بلاد الاسلام. وتحت حكمه. فهل يقيم بينهما القاضي اللعانة ام ان اللعان يختص باهل الاسلام؟ الجواب المتقرر في القواعد ان كل من صحت يمينه صح لعانه المتقرر في القواعد. ان كل من صحت يمينه صح لعانه ويمين الكافر منعقدة او ليست بمنعقدة الجواب منعقد فيمين الكافر منعقدة ولو كان كافرا ونذر الكافر منعقد ولو كان كافرا لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني كنت في الجاهلية نذرت ان اعتكف ليلة او قال يوما وليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. والنذر نوع يمين وبناء على ذلك فيقام بينهما في بلاد الاسلام اللعن ولو كانا كافرين. فنبدأ بالزوج الكافر فيلاعن ثم نبدأ بالزوجة الكافرة فتلاعن واثر اللعان بين الزوجين الكافرين هو بعينه كاثر اللعان بين الزوجين المسلمين سواء بسواء ومن المسائل ايضا ما الحكم لو اخرج الشهادات الاربع مخرج كلمة واحدة ما الحكم لو اخرج المتلاعنان الشهادات الاربع مخرجا كلمة الواحدة؟ كأن يقول الزوج اشهد بالله اربع شهادات النيل من الصادقين. فهل يقبل منه هذا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم وقول الصواب انه لا يقبل. وذلك لان المقصود بايمان اللعان تغليظها ولا يمكن ان تغلظ الا اذا تكرر نطقها وسمعتها الاذن فان تكرار الشيء مما يجعله عظيما في القلب فقول الله عز وجل فشهادة احدهم اربع شهادات لا يقصد بها ان تخرج الاربع الشهادات في كلمة واحدة وانما كل تستقل عن الشهادة التي بعدها. فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين. ثم يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين وهكذا الثالثة وهكذا الرابعة ثم في لعان المرأة ايضا تفصل هذه الشهادات في اربع كلمات لان المقصود التغليظ لان المقصود التغليظ ومن المسائل ايضا ان قلت لماذا نبدأ في اللعان بالزوج لماذا نبدأ في اللعان بالزوج الجواب لانه المدعي فالزوجة لم تدعي شيئا وانما الزوج هو الذي يدعي عليها انها وقعت في هذه الفاحشة. فاذا لا بد في كل دعوة ان نسمع اول ما نسمع فيها قول المدعي ثم نسمع ما يتعلق بقوله من الايمان والشهادات والبينات. ثم ننتقل بعد ذلك الى المدعى عليه ونسمع ما يقول. فاذا قيل لك لم بدأنا في باب اللعان بايمان الزوج فقل لانه هو المدعي وهو الذي ابتدأ ومن المسائل ايضا ان قلت هل يطالب بالمهر بعد تمام اللعان؟ هل يطالب هل يحق له المطالبة بالمهر بعد تمام العدل؟ الجواب لا مهر له لانه بعد تمام اللعان احد رجلين اما ان يكون كاذبا عليها فهذا مما يجعله غير مستحق له اصالته واما ان يكون صادقا فيكون المهر بسبب ما استحل من فرجها ولذلك قام الملاعن يقول بعد لعانه يا رسول الله مالي مالي قال لا مال لك. فانك ان كنت صادقا فبما استحللته من فرجها وان كنت كاذبا فذلك ابعد لك ثم تكلم ثم تكلم المصنف بعد ذلك على مسائل مهمة يجمعها قاعدة واحدة وهي قوله والولد للفراش وللعاهر الحجر والعمل بالقافة معتبر ان احتيج اليها. ويكفي فيها الواحد العارف بها. هذه المسائل يسميها الفقهاء طرق اثبات النسب طرق اثبات النسب. وعندنا فيها قاعدة تقول كل طريق يصلح اثباتا للنسب فمعتبر شرعا. ما لم يخالفهما هو اقوى منه كل طريق يصلح في اثبات لاثبات النسب فمعتبر شرعا ما لم يخالفه ما هو اقوى منه واول الطرق واقواها في اثبات النسب هو قول المصنف والولد للفراش. فان قلت وما المقصود بالفراش فيقول المقصود به الزوجية الصحيحة فكل امرأة لها زوج في زوجية صحيحة فهي فراش له. فلا فراش الا في زوجية صحيحة. فجميع ما تأتي فجميع من تأتي به الزوجة اي الفراش من الاولاد فان الاصل نسبتهم الى صاحب الفراش اي صاحب الزوجية الصحيحة. ولا حق له ان ينفي احدا منهم ما دام انتسابهم اليه الا بلعان. فاذا لعن انتفوا. والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وقوله والولد للفراش وللعاشر الحجر هو حديث في الصحيحين في قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين عتبة ابن ربيعة وعبد بن زمعة فقد اختصم سعد بن ابي وقاص مع عتبة بن مع مع عبد بن زمعة اخو اخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها في طفل من الاطفال؟ تجاذبه سببان. سبب ينسبه لعتبة ابن ابي وقاص اخو سعد. وهو شدة الشبه به وسبب يلحقه بعبد ابن زمعة وهو انه ولد على فراش ابيه. وذلك انهم كانوا ربما يطأ الامة اكثر من رجل في زمن واحد. فاذا جاءت بالولد قالت هو ولدك يا فلان. فلما جاء الاسلام ابطل هذه العادة في جاهلية فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الطفل فوجد فيه شبها ظاهرا واضحا بسعد بعتبة ابن ابي وقاص ولكن عارض هذا الشبه علامة اقوى وطريق اعظم في اثبات النسب وهو الفراش. فحينئذ قاله واخوك يا عبد بن لانه ولد على فراش ابيه. ولكن لشدة الشبه عتبة قال واحتجبي منه يا سودة مع انه اخوها قال فما رآها حتى مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سودة ان تحتجب منه مع انه شرعا اخوها لأنه ولد على فراش ابيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاشر الحجر. فهنا تعارض طريقان في اثبات النسب. طريق الشبه طريق الفراش فغلب النبي صلى الله عليه وسلم اقوى الطريقين وهو وهو الفراش. ولذلك صدقت قاعدتنا ان كل طريق يصلح في اثبات النسب فمعتبر ما لم يعارضه ما هو اقوى منه ومن الطرق ايضا ما قاله الناظم بقوله والعمل بالقافة معتبر ان احتيج اليه. والقافة هم قوم اعطاهم الله عز وجل خصيصة في معرفة الشبه والاثر فاذا رأوا الاقدام او الايدي او الوجوه عرفوا النسب بمجرد الشبه ومنهم صحابي يقال له مجزز المدرجين. رضي الله عنه. فقد دخل يوما من الايام على اسامة بن بن زيد ووالده زيد. وقد التحفوا بلحاف غطوا به وجوههم وبانت منه اقدامهم. فقال مجزز ان هذه الاقدام لبعضها من بعض يعني احدهم اب والاخر ابن له. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه فقال الم تسمعي ما قال مجزز فذكر لها القصة. وذلك ان قريشا كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه وابن حبه فيقولون ان اسامة ليس ولدا لزيد. لان زيدا كان ابيظ البشرة واسامة كان اسمر البشرة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من مجزز استبشر واثبت به النسب. فاستبشاره واستبراك اسارير وجهه دليل على انه اعتمد القافة كطريق في اثبات في اثبات النسب لكن قول المصنف ان احتيج اليها هذا يفيدنا اننا لا نفزع الى الشبه في اول الامر وانما ننظر الى ما هو اقوى منها ان وجد. فاذا وجد ما هو اقوى منها اكتفينا به. والا فاننا نرجع الى اثباتها. وهذان الطريقان اكتفى بهما المصنف. ولكن هناك طرق اخرى فمثلا عندكم طريق الشهادة. وهي ان يشهد رجلان او رجل وامرأتان في الاصح. ان فلانا ولد لفلان. فالنسب فالشهادة تعتبر طريقا صالحا في اثبات في اثبات النسب فاذا اقام من يدعي النسب الرجلين شهدا بان فلانا ابن لفلان فاننا نقضي بهذه الشهادة. ومن الطرق ايضا الاقرار اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه. كاي يأتي رجل ويقول ان الطفل المنبوذ الذي وجدتموه عند المسجد هذا ولدي. ولم يعارض اقراره معارض اقوى منه فان الاقرار طريق صالح لاثبات لاثبات النسب. وذلك لان المتقرر في الشريعة ان ان ان الشارع يتشوف اثبات النسب باي طريق. ولذلك خفف في الطرق وكثرها تشوفا اثبات النسب من اجل ذلك اختلف العلماء في القرعة. اهي طريق صالح لاثبات النسب فاكثر العلماء رفضوها وقالوا اما القرعة فلا مدخل لها في اثبات النسب ابدا ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو انها تعتبر طريقا صالحا اعتبار اضطرار الاختيار بمعنى انه اذا لم نجد شهادة تثبت النسب ولا اقرارا يثبته ولا فراشا يثبته ولا قافة ولا حكم قاض يثبته والاستفاضة تثبته. وانقطعت الطرق ويدعيه رجلان فنحن بين مفسدتين اما ان نرفض هذه الدعوة ممن يدعيه. فيبقى ذلك الولد منبوذا لا نسب له وفي ذلك من المفاسد ما الله به عليم. على هذا الولد. واما ان نلحقه باحدهما ولكن نلحقه بمن شهدت له القرعة انه لا بينة لاحدهما نقدمها. لا من شبه ولا من قافة ولا من شهادة ولا من غير ذلك. فحينئذ نعتبر القرعة طريقا اضطراريا في اثبات النسب. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. فاذا قيل لك هل تصلح القرعة طريقا في اثبات النسب؟ فقلت اصلح اضطرارا عند انقطاع كل الطرق ولان القرعة تصلح طريقا لتمييز الحق والمستحق فالعمل بها عند وجود المدعيين ولا بينة لهما اولى من من ترك الولد منبوذا لا نسب لا نسب له. فنعمل في ذلك بقاعدة دفع اعلى الفسادين بارتكاب بارتكاب اخفهما. بارتكاب اخفهم ولان القرعة تصلح لمعرفة من طلقت اذا اشكل الامر فاذا كانت تصلح في امري في تحديد المطلقة فاذا لغى مدخل في الزوجية. والزوجية لها مدخل في اثبات في اثبات النسب فحينئذ لا بأس ان نفزع اليها فزع اضطرار لا فزع اختيار ومن الطرق القوية في هذا الزمان التحاليل المخبرية. او البصمة الوراثية فهذه نفزع لها فيما يوجب اتصالا لمن قطع ولكن لا نفزع لها في قطع في قطع ما اتصل. يعني بمعنى انه لا يجوز لمن ثبت نسبه واستقر امره ان يذهب الى هذه التحاليل ليتأكد من صحة نسبه او لا؟ فهذا محرم لا يجوز. ولكننا نفزع الى مثل هذه التحاليل في حالة ما اذا كان الطفل منبوذا ويدعيه مدع فحينئذ نجري هذه التحاليل لتكون بينة على صدق الدعوة من كذبها فهي تحاليل مخبرية نفزع اليها في وصل من قطع. لا في قطع ما اتصل ومنها ايضا الاستفاضة فان الاستفاضة طريق صالح لاثبات النسب ولذلك لم اتحقق من بطاقاتكم ولم اطلب منكم شهادات على اثبات نسبكم لانه استفاض انك فلان ابن فلان فمجرد الاستفاضة وظهور الامر وانتشاره بين الناس ان فلانا ابن لفلان وان فلانة تزوجها فلان وحملت منه فمجرد الاستفاضة بين الناس طريق صالح لاثبات النسب بل ويجوز لك ان تشهد بناء على هذه الاستفاضة فتقول قد انتشر في بلادنا واستفاض ان فلانا ابن لفلان فهذه يسمونها شهادة السماع بالاستفاضة مع انك لم تره يوم يجامع زوجته ولم ترها يوم حملت ولم ترها يوم وضعت. فانت بنيت شهادتك على مجرد سماع الامر المستفيض فهذه يسمونها يسميها العلماء الشهادة بالسماع او الاستفاضة. وهي طريق صالح وقد اجمع العلماء على اثبات وصحتها اذا بنيت على الاستفاضة. لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في اثبات ذلك ثم قال بعد ذلك ويكفي فيها اي في القافة. الواحد العارف بها فاذا جاء القائف الذي اشتهر بين الناس بحسن قيافته وحذقه في هذه الصنعة واثبت نسبا فاننا نحكم به لا نطلب بعد ذلك شاهدا يثبت صحة ما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من مجززي شهادة على صحة قوله هذا. وانما استبرقت اسارير وجهه وانشرح صدره بمجرد قوله وقضى به وجعله حجة في اثبات النسب ثم قال عفا الله عنه ويذكرهما الحاكم في اثنائه بالله ويخوفهما من مغبة الكذب فيه. اي كما ذكرت لكم سابقا وهذا يكون في الشهادة فقبل ان يشهد الزوج على نفسه باللعنة وهي الشهادة الخامسة يستحب لمن حضر مجلس ان يمسك فمه ويقول اتق الله اتق الله لا تنطق بها. اتق الله. ان كنت كاذبا فاتق الله فانها الموجبة التي قد اوجب عليك سخط الله وتحرمك من جنته فاسكت عنها ان كنت كاذبا فلا ان تعذب في الدنيا باقامة الحد اهون من ان تحرم من رحمة الله وتستوجب غضب الله يوم القيامة من باب التذكير وكذلك ايضا تقوم واحدة من النساء فتمسك فما الزوجة؟ قبل شهادة الغضب على نفسها. فتقول لها اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب ولعلنا نكون وقد استوفيناه ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين