انما يجوز له ان يضربها ضربا غير مبرح واما ان ينتقل منه الى الضرب الشديد المؤذي فهذا محرم عليه حتى وان غلب على ظنه انه لا ينفع معها الا الضرب حقا عظيما عليها لكن اذا لم تحتمل سوء خلقه فلها ان تطالبه بالطلاق او لها ان ترفع عليه قضية خلع او فسخ اما ان تعاقبه بالهجر فان هذا لا نقول به فان تعذر فننتقل الى بدنه وهو وهو ضربها الشرط الثالث ان يكون ضرب تأديب لا تعذيب ولا انتقام فيضربها ضربا غير مبرح لا يشق به لحما ولا يكسر به عظما ولا ينطئ به سنا واجمع العلماء على حرمة ضربها في وجهها وعليه ان يجتنب الاماكن التي تفضي الى هلاكها او الى فقد شيء من حواسها كالضرب على الرأس او القلب وانما يضربها ضربا غير مبرح تتحقق به المصالح وتندفع به المفاسد فان قلت وما الحكم اذا غلب على ظنه ان الضرب الخفيف لا ينفع فهل له ان يضرب شديدا؟ فاقول لا يجوز له ذلك في قول عامة اهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وتطيعه في غير معصية ولا تخرج من بيته الا باذنك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المصنف عفا الله عنه وتطيعه في غير معصية وهذا مفرع على قاعدة عظيمة عندنا وهي ان كل من وجبت عليك طاعته فله مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة ومن جملة من امر الله عز وجل بطاعته الزوج فيجب على الزوجة ان تطيع زوجها فللزوج على زوجته مطلق الطاعة اي اي الطاعة في المعروف فاذا امر الزوج بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف ووجوب هذه الطاعة على الزوجة مستمدة من قوامته شرعا المذكورة في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء فهذه الطاعة من مقتضيات هذه القوامة حتى وان اراد التعبدا مندوبا فلا يجوز لها ان تبدأ فيه الا بعد استئذان زوجها لا سيما اذا كان من التطوعات التي سيضيع شيئا من حقوقه كالصيام مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها. شاهد الا باذنه وان من اعظم ما تتعبد الزوجة به لله عز وجل طاعة زوجها فان طاعة زوجها باب عظيم من ابواب الجنة يفتح لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وصامت شهرها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من اي ابواب الجنة التي جئت بل ان من عظم حق الزوج على زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وقد اختلف العلماء فيما او تعارضت طاعة الزوج مع طاعة والديها. فايهما تقدم؟ الجواب تقدم طاعة زوجها وذلك لخروجها عن سلطان والدها ودخولها في سلطان الزوج ويجب عليها الا تقدم على طاعة زوجها اي طاعة فلو امرها ابوها او امها بشيء يتضمن مخالفة زوجها فيجب عليها الا تطيعهم في امر يتضمن مخالفة الزوج ثم قال ولا تخرج من بيته الا باذنه. وهذا من حقوق الزوج على زوجته وذلك لان الزوج هو الولي في البيت فلا يحل للزوجة مطلقا ان ان تخرج من بيته الا باذنه حتى وان كان الى عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الاستئذان ومنعه ومنعه من ردها او منعها اذا لم يكن ثمة اذا لم يكن ثم متى فتنة هكذا تقوم البيوت فلا يجوز ان نسعى في اسقاط ولاية الزوج على اهل بيته فان البيوت لا تستقيم الا اذا كان لها وال يرجع له ويسمع له ويطاع ولا يخالف امره. فاعظم ما يهدم البيوت الاسلامية هو اسقاط ولاية الزوج على زوجته او ولاية الاب على اهل بيته والله واعلم وستأتينا جمل من الادلة في هذه المسألة بعد قليل ان شاء الله. ثم قال الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان نشزت فليهجرها في المضجع وليضربها ضربا غير برح فان اطاعته فلا يبغي عليها سبيلا. نعم. فان هذه المسألة فيها جمل من الفروع الفرع الاول ان قلت ما معنى النشوز الجواب هو عصيان الزوج فيما يجب على زوجته فمتى ما عصت المرأة زوجها في حق من حقوقه الواجبة فانها توصف شرعا بانها ناشز ونشوز الشيء هو خروجه عن فلكه ولذلك يقال نشزت النواة اذا خرجت كلا او بعضا من التمرة الفرع الثاني ما الدليل على هذه الخطوات في علاج ناشز الجواب الدليل عليها قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروا هن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل الى ان الله كان عليا كبيرا فانت ترى ان الله عز وجل جعل امورا ثلاثة في علاج الناشز واعقبها بالامر الرابع الذي سيأتينا في المسألة التي بعدها ان شاء الله العلاج الاول هو الوعظ. والعلاج الثاني هو الهجران في المضجع والعلاج الثالث هو الظرب على ما سيأتي تفصيله فان قلت وكيف يكون الوعظ الجواب يكون بتذكيرها بحقوقه عليها شرعا وتخويفها من الله عز وجل وبيان مغبة ما هي عليه من العصيان ومخالفة الامر وان ذلك يعرضها للخطر الشديد والعذاب الاليم عند الله عز وجل ولكن يكون هذا الوعظ بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة الحسنة والقول الحسن. ليكون ذلك ادعى لقبولها استجابتها لهذه الموعظة لقول الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ولقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. ولقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. ويتلو عليها الاحاديث الايات والاحاديث التي تبين لها وجوب حقه عليها فاذا لم تستجب للموعظة ولم تزدجر ولم تترك ما هي عليه من العصيان والمخالفة فانه ينتقل معها للعلاج الثاني وهو الهجران فان قلت واين يهجرها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على اقوال كثيرة. والقول الصحيح عندي انه يهجرها الهجران الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة وبه تعلم وفقك الله. ان جميع الاقوال التي قيلت في هذه المسألة في بيان معنى الهجران انها ليست من اختلاف التضاد وانما هي من اختلاف التنوع. فقول بعضهم يهجرها في الجماع نقول هذا هو اذا هذا اذا كان هو الانفع والاصلح لها. وقول من قال يهجرها في الفراش وينام في مكان اخر ولكن في حدود البيت هذا يقال به اذا كان هو الانفع والاصلح لها وقول من قال بانه يهجرها بتأخير النفقة. فنقول هذا يقال به ان كان هو الاصلح والانفع وقول من قال بانه يخرج من البيت فنقول هذا يقال به ان كان هو الاصلح والانفع. ومنهم من قال يهجرها في الكلام. فلا يتكلم كم معها؟ اياما او اسبوعا او غير ذلك كما سيأتي في بيان مدة الهجر. فنقول يقال بهذا اذا كان هذا هو الانفع والاصلح وبناء على ذلك فاي هجر تترتب عليه ثمرته في تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فاننا نقول به. والذي يحدد نوع الهجر هو الاعرف ال بيته وحال زوجته. فكل يتعامل فكل زوج يتعامل مع زوجته بالهجر الذي يرى او يغلب على ظنه انه انفع واصلح لها. وترون هذا القول يجمع كل اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فان قلت وما مدة الهجر؟ فان قلت وما مدت الهجر فنقول هذا هجر امر به الشرع فهو هجر شرعي. والهجر اذا كان مبدأه الشرع فلا مدة له. وانما يستمر الى تحقيق المصلحة واندفاع المفسدة فان كان نشوزها ينقضي بهجر سويعات فاذا مدة الهجر هذه السويعات. واذا كان لا ينقطع الا بفجر يوم او يومين. او اسبوعا او اسبوعين او شهرا او شهرين كل ذلك نقول به لان المقصود من الهجر انما هو زجرها وابعادها عن النجوز فلا ينبغي لنا ان نحده بحد معين لان المرأة لان النساء يختلفن في الزجر فمن النساء من هي معاندة فتحتاج الى هجر اطول. ومن النساء من طبعها لين وسريعة الرجوع فتحتاج الى هجر قليل ونرجع ذلك الى تحديد الزوج في الاصح على ما يراه الانفع والاصلح فان قلت ولو ان الزوج هو الذي قصر في بعض حقوقها فهل لها ان تهجره الجواب لا يحل للزوجة ان تهجر فراش زوجها مهما كانت الظروف والاحوال لعظم حقه عليها فلا يجوز ابدا ان تهجر الزوجة فراش زوجها باي حال من الاحوال. وذلك لان للزوج كما قاله جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا لم ينفع معها الهجر فاننا ننتقل الى العلاج الثالث. وهو الضرب فما حكم علاج الناشز بضربها؟ الجواب جائز بشرطه جائز بشرطه. لقول الله عز وجل واضطربوهن فان قلت وما شرطه فاقول لقد نص اهل العلم على ان الزوج لا يجوز له اصالة ان يضرب زوجته الا بشروط. الشرط الاول نشوزها اي عصيانها ومخالفتها. واهمالها لحقه وبناء على ذلك فاذا كانت الزوج مطيعة له وقائمة بحقوقه فلا يحل له مطلقا ان يتعرض لها بشيء من الاذى من ضرب ولا غيره الشرط الثاني الا ينفع علاج قبل الضرب بالا ينفع الوعظ والا ينفع الهجر وذلك لان ضربها كالكي الذي هو اخر العلاج فلا يجوز للزوج ان يبادر زوجته الناشز بالضرب في اول نشوزها. بل لابد ان يتعامل معها بما امره الله عز وجل به من قوله من قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وهذا ترتيب اسبقية في اية كترتيب البدل على اصله فاصل علاج الناشز وعظها. فان تعذر فننتقل الى بدله وهو هجرها الشديد فاما ان يصبر ويحتسب الاجر على نشوزها والا فليسرحها. فاما ان يمسكها بمعروف او ان يسرحها باحسان. انما اجاز له الشارع ان يضربها ضربا غير مبرح. حتى قال بعضهم بعصا غير غليظة وبعضهم قال بالسواك وبعضهم قال بطرف عمامته او بطرف ثوبه مما يدل على انه لا يجوز ان يستعمل معها العصا الغليظة او العقال او السوط الذي يشق اللحم او يكسر العظم او ان يستعمل معها الصفع في وجهها او في نحرها. فكل ذلك لا يجوز ابدا فان قلت وكيف نجمع بين امر الله عز وجل للزوج بضرب زوجته الناجز هنا؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته فانت ترى ان هناك تعارضا في الظاهر بين الاية المجيزة للضرب وبين الحديث الذي ينفي خيرية من يضرب زوجته الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد. فاننا نجمع بينهما باختلاف الحال فنحمل الاية الدالة على جواز الضرب في حالة النشوز. اذا لم ينفع معها الا هو ونحمل الحديث على ضربها ابتداء بلا سبب يوجبه ولا داع يقتضيه وعلى ذلك فلا اشكال ولله الحمد والمنة فان عالجها بشيء من هذه الثلاث واطاعته وندمت على ما فعلته وعادت ودخلت في طاعته فلا يجوز له ان يضربها ولا ان يتعرض لها بالاذى ولا ان يذكرها بنشوزها. لقول الله عز وجل فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فقوله فلا تبغوا هذا نهي وقوله سبيلا هذا نكرة. فهو نكرة في سياق النهي فتعم. فاي سبيل عليها فان الزوج لا يجوز له سلوكه فلا يرفع عليها عصا بعد طاعتها له ولا يؤذيها بقول ولا بفعل نعم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى فان تعسرت الحال فليقيما حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. احسنت اعلموا ان علاج الناشز شرعا ينقسم الى قسمين الى علاج داخلي انتبهوا لي والى علاج خارجي. فما ذكرته سابقا لكم هو العلاج الداخلي بينه وبينها لكن يا ابا سيف قد تتعسر الحال. ولا يستطيع الزوجان ان يصلا الى نقطة اتفاق فحينئذ ننتقل من الاصل الذي هو علاج مشكلتهما بنفسيهما الى البدل وهو التدخل الخارجي وقد دل على ذلك قول الله عز وجل فان خفتم شقاقا بينهما. اي خفتم تفاقم المشكلة فيما بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها والمقصود بالحكمين اي الرجلين ووصف الله عز وجل لهما بانهما حكمان يستفاد منه امران الامر الاول انه ينبغي الا يتدخل من اقارب الزوجين في حل المشكلة الا اهل الحكمة فينبغي ان يختار حكيما عاقلا ذا رأي من اهلها وحكيما عاقلا حصيفا ذا رأي من اهله فانه متى ما دخل في حلها الحمقى والمتسرعون فانهم سيزيدون الامر شقاقا ونشوزا كما ترونه في هذا الزمان الصفة الثانية وجوب انفاذ حكمهما فلما سماهما الله عز وجل حكمين فهذا دليل على لزوم حكمهما. فاذا نظر الحكمان في بين الزوجين ثم رأيا حكما في الاصلاح. فيجب على الزوجين تنفيذه. ويجب على القاضي في المحكمة القضاء به ولا يتجاوزه. فان الله ما امرنا ببعث الحكمين ايه الا لان حكمهما سيكون نافذا على الزوجين ونافذا على حكم القضاء فان رأيا بقاء الزوجية فتبقى. وان رأيا خلعا فتخلع. وان رأيا تخن فتفسخ. وان رأيا دفع مال من الزوجة له او دفع مال منه اليها فيجب على المحكوم عليه ان يدفع. واذا امر احد الزوجين بالاعتذار عن خطأه فيجب عليه شرعا امام الله ان يعتذر والا كان اثما. والا كان اثما ان قلت وما الحكم لو كان الحكمان من اهله فقط او من اهلها فقط فنقول هذا لا يجوز سدا لذريعة المحى المحاباة وسدا لذريعة التهمة فمن باب اقامة العدل بين الزوجين جعل الله عز وجل الحكمين ها من اهلهما جميعا حتى يكون ذلك ابعد عن محاباة عن محاباة الزوج ان كان الحكمان من اهله او عن محاباة الزوجة ان كان الحكمان من اهلها. فهمتم؟ نعم والله اعلم. احسن مدري شرحي واظح؟ ها؟ ماشي. هم احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى وله عليها الا يطأ فراشه ولا تأذن في بيته لمن يكره. نعم اعلموا رحمكم الله تعالى ان عقد ان عقد الزوجية يوجب حقوقا فبمجرد انعقاد العقد فهناك حقوق تجب منه لها ومنها له وقد بدأ الناظم بحقوق الزوج على زوجته وخلاصتها ان نقول من حقوق الزوج على زوجته طاعته في المعروف كما بينت لكم ادلته ومن حقوقه عليها تمكينها من نفسها اذا لم يكن ثمة عذر شرعي فيه يمنعها او يمنعه منها ومنها ايضا انه لا يجوز لها ان تأذن في بيته لمن يكرهه سواء من اهله او من اهلها او من الجي ايراني. او من اصحابها فمتى ما علمت بان الزوج يرفض او يكره ان يدخل فلان او فلانة او فلانة بيته فلا يجوز ان تعاند وان تدخل من لا يريده الزوج فانه صاحب الولاية في بيته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. انتبهوا ماذا قال؟ ولا تأذن في بيته الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه. وهذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد تحريم وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم الى ان قال وان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرصكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. اخرجه الامام الترمذي في جامعه ومن حقوقه الا تخرج من بيته الا باذنه كما ذكرت لكم سابقا وبينته ومن حقوقه ان تحفظه في نفسها وماله وبيته. في حضوره وغيبته كما قال الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ومن حقوقه حفظ اسراره فلا يجوز لها ان تكسب له سرا ولا ان تهتك له سترا ومن حقوقه كذلك خدمته بالمعروف والخدمة بين الزوجين مردها في الاصح الى العرف والعادة لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة والمتقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروع شرعا. او كالمشروط شرطا فما قرره العرف من انه من الخدمة الواجبة على الزوجة لزوجها فيجب عليها ان تخدمه فيه فاذا كانت في عرف بلد يوجب على الزوجة طهو طعامه فيكون طهو طعامه من واجباته عليها او غسل ثيابه فيكون غسيل ثيابه من الواجبات عليها او ما داكروني او الاتيان بحوائج البيت فيكون الاتيان بحوائج البيت من الواجبات عليها وغير ذلك. فاذا اشكل علينا نوع من انواع الخدمة اهي واجبة او لا؟ فمرد ذلك الى العرف فيجب على نساء السودان مثلا من الخدمة لازواجهن ما لا يجب على نساء السعودية مثلا ويجب على نساء السعودية من خدمة ازواجهن ما لا يجب على نساء مصر مثلا فحدود الخدمة تختلف باختلاف الاعراف والعادات. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم ثم انتقل الى حقوق الزوجة. هم. احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى ولها عليه النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف. وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم. فقد اجمع العلماء على وجوب السكنى على الزوج والنفقة والكسوة لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. فقوله لينفق هذا امر لانه فعل مضارع دخلت عليه لام الامر وكذلك قول الله عز وجل في السكنى اسكنوا هن من حيث سكنتم من وجودكم اتضارهن لتضيقوا عليهن وهذا امر بالسكنى والامر يقتضي الوجوب وفي حديث جابر رضي الله عنه قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه لما جاءت هند امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان انا رجل شحيح. وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. الا ما اخذت من ماله من غير علمه فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد حكى علماء الاسلام الاجماع على كذلك فقد حكاه الامام ابن المنذر والامام ابن حزم والامام ابن رشد والامام الكاساني والامام ابن تيمية والامام النبوي والامام ابن حجر رحم الله الجميع رحمة واسعة. فهذه حقوق ثلاثة وكلها تدخل تحت قول الله عز وجل وعاشروا هن بالمعروف وتحت قول الله عز وجل ولهن اي من حقوقي والعشرة بالمعروف مثل الذي عليهن بالمعروف والله اعلم. نعم الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى وان سافر فلا يطرق فلا يطرق اهله ليلا. نعم قبل اعلامهم قدومه. نعم. لتمتشط الشعثة الشعثة لتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا سافر الزوج عن زوجته واطال غيبته فلا ينبغي ان يكون زمان قدومه الى بيته ودخوله فيه ليلا وذلك لان من العادة ان الزوجة اذا غاب زوجها الا تحرص على تجمل جسدها فربما طال شعر ابطها فلم تحلقه او شعر عانتها فلم تأخذه ولربما دخل عليها وهي ذات رائحة لم تغتسل او انها لم تمشط رأسها فيراها على صورة قبيحة فيكون ذلك ادعى لزهد قلبه فيها فسدا لهذه الذريعة منع الشارع من ان يطرق المسافر سفرا طويلا اهله في الليل والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة فلما كنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال ابكرا ام اذا قال قلت بل ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فلما اردنا ان ندخل قال صلى الله عليه وسلم امهلوا اي توقفوا عن الدخول حتى تدخلوا ليلا اي عشاء لتمتص الشعذة وتستحد المغيبة والاستحداد هو ازالة شعر العانة. يعني حتى تتجمل الزوجة وفي حديث جابر للاخر اذا اطال احدكم الغيبة فلا يطرق اهله فلا يطرق اهله ليلا والتعليل في ذلك واضح وذلك لكي تتجهز له بالتنظيف والاغتسال وازالة الشعر من المغابن. ولكي تتجمل له وتسرح شعرها. وتضع مكياجها وتضع مكياجها ونحو ذلك ولكن هناك علة اخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر وهي حتى لا يكون دخوله ليلا فجأة سببا لاتهامها حتى لا ينقدح في ذهنها انه انما فجأها ولم يخبرها ها انه شاك فيها. فهذا محرم لا يجوز. والدليل على ذلك حديث جابر ايضا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونهم تلمسوا عثراتهم متفق عليه يتخونهم ويتلمس عثراتهم فان قلت اوليس بين الحديثين تعارض فاقول لا تعارض بينهما ولكن الاقرب عندي الاقرب عندي هو ان ذلك ينقسم الى قسمين فنحمل حديث جابر الاول على طرق الاهل ليلا اذا اطال السفر وله علته في قوله لتمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة. ونحمل الحديث الاخر على طرق الاهل ليلا بلا استئذان سواء من سفر او من غير سفر حتى يرى عندها احد او لا؟ فمن الناس من يدخل ولا يسحب برجليه او نعليه فيفجأ اهله بالدخول ليلا لينظر اتكلم في الجوال او لا؟ اتراسل في الجوال او لا فهذا منهي وفهذا منهي عنه. فنحمل الحديث الاول على القادم من السفر الطويل ونحمل الحديث الاخر على من يدخل وان لم يكن عن سفر. وبذلك تتآلف الادلة ولا يكون بينها شيء من التعارف. نعم فان قلت وما الحكم اذا كان السفر قصيرا فاقول اذا كان قصيرا قصرا لا ينبت به شعر العانة كيوم او يومين فلا بأس بان يطرق اهله ليلا فان قلت وما الحكم فيما لو اخبرتها بمجيئي عن طريق واحدة من هذه الوسائل الجواب تتحقق بذلك العلة وتنتفي التهمته ان شاء الله لان المقصود من الحديث هو ان تعطى وقتا هو ان تعطى وقتا لتفعل ذلك المذكور في الحديث فاذا اتصل الانسان على زوجته بالهاتف او الجوال بمدة يغلب على ظنه تمكنها من حلق العانة ونتف الابط والتجمل والتنظف والاغتسال فان ذلك يحقق العلة. واذا تحققت العلة ها ثبت الحكم الشرعي. ثبت حكم الشرعي والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى وان تزوج بكرا على ثيب اقام عندها سبعا ثم قسم وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا الكلام فيما اذا اراد الزوج ان يعدد فاذا كانت زوجته الثانية بكرا فانه يقيم عندها بعد دخوله بعد دخوله بها سبعة ايام. ثم يقسم بين بقية نسائه وان كانت ثيبا فانه يجلس عندها ثلاث ثلاث ليال ثم يقسم بين نسائه وهذا باجماع العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك جمع من اهل العلم ومستنده حديث ابي قلابة عن انس قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عند سبعا ثم فيقسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. وفي الصحيح من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للبكر سبع وللثيب ثلاث وللثيب ثلاث وهذا معلوم ان شاء الله. نعم الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى ويجب العدل بين الزوجات فيما يظهر من اللحظ واللفظ والمبيت والنفقة والكسوة والمسكن. هذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم لقول الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فشرط التعدد هو ان يعلم الزوج من نفسه به او يغلب على ظنه انه قادر على العدل وبناء عليه فاذا علم الانسان من نفسه او غلب على ظنه انه ان عدد فلن يعدل فيحرم عليه ان يعدد فقوام التعدد على العدل واعلم ان العدل بين الزوجات ينقسم الى قسمين الى عدل في الامور الظاهرة والى عدل في الامور الباطنة ونعني بالامور الظاهرة ما ذكره المصنف بقوله من اللحظ اي من النظرات. فاذا كنا جميعا في مجلسه فلا يخص احداهن بنظرات الحب والحنان والثانية بنظرات البغض والحقد او ان يطيل النظر الى اولاد هذه ويغض الطرف عن اولاد هذه. او يكثر التبسم لهذه ولا يتبسم في وجه الاخرى قوله واللفظ بمعنى ان يعدل بينهما حتى في الفاظه اذا كن في مجلسه فيكلم هذه ويكلم هذه. واما ان يخص احداهما بالكلام والاخرى. قد اعرض عنها فان هذا محرم ومجانب للعدل ثم قال وفي المبيت في قسم ليلة لهذه وليلة لهذه. او ليلتين لهذه متعاقبات. وليلة وليلتين للاخرى متعاقبات ثم قال والنفقة واعلم ان العدل في النفقة هو ان تكون على حسب الحاجة فيعطي من النفقة فيعطي الزوجة الاولى من النفقة ما يكفي ضروراتها وحاجياتها ويعطي الزوجة الثانية من النفقة ما يكفي ضروراتها وحاجياتها. اذ من المعلوم ان زوجة ذات الاولاد ستكون نفقتها اكثر من الزوجة التي ليس عندها اولاد. اليس كذلك طيب ثم قال والمسكن بمعنى ان يحاول ان يكون صفة مسكن هذه كمثل او قريبا من مسكن هذه فلا يجوز له ان ان ان يجعل هذه في بيت قيمته مليون وهذه في بيت طين قيمتها مئة الف فهذا من الظلم العظيم الذي لا يجوز وفي غير المذكورات لكن من الامور الظاهرة. فالعدل الواجب انما هو في الامور الظاهرة التي تعلمه هذه الزوجة من هذه الزوجة او هذه الزوجة من الاخرى واما وهو العدل المأمور به في قوله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وهو العدل المأمور به ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان لو ان احدكم اذا اتى اهله قال ها اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا الفرع الثاني ان قلت ومتى يقوله فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وهذه عقوبة والعقوبات لا تكون الا على ترك الواجبات وكذلك يجب عليه العدل اذا اراد سفرا فان كان سيصطحبهن جميعا فالحمد لله كما اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه في حجت الوداع. واما اذا كان سيخرج بواحدة فيكون مبدأ الاختيار على ليقة لا على التشهي والهوى لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. وقد اجمع العلماء على وجوب العدل حكى ذلك الامام ابن حزم والامام ابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى نعم الله اليك. انتبه واما العدل الثاني فهو العدل الباطني. ونقصد به ميل القلب ومحبة القلب ورغبة القلب. وشوق القلب فهذا لا يملكه الانسان لان امور القلوب انما يملكها علام الغيوب تبارك وتعالى وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فتلك كالاية لا تعارظ الاية السابقة لان الاية السابقة في العدل الظاهري وهذه الاية في عدل الباطن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعدل يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك اي من الامور الظاهرية فلا تلمني فيما تملك ولا املك اي في الامور الباطنية وبناء على ذلك فلا يجب العدل بينهن في الجماع لان الجماع مبني على ميل القلب وعظيم رغبته وشوقه فله ان يجامع الزوجة الثانية في ليلة الاولى او الاولى في ليلة الثانية ولكن لا يحل له ان يصرح بذلك او ان يظهر ذلك لها اي لصاحبة الليلة والله اعلم. نعم يا شيخ كم كم بقي من الوقت يا شيخ احسن الله اليكم قال المصنف وفقه الله تعالى ويجوز للضرة ان تهب يومها لضرتها الاخرى اذا كانت هبة اختيار لا اضطرار ولا اكراه وذلك للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة نوبتين. يومها ويوم سوداء وقد وهبت يوم غالي عائشة رضي الله عنها هبة اختيار لا اضطرار. واما الدليل النظري فلان ان الليلة وما فيها كله من حقوقها والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او جزءا فان قلت وهل لها ان ترجع في هذه الهبة فيما بعد فاقول نعم لان حقها كل ليلة يتجدد فلها ان تقول ما وهبتكه من ليلتي في الايام الماضية ارجع فيه واريدك في ليلتي عندي فلا بأس عليها ولا حرج في ذلك ان شاء الله مسألة ما الحكم لو وهبت المرأة ليلة لزوجها من غير تحديد لزوجة اخرى وعنده اربع نساء فهمتوا؟ نعم مشكلة هذي ها ما الحكم لو ان زوجة من اربع زوجات وهبت يومها لزوجها ولكن لم تحدد الزوجة الموهوبة الجواب هو بالخيار هو بالخيار في هذه الليلة يكون عند اي واحدة شاء والله اعلم. نعم الله اليكم قال وفقه الله الله تعالى وفي بضع احدنا صدقة وذلك للدليل الاثري والنظري فاما الدليل الاثري ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع اي جماع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له قال ارأيت ان وضعها في حرام اكان يكون عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر واما الدليل النظري فلان في القواعد ان المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فاذا نوى ببضعه اي بجماعه لزوجته ان يعف نفسه عن الحرام. او يعفها عن الحرام او يكون جماعه سببا لاخراج ذرية تعبد الله عز وجل في الارض فان هذا الجماع ينتقل من الى قربة وطاعة فيثاب العبد فيثاب العبد عليه فعلى الانسان ان يحتسب الاجر في جماع زوجته ليعف نفسه او يعفها او يخرج بهذا الجماع ذرية تعبد الله الله ليكون جماعه عبادة وقربة والله اعلم. نعم اليكم قال وفقه الله تعالى ويقول قبله اللهم جنبنا في هذه القطعة جمل من الفروع ولعلنا نختم بها الفرع الاول ما دليله الجواب دليلهما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجواب يستحب قوله في ابتداء المداعبة ولكن ينبغي ويتأكد استحبابه قبل الايلاج الفرع الثالث ان قلت وما الحكم لو نسيه الجواب ان نسيه فيمكنه تداركه بقوله متى ما ذكره قبل ان تنتهي العملية بين الزوجين الفرع كم رقمه؟ الرابع ان قلت وهل يشرع للزوجة ان تقوله ايضا الجواب المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر في القواعد انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام والمتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن المعلوم ان الزوج في جماعه يطلب ما تطلبه الزوجة من جماعه فهو رزقها وهي رزقه. والولد سيكون له ولها. وعلى الزوجين ان يسعيا آآ السعي الحثيث في حماية ولدهما من ان يصيبه كيد الشيطان او ضرره وبناء على ذلك يشرع للزوجة ان تقوله ايضا فهذا الذكر مشروع في حق الزوجين جميعا في الاصح الفرع الخامس هذا دليل على ان للشيطان حرصا عظيما على ابن ادم من اول ولوج النطفة ابيه في رحم امه وهو حريص على ان يؤذي هذا الولد كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد. فيستهل صارخا من مس الشيطان وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان فينبغي للزوجين ان يذكر بعضهما بعضا بهذا الذكر الذي يعصم ولدهما ان شاء الله من الشيطان الفرع السادس اعلم رحمك الله ان هذا الذكر سبب في حفظ الولد والمتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان الاسباب مؤثرة لا بذاتها فلو ان الله قدر الا يرتب اثر هذا الذكر عليه فان ذلك مرده الى من؟ الى الله تبارك وتعالى كما ان الانسان قد يتزوج ولا يوجد حمل وقد يوجد حمل فيكون كاذبا. وقد يوجد ولا يوجد نبات اليس كذلك فالاسباب عندنا معاشر اهل السنة والجماعة لا تؤثر تأثير ذات في اثارها. وانما تأثير موقوف على ارادة الله عز وجل وقدره. فاذا قال الزوجان الذكر واراد الله ترتيب الاثر وجد الاثر واذا قالا الذكر ولم يرد الله عز وجل ترتيب الاثر او اراد ترتيب بعضه دون كماله فالامر بيده تبارك وتعالى الفرع الذي بعده ان قلت اويقال هذا الذكر سرا ام جهرا؟ فاقول بل يقال جهرا بقدر ما يسمع احدهما الاخر الفرع الذي بعده ان قلت انتم معي ولا ما انتم معي ان قلتها انتبه لهالمسألة اذا كانت العلة الا يضر الشيطان الولد. فما الحكم لو عزم الزوج على عزل منيه افيشرع قول الذكر ام انتهت علته الجواب بل يشرع قول الذكر فان انعقاد نطفة الجنين لا يمنعها اذا ارادها الله عز وجل شيء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا اراد الله خلق نفس لم يمنعه شيء ولان هناك عللا في الذكر غير حماية الولد. وهي ان يجنب الله الشيطان ما رزق احد الزوجين الاخر فهذا دليل على ان الحكمة من الذكر ليست في حماية الولد فقط بل في حماية في الزوج والزوجة في حال في حال الجماع في حال الجماع ومن الفروع ما الحكم لو كانت الزوجة امة فهل يشرع قوله؟ الجواب المتقرر في القواعد ان العبرة بعموم العلة لا بخصوص اللفظ فلفظ الحديث وان ورد فيه اهله الا ان المقصود من ذلك التعليل فالعلة عامة تدخل فيها الزوجة سواء اكانت حرة او كانت امة. وبناء على ذلك في شرع للسيد ان يقول هذا الذكر اذا جامع امته ومن الفروع هل يشرع له ان يقول الرحمن الرحيم بمعنى ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان الجواب المتقرر في القواعد ان الاذكار ارى مبناها على التوقيف بكل متعلقاتها. والحديث انما ورد بالتسمية فقط دون زيادة الرحمن الرحيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الفروع ان قلت وكيف يقول الذكر من لا يحسن العربية وكيف يقول الذكر من لا يحسن العربية؟ الجواب يقوله بلغته لان المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. فاذا لم يستطع قول الذكر باللغة العربية فانه يقوله بلغته تخفيفا وتيسيرا. اخر مسألة عندنا في هذا الدرس هي فرع من الفروع ماذا نفهم من قوله لم يضره شيطان ماذا نفهم الجواب نفهم العموم كل ما يدخل في صور مضارة الشيطان لابن ادم فان الولد يكون معصوما منها اذا اراد الله ترتيب الاثر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان ابدا. فقوله لم نفي قوله يضره ها فعل مضارع فهو فعل مضارع منفي والفعل المضارع المنفي يفيد العموم فاذا كل صور المضارة منتفية فيدخل فيها اضرار الولد في دينه فلا يقع في شرك ولا في بدعة ولا في معصية ولا يصيبه شك في امر عقدي او امر توحيدي ويدخل فيه الضرر الحسي. فلا يصيبه بعين ولا بسحر ولا بمس ولا كل ما يدخل في صور الضرر فانها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان. ثم اكد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب العموم بقوله ابدا فهذا دليل على ما قررته لكم من حمل الضرر المنفي في من حمل الضرر المنفي في الحديث على المعنى العامي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين