بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اظن وقفنا عند قول المصنف عفا الله عنا وعنه ويقتصر على اخذ ما اعطاها ولا لا يا شيخ فهد ثمن باب في الايلاء والظهار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المصنف وفقه الله على فصل في الايلاء والظهار. والايلاء ممنوع فان اوقعه الزوج بشرطه صح واثم. وكل من ان صح طلاقه صح ايلاؤه. وتتربص المرأة اربعة اشهر فان فاء فان فاء. فان فاء فان الله غفور رحيم والا فلها الحق في المطالبة بالفسخ مجانا. ويأمره الحاكم به. فان ابى طلق عليه الحاكم. نعم الكلام على على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الاولى ان قلت وما الايلاء الجواب هو ان يحلف الانسان على ترك جماع زوجته الترك المطلق او مطلق الترك في اربعة اشهر فكل من قال لزوجته والله لا اطأك مطلقا فهو فهو مول او قال والله لا اطؤك اربعة اشهر. فهو مول فكل من حلف على الا يطأ زوجته اربعة اشهر وما زاد فان الشارع يسميه مول هذا هو الايلاء المسألة الثانية ان قلت وما الحكم لو حلف ان يترك شيئا اخر غير وطئها كأن يقول والله لا اقبلك اربعة اشهر والله لا اضمك اربعة اشهر. والله لا اكلمك اربعة اشهر. فالمحلوف عليه ليس ترك الوطأ وانما شيء اخر الجواب لا يعتبر مؤليا. وانما الايلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة خاصة فاذا حلف على ان يترك شيئا اخر كمقدمات الجماع فانه لا يعتبر في نظر الشرع موليا فان قلت وما حكم الايلاء الجواب ذهب عامة اهل العلم الى تحريمه فان قلت وما علة تحريمه؟ فاقول ثلاثة اشياء الامر الاول لان الايلاء يتضمن ايذاء الزوجة. بتعطيل شيء من حقوقها التي تحتاجها والمتقرر في القواعد ان الاصل في اذية المسلم التحريم الا بحق شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا او لقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر من يا معشر من امن بلسانه وكفر بقلبه لا تؤذوا المسلمين فكل فعل يتضمن ايذاء مسلم فانه محرم. والايلاء فعل يتضمن ايذاء ايذاء الزوجة ولانه يتضمن ظررا على الزوجة. فهو يؤذيها ويضرها. والمتقرر في القواعد الا ضررا ولا ضرار وان الظرر يزال ولقول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولان الايلاء يتضمن الامتناع من اداء الواجب. فان من واجب الزوجة على زوجها هذا الامر اي الجماع والايلاء يتضمن الامتناع عن اداء هذا الواجب. والمتقرر في القواعد ان كل يمين تتضمن تعطيل مأمور او الوقوع في محظور فهي محرمة فالايلاء عبارة عن يمين يحلفها الزوج تتضمن ترك واجب فلهذه الامور الثلاثة قلنا بان الايلاء محرم. لكن ومع تحريمه قال المصنف فيه صح واثم اي ان ايلاءه يقع صحيحا ويترتب عليه اثره الا انه اثم عند الله عز وجل لانه اضر بزوجته واذاها وامتنع عن اداء الواجب لها فان قلت وما قاعدته الجواب قاعدته رفع الضرر. فهذا الباب قرر الشارع فيه هذه الاحكام لرفع الضرر فلماذا شرع حكم الايلاء؟ الجواب لرفع الضرر عن الزوجة. لماذا وجب على المول الكفارة او ان يتربص اربعة اشهر ثم يلزم بالطلاق الى غير ذلك مما ستسمعونه من احكام باب الاله؟ الجواب لرفع الضرر. فهذا الباب اصله وقاعدته او رفع الضرر عن الزوجة لان الايلاء كما ذكرت لكم يتضمن ايقاع الاضرار على الزوجة والشريعة جاءت للوقوف في وجه هذا الضرر فان قلت وما الحكم لو ان الزوج ترك جماع زوجته اربعة اشهر بلا يمين الجواب لا يسمى موليا. ولكن يجب عليهما يجب على المولي وهو انه يقال له اما ان تجامع زوجتك واما ان تطلق لكن لا كفارة عليه فيما لو جامعها لانه لم يحلف على ترك الجماع. فكل من ترك وطأ زوجته مع شدة حاجتها له ومطالبتها به اربعة اشهر بلا يمين فيترتب عليه ما يترتب على المول الا الكفارة. لانه لم يحلف فان قلت وما الحكم لو قيد يمينا اله بالمشيئة فقال والله لا اجامعك ان شاء الله فهل يعتبر موليا؟ الجواب لا يعتبر موليا واذا فاء فجامع زوجته فلا كفارة عليه. لان المتقرر في القواعد ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا حنث فيها المتقرر في القواعد ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا حنث فيها فلو حلف اليوم وعلق حلف ايلائه بالمشيئة ثم جامعها غدا فلا كفارة عليه ولحديث من حلف فقال ان شاء الله فلا كفارة عليه فان قلت وهل الافضل له المضي في يمينه ام قطعها هل الافضل له المضي في يمينه ام قطعها؟ الجواب اجمع العلماء على استحباب قطع يمين الايلاء لانها يمين تتضمن ضررا وايذاء وانقطاعا عن واجب فهي يمين تنافي مقصود الشارع في امر الزواج وكل يمين تتضمن انقطاع عن واجب او وقوع في محرم فان الواجب على الانسان ان يقطعها ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا تكفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. والذي هو خير في هذا الباب هو ان يجامع الانسان زوجته والا يعتبر والا يعظم جانب هذه اليمين فيخرج منها بالكفارة. فان قلت وما كفارة يمين الايلا فان قلت وما كفارة يمين الايلاء؟ فاقول ككفارة اليمين المعروفة. اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعم اهلك او كسوتهم او تحرير رقبة. فان لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاثة فصم ثلاثة ايام متتابعات فان قلت وما الحكم لو كانت المرأة راضية بهذا الترك ولم تطالب بحقها. فهل يسمى موليا؟ الجواب اذا كانت راضية بهذا الترك ولا ضرر عليها فيه. بل وتقول اهلا وسهلا. وجزاك الله خيرا على ان قلصتنا منك ومن رائحتك. فنقول يرحمك الله. نقول لا يعتبر في هذه الحالة موليا ولا يترتب عليه حكم الايلاء لماذا؟ لان الايلاء انما وجب لرفع الضرر عن المرأة ولرد الحق الضائع لها. فاذا كانت هي راضية بهذا الترك وغير راغبة في جماعه اصالة فحين اذ لا يعتبر موليا وذلك لان ايقافه وامره بالكفارة انما روعي فيها فيه حقها. فاذا كانت هي قد تنازلت عن حقها كلا او جزءا فانها لا فانه حينئذ لا اثم لا اثم عليه. فان قلت وما الحكم لو كان الرجل ترك جماع زوجته اربعة اشهر لعذر فيه او فيها الجواب لا يعتبر موليا ولا يترتب عليه حكم الايلاء. كأن يكون الرجل مسافرا لبلاد اخرى لطلب الرزق مدة تطول على اربعة اشهر او ان يكون الرجل مريضا مرضا يمنعه من وطأ زوجته. او ان تكون الزوجة اصالة هي المريضة او ان يكون الرجل مسجونا في بعض القضايا. فحين اذ كل من امتنع عن جماع زوجته لعذر فليس كل من امتنع كل من امتنع عن جماع زوجته لعذر فليس بمول فان قلت فان قلت طالت عليكم بس ماشي معي الحين فان قلت وما الحكم لو علق يمين ايلائه على شرط مستقبلي كأن يقول والله لا اطأك حتى ينجح ولدنا. والله لا اطؤك حتى يشفى مريضنا. والله لا اطأك حتى يكمل بنيان بيتنا فهل يعتبر موليا؟ الجواب ننظر الى هذا الشرط المستقبلي. فان كان يتحقق غالبا في اقل من اربعة فليس بمول وان كان لا يتحقق غالبا الا بعد اربعة اشهر فيعتبر موليا كأن يقول والله لا اجامعك حتى يتخرج ولدنا من الجامعة. والان الولد دخل من في الجامعة الان دخل في الجامعة فحين اذ هذا الشرط المستقبلي ستمضي عليه اربعة اشهر. لكن لو قال والله لا اجامعك حتى استيقظ ابننا من النوم ففي الاعم الاغلبي انه يستيقظ قبل ذلك. فكل من علق ايلاءه او يمين ايلاءه على شرط مستقبلي فيعتبر موليا ان كان الشرط سيستغرق الاربعة اشهر وليس بمول ان كان لن يستغرق هذه المدة انتم معي في هذا فان قلت وما الحكم لو كرر يمين الايلاء ثم اراد ان يفيء فهل عليه كفارة واحدة لتلك الايمان كلها ام عليه لكل يمين كفارة فهمتم السؤال الجواب عليه لتلك الايمان كفارة واحدة فلو انه قال والله لا اطأك ثم غدا كررها ثم بعد غد كررها حتى اجتمع عليه خمسون يمينا ولم يكفر عن شيء من ذلك فاذا جامع زوجته وفاء وهداه الله فعليه كفارة واحدة. فان قلت ولماذا مع تعدد الايمان نطقا فنقول لان المتقرر في القواعد ان من كرر من كرر امرا انتبه من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. فمن زنا مرارا كفاه عن زناه عن زيناه حد واحد. ومن سرق مرارا كفاه عن سرقته حد واحد. وكذلك من حلف على ان ايمان من جنس واحد مرارا ولم يكفر عن شيء منها فانما يجب عليه كفارة واحدة. افهمتم هذا ولكن من زنا ثم اقيم عليه الحد ثم زنا مرة اخرى فحد اخر فهي قاعدة جميلة تقول من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول ثم قال عفا الله عنا وعنه وتتربص المرأة اربعة اشهر فان فاء فان الله غفور رحيم. فان قلت وما المراد بالفئة؟ الجواب هو العودة لجماع لزوجته فان قلت وهل تقبل الفئة كلاما بمعنى ان يقول لها لقد تبت عن يميني وساجامعك. الجواب لا تعتبر مع القدرة على الجماع لان الضرر ليس في الكلام وانما الضرر في ترك الجماع وما الذي ستنتفع به الزوجة اذا قال ساجامعك؟ فان الضرر لم يرتفع عنها فالفيئة انما تكون بمعاودة الجماع. لا بمجرد الكلام اذا كان الانسان قادرا على على ثم قال والا اي اذا لم يرجع ولم يتب عن يمينه في الاربعة اشهر؟ فلها اي للزوجة الحق في المطالبة بالفسخ مجانا من باب التخلص من هذا الضرر. لان الضرر يزال بقدر الامكان ولكن قبل الفسخ يأمره يأمره الحاكم بطلاقها. فيقول كما دخلتما بالمعروف طلقها بالمعروف. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان ابى طلق عليه الحاكم فسخا فان قلت وكم تعتد بعده الجواب تعتد حيضه. لان المتقرظ في القواعد ان عدة الفسخ القهري حيضة. ان عدة الفسخ القهري حيضة بقي مسألة وهي قوله وكل من صح طلاقه صح ايلاؤه هذه قاعدة في من يصح ايلاءه فليس كل من الى من زوجته يعتبر ايلاؤه صحيحا بل لا بد ان ننظر في هذه القاعدة وهي ان صحة الايلاء معلقة بصحة الطلاق. فكل من صح طلاقه فايلاؤه صحيح ويفهم منها ويفهم منها ان من لا يصح طلاقه فايلاؤه ليس بصحيح وعليها فروع. ان قلت ما حكم ايلاء المجنون من زوجته؟ الجواب لا يصح لانه لو طلق زوجته لا غ ومن لا يصح طلاقه فلا يصح ايلاءه. ومنها الصبي. فان صبية لو ال من زوجته لما صح الىؤه. لانه لو طلق زوجته لما صح تطليقه. وانما الصبي يطلق عليه وليه فبما انطلاق الصبي لا يصح فكذلك ايضا ايلاؤه لا يصح ومنها النائم فلو ان النائم حلف على ان يترك جماع زوجته فهل يسمى مؤليا؟ الجواب لا لانه لو طلق في حال نومه لما صح طلاقه. فكذلك ايلاؤه لا يصح. ومنها ايضا السكران الطافح. فلو ان سكرانا طافحا الة من زوجته لما صح ايلاؤه لانه هو لو طلق زوجته في هذه الحالة لما صح طلاقه. ومن لا يصح طلاقه فلا يصح اله. واضح المسألة؟ ومنها غضبان جدا فلو ان الزوج غضب من زوجته جدا والا منها في حال الغضب الشديد لا ما صح ايلاؤه. لانه لو اوقع الطلاق في هذه الحالة لما صح طلاقه. ومنها ايضا الكافر ما حكم ايلاء الكافر؟ الجواب ايلاء الكافر صحيح. اذا كان عاقلا رشيدا بالغا لان لان الكافر لو طلق زوجته لكان طلاقه صحيحا. ومن صح طلاقه صح ايلاؤه فان قلت وما الحكم لو ان الزوجة هي التي الت من زوجها ايش فيك يا فهمتم السؤال؟ الجواب لا يصح ايلاءها لانها لو طلقت زوجها لما صحت. وكل من لا يصح تطليقه فلا يصح ايلاؤه. وعليها في هذه الحالة ان تكفر كفارة يمين وتتأدب فان قلت وما حكم ايلاء العبد من زوجته الرقيق يعني؟ الجواب ايلاءه صحيح. لان العبد لو طلق زوجته طلاقه ومن صح طلاقه صح ايلاؤه. فان قلت وما حكم ايلاء المكره؟ انسان اكره اكره على ان يحلف على ترك جماع زوجته. الجواب لا يصح ايلاؤه. لانه لو اكره على طلاق زوجته لما صح طلاقه. ومن لا يصح طلاقه لا يصح الى ومنها الهازل اللي يمزح هل يصح ايلاءه؟ لو قال وهو يمزح والله لا اجامع زوجتي. اربعة وهو يمزح مع زملائه. الجواب نعم يصح. لان طلاق الهازل يقع فايلاءه صحيح. هذه قاعدة مفيدة. ان كل من صح طلاقه صحة الى ومن لا فلا. بل وازيدكم فائدة وهي ان الايلاء والظهار مقرونان بالطلاق فكل من صح طلاقه صح ايلاؤه وظهاره ومن لا يصح طلاقه فلا يصح الاؤه ولا ظهاره. وبناء على ذلك فلا نحتاج الى من يصح ظهاره في باب الظهار والله اعلم. ثم ننتقل بعد ذلك الى باب تنبه عليه الى باب الظهر. تفضل يا شيخ فهد احسن الله اليكم. قال المصنف وفقه الله تعالى والظهار محرم منكر من القول وزور تجب منه التوبة. وفيه الكفارة ان عاد لما قال وهي على الترتيب تحرير رقبة من قبل ان تماسا فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم. الحمد لله رب العالمين وبعد. الكلام على هذه القطعة في جمل من من المسائل القواعد. وفيه فروع ومسائل فان قلت وما الظهار؟ الجواب هو هو ان يشبه الرجل زوجته في جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد هو ان يشبه الرجل امرأته في جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد فان قلت ولماذا قلت على التأبيد فاقول لان تحريم المرأة على الرجل ينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد والى تحريم مؤمد فالمقصود بالتحريم المؤبد اي التحريم المطلق والمقصود بالتحريم المؤمد اي مطلق التحريم. فالام حرام على ولدها التحريم المؤبد ولكن اخت الزوجة حرام على زوج اختها ها التحريم المؤمد بمعنى انه هو لو طلق اختها وانتهت عدتها لجاز ان يأخذها بالتسجيل ها لجاز ان يتزوجها وبنته وعمته وخالته وابنة اخيه وابنة اخته وام زوجته كلهن حرام على التأبيد. كلهن حرام على التأبيد فلو ان الزوج قال لزوجته انت علي حرام كاختي لكان مظاهرا. لانه شبه زوجته وفي جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد. ولكن لو قال لزوجته انت علي حرام كاختك لما سمي مظاهرا لان اختها لا تحرم عليه الا لسبب الزواج باختها. فاذا تحريمها ليس تحريما مؤبدا وانما هو تحريم مؤمد بالميم. فهمتم هذا فاذا نأخذ من ذلك قاعدة. تقول كل من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر. ماشي يا ابو حسن؟ كل من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر فان قلت وما حكمه فاقول اجمع العلماء على حرمته وعلى انه منكر من القول وزور. وان المرأة لا تحرم تحريما ذاتيا به على لان الظهار ويمين الظهار لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. فتبقى الزوجة حلالا له لكن يجب عليه قبل بطئها اي يخرج الواجب فيه فهو حرام لقول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول وزور وزورا فان قلت وما الحكم لو قال الرجل لزوجته انت كامي واختي فنقول هذه اللفظة مجملة تحتمل ان تكون ظهارا وتحتمل الا تكون ظهارا فهي من جملتك نايات الظهار والقاعدة تقول الكنايات لا تترتب اثارها الا بالنيات فنسأله ماذا تقصد بهذا التشبيه؟ او تقصد في المنزلة والاحترام والمحبة لا بأس عليك وجزاك الله خيرا. ام انك تقصد بهذا التشبيه في حرمة الجماع؟ فان قال اقصد به الجماع فهو مظاهر. وان قال اقصد به مجرد الاحترام والمحبة والتقدير فليس بمظاهر. فهي لفظة مجملة والالفاظ المجملة لا نرتب عليها احكامها الا بعد التفصيل. وهي من الكنايات والكنايات لا عليها اثارها الا بالنظر في مقاصد اصحابها. فان قلت وما الحكم لو كان الظهار معلقا الجواب المتقرر في القواعد ان الكلام المعلق على شرط مستقبلي لا يتحقق اثره الا بوجود شرطه فاذا قال اذا خرجت من بيتي فانت علي حرام كامي. فحين اذ لا يعتبر مظاهرا حتى اذا وقع الشرط او يقول ان ذهبت الى وظيفتك فانت علي حرام كامي. فحينئذ لا يعتبر مظاهرا الا اذا وقع منه منها الا اذا وقع منها هذا الشرط. فالظهار المعلق نقول فيه لا يثبت حكمه ولا يتحقق موجبه الا بوجود شرطه فان قلت وما الحكم لو وكل غيره في الظغار فقال لرجل ظاهر من زوجتي الجواب المتقرر في القواعد ان ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة وانما الوكالة تصح في الامور التي تجوز فيها النيابة. يعني ان يقوم غيرك مقامك فيه. واما الامور التي لا تصح النيابة فيها فلا تصح فيها الوكالة وبناء على ذلك فكل ظهار فلا يترتب اثره الا اذا نطق بهم الزوج. فهو من الامور التي لا تدخلوها النيابة كالنطق بكلمة التوحيد. لا تدخلوها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. وكالايمان لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة فان قلت هل لا بد ان يذكر الظهر في ظهاره؟ الجواب لا. بل لو قال انت علي حرام كامي لكفى ذلك بل عندنا قاعدة كل من شبه زوجته بعظو بعظو من اعظاء من تحرم عليه على التأبيب فمظاهر فلو قال انت علي حرام كعين امي. انت علي حرام كرجل امي. انت علي حرام كيد اختي فيعتبر عند اهل العلم مظاهرا. فان قلت ولماذا خص الظهر بذلك؟ فنقول هذا من باب التخصيص الاغلبي الذي لا يفهم منه مفهوم مخالفة لان اغلب المظاهرين يقيدون ظهارهم بالظهر. والا فلو ذكر غير الظهر من الاعضاء تلك الادمية التي تحرم عليه على التأبيد تكون مؤمنة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندي ان الايمان شرط في العتق فلا يصح للانسان في كفارة ظهاره ان يعتق رقبة كافرة. بل لا بد ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة لكان لكان مظاهرا في الاصح فان قلت وما الحكم لو قالت الزوجة لزوجها انت علي حرام كظهر ابي الجواب لا يصح ظهارا. وانما تعتبر تحريما للحلال. فعليها كفارة يمين لان كل من حرم على نفسه ما احل الله فان عليه ان يكفر كفارة يمين. ولان من لا يصح طلاقه فلا يصح ظهاره. وبما انها لو طلقت زوجها لما وقع عليه طلاقها. فكذلك لو ظاهرت منه لا يقع عليه ظهارها فان قلت وما الواجب فيه؟ الجواب الواجب فيه الكفارة المغلظة التي هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذه الكفارة بهذه الخصال يسميها الفقهاء بالكفارة المغلظة ويقابلها فالكفارة المخففة التي هي كفارة اليمين فان قلت ومتى تجب في ذمته تلك الكفارة؟ الجواب اذا عاد لما يقول لقول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحريد. والمقصود بعوده فيما قال يعني ان عن ظهاره ويريد ان يجامع زوجته. فيجب عليه قبل ان يمسها ان يخرج موجب ظهاره منها وهي تلك الكفارة المغلظة. فان قلت وما الحكم لو اخرج الكفارة قبل قبل قبل ظهاره اصلا. لان من الناس من يكثر ظهاره فيقول من باب الاحتياط اخرجوا الكفارة الان حتى اذا ظاهرت فاكون قد قمت بما اوجب الله علي. فنقول لا تصح كفارة لظهاره. اللاحق. لانه او لم يوجد سبب وجوبها. والمتقرر في القواعد ان العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لا يجوز فعلها قبل سبب وجوب بها. فاذا لم يقع منه لفظ الظهار فلم يوجد سببه انعقاد الكفارة اصلا. فهذا مثله مثل الذي يخرج الدية قبل ان يحصل منه القتل او يخرج كفارة اليمين قبل ان يوجد منه الحلف فالعبادة لا تصح ولا تقبل الا اذا وجد سبب وجوبها. فان قلت وما الحكم لو ظاهر مرارا ثم اراد ان يعود؟ الجواب المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول فيكفي فيه عن كل ظهاره السابق ولو كان الفا. كفارة واحدة لكن لو انه ظاهر ثم اخرج موجبه ثم ظاهر مرة ثانية فيجب في الموجب الثاني موجب كن جديد فان قلت وهل كفارة الظهار على التخيير؟ ام على الترتيب؟ الجواب لا نعلم نزاعا بين اهل للعلم انها على الترتيب. لقول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع. فرتب الله عز وجل هذه الخصال بعض على بعض ترتيب تعاقب لا ترتيب تخيير ولا نعلم في ذلك نزاعا فلا يجوز له ان ينتقل من الرقبة الى صيام الشهرين الا اذا عدمها. ولا يجوز له ان ينتقل من صيام الشهرين الى الاطعام الا اذا لم يستطع. فان قلت وما حكم الجماع قبل اخراجها؟ الجواب لا نعلم نزاعا بين اهل العلم في حرمته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله قاله لصحابي ظهر من زوجته قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله عز وجل اي حتى تخرج الكفارة الواجبة عليك. ولان الله عز وجل قال من قبل ان يتماس. والمماسة كناية عن الجماع فان قلت وما الحكم لو عجز عن تلك الكفارة بكل خصالها الجواب المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل والمتقرر في القواعد الا واجبة مع العجز فاخراج تلك الكفارة واجب في ذمته. يقال فيه ما يقال في سائر الواجبات. فلا يجب اخراجها الا على قادر واما اذا كان يعجز عن عتق الرقبة ويعجز عن صيام الشهرين ويعجز عن اطعام الستين مسكينا فان الكفارة تسقط عليه ويجامع زوجته. لكن لابد ان يكون عجزا حقيقيا فهمتم هذا؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في نهار رمضان اتجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فقال اجلس فاذا اسقط عنه الكفارة فان قلت او لم يقل خذ هذا فاطعمه اهلك نقول قوله اطعمه اهلك دليل على انه ليس اطعام كفارة وانما لانه فقير. لان الاهل ليس من ليسوا من مصاريف الكفارات فيقال فيها عند العجز كما يقال في سائر الواجبات فان قلت في قول الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. هل يشترط في تلك الرقبة ان ذلك لبناء المطلق على المقيد في كفارة القتل فان الله عز وجل قال في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة وكفارة الظهار متفقة مع كفارة القتل في الحكم. وان اختلفت معها في السبب. والمتقرر في القواعد لان المطلق اذا اتفق مع المقيد في الحكم فقط فيبنى بعضهما على بعض فالرقبة في كفارة اليمين لا بد ان تكون رقبة مؤمنة. والرقبة في كفارة الظهار لا بد ان تكون رقبة مؤمنة في الاصح. فان قلت وكيف يحسب الشهران المتتابعان؟ الجواب هذا يختلف باختلاف ابتدائها. فان جاءها من اول الشهر فالمعتبر خروج الهلال واختفاؤه. حتى وان كان الشهر تسعا وعشرين والشهر الذي بعده تسعا وعشرين فيكون مجموع صيامه ها؟ ثمانية فيكون مجموع صيامه ثمانية وخمسين يوما لكنه في حساب الهلال نعم ولذلك عندنا قاعدة المعتبر في تعبدات الشهر الاهلة المعتبر في تعبدات الاشهر الاهلة. لقول الله عز وجل قل هي موى قيت للناس والحج الاهلة لكن ان ابتدأ الصيام في منتصف الشهر. فهنا يجب عليه استيفاء ستين يوما فان قلت وما الحكم لو شرع في الشهرين المتتابعين ثم وافق رمضان فماذا يفعل الجواب انتبهوا. المتقرر في القواعد ان التعبدات المضيقة لا يضم اليها ما هو من جنسها يعني انه لو اجتمع عليك غسل جمعة وغسل جنابة. فالوقت موسع اليس كذلك؟ لك ان تغتسل ما شئت فبما انه موسع فيدخل مع غسل الجنابة غسل الجمعة ماشي هذا لكن صيام شهر رمضان ليس من العبادات الموسعة التي يحتمل دخول غيره من جنسه فيها. بل من حين ما يبدأ الشهر وهو رمضان. الى ان يخرج الشهر وهو رمضان. فحينئذ لا يحتمل شيئا غير صيام رمضان فلا تقل سوف اصوم الاثنين والخميس في رمضان لا فالاثنان والخميس او في الاثنين والخميس هي من رمضان ولو ان انسانا افطر للعذر وقال بما ان غدا سافطره لماذا لا اصومه وانا مسافر؟ وانويه تطوعا نقول لا لا يصح تطوعك. لماذا؟ لان شهر رمضان من المضيقة فلا يجوز ان تضم اليه صياما اخر. وبناء على ذلك فلو انك بدأت في الشهرين اطعت في الشهر الاول شعبان. ثم حل عليك رمظان فتتوقف عن صيام الكفارة. وتبدأ في صيام رمضان فاذا افطرت يوم العيد تستأنف الشهر الثاني وكذلك نقول في كفارة القتل وكذلك نقول ايضا في كفارة الجماع في نهار رمضان. فصيام شهر رمضان لا يظم اليه غيره من جنسه. لانه من العبادات المضيقة. فهمتم؟ فان قلت وما الحكم لو قطع تتابع الشهرين؟ فهل لا بد من استئنافها من جديد؟ او يتوب الى الله ويواصل؟ الجواب هذا باختلاف السبب فالذي يقطع التتابع هو انقطاع الاختيار لا انقطاع الاضطرار فاذا قطع الانسان الشهرين المتتابعين فننظر الى سبب قطعه هل قطعها اختيارا من عند نفسه بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فحين اذ يجب عليه استئناف اول يوم منها نسأل الله السلامة والعافية. واما اذا كان انقطاع التتابع عن عذر شرعي وعن مسوغ مرعي فنقول متى ما زال العذر ابني على ما مضى. وعلى ذلك لو ان امرأة صامت شهرين متتابعين لكفارة قتل او او جماع في نهار رمضان ولن نقول ظهارا فهمتم هذا؟ انتم معي ايها الفقهاء ولا نايمين؟ ماشي احسنت ثم فجأها الحيض فنقول هذا انقطاع اضطرار وليس انقطاع اختيار. ولو ان الانسان قطع التتابع بسبب سفر فهذا انقطاع اضطرار وليس انقطاع اختيار. ولو ان الانسان قطع التتابع لمرض فهذا انقطاع اضطرار يعني له عذر شرعي وليس انقطاع اختيار. واما من قطع التتابع لا عن اضطرار فانه يجب عليه استئنافه من اول يوم فان قلت ومتى تكون نية هذا الصوم متى تكون نية هذا الصوم؟ الجواب خذوها مني قاعدة. نية الصوم الواجب من ليلته. نية الواجب من ليلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له وفي رواية لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فصيام رمضان صيام واجب فلابد ان تكون نيته من الليل. وصيام قضاء صيام واجب فلابد ان تكون نيته من الليل وصيام الكفارة صيام واجب فلابد ان تكون نيته من الليل اذا نأخذ قاعدة كل صوم واجب فتكون نيته من الليل واضح؟ طيب فان قلت وما الحكم لو اطعم مسكينا واحدا ستين يوما الجواب هذا لا يصح ولا يجوز لان المقصود استيفاء عدد المساكين لاستيفاء الايام. فالله عز وجل قال ستين مسكينا ولم يقل ستين يوما فالمقصود من ذلك استيفاء الستين مسكينا حتى ولو اطعمهم في يوم واحد. فليس العبرة في ستين مسكينا ايام الاطعام، وانما استيفاء العدد فان قلت وما الحكم لو اطعم مساكين كثر ثم شك في عددهم؟ هل استوفى العدد المطلوب او لا؟ اسمحوا لي يا جماعة فما وما الحكم لو؟ اطعم المساكين ثم شك في عددهم. فنقول ان المتقرر في القواعد ان كل كل تعبد يطلب فيه العدد اذا حصل فيه الشك فيبني على غالب ظنه ان كان. او فعلى الاقل فاذا شكها الاطعم عشرين مسكينا او واحدا وعشرين مسكينا فنقول ابني على غالب ظنك. فاذا قال ليس عندي غلبة ظن فنقول على الاقل واجعلهم عشرين او قال انا شككت هل صمت من الشهرين المتتابعين؟ تسعا وعشرين يوما او ثلاثين يوما فنقول ابني على غالب ظنك. فان قال ليس عندي غلبة ظن فنقول ابني على الاقل دائما هكذا لو قال في غير الظهار لا ادري اطفت ثلاثا او اربعا فنقول ابني على غالب ظنك والا فعلى الاقل وان قال لا ادري ارميت الجمرة بثلاث حصيات او اربع. فنقول ابني على غالب ظنك والا فعلى الاقل. وان قال لا ادري اصليت ثلاثا ام اربعا؟ فنقول ابني على غالب ظنك والا فعلى الاقل. وهكذا في كل تعبد يطلب فيه يطلب فيه العدد افهمتم هذا فان قلت وكم مقدار الاطعام وما نوعه؟ ان قلت وما مقدار الاطعام وما نوعه تقول خذوها مني قاعدة الاطعام في الكفارات نصف صاع من قوت البلد هذه قاعدة الاطعام في الكفارات فالاطعام في كفارة اليمين نصف صاع من قوت البلد. والاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع من قوت البلد والاطعام في ارتكاب شيء من محظورات الحج. نصف صاع من قوت البلد وهكذا نقول في الاطعام في باب الظغار نصف صاع من قوت البلد فان قلت وهل يعطي اقاربه منها؟ فنقول خذوها مني قاعدة. من وجبت عليك نفقته من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاة مالك ولا صدقة فطرك ولا كفارة خطأك فهمتم هذا؟ اعيدها مرة اخرى. من وجبت عليك نفقته؟ فلا تعطه من زكاة ما لك ولا من صدقة فطرك ولا من كفارة خطأك. وبناء على ذلك لا يجوز ان تطعم في كفارة الظهار ابا. لوجوب النفقة عليك ولا اما لوجوب النفقة عليك ولبنا او بنتا لوجوب النفقة عليك ولكن يجوز لك ان تعطيها اخا او اختا لعدم وجوب نفقتهم عليك. ويجوز لك ان تعطيها او عمك وخالتك او خالك وابن عمك او ابنته وابن خالك او ابنته لعدم وجوب نفقتهم عليك. فالفيصل في ذلك وجوب النفقة. فكل من نفقته عليك فلا يجوز لك ان تدفع له من زكاة مالك ولا من زكاة فطرك ولا من كفارة خطأك بقينا في مسألة وهي هل يجوز ان يطعم منها كافر هل يجوز ان يطعم منها كافر؟ الجواب ساعطيكم في ذلك قاعدة مريحة وقواعد اليوم طيبة. اسمعوا ها القاعدة قبل ان تكتبوها. كل تعبد مالي واجب فلا حظ للكافر فيه كل تعبد مالي واجب. انتبه لكلمة واجب. فلا حظ للكافر فيه وعليه فروع. الاول لا يجوز للمسلم ان يعطي شيئا من زكاته لكافر. لان الزكاة تعبد مالي واجب ومنها لا يجوز للمسلم ان يعطي كافرا من صدقة فطره. لان صدقة الفطر مالي واجب. ومنها لا يجوز للمسلم ان يعطي كافرا من كفارة الاطعام في يمينه. لانه تعبد ما لي واجب. ومنها لا يجوز للمسلمين ان يعطي الكافر من كفارة محظور حجه لانه تعبد مالي واجب. ومنها لا يجوز للمسلم ان يعطي كافرا من طعام كفارة ظهاره. وما العلة؟ لانه تعبد ما لي واجب. واما التعبد المالي كالصدقات فانه لا بأس ان نعطيها الكافر ما لم يكن حر بيا لعموم قول الله عز وجل لعموم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ولحديث صلي امك وقد كانت كافرة المسألة الاخيرة في هذا الدرس واظن استوفينا سعة ابو خمسة الا خمسة اي نعم ما شاء الله ما الحكم لو قال لزوجته انت علي حرام ولم يقرن تحريمه بام ولا بمن تحرم عليه على التأبيد. الجواب القاعدة المتقررة عند العلماء ان تحريم الحلال يمين مكفرة تحريم الحلال يمين مكفرة. لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فجعل تحريم الحلال يمينا شرع فيها الكفارة ولما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل في الرجل يحرم امرأته قال هي يمين يكفرها فجميع فكل من حرم حلالا على نفسه فانه يخرج من تحريم الحلال بالكفارة. فلو قال حرام علي ركوب السيارة فعليه كفارة يمين حرام علي جماع زوجتي فعليه كفارة يمين. حرام علي لبس هذا الثوب فعليه كفارة يمين. حرام علي هذه الارض فعليه كفارة يمين. حرام علي اكل طعامك. فعليه كفارة يمين. وهكذا دواليك في كل من حرم على نفسه شيئا من الحلال واظن اننا اتينا على اغلب مسائله ان شاء الله والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد