﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.000
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم يسرنا للنصر وجنبنا العسر وعاملنا بالحسنى واغفر لنا في الاخرة والاولى. اما بعد

2
00:00:31.000 --> 00:00:51.000
فاليوم باذن الله عز وجل نتمم ما بقي من ابيات تتعلق بالباب الثاني من ابواب الاصول وهو باب الادلة شرعي وكنا فيما مضى قد تكلمنا على دليل الكتاب. ودليل السنة

3
00:00:51.000 --> 00:01:15.550
ثم توقفنا على النصر وذكرنا ان المؤلف او الناظم اخره لانه من الظواهر المتعلقة بالكتاب والسنة. فاخر وقصد القول عليه والا فان هناك ظواهر اخرى. نعم تكون غير النصف كما في المحكم

4
00:01:15.550 --> 00:01:37.350
والعربي والاعجمي هذه كلها ظواهر. لكن المؤلف اتى على اشهرها واليوم باذن الله عز وجل سنتكلم عن دليل عن النسل وعن دليل الاجماع واسأل الله ان يعين على ان اتم الكلام عن دليل القياس

5
00:01:37.450 --> 00:02:05.250
اقرأ   قال الناظم حفظه الله وشيخنا والحاضرين والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان وتنسخ السنة في القرآن عند اكثر الاعياد شروط نسك كونه انشاء تعذب الجمع تراه جاء يعرف بالنص او بالاجماع

6
00:02:05.250 --> 00:02:39.850
فالسماء راع وخذ باجماع اهل الصريح ثم سكوته على الصحيح وشرطه اتفاقهم جميعا يقرأه النسخ للقرآن والمسؤولي القرآن بالقرآن وسنة بسنة العدناني. وتنسخ السنة بالقرآن الى العكس عند طيب نقول عقد المؤلف في النسخ ثلاث مسائل كبرى

7
00:02:40.950 --> 00:03:11.850
اما المسألة الاولى ففي مراتبه واما الثانية ففي شروطه واما الثالثة في طرقه. وسنقف عليها مسألة المسألة  اما المسألة الاولى التي عقدها في البيتين المقروءين فهي في مراتب المسجد. فقال والنسخ للقرآن

8
00:03:11.850 --> 00:03:46.900
وسنة بسنة العدنان هذه مرتبة وتنسخ السنة بالقرآن مرتبة لا العكس عند اكثر اعيان مرتبة ثالثة ثم نقول عندنا في هذه المسألة مسائل اما الاولى ففي تعريف النسخ قالوا في اللغة الرفع والازالة ومنه نسخت الشمس الظل اي ازالت ونسخت في حفظ ونسخت الريح الاثر اي ازالت

9
00:03:46.900 --> 00:04:14.600
وهذا يعرفه اهل الروضة. واما في الاصطلاح فالنسخ ماذا؟ قالوا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب اخر متراخا ولهذا نجد في النسخ معاني نجد في النسخ معاني منها انه رفع وليس بيان

10
00:04:15.150 --> 00:04:46.000
وما معنى للرفع؟ اي ابطال ما تقدم فيكون الحكم الجواز فينتقل الى التحريم. او يكون التحريم فينتقل الى الى الجواز. واما الثاني ان النسخ لا يكون الا بخطاب فلا يمكن مئات ولا لمدعي ان يقول هذا ناسخ او منسوب الا وعنده نص من الكتاب او السنة

11
00:04:47.750 --> 00:05:19.200
واما المعنى الثالث الذي تضمنه الحل فهو ماذا؟ ان يكون الناسخ متراخيا عن عن المنسوخ فلا يتصور في النسخ افتراء طيب اين يتصور الاقتران؟ في التخصيص ولهذا لو نظرنا الى الايات الناسخة والمنسوخة بكتاب الله نجد انها عبارة عن ماذا؟ انها عبارة عن نصوص متأخرة

12
00:05:19.200 --> 00:05:59.300
رفعت مقتضى نصوص متقدمة. يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فسوا معي؟ نعم طيب هذا هذه مسألة واما المسألة الثانية قال اهل العلم والنسخ اما ان يكون بمثل او

13
00:05:59.300 --> 00:06:35.200
ادنى او اب مما ان يكون بمثله او اقوى او ادنى فالنسخو بمثل قالوا كنسخ القرآن بالقرآن والمتواكل من السنة بالمتواتر. والاحاد منها بايش؟ بالاحاد والنسخ بالاقوى قالوا كنسل ماذا؟ قالوا كنسخ السنة بالقرآن

14
00:06:38.800 --> 00:07:16.150
معي طيب كنسخ السنة بالقرآن. ومن النسخ بالادنى. قالوا كنسخ القرآن بايش؟ بالسنة  طيب ثم قال اهل الاصول والنسل اذا كان بمثله جاز في الجمعة والنصر اذا كان بمثله قالوا جاز في الجملة. فنسخ القرآن بالقرآن نسخ بمثله

15
00:07:16.150 --> 00:07:42.700
فهو جائز الاتفاق. ومن نسخ القرآن بالقرآن ماذا؟ ان الله نسخ الاعتداد بحول الى الاعتداد باربعة اشهر وعشرة. فهذا نصفه مثلي وهو محل اتفاق ومن المسجد مثلي قالوا نسخ الهواتف من السنة بايش؟ بالمتواتر وهو محل اتفاق

16
00:07:43.200 --> 00:08:13.850
قال المرداوي وتعذر المثال عند وصوله لماذا؟ لان المتواتر كما ذكرنا من حدهم ما كان متواترا لفظا. وهذا يندر عدهم فظلا عن ان نقول ان فيه ناسخا ومنسوخا لكن اذا قلنا بان التواتر منه التواتر المعنوي فانه يسع ان ان يوجد الرفاق

17
00:08:14.950 --> 00:08:43.650
ومن النسخ بالمثل قالوا نسخ الاحاد بالاحاد. وهو جائز الاتفاق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوموها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا منها

18
00:08:43.650 --> 00:09:04.650
هذا نسخ احاد باحاد ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن عن الانتباه في المزفت والحنكم وسمى اشياء صلى الله عليه وسلم. ثم قال الا تنتبهوا في كل وعى. وهذا نص احاد

19
00:09:04.650 --> 00:09:24.650
وهذا نصف احادي باحاد. ومنهم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في المتعة. ثلاثة ايام ثم فنهانا عنه ومنه قول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

20
00:09:24.650 --> 00:09:46.450
ومنهم قول ابي ابن كعب رضي الله عنه كان الامر في اوله انما الماء من الماء  ثم نسخ الى ماذا؟ وجوب النسر بمجرد العلاج وهذا نقسم منه حتى نعرف قائع نصف الشريعة

21
00:09:46.650 --> 00:10:16.050
معي ونصف السنة بالاحاد او نسخ الاحاد للاحاد كثيرا ثم نقول ومن النسخ بالاقوى قالوا نسخ ماذا؟ نسخ السنة بالكتاب وهذا ذهب جمهور اهل العلم الى ان السنة تمسك بالقرآن. وخالف الشافعي في خلافه المشهور رحمه الله

22
00:10:17.850 --> 00:10:49.100
ورأى ان السنة تكون مبينة او ان السنة تعمل في القرآن بالبيان لا العكس  فلا يحصل نسخ السنة بالكتاب والصحيح الاول انه تنسخ السنة بالكتاب ويدل عليه الوقوع الشرعي فمما جاء فيه نسخ السنة بالقرآن؟ ها

23
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
كان التوجه الى بيت المقدس بالسنة. ثم جاء القرآن فقال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وكان تحريم مباشرة ليالي رمضان بالسنة. فجاء قوله عز وجل فكلوا واشربوا

24
00:11:10.200 --> 00:11:34.350
حتى يتبين لكم الخيط الابيض وكان وكان من السنة تأخير الصلاة في الخوف عن وقتها. فجاء في القرآن ماذا؟ فان خفتم ها؟ فرجالا او ركبانا اي صلوها في وقتكم. وهذا كله من نسخ ماذا

25
00:11:34.350 --> 00:12:09.700
من مسخ السنة بالكتاب ثم نقول ومن النسخ بالادنى نسخ ماذا؟ نسخ القرآن بالسنة. احسنت وهذا فيه خلاف كسابق الا ان الجمهور هنا على المنع فلا تجيزون نسخ ماذا؟ الكتاب بالسنة. عملا بقوله عز وجل ما نسخ من اية او نسها نأتي بخير منها او مثلها

26
00:12:09.700 --> 00:12:39.950
وجعلوا المثلية ليست مثلية مصلحة فحسب بل مثلي تموت تأملتم هذا؟ معي وذهب الظاهرية رحمهم الله الى ماذا؟ الى انه يجوز نسخ القرآن بالسنة  الى انه يجوز نصف القرآن بالسنة

27
00:12:41.250 --> 00:13:17.850
واستدلوا على ذلك  ان الله عز وجل ذكر الوصية للوالدين حفر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قالوا ونسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا وصية وذكروا من ذلك انه في القرآن امر الله عز وجل بامساك الزانية بالبيوت. قال فقال

28
00:13:17.850 --> 00:13:36.600
عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة احضروا معي اخواني اليوم درسنا يحتاج الى تطبيق كثير يأتينا الفاحشة من نسائكم ثم قال عليهن اربع فان شهدوا ايش؟ فامسكوهن في البيوت. قالوا ونسخ

29
00:13:36.600 --> 00:14:01.700
وبحديث عبادة ابن الصامت في صحيح مسلم قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم نعم والبكر مئة وتغريب وتغريبها هذه هي مراتي. نعم. والقول في الجملة ان النسخت في الشرك

30
00:14:02.800 --> 00:14:30.700
معي وانه يأتي على كثير من صوري نعم انه يأتي على كثير من الصور والخلاف في بعض اقرأ يا شيخ  ولنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدلان وتنسخ السنة بالقرآن الى العكس عند اكثر الاعيان. هذه

31
00:14:30.700 --> 00:14:56.700
الان ننتقل الى الشروط فقال شروط نسق كونه ان شاء تعذر الجمع تراه فنجاه حسبه هذه المسألة الثانية التي عقدها الناظم في المسجد. وهي ماذا يا اخوان؟ شروط النسخ وذكر كم شرطا؟ وذكر وذكر ثلاثة شروط

32
00:14:57.650 --> 00:15:31.950
اما الشرط الاول قال ماذا؟ كونه انشاء. اذا ماذا نقول في الشرط الاول؟ يشترط ان يتعلق النسخ بالانشاء لا ايش؟ لا بالاخبار تأملوا هذا فلا نسخ في باب الاخبار لماذا لا نستقيم باب الاخبار؟ لانه يلزم منه تكذيبها. فلا يتصور على الله عز وجل وعلى

33
00:15:31.950 --> 00:15:49.900
صلى الله عليه وسلم ان يكون منهما رفع خبر ثابت. او خبر سابق. لان رفع الخبر تهذيب له ولا يحق فيه ولا يجوز في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

34
00:15:51.500 --> 00:16:12.100
فلو قلت جاء زيد ثم قلت من غد لم يأتي زيد انما هذا محض تكفير ولا يتصور فيه مصلحة. واما اذا كان النسخ متعلقا بالانشاء. ما هو الانشاء؟ الاحكام الاوامر والنواهي

35
00:16:12.100 --> 00:16:40.800
فانه يتصور رفع فانه يتصور رفع الاول فيه فيقول افعل ثم يقول في ثاني الأمر ايش؟ لا تفعل. فإن قال قائل هذا فيه تناقض؟ لا. وانما فيه دوران المصلحة وهذا من رحمة الله عز وجل بايش؟ بعباده. فكانت من مصلحة المسلمين في اول الامر زمن التشريع ماذا

36
00:16:40.800 --> 00:17:12.450
الا يزوروا القبور لانهم حديث عهد بايش؟ بشرك. ثم كان من مصلحتهم في اخر التشريع. نعم جواز وقس على  اتضح الفرق بين الخبر والانشاء في باب المسجد ثم نقول والشرط الثاني الذي يشترط في المسجد الا يكون الا بعد تعثر الجفن

37
00:17:12.450 --> 00:17:39.900
الا ان لا يكون الا بعد تعذر الجمع. فلا يتصور قول بالنسخ مع انكار لان النصر دعوة لا تثبت الا عند التعارض المطلق اما والجمع ممكن فلا حاجة الى البحث فيه

38
00:17:41.450 --> 00:18:01.450
ولهذا في حديث ابن عمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستقبلوا القبلة بغائة ولا بر ولكن شرطوا او ثم جاء بالحديث ابن عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستكبر الكعبة. هل يصح لات ان يقول يجاب عن هذا

39
00:18:01.450 --> 00:18:26.400
بان الثاني نسخ للاول لا يصح على طريقة اهل العلم فان النسخ يتأخر عن ماذا؟ عن الجن. والذي يلزم ان تبادر اليه المجتهد هو ماذا هو ان ينزل كل دليل محله. على وجه يرفع التعاظ. فيقول

40
00:18:26.400 --> 00:18:46.400
الاول في الصحراء فلا يجوز الاستقبال والاستغفار. والثاني لماذا؟ في البنيان فيجوز ماذا؟ الاستقبال والاستنفار. ام الاول في حق المكلفين والثاني رخصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك من وجوه الجهل

41
00:18:46.400 --> 00:19:11.750
اذا ما القاعدة لا نسخ الا بعد تعذر الجنة  هذا يقال في الجملة وهناك تحرير لكن يكفي هذا القتل واما الشرط الثالث وهو ان يكون الناسخ متراخيا عن ماذا؟ عن المنسوخ

42
00:19:12.350 --> 00:19:45.400
ان يكون الناسخ متراخيا عن المنسوب. ولماذا كان هذا شرطا؟ لاننا اولا بامور اولها اننا لم نجد في الشريعة ناسخا مقترنا بماذا؟ بمنسوخ زمنا وان كان يوجد ايش لفظا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا اقتران ليش يا اخوان؟ في اللفظ لكن ليس هناك اقتران في ماذا؟ في الزمن

43
00:19:45.400 --> 00:20:05.400
فالنهي عن الزيارة في اول الامر والامر بها او اباحتها في ثاني في ثاني او ارجو يا اخوان واضح هذا التنبيه؟ طيب واما الامر الثاني فلان الاقتران بين الناسخ والمنسوخ يرفع الحكمة

44
00:20:05.400 --> 00:20:34.500
التي لاجلها جاء الناس. كيف يرفع الحكمة رحمة الله النسخ لما جاء رحمة ومصلحة للعباد. احسنتم. فاذا اقترن الناس هو المنسوب لا يتصور حصون المصلحة في الوقت  فلزم من ذلك ماذا؟ ها يا اخوان فلزم من ذلك التراخي

45
00:20:35.250 --> 00:21:00.300
طيب وعلى هذا نعم قالوا يفرق بين النسخ والتقسيط في ان النسخ يتراخى والاقتران ايش يا اخوة هو يجوز فيه الاقتراب  طيب لن نكثر يكفي هذا القدر طيب طيب ساسألكم اسئلة واريد ان اسمع جوابكم عنها

46
00:21:00.900 --> 00:21:31.650
لو اتاكم ات فقال تحريم الخمر من باب النسل تحريم الخمر على المكلفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب النصر. هل يصح ام لا يصح   اعيد انه لما جاء تحريم الخمر

47
00:21:32.050 --> 00:21:55.950
نعم على من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يعد من باب النصر تفضل يا شيخ  الله يفتح طيب انا اعرف من قال يصح لماذا قال لكن نبدأ بما قاله اخوكم قالوا قال الاصوليون لا تسمى نصر

48
00:21:55.950 --> 00:22:20.950
لانه نعم لان هذا الخطاب لم يرفع ايش؟ خطابا متقدم وانما رفع ادم ورفع العادات ليست  واضحة يا اخوان؟ وهذا اذا سلطنا تحريم الخمر على ما كان عليه اهل الجاهلية من عادة

49
00:22:21.000 --> 00:22:49.950
طيب اما اذا سلطنا تحريم الخمر على ماذا مثلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فهيصح ان يكون نسخا اتضح الفرق؟ سؤال ثاني   لا يا شيخ لا تقربوا الصلاة وانتم هل فيه تشريع حتى نقول ان هذا النص اخر به

50
00:22:50.100 --> 00:23:22.650
طيب الذي يظهر ان فيه تشريعا هذا الذي يقهر وهي مسألة تحتاج الى تألفها  طيب ساسألكم سؤال لو ان مكلفا اراد الصلاة ثم جل هل نسمي جنونه قال طيب هذا ارتفاع للفقه بما تجيبون؟ اريد هذه الجنة

51
00:23:23.300 --> 00:23:55.200
قال هذا ارتفاع للحكم وانتم تقولون ان اسم رفع الخطاب العام هو ليس لشخص نعم طيب يا شيخ احسنتم تفضل نعم طيب قالوا وارتفاع التكليف بعار من عوارض الاهلية ليس نصر

52
00:23:55.700 --> 00:24:19.700
لماذا ليس نسخة؟ لانه ارتفاع بغير خطاب اتضح المعنى وارتفاع التكليف بعارظ من عوارض الاهلية ليس لصخا لانه ارتفاع بغير بغير خطاب طيب وهذا يقال من باب رياضة العقل على الفهم

53
00:24:21.500 --> 00:24:50.150
ان يكون في زمن التشريق طيب طيب هو يصح اذا اردنا ان نتوسع معي ويعني بطريقة اهل العلم ان الشروط لا تأتي على  العب معي وان كان يحصل التوسع من اهل العلم رحيم

54
00:24:50.250 --> 00:25:23.150
اقرأ يعرف بالنص او الاجماع او قول راو فالزمان راع اتى الناظم هنا الى المسألة الثالثة وهي ماذا؟ وهي طرق معرفة النصح وذكر كم طريقة وذكر اربعة قرون يعرف بها النصر

55
00:25:24.200 --> 00:25:51.250
لكن الذي يقوله اهل العلم انه لا طريق لمعرفة النسل الا النقد او بعبارة ادق انه لا طريق الى النسخ الا بايش؟ الا بالنقل. وهذه الطرق كاشفة عن وجود عن وجود النقد عن وجود الخطاب

56
00:25:52.300 --> 00:26:16.750
طيب تأملوا هذا ثم قال اهل العلم والطرق الكاشفة عن وجود النسخ اربعة يتأمل اما الطريقة الاولى ان يكون من لفظه صلى الله عليه وسلم فيخبر صلى الله عليه وسلم بلفظه عن وجود النسخ

57
00:26:17.950 --> 00:26:37.950
تأملوا وهذا يعني وهذا مطلب دقيق. فلا يدخل فيه ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم يتكلم في اخر بماذا؟ بالمنسوخ وانما يراد هنا ماذا؟ ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هناك نسخة

58
00:26:37.950 --> 00:27:09.150
في وقت واحد ومن امثلته كنت نهيتكم عن زيارة القبور فسوقوها. كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا انتفعوا كنت نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا في كل انما نهي انما نهي عن انما نهيتكم عن لحوم الدهب الاضاحي من اجل الدابة

59
00:27:09.950 --> 00:27:48.350
وسنشرح معنى هذا  ثم نقول ومن طرق الكشف عن النسخ ان تجمع الامة على ان هذا ناسخ وهذا انصر قالوا ومن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان صوم رمضان ناسخ لصيام لصيام عاشوراء

60
00:27:48.350 --> 00:28:16.000
فعرفنا من هذا الاجماع ان بين ايدينا نسخة. لكن الاجماع ليس هو من يتمم العبارة ليس هو الناسخ اتضح الفرق عرفنا بالاجماع ان عندنا نصا لكن الاجماع ليس هو الناصح لانه لا ناسخ لا نسخ الا بالخطاب

61
00:28:16.000 --> 00:28:53.500
الا الا بنص تأملتم هذا ثم نقول. ومن طرق الكشف عن النسل قالوا ان ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ. اي ان يخبرنا الراوي عن النسخ ان يخبرنا الراوي عن النص. فيقول رضي الله يقول احد الصحابة رضي الله عنهم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثا ثم

62
00:28:53.500 --> 00:29:21.500
عنه. من روى هذا الحديث؟ ها يا اخوان علي رضي الله عنه طيب فهنا اخبرنا هذا الصحابي عن انه لا نسخة وكقول جابر رضي الله عنه كان اخر كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

63
00:29:21.500 --> 00:29:47.500
وكقوم ابي ابن كهب رضي الله عنه يخبرنا عن مصر فيقول كان اخر الامرين صلى الله عليه وسلم ترك ترك انما الماء من الماء فيجب الخس بمجرد بموت الرجل. وهذا كله منهم اخبار عن النص وليس قولهم هو

64
00:29:47.500 --> 00:30:15.850
الناسخ والطريق الرابع ان نقف على الزمان فنعرف المتقدم والمتأخر فنجعل المتقدم منسوخا والمتأخرا  قالوا ومن امثلة ذلك حديث الطبق بن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث طل في الوضوء

65
00:30:15.850 --> 00:30:38.550
قال لا انما هو بضعة مني. ثم جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ماذا؟ قال من مس ذكره فليتب  ثم عرفنا ان طلق جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول مقامه بالمدينة. واماه ابو هريرة فاسلم فايش يا اخوان

66
00:30:38.550 --> 00:31:04.100
في السنة السابعة من الهجرة وعلى ذلك امثلة عند العلماء رحمهم الله اذا هذه هي طرق الكشف عن النسر. عند عند الاصول قال الناظم يعرف بالنص او الاجماع او قول راو فالزمان فالزمان راوي

67
00:31:06.000 --> 00:31:29.900
طيب هذه مسائل النصب التي ذكرها الناظم ونأتي بعد ذلك ان شاء الله الى دليل ثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل ايش؟ وهو دليل الاجماع وهو متحث نافع وعظيم. اقرأوا

68
00:31:30.550 --> 00:31:53.550
قال الناظم وخذ باجماع اي الصريح ثم السكوت على الصحيح وشرطه اتفاقهم جميعا. اي فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبله خلاف مستمر او اجمع الماضون فيه واستمر واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف

69
00:31:53.550 --> 00:32:20.600
فقيه ان حصر الخلاف في قومه فثالث احدث غير زيد. طيب  اذا نقول هذه الابيات عقدها الناظم في الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل وهو دليل ثم انتخب الناظم من مسائل الاجماع مساءا

70
00:32:20.800 --> 00:32:49.250
واول هذه المسائل التي اتخذها في الاجماع ما هي؟ اقسام الاشارة اذا اول مسألة سنحذرها اقسام الاجماع. فقال الناظم وخذ بالاجماع خذ باجماعي اي صريح ثم السكوت على على الصحيح

71
00:32:50.100 --> 00:33:30.450
فنقول في هذه المسألة وهي مسألة اقسام الاجماع عندنا مسائل اما المسألة الاولى  اما المسألة الاولى فهي في تعريف الاجماع قالوا اجمعوا لغة العزم والاتفاق قال الله عز وجل فاجمعوا امركم اي اعزموا. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام

72
00:33:30.450 --> 00:33:50.450
له اي لم يكن ويأتي الاجماع في لسان العرب بمعنى الاتفاق. فيقال اجمع بنو فلان على كذا اي ايش اي اتفقوا واي المعنيين يناسب المعنى الاصطلاحي؟ الاتفاق احسنتم. ثم نقول

73
00:33:50.450 --> 00:34:19.750
والاجماع شرعا. قالوا اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امره وهذا هو المشروع اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر دينه. ثم نقول وهذا الحد فيه

74
00:34:19.750 --> 00:34:49.100
بيوت اي تأملوا معي فيه قيدا قيدا. اما القيد الاول فهو الاتفاق يخرج به ماذا؟ فيخرج به الخلاف. فلا ينعقد اجماع وهناك ايش وهناك مخالف ولو كان واحدا عند الجمعة

75
00:34:50.350 --> 00:35:15.400
اذا فلا ينعقد اجماع مع وجود ماذا؟ مع وجود الشيطان. او مع وجود مخالف احسنت تأملوا هذه العبر قال اهل العلم والاتفاق هو اتحاد الاعتقاد بينهم على قول او فعل او اقرأ

76
00:35:17.850 --> 00:35:38.500
من يشرح لي هذه العبارة قال الاتفاق الان الاجماع هو الاتفاق ما هو الاتفاق؟ قال هو اتحاد الاعتقاد بينهم على قول او فعل او ايش؟ او اقراء. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا ليس الاتفاق هو هو اتفاقهم على منطوق

77
00:35:38.500 --> 00:36:01.450
ان يقول هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز فنقول اجمعوا على ماذا؟ على الجواز وانما الاتفاق هو الاعتقاد او بعبار اتحاد الحكم في نفوسهم. سواء لفظوا به فيكون الاجماع قوليا. او فعلوا

78
00:36:01.450 --> 00:36:35.700
الاجماع فعليا او اقروه فيكون الاجماع ماذا؟ سكوت تأملوا ثم قال في التعريف مجتهدي فيخرج به ماذا يا اخوان  ليس ليس مجتهدا وهم صنفان من هما؟ العامي والمقدم احسنتم  العامي والمقدس

79
00:36:35.950 --> 00:36:55.950
فالعامي لا عبرة لقوله في ماذا؟ لا عبرة لقوله في في الاجماع. والمقلد لا عبرة لقوله في ماذا يا اخوان؟ لا عبرة لقوله في الاجماع قال اهل العلم ولو كان مجتهدا في علم غير الشريعة

80
00:36:55.950 --> 00:37:25.850
فلو اتانا مجتهد في النحو لا يعتد بقوله او مجتهد في البلاغة لا يعتد بقوله لانه يعد مقلدا في ماذا لانه يعد مقلدا في الشرك طيب  ارى المصحح العبارة على هذا الوجه. نقول يخرج العامي والمجتهد في غير الشريعة

81
00:37:26.400 --> 00:37:54.750
نعم اظبطوها هكذا وعند التأمل يتضح طيب قال مجتهد ماذا؟ الامة فيخرج اتفاق مجتهد غير هذه الامة فلا يكون حجة فلا يكون حجة. قال اهل الاصول لا يكون حجة لا عليهم ولا عليها. لان عصمة

82
00:37:54.750 --> 00:38:23.550
وحجية الاتفاق مما خصت به هذه الامة فقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على على ظلال  فلا يكون لاتفاق غيرهم من الامم عصمة او حجية واذا لم يكن ذلك في حق انفسهم فمن باب اولى الا يكون ايش؟ حجة عليه. فان قال قائل

83
00:38:23.550 --> 00:38:47.700
تكون حجة علينا بطريق شرع من قبلنا من يجيب ها بطريق حجية شرع من قبله احسنت بارك الله فيك ان شرع من قبلنا على القول بحجيته وتوافق ضوابطه انما يكون حجة فيما شرع عليهم

84
00:38:47.700 --> 00:39:19.000
بالوحي وما نبحث نعم ما شرع بالاتفاق وليسوا اهل الدين طيب قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج هذا ماذا؟ اخوان هنا ما حصل من اتفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه

85
00:39:19.150 --> 00:39:34.050
فلا حجة فيه. لان الحجية في زمن التشريق في ماذا؟ فيما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اقرهم على الدفاع فالحجة بايش؟ في اقراره صلى الله عليه وسلم

86
00:39:36.900 --> 00:39:56.900
واضحة يا اخوان؟ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا في غزوة بني قريظة واجتهدوا في التعجيل والتأجيل ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول هذا اجماع من الصحابة على جواز التعجيل والتأجيل. ولكن نقول هذا ما نقول هذا اجماع من الصحابة على جواز

87
00:39:56.900 --> 00:40:18.450
السائل ولكن نقول هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الاختلاف الساعة فالحجج كله اذا جاءت الى حجته صلى الله عليه وسلم سقطت. وثبتت الحجة بقوله صلى الله عليه

88
00:40:18.450 --> 00:40:39.100
وسلم وما كان في حكمه قالوا على امر الدين وهذا هو القيد ايش يا اخوان؟ الاخير. فيخرج به ماذا؟ ها؟ الاخوان هنا ما لو اتفقت الامة على امر من امور من امر من امور الدنيا

89
00:40:40.050 --> 00:41:01.450
كان يتفق اهل الطب على شيء او اهل الهندسة على شيء او ان يتفق اهل اللغة على شيء او نحو ذلك فلا نبحث لانه ليس اتفاقا شرعيا فلا تحصل به عصمة ولا تمت به الاحكام الشرعية

90
00:41:03.150 --> 00:41:30.450
طيب هل يكون حجة على اهله  ها هل يكون حجة على اهله؟ فيستدل اللغوي على اللغويين نعم بالاجماع اللغوي ويستدل القاهرة الطبيب على الاطباء بالاجماع عند اهل الطب. نقول يصح ذلك لكن يكون عقلا لا

91
00:41:30.450 --> 00:41:54.850
نحشر معي وعندما نقول يكون عقلا لا شرعا اي انه يكون بطريق العقل ما اتفق هؤلاء الا وهم على صواب. والفرق بينهم ان الطريق الشرعي في الاجماع يجعله حجة يقينا. ولكن الطريق الطريق الموجود

92
00:41:54.850 --> 00:42:40.900
في الاجماع النبوي ونحوه يجعله حجة ظنا ويتأمل ذلك طيب المسألة الثانية طيب سنأتي هاشم نعم احسنت في عصر من العصور هذا يدل على هذا يدل على ان الاجماع على ان الاجماع ينعقد في كل عصر. وليس له علاقة بمسألة انقراض العصر

93
00:42:40.900 --> 00:42:54.550
وسنبين ذلك في محله ان شاء الله. طيب نأتي الان الى مسألة ثانية نعم. وهي المسألة التي جاء فيها الناضج او جاء فيها البيت وهي ايش يا شيخ؟ اقسام اجماع

94
00:42:54.750 --> 00:43:38.200
طيب قال المؤلف جعله الناضل كم قسما؟ احسنتم قسمين ايش؟ صريح وسقوط ونقول في هذا ما ينام نقول النوع الاول من الاجماع الاجماع الصريح قالوا وهو ان يتفق قول مجتهد الامة على حكم شقي

95
00:43:42.600 --> 00:44:13.500
ان يتفق قول الامة على حكم شرعي وصورته ان يأتي الناقل للاجماع. تأملوا معي فيقول قال زيد يجوز وعمرو يجوز وخالد يجوز. وبكر يجوز وعمر يجوز ويعد اهل الاجتهاد في زمن ناقلا عنهم الاتفاق بايش؟ باقوالهم

96
00:44:16.200 --> 00:44:43.350
وهذا لا شك انه ايش يا اخوان؟ اولا صريح. ثانيا انه ان وقع ووجد فهو فهو حجة ثم نقول وهو من الحجج حجة القبر وهو من الحجج ايش يا اخوان؟ حجة القبلية

97
00:44:44.100 --> 00:45:23.450
طيب طيب  طيب طيب تأملوا معي ما زال المقام يحتاج تحليل. طيب ثم قال اهل العلم ولا يتصور وجود مثل هذا الاجماع الا في زمن الصحابة او التابعين تأملتم وممن نقل ذلك وحكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

98
00:45:25.150 --> 00:45:50.200
انه لا يتصور ذلك الا ايش يا اخوان؟ الا في زمن الصحابة والتابعين. معي؟ لان كان حصرهم والوقوف على اقوالهم ومن هنا حمل اهل العلم بعض العبارات التي تنفي الاجماع من الامام احمد على هذا المعنى. فقال

99
00:45:50.200 --> 00:46:11.400
الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع ايش؟ فقد كذب قال اهل العلم ومعناه اي من ادعى الاجماع في غير الصحابة والتابعين فقد كذب. لانه لا يمكن حصرهم وبالتالي لا يمكن الوقوف على اقوالهم

100
00:46:15.000 --> 00:46:42.900
واضحة يا اخوان طيب ثم قال اهل العلم والاجماع الصريح حجة في طبقة الصحابة ومن انه الى يوم القيامة لكنه متى ما وقف عليه. ولهذا الناس لا تتصور الاجماع الا في زمن الصحابة والتابعين. لكن

101
00:46:42.900 --> 00:47:02.900
لو تهيأ اليوم للناس طريق تعرف بها اتفاق مجتهديها في حكم اناس فانه يسمى ايش يا اخوان؟ صريحة ولا ينقطع. فالنفي للاجماع الصريح ليس في غير الصحابة والتابعين ليس نفيا لحجته

102
00:47:02.900 --> 00:47:33.250
بحجيته وانما هو نفي لماذا؟ وانما هو نفي للوقوف عنه واضح؟ ثم نقول وقد اجمع على حجية الاجماع الصحيح الصريح الائمة الاربعة كلهم  وبقي اجماعا عن المسلمين. ولم يخالف فيه الا المظلوم من المعتزلة. وبعد

103
00:47:33.250 --> 00:48:02.000
الله ثم نقول والادلة التي يريدها العلماء في حجية الاجماع واهل الرغبة يعرفونها هي على حجية الاجماع ماذا؟ على تصلي ما هي الادلة عند ابن قدامة؟ قوله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله صلى الله عليه

104
00:48:02.000 --> 00:48:31.300
وسلم لا تجتمع امتي على ضلال. هذه كلها محلها ماذا؟ الاجماع الصحيح ثم يقول اهل والاجماع الصريح كما يكون على قول يتصور ان يكون على على فعل ولهذا الاجماع الصريح يأتي منه اجماع قولي وهو الاكبر. ويأتي منه اجماع فعلي. نعم. وهذا يتصور

105
00:48:31.300 --> 00:48:51.300
فكما نقول لو اتفق قولهم على حكم فهو اجماع صريح كذا لو اتفق فعله على حكم فهو اجماع طيب فلو نقل الناقل بالاجماع فعل زيد وعمرو وخالق الى غيره من مجتهدي زمن كان هذا ايش؟ كان

106
00:48:51.300 --> 00:49:29.150
هذا اجماعا صريحا والقسم الثاني قالوا الاجماع السكوت وعندنا فيه مسائل تأملوا الاولى قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله وهو ان يأتي بعض المجتهدين بحكم ويسكت الباقون وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة سخطه

107
00:49:30.050 --> 00:50:01.800
طيب من يعرفني بناء على هذا القول الاجماع السكوتي ها يا اخوان  عليه بعض المجتهدين وعلم به ما بقيته  طيب بارك الله فيك. اذا نقول والاجماع السكوت هو ما قاله بعض المجتهدين

108
00:50:01.800 --> 00:50:28.150
وسكت عنهم الباقون. مع علمهم بي مع علمهم به وعدم ظهور سخطهم عليه فاذا حصلت هذه الامور فانه يصح للناقل ان يقول اتفق او اجمع اهله اجمع اهل العلم يصح له ذلك

109
00:50:28.150 --> 00:50:54.850
لكنه ليس اجماعا صريحا وانما هو اجماع ايش؟ سكوت. ويسميه بعض الاصوليين اجماع اقراره ويسميه بعض الاصوليين اجماع استقرائه وهو الذي ترى فيه اهل العلم اذا اتوا الى حكايتك. قالوا ماذا؟ لا نعلم فيه خيار

110
00:50:55.450 --> 00:51:20.800
او تنزلوا عن عبارة الاجماع الى عبارة ماذا؟ الاتفاق. فهذا مظنة ان يكون الاجماع هذا يا اخوان ان يكون الاجماع صفوفيا ثم قال اهل العلم وهو حجة عند ابي حنيفة ومالك واحمد وخالف الشافعي وخلافه مشهور وعدة في

111
00:51:20.800 --> 00:51:49.100
ويرجع الى تحريره فقط لكن الامام الباقلاني طيب طيب ثم من المسائل في اجماع السكوت قالوا بانه هنا يأتي منه الاجماع السكوتي على قول والاجماع السكوت على على فعل كما

112
00:51:49.100 --> 00:52:25.400
عقيدة الاجماع الصريح طيب اذا هذا ما يحذره اهل العلم في الاجماع الصريح والاجماعي السكوت  طيب اقرأ قال الناظم وشرطه اتفاقهم جميعا اي فقهاء عصرهم تشريعا. ولم يكن قبل خلاف استقر

113
00:52:25.400 --> 00:52:50.400
او اجمع الماضون فيه واستمر. واعتبر قرار عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه ان حصر الخلاف في قوله فثالث محدث غير زيد. طيب ما زال المؤلف او الناظم يتكلم عن مسائل الاجماع. وعقد هنا مسائل. المسألة الثانية

114
00:52:50.400 --> 00:53:24.300
شروط صحة الاجماع شروط صحة الاجماع وذكر فيها عدة شرور قال وشرطه اتفاقهم جميعا هذا هو الشرط الاول. كيف نعبر عنه نقول من شرط الاجماع ان يكون ان يكون اتفاقا بين جميع المجتهدين

115
00:53:24.300 --> 00:53:49.600
ان يكون اتفاقا بين جميع المجتهدين. فيخرج بذلك ما لو خالف احدهم او بعضهم فلا يكون الاجماع ايش؟ فلا يكون الاجماع حج ومنه فلا يكون الاجماع حجة. ومن صور ذلك

116
00:53:49.950 --> 00:54:16.950
اولا اذا خالف الواحد الاثنين والثلاثة او النفر القليل فذهب جمهور الاصوليين الى انه لا يكون اجماعا الى انه لا يكون اجماعا واختار بعض المحققين فيه. وهو رأي ابن الحاج يتأمل هذا. قالوا اذا كان ذلك مع ندرة

117
00:54:16.950 --> 00:54:36.650
صح حكاية الاجماع لان الندرة امارة الشذوذ والشذوذ لا ينطبح به الاسلام ولهذا فان اهل العلم حكوا الاجماع في مسائل شدة فيها بعض الصحابة. فابن عباس رحيم رضي الله عنه لم يقل بتحريم

118
00:54:36.650 --> 00:54:58.000
الفضل مع ان الاجماع منعقد على تعليم ايش؟ ربا الفضل. فحكي الاجماع مع وجود ماذا؟ المخالف لكنه مع النطق  وابن عباس رضي الله عنه قال بجواز نكاح المتعة مع ان الاجماع قد انعقد على مال فكان التحريم والتحقيق عند

119
00:54:58.000 --> 00:55:26.800
انه ينعقد الاجماع مع ندرة المخالف اذا ظهر فيه السبل ومن الصور التي لا تكون اجماعا. قالوا اتفاق اهل المدينة او اجماع اهل المدينة معي فهو اجماع لبعض الامة وليس ايش يا اخوان؟ اجماع لجميع الامة

120
00:55:26.800 --> 00:55:52.700
والحجة في الاجماع انما هي بايش؟ باجماع جميع الامة واضحة يا اخوان؟ وهذا يكاد يكون اتفاقا بين الاصوليين. طيب لو قال قائل نعم كيف يكون اتفاقا بين الاصوليين والامام مالك يقول بعمل اهل المدينة؟ ما الجواب

121
00:55:52.700 --> 00:56:18.050
نقول انه على صحة نسبة ذلك للامام مالك. فالذي قال به انه حجة ولم يقل بانه ايش؟ انه اجماع  واضحة يا اخوان؟ وقد حرر هذه النسبة الى الامام مالك رحمه الله ابن الحاجب والبازي والقاضي الباقلاني والقرافي وجماعة من اهل العلم

122
00:56:18.050 --> 00:56:41.800
فالذي يراه الامام مالك على صحة النسبة اليه ماذا؟ انه حجة وليس بايش؟ وليس اجماعا. ومن الصور التي تخرج اتفاق الخلفاء الراشدين فاتفاق الخلفاء الراشدين ليس اجماعا على جلالته. وجلالة قدره

123
00:56:42.250 --> 00:57:13.050
واضحة يا اخوان؟ لانه ليس اتفاق جميع مجتهدين مجتهد للامة. طيب الشرط الثاني من شروط صحة الاجماع ولعلني نتعجب ان يكون الاتفاق هو اتفاق المجتهدين معي  طيب ولهذا ماذا قال الناظم

124
00:57:14.450 --> 00:57:39.300
قال وشرطه اتفاقهم جميعا في فقهاء عصره عصره تشريعا. اذا نقول الشرط الثاني ماذا؟ ان يكون الاتفاق هو اتفاق المجتهدين فيخرج بذلك ماذا؟ قالوا نعم. فيخرج بذلك. نعم عامين فلا يعتبر قوله في الاتفاق

125
00:57:40.150 --> 00:58:10.150
والثاني من؟ المجتهد في غير الشريعة. لان العامي يدخل فيه المقلد المجتهد في غير الشريعة فلا يعتد قوله في الاجماع ولو كان مجتهدا في غير في غير الشرك     يصح ان يقال لكن اذا قابلنا بينهما صار العامي من لا علم له في شيء

126
00:58:10.850 --> 00:58:30.950
تقبل ما بينهم طيب  الشرط الثالث قال اهل العلم اقرأ يا شيخ قال وشرطه اتفاقهم جميعا لفقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبل خلافه استقر او اجمع الماظون فيه واستمر واستمر

127
00:58:30.950 --> 00:59:01.450
هذا الشرط الثالث قالوا الا يتقدم الاجماع خلاف او اجماع على خلاف مجمع يتأمل الا يتقدم الاجماع ماذا؟ خلاف او اجماع على خلاف موجبه فلا فلا فلا يعد اجماعا. فان تقدمه خلاف لو اتانا ات يريد ان يحكي الاتفاق ان يحيى

128
00:59:01.450 --> 00:59:21.450
على حكم قراءة الفاتحة في الصلاة فلا يسعه ذلك. لانه قد تقدمها ماذا؟ خلاف ولو ان اتي الاتي اتان يريد ان يحكي الاتفاق على عدم وجوب تكبيرة الاحرام ها لم

129
00:59:21.450 --> 00:59:49.350
يسعه ذلك لماذا؟ لانه قد تقدمه اتفاق على خلاف الوجوه  ومن الشروط قال واعتبروا ايراد عصر فيه واقبل خلاف ناشئا فقيه. الشرط الرابع قالوا انقراض عصر المجمعين مع بقائهم على قوله

130
00:59:49.500 --> 01:00:13.750
هي تأملوا في هذا انقراض عصر المجمعين مع بقائهم على قومه ذهب بعض الاصولين تأملوا معي الى انه من شروط صحة الاجماع انه اذا اتفق المجتهدون في هذا العصر فيجب

131
01:00:13.750 --> 01:00:42.400
ان ينقرض العصر وهم على وهم على اتفاق او بعبارة اخرى او فيجب ان ينقلب العصر وهو وهم على اتفاقه. فلو رجع امنهم راجح فرجوعه رافع لماذا؟ رافع للاشارة. وهذا هو مذهب

132
01:00:42.400 --> 01:01:12.400
المشروع عن الامام احمد رحمه الله. فاشترط انقراض العصر وقال لابد نعم ان انقلب العصر والمجتهدون ما زالوا على اتفاقهم. فلو رجع منهم راجعون قدح الاسلام وذهب ابو حنيفة وماله والشافعي الى اننا لا نشترط الفجر والعصر. طيب ما معنى هذا

133
01:01:12.400 --> 01:01:41.500
انه لو رجع راجع من المجتهدين بعد اتفاقه قبل انقراض العصر فان ايش؟ لا يقدح اجماع وتصح حكايته الاجماع معي بارك الله فيكم وهذه المسألة تبحث نظريا ولكنها عند التطبيق تشك وتندم. ما هي بارك الله

134
01:01:41.500 --> 01:02:16.900
فيكم؟ نعم طيب اقرأ  قال ناقل واعتبري قرار عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير طيب قال ناشئ فقيه ماذا قال ان حصر الخلاف في قوله فثالث احدث واقبل خلاف ناشيء واقبل خلاف ناشئ فقيه

135
01:02:16.950 --> 01:02:51.200
فرغ الان من شروط صحة الاجماع. وتكلم في مسائل تعلو بالاجماع. من هذه المسائل ماذا؟ هل ينعقد اجماع الصحابة مع مخالفة احد التابعين  ذهب جمهور الاصوليين الى انه لا ينعقد اجماع الصحابة مع مخالفة احد التابعين

136
01:02:51.200 --> 01:03:21.200
وهو الذي عبر عنه هنا في البيت بقوله ايش؟ ناشيء ناشيء فقيه. فلا ينعقد الاجماع مع مخالفة ماذا؟ مع مخالفة احد التابعين. وقل ذلك لو اتفق التابعون فلا ينعقد مع خلاف احد تابع التابعين. ولهذا عبر المؤلف عن هذه المسألة بما يعم جميع الطبقات

137
01:03:21.200 --> 01:03:48.650
فقال واقبل خلاف ناشئا. والقول بانه لا ينعقد اجماع الكبار مع مخالفة الصغار هو مذهب ابو الحنفية والمالكية والشافعي. وقول جمهور الاصولية واستدلوا على ذلك بادلة منها ان الصغار من جملة الامة والاجماع لا تكون فيه الحجة الا باتفاق من؟ الا باتفاق

138
01:03:48.650 --> 01:04:17.350
ومنه اننا وجدنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرون التابعين على خلافهم ولا يرون في اتفاقهم حجة على ماذا؟ على التابعين. فكان سعيد بن مسيب يجتهد بين ظهران الصحابة المدينة وكان شريفها رحمه الله يجتهد بين يدي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

139
01:04:17.400 --> 01:04:41.650
ولم يردوا عن ذلك وكان انس بن مالك رضي الله عنه يقول في الحسن البصري سلوا مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا غاب عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فحضرنا لكنه ايش؟ حفظ ونسينا. فكانوا يعتدون باجتهادهم

140
01:04:41.650 --> 01:05:07.250
اعتداده باجتهادهم على انه يعتبر في الدين  والمسألة الثانية التي عرض لها قال اقرأ قال واعتمري قيراط عصي فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زيد. هذه المسألة

141
01:05:07.250 --> 01:05:38.150
التي عرض لها من المسائل العارقة. وهي احداث قول ثالث قال ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير مسلم. وتسمى هذه المسألة باحداث قول ايش يا اخوان باحداث قول وتأملوا صورته. قالوا ماذا؟ قالوا لو ان

142
01:05:38.150 --> 01:06:03.950
نعم لو ان اهل العلم المتقدمين اختلفوا على قولين فهل يكون اختلافهم على قولين اتفاقا على جواز الخروج عنهما واحداث قول ثالث جمهور الاصوليين نعم وهو مذهب الشافعي واحمد قالوا بانه يحرم احداث قبره

143
01:06:05.500 --> 01:06:37.750
واضحة يا اخوان؟ تأملوا وان اتفاقهم على قومين يتضمن معهم على حرمة ماذا؟ على حرمة الخروج عنهما الى غيرهم   طيب ايش فيه هذا؟ مثلا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في توريث الجد مع الاخوة. فمنهم من قال بالمقاسمة

144
01:06:37.750 --> 01:06:57.750
ومنهم من قال يسقطهم الجد. فلو اتانا ات فقال الاخوة يسخطون الجد. جاز ام لم يجز؟ لن وهو مذهب جمهور المسلمين. ولابن الحاج الطريق في التفصيل لكن لا ارى ذكرها بطولها والمقام هنا مقام تقصير

145
01:06:57.750 --> 01:07:24.950
طيب هي تأملوا معي اذا لا يجوز احداث قول ذلك. طيب بين ايدينا تنبيهات اما الاول لو اختلفوا على ثلاثة اقوال هل يجوز احداث قول رابع؟ لا يجوز فالمسألة عبر عنها بالمثال ولم يعبر عنها بالحج

146
01:07:25.500 --> 01:07:54.000
واضحة يا اخوان؟ فالمسألة عبر عنها بالمثال ولم يعبر عنها بالحد كما قال ابو بكر الصيرفي وجماعة. اذا التعبير بالحفظ هو ان نقول يا شيخ احداث قول جديد فهذه فائدة اما التنبيه الثاني وتنبهوا لها يا اخوان اعلموا ان من اصول اهل السنة والجماعة

147
01:07:54.000 --> 01:08:24.100
عدم الخروج عن اقوال اهل السلف المحفوظ اذا هذه المسألة ليست مسألة اصولية بل بل هي مسألة منهج. ليست مسألة من تفاصيل وجزيئات الاصول بل هي مسألة  فاذا اختلف اهل السلف الصالح على اقوال لم يكن من طريقة اهل السنة والجماعة الخروج عن ماذا؟ الخروج عن خلافهم واقوالهم

148
01:08:24.100 --> 01:08:44.250
واحداث الشذوذات والخروقات طيب تأمل يقول الامام مالك رحمه الله يقول عنه موطئه فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابة والتابعين ورأيهم وقد تكلمت برأيي عن الاجتهاد وعلى ما

149
01:08:44.250 --> 01:09:02.950
ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ثم قال ولم اخرج عن جملتهم الا غيره ويقول الامام الشافعي هذا من يقول يا اخوان؟ يقوله ائمة حكم بانهم من المجتهدين اجتهادا مطلقا باسماعه

150
01:09:04.050 --> 01:09:24.050
ويقول الامام الشافعي رحمه الله اذا اجتمعوا اي الصحابة اخذنا باجتماع وان قال واحدهم ولم يخالفوا اخذنا لقوله وهو الاجماع ايش؟ السكوت. السكوت احسنتم. فان اختلفوا اخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من اقاويلهم كلهم

151
01:09:24.050 --> 01:09:51.250
ويقول الامام احمد رحمه الله اذا كان في المسألة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من اقاويلهم ولم نخرج عن اقاويلهم الى قول غيرك وهذا اصل يجب لطالب العلم ان يجعله بين عينه. واذا اتى الى مسألة للسلف فيها خلاف فانه ان كان من اهل الاجتهاد

152
01:09:51.250 --> 01:10:16.650
يجتهد بين او يجتهد في اقوالهم. لانه لا يمكن ان يخفى الحق على هؤلاء القوم وهذه العصور ثم لا يتبين شيء من امر الدين الا في سبيل المتأخر هذا امر والامر الثاني ان من يشد عن طريقة اهل العلم فانه يقع في خطأ المنهج والفقه

153
01:10:18.050 --> 01:10:38.050
ومن تتبع السجودات او من سلك مسك الشذوذ ورأى انه من الابداع او من الاظام او من حسن التفكير او من النقد او نحوه واتى الى كلام اهل العلم واختلافاتهم التي داروا فيها على اقوال محددة فجاء يزيد وينقص ويضيف

154
01:10:38.050 --> 01:11:07.300
من باب ابداع واضافة فان هذا فان هذا اعتبار وعده. لاهل العلم وهذا نقوله يا اخوان لكم عامة ولاخواننا الباحثين خاصة الذين يعرضون للدراسات المقامة فليجعلوا بين علم وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو عالم من المجتهدين اجتهادا مطلقا اذا اتى الى مسألة

155
01:11:07.300 --> 01:11:33.100
فيها قولا كان يقول اقول فيها بهذا ان سبقني اليه احد فهذا اصل لابد ان طيب ثم قال رحمهما ثم قال الناضج ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فقه ماله وبهذا انتقل من دليل

156
01:11:33.100 --> 01:11:57.150
اجمعين دليل ماذا؟ الى دليل القياس. نتوقف الى بعد الاذان والله اعلم  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فنشرح بعون الله عز وجل في دليل القياس

157
01:11:57.450 --> 01:12:20.100
واسأل الله عز وجل ان يلهمنا فيه الرشد وان يفتح علينا وعليكم فيه بخير وان ينفعنا بما تعلمنا. اجتهدوا ونفعه متعدد لكنه تدق ولهذا اجتهدوا معنا فيما بقي من الوقت حتى نقرر ونؤصل لمسائل القياس

158
01:12:21.300 --> 01:12:52.750
طيب قالت الناظم وفقه الله ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله  هذا نسميه ماذا يا اخوان؟ هذا اقسام قياس تأملوا مع هذه اقسام القياس. وكم ذكر الناظم اسما للقياس؟ ذكر اربعة اقسام للقيام

159
01:12:52.750 --> 01:13:17.700
قياس العلة ها املوني وقياس الدلالة وقياس الشبه و القياس بنفي الفارق او بالقطع بنفي الفارق او ما في معنى الاصل. والسلام عليكم وهناك انواع اخرى للقياس لكن هذه اشهر

160
01:13:17.950 --> 01:13:40.750
اي تأملوا معنا واحرصوا على الامثلة وعلى التقدير. فبه يتضح كثير مما قال الناس اما القسم الاول وهو قياس العلة. قالوا هو ها حمد فرع على اصل في حكم لجامع بينهم

161
01:13:41.650 --> 01:14:07.700
اعيد حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهم او لجامع بينهم وهذه طريقة المرفق القدامى والطوفي في تعريف قياس العلم. طيب الاخوة الذين يأتون الى باب القياس نعم اول مرة احرصوا على الامثلة والصور. طيب سؤالي لكم ما هي صورة قياس

162
01:14:07.700 --> 01:14:34.750
العلة هو ايش يا اخوان؟ ان تلحق فرعا باصل في حكم لعلم لكونك تنظر الى علم. ها الامثلة ها يا شيخ طيب اذا نقول ومن الامثلة قياس النديد على الخمر في التحريم بجامع ايش

163
01:14:34.750 --> 01:14:57.250
طيب لماذا سمي قياس عيده؟ لان القياس مبني هنا على ماذا يا اخوان؟ مبني على العلة الملحق النديد بالخمر بالتحريم الا لانه ايش؟ مسكر وهو علة فهو قياس قياس علم

164
01:14:57.750 --> 01:15:25.500
طيب لو سألتكم عن المشاكل ما هو النبي  ايوة درجة طريقة الفقهاء المتأخرين على ماذا؟ على انه من غير عصير غير عصير وفيه تفصيل طويل فإن النبي ما يحل منه ما يحرم لكنه هنا في مقامنا في

165
01:15:25.500 --> 01:15:50.750
الاصوليين على الخمر اي المسلم من غير عصير العنب. والخمر المسكر من عصير العنب فماذا يرى الروسيون في هذا المثال؟ ان الله في كتابه لما حرم لما حرم حرم عصير العنب الذي سماه ماذا؟ خمرا

166
01:15:51.000 --> 01:16:15.800
فجعلوا اطباق الخمر بازاء المسلم من عصير ايش؟ العنب. ثم نظرنا فوجدنا انه انما حرم لكونه مسكرا فالحقه به الانبذة كلها الى وان كان على حقيقته الخمر ليس في اطلاق الشريعة ليس خاصا بالمسلم العصير العنب لكن نتمشى مع الاصوليين على لحالنا

167
01:16:15.800 --> 01:16:42.450
ولا نريد ان نكثر لان اليوم المقام يهمنا فيه التأصيل. طيب وضع قياس العلة هاي مشايخ طيب من الامثلة على ذلك؟ قالوا نقيس قالوا نقيس الارز على البلبل في تحريم الربا

168
01:16:42.450 --> 01:17:02.450
جامع ان الكل ايش؟ مكيب. اهل الفقه يعرفونها. قالوا ومن الامثلة. نعيد الكذب. يعني نأتي بعدد العقار هو من الامثلة على ذلك نقيس عمات الامهات على الامهات في تحريم النكاح

169
01:17:02.450 --> 01:17:31.550
بجانب ماذا؟ بجانب الرحم في كل هذا قياس عنده ومن الامثلة على ذلك قالوا نقيس نقيس النفقة على الوالدين بالنفقة على الولد معي في وجوبها بجانب ماذا؟ ان كلا منهم من اصول النسل او من الرحم او من القرابة المحض

170
01:17:31.900 --> 01:17:57.800
وقياس وقياس العلة كثير ثم نقول اعلم ان من كثرة العدة في الشريعة ان الاصوليين اذا عرفوا القياس يعرفونه بايش؟ بقياس العلم مع ان القياس ليس فقط هو قياس ايش؟ العدة. فتجد ابن قدامة يقول والقياس حمل ان عن فرح على اصل في حكم

171
01:17:57.800 --> 01:18:22.150
مع ان هادو ليستعرف مقياس كلي وانما هو تعريف لماذا؟ لقياس العلم وانما كان ذلك لشهرته وكثرته. ثم اعمل ثانيا ان الخلاف المحكي في حجية القياس هو هو خلاف فيه الحجية ماذا؟ قياس العلم

172
01:18:22.850 --> 01:18:42.850
واضحة يا اخوان؟ ولهذا نقول القياس من الذي خالفوا فيه؟ خالف في الجواز العقلي النظام والشيعة فقالوا لا يجوز عقلا ولا شرعا. وخالف في الجانب الشرعي او في الوقوع الشرعي داوود الظاهر نعم. وبعض

173
01:18:42.850 --> 01:19:05.600
الظاهرين تبناه داود الظاهري وبعض اهل الاندلس. فقالوا ماذا؟ قالوا هو جائز عقلا لكن لا نتعبد به شرعا  واضحة يا اخوان؟ وهذا مبحث يقول عندكم في الروضة النقاش واثبات القياس. معي؟ وخلاف داوود الظاهر ومن تبعه

174
01:19:05.600 --> 01:19:23.050
من اهل الاندلس انما هو خلاف في ماذا يا اخوان؟ خلاف في قياس العلم فقط فقط وقياس الدلالة فيه خلاف اخر. لكنه ليس على هذا الوجه. واضح يا شيخ؟ احسنت على السؤال. بارك الله فيك

175
01:19:25.450 --> 01:20:11.200
طيب النوع الثاني او التسمو الثاني    القيامة القسم الثاني قياسه ليش يا اخوان؟ قياس الدلالة طيب وقياس الدلالة هو ماذا؟ قالوا هو حمل فرع على الاصل بمتعلق اي من متعلقات علم

176
01:20:15.800 --> 01:20:42.000
حمل الفرع على الاصل في حكم بمتعلق بمتعلقات العلم. طيب لو سألتكم ما الفرق بين قياس العلة والدلالة؟ ان قياس العلة الحمل فيه عن علم وهنا الحمل فيه على ماذا؟ على متعلق علم وبعض الاصوليين يعبر بقوله ايش؟ دليل

177
01:20:42.000 --> 01:21:11.100
العلم اتركوها اي ركزوا معي. قالوا متعلقون يأتي السؤال ما هو متعلق ايش؟ العلم. فنقول متعلق العلة ثلاثة اما الاول فهو دليل والمراد الدليل الحسي ليس الشرعي. طيب. مثل ماذا؟ قالوا كأن يقول القائس اقيسوا النبيل على

178
01:21:11.100 --> 01:21:41.950
في التحريم بجانب الرائحة طيب الرائحة هي علة التحريم؟ لا ليست عدة التحريم لكنها دليل على وجود ايش؟ العلة فإن الغالب اذا وجد الرائحة وجد ماذا؟ وجد الاسكار فهنا استدل على العلة استدل القائس هنا بمتعلق العلة الذي هو دليل ايش؟ العلة ولم يستفيد بعين العلة

179
01:21:41.950 --> 01:22:09.250
واعيد الدليل هنا الدليل الحسي وليس الدليل ايش؟ الشرعي وهذه الاقسام التي ندخلها اخوان يقوم فيها الخائضون في الجدل والقدح بالاقيسة ونحو ذلك. ثم قال ومن متعلقات العلة اثارها  الثاني

180
01:22:13.750 --> 01:22:39.550
فقالوا ماذا؟ قالوا نقيس القتل بالمثقف. علامة قتل بالمحدد. بجاه لان كلا منهما يأثم فاعله طيب لو سألته يأثم فاعل وهذه هي العلة؟ لا ما هي العلة؟ القتل العمد ايش؟ العدوان لكن يأثم

181
01:22:39.550 --> 01:23:16.150
اثر من اثار العلم. قالوا هذا قياس الثلاثة والمتعلق الثالث من متعلقات العلة الحكم وهو ان يلحق الفرع بالاصل بجانب عبادة بجامع حكم العلم فيكون القائس نقطع الايدي باليد الواحدة. نقطع لو ان انسان قطع لو ان جماعة قطعوا يد واحدة قطعت

182
01:23:16.150 --> 01:23:44.500
ايديهم بايش؟ به. فنقطع الايدي باليد الواحدة. كما نقتل الجماعة كما الجماعة الواحدة بجانب وجوب الضيقة على الارض قالوا في القبر تجب الدية على الكل وفي القتل تجب الدية على الكل. ثم نقول ووجوب الدية على الكل

183
01:23:44.500 --> 01:24:09.550
انما البنت ما هو يا اخوان؟ الاعتداء العلة ما هي؟ الاعتداء ووجوب الدية حكم من احكام ايش؟ الاعتدال فان من اعتدى على انسان من احكامها القصاص ووجوب ايش يا اخوان؟ ووجوب الدين. فهنا الحق الفضل بالاصل في متعلق متعلقات العلة

184
01:24:09.550 --> 01:24:37.300
طيب  طيب طيب اذا ماذا نقول؟ اذا ما الذي حصل في قياس الدلالة؟ ان القائس عدل عن التعبير بالعلة الى التعبير بايش يا اخوان متعلق بمتعلقات العلم. ولهذا ماذا قال الاصوليون في حجية ياس الدلالة؟ قالوا وحجيته باعتبار

185
01:24:37.300 --> 01:25:12.300
والحجية في قياس الدلالة باعتبار متعلقة فان كان متعلقه وصفا ملازما اللي سميناه دليل العلة كان اقوى في حجه. ودونه الاثر ودونه الحكم  ودونه الاثر ودونه ودونه الحب. ثم نقول قولا

186
01:25:12.400 --> 01:25:35.800
واليوم نقول وقياس الدلالة حجة. وانما هي طريقة من القائس عجل فيها عن العلة اذا  وانما هي طريقة من ايش؟ من القائس. عجل فيها عن ماذا؟ عن النظر الى العدة الى ايش يا اخوان؟ الى ذلك. ثم نقول قولا

187
01:25:35.800 --> 01:25:58.650
وهذا القياس يستعمل عند اهل الجدل وقياس العلة يستخدم عند اهل الفقر. فاعتنوا بنوع الاول  واضح اسمه وهكذا افضل من كل ما بني. ها؟ ما افضلنا لكن ايش؟ جعلناه لا سوء له

188
01:25:58.650 --> 01:26:21.250
فيه خير وفائدة طيب بهذا نستطيع ان نخرج من كل قياس علة قياس دلالة نعم نعم نستطيع ان نتنعم نستطيع ان نجعل في قياس العلة صور منصور قياس لكن هذا بيحسن من المسائل التي يحصل فيها القياس قد قد يظهر وقد لا يظهر

189
01:26:21.450 --> 01:26:54.050
القادم هو الالماني       لا هذا قياس نكر ثاني وسلوكية طيب بارك الله فيك اذا هذا قياس العدة وقياس ماذا؟ الدلالة. بقي لنا قياس الشبه والقياس بقطعنا في الفارق نستأنفه ان شاء الله بعد الصلاة

190
01:26:54.400 --> 01:26:59.000
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبيه والمسلمين