﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:34.150
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد  والقياس هو النوع الثالث من انواع القياس قالوا قياس الشفه وقياس الشغف في احد مفهومين ما هو؟ قالوا ان يتردد فرع بين اصلين

2
00:00:34.150 --> 00:01:11.550
فيلحق باكثرهما شبها به فيلحق باكثرهما شبها به اعيد ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به وهذا التعريف وهذه الطريقة في تعريف قياس الشبه هي طريقة ابي بكر الباقداني والقاضي ابي علي رحمهم الله. طيب ما مثال ذلك

3
00:01:11.550 --> 00:01:39.500
ما سورة الباء؟ قال الاصوليون ومن القياس انك اذا رأيت اصلا فرعا يتردد بين اصلين ورأيت احدهما اكثر شبها به فقس عليه فهو قياس ايش؟ فهو قياس شرع. طيب قالوا ومن امثلة ذلك قالوا العبد

4
00:01:39.500 --> 00:02:08.450
متردد بين الحكم والبهيمة في انه يموت فاذا نظرنا الى الحر وجدنا انه يشبهه في اشياء وهي ماذا؟ انه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويتعلق به التكليف فأشبه فيملك كما يملك الحكم

5
00:02:09.500 --> 00:02:37.350
وقال اخرون بل هو اكثر شبها بالبهيمة  معي فهو يباع ويشرب ويؤجر ويرثى فيقول فيقاس على البهيمة ايش؟ فلا طيب اذا ما هي الطريقة المتبعة في القياس هنا؟ النظر الى ما كان اكثر شبها

6
00:02:37.350 --> 00:03:07.750
يكون ماذا؟ فيكون الالحاق. مثال اخر. قالوا المذي او المذي تردد بين البول وبين وبين المني في حكم الطهارة والنجاسة فمن العلماء من قال هو اكثر شبها بالبول فحكمه ماذا؟ النجاسة فيكون نجسا

7
00:03:07.750 --> 00:03:33.850
لماذا كان اكثر شبها بالموت؟ قالوا لانه لا يخلق منه الولد. ويجب منه ويجب منه الاغتسال. نعم او بانه لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فيلحق بالبول فيكون الحكم انه ماذا؟ انه نفس. وقال جماعة بل هو اكثر

8
00:03:33.850 --> 00:04:04.250
بدليل انه يكون طيب لماذا كان اكثر شبهة؟ قالوا لانه يكون بين يدي الشهوة  فيلحق بالمني فيأخذ حكمه فيكون المدي ماذا؟ طاهرا. هذا هو قياس الشك النظر فيه كما ترون لا الى علة جامعة وانما الى غلبة الاشباح

9
00:04:05.600 --> 00:04:34.500
وضح الاب وانما النظر الى غلبة اشياء. ولهذا يسميه بعض قياس الاشباح. وبعضهم يسميه غلبة  طيب ثم قال اهل العلم وقياس الشبه على هذا المفهوم حجة عند الامام الشافعي واحمد. قالوا يصح القياس بناء

10
00:04:34.500 --> 00:05:09.400
على النظر الى الاكثر شبهة وخالف الحنفية والباقلان والشيراز والاصح من القولين القول الاول ومحل الادلة في دروس متقدمة ان شاء الله طيب ثم قال اهل العلم ويعرف قياس الشبه على انه الوصف الشبهي

11
00:05:11.650 --> 00:05:44.100
وهو وصف متوسط بين الوصف المناسب والوصف هذا طلاب الروضة الطردي وهو ما لا مناسبة فيه لكن التفتت اليه الشريعة في بعض الحال  طيب طيب اذكرها اذكر هذا الكلام لاهل الروم لكن ننطق بان يعنينا التفسير الليلة التأصيل كثيرة. اذا

12
00:05:44.100 --> 00:06:03.750
قيل فيه عرف بما مضى وعرف بانه وصف الشبه الذي هو مسك من مسالك اثبات العلة بالاستنباط كما يعرف ذلك اهل الركن. والذي اريده لاهل التأصيل ان يقتصروا على التعريف الاول وعلى السنة

13
00:06:07.700 --> 00:06:51.450
والقياس الرابع هو ها يا شيخ؟ بارك الله فيك. القياس بنفي  ويسمى القياس بالقطع بنفي الفارق. ويسمى الذي في معنى الاصل القياس الذي في معنى الاصل طيب ما هو القياس بنفيه الفارق؟ قالوا هو القياس الذي لا ينظر فيه القائس

14
00:06:51.550 --> 00:07:16.550
الى اثبات الجمع ولكن ينظر فيه الى نفي الفضل بين الاصل  اعيد قالوا هو ما نظر فيه الى نفي الفرض بين الاصل بين الاصل والفرق واكتفي به اي بنفس البر عن اثبات الجمع

15
00:07:18.200 --> 00:07:41.350
طيب تأتي الامثلة وتوضح هذا القول ما معنى القياس بلا كفارة؟ قالوا اصولي يأتي تارة من الالحاق ما نجد فيه اننا نلحق الفرع بالاصل ولا ننظر الى علة وانما نكتفي بماذا؟ بقولنا انه لا فرق بين

16
00:07:41.350 --> 00:08:04.000
الفرع والاصل فيجب ان يأخذ الفرع حكم الاصل وهذا القدر يكون فيه من القوة ما يغني القائس عن ان يتطلب ماذا؟ ها يا الاخوان ان يتطلب العلة يكفي هذا نقطع فيه بنفي فارغ فنلحق الفرح بماذا؟ بالاصل

17
00:08:05.450 --> 00:08:38.400
من امثلة ذلك تأملوا مثلا مثلا يقول الله عز وجل فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما علمت صلاة من الاذى فينسخ الحد على الامر طيب فاذا اردنا ان نقيس الحر ماذا نقول؟ او ماذا قال اهل العلم؟ قالوا يقاس الحر على الامة في تنصيب الحد

18
00:08:38.550 --> 00:08:58.550
ولم يقولوا بجامع لم يحتاجوا الى بحث علة لماذا؟ لاننا نقطع بنفي الفرق بين ايش يا اخوان؟ بين الحب والامان والشريعة في احكامها لا تفرق بين في الغالب لا تفرق بين ايش يا اخوان؟ لا العبد فنقول الحب نعم لا تفرقوا بين عبدي ولا ام

19
00:08:58.550 --> 00:09:22.550
فاذا قسنا العد على الامل في تنصيف الحج فاننا نقيسه بناء على القطع بنفي الفارق بينهما لا بالنظر الى التي تجمع بينهم طيب ما الذي يريده الاصوليون هنا؟ يريدون ان تعلم ان هذا قياس قوي. وقطعي بدليل انك ما تطلب العلة فيه لان

20
00:09:22.550 --> 00:09:42.550
اكثر ماذا؟ انه لا فرق بايش؟ بين الاصل بين الاصل والفرع. طيب ومن الامثلة على ذلك. اي تأمل جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بايش

21
00:09:42.550 --> 00:10:11.100
بمتى؟ طيب من يجب القياس من الكفار؟ موافق الله يفتح عليك ها يا اخوان ايش؟ نقيس المرأة على الرجل. في انه من افلس فصاحب المتاع اولى اولى بغير الله بجامع ماذا؟ اننا نقطع بانه لا فرق بين بين النسر والفرع الذي هو ايش يا اخوان

22
00:10:11.100 --> 00:10:31.450
الرجل والمرأة ولا يحتاج القائسون ان يقول ما هي العلم؟ لانه لا فرق بين الرجل والمرأة. مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصبيان مروهم بالصلاة وهم ابناء سفر

23
00:10:31.800 --> 00:10:56.250
ها من يأتي بالقياس بنفي الفارق؟ نقيس الجارية او الصبية على الصبي في وجوب امرهم بالصلاة عند سبع بجامع انه لا فرق ها انه لا فرق بين الصبي والصديق او بين الذكر او بين الذكر والانثى

24
00:10:57.800 --> 00:11:35.450
اتضح هذا؟ ثم نقول ولا خلاف بين الاصوليين. في ان القياس بقطع نفي الفارق انه حجة معي لكنهم قالوا يكون منه القطعي والظني. فمتى قطعنا بنفي كان القياس ايش؟ ها يا اخوان قطعية. ومتى ظننا نفي الفارق؟ كان القياس ماذا

25
00:11:35.450 --> 00:12:09.950
كان القياس بالنية  طيب من امثلة ذلك لو قال قائل اقيس الكفارة اقيسوا قتل الخطأ قتل العمد على قتل الخطأ في وجوب الكفارة بجمع ماذا؟ انه لا بينهما من او بعبارة ادب انه من باب اولى. فاذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فمن باب اولى ايش يا اخوان؟ ان

26
00:12:09.950 --> 00:12:33.650
تجد في قتل الامن وما كان من باب اولى هو درب من دروب القطع بنفي ايش؟ من ضرب من دروب القياس له في الباء تقول له هذا ظلم رزقه لانه قد يكون في العمد من المعنى والمصلحة ماذا يا اخوان؟ ماذا تكفره؟ ماذا تكفر

27
00:12:33.650 --> 00:12:57.650
الكفارة  فلا يقطع فيه بنفي بنفي الفارق. مثال اخر. لو اتانا ات فقال اقيسوا الكافر على الفاسق وفي عدم قبول الشهادة بجامع ماذا؟ انه من باب اولى. وهذا من اللذة في الفارق. لماذا من باب اولى؟ لان

28
00:12:57.650 --> 00:13:17.650
اننا اذا لم نقبل شهادة الكافر الفاسق فمن باب اولى انا نقبل شهادة ايش؟ الكافر فيأتيه اتي هذا نفي للفارق او قياس اولوي لكنه مظنون وليس ايش؟ مقطوع. لماذا؟ لاننا قد نجد

29
00:13:17.650 --> 00:13:46.500
الكافر من التحوط والالتزام ما يمنعه عن الكذب ولا نجد هذا في ماذا؟ ولا نجد هذا الانفاس واضحة يا اخوان؟ طيب هذا هو القياس ايش يا اخوان؟ بنفي الفارق وهو القياس الرابع. طيب هناك انواع اخرى عند الاصول هي القياس العكس قياس الطرف

30
00:13:46.500 --> 00:14:10.000
لكن الذي يعنينا هنا هو التأصيل احسنت احسنت يا شيخ نعم ومن المسائل التي تكلم عنها العلماء في القياس لقطعنا في الفارق هل يسمى قياسا او مفهوم ايش؟ موافقة ذهب جمهور اهل العلم الى انه يسمى مفهوم الموافقة او فحوى خطأ

31
00:14:10.350 --> 00:14:30.050
وذهب الشافعية الى ماذا؟ الى انه ماذا؟ يسمى قياسا. قال الامام ابو المعالي الجويري والخلاف لفظي لماذا نفظي؟ لانك سميته مفهوم الموافقة او سميته قياسا فانه حجة على عن الام او على النصفين

32
00:14:32.100 --> 00:15:11.650
طيب قال الناظم اركانه ذكرها الاجلة معي بارك الله فيكم فرع واصل حكمه والعلة وشر الاصل العقل للمعاني احكامه لا بقياس ثاني لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله فتابعي علتها انضباطها الظهور لا تبطل

33
00:15:11.650 --> 00:15:41.050
كم تدوم نقول وقد ذكر الناظم في هذه الابيات مسألتين من مسائل القياس ما هما؟ الله عليكم احسنتم اركان القياس وشروط كل ركن من اركان القياس ها ذكرت اكثر من

34
00:15:41.350 --> 00:15:58.250
سنقول ذكر اركان القياس وشروط كل ركن من اركان القياس. طيب طيب انا ساتعجل يا اخوان حتى نختم القياس يتعجلوا معي يعني كونوا معي في الفهم. طيب فنقول عندنا في هذه الابيات

35
00:15:58.250 --> 00:16:30.650
اما المسألة الاولى فنقول الركن الاول من اركان القياس ما هو؟ الاصل الركن الاول من اركان القياس الاصل وما هو الاصل؟ الله يفتح عليكم قالوا المقيس علي وقالوا المشبه به. وقالوا المحل المنصوص على على حكمه

36
00:16:30.650 --> 00:16:53.700
وقالوا محل الحكم المشبه به طيب الذي اريد ان تقف عنده ان ان الاصل هو المقيس المقيس عنه. ففي مثال الاصول الى المشهور وهو قياس ايش الذي يجعل الخمر اين الاصل؟ بارك الله فيكم. احسنت

37
00:16:54.450 --> 00:17:24.850
ثم نقول واشترط نعم اهل العلم في الاصل قالوا ان يكون له حكم شرعي ثابت بالنص او الاجماع واشترطوا في الاصل ان يكون له حكم شرعي ثابت بالنص او الاجماع. لانه لم يكن هناك حكم شرعي ثابت بالنص والاجماع كيف نجعله

38
00:17:24.850 --> 00:17:47.550
ايش؟ ركزوا معي كيف نجعله اصلا؟ ونقيس عنه واضحة الاخوان؟ ولم يذكروا اكثر من ذلك. وجعلوا اكثر الشروط التي فيها شبه بان تكونوا في الاصل جعلوها اين؟ في حكم الاصل

39
00:17:47.800 --> 00:18:24.900
لانه طيب ثم نقول الركن الثاني من اركان القياس ما الذي يقابل الاصل؟ الفرع احسنتم. ثم نقول وهو وماذا؟ المقيس بارك الله فيكم. المشبه معي؟ المحل المسكوت عن حكمه  هادي كلها اوصاف صحيحة لكن ابقوا في الذهن ان نقول ماذا؟ ان الفرع هو ماذا؟ هو المقيس

40
00:18:24.900 --> 00:18:48.950
وهو في مثالنا المشهور ما هو؟ النبي بارك الله فيكم وقال اهل العلم تأملوا يشترط في هذا الفرع لصحة القياس ما يلي. تأملوا الشرط الاول ان يكون الفرع غير منصوص على حكمه

41
00:18:53.500 --> 00:19:17.900
ان يكون الفرع ايش؟ غير نصوص على حقه قالوا ماذا؟ قالوا لانه اذا نص على حكمه فلا ايش؟ فلا حاجة للقياس. معي وضربوا مثالا على ذلك قالوا فقياس النبي على الخمر يستغنى عنه لانه جاء من النص ما

42
00:19:17.900 --> 00:19:40.450
تدل على ماذا؟ على حرمة النبي وهو العلوم الحاصل في قوله صلى الله عليه وسلم وكل مسكر ايش؟ وكل مسكر حرام هذا قاله بعض الاصول والتحرير انه لا مانع من اقامة القياس ولو دل على الفرع

43
00:19:40.450 --> 00:20:04.850
دين اخر غير القياس فلا مانع ان يجتمع في هذا الفرح دليل القياس الذي اجري ودليل اخر من عموم او مفهوم او غير ذلك بل هذا اقوى للفعل للفرح لانه يثبت باكثر من ماذا؟ من دليل. وانما الاشكال في ماذا؟ اذا

44
00:20:04.850 --> 00:20:23.450
فكان هذا الفرح قد تعارض فيه النص وايش؟ والقياس فلا عبرة بالقياس ثقيلتم هذا يا اخوان وانما الاشكال في ان يثبت الفرع بدليل اخر غير القياس في ماذا؟ ان يعارض القياس ماذا؟ النصب هذا

45
00:20:23.450 --> 00:20:53.000
عندنا اشكال فالصحيح ان هذا ليس بشيء. لكن نذكر جريا على قول الاصوليين المشروع ومن شروط الفقر قالوا ان تكون علة الاصل موجودة فيك فيجب ان يكون الاسلام موجودا في ماذا؟ هاي مشايخ احسنتم يجب ان يكون الاسلام موجودا في ماذا؟ في النبي

46
00:20:53.000 --> 00:21:23.600
لماذا؟ لان القياس عبارة عن تعدية وهذه التعدية لا تكون الا بالعلة فيجب ان تكون موجودة في الفرح كما هي موجودة في ماذا؟ كما هي موجودة في الاصل طيب طيب اذا لابد من وجود عدة نقاط. طيب سؤالي لكم ووجودها هل يشترط في ان يثبت بطريق شرعي

47
00:21:23.600 --> 00:21:43.600
الله يفتح عليك لا يثبت في العلم لا يثبت لا يشترط في ثبوت العلة في الفرع ان تسكن في طريق شرعي قد العقل بالحس ها تأملوا معي ما الذي نشترط في ثبوته ما الذي نشترط في ثبوت العلة في ان يكون بطريق الشرع؟ الاصل

48
00:21:43.600 --> 00:22:03.600
اما الفرع انا الان ثبت عندي ان العلم الاسكار ابحث عنها في الفرع. في النبيذ وغيره في المخدرات في الحشيش في غيري لا احتاج لدين شرعي ما الذي يكفيني في ان اجد الحس يدل على انها موجودة؟ ان اجد العقل يدل على انها موجودة ان التجربة تدل

49
00:22:03.600 --> 00:22:22.500
انها موجودة. اذا ما الذي نقوله؟ ثبوت العلل في الفروع ليس شرعيا وضع هذا يا اخوان؟ ثبوت العلل في الفروع او في الفرع ايش يا اخوان؟ ليس من الليل لا يشترط فيه ان يكون الصحيح

50
00:22:22.650 --> 00:23:00.950
طيب ومما اشترطه الاسطوليون في الفرع. قالوا ان يكون حكمه كحكم اصل  فاذا اثبتنا العلة في الفرح ظفرنا بحكم كحكم ماذا؟ كحكم الاصل. وهذا وهذا يعني بشرط يعني من باب العقل من قسمة عقلية الحاصل. والا هو مفروغ منه. طيب هذه

51
00:23:00.950 --> 00:23:29.300
اشهر الشروط في الفقر ثم نقول والركن الثالث من اركان القياس ماذا؟ قالوا حكم الاصل وهو في ماذا؟ حكم الاصل ما يصح قول التحريم. تحريم الخمر  وهو في مثالنا ماذا؟ تحريم الخطر. طيب

52
00:23:30.200 --> 00:23:55.800
وقال الاصوليون في حكم الاصل هو الحكم المنصوص عليه  هذا حكم الاصل لان حكم الفرع ايش يا اخوان؟ مسكوت عنه. قالوا هو الحكم المنصوص عليه ويراد اثبات مثله في الفرع

53
00:23:56.000 --> 00:24:17.700
ويراد اثبات مثله في الفرض طيب ثم قال رسول الله ومن شروط حكم الاصل وهنا وقفوا كثيرا من اكثر الشروط التي قرروا فيها من اكثر الاركان التي قرروا فيها الشروط حكم الاصل والحجة. فقالوا نشترط في حكم الاصل

54
00:24:17.700 --> 00:24:41.700
ان يكون حكم الاصل معقول المعنى ان يكون هذا الحكم معقول المعنى فخرج بذلك ماذا يا اخوان؟ الاحكام التعبدية. فاذا وجدنا حكما لأصل على وجه التعبد فلا يمكن القياس بالجبر

55
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
طيب مثال ذلك مثلا نصت الشريعة على وجوب الصلاة عند الغروب الامثلة واسعة الداخلية ضد هذا. نصت الشريعة على وجوب ايش يا اخوان؟ الصلاة عند الغروب. فهل يصح لات ان يأتي فيقول

56
00:25:02.050 --> 00:25:28.300
نقيس على ذلك نعم ما كان عند الطلوع طلوع الشمس فتجد الصلاة. هل يا الصحابة قياس؟ لا والجواب لماذا لان حكم الاصل حكم تعبدي طيب جاءنا فلن اتي فقال تجوز صلاة الجنازة على القبر

57
00:25:28.950 --> 00:25:49.850
قال فنقيس عليه صلاة النافلة فتجوز عند القبر. هل يصح هذا القياس؟ وقال بجامع ان ملك منهما صلاة وجمع الاركان نقول يشكل على ذلك ان حكم الاصل ليس معقول المعنى وانما هو ايش يا اخوان؟ وانما هو

58
00:25:49.850 --> 00:26:19.350
تعبدي او متعبدا وضحى هذا الشر ثم قال ومن شرط حكم الاصل الا يكون امسك وهذا ظهر لا بد منه معي؟ لماذا؟ لان الحكم المنسوخ لا لا يجوز اثبات مثله في الفرض

59
00:26:20.450 --> 00:26:41.500
لان الحكم المنسوخ لا يصح ولا يجوز اثبات في علم ابنه بماذا؟ في الفرض. او بعبارة اخرى لان الحكم المنسوخ له لا وجود له في الشريعة لا وجود له او لا اعتبار له في الشريعة

60
00:26:41.600 --> 00:27:14.000
فليس بين ايدينا حكم للاصل حتى نقول بانه ايش يا اخوان؟ نثبت مثله في ماذا؟ في الفرظ ايه نعم جاء بعض الحنفية رحمهم الله فقالوا يصح ان نثبت حكم ان نثبت حكم ان نثبت مثل المنسوب في الفرع لكن ليس حكمه وانما بعض اثاره

61
00:27:14.600 --> 00:27:46.300
كيف بعض اثاره؟ قالوا نقيس صوم رمضان على عاشوراء في صحة الصوم في صحة النية قبل الزوال في صحة الصوم بالنية قبل الزوال  طيب فان قال طيب كيف قالوا ذلك؟ قالوا صيام عاشوراء منسوخ وجوه. لكننا نأتي فنقيس رمضان على عاشوراء

62
00:27:46.300 --> 00:28:04.650
ليس في الوجوه لان وجوب عاشوراء ايش؟ منسوب. وانما نقيس في اننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء قد نوى قبل الزواج فلا يشترط التبييت. فنقول مثله في ماذا؟ فنقول مثله في رمضان

63
00:28:04.750 --> 00:28:26.200
فجوز ذلك بعض الحنفية وهذه المسألة مسألة يعني مسألة دقيقة وليست من المسائل التأصيلية في القياس يكفي القدر الذي مضى ومن الشروط التي تشترط في حكم الاصل. قالوا ماذا؟ ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع

64
00:28:26.200 --> 00:28:52.900
ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع فمثلا مثلا يأتيني قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فحكم الاصل هنا

65
00:28:52.900 --> 00:29:18.100
ثبت بالنص لما قال صلى الله عليه وسلم ايش؟ انها ليست بنجس طيب القى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا وقال انها رجس. اي نجس. فنجاسة الروثة معي اي نعم ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا يا اخوان؟ انها رزق

66
00:29:18.300 --> 00:29:38.300
مثلا نعم مثلا سوء الكلب نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعفره الثامنة بايش؟ بالتراب او عفوا يوم السابعة بالتراب. فالتسبيح التسبيح في سور الكلب ثبت وهو ثبت بماذا

67
00:29:38.300 --> 00:30:02.150
ثبت بالنص معي؟ طيب فالحكم فحكم الاصل يشترط فيه ان يكون ثابتا للناس قالوا او يصح ان يكون الاشعاع وثبوته بالنص محل اتفاق اذا ثبت بالنص. واذا ثبت باجماع فهذا مذهب جمهور الاصول. طيب ما الذي يريده اصوله من هذه المحافل

68
00:30:02.150 --> 00:30:19.700
اذا ثبت حكم الاصل بالقياس هذا الذي يريد الوصول الى هذا الشخص اذا ثبت حكم الاصل بالقياس؟ هل يصح ان نقيس عليه؟ ام نقول ان هنا تطوير بغير فائدة؟ فيجب ان نقيس

69
00:30:19.700 --> 00:30:46.150
ليس على الاصل الاول المنصوص عليه فذهب جمهور الاصوليين الى ماذا؟ قالوا الى انه لا يصح القياس الى انه لا يصح القياس على حكم اصل ثبت القياس لانه تطبيق بلا فائدة. ايش مثاله؟ قالوا مثلا نقيس الذرة على الارز

70
00:30:46.150 --> 00:31:06.500
قيس على البر فالارز متوسط بينهما حكم الاصل فيه ثبت الايش؟ بالقياس. فيقول الاصوليين ما يصح هذا. يجب ان تذهب الى ماذا؟ ان تذهب الى الاصل هو الذي ثبت بالنص او الاجماع. ثم نقول وهذا شرط صناعي. لا اثر

71
00:31:06.700 --> 00:31:26.700
كيف شرط صناعي؟ استحسن الاصوليون اني ما اطول القياس اي نعم فاتي الى الاصل الاول. نعم. وعلى ايهما اصطحت لماذا؟ لان العبرة ان حكم الاصل ثابت. العبرة بماذا؟ ان يكون حكم الاصل ثابتا. ويستوي فيه ان يكون ثابتا

72
00:31:26.700 --> 00:31:55.900
من الصدق او اجماع او قياس كل هذه الا معتبرة. فنقول هذا الشرط الصناعي. استحسن الاصوليون هذه الطريقة  والركن الرابع والاخير اسأل الله ان يجزيكم خيرا وان يثبتنا واياكم على العلم النافع والعمل الصالح. انا اعرف ان يعني هذه المسائل وهذا المجلس الطويل يشقون. لكن

73
00:31:55.900 --> 00:32:13.650
والله يا اخوان احتسبوا الاجر وسترون بركة ذلك في علمكم وعملكم وامنكم انا اعرف يمكن المتكلم يسهل عليه ان يتكلم الاخت. لكن الجالس الذي يحاول ان يكد فهمه. حتى يصيب المسائل. فان ذلك فيه بعض

74
00:32:13.650 --> 00:32:33.650
لكن حقيقة يعني يعني هنيئا لمن وفقه الله وملأ قلبه نعم بان ينشرح لهذه المجالس وان ينشرح لطلب العلم وان يحني ظهره يكتب ويقيد وان يشم على ذهنه حتى يفهم كلام اهل العلم. وهو يحتسب في ذلك الاجر

75
00:32:33.650 --> 00:32:56.000
يرجو درجة ولا شهادة ولا ثناء مسلم ولا كلام متكلم. وانما يبدو ان يصيب علما نافعا لعل الله ان يقيمه في مقام ينفع الله عز وجل به احتسبوا الاجر في ذلك. وحقيقة يعني من اعظم اخلاص النية في هذه المقامات احسن وليس ذلك على الله بعزيز ان يبارك

76
00:32:56.000 --> 00:33:16.000
الله في علمه بركة لا يجدها من حفظ المتوء والشروع وربما من شابت علته في العلم. النية واحتساب الاجر اكتساب ما عند الله يلقي من البركة في العلم ما يجعل قليله كثيرا. ويجعل يسيره عظيم. وهذا من

77
00:33:16.000 --> 00:33:40.100
فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم. يبارك لنا ولكم في العلم النافع. طيب نقول الركن الرابع ما هو والعلة العلة كان بعض مشايخنا يقولون العلة ايش؟ العلة علة لانها بحثها

78
00:33:40.100 --> 00:34:01.600
اي نعم ما هو تعريفها؟ ما هي مشروطها؟ ما هي مسالك اثباتها؟ ما هي قوادمها مسائل؟ يعني طويلة الدين. عظيمة والفائدة لكن اليوم المقام مقام تأصيل فنأتي على اهم المسائل لكن لتعلموا ان القياس وايش

79
00:34:01.600 --> 00:34:20.000
اسوأ لماذا؟ لان الالحاق كله دائر على ماذا؟ على وجود هذا العلم. هذه العدة هي التي تجيز للفقيه ان ينقل حكم الله عز وجل من المحل المنصوص عليه الى المحل يا شكوى

80
00:34:20.600 --> 00:34:52.350
واضح؟ والبحث فيها يطول لكن الذي بين ايدينا مقام رأسه فنقول والعلة عند الاصوليين هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم والعلة عند الاصوليين هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف ماذا؟ المحدث بالحكم

81
00:34:53.450 --> 00:35:13.450
وممن اختار هذا التعريف الامام المرداوي رحمه الله. هناك تعريف المعتزلة وهناك تعريف للامام الامري وطرأت بتعريف العلة وتعريف المعتزلة التحسين والتقبيح العقلي وقضايا في العلة اثيرت. نعم لكن الذي يتحرر ان العلة ظاهر منضبط معرف

82
00:35:13.450 --> 00:35:41.050
طيب ما معنى وصف ظاهر منضبط معه في الحكم؟ سيتبين في الشروط طيب والعلة في مثالها ما هي؟ الاسكان معي او الشدة المطربة معي؟ طيب ثم نقول واشترط اهل العلم في العلة شروطا اولها

83
00:35:42.400 --> 00:36:17.700
ان تكون العلة وسطا ظاهرة ان تكون العلة وصا ظاهرة طيب وعليه قال اهل العلم لا بد ان تكون العلة شيئا محسوسا او مدركا بالحواس فلا يصح للقائس ان يعلل بعلة نعم خفية

84
00:36:17.850 --> 00:36:44.900
اعيد لابد ان تكون العلة ظاهرة اي مدركة بالحواس فلا يصح التعليل بعدة ايش؟ خفية. طيب ايش هذا انظروا معي قالوا فاذا اردنا ان نعلل ثبوت النسب. لماذا ثبت النسب؟ فلا نعلله بدخول النطفة في رحم المرأة

85
00:36:44.900 --> 00:37:04.900
وانما نعلله بماذا يا اخوان؟ بعقد النكاح. لان الاول ايش يا اخوان؟ خفي. والثاني ماذا والثانية مثال اخر. اذا اردنا ان نعلل بصحة البيع فلا نعلل صحة البيع بماذا؟ بالتراضي لانه

86
00:37:04.900 --> 00:37:39.900
ايش؟ خفي وانما نعلل له بالايجاب والقبول لانه ايش؟ لانه ظاهر. مثال اخر اذا اردنا اذا اردنا ان نعلل نعم او اذا اردنا ان نعلل التكليف نعم ان نعدل ان نعدل كون فلان مكلفا تأملوا معي فلا نعلله بكونه قد كمل

87
00:37:39.900 --> 00:38:00.050
وانما نعدله بكونه ايش يا اخوان؟ قد بلغ خمس عشرة سنة او انبت او حاضت او نفس لان كمال العمل ايش؟ خفي لكن كونه انبت او كونه حاضت او نفس او بلغ خمسة عشر كلها ايش؟ ظاهرة

88
00:38:00.050 --> 00:38:30.950
بالحواس فلا يصح في العلة ان تكون خفيفة ومما اشترط الاصوليون في العلة قالوا ان تكون العلة منضبطة   فلا يصح التحليل بما لا ينضبط. وبنوا على ذلك ماذا؟ اننا اذا اردنا ان نعدل رخص

89
00:38:30.950 --> 00:38:58.450
فلا نعلمها بايش؟ بالمشقة وانما نعدلها بماذا؟ بالمسافة. لان المشقة لا والمسافة ايش؟ تنضبط. فالمشقة قد يحصل السفر القصير الذي لا قصر فيه وتكون معه ماذا؟ مشقة. كزحمة السير اليوم فيه. نعم في المدن

90
00:38:59.550 --> 00:39:22.850
معي وقد لا تكون هناك مشقة وتثبت رخص السفر كما في ماذا يا اخوان؟ كما في كما في الطائرة اليوم وفقة الامراء والاغنياء اذا سافروا يحمدون حمدا فلا يعذب بالمشقة وانما يعنف ايش يا اخوان؟ بقطع المسام

91
00:39:22.900 --> 00:39:43.450
طيب ما الذي يريده اصول من ذلك؟ انه لا يعلم بالحكمة وانما يعلن بالوصف الضابط بالحكمة. وهي من تفاصيل الرسل ومن شروط العلة قالوا الا تعود العلة على الاصل باطلاق

92
00:39:44.150 --> 00:40:11.050
الا تعود العلة على الاصل بالابطال فان عادت عليه بالابطال فليست علة له. ايش مثال ذلك؟ والله لو اتى ات فقال تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام العلة في وجوبها تعظيم الله عز وجل

93
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
فتصح بغير ايش؟ الله اكبر وهو مذهب الحنفية. فيقول الجمهور ماذا؟ هذه العلة وهو تعظيم الله قد عادت على الاصل بالابطال لماذا؟ لاننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والسلف كلهم لا لا يفتتحون صلاتهم

94
00:40:32.100 --> 00:40:58.550
الا بايش؟ الا بالتكبير. فعمة التعظيم تبطل هذا الاصل مثال ثاني تأملوا معي لو اتانا آت مثلا في كفارة الظهار فمن صيام شهرين متتابعين فمن لم يجد ايش يا اخوة؟ فاطعام ستين مسكينا قال وجب ذلك

95
00:40:58.550 --> 00:41:23.000
علة الاطعام لعلة فين بنبني على ذلك صحته ولو اطعم واحدا ستينا مرة  فنقول هذه علة انبنى عليها الاصل. لان الاصل حكم الاصل قد نص الله عليه فيه بقوله ايش؟ ستين مسكينا

96
00:41:23.000 --> 00:41:56.950
فما يمكن ان تبني عدة تناقش حكم ايش؟ الاصل او تناقض الاصل   طيب هذه  هذه نعم من اشهر الشروط او شروط العلة عند من؟ عند الاصول. طيب طيب بعد ذلك ختم المؤلف او ختم ختم الناظم وفقه الله مبحث القياس باهم مسألة من مسائل

97
00:41:56.950 --> 00:42:16.950
وهي ايش يا اخوان؟ مسالك اثبات العلم. معي؟ وسنقف اليوم على بعضها يعني هناك جزء منها وهو اثبات عدة استنباط فيه يعني يحتاج الى دقة لكن سنقف على ما كان منها واضحا العلم فيه

98
00:42:16.950 --> 00:42:48.100
حاشا الدراما احسنت هذا من مسالك الاستنفار ايوا احسنت لا لا هذا في الشروط الله يفتح عليك اي نعم اخوكم ذكر جزاه الله خير انه قال لابد ان يكون دائرة وهذا جعله في اي شرط لكن الاصل وانتم

99
00:42:48.100 --> 00:43:07.150
فجعل من شروط العلة ايش يا شيخ؟ ان تدور مع الحكم وجودا وعدم. فاضيفوا هذا الى الشرك طيب نأتي الان الى المسألة الاخيرة التي ختم بها الناظم فقال وفقه الله وتثبت العلة بالمسالك. طيب ما هي

100
00:43:07.150 --> 00:43:37.150
اجماع او نص وغير ذلك ما هو غير ذلك؟ الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحة ثم عاد الى المسلك الاول ومسلك النص الى الصريح فالظاهر الايماء بالتلميح طيب ما الذي نقوله في هذه المسألة؟ يقول اهل العلم والعلم لا يصح لقائسه

101
00:43:37.150 --> 00:44:04.550
ان يثبت علة لاصل الا بدليل شرعي واضح يا اخوان؟ يقول العلماء لا يصح لقائسه ان يثبت علة باصل الا بايش يا اخوان؟ بدليل شرعي لماذا تشددون ويقولون بدين شرعي فلا يصح الدليل العقلي والحس ولا غيره. لانك لانه سيترتب على اثبات علم ماذا

102
00:44:04.550 --> 00:44:29.900
التعدية ونقل الحكم وهذا تشريع فلا يصح هذا التشريع الا بدليل شرعي يثبت هذه المنة التي الى ماذا؟ التي ادت الى النقل والتعذيب والتشكيل ايش معنى هذا؟ اقرب لكم. الان من يريد ان مثلا من يريد ان يقيس النبيذ على الخمر؟ ما يستطيع ان يقيس الا بطريقة يا شيخ

103
00:44:29.900 --> 00:44:49.750
الا بطريق العلم الاسكار فهذه العلة وهي علة الاصل ما الذي حصل فيها؟ انها يتوقف عليها نقل الحكم الشرعي. اذا لا بد ان تكون هذه العلة بغير شرعي ما دام انه يحصل بها اثبات حكم شرعي

104
00:44:50.300 --> 00:45:10.300
فلا يصح في علة الاصل ان تثبت بغير دليل الشرع لكن يصح في علة فرع ان تثبت بغير طريق الشرع كالحس والعفو امر ثاني ثم قال الاصوليون والادلة التي تثبت بها العلة في الاصل ثلاث

105
00:45:10.300 --> 00:45:45.050
اعيد والادلة التي تثبت بها العلة في الاصل ثلاثة وسموها مسالك. فالمسلك الاول ان تثبت العلة في الاصل بماذا؟ بالنص. والمسلك الثاني ان تثبت العلة في الاصل بماذا؟ بالاجماع. واما المسلك الثالث ان تثبت العلة في الاصل بماذا؟ بالاستنفار

106
00:45:45.050 --> 00:46:07.300
طيب ولو قال قائل الاستنباط ليس دليلا شرعيا ماذا نقول؟ نقول بانه يرجع الى الدليل الشرعي كما سيتبين في افراده واضح؟ الاستنباط مسلك عقلي لكنه مسلك عقلي محكوم باستقراء الشريعة. فعاد الى الدليل ايش يا اخوان؟ فعاد الى

107
00:46:07.300 --> 00:46:32.300
ثم نقول واما المسلك الاول وهو النص  ما معنى النص؟ او ما معنى قولنا المسلك الاول النص؟ معنى ان تكون العلة ثابتة عندنا بماذا ان تكون العلة في الاصل ثابتة عندنا بنص

108
00:46:33.450 --> 00:46:59.100
وهذا من اقوى الادلة. فاذا رأى المجتهد ان علة الاصل ثبتت بالنص. هل يتردد في التعدية والقيام لا يتردد في التعديل والقياس. بل يبادر اليه بنفس الوقت ثم قال اهل العلم ومسلك النص يأتي على ثلاثة اضلع

109
00:47:00.100 --> 00:47:29.200
الضرب الاول ان يدل النص على العلة بطريق صريح واما الضرب الثاني ان يدل النص على العلة بطريق ظاهر واما الضرب الثالث فهو ان يدل النص على العلة بطريق التنبيه والايمان

110
00:47:29.850 --> 00:47:49.850
ركزوا معي طيب ما معنى الضرب الاول؟ وهو ان تدل ان يدل النص على العلة بطريق صريح معنى الله يفتح عليكم. معنى ذلك يا اخوان ان نجد علة في نص

111
00:47:49.850 --> 00:48:09.800
من الكتاب والسنة بلفظ لا يحتمل الا التعليم يعني اذا اتينا الى اهل اللغة هذا اللفظ هل يحتمل معنى غير التحريم؟ التعليم يقولون ماذا؟ يقولون لا لا يحتمل الا التعليم فنقول هذا هنا العلة

112
00:48:09.800 --> 00:48:33.450
ثبتت بطريق صريح طيب ايش امثلة ذلك؟ هاي الشيخ بارك الله فيك احسنت قالوا والطريق الصريح اشهر موسيقى الخمسة ان يأتي في النص الشريف النص الشرعي عبارة من اجل كذا لعلة كذا لسببك

113
00:48:33.450 --> 00:48:53.350
المفعول لاجل الكي فاذا رأيت هذه العبارات في نص شرعي من كتاب او سنة فاعلم ان بين يديك علة منصوص عليها بطريق ايش؟ بطريق صريح لانها هذه الصيغ لا تحتمل الا لا تحتمل الا التعبير

114
00:48:54.000 --> 00:49:19.650
طيب ومن الامثلة على ذلك  من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انما جعل الاستئذان من اجل البصر انما نهيتكم من اجل الداف معي بارك الله فيكم لامسكتم خشية الانفاق هذا المفعول لاجله. يجعلون اصابعا في اذانهم الصواعق حذر الموت. طيب انا اريد الاخوان لا

115
00:49:19.650 --> 00:49:39.650
يعني يكثر الكلام ويضيع المراد. اذا ما الذي نجده هنا؟ مثلا مثلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. اين العلة من اجل ذلك انما جعل الاستئذان من اجل البصر. اين العلة

116
00:49:39.650 --> 00:50:04.900
البسط طيب هذه العلة ثبتت بنص او اجماع او بنص او اجماع او افتحوا عليه يا اخوان او استنباط بنص طيب بنص صريح او ظاهر التنبيه والايمان صريح صريح لماذا؟ لان كلمة من اجل لا تحتمل الا التعريف بسعر العرب

117
00:50:06.150 --> 00:50:25.100
اظن هذا التمهيد بنى لكم خلاص الان ننطق في الامثلة طيب والظرب الثاني من دروب مسلك النص. قال ان تثبت بطريق ظاهر. طيب ما على ان تثبت في طريق ظاهر

118
00:50:26.250 --> 00:50:48.600
ان تأتي العلة في نص من الكتاب والسنة لكن بلفظ يحتمل ماذا؟ بلفظ يحتمل التعليل وغيره لكنه في التعليل اظهر  سنبين ذلك ان يأتي ان تأتي علة في نص من الكتاب او السنة بلفظ يحتمل التعبير او غيره لكنها في التعليل ايش

119
00:50:48.600 --> 00:51:20.150
فنقول عندنا علم طيب قالوا من صيغ الباء واللامح مثلا الباء سنضرب مثال ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. اين العلة؟ شاق الله. المشاق معي بارك الله فيكم المشاة طيب ثم نقول هذه العلة علة ايش يا اخوان؟ ثابتة بالنص لكن صريح ولا ظاهر

120
00:51:20.150 --> 00:51:39.350
ظاهر لماذا؟ لان الباء بلسان العرب ليست في التعليل خاصة بل تحتمل ايش يا اخوان؟ التعليل وغيره كالاستعانة والتعدية وغير ذلك. لكنها هنا في التعليل اظهر. فهو من باب الظهر

121
00:51:39.900 --> 00:52:08.750
مثال اخر مثلا ان صيغ من صيغ التعليم الظاهر كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم عليكم بالطوافات. فنقول الطواف عدة منصوص عليه. لكنها لابد بطريق الله. لان كلمة ان ان تأتي في العربية للتعليم وغير التعليم كالتأكيد لكن هنا اظهر في ايش؟ اظهر في التعليم

122
00:52:09.600 --> 00:52:25.350
فيكون الطريق ماذا يا اخوان؟ فيكون الطريق ظاهرا طيب ومن الصيغ الظاهرة الا لنعلم من يتبع الرسول ليذوق وباله. والضرب الثالث ارجو ان شاء الله ان المقام واضح يا اخوان

123
00:52:25.350 --> 00:52:49.000
والضرب الثالث الان يدق الكلام والظرب الثالث قالوا ان تثبت العلة في النص بطريق التنبيه والايمان ان تثبت العلة في النص بطريق التنبيه والايمان. طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان نجد علة في نص من الكتاب والسنة

124
00:52:49.000 --> 00:53:29.250
لكنها لا تثبت الا بطريق اللزوم ما معنى بطريق اللزوم؟ يعني ليس عندي لفظ انظر اليه وانما عندي معنى اتأمل فيه اذا فتثبت بطريق العقل لا بطريق الوصل طيب ما هي الامثلة التي تبين ذلك؟ الامام الامن ابن قدامة قال وهي ستة انواع ومن زاد واهل الروضة يعرفون ذلك. معي؟ لكننا سنأتي على بعضها حتى

125
00:53:29.250 --> 00:54:04.300
ان يتضح المقال مسألة  مثلا  قالوا ان يأتي ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصة. او ان يذكر النص الشرعي. ان يذكر النص الشرعي وصفا لو لم يعلل بهذا الوصف لكان الكلام غير منتظم

126
00:54:05.700 --> 00:54:23.800
طيب ايش المثال الذي ضربه ابن قدامة؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى الى ذكر الله. طيب الوصف اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة طيب انظروا كيف نبني؟ قالوا

127
00:54:24.050 --> 00:54:50.850
فمنع من البيض فمنع من البيع وعلته في الاية ما هي؟ انه مانع من السعي الى انه مانع من السعيد الجمعة ثم يقول الاصول وهو علة ثابتة بطريق النص لانه مذكور في نص في اية او حديث لكنه بطريقة تنبيه والايمان كيف بطريقة التنبيه والايمان

128
00:54:50.850 --> 00:55:10.850
لانه لم يقل معي بارك الله فيكم وذروا البيع لانه مانع ايش؟ فلن يأتي بتعليم لفظي وانما اتى بتعليم لزومي كيف تعليم لزومي؟ يعني اذا اهملت عقلك فقرأت الاية يا ايها الذين امنوا اذا نريد الصلاة من يوم الجمعة

129
00:55:10.850 --> 00:55:26.750
الى ذكر الله تعلم انه معي؟ انه انما منع من البيع لانه ايش يا اخوان؟ مانع من السعي لماذا لانه لو لم يكن عنده لو لم نجعله علة لمنعنا البيع مطلقا

130
00:55:28.350 --> 00:55:47.100
وذروا البيت. ولن نجعل هذا علم. فدل العقل على انه علم. مثال اخر يتضح به المقام مثل قال صلى الله عليه وسلم لا يقظين لا يأتي القاظي بين اثنين وهو خطبة. طيب لو سألتكم هل في هذا النص

131
00:55:47.100 --> 00:56:07.100
في علة بطريقة تنبيه والايماء وهي ماذا؟ وهي الغضب. ومعنى التنبيه والايمان ليس لفظية ليس عندنا صيغة تعليم ولكنك اذا اهملت عقلك وتأملت في النص عرفت ان الغضب ايش؟ علة بدليل ماذا

132
00:56:07.100 --> 00:56:25.800
بدليل اننا لو لم نجعله علة لكنا ننهى عن ماذا؟ القضاء. عن القضاء ما احد يكون فيجب ان نجعل هذا النصف علة لماذا؟ حتى ننهى عن القضاء مطلقا وانما ننهى عن القضاء اذا ايش يا اخوان؟ في حرب الخطب

133
00:56:25.800 --> 00:56:48.700
فحصل التعليم فثبتت العلة في هذا النص لا بطريق صريح. ولا بطريق ظاهر. وانما بطريق اللزومي وهو التنبيه ويش يا اخوان اذا التنبيه والايمان عبارة عن ماذا؟ عن طريق اللزوم طريق عقلي يحتاج الى تفكر متاعه. ثم جاء الاصوليون فبنوا طرقا

134
00:56:48.700 --> 00:57:09.450
قالوا ان يتعقب الوصف الحكم بالفاء ان يتعقب الوصف الحكم في صيغة الجزاء. ان يتعقب الوصف المناسب الحكم. وبنوا ذلك وهذا كله ليس على سبيل الحصر وانما اذا تفهمت المعنى استطعت ان تقف على كثير من الجهمية في الكتاب والسنة

135
00:57:17.200 --> 00:57:37.200
طيب من الامثلة اختم به بيان هذه النقطة قالوا ان يفرق الشارع بين امرين ان يفرق الشارع بين امرين ذو وصفه فيدل على ان هذا الوصف ايش يا اخوان؟ عدة

136
00:57:37.200 --> 00:57:58.450
ان يفرق الشارع بين امرين في حكمه بوصف فيدلنا هذا التفريق على ان الوصف ماذا؟ عد مثاله قوله عز وجل لا الله باللغو في ايمانكم ولكن اخذكم بما عقدتم به الايام. معي؟ لا

137
00:57:58.450 --> 00:58:31.400
الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طيب فدلنا ذلك على ماذا؟ على ان المؤاخذة باليمين علتها ماذا انعقاد اليمين بان يأتي بالصيغة شكلها ازاي؟ فدلنا ذلك على ان المؤاخذة باليمين علته ماذا؟ ان يعقد اليمين قاصدا. فاذا لم يعقد

138
00:58:31.400 --> 00:58:55.750
اليمين قاصدا هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ فنقول فدلنا ذلك على ان علة المؤاخذة باليمين كونه عاقدا وقاصدا هذه العلة اخذناها من نص عدة بالنص. لكن ليس بطريق صريح ولا ظاهر انما بطريق تنبيه وايمان لزوم. كيف كان لزومي؟ بالعقل

139
00:58:55.750 --> 00:59:17.750
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الايمان فلما فرق بينهما بناء على وصف كان هذا الوصف ايش؟ كان هذا الوصف  وهذا الطريق طريق تستلذ به العقول. وتأخذ منه العقول وتدعم بحسب فتح الله عز وجل عليه

140
00:59:17.750 --> 00:59:36.400
فقد يفتح الله على العبد فيأتي بالطرائق الكثيرة وقد يشح عليه الفهم اي نعم فيأتي بطريقة او طريقتين لكن هذا هو اصل المعنى معي وسبحان الله يا اخوان لا يتكئ طالب العلم على فهمه

141
00:59:36.900 --> 01:00:03.850
ووالله انه نعم ان الفهم خادم للعبد لولا توفيق الله عز وجل له وكم يأتي الاذكياء ويأتي النابغون الى مسائل فلا يفتح الله عز وجل عليهم فيها لكن يأتي الصالحون المستغفرون الخاشعون الذين يراقبون الله فيفتح الله عليهم من العلم ما يستعصي

142
01:00:03.850 --> 01:00:26.100
وهذا يا اخوان يعني ربما يعني يصح قوله فيما نحن بصدده وهو خير لكنه قد يأتي في امور عظام النوازل في العلماء فينظر فيها العالم الصالح التقي الذي يراقب الله ويخشى الله وملأ الله قلبه خشية. فيفتح الله عليه

143
01:00:26.100 --> 01:00:46.100
القول فيها قولا ينفع الناس ويرفع الفتنة. والنوازل يا اخوان اذا اتت تجعل الحليب حيضاء. وكم اتت ورأينا نوازل يا اخوان كنا لا ندري افها مصلحة او ليس فيها مصلحة افيها مفسدة او كيف يقال طول فيه؟ فاذا

144
01:00:46.100 --> 01:01:10.050
تبين الحق فيها فاذا نظر العالم عند الفتنة وعند النازلة نفعه صلاح وتقوى ولن ينفعه كثرة علمه وان كان شعلا ولهذا حكي عن الامام احمد رحمه الله انه لما حضرته الوفاة قالوا يا امام الى من تعهد بالفتية من بعدي

145
01:01:10.150 --> 01:01:32.650
قال اعهد بها الى عبد الوهاب والله فكأنهم تقابلوه لما ذكر له ذلك. لانه اقل اصحاب الامام ايش؟ احمد عيد وبين ايديهم عبد الله وحرب والمروة جماعة فسألوا الامام فقال الامام احمد رحمه الله انه اتقاكم وارجى ان يوفق للصوم

146
01:01:34.250 --> 01:01:53.650
فنصيحتي لكم يا اخواني وهي لي قبلكم. نعم ان هذا العلم لا يترك ولا يسوو الا بتقوى الله ومن احضر الله ورسوله والدار الاخرة بين يديه وفيما يتعلق لم يخذله فهم. ولن يخذله عقل ولن يستعصي

147
01:01:53.650 --> 01:02:18.250
ويجد من فتح الله ما لا يخطر له على بال. وكان العلماء كان العلماء ينظرون في المسائل فيلجأون الى الاستغفار فيفتح الله عليهم فتوحات لا يجدونها قبر وكان مما يذكرون عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه تستعصي عليه المسألة. فيكثر من الاستغفار فيفتح الله عز وجل عليه

148
01:02:18.800 --> 01:02:37.400
ومتى اتى اتى طالب العلم الى هذا العلم الذي نتعلمه من فقه او اصول او حديث وهو يستشعر هذا العمل وهو يستشعر هذا المعنى بفتح الله الذي لا ينقطع وهو من اتيان الحكمة الذي يتفضل به الله على بعض عباده

149
01:02:37.500 --> 01:02:53.750
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا فاسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لخشيته. وان يفتح علينا وعليكم من واسع فضله. والا يكلنا الى فهمنا ولا الى

150
01:02:53.750 --> 01:03:13.750
انفسنا ولا الى حولنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اسأله عز وجل ان يستعملنا واياكم في طاعته. وان يجعلنا من اهل محبته وان يبارك لنا ولكم فيما نتعلم ونعلم وان يجمعنا على رضاه والله اعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

151
01:03:13.750 --> 01:03:15.250
محمد