﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد  ومن الادلة المختلف فيها قول الصحابي وفي هذا الدليل مسائل اولها في مفهومه

2
00:00:26.800 --> 00:00:59.750
قالوا قول الصحابي وهنا وقفتا اما الوقفة الاولى فايهما ادق في التعبير عن هذا الدليل ان نقول قول او مذهب الصحابي قال يا اخوان الادق ان نقول مذهب الصحابي لان الكلام في حجية في الحجية المتعلقة بالصحابي متعلقة بقوله ايش؟ وفعله

3
00:00:59.750 --> 00:01:25.750
ولما عبر الاصوليون بقوله هو تعبير من باب الاغلب. وليس تعبيرا نعم وليس تعبيرا من باب المراد ولهذا قالوا الادق ان يقال مذهب الصحابي ليعم قوله وفعله واما الوقفة الثانية

4
00:01:26.000 --> 00:01:49.000
فهي في مفهوم الصحابي وهي مسألة نجدها مبحوثة عند من؟ عند المحدثين. نجدها مبحوثة عند المحدثين. وهناك خلاف بين المحدثين والاصوليين في مفهوم ايش؟ في مفهوم الصحابي. فاذا اتيت الى مصادر اهل الحديث او مصنفات المحدثين

5
00:01:49.000 --> 00:02:12.450
وجدت الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. ومات على الاسلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو ساعة ولقيها ومات على الاسلام فمفهوم الصحبة عند المحدثين لا يشترط فيه الملازمة

6
00:02:13.800 --> 00:02:40.200
وهذا ذكره الامام احمد اختار هذا الرأي الامام احمد والحافظ ابن حجر ونسبه ابن الهمام للمحدثين وذكر العراقي في فتح المغيث انه المشهور عند اهل الحديث وذهب اهل الاصول الى اشتراط الملازمة. فقالوا بتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:40.200 --> 00:03:14.300
مؤمنا واختص به مدة ومات على الاسلام وهذه هي طريقة اصوليين اختارها الجويني والغزالي والسمعاني والقرافي وغيرهم والمراد انه اذا ثبت عن الصحابي قول او فعل هل يكون حجة او لا؟ هذا هو مفهوم المسألة

8
00:03:15.400 --> 00:03:40.050
المسألة التالية ايضا هناك تحرير لمحل النزاع في قول الصحابي فالخلاف ليس واقعا في كل صورة. وانما واقعا في صورة معينة. ولهذا قال الاصوليون يخرج من الخلاف في حجية قول الصحابي صور

9
00:03:40.950 --> 00:04:07.350
وهذه الصور التي تخرج منها ما يخرج فيكون حجة اتفاقا ومنها ما يخرج فيكون ايش يا اخوان؟ غير حجة اتفاق نبحثها صورة صورة الصورة الاولى قالوا قول الصحابي اذا خالفه غيره من الصحابة

10
00:04:09.050 --> 00:04:38.000
قالوا فانه ها يكون ولا لا يكون؟ لا يكون حجة اتفاقا. حكاه المرداوي وغيره الصورة الثانية قول الصحابي اذا انتشر ولم ينكر يكون حجة ام ليس بحجة؟ يكون حجة وتكييف الاصول يرجع الى ماذا؟ الى الاجماع السكوتي. لكن

11
00:04:38.000 --> 00:05:06.050
ما نقول اتفاقا يكون حجة عند من يرى ان الاجماع السكوتي حجة فهذه الصورة تخرج من حكم قول الصحابي ولا من حقيقة قول الصحابي تخرج من حقيقة قول الصحابة تأملتم؟ طيب الصورة الثالثة قالوا ما ليس للرأي فيه مجال

12
00:05:06.400 --> 00:05:36.400
اذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال. مثل ايش؟ بارك الله فيكم يا شيخ. الغيبيات الطيبيات واصول الدين والثواب والعقاب والمقدرات. معي والاذكار ونحوها مما لا يقال بايش يا اخوان؟ مما لا يقال بالرأس. فان قوله فيه ايش يا اخوان؟ يكون حجة

13
00:05:36.400 --> 00:06:04.300
باتفاق وتكييف الاصولي انه ايش يا اخوان؟ يرجع الى المرفوع حكمه وهنا نقول ان هذه الصورة خرجت منها الحقيقة ولا من الحكم خرجت من الحقيقة واضحة يا اخوان ما نقوله؟ انها خرجت من حقيقة قول الصحابي لان هذا ليس قولا وانما هو ايش؟ وانما هو حديث مرفوع حكما

14
00:06:04.300 --> 00:06:22.300
النبي صلى الله عليه وسلم معي؟ يقول الامام البرناوي رحمه الله الشافعي وقد سبق ان الصحابي اذا قال ما لا يمكن ان يقوله عن اجتهاد بل عن توقيف ان انه يكون مرفوعا صرح به علماء الحديث والوصف

15
00:06:23.700 --> 00:06:46.050
ومن الصور التي تخرج من النزاع. قول الصحابي اذا وافقه بقية الصحابة فانه يكون حجة باتفاق وهي حق سورة تخرج عن حقيقة قول الصحابي. لانه في هذه الصورة يكون ايش؟ اجماعا صريحا

16
00:06:46.600 --> 00:07:02.450
واضحة اخوان؟ يكون اجماعا صريحا. هناك اذا لم ينكر احد يكون اجماع سكوتيا. هنا اذا وافقه بقية الصحابة يكون ايش يا اخوان اجماعا صريحا فيكون حجة باتفاق الا عند الجمهور؟ باتفاق

17
00:07:04.150 --> 00:07:29.800
ولماذا نكثر الكلام عن الصور يا اخوة؟ لان لان الشريعة نقلت لنا باقوال ايش؟ لان كثيرا من الشريعة بل الشريعة نقلت لنا باقوال الصحابة فلما ننظر في هذه الاقوال نجد هناك اقوال مرفوعة حكما نجد اقوال هي اجماع صريح نجد اقوال هي اجماع ايش؟ سكوتي فنحتاج الى هذا

18
00:07:29.800 --> 00:07:56.950
التحرير حتى نعرف اين الخلاف في قول الصحابة طيب قالوا ومن المواضع التي الصور التي تخرج من الخلاف اذا وافق قول الصحابي دليل من الكتاب او السنة فانه يكون حجة باتفاق. وهذا المحل يخرج من حقيقة قول الصحابي او من حكم من حكمه

19
00:07:56.950 --> 00:08:20.300
لان هذه الصورة هي قول صحابي. ليس مرفوعا حكما ولا اجماعا. قول صحابي فتخرج من حكمه. فاذا وجدنا قوله موافقا للكتاب التابع والسنة فهو حجة الاتفاق وعكسها يكون غير حجة اتفاقا. وهي ماذا؟ اذا وجدنا قول الصحابي مخالفا للكتاب او السنة

20
00:08:20.300 --> 00:08:44.150
فانه لا يكون حجة الاتفاق طيب ومن الصور التي تخرج من ذلك قول الصحابي في غير المسائل التكليفية كأن يقول قولا اي نعم في الزراعة او الصناعة او غير ذلك. فانه لا يكون حجة

21
00:08:44.200 --> 00:09:12.150
مما يذكره اهل العلم ومما ومن الصور التي تخرج ايضا قالوا قول الصحابي على الصحابي فانه لا يكون حجة الاتفاق طيب  طيب الصحابة بالحكم فهل يكون حجة على غيره  طيب بمعنى انه

22
00:09:12.900 --> 00:09:36.950
ما معنى اختص بحكم لا او اذا نزل خاص فما عندنا قول صحابي عندنا نص معي الشيخ راكان طيب طيب وبعد الدرس اعرض علي المسألة طيب طيب يا اخوة هذي الان صور عرظناها وعرفنا ما يكون حجة وما لا يكون حجة

23
00:09:37.000 --> 00:10:09.200
طيب سؤالي لكم من يستطيع ان يصيغ لي محل النزاع  اه يا شيخ ايوا ما شاء الله ما شاء الله  الله يفتح عليك  طيب طيب اذا ما الذي سنقوله؟ متى يكون النزاع؟ اذا وجدنا قولا للصحابي

24
00:10:09.750 --> 00:10:29.450
ثم نقول فيما لا نصفيه قولا للصحابي ليس مرفوعا حكما ونستطيع ان نعبر عنها بقولنا ليس للرأي فيه مجال او مما لا يقال بالرأي او مما لا اجتهاد فيه اذا وجدنا قولا للصحابي ليس مرفوعا حكما

25
00:10:29.600 --> 00:10:56.400
وليس من قبيل الاجماع ليس مطبوعا حكما وليس من قبيل الاجماع ولم يوافق او يعارض كتابا او سنة ولم يكن وكان في التكليف  ها وضحت لكم؟ طيب اعيدها. وتستطيع ان يعني هذا اشرف اشهر الضوابط للنزاع. فنقول ماذا

26
00:10:56.400 --> 00:11:21.600
اذا وجدنا قولا للصحابي في مسألة شرعية ولم يكن مرفوعا او اجماعا ولم يوافقه او يخالفه دليل من الكتاب او السنة فقد وقع النزاع المسألة التالية طيب النزاع في قول الصحابة

27
00:11:22.100 --> 00:11:43.750
حقيقة هي من المسائل الكبار والتي في تحرير نسب اقوال اهل العلم فيها كلام وحقيقة من يأتي الى كتب الاصول والى ما الف في قول الصحابي يجد انه ينسب للائمة الاربعة تارة القول بالحجية وتارة القول بايش يا اخوان

28
00:11:43.750 --> 00:12:08.600
بعدم الحجية واشهر ما اختلف في قوله من الائمة الاربعة من هو؟ الشافعي اكثر ما اختلف في نسبة القول اليه في حجية قول الصحابة من هو؟ الشافعي والذي يتحرر ان اشهر الاقوال قولان القول الاول

29
00:12:08.750 --> 00:12:46.950
ان قول الصحابي حجة وهو قول مالك فما نسبه القرافي والشافعي في القديم وهو قول احمد واختاره ابو يعلى وابن القيم وبعض الحنفية والقول الثاني ان قول الصحابي ليس بحجة

30
00:12:47.250 --> 00:13:23.600
وهو قول الشافعي في الجديد كما نسبه اليه بعض الشافعية  قول الشافعي في الجديد وهو مذهبه اهل الظاهر والمعتزلة واختاره من الاصوليين الغزالي والرازي والامدي واتباعه طيب هذا هو هذا هو ما ينسب نعم على التحرير الصحيح ان شاء الله

31
00:13:23.850 --> 00:13:49.350
طيب وهنا وقفات هي تأملوا معي اما الوقفة الاولى فقد اما الوقفة الاولى اذا قلنا بان قول الصحابي حجة نجد ان بعض الاصوليين يلحق به قوله يقدم على القياس بايش

32
00:13:49.450 --> 00:14:09.450
ويخص به العموم. فبعض الاصوليين اذا حكى هذه الاقوال يقول هو حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهذا فيه بيان لشيئين. اما الاول فهو الحجية واما الثاني فهو ايش؟ الرتبة

33
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
فاصحاب هذا القول الذين يقولون بحجية يقولون وهو ايضا عندنا هو حجة. طيب اين تجعله في مراتب الادلة؟ قال ايش يقدم على القياس. اذا عندنا الكتاب والسنة والاجماع ويش؟ وقول الصحابي عند من يراه حج ويخص به ماذا

34
00:14:29.700 --> 00:14:52.550
العموم ومن نفى ذلك انتفت هذه الاثار فانظروا الى رتبته عند من يقول بايش يا اخوان؟ بحجيته  طيب هذا هذه الوقفة الاولى واما الوقفة الثانية اختلف على الشافعي اختلافا كثيرا في نسبة حجية قول الصحابي اليه

35
00:14:52.550 --> 00:15:12.550
ورجح ابن القيم ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين بحث مبحثا نفيسا في حجية قول الصحابي ارجعوا اليه بفائدة. وحرر ان الذي يصح من الامام الشافعي ومن طريقته ومن قوله في القديم والجلديد انه يرى ان قول الصحابي ايش؟ انه يرى ان قول الصحابي حجة

36
00:15:12.550 --> 00:15:37.900
وناقش ذلك نقاشا نافعا ومطولا فليرجع اليه في اعلام الموقعين واما الوقفة الثالثة هناك خطان وطريقتان في حجية قول الصحابي. نختصرها في التالي جمهور طريق الفقهاء او خط الفقهاء وخط الاصول

37
00:15:38.000 --> 00:15:58.000
الخط العام للفقهاء يرون حجية قول ايش؟ الصحابة. ولهذا هو قول المالكية والشافع قول مالك والشافعي صحيح واحمد وقول اصحابه وقول بعض الحنفية فالفقهاء اذا اتيت اليهم تجد انهم يقولون بحجية ايش يا اخوان؟ قول الصحابة

38
00:15:58.000 --> 00:16:21.100
واما الخط الثاني هو قول الاصوليين الذين يبحثون البحث النظري اذا اتيت الى الغزالي والرازي واتباعه من هم اتباع الرازي المختصرون صاحب الحاصل والتحصين والمنهاج البيضاوي وشراح ايش؟ المنهاج واذا اتيت الى الان

39
00:16:21.100 --> 00:16:45.450
واتباعه من هم اتباع الامدين؟ ابن الحاجب وسراحه نجد ان خط الاصوليين على القول بان ايش يا اخوان؟ ان قول الصحابي ليس بحجة وهذا نقوله في الاعم وهذا يلزمنا ماذا؟ يفهمنا ان المسألة نظر اليها بنظرين. نظر تطبيقي وهو نظر من؟ الفقهاء. ونظر

40
00:16:45.450 --> 00:17:05.450
تأصيل او نظر عقلي وهي طريقة من؟ الاصول. طريقة اصوله. طيب كيف نظر الفقهاء الفقهاء ينظرون الى التطبيقات فماذا وجد الفقهاء في التطبيقات؟ وجدوا ان الشريعة وخلاف العلماء كلهم ان الشريعة

41
00:17:05.450 --> 00:17:25.450
وما يقوله المجتهدون في دين الله كثير منه مستقى من ايش؟ من اقوال الصحابة فلم يسعهم الا ان يقولوا ايش لما جاء الرازي والغزالي واتباعه ممن ينظرون بالعقل في الادلة وجدوا امرا عقليا قويا وهو

42
00:17:25.450 --> 00:17:52.850
وماذا هل الصحابي معصوم؟ عدم حصنة الصحابة. فكيف نجعل قول المعصوم ايش؟ قول غير المعصوم ايش؟ حجة فاقتضى النظر العقلي عندهم والبحث النظري اقتضى ماذا؟ ان يقولوا بعدم حجيته معي بارك الله فيكم نعم ثم الذي نقوله

43
00:17:53.000 --> 00:18:20.850
نعم والعلم عند الله انه من نظر في الفقه الاسلامي وفي اجتهاد ائمته وعلمائه. وفي نصوص الائمة الاربعة ما لك والشافعي واحمد وابي حنيفة لا يسعه الا ان يقول ان اقوالهم رظي الله عنهم وارضاهم اذا جاءت بالقيود التي ذكرنا

44
00:18:20.850 --> 00:18:49.000
فانها حجة فيما اختلف اهل العلم فيه او فانها حجة في اثبات الاحكام الشرعية ثم نقول امرا اخر وليعلم ان ما يأتي عن الصحابة شيئا انتبهوا لهذا ان ما اتي عن الصحابة رضي الله عنهم شيئان اما الشيء الاول فهو المنهج

45
00:18:49.400 --> 00:19:11.450
منهج التلقي ومنهج الاستدلال فما ياتي عن الصحابة من المناهج فهو ايش يا اخوان؟ فهو حجة باتفاق اهل العلم اذا رأينا الصحابة اذا رأينا من منهج الصحابة رضي الله عنهم تقديم النص على تقديم النقل على العقل. فان هذا حجة

46
00:19:11.450 --> 00:19:26.300
بلا خلاف اذا رأينا من منهج الصحابة رضي الله عنهم اثبات الصفات باخبار الاحاد. فهل نقول قول الصحابي فيه خلاف؟ هذا من منهج وليس قوم فانه يكون حجة بلا خلاف

47
00:19:26.950 --> 00:19:49.950
اذا فاعلموا بارك الله فيكم انه ما يأتي عن الصحابة من المناهج فان هذا حجة بلا خلاف وما وما حفظت العقيدة. ولا اتصل علم الخلف ولا اتصل علم الخلف بالكتاب والسنة الا بواسطة من؟ الا بواسطة منهج الصحابة في التلقي والاستدلال

48
00:19:50.350 --> 00:20:14.700
ثانيا الذي يأتي عن الصحابة اجتهادهم في الفروع فالذي عليه الائمة الاربعة وطريقة الفقهاء انهم يرونها حجة. لكن ليس لعصمتهم وانما لان بهم من الدواعي والقرائب ما يجعل هذا القول مقبولا في الشريعة

49
00:20:15.750 --> 00:20:36.050
ما قال احد هو حجة لانهم ايش؟ معصومون ابدا. ولكن ما الذي فعله الفقهاء؟ ما الذي جعلهم يسقط بايديهم؟ الشريعة كثير من المسائل الفقيرة بين ايدينا تثبت ان لم تأتي بالكتاب والسنة وجدت ايش يا اخوان؟ وجدت انها ثبتت في قول الصحابة

50
00:20:37.250 --> 00:20:56.850
فلما نظر العلماء قالوا لا نقول بحجيتها لعصمتهم وانما نقول لتوافر الدواعي والقرائب. كيف توافر الدواعي والقرائب اولا انا اولا انا بين يدي اجتهاد لعلماء عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا التنزيل وعرفوا الناسخ والمن

51
00:20:56.850 --> 00:21:19.500
المحكم والمتشابه فتهيأت نفوسهم لخير كبير ثم تأمل في هذا وهم يشتدون في مسألة لم يخالفهم فيها غيره ليس عندك المسألة الا قول ايش؟ الصحابي فهل تذهب الى قياس ونحوي وتترك قولا لرجل قد تهيأت في هذه الدواعي

52
00:21:19.600 --> 00:21:35.350
انظر الى هذا الامر الثاني وهو الاقوى في نفسه ان هناك قرائن في هذا القول لا يسعى الفقيه الا ان يسلم به بالضوابط نعيد هذا القول ما يصح ان يقال فيه بالاطلاق بالضوابط التي ذكرها

53
00:21:35.550 --> 00:21:55.550
طيب ما هي القرائن؟ انا هذا القول اذا لم اتبين انه اجماع او مرفوع حكما ما تبينت لكن ما زال في نفسي قد يكون مرفوعا معي؟ قد يكون هذا الصحابي قاله في زمن الصحابة ولم ينكر. فقد يكون اجماعا ايش؟ سكوتيا

54
00:21:55.550 --> 00:22:12.900
اذا لم اتبين ما زال هناك ظن وظح ما اقوله لكم يا اخوان ما زال هناك ظن قائل ان هذا الذي قاله ابن عباس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال هناك ظلم قائم ان الذي قاله هذا ابن عباس وافقه عليه الصحابة

55
00:22:13.150 --> 00:22:34.350
تأملتم هذا المعنى هذه القرائن الموجودة بقوة احب الي احب الى الائمة الاربعة والى اهل العلم من القياس المبني على الظنون من القياس المبني على الظنون التي هي ابعد عن النصوص لا نشك ان فيها شيء من النصوص الشرعية لكن هي ابعد عن النصوص من قول ايش

56
00:22:34.350 --> 00:22:59.950
الصحابة اطلنا في هذا لكن لنا مقصد. اي نعم في امرين. اما الامر الاول لانه انتشر واشتهر القول بان اقوال الصحابة غير مصباح اليوم القول ليس بحجة وان هذا قول غير معصوم. اولا لنعلم ان المناهج لا كلام فيها. هذا الامر الاول. الامر الثاني

57
00:22:59.950 --> 00:23:14.650
من قال بان قول الصحابي غير حجة له حق حقه من النظر. لكنه لا يستطيع ان يقدم رجلا او اخرى في الخلاف الفقهي الا به ولينظر الناظر في ذلك طيب

58
00:23:15.600 --> 00:23:35.600
طيب من المسائل يعني ادلة القول بحجة قول الصحابي ارجعوا اليها عند ابن قدامة وغيره دل الكتاب والسنة وقوله الصحابة والتابعين والقياس ادلة كثيرة على ان اقوالهم حجة. وعندما نقول حجة ليست بمعنى معصومة

59
00:23:35.600 --> 00:24:04.000
حجة بمعنى انها اقرب الى مراد الكتاب والس طيب  يقول ابراهيم النخعي تأملوا هذه العبارات. لو بلغني انهم يعني الصحابة لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته ابدا وكفى بنا على قوم ازراء ان نخالف اعمالهم. يقول الشافعي الشعبي ما حدثوك به عن اصحابك

60
00:24:04.000 --> 00:24:25.150
محمد صلى الله عليه وسلم فخذه وما حدثوك به عن رأيهم فانبث. وقد وحكى الامام العلائي في كتابه اجمال الاصابة في اقوال الصحابة الاجماع على الاخذ باقوالهم. ماذا يقول العلائي؟ اسمع

61
00:24:25.150 --> 00:24:43.900
الوجه السادس وهو المعتمد ان التابعين انظر الى منهج التعامل انظر الى رأي التابعين في قول الصحابة ان التابعين على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم. والاخذ بقولهم والفتية بهم من غير نكير من احد

62
00:24:45.000 --> 00:25:16.900
فالخلاف في نظري الذي وقع من الاصوليين هو خلاف من علماء نظروا في جانب نظري نعم ولم ولم يعالجوا المسائل  طيب المسألة التالية طيب   طيب فالفروع المخرجة على حجية قول الصحابي

63
00:25:17.150 --> 00:25:34.500
انا حقيقة يعني ان ظربنا المثل مثال مئة او مثالين او ثلاثة اقول فان بين ايدينا المئات من الامثلة وانتم يا اصحاب الروض المربع ما يأتي شيء او صفحة من الروض الا وهو قول فلان وفلان وفلان

64
00:25:34.800 --> 00:25:58.250
العب فذهب الشافعي واحمد الى ان الجمعة تسقط عن من صلى العيد واستدلوا بماذا؟ بقول بقول نعم ابي عبيد شهدت العيد مع عثمان. فصلى ثم قال انه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظر

65
00:25:58.250 --> 00:26:18.250
ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. ودليل الشافعي والحنابلة هنا قول عثمان. استحباب سجود التلاوة وهو مذهب الشافعي واحمد استدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه قول الصحابي ماذا قال عمر؟ انه قرأ سجدة وهو على المنبر فسجد تارة ثم لم يسجد ايش؟ تارة ثم قال

66
00:26:18.250 --> 00:26:38.250
على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء فلن يسجد. قال الشافعي والحنابلة هذا دليل على سنية على استحباب ايش يا اخوان؟ سجود وليس على وجوبهم. سجود التلاوة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف هل هو واجب او ايش؟ او مستحب. كيف عرف الشافعي والحنابلة انه ليس واجبا؟ ان

67
00:26:38.250 --> 00:26:58.250
المسألة والا استحبابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي اراد الشافعية والحنابلة التحرير هل هو واجب او او وجدوا ذلك في هنا وجدوا ذلك قول ولا فعل عمر؟ وجدوا ذلك في فعل عمر. وهذا الذي نجعلنا نقول ان الادق ان نقول مذهب

68
00:26:58.250 --> 00:27:20.550
صحابي وليس قولا الصحابة مثلا المطلقة البائل اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا في مرض الموت ترثه او لا ترثه؟ ترثه وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد واستدلوا على ذلك بما فعله نعم بما فعله عثمان رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف

69
00:27:20.950 --> 00:27:43.300
وهذا غيظ من فيظ. ونذر من بحر. معي واذنوا لي يعني احنا اطلنا وفصلنا لكن والله نتعبد الله بها واريد من اخواننا وابنائنا لما يأتون الى علم الاصول قد يحسب بعض العقليات ويحصل بعض الامور نعم لكن حقيقة يجب ان نعرف المناهج

70
00:27:43.300 --> 00:28:08.500
العامة والكليات العامة من الكليات التي نتمسك بها وهي التي تصلنا بالكتاب والسنة نعم واسطة الصحابة رضي الله عنهم ومتى كان طالب العلم متمسكا بهذه الواسطة في منهجها في طريقتها في اسلوبها في اصولها العامة متى ما كان متمسكا بهذه الواسطة فقد تمسك بالكتاب واصفه

71
00:28:10.500 --> 00:28:50.400
اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم خير خلف لخير سلف  الدليل الثالث لا اله الا الله اقرأ الابيات مرة اخرى يا شيخ    مصالح العباد اعلى المأساة ليست بحجة وقيل معناها وهي قلوبيات والحاجات تحسينها

72
00:28:50.400 --> 00:29:27.850
اولها العدو سمه استحسانا البراءة الأصلية ان لم يرد ما ينظر مستصحب الاجماع في محله خلافه عند الجني طيب طيب نأتي الان الى دليل ثالث للادلة المختلف فيها وهو دليل ماذا

73
00:29:27.950 --> 00:30:05.850
دليل المصلحة ويقال المصلحة المرسلة. ويقال دليل الاستصلاح معي وفيه مسائل الاولى في مفهومه وهو مركب من لفظين ما هما؟ مصلحة مرسل. تركيب اضافي او وصفي  صفة وموصف نعم مركب من لفظين المصلحة والمرسلة اما المصلحة فهي جلب المنفعة

74
00:30:05.850 --> 00:30:36.000
هو دفع المظر واما المرسلة فهي بمعنى ايش؟ المطلقة اي التي لم تأتي الشريعة فيها باعتبار الولاء ولا الغاء اذا ما هو تعريف المصلحة المرسلة؟ هي المنفعة التي لم تأتي الشريعة فيها باعتبار ولا الغاء

75
00:30:36.900 --> 00:30:53.950
او نقول المصلحة حتى يشمل جلب المنفعة ودفع ايش؟ المضرة. نقول هي المصلحة التي لم تأتي الشريعة فيها باعتبار ولاء ولاء وهذا يقودنا الى امر وهو ان المصالح في الشريعة على اطراف

76
00:30:55.100 --> 00:31:18.100
تنظر؟ ثلاثة. ثلاثة. ما هي لا اعم من ذلك. المعتبر والملغاة والمرسلة هيفقهوا معي هذا الباب. فعندنا الضرب الاول في الضرب الاول من المصالح عندنا في الشريعة مصالح. نعم معتبرة

77
00:31:18.100 --> 00:31:40.850
عندنا من الشريعة مصالح معتبرة ما معنى معتبرة؟ هي التي التي دل الشرع على اعتباره معي دل الشرع على اعتباره فجاءنا في الكتاب والسنة نعم اعتبروا مصلحة كذا. ما هو بهذا اللفظ جاء في الكتاب والسنة ما

78
00:31:40.850 --> 00:32:06.750
تدل على اعتبار هذه المصلحة هذا ادب ايش من الامثلة على ذلك؟ مثلا اي نعم مثلا انما مثلا ما اسكر كثيره فقليله انحراف الان هذه مصلحة مصلحة في شق جلب المنفعة ولا في شق دفع المضرة؟ يا شيخ في شق دفع المضرة فتسمى مصلحة ايضا

79
00:32:06.750 --> 00:32:36.800
هذه مصلحة شهد الشرع في اعتبارها. قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. طيب من يأتيني بمصلحة الشرع باعتبارها ها مثلا  طيب القصص لحفظ النفس لكن هل الشريعة لفظت بحفظ النفس؟ آآ اذا وجدنا فبها معي فانا اريد ان تأتيني

80
00:32:36.800 --> 00:33:02.000
بدليل من الكتاب او السنة. اي نعم يدل على اعتبار المصلحة. حتى تكون مصلحة ايش؟ معتبرة والا اذا لم يكن دليل فهي مصلحة ايش؟ مرسلة احسنت لعلكم تتقون. هذه مصلحة معتبر. مثلا قوله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ايش

81
00:33:02.000 --> 00:33:32.750
رجس هذه مصلحة معتبرة. كيف نصيغ ان الشريعة جاءت بدفع النجاسات عنا؟ هذا شيء معتبر. بالشريعة نعم   طيب انتبهوا معي هناك احكام وهناك مصالح ما الذي نريده هنا في المصالح المعتبرة؟ ان يدل الدليل من الكتاب

82
00:33:32.750 --> 00:33:52.750
والسنة على اعتبار المصلحة مو اعتبار الحكم. انا عندي تحريم السرقة. وواضح وبين انها لحفظ المال. لكن حتى تكون نعم مصلحة معتبرة شهد الشرع بها نعم لابد ان يأتي ان يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على هذا

83
00:33:52.750 --> 00:34:19.250
لانه عند بعض الاصوليين وارى هذا ان الاعتبار بمعنى التعيين ان تعين الشريعة في الكتاب والسنة ان هذه ايش؟ مصلحة سنبين وفي المرسلات يتضح المقام. طيب طيب اذا مثلا اوتيت ان اوتي مثلا جاء النبي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما نعم انما حرمت ادخار لحوم الدابة

84
00:34:19.250 --> 00:34:40.400
من اجل لحوم الاضاحي من اجل الدابة او من اجل الدابة من اجل الداخل. فهذه مصلحة معتبرة وهي حاجة الناس. المشقة من المصالح المعتبرة في ايش؟ في ولهذا يقول الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

85
00:34:40.550 --> 00:35:01.900
والظرب الثاني مصالح ملغاة وهي ايضا التي شهد الشرط بالغائها. ويضربون على ذلك مثالا بماذا ويضربون على ذلك مثالا لو اجتهد فقيه فقال لمن جامع لرجل غني جامع اهله في نهار رمضان من

86
00:35:01.900 --> 00:35:18.550
مثلك لا يعتق لان العتق لا يزجرك. بل ايش؟ بل يصوم نقول هذه مصلحة ايش؟ ملغاة ودل الشرع على الغاية. اين دل الشرع على الغاية؟ لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتق رقبة. قال لا اجد. قال ايش

87
00:35:18.550 --> 00:35:44.100
صم شهرين متتابعين. هذا الغاء والباب كثير ثم يأتينا ضرب ثالث وهي مصالح سكت الشارع عنه وهي التي تسمى بايش يا اخوان؟ بالمصالح المرسلة ثم قال العلماء وما سكت الشارع عنه من المصالح فهو على ثلاث رتب

88
00:35:44.250 --> 00:36:14.100
هاشم ظروري وحاجي وتحسين فالضروري منها هو ما سكت عنه الشارع وهو مما لا وهو نعم مما لا تقوم امور الا به فاذا وجدنا مصلحة لا تقوم امور الناس الا بها فهذا يأتي من رتبة المصالح المرسلة في ماذا؟ في الضروريات

89
00:36:14.950 --> 00:36:40.400
ثم باستقراء اهل العلم وجدوا ان هذه الضروريات خمس. ما هي الدين والعقل والنفس والنسل او العرض والمال فقالوا اعلم ان كل مصلحة تتعلق بهذه الخمس فهي مصلحة ايش؟ فهي مصلحة مرسلة ضرورية

90
00:36:42.400 --> 00:37:12.900
اسمعي طيب ما هي المصالح الضرورية المتعلقة طيب طيب آآ طيب اذا اذا ما كان من المصالح متعلقا بحفظ الدين فهو مصلحة ضرورية ولهذا نجد ماذا؟ نجد مثلا نجد قتل المرتد

91
00:37:13.750 --> 00:37:35.400
فالشريعة جاءت بقتل المرتد. طيب مصلحته نعم نعم لم نقف عليها في كتاب او سنة فلا نسميها مصلحة ايش؟ معتبر لكنها مصلحة مرسلة سكتت عنها الشريعة لكننا ندرك انها من الضروريات

92
00:37:36.250 --> 00:38:00.200
فالشريعة لما امرت بقتل المرتد لاجل حفظ الدين على الناس والجهاد في سبيل الله نجد نجد بالنظر في مقاصد الشريعة وكلياتها ماذا؟ انه من الضروري لذلك لكي يحفظ على الناس ماذا؟ دينه. القصاص

93
00:38:00.750 --> 00:38:20.750
لم نجد يعني نقول لم نجد شاهدا من الكتاب والسنة فيكون معتبرا لكن وجدنا تعلقا بمقام ضروري فكان مرسلا ضروريا. ما هو الامر الضروري الذي تعلق به؟ حفظ النفس. وقيسوا على ذلك

94
00:38:20.750 --> 00:38:44.000
طيب والرتبة الثانية ما كان من المصالح حاجية. ما هي المصالح الحاجية بارك الله فيك هو هناك ما لا تقوم الامور الا بها. هنا ما تقوم بها الامور لكن مع مشقة عند تركها

95
00:38:45.800 --> 00:39:11.950
مع مشقة عند الترك. فمثلا الاجارة شرعت. واذا نظر الفقيه وجد انها لمصلحة. ما هي هذه المصلحة ان يرتفق الناس او ان ينتفع الناس بالمنافع معي؟ طيب فيقول هي مشروعة ومصلحتها المرسلة هو ان ينتفع ان يرتفق الناس بالمنافع

96
00:39:12.200 --> 00:39:40.800
طيب هذا امر ضروري ان الانسان يعني مثلا يستأجر دابة ويركب عليها اي نعم ليس ظروريا لكنه حاجة يحتاجه الناس مثلا المساقات شرع اي نعم ولما تنظر اليها شرعت حتى يتعاون الناس الذي عنده مال والذي ليس عنده مال. لكن هل هذه ضرورة؟ لا لكنها

97
00:39:40.800 --> 00:40:08.950
مما يحتاجه الناس فهذه مصالح مرسلة حاجية. ثم هناك رتبة ثالثة وهي المصالح ايش يا اخوان؟ التحسينية. قالوا وهي التي تتعلق نعم وهي هي التي تتعلق بالاداب هي التي تتعلق بالاداب اداب الاكل الاحكام التي جاءت في باب الاكل والشرب والنوم واللباس والزينة

98
00:40:08.950 --> 00:40:45.700
هذي كلها مصالحها ايش يا اخوان؟ تحسد طيب المسألة الثانية  في حجية المصالح المرسلة او نقول فيه تحرير النساء في تحرير النساء طيب نقول هناك صور اتفق اهل العلم فيها نعم اتفق اهل العلم فيها. وهي خارجة عن محل النساء

99
00:40:45.700 --> 00:41:05.450
الصورة الاولى قالوا اذا كانت المصلحة قد شهد الشرع باعتبارها فهذه يقع فيها الخلاف الذي سنحكيه؟ لا بل نقول اتفق العلماء على ماذا؟ حجة ام ليست حجة؟ اتفق العلماء على كونها حجة

100
00:41:05.450 --> 00:41:28.800
الصورة الثانية العكس اذا كانت المصلحة قد دل الشرع على ايش؟ على ايقائها. فقد اتفق العلماء على انها مصلحة ايش؟ على انها مصلحة الله الصورة الثالثة اذا كانت المصلحة متوهمة وليست حقيقية فهذه قد اتفق اهل العلم على انها ايش

101
00:41:28.800 --> 00:41:53.550
على انها لا تكون حجة طيب ما الذي وقع النزاع فيه؟ اذا كان بين ايدينا مصلحة الصورة الثالثة اذا خالفت المصلحة الكتاب او السنة هو اذا كانت منغة بمعنى اذا كانت ايش؟ ملغاة. اذا ما الذي يتحرر من الخلاف؟ ما الذي يتعلق بالخلاف؟ اذا وجدنا مصلحة

102
00:41:53.550 --> 00:42:27.150
حقيقية معي اذا ما الخلاف الذي يقع عند العلماء؟ اذا وجدنا مصلحة مرسلة حقيقية وهنا تأتي المسألة التالية ما هي اقوال العلماء في هذه المسألة طيب طيب المشهور عند الاصوليين الذي تجده عند الاصوليين

103
00:42:29.100 --> 00:42:53.600
انهم يقولون ذهب انهم يقولون ذهب مالك وبعض الشافعي الى ان المصالح حجة   مالك وبعض الشافعية لان المصالح ايش؟ المرسلة حجة. ثم ينسبون الى عام الى الجمهور ثم يقولون وذهب الجمهور الى ان

104
00:42:53.600 --> 00:43:22.500
ان المصالح المرسلة ليست بايش؟ بحجة وهذا اجمال شديد يقارب الوهم والذي يقال في المصالح المرسلة الحقيقية التي لا تصادم نصا انها حجة عند اكثر الفقهاء ويصح مذهبا للائمة الاربعة واتباعهم

105
00:43:23.750 --> 00:43:44.500
فقهتم هذا؟ نعم انها حجة عند اكثر الفقهاء ويصح مذهبا للائمة الاربعة واتباعهم وما شهره الاصوليون ربما سمع بعضكم ان المصالح المرسلة حجة عند من؟ مالك. هذا المشهور. وما شهره الاصوليون من ان المصالح المصطلحة

106
00:43:44.500 --> 00:44:07.100
حجة عند ما لك هذا اي نعم اجمال في القول يحتاج الى بيان فعندنا وقفتان الوقفة الاولى ان جمهور العلماء والائمة الاربعة واتباعهم على بماذا؟ بان المصالح الحج المرسلة حجة بضوابطها

107
00:44:07.650 --> 00:44:30.450
يقول القرافي هي عند التحقيق في جميع المذاهب لانه يقومون ويقعدون بالمناسبة شوف كيف التعبير ايش معنى يقومون ويقعدون؟ يعني اذا رأيت فقههم اكثر الاحكام مبنية على ماذا؟ التي لم يرد فيها نص نص ولا اجماع ولا قول صحابي

108
00:44:30.450 --> 00:44:54.750
ماذا؟ المصلحة فانظر الى عبارة فقال لانهم يقومون ويقعدون بالمناسبة. وترو يا اخوان المناسبة هي المصلحة المرسلة وهذي عبارة جميلة من القرافي رحمه الله. ويقول ابن دقيق الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه احمد

109
00:44:54.750 --> 00:45:17.050
ولا يكاد يخلو غيرهما وشكر عن مالك واحمد القوم بالمصلحة يقول دقيق ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجمعة  ويقول الطوفي لان الامام ابن الطوفي معلق على كلام ابن قدامة ابن قدامة في الروضة قال بعض اصحابنا

110
00:45:17.100 --> 00:45:37.100
انها حجة ولم يسله لسواد الحنابلة. ماذا قال الطوفي؟ ابو محمد. الامام الطوفي النجد. قال ولم اقل نعم نعم قال اصحابنا اي بانها ليست بحجة لاني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ ابا محمد

111
00:45:37.100 --> 00:45:58.600
من هو ابو محمد؟ ابن قدامة في كتبه يعني فقهية اذا استغرقوا في توجيه الاحكام يتمسكون بمناسبات  ما يسعهم الا ان يقولوا لمصلحة كذا اللي هو التعليمات. تعليقة الفقهاء ودفع مشقة لان فيه كذا رفقة لانه من عقود الارفاق من عقود التوثيق

112
00:45:58.600 --> 00:46:16.050
اشياء يلتمسونها. قال يتمسكون بمناسبات مصلحية. يكاد الشخص يجزم انها ليست مضادة للشارع. يعني ينقد عليهم انهم بالغوا حتى ذهبوا الى ايش؟ الى المصالح الضعيفة والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر

113
00:46:16.850 --> 00:46:52.800
ليش شبه بحبال القمر  يشبه التمسك بحبال القمر ها ها يا شيخ طيب ايش قصة حبال القمر   ها طيب طيب  طيب انا لم يقع في نفسي يعني ليس عندي بها علم لكن تشبيه جميل اتمنى ان تبحثوا له

114
00:46:52.850 --> 00:47:15.600
لماذا شبه بحبال القمر؟ لعل هناك شيئا. معي نعم طيب والامام الجويدي رحمه الله نسب حجية المصالح المرسلة للامام الشافعي والامام مالك والامام احمد فهي اذا الوقفة الاولى نعم ما سخر عند ابن قدامة وغيره انه مذهب مالك وعند بعضهم واحمد هو مذهب الائمة الاربعة على الصحة

115
00:47:16.600 --> 00:47:36.600
طيب الوقفة الثانية طيب لماذا شكر مالك واحمد؟ المراد ان عملهم بالمصالح المرسلة اكثر ايش؟ من عمل غيرهم وهذا هو معنى كلام ابن دقيقة العيد رحمه الله قال الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوم ويليه احمد بن حنبل

116
00:47:36.600 --> 00:47:56.600
فلما شهر عن مالك احمد القول في المصالح المرسلة ليس هذا قصرا للقوي عليهما وانما هو بيان لانهما من اكثر من قال بحجية ايش؟ المصالح المستمرة ومالك اكثر بشديد. حتى انه اثر عن مالك ماذا؟ قال لو كان استصلاح الناس بان يقتل ثلثهم لقتلناهم

117
00:47:56.600 --> 00:48:12.650
وهذا يعني قد يعني يناقش فيه بعض اصحاب مالك لكنه من باب بس التعبير عن ماذا؟ عن ان المالكية يتوسعون في باب ايش؟ المصلحة ما هم فيه منفعة يبنون عليه في سؤال يا شيخ

118
00:48:12.800 --> 00:48:38.150
نعم طيب  طيب طيب المسألة التالية تفضل يا شيخ. ها المصالح لا شك انها تأتي بعد الكتاب والسنة والاجماع والقياس اي نعم تأتي بعد هذي وقول الصحابي تأتي بنعم لا شك في ذلك

119
00:48:38.400 --> 00:49:01.000
قول الصحابي تقدم على القياس تأتي بعد القياس معي؟ طيب طيب المسألة التالية في ضوابط العمل بالمصالح ايش؟ المرسلة وهذا طيب اعطوني اياها ما هو الضابط الاول الا تصادم نصا من كتاب او سنة

120
00:49:02.150 --> 00:49:23.850
فاذا صادمت نصا من كتاب او سنة ماذا؟ سقطت المصلحة  الظابط الثاني ما هو؟ ان هاشم  بارك الله فيه ان تكون المصلحة مصلحة حقيقية ثابتة بيقين او ظنا غالب. فتخرج المصائب

121
00:49:23.850 --> 00:49:45.850
لكل متوهم الظابط الثالث قالوا ماذا؟ اذا ان تكون المصلحة مصلحة عامة وليس مصلحة خاصة. فاذا اتيت الى حكم شرعي ورأيت راحته في زيد وعمرو هل اثبته لمصلحة زيد وعم؟ لا وانما اثبته لمصلحة عموم الامة

122
00:49:46.400 --> 00:50:14.650
وهذا حتى لا تدخل الاهواء وحظوظ النفس في اثبات الاحكام لاجل لاجل المصالح ايش؟ الخاصة والضيقة هذه اشهر الضوابط ثم هنا وقفة لابد لها شهر عن الامام الطوفي مسألة وهذه المسألة يعني اورثت شبهة عند بعض المعاصي

123
00:50:15.450 --> 00:50:40.300
ما الذي شهر عن الامام الطوفي في المصلحة المرسلة ها شهر عن الامام الطوفي انه انه يقول بان النص بان المصلحة اذا عارضت النص عليه واريد ان يعني ان تحظر يعني ان تتأملوا معه

124
00:50:41.650 --> 00:50:59.500
ثم جاء بعض المعاصرين فبنى على ذلك مسلكا. نعم. قال فيه بان المصالح اذا عارضت النصوص الشرعية وهي مصالح حقيقية فاننا نستطيع ان نتجاوز النصوص ونعمل هذه المصالح. وبنيت على ذلك مؤلفات وفتاوى وقضايا

125
00:51:01.950 --> 00:51:20.100
والحق الذي يجب ان تعرفوه كطلاب علم انه لا انه هنا يقال ان هذه المسألة فيها وهم كبير ونختصر بيانه في الوقفات التالية. اما الوقفة الاولى فالذي حكي عن الامام الطوفي الامام الطوفي له كتاب اسمه شرح الاربعين النووي

126
00:51:20.100 --> 00:51:41.800
نعم شرح الاربعين وجاء الى حديث لا ضرر ولا ضرار. فبين ان من اصول الشريعة اعتبار المصالح. ثم قال وهذه المصالح اذا عارضت نصا قطعيا قدم النص. واذا عارضت نصا ظنيا

127
00:51:41.800 --> 00:52:10.750
واذا عارضت نصا ظنيا ليس محلا للاجتهاد بل هو متعبد به قدم النص. ثم قال واذا عارضت المصلحة نصا ظنيا معي؟ وهذا النص نعم محل اجتهاد ومحل نظر. فاننا نقدم النص من باب البيان

128
00:52:10.750 --> 00:52:34.450
لا من باب الافتيات نقدم المصلحة احسنت. قال نقدم المصلحة على النص من باب البيان لا من باب ايش؟ الافتيات سؤالي لكم هل هذا التقرير من الامام الطوفي يصح لنا معه ان نقول بانه يقدم النص على المصلحة

129
00:52:35.250 --> 00:52:57.250
ابدا ما يصح وهذا باب الذي قاله الامام الذي قاله الامام النجم الطوفي رحمه الله هي مسألة ظيقة مقيدة بيوت فاذا وجدت نصا ظنيا دلالة ظنية وعندك مصلحة قطعية. وهذه المسألة او النص لم يأتي في باب من الابواب المتعددة

130
00:52:57.250 --> 00:53:17.250
بها كالعقائد والغيبيات والمقدرات والحدود ونحوها. معي؟ فانك تجعل هذه المصلحة مقدمة ليست مقدمة لذاتها وانما هي من باب البيان من باب البيان كيف من باب البيان؟ انها تخصص النص. اي نعم تبين النص وليس من باب الافتيات بمعنى انها تقضي على

131
00:53:17.250 --> 00:53:40.200
تقضي على النص وهذا القول يعني دائرته ضيقة. ولو اردنا ان ننقده وننكر على وحقيقة ننكر عليه. ويعني ننكر على الطوفي رحمه الله. فان النص لا يزال مقدما بدلالته الظنية على ما له على المصلحة. هذا ينقذ. ومع ذلك نقول وان نقلنا على الطوفي الا انه يجب ان يعلم

132
00:53:40.200 --> 00:53:57.950
ان ما قاله الطاء الطوفي في دائرة ايش يا اخوان؟ ضيقة وليس في دائرة ايش؟ واسعة والوقفة الثانية ان هذا الرأي الذي نسب على سبيل الاجمال وليس على سبيل التفصيل الطوفي ما الذي وقع؟ بنيت عليه

133
00:53:57.950 --> 00:54:20.400
مدرسة معاصرة وهي مدرسة المصلحة المصالح والتي حقيقة يعني يعني تتجاوز النصوص وتبني عليه واصبح لها مؤلفات تحب من اخواننا المتخصصين في الاصول ان يعوا ذلك ويدركوه لهم ادلة ولو اتيت الى متصنفاتهم تجد لهم ادلة من الصحابة والتابعين وتجد الامر فيه بلبلة

134
00:54:20.500 --> 00:54:33.000
اي نعم والذي يقال انعم بانه ليس هناك من اهل العلم من يقول بانها مقدمة على النص المصلحة وما نقل عن الطوفي رحمه الله فانها دائرة ضيقة ومسألة ضيقة لا يسك تعبيرها

135
00:54:33.450 --> 00:54:51.200
هناك قول كثير لكن حقيقة الذي اريد ان نبينه يا اخوان ان هذه من الاوهام الموجودة في كتب الاصول اي نعم والذي اريد ان انبه اليه حقيقة يعني ان من يعني من حرمان الله للعبد وعدم توفيقه للعبد انه يأتي الى

136
00:54:51.200 --> 00:55:10.000
كتب اهل العلم فيأخذ منها محل الوهم ويأخذ منها محل الضعف ويأخذ منها ما كان شابا. ويبني عليه اصول ويبني عليه قواعد. ثم يجعله موردا ترد الناس عليه فلا تخرج الا باحكام شاملة

137
00:55:10.350 --> 00:55:34.550
ولا تخرج الا بفتاوى ضعيفة ولا تخرج الا بعد عن مراد الكتاب والسنة وهذه من الامثلة على ذلك  طيب المسألة الاخيرة في المصلحة المرسلة نعم الفروع المخرجة على القول بحجية المصلحة

138
00:55:34.550 --> 00:56:03.750
والسلام    استغفر من يأتيني بفروع من الفقه  جواز قتل الجماعة بالواحد هذا فيه مصلحة مرسلة. احسنت. ها من يأتي؟ اذكر اي مسألة غالبا المسائل فيها مصالح. ونحن ذكرنا ان الشريعة

139
00:56:03.750 --> 00:56:26.600
اجمع العلماء على انها مبنية على ماذا؟ جلب المصافي. انظر في هذا نعم الغسل فيه مصلحة معي؟ غسل ازالة النجاسات فيه مصلحة. ايه نعم. التيمم محل تعبد العب التيمم فيه محل تعبد. اي نعم. المسح على الخفين فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة؟ فيه مصلحة

140
00:56:26.750 --> 00:56:51.900
فالباب عندكم كبير ها يا شيخ؟ سد الذرائع يعدونهم للمصالح ويحكمون باب المصالح بهم جاء له الشيخ الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته نعم عقد نعم مبحثا في المسائل التي قال فيها الصحابة بالمصالح المرسلين

141
00:56:51.950 --> 00:57:14.600
واعد شيئا كثيرا وانصح بالرجوع اليه. فلما اتى الى هذا المبحث قال وهذا هو عمل الصحابة اي العمل بايش؟ بالمصالح المرسلة. وذكر من ذلك قال ومن من امثلة نقض المصحف فقد نقضوه لمصلحة ماذا؟ عدم الخطأ في كتاب الله. جمع المصحف فقد جمعوه لمصلحة عدم ضياعه

142
00:57:14.600 --> 00:57:34.600
بين الناس اي نعم آآ حتى آآ صك العملة قال هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم لمصلحة ماذا؟ لمصلحة التعامل قال احكام السجن بناء السجود. قال فعله الصحابة رضي الله عنهم لمصلحة اي نعم ابعاد ابعاد

143
00:57:34.600 --> 00:58:11.650
بابعاد اهل الشر عن الناس وحكى من عمل الصحابة الشيء الكثير اي نعم. فالمصالح المرسلة بضوابطها مورد كبير للفقهاء لكن بضوابطها      طيب   طيب اه بقي لنا من الادلة المختلف فيها دليل ماذا؟ دليل الاستحسان ودليل الاستصحاب

144
00:58:12.250 --> 00:58:37.100
وحقيقة يعني دليل الاستحسان ايضا فيه مغالطة كبيرة يمكن اهل الروضة يعرفون ماذا اقول فيه مغالطة كبيرة على الحنفية رحمهم الله وهناك وهم في المراد بالاستحسان وهناك وقفات وكنت حقيقة يعني اريد ان اتكلم عليه اليوم لكني ارى يعني بعد هذا القدر من التحرير ارى فيه كفاية الليلة ان شاء الله

145
00:58:37.700 --> 00:58:57.650
ولعلنا باذن الله في المجلس القادم نتمم الكلام على دليل الاستحسان والاستصحاب ثم نشرع في المبحث الثالث او في باب الثالث من ابواب الاصول وهو باب ايش يا اخوان؟ دلالات الالفاظ. والذي اريده من اخواني لو يتيسر لهم ان يحظروا قبل الدرس

146
00:58:58.200 --> 00:59:18.200
فما سنستقبله يعني اي نعم فيه حقيقة دقة وفيه مناقشة ونحاول في هذه المجالس ان يكون ان يكون هناك في فوائد يعني وتحريرات لبعض الامور تنفع طالب العلم. والذي احبه من اخواني ان يحظروا قبل ان يأتوا للدرس. حتى نستطيع ان نبني على قاعدة ويكون الفهم اسرع ان شاء الله

147
00:59:18.200 --> 00:59:38.650
فنكتفي بهذا القدر هذه الليلة واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم العلم والعمل وان يوفقنا واياكم الى صالحهما وان يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد