﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:19.550
دراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاكارم في مجلس جديد من التعليق على النظم الصغير

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.850
بشرحه الايضاح والتقرير ونسأله سبحانه وتعالى التمام وصلنا الى المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد ان انهينا الحديث عن المصدر الاول وهو الكتاب والمصدر الثاني وهو السنة وحدثنا ايضا السابق وختمنا الحديث عن الاجماع

3
00:00:38.050 --> 00:01:01.000
ننطلق الى المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها الا وهو القياس سنبدأ ان شاء الله بتعريفه وذكر الدليل على حجيته بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدليل الرابع القياس. انتقل الناظم للكلام عن المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها وهو

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.800
قياس وفيه مباحث تعريف القياس القياس لغة ومصدر قياسي للفعل الرباعي قايس. قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة الفعال والمفاعلة غير ما مر السماع عاد له كما كان انا وزني فاعل

5
00:01:22.150 --> 00:01:45.050
قايسة  ما مصدره؟ هناك مصدران ومفاعلة وبالتالي قايس ما مصدرها  لم تسمع يعني سمعت مقايسة ايضا. نعم سمعت المقايسة ايضا تقايس يريد ان تقول قايس قياسا وقايسة مقايسة. اذا فاصل القياس

6
00:01:45.200 --> 00:02:14.850
مصدر في كلمة قياس هي مصدر للفعل ماذا  يصح ان يكون مصدرا ايضا بالفعل قاس الثلاثي لكنه سيكون مصدرا سماعيا وليس قياسيا على القاعدة. نعم قال صاحب المصباح قايسته بشيء مقايسة وقياسة وهو تقديره به. فمدار هذه المادة في اللغة يدور حول التقدير. اولا ذكرنا الاشتقاق الصرفي

7
00:02:14.850 --> 00:02:31.500
نقول او المبحث الصرفي المبحث اللغوي القياس ما هو في اللواء اصل معانيه التقدير كما ذكر صاحب المصباح المنير قايسته بالشيء يعني ماذا قدرته به. فلما اقول والله قست فلانا بفلان

8
00:02:32.100 --> 00:02:48.550
انا حاولت ان اقدره به. قست فلانا بفلان حاولت ان اقدره به وقسط الثوب بالذراع او قسط ثوب المتر يعني قدرته بالمتر او قدرته بالذراع. فاصل هذه الكلمة تدور حول التقدير. نعم

9
00:02:49.400 --> 00:03:08.150
قال تقول قسط الثوب بذراعي اذا قدرته به. وقست الجرح بالمسبار اي قدرت عمقه به. المسبار اعلى كانوا يقولونها في الجرح ليعرفوا كم عمقه واحد طعن واحد في السكين ارادوا يعرفوا كم عمق الجرح من اجل يقدروا كم ستكون الدية

10
00:03:08.450 --> 00:03:24.600
يدخلون الة او شيء يسمى المسبار ويعرفون به كم مقدار الجرح مثلا انت في الزيت السيارة اخواننا تبعت الزيت هذي وهذا زي المسمار وانت بتدخلها حتى تعرف كم عمق وكم كمية الزيت؟ نعم

11
00:03:24.850 --> 00:03:43.800
القياس السلاح هو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهم. هذا تعريف القياس الاصطلاحي يعني عند الاصوليين هذا الذي يهمك الان حمل فرع على اصل لماذا الحمل حمل الفرع هذا الاصل في ايه

12
00:03:43.950 --> 00:04:07.450
الحكم الحكم الشرعي بسبب ماذا جامع بينهما اللي يسمينا العلة جامع بينهما عندي اصل قديم وعندي فرع نازلة جديدة واعطي النازلة الجديدة نفس الحكم القديم التحريم او الاباحة او الوجوب. لماذا اعطيت نفس الحكم القديم

13
00:04:07.600 --> 00:04:26.400
بوجود رابط جامع بين المسألة الجديدة والمسألة القديمة  قولنا حمل اي الالحاق والتسوية قولنا فرع هي المسألة الحادثة المراد معرفة حكمها. مسألة حادثة مستجدة. نعم. قولنا اصل هي المسألة المعلومة الحكم الملحق بها

14
00:04:26.600 --> 00:04:41.950
الملحق بها نعم قولنا حكم هو جهة الحاق الفرع بالاصل. يعني الحاق الفرع بالاصل من اي جهة انت ستلحق الفرع بالاصل في اي اشي بحكم شرحت الحق به في وصفه وشكله

15
00:04:42.050 --> 00:05:04.000
وتلحق الفرع بالاصل في موضوع الحكم الشرعي التكليف او الوضع هو كان الحكم تكليفي او حكم وضعي على طبعا بعض التفاصيل. نعم قولنا لجامع بينهما اي علة مشتركة بين الاصل والفرع هي التي اقتضت ذلك الالحاق. نعم لانك لا تلحق اي فرع باي اصل

16
00:05:04.050 --> 00:05:22.750
القياس لاي فرع تلحقه باي اصل هكذا على هواك تلحق باصل لانك ترى ان هناك جامع علة تربط بين هذا الفرع وبين ذاك الاصل. هذا العلة هي التي سمحت سمحت باعطاء حكم الاصل

17
00:05:22.950 --> 00:05:43.700
للفرع ولولا وجود العلة كما سمحنا باعطاء حكم الاصلي الفرع. نعم مثال حمل النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الاسكار الموجود في كليهما وحمل الارز على البر في جريان الربا في جريان ربا الفضل بجامع الكيل او الطعمية في كليهما. مثل النبيذ

18
00:05:44.200 --> 00:06:06.000
ربما هذه في المثال فقهي قديم. اليوم استحدث للاسف اهل الفساد كثير من المشروبات المسكرة. صحيح كثير من المشروبات المسكرة نقول هذه المشروبات المعاصرة المسكرة ما حكمها قياسا على الخمر التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بجامع ماذا

19
00:06:06.350 --> 00:06:18.400
الاسقاط او ممكن واحد يقول طب هي نفسها يا شيخ هي اصلا ما اسمهاش خمر؟ فلماذا تقيس على الخمر هي اصلا مش اسمها خمر فهمتم؟ يعني ممكن واحد يطلع لك بهذا التفكير

20
00:06:18.850 --> 00:06:35.150
بقول لك انت ليش بتقول والله المشروبات المعاصرة اقيسها على الخمر هي هي نفسها مش خمر اصلا ليش بتقيسها فهمتم السؤال انه ممكن شخص يقول هي اصلا خمرة. انا متى احتاج اقيس؟

21
00:06:35.650 --> 00:06:53.100
اذا كان في اختلاف بين الفرع والاصل بحتاج اقيس الفرع الاصل. لكن اذا كان اصلا الفرع هو فرد من مفردات الاصل. جزئية من جزئياته فلماذا طيب فلماذا الحق فلماذا الحق

22
00:06:54.000 --> 00:07:16.450
لأ هي فكرة انه الخمر ما هي اصلا الخمر الذي جاء في الاحاديث اصلا كان يصنع من خمسة اصناف كما قال عمر ابن الخطاب يصنع من العنب او التمري او الشعيري او اه اه القمح او العسل بعضهم

23
00:07:16.500 --> 00:07:31.700
كان هناك اصناف معينة هي التي كانت تعرفها العرب انها تسمى خمرا طبعا هو وقع خلاف بين حتى في البعض قال اصلا مشروبات المعاصرة هي لا تقاس قياسا على الخمر. البعض قال هي خمر حتى بالمعنى اللغوي

24
00:07:31.950 --> 00:07:51.950
ما في فش داعي للقياس البعض قال لا هي مش خمر بالمعنى اللغوي ان الخمر يطلق على ما صنع من اصناف معينة لكنها تأخذ حكم الخمر في التحريم بالقياس. فهمتم؟ انا بس بدي افتح افاقك. انك ستجد طرق مختلفة لاهل العلم في التعامل مع هذه الامور. ممتاز

25
00:07:52.100 --> 00:08:15.150
وقس على ذلك مثلا الاموال النقدية المعاصرة الاموال الرقمية الرقمية هل تقاس تعالى العملات النقدية اليوم البتكوين وغيرها. بيجي عندك الان الفقهاء بده يصير يقيسه هل العملات الرقمية البتكوين وغيرها تقاس على العملات الورقية

26
00:08:15.350 --> 00:08:30.900
في احكام التداول بها والبيع والشراء وجريان الربا فيها. هون بدك تصير انت تحاول تشوف. هل هناك علة تجمع بينهما صالحة ان العملات الرقمية حكم الاصل وهي العملات الورقية لا ام هناك اختلاف

27
00:08:31.000 --> 00:08:46.700
يمنع هذا القياس والالحاق. هنا يبدأ العقل يعمل. كم حجية القياس. اذا فهمنا الان القياس كمفهوم. اذا عندي فرع جديد وعندي اصل قديم. سالحق الفرع بالاصل في الحكم بسبب وجود جامع بينهما

28
00:08:46.750 --> 00:09:08.200
هل هذه الممارسة هل هذه الممارسة مقبولة شرعا لانتاج الاحكام الشرعية هذا هو السؤال الذي سنجيب عنه. اللي هو ما يسمى الاحتجاج هل هذه الممارسة هل يجوز للفقيه ان يلحق فرعا باصل ويؤدي هذا الى انتاج حكم شرعي في هذا الفرع؟ ام الحكم الشرعي يجب فقط يكون كتابه

29
00:09:08.200 --> 00:09:25.950
وبس بعض الناس هو تصورهم انه الحكم الشرعي يا اخي اعطيني هون الدخان حرام. ازا في اية في القرآن ربنا بيقول الدخان حرام؟ انت بتعرف بعض العوام هيك نقاشوا معك. اعطيني وين الاية اللي بتقول انه يا اخوي لازم تيجي مصادر التشريع هي فقط الكتاب والسنة. لا

30
00:09:26.050 --> 00:09:40.500
في عند القياس عندي مئة قياس بقدر اطلع منه انه الدخان حرام عندك طرق اخرى لمصادر التشريع اه ما بدك تحصر دماغك انه مصادر التشريعية فقط الكتاب والسنة. الكتاب هو اصلها

31
00:09:40.850 --> 00:09:59.100
وهو الذي دل على حجية الباقي. لكن هناك وسائل اخرى لانتاج الاحكام الشرعية غير الكتاب والسنة. هذا اللي بدي اياك تفهمه. نعم. منها القياس. فما حجية القياس؟ قال الامام ابو المظفر السمعاني رحمة الله عليه. نعم. ذهب كافة الامة من

32
00:09:59.100 --> 00:10:17.100
والتابعين وجمهور الفقهاء الى ان القياس الشرعي اصل من اصول الشرع ويستدل به على الاحكام التي لم يرد بها السمع. اذا ابو المظفر السمعاني صاحب كتاب قواطع ادلة احد ابرز الاصوليين الكبار العتاولة. يعني هو من اذكياء الاصوليين رحمة الله عليه. كان حنفيا واصبح شافعيا

33
00:10:17.150 --> 00:10:41.750
يقول ذهبت كافة الامة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء. لماذا لم يقل وكل الفقهاء نشأ خلاف لبعض الظاهرية مذهب الظاهري داود الظاهري ثم وريث المذهب ابن حزم الظاهري ينفون القياس انه حجة. احنا ما بنحتج بالقياس لانتاج الحكم الشرعي

34
00:10:41.900 --> 00:10:56.650
لكن طب اذا كان في خلاف لماذا نقول ان القياس متفق على مصدريته احنا بنقول المصادر المتفق عليها اربعة كيف القياس انت بتقول متفق عليه بعدين بتقول لي جمهور الفقهاء

35
00:10:56.700 --> 00:11:10.200
اعتبروه في ناس ما اعتبره. اذا القياس مش متفق عليه هيك واحد ممكن يعاود يقول لك القياس مش من مصادر المتفق عليها لانه في ماشي بعض الفقهاء منعوا وهم فقهاء الظاهرية. فماذا نقول

36
00:11:17.650 --> 00:11:31.450
بس انه الخلاف لفظي في بعض في بعض الزوايا. لكن لأ في خلاف محقق لكن ايش نقول؟ ايوا احسنت وقع اجماع مش احنا حكينا اذا وقع اجماع في عصر متقدم

37
00:11:31.750 --> 00:11:53.100
ثم جاء العصر بعد ذلك فوقع فيه خلاف لا عبرة بخلاف من خالف لانه في وجهة نظرنا على الاقل في وجهة نظرنا عالاقل ايش خالف الاجماع طبعا هسا هو ما معتبر حاله خالف الاجماع حتى تكون فاهم هو ظاهرية مش معتبرين حالهم لكن العلماء المحققون من المذاهب الاربعة وغيرهم

38
00:11:53.100 --> 00:12:08.950
يرون ان الظاهرية خالفوا الاجماع. الاجماع المستقر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين على العمل بالاقيس عندك فتاوى كثيرة لعمر ابن الخطاب. فتاوى كثيرة لعبدالله بن مسعود. فتاوى كثيرة لعلي بن ابي طالب مبدأها

39
00:12:08.950 --> 00:12:27.400
قياس وكذلك في زمن التابعين عندي فتاوى كثير مبدأها القياس وتابعي التابعين. فانتم كظاهرية جايين متأخر ما بطلع لكم تخالفوا الجماعة. طبعا الاجماع الحاصل ابتداء نستطيع ان نقول هو اجماع سكوتي حتى اكون انا منصف. هو مش اجماع صريح لكنه اجماع

40
00:12:27.400 --> 00:12:48.350
قوي ومتمكن وحتى الاجماعات السكوتية على مراتب في القوة باجماع سكوت قوي جدا لكثرة التكرار والمرور عليه وهذه فكرة المعازف اشرت الي في الدرس الماضي. احنا قلنا ان الاجماعات المذكورة اجماعات

41
00:12:48.550 --> 00:13:09.300
سكوتية لكن هناك فكرة يشير اليها الاصوليون وهو ان الاجماع السكوت اذا تكرر ذكره عبر القرون قد يصل لدرجة القطعية يعني اذا قرن بعد قرن بعد قرن الكل ينقل اجماع اجماعية. صحيح كلها سكوتية. لكن تكرار نقلها

42
00:13:09.700 --> 00:13:27.200
اذا لم نجعلها قطعية على الاقل تقرب من ان تكون ايش تقرب جدا من ان تكون قطعية وبالتالي يصبح المخالف فيها اكثر بعدا عن الشريعة. يعني في اجماع سكوتي اه المخالفة له سهلة. وكثيرة بين الفقهاء. لانه بكون نقله واحد بس

43
00:13:27.800 --> 00:13:43.200
نقلوا واحد اثنين مش مشهور نقله لكن هناك اجماعات سكوتية كثر نقلها عبر القرون. في القرن الثالث حكيت في القرن الرابع وزي اجماع المعازف نقل في القرن الثالث. والرابع والخامس والسادس

44
00:13:43.300 --> 00:14:03.300
كثرة نقل الاجماعات السكوتية يجعل هذا الاجماع السكوتي قريب من القطع. بالتالي المخالف فيه اعتبره شاذ عن طريقة اهل علم ويمكن ازجره مش ضروري دايما يرتبط فكرة انه لازم يكفر. لأ يعني في عندك حلول اخرى. لكن فكرة انه بعض الناس يقول لك خلص يا جماعة سكوتي خلاف لا لا. هذي

45
00:14:03.300 --> 00:14:27.900
مهم الدونو عندك. الاجماعات السكوتية اذا تكرر نقلها جيلا بعد جيل تصبح قريبة من القطعية وبالتالي يصبح المخالف لها حكم على نفسه بالشذوذ عن جسد الامة الا انتبهوا لهذا الملحظ لانه كثير من الناس مجرد ما يعرف انه الاجماع سكوتي بقول لك اجا الفرج. انا مش ملزم فيه. لا فرق بين اجماع سكوتي نقل مرة ومن

46
00:14:27.900 --> 00:14:45.650
مع سكوتي ينقل بشكل متكرر. المهم انا ايش جايب الموضوع. موضوع القياس. فالقياس هناك اجماعات سكوتية متكررة على صلاحيته وعدم وجود اي معارض في عصر الصحابة في احد منع حصول القياس في احد اعترض عهاي الممارسة ما في

47
00:14:45.950 --> 00:15:05.700
ان علماء الصحابة كانوا متوافرين. طيب في عصر التابعين هل خرج احد الائمة او العلماء ينكر عملية القياس كانوا ينكرون الرأي الذي لا يخرج عن قياس محكم. اما القياس فعلوا كثير من الائمة. فاذا لا يوجد في القصور المتقدمة من ينكر القياس. فلذلك نحن اعتبرنا ان

48
00:15:05.700 --> 00:15:23.100
متفق على مصدريته ولم نعتبر خلاف الظاهرية في ذلك. فهمتم؟ طيب وقال الامام احمد بن حنبل لا يستغني احد عن القياس. احمد ابن حنبل بيقول ما في فقيه استغناء. مستحيل. بل حتى الظاهري الذين انكروا القياس وقعوا فيه

49
00:15:23.150 --> 00:15:49.600
ابن حزم وهو يرد على القياس ويفند ادلة القياس وقع في الاستدلال بالقياس له كتاب مجلد ضخم الرد على مثبتي القياس هو بحاول يحتج ان القياس ليس حجة كانوا يكتشفون انه يستدل بالقياس على ان القياس ليس عجا. قالوا يزم انت كيف تقول القياس لسا حجة وتستدل على عدم حجيته بالقياس؟ مما يدل على انه

50
00:15:49.600 --> 00:16:02.050
الحياة لا تقم هكذا. بل حتى هو اصلا العقل الانساني هو يقوم على ان يقيس الامور على ما سبق. يعني طريقة تفكير الانسان انه ليش الطفل الصغير اذا رأى شيء مع انه صغير

51
00:16:02.200 --> 00:16:17.200
اول مرة بتقولوا هذا سخن بتركه اصل المرة اللي بعديها فش حاجة انك تقول له انه سخن انه يصبح تلقائيا ماكينة عقله بفكر انه هادا زي هاداك يبطل هو يقترب عليه. من باب القياس العقلي

52
00:16:17.350 --> 00:16:40.700
القياس اصلا طبيعة بشرية لا يمكن تلغيها والشريعة جاءت بما يوافق العقول لا بما يخالف العقول لا بما يخالف العقول نعم الا وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة واجماع اهل واجماع علماء الامة في العصور المفضلة على حجية القياس والعمل به والعمل به. قال الشافعي في رسالة واما

53
00:16:40.700 --> 00:17:02.100
القياس فانما اخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والاثار. يعني الدليل على حجية القياس القرآن والسنة واثار الصحابة كلها تدل على حجية القياس. نأخذ امثلة من القرآن اولا دلالة الكتاب على حجية القياس قال تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. هذي اشهر اية في القرآن تجدوها في كتب الاصوليين. يستدلون بها

54
00:17:02.100 --> 00:17:16.750
على حجية القياس فاعتبروا يا اولي الابصار. وردت في الاية الثانية من سورة الحشر الله سبحانه وتعالى ذكر ما حصل مع بني النضير وماذا نزل بهم من التهجير ثم قال فاعتبروا

55
00:17:16.800 --> 00:17:39.300
جاءوا اولي الابصار. الاعتبار ما هو  الاعتبار ما هو اخذ العبرة من الحالة السابقة وتقيس نفسك عليها اذا فعلت كفعل المتسابقين ما معنى الاعتبار ان تعبر من واقعك ان تعبر. سمي اعتبار من العبور

56
00:17:39.600 --> 00:18:01.900
الاعتبار من العبور والعبور كانك تعود من الزمن الحاضر الى الزمن السابق وتقيس نفسك اذا كنت ظالما عاصيا فاسقا على الظالمين السابقين. ماذا فعل الله بالظالمين السابقين؟ سيحصل بكم يا ايها المجرمون المعاصرون. هذا معنى فاعتبروا وهذا ليس

57
00:18:01.900 --> 00:18:17.750
ان يقاس الواقع المعاصر على الزمن الماضي وهذي اصلا القرآن هو ما على ماذا يقول كان الله يهدد كفار قريش. انه شوفوا شو صار بفرعون. شوفوا شو صار بقوم نوح. شوفوا شو صار بقوم عاد. ولماذا يذكرهم بهؤلاء

58
00:18:17.850 --> 00:18:35.750
انت اصلا منطقك السوي. ولماذا يذكر كفار قريش والكفار في الزمن المستقبلي؟ لماذا يعطيهم قصص الامم الماضية حتى يقيسوا انفسهم عليهم بجامع انكم فعلتم كفعلهم فالحكم واحد وهو نزول العذاب للقياس

59
00:18:35.850 --> 00:18:51.150
قس نفسك على السابق اذا حصل الجامع ما هو الجامع انك عصيتك معصيته. فما هو الحكم الذي سينتج؟ ستعاقبك عقابه. بشكل قرآن ودا ما فائدة اني اقرأ القصص السابقة اذا ما كنت راح اقيس نفسي عليها

60
00:18:51.200 --> 00:19:04.650
ذهب رب القرآن وفائدته وزبدته. نعم وجه الدلالة لفظ الاعتبار يقتضي التسوية بين الشيء وغيره لانه من العبور وهو المجاوزة. نعم. وقد نقل القاضي ابو بكر في التقريب اتفاق ابو بكر الباقلاني نعم

61
00:19:05.400 --> 00:19:25.400
نقل اتفاق اهل اللغة على ان الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره واعتباره به واجراء حكمه عليه. وسئل الامام ابو العباس احمد ابن يحيى ثعلب وهو من ائمة وهو من ائمة لسان العرب. هذا احد الائمة اللغوية. نعم. عن الاعتبار فقال هو ان يعقل الانسان الشيء في عقل مثله. نعم. اذا انت عقلت

62
00:19:25.400 --> 00:19:48.300
ماذا حصل بقوم عاد ماذا سيحصل بامثالهم. اذا عقلت معنا الخمر تعقل ما هو في حكم الخمر. اذا عقلت معنى النقود القديمة تعقل معنى النقود الحديثة وهكذا فقيل له اخبرنا عن من رد حكم حادثة الى نظيرها ايكون معتبرا؟ فقال نعم هو مشهور كلام العرب. الذي يقيس حادثة على حادثة هذا اعتبار. نعم

63
00:19:48.350 --> 00:20:01.050
واذا ثبت ان الاعتبار يقتضي التسوية بين امرين وهو معنى القياس ايضا فقد امر الله سبحانه وتعالى به على عمومه فيدخل في ضمنه الامر بالقياس الشرعي نعم. فهو وان جاء في سياق

64
00:20:01.100 --> 00:20:20.700
التنبيه على مصير الامم الماضية لكن القاعدة تقول العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب الاية فاعتبروا يا اولي الابصار وان كانت تتكلم عن قوم بني النضير وتحذر اليهود من بعدهم على ان يصيبهم ما اصابهم. لكن لفظ الاية جاء عاما مطلقا فاعتبروا

65
00:20:20.900 --> 00:20:39.700
باي شكل من اشكال الاعتبار الصحيح. فالعبرة بالعموم. نعم وان كان القياس متعلقا بالاتعاظ والاعتبار باحوال الامم الماضية. سياق يعني سياق سورة الحشر الذي وردت فيه هذه الاية حاولت والاعتبار باحوال الامم. لكن كما العبرة اقرأ

66
00:20:39.800 --> 00:20:52.450
لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي سيقت لاجله. وقد قيل ان الامام ابن سريج قد صنف كتابا من الف صفحة لاثبات حجية القياس معتمدا فيها هذه الاية. شف همة العلماء الماضيين اخواني

67
00:20:53.300 --> 00:21:08.250
موضوع اصول الفقه انا بس ابن سريج صنف كتاب من الف ورقة. مشان مسألة واحدة. اليوم انت بتقول للطالب بس راجع المادة الفقه بتقول للشباب يعني اي شغلة في الدراسة اعملها

68
00:21:08.300 --> 00:21:20.300
ابن سريج يؤلف الف صفحة مشان مسألة واحدة هذا القياس حجة او لا التعب. لذلك الله عز وجل بارك في علمهم وفي حياتهم. انه في نوع من التعب. في نوع من حب البذل

69
00:21:20.350 --> 00:21:31.900
طلاب العلم اليوم تشعر في ظاهرة عامة. بده يصير عالم بدون ما يتعب بده يصير عالم بس يحضر درس درسين دورة دورتين. عمرك ما بتصير حتى طالب علمي هيك مش عالم. حتى طالب علم ما بعترف فيك

70
00:21:32.050 --> 00:21:50.900
اذا ما شعرت انك تتعب وتحصل وتشقى من اجل ماذا؟ تحصيل العلم. هكذا كان الائمة ولن تكون افضل منهم يعني. نعم ومن النصوص القرآنية المثبتة للقياس ايضا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن عبدالبر وهذا تمثيل

71
00:21:50.900 --> 00:22:08.500
ومثله وشبهه ونظيره وهو نفس القياس عند الفقهاء. هذه الاية جاءت في اي سياق من يعرف جزاء مثل ما قتل من النعم  نعم مسألة الصيد للمحرم او في الحرم اذا انت محرم وهذا يأتي معنا ان شاء الله في بداية العابد في كتاب الحج

72
00:22:08.600 --> 00:22:29.450
اذا انت كنت محرم بحج او عمرة؟ في اثناء احرامك ما العقوبة او الكفارة؟ ننظر في الحيوان الذي صدته من الحيوانات البرية يعني الست نعامة وهنا امرنا الله ان ننظر ما ما الذي يعادلها؟ ما الذي يعادلها

73
00:22:29.750 --> 00:22:50.500
مطلوب منك انك تذبحه وتطعمه للمساكين. فقالوا الذي يشبه النعامة في الضخامة الجمل واحد صاد غزال جاء هذا ينظر ما الذي يشبهه ويعادله ايش هو النوع من الغنم الشاه عموما

74
00:22:50.900 --> 00:23:07.150
فقالوا هذي مثله مثل الغزال. ثم هكذا على حسب الحيوان ينظر في ماذا؟ فيما يشابهه  تقيس الحيوان على غيره هذا نوع من انواع ايش القياس. انا قصة الابل على النعامة

75
00:23:07.300 --> 00:23:22.950
انا قصة الشاة على الغزال طب مين امرك ان تقيس؟  لما قال لي فعليك هذا تقديري فعليك جزاء هذا الجزاء هو مماثل ما قتلت من النعم. ايش انت قتلت من النعم؟

76
00:23:23.100 --> 00:23:46.600
انظر في مماثله فاذبحه واخرجه المماثل هو القياس. ان تنظر ما الذي يماثله فتقيسه. هذا يحتاج الى قياس. ايش اللي بشبه في القياس النعامة. ايش اللي بشبه في الغزال وهكذا. فهذا فيه اشارة لطيفة. يعني هي مش مش صريحة في اثبات القياس. يعني ما راح تلاقي في القرآن اية بتقول لك القياس حجة

77
00:23:47.050 --> 00:24:10.700
بدك تستنبط من خلال الايات ما يدل على ان الله سبحانه يدلنا ويشير الينا ان نعتبر القياس في استنباط الاحكام هذا بالنسبة للقرآن نأتي الى السنة ثانيا حجية القياس في السنة. ثبتت حجية القياس في السنة بنصوص عامة تدعو للاجتهاد. والقياس من اهم صور الاجتهاد. منها قوله صلى الله عليه وسلم

78
00:24:10.700 --> 00:24:20.700
عليه الصلاة والسلام. لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه الى اليمن بما تقضي؟ فقال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد؟ فقال بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم

79
00:24:20.700 --> 00:24:40.700
قال فان لم تجد؟ قال فقال اجتهد رأيي. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. نعم. رواه ابو داوود وغيره وضعفه بعض اهل العلم بالارسال لكن ذهبت طائفة من العلماء المحققين كابن قدامة وابن القيم الى صحته لتلقي الامة له بالقبول. الحديث اذا يتلقى بالقبول

80
00:24:40.700 --> 00:24:56.000
فالاصل انه يعني على الاقل يحسن بذلك اذا رأينا وجه الدلالة في الحديث اين وجه الدلالة على ان القياس حجة طبعا البحر ممكن يقول لك طب الاجتهاد هل هو خاص بالقياس

81
00:24:57.050 --> 00:25:18.750
اجتهاد الى طرق متعددة في التفكير لكن بالتأكيد بالتأكيد ان القياس اهم نوع من انواع الاجتهاد ونص على الاجتهاد. صح الاجتهاد عام والقياس خاص ممكن واحد يقول لك انه الاجتهاد ممكن يكون من خلال اه الاستحسان ممكن يكون من خلال المصلحة المرسلة. ممكن يكون من خلال مصادر تشريعية اخرى

82
00:25:18.900 --> 00:25:38.250
لكن لا يشك عاقل ان احد ابرز انواع الاجتهاد ما هو؟ القياس بل هو اساسه اساسها هو القياس بالتالي هو داخل تحت عموم الاجتهاد. نعم. وكذلك دلت السنة الفعلية على ان القياس حجة شرعية فقد استخدمه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع. منها امره

83
00:25:38.250 --> 00:25:51.500
للرجل الذي مات ابوه ولم يحج ان يحج عنه وقال اقضوا الله. فالله احق بالوفاء. فقاس دين الله على دين الادميين في وجوب القضاء. ومنها النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وفي حديث اخر جاءته امرأة

84
00:25:51.950 --> 00:26:06.750
يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ايش ماتت افاحج عنها ماذا اجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان على امك دين للبشر اكنت قاضيته عنها

85
00:26:07.350 --> 00:26:24.300
قالت المرأة نعم قال فدي فدين الله احق ان يقضى. انت ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاس دين الله وهو الحج على دين الادميين في وجوبي ادائه والالتزام بوفائه

86
00:26:24.450 --> 00:26:44.700
اذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في فتاويه للصحابة والصحابيات يمارس القياس ويعلمهم ممارسة القياس. اذا هو مصدر. نعم ومنها قوله لعمر لما قبل وهو صائم فجاء يستفتيه ارأيت لو مضمضت بماء ثم مججته وانت صائم؟ فقال عمر لا بأس. فقال النبي صلى الله عليه

87
00:26:44.700 --> 00:26:56.700
ففيم يعني ايش؟ مستغربا اذا اين الضرر؟ عمر اليوم في يوم من الايام قبل زوجته وهو صائم وكان مفكر انه هذا سبب من اسباب مفطرات الصيام اللي اخذناها قبل شوي

88
00:26:57.050 --> 00:27:07.850
لم ينزل ما صارش معه حادث بس قبل وجاء قال يا رسول الله هلكت تقبلت وانا صائم النبي صلى الله عليه وسلم هونها عليه. ايش قال له؟ قال له لو تمضمضت بالماء

89
00:27:07.950 --> 00:27:24.150
وانت صائم ثم مججت الماء ولم تبلعه هل تفطر؟ قالوا لا يا رسول الله بيمضمض بعدين يبصق افطر ان الماء لم يدخل الى حلقه قال فكذلك يعني قال ففيما يعني ما في عقل ففيما اذا يعني كانه يقول موضوعك نفس موضوع هذا

90
00:27:24.450 --> 00:27:36.800
وقاس القبلة التي لا يصاحبها انزال قاسح النبي صلى الله عليه وسلم على ايه على المضمضة بالماء الذي لا يصاحبه نزول ماء الى الحلق اذا هو يعلم اصحابه وهذه طبعا تعليم

91
00:27:36.850 --> 00:27:51.300
النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم كيف يقايس الامور. نعم ولاء الاستغراب فقاس القبلة على المضمنة في كونها لا تفسد الصيام وغير ذلك كثير لمن تتبعه. طيب. ثالثا دلالة الاجماع على العمل بالقياس. قال المزني رحمه الله

92
00:27:51.300 --> 00:28:06.600
فقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم. قال واجمع ان نظير الحق حق ونذير الباطل ونظير الباطل باطل. الذي يشبه الحق يكون حقا

93
00:28:06.750 --> 00:28:24.950
والذي يكون مشابها للباطل يكون باطلا. هيك الانسان يفكر. نعم فلا يجوز لاحد انكار القياس. وممن نقل اذا انكار القياس مش مسألة اجتهادية يعني خلاف الظاهرية ليس خلافا معتبرا لا يجوز يعني ما بطلع لك تنكر القياس

94
00:28:25.250 --> 00:28:39.350
وان كنت انا عاذرك وعارف انك متأول بس علميا علميا الخلاف بيننا وبين الظاهرية ليس خلافا معتبرا في هذه المسألة. نعم. وممن نقل الاجماع ايضا الرازي في محصوله فقال في سياق تعداده الادلة

95
00:28:39.350 --> 00:28:52.150
التي ثبتت بها حجة القياس الاجماع. وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين وتحريره ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة. وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة وهو حق فالعمل بالقياس حق

96
00:28:52.850 --> 00:29:10.650
هذه الادلة كلها تتضافر على حجية القياس بوجوب العمل به كمصدر من مصادر التشريع. وهذا ما ذهب اليه جمهور فقهاء الامة جيلا بعد جيل. واذا ثبت ان القياس شرعية يجب المصير اليها فهل دلالته على الحكم الشرعي قطعية او ظنية؟ نعم هذا هو السؤال الذي نحاول ان نجيبه دائما

97
00:29:10.800 --> 00:29:25.450
مثلا الاجماع ذكرنا الخلاف فيه. هل الاجماع دلالة قطعية او ظنية وش قلنا يا شيخ شو رأيك بس هيك هذي هو خلاصة اللي اخدناه الدرس الماضي. وانا نازل اكتب بحالي

98
00:29:26.000 --> 00:30:03.650
يا جماعة شهدوا دلالة المشايخ شوفوا الايادي المرفوعة والاعناق التي للاجابة يا عزام قطعية ما شاء الله  تفضل يا شيخ  استنى شوي تفضل طيب ممتاز. السكوتي ظني يعني انت جيد بس تحتاج لدقة اكثر. قلنا متى يكون الاجماع قطعي بشرطين

99
00:30:05.600 --> 00:30:29.500
اولا ان تكون الصورة متفق على انها  يعني الصورة صح اجماع صريح بس بدها تكون حتى الاجماع الصريح مش كل الصور متفقة على انها اجماع اولا لتكون صورة الاجماع الصريح متفق على كونها اجماع بين العلماء. اثنين كمل شيخ انت وقفت

100
00:30:30.050 --> 00:30:49.400
وان ينقل الينا التواتر عندئذ بقول هذا قطعي وقد يكفر منكرا اما ما سوى ذلك فالاصل يبقى تحت هكذا هو التأصيل اخواني ما فيش اخوان الدين لما بدك تتكلم في دين الله بدك تكون دقيق اليوم اخواني

101
00:30:49.600 --> 00:31:02.600
ما بنفع توخذ الدين مشاية لبعض طلاب العلم. يعني المسألة هو عشرين بالمية جايبها. يا اخي هذا دين هذا مش انا حسبة خضار فواكه مطاعم بمشي الحال. لو جبت عشرين بالمية اما بدك تتكلم في دين الله

102
00:31:02.800 --> 00:31:16.800
تجيب الكلمة بالمسطرة. مش جايبها بالمسطرة وقف معناته انت لست مؤهلا بعد انت راح تكتشف يعني ابو نادر كلام للاسف صار تنظيري انه تسعين بالمية من اللي بيتكلموا اليوم امام الناس في السوشيال ميديا. هم ناس لا ضابطين ولا عارفين

103
00:31:17.050 --> 00:31:35.350
وللاسف اخذوا العلم هيك مجتزئات. لما بدك تيجي تطبق على ارض الواقع وتطفي بسطفوا السوشيال ميديا شوية وجيبوهم هون مع مجالس العلم ستنصدم ستنصدم بمعنى الصدمة انه هذا الشخص اللي بذبحك عالسوشيال ميديا وباقي بحضر قبل ما يطلع يوتيوب

104
00:31:35.400 --> 00:31:55.900
صفر شبه صفر المسائل الشرعية العلمية المحققة. ما في تحرير وانما وكذا وبطلع على قبل وبعمل لك مقطع يا اخواني اليوم نحتاج الى طلبة علم محررين اذا ما تعبت اليوم وانتم نفسكم ما حملتم هم الامة. في ضبط مسائل الدين عاد لا تلوموا الامة لماذا فيها خلاف

105
00:31:55.950 --> 00:32:16.300
نزاع وشقاق انه احنا ما تحملنا ان نخرج انفسنا علماء النتيجة المتوقعة. كمل جلالة القياس. ونجري على القياس. هذا القياس يدل على القطع او على الظن قال. ظاهر كلام الشافعي في الرسالة ان دلالته ظنية حيث قال انه اي القياس حق في الظاهر عند

106
00:32:16.300 --> 00:32:31.450
لا عند العامة من العلماء. فدل كلامه شف شو قال الشافعي. وانا حريص في شرح الايضاح والتقرير اجيب كلام الشافعي في الرسالة. واعودك انك تقرأ حتى هذا من الكلام انه مش يعني مش كلام لا يمكن فهمه. لكن بالتدرج يفهم

107
00:32:31.500 --> 00:32:48.500
يقول الشافعي في الرسالة انه يعني اي القياس حق في الظاهر عند قائسه يعني عند الفقيه الذي تبنى هذا القياس تمام لا عند العامة من العلماء. ماذا يريد ان يقول؟ يعني اذا انت كفقيه مجتهد

108
00:32:48.650 --> 00:33:04.600
شيء على شيء هل هذا قطعي ملزم للناس كل هذا اجتهادك انت؟ هذا اجتهادك انت فيبقى ضمن دائرة الظمية ولا يكون قياسك ملزم لغيرك من العلما لازم يوخدوا بقياسي انا. نعم

109
00:33:05.200 --> 00:33:24.700
قال فدل كلامه على ان دلالة القياس ليست قطعية فيجوز الخلاف فيها. ولو كانت قطعية الدلالة لما ساغ لاحد ان يخالف. نعم. وهذا ما ذهب اليه جمهور واستثنوا صورا محددة تكون فيها دلالة القياس قطعيا. اذا القاعدة العامة الاصل في القياس انه يعطيني حكم ظني ولا قطعي

110
00:33:24.950 --> 00:33:43.150
مهم جدا تعرف المنتج احنا قلنا هاي مصادر تشريع. بتعطيك منتجات احكام شرعية لذلك كما قلنا الكتاب طبعا الكتاب والسنة لم ندخل في موضوع القطع والظن. لانه جايتك حفلة كبيرة في موضوع ماذا؟ اه كيفية الاستدلال به

111
00:33:43.150 --> 00:33:57.150
لسا ما دخلناش بموضوعهم بس الاجماع والقياس ممكن مباشرة كنا نتكلم فيه. فالاجماع تكلمنا هل الاجماع ينتج حكم قطعي ولا ايش؟ ظني وقدمت التفاصيل. جزاكم الله خير. نفس الاشي القياس

112
00:33:57.300 --> 00:34:12.700
بعد ان تثبت حجية المصدر التشريعي بعد ان تثبت حجية المصدر التشريعي من المسائل المهمة ان تكون مستبصرا بها. هذا الحكم حجة لكن المنتج الذي يخرج منه كحكم تكليفي او وضعي

113
00:34:12.750 --> 00:34:25.600
هل هو قطعي ولا ظني؟ حتى اعرف كيف ساتعامل مع المخالف لي؟ عرفتم شو اهمية هذا السؤال لازم اعرف اي مصدر تشريعي هل ينتج لي حكما قطعيا او حكما ظنيا

114
00:34:25.650 --> 00:34:48.500
وهنا نقل الاصل في القياس كمخرجات انه يعطي حكما ظني فالمخالف ما بقدر اقول انه والله انت فاعل منكر انه لا انكار في مسائل الظنيات الا في احوال معينة استثنائية. القياس يعطي نتيجة قطعية ملزمة للمخالف. خلونا نعرف هاي الحالات الاستثنائية. واحد. قال منها

115
00:34:48.500 --> 00:35:10.100
قياس بنفي بنفي الفارق. اول نوع هناك نوع من ايش بيسموها عبد العزيز؟ القياس بنفي الفارق هذا نوع من انواع الاقيسا قياس بنفي الفارق هذا دلالته قطعية اصلا هذا النوع مختلف هل اسمه قياس؟ ولا هو من دلالة اللغة؟

116
00:35:10.450 --> 00:35:27.750
ولذلك الظاهرية يقبلونه احنا بنسميه قياس الظاهرية يقبلون هذا النوع بس ما بسموه قياس اقول هذا دلالة لغوية ما اله علاقة بالقياس. ناخذ مثال راح تفهمه لانه واضح. قال. قال وهو الحاق الفرع بالاصل من خلال نفي الفارق المؤثر بينهما كما

117
00:35:27.750 --> 00:35:41.550
في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. ربنا عز وجل يقول فلا تقل لهما ايش اوف اذا بنص الاية كنص ايش الحرام بتحكي اوف ترى واحد يا شيخ راح ضرب امه

118
00:35:42.550 --> 00:35:56.850
والنار يا اخي هذا حرام لك لا يا شيخ ربنا قال ايش لا تقل لهما اف مسموقا لا تضربهم انت شو بتقول له مش عاقل لما قال لك لا تقول اف

119
00:35:57.000 --> 00:36:11.750
منطقيا العقل البشري كيف بده يحللها؟ ان اذا اوف ما بصير تحكيها فما بالك تروح تشتم والدك او والدتك؟ او تضرب والدك او والدتك؟ العقل مباشرة يعلل انه ما هو اعلى من اوف بالتأكيد

120
00:36:11.950 --> 00:36:32.500
حرام طبعا فعليا هاي العملية هي نوع من انواع القياس انت قست الضرب على قوي الاف في التحريم بجامع ان كليهما ايذاء صح بس هذا القياس لا يحتاج الى اجتهاد قالوا. هذا مفهوم بشكل قطعي بعملية ذهنية

121
00:36:32.550 --> 00:36:53.450
سريعة لا تعتمد على وقوع الاجتهاد. فسموه ماذا قياس بنفي الفارق. يعني فش فرق بين الضرب بل الضرب ايش اشد وانكى وقالوا هذا لا يحتاج الى جهد بل ادراكه يشترك فيه العامة والعلماء. الذكي والبليد

122
00:36:54.300 --> 00:37:04.300
الذكي والبريد يشتركون في ادراكه. فمثل هذا لو اجى شخص خالف فيه. وقال لك انا ما بقبل القياس. القياس هذه مش حجة. انا اعملها بالظاهرية. واقول له تعال جاي هذا ما يعني

123
00:37:04.300 --> 00:37:28.350
هذا مش من انواع الاقيسة التي ينازع فيها. بل حتى الظاهرية قبلوه. بس ما بسموه ايش بسموه فحوى النص. هيك بقولوا فحوى النص انه الضرب محرم مثله مثل التأفيف بس من فحوى النص. لانه ما في جهد ذهني حتى انت قمت بالقياس. يعني كما قلت حتى البليد بعرف هذه القضية. اكمل. فالحاق الضرب بقول

124
00:37:28.350 --> 00:37:48.350
في التحريم بجامع الاذى قياس قطعي الدلالة لا ينازع فيه. لا ولكن وقع نزاع في عد هذه الصورة من قبيل القياس اصالة فقد عدها بعض الاصوليين من قبل قبيل الدلالة اللفظية بمفهوم الموافقة كما هو فحوى النص واكتب الظاهرية يوافقون عليها. فلذلك في اجماع على قبولها ومثل هذا لا يخالف فيه البليد ولا

125
00:37:48.350 --> 00:38:02.400
ولا الرجل ولا المرأة. فلذلك هو ملزم وقطعي ولا يقبل اي نقاش فيه قال ومنها ان تكون علة الاصل ثابتة بالقطع من نص او اجماع ويقطع بوجودها في الفرع. الحالة الثانية

126
00:38:02.600 --> 00:38:21.300
ان تكون العلة الجامعة بين الاصل والفرع العلة منصوص عليها في الكتاب والسنة وليست مستنبطة. هذا سيأتي معنا ان شاء الله احنا قلنا ايش تعريف القياس يا حذيفة؟  الاصل الحكم

127
00:38:21.500 --> 00:38:40.950
لعلة جامعة بينهما هسه هاي العلة الجامعة احيانا انت بتستنبطها استنباط واحيانا بكون نصوص الكتاب والسنة راحتك. اعطتك العلة جاهزة النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة انها ليست انما هي

128
00:38:41.000 --> 00:39:00.050
من الطوافين عليكم الطوافات هذا هو العلة لماذا الهرة ليست نجسة؟ مش محتاج انتقل عفوا تجتهد لي الحديث اعطاك العلة. ليه لانها من الطوافين عليكم والطوافات حيوان ملازم في بيوتكم في شق اعتباره نجاسة. فربنا عز وجل اعتبره ماذا

129
00:39:00.750 --> 00:39:18.050
ظاهرا مراعاة لكم في حال حياته فهنا العلة مش انت اللي استنبطها ايش يا مشعل نفس النص اعطاك اياه ثم علة ايش منصوصة انه النص قدم لك اياها جاهزة على طبق من ذهب كما يقولون. انت لم تتعب

130
00:39:18.100 --> 00:39:36.500
في عملية استنباطها والوصول اليها لانه احيانا هناك علل لأ انت محتاج تستنبطها ممكن يوافقوك ممكن يخالفوك العلماء فيها بس في علل جاهزة ربنا اعطاك اياها فليس لك اصلا انك تستنبط علة اخرى مناقضة لها

131
00:39:36.550 --> 00:39:57.300
طيب. فاذا كانت العلة كما قلنا ثابتة بنص الكتاب والسنة  قطعنا ايضا بايش بوجودها في الفرع الجديد شفنا حيوان بيشبه الهرة فرضا وطلع من الطوافين والطوافات. شو رح تقول هذا الحيوان؟ طاهر ولا نجس؟

132
00:39:57.850 --> 00:40:16.550
ليه؟ لانه علة التطواف انه من الطوافين والطوافات موجودة في تمام؟ ولذلك الحنابلة ماذا قالوا؟ الفأر انت مش ضروري حيوان يشبه الهرة يعني الفقر ما حكمه؟ ابو طاهر  لانه برضه من الطوافين والطوافات

133
00:40:16.850 --> 00:40:33.150
من الحيوانات اللي قاعدة في البيوت وبتطلع وبتنزل وما شابه ذلك. فكل حيوان من الطوافين والطوافات بحجم الهرة او اقل سنقول انه ماذا فاذا العلة منصوصة وانا متأكد قطعا انها موجودة

134
00:40:33.350 --> 00:40:52.250
الفرع فعندئذ القياس الذي سينتج والحكم الذي سينتج من هذا القياس نقول الفأر طاهر قياسا على الهرة بسبب وجود العلة الجامع بينهما وهي علة منصوصة. انه من الطوافين والطوافات الاصل ان هذا القياس يعتبر ايش

135
00:40:52.550 --> 00:41:17.100
اصلا هذا القياس يعتبر قطعي لان العلة منصوصة بنص او اجماع ونحن نقطع بوجودها في الفرع. لكن حتى اكون منصف معكم نادرة جدا جدا جدا جدا يعني ان تصل لقياس قطعي بهاي الصورة انه حتى العلة المقطوع بها انت حتى تقول انا مقطوع بها بده يكون ثابت بنص قطعي. وراح تخطأ طب وطلع النص اللي مثبتها احاد

136
00:41:17.100 --> 00:41:32.500
اعتبرش حالك في قضايا كثير. بس هكذا يقولون ابتداء من باب التنظير الاصولي. طيب مثاله الحاق الحاقن والجائع بالغضبان في تحريم قضائه بجامع تشويش الذهن. الحاقن هو الذي يريد ان يبول

137
00:41:32.900 --> 00:41:48.500
مشغول لماذا؟ انه يريد ان يذهب الى دورة المياه فاذا كان انسان يدافع الاخبثين او جائع هل يجوز له ان يقضي بين الناس في حال جوعه الشديد او مدافعته الشديدة

138
00:41:48.600 --> 00:42:08.200
وكيف عرفت قالوا قياسا على الغضبان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يقضي بين اثنين وهو قضبان. طب لماذا يعني في احد عفوا بخالف ان العلة هي التشويش صح يعني

139
00:42:08.300 --> 00:42:30.350
اظنها واضحة بشكل قطعي. لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبه؟ لانه عقله مشوش. طب هذه العلة التشويش اليست موجودة قطعا الجوع الشديد الذي يحتاج الى دورات المياه بشكل شديد اكيد عقله مشوش يعني لا يمكن تقول لي لأ في واحد بقوم دائما يعني محشور محشور بس عقله تمام

140
00:42:30.450 --> 00:42:46.750
هذا خلاف الطبيعة البشرية لذلك حتى الصلاة تسقط في الجماعة اذا كان يدافع الاخبثين لانه هذا طبيعة انسانية انه اي انسان جوع شديد عطش شديد. اه نعس شديد بكون عقله مشوش. فلذلك قالوا يلحق يعني يقاس

141
00:42:46.800 --> 00:43:05.250
الحاقن والجائع يقاس على من؟ على الغضبان. في ايش في تحريم ان يمارس القضاء في تحريم ممارسته للقضاء. ما هو الجامع؟  الان علة الاصل هنا وهو التشويش ثبتت بالنص ولا بالاجماع

142
00:43:06.650 --> 00:43:24.350
النص قال تشويش يا جماعة وهو غضبان بس العلة باجماع العلماء انه ماذا مش من خطورة فش حدا فيه لا ينقطع فيها عنزان يعني. فش حدا بناقش انه هاي العلة باتفاق الجميع. فالعلة مجمع عليها. طيب هل العلة موجودة

143
00:43:24.400 --> 00:43:41.900
الفرع وهو الجوع الشديد او العطش الشديد او الارهاق الشديد. اه والله موجودة قطعا من الجوع الشديد يسبب تشويش. الحقن الحاقن شديدا يسبب له تشويش. فاذا قياس الجوع الشديد والحاقن على الغضبان

144
00:43:42.550 --> 00:43:55.750
في حرمة القضاء هو ايه قياس قطعي ولا قياس ظني قياس قطعي قياس قطعي. يعني ما بقبل يجي واحد يقول لي لا لأ الجائع شديد مش مشكلة انه يقضي لا في مشكلة

145
00:43:55.800 --> 00:44:08.750
وهذا سيؤثر على القضاء فخلافك ليس معتبرا. لان القياس انتج حكما قطعيا لا يحق لك مخالفته. العلة مجمع عليها وهي موجودة في الفرع قطعا فلا يحق لك ان تخالف. كمل

146
00:44:11.300 --> 00:44:24.800
انواع الاخيسة. الان بعد ان عرفنا حجية القياس وعرفنا ما الذي ينتج ان الاصل انه ينتج حكما ظنيا الا في صورتين الصورة الاولى اذا كان قياس بنفس الفارق او قياس مبني على علة

147
00:44:25.850 --> 00:44:53.200
اه قطعية لانها وردت في نص بدلالة قطعية او اجماع قطعي. وثبت وجودها في الفرع على صورة القبر  قال الناظم ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله يقسم الاصوليون القياس باعتبار طبيعة المعنى الجامعي بين الاصل والفرع الى قسمين اساسيين. الاول الحاق فرع باصل بنفي الفارق المؤثر بينهما. من دون

148
00:44:53.200 --> 00:45:08.400
الى ذكر الجامع وانما يتحصل هذا النوع مع مع تقارب الفرع والاصل تقاربا لا يحسن معه التعرض لذكر جامع معين. لان نفي الفارق كاف في ثبوت الحكم في الفرع. وهذا هو نفس المثال اللي ذكرناه قبل شوي. القياس بالغاء الفارق. اذا

149
00:45:08.500 --> 00:45:37.100
مقياس مشايخنا من حيس طريقة وقوعه ينقسم الى القياس من حيث الالية التي ستمارسها   الفارق هسا هذا القياس بنفي الفارق لازم تفهم لي اياه هذا القياس يقوم على ماذا انك تقول لا فرق

150
00:45:37.200 --> 00:46:01.900
بين الفرع والاصلي فيجب ان يأخذ الفرع حكم الاصل بدون اصلا ما تذكر العلة الجامعة بينهما عشان هيك سمي قياس لنفي الفارق لانهم النوع الثاني وقياس بذكر العلة وهذا هو النوع اصلا المضطرد

151
00:46:02.600 --> 00:46:17.800
القياس الطبيعي هو قياس ماذا تذكر فيه العلة التي ستجمع فيها بين الفرع والاصل حتى تعطي نفس النتيجة. صح؟ بس في نوع من القياس هذا سابق اسمه هذا اعلى. اسمه قياس بنفي الفارق

152
00:46:17.900 --> 00:46:35.350
هذا النوع لا تحتاج فيه ان تذكر العلة بين الفرع وبين الاصل متى يمكن ممارسة هذا النوع من ايش ذكرنا عندكم اذا كان هناك تشابه شديد جدا جدا جدا. حط جدا قدامك

153
00:46:35.550 --> 00:46:56.900
بين الفرع والاصل بحيث لا معنى لذكر العلة الجامعة لانه واضح التشابه مثل مسألة كما قلنا قياس الضرب الوالدين على التأفيف هل احتاج ان اقول والله ضرب الوالدين حرام قياسا على التأثيث بجامع الاذى

154
00:46:57.100 --> 00:47:13.850
هسا اذا انا حكيت هيك هذا بس من باب التبرع بس متبرع انا والا هناك مشابهة شديدة جدا بين الضرب الوالدين والشتم وقول اف بحيث مجرد ما اقول الضرب مثله مثل قول اف بل اسوأ

155
00:47:14.050 --> 00:47:28.700
اللي قدامي فهم. مش محتاج لأ تقول لي العلة الجامعة يعني رح تكون له واضح انه انت متمطر وجالس بنعيم يعني. حتى اذكر لك العلة الجامعة ما هي واضحة فهمتم؟ اذا متى يمكن ان يلجأ الى هذا النوع

156
00:47:29.400 --> 00:48:00.750
اذا كان هناك تشابه شديد جدا بين الفرع والاصل بحيث يصبح ذكر العلة الجامعة نوع من التبطر والسعة لا معنى له تمام  ما هيك تلعنه القصة هذي احكي ممكن واحد ينازل فيهم. ممكن يقول لك الحديدة بطبيعتها مؤذية اكثر من غيرها. بس فش عاقل بنازع انه ضرب الوالدين اسوأ من قول الاف. صح

157
00:48:00.750 --> 00:48:22.750
عاقل بنازع ما فش عاقل بنازع. فهنا لا حاجة في اثناء القياس ان تذكر العلة الجامعة لوضوح المشابهة اذا هذا بدك تعرف متى بتمارسه لاحظ ماذا قلنا هو الحاقه اعد القراءة. الحاق فرع باصل بنفي الفارق المؤثر بينهما من دون كلمة من دون التعرض الى ذكر الجامعة. هيضع تحتها خط

158
00:48:22.800 --> 00:48:45.200
هي الحبكة هنا في هذا النوع لا اتعرض لذكر العلة الجامعة. ليه وانما يتحصل هذا النوع تقارب الفرع والاصل تقاربا شديدا جدا لا يحسن اصلا معه التعرض لذكري الجامع. لانه يصبح ذكر الجامع نوع من الترف الزائد يعني

159
00:48:45.350 --> 00:49:03.800
الفارق كاف في ثبوت الحكم في الفرع لا فرق بين سب الوالدين وبين قول اف لا فرق بين ضرب الوالدين بل بالعكس بل ضربوهما اشد من قول اف. لذلك قال مثال قياس ضرب الوالدين وسبهما على

160
00:49:03.800 --> 00:49:13.800
التأفيف في الحرمة بجامع وجود الاذى في كليهما فالنص الشرعي قد ورد بحرمة التأفيف في حق الوالدين دفعا للاذى عنهما ولا فرق بين التأفيف والضرب والشتم في ذلك. بل الضرب والشتم اولى

161
00:49:13.800 --> 00:49:29.700
من التأفيف في التحريم. لذا لا يتوقف احد في صحة هذا القياس اذ لا يمكن ان ترد ان ترد طبعا وهذا النوع يسميه بعض الاصوليين قياس الاولى لان الضرب اولى بالتحريم من التأثيث. حتى القياس اللي ذكرناه قبل شوي ترى

162
00:49:29.850 --> 00:49:48.600
قياس الجوع الشديد على الغضب انا صح ذكرته فيما اجمع على علته ووجدت في الفرع قطعا لكن البعض الاصوليين يذكر هذا المثال في نفي الفارق هذا المثال نفسه البعض بقول لك لا فش داعي تذكره في هذه الحالة. ما هو مجمع على علته هو اصلا ما في فارق

163
00:49:48.850 --> 00:50:03.350
لانه فش فرق بين الجوع الشديد الغضب الشديد من حيث التشويش طبعا هنا بتصير ايش نوع من النسبية انه في البعض بقول لك زي مثلا مثال اللي جبته انت انا قلت لك ممكن واحد يجيب لك فارق

164
00:50:03.400 --> 00:50:23.900
ذكر الجامع اولى في بعض الامثلة هي محل نقاش هل يكتفى فيها بنفي الفارق لازم نذكر الجامع بعض الامثلة بتكون فيها نقاش بين الاصوليين. البعض يقول يكتفى فيها بنفي الفارق لشدة المقاربة. ممكن واحد يطلع لي بقول لي لا شيخ انا مش شايف انه

165
00:50:24.000 --> 00:50:41.450
في اقتراب كثير ممكن البعض يذكر اه نوع من الاختلافات الاحسن اذا بدك تقيس انك ايه مذكور الجامعة. فهمتم؟ مش كل الامثلة متفق على تصنيفها. كمل الثاني الحاق الفرع بالاصل بذكر الجامع بينهما. طب هذا الثاني

166
00:50:41.850 --> 00:51:00.550
هو الذي يعني يشتغل به اكثر عند الاصوليين وهو ثلاثة انواع وهو ان وهو الحالة الطبيعية اصلا اللي عرفناها. حمل الفرع على الاصل في الحكم في جامع لجامع. فهذا الذي عادة ينصب عليه عمل الاصولية. طب وهذا ثلاث انواع اقرأ

167
00:51:01.100 --> 00:51:24.050
الا وهو ثلاثة اقسام. قياس علة قياس دلالة وقياس شبه  قياس العلة وهو حمل الفرع على الاصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع مثال حمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع وجود الاسكار او القياس العلة هو ان تحمل

168
00:51:24.100 --> 00:51:41.250
الفرع على الاصل من خلال ذكر نفس العلة التي هي مناط الحكم في الاصل يعني انا عندي الان فرع صحيح؟ وعندي اصل اول اشي ببلش في الاصل. ما حكمه التحريم

169
00:51:41.650 --> 00:52:00.250
ما علة التحريم؟ هذه العلة اما ان تكون منصوصة وجاهزة الك اصلا. واما ان مع شوية استنباط تصل اليها طيب بعد ان عرفت العلة وجدت هذه العلة في الفرع واقيس الفرع على الاصل بذكر نفس العلة التي بسببها

170
00:52:00.500 --> 00:52:16.600
جاء حكم الاصل فهنا انا نصصت على العلة التي بسببها ورد حكم الاصل ثم عديت هذا الحكم الى الفرع لان العلة موجودة ايضا في الفرع. فهنا انت ذكرت نفس العلة

171
00:52:16.950 --> 00:52:35.250
وسيتضح لك هذا اكثر واكثر ليش انا بركز عنفس العلة لما نيجي عالنوع الثاني وهو قياس الدلالة راح تفهم ايش الفرق بينهم مثال اكتب المثال الاول نعم. مثال حمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع وجود الاسكار. والاسكار والاسكار هو العلة التي من اجلها حرم الشارع شبه الخمر

172
00:52:35.250 --> 00:52:57.600
تمام لو قلت لك الخمر الخمر حرام صح؟ ما هي العلة الاسكار وهذي اومى اليها الشارع فالكثير من النصوص. اذا الخمر وهو الاصل حكمه حرام. ما العلة الاسكار اليوم عندك المشروبات المعاصرة

173
00:52:59.350 --> 00:53:17.250
اللي فيها نفس المفعول تقول ما حكمها؟ حرام قياسا على الخمر بجامع ايش الاسكان الاسكار موجود في الاصل وموجود في الفرع. فانا الحقت او حملت الفرع على الاصل من خلال ذكر

174
00:53:17.250 --> 00:53:35.450
العلة نفس العلة  قال مثال قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع اخذ المال خفية. واخذ المال واخذ المال خفية هي العلة التي علق عليها شارع حكم السرقة حكمها حرام

175
00:53:35.550 --> 00:53:54.100
يقطع صاحبها  موضوعنا حرام حط لي اياه الان عجنب. بدي اخذ حكم يعني الحكم المتعلق بها وهو السرقة يجب فيها قطع السارق هذا الحكم اللي بيهمني هنا وجوب قطع يد السارق

176
00:53:54.900 --> 00:54:10.300
السرقة اذا ما حكمها يجب فيها القطع؟ طب هذا الحكم وجوب القطع ما علته؟ اذا عندك ما هو الاصل السرقة ما الحكم اللي بنتكلم فيه الان هل هو محل نقاشنا

177
00:54:10.700 --> 00:54:27.850
وجوب هجوم انت بدك حكم تكليفي. وجوب القطع طب ما العلة الان؟ عندي الاصل عرفته الحكم عرفته. الاصل هو السرقة. حكمها يجب فيها قطع اليد ما العلة قال الفقهاء العلة اخذ المال خفية

178
00:54:28.450 --> 00:54:42.350
اخدو المالي كيفية من حرز خلينا نحكي ها. اخذ المال خفية من حرز ما هي العلة الان طلعت لهم مسألة بعدين بعد زمن النبوة. طلع ناس اسمهم النباشين اللي بنبش القبر

179
00:54:42.600 --> 00:55:01.400
مشان يوخذ الكفن الله يعافينا. بروح بنبش قبر ميت حتى يوخذ كفنه يروح يبيعه يجيب له دينار دينارين النباش للقبور هل يجب فيه القطع ايضا قياسا على السرقة ماذا ستفعل؟ انت الان بعقلك شو راح تسوي

180
00:55:01.900 --> 00:55:16.050
بتتأكد هل الان يجب القطع في السرقة للعلة ما هي؟ اخذ المال خفية من حرز. هل النباش للقبور الذي يسرق الاكفان من الموتى فيها هاي العلة؟ هل هو يأخذ المال خفية؟

181
00:55:16.100 --> 00:55:44.400
من حرز مغلق نعم والله العلوة موجودة فيه فاذا نقول العلة موجودة في الفراعنة اذا يجب فيه القطع قياسا على السرقة لان العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة واضح فهنا الحقت الفرع بالاصل من خلال ذات العلة التي بسببها وجد حكم الاصل فاقول هي نفسها

182
00:55:44.400 --> 00:56:12.750
توجد لي حكم الفرح بالقياس  قياس الدلالة. الان النوع الثاني نرجع الان للصفحة السابقة يا رب هذا الاول قياس العلة. نيجي الان على قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة  قال وهو حمل الفرع على الاصل بلازم من لوازم العلة العقلية او العادية او باثر من اثارها او بحكم من احكامها. جميل اه هذا اللي هو

183
00:56:13.200 --> 00:56:33.650
الموضوع شوي اصعب. ترى القياس هو اصعب باب عند الاصوليين وفي كتب مصنفة. بس احنا هون رح نوخذه على حجمنا قياس الدلالة بكون عندي اصل وبكون عندي فرع ساجمع بين الفرع والاصل. لكن لن استطيع ان اذكر العلة

184
00:56:34.150 --> 00:56:57.600
اما لعدم وضوحها او غموضها او لانها ما زالت عندي في طي التفتيش. لكنني ساجمع بينهما من خلال ذكري لازم العلة او حكم من احكام العلة ماذا قلنا ان تجمع بين الفرع والاصل

185
00:56:57.700 --> 00:57:14.250
تلحق الفرع بنقصر هسا في الحالة الطبيعية الاصل اذا الحقتي الفرع بالاصل الحقه بذكر ايش العلة نفسها بس احيانا بتكون العلة مش واضح كثير وجودها في الفرع ايش مشكلتي اخواني

186
00:57:14.400 --> 00:57:31.750
مش واضح وجودها في الفرع ويمكن يعترض علي كثير اذا ذكرتها فالجأ الى ذكر ماذا الى ذكري لازمن من لوازم العلة. اشي ملازم لها او ذكر اثر من اثارها الناتجة عنها

187
00:57:31.800 --> 00:57:47.500
او ذكر حكم من احكامها الشرعية فاجمع بين الفرع والاصل بذكر اللازم او الاثر او الحكم هنا انا صحيح لم اذكر العلة لانها لم يتضح بشكل جلي وجودها في الفرع

188
00:57:47.550 --> 00:58:08.850
كيف انتجت الحكم اذا قال ذكرت لازما من لوازم العلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها ولازم الشيء يقوم مقام الشيء واثر الشيء يقوم مقام المؤثر. وحكم العلة يقوم مقام العلة. طبعا هذا الاصل لا تلجأ اليه الا اذا عجزت عن

189
00:58:09.150 --> 00:58:21.950
قياس العلة اذا انا بقدر اعمل قياس علة والعلة واضحة ووجودها في الفرع واضح. لا تلجأ الى قياس الدلالة لانه اضعف من قياس العلة هذا النوع الثاني واضح انه اضعف

190
00:58:22.150 --> 00:58:46.250
من النوع الاول ولذلك الاعتراضات عليه كثيرة. ويمكن سهل ينقد المخالف سهل من ينقض المخالف انه انت هنا ما جمعت بين الفرح والاصل بالعلة نفسها. انت جمعت بذكري لازم من لوازمها او اثر من اثارها او حكم من احكامها. بس صحيح هو الاضعف

191
00:58:46.700 --> 00:59:05.950
من العلة لكن حقيقة تسعين بالمية من قياسات المذاهب الفقهية الاربعة هي قياس دلالة لو فتحت كتب الحنفية او الشافعية او المالكية او الحنابلة ستجد الاعتماد على قياس الدلالة هو الاكثر حضورا في الاستدلال الفقهي لانه

192
00:59:05.950 --> 00:59:23.450
العلة يتوقف على ادراكك للعلة وفي كثير من الاحيان قد تخفق في التأكد من العلية او قد تخفق في اثبات وجود العلة  الفرع فيكون قياس الدلالة زي ايش؟ متنفس. انه انا مش قادر اثبت

193
00:59:23.750 --> 00:59:43.850
وجود العلة في الفرع لكنني الجأ الى لازم او حكم او اثر. خلينا ناخذ مثال لنفهم. قال مثال الجمع باللازم حمل النبيذ على الخمر بجامع وجود الشدة المطربة في كليهما. والشدة المطربة ليست هي العلة التي من اجلها حرم الخمر. بل العلة هي الاسكار كما

194
00:59:43.850 --> 01:00:00.300
لكن الشدة المطربة ملازمة عادة للاسكار لا تنفك عنه. طيب الان حتى تفهموا هذا المثال طلع لنا ايش احنا قلنا الخمر لماذا حرمت؟ الاصل لماذا حرم العلة هي الاسكار. ممتاز. العلة عارفينها

195
01:00:00.950 --> 01:00:18.550
نتج عندنا نتج عندنا مشروب معاصر جديد اخرجوا شياطين الانس هذا المشروب المعاصر في خلاف يا اخي هل هو مسكر ولا مش مسكر مش واضح كثير الاثار. لسا ما عملناش دراسة عليه

196
01:00:18.700 --> 01:00:35.900
واضحة تثبت انه فعلا مسكر اذا عندك مشروب معاصر هسا وبخلي الواحد يزهزه شوي. بس ما في دراسة او شيء متيقن بعد ان علة الاسكار موجودة فيه هل يحرم ولا لا يحرم؟

197
01:00:36.200 --> 01:00:50.350
ايش بنحكي يا جماعة قصة الطين انتم؟ طيب. هم ماذا هنا ماذا يقولون؟ بقول لهم طيب العلة نفسها مش موجودة ده شغل مش موجودة مش متيقنين انها موجودة في الفرع

198
01:00:50.650 --> 01:01:16.550
نلاحظ وجود لازم من لوازمها. يقولون عادة سكار يلازمه وجود ماذا شدة مطربة شدة مطربة تمام بتشوف الشخص ماذا انا مزهزه شوي وكثير احيانا طيب فيقولون لو في عندك شراب جديد معاصر انت مش متأكد انه مسكر مية بالمية

199
01:01:16.700 --> 01:01:31.400
لكن في هناك اشي ملازم عادة للاسكار. وممكن طبعا هو الملازم والاثر متقاربين. ممكن تقول اثر من اثاره. او ملازم من لوازمه. انه الاسكار قال لي ايش شدة مطربة بتخلي الواحد يزهزه

200
01:01:32.050 --> 01:01:51.100
فهذا الفرع اذا وجدت فيه الشدة المطربة مباشرة سأقول انه حرام مع اني انا مش متأكد انه في العلة. بس انا متأكد انه في ايش اثر من اثار العلة او لازم اللوازم اللي هو ايش؟ الزهزهة

201
01:01:51.250 --> 01:02:19.700
فبالتالي نقول هذا الشراب المعاصر حرام قياسا على الخمر بجامع ايش اذا حكيت الاسكار غلط  انت مش متأكد انها موجودة في الفرع. بس ماذا ستقول؟ بجامع وجود الشدة المطربة هسه الشدة المطربة احنا متفقين انه هي مش هي العلة التي من اجلها حرم. هي ملازمة لتلك العلة ملازمة لتلك العلة. فخلص بزبط

202
01:02:19.700 --> 01:02:35.650
بين الفرع والاصل باللازم. لكن لو سألتك بالتأكيد ايهما اقوى؟ انك تلحق شراب معاصر بالخمر من حيث انت متأكد وجود الاسكار فيه ولا تلحق شراب معاصي بالخمر من حيث وجود لازم من لوازم العلة

203
01:02:36.050 --> 01:02:46.050
اكيد اذا اثبت وجود العلة هذا اقوى من فقط الاقتصار على وجود ماذا؟ لازم اللوازم. عشان هيك اللازم ممكن ينقض. ممكن شخص يقول لك لا يا خالي شد المطرب اللي

204
01:02:46.050 --> 01:03:08.750
انت دي مش شدة مطربة باقي طالع وواحد ماكو عراسه يعني. يعني ممكن واحد ينقضها هو ليس قياس قويا لكنه بسلك احنا بنحكي قياس بسلك احفظها يعني بمشي الحال لاني انا مش قادر اتأكد من وجود العلة فبسلك حالي من خلال ذكري اثرا من اثاري او لازم من لوازمها اكمل. لكن الشدة المطربة

205
01:03:08.750 --> 01:03:25.650
لازمة عادة للاسكان لا تنفك عنه. فوجود الشدة دليل على وجود الاسكار فصح القياس بها. وانما يعدل الى لازم العلة في بعض الاقيس لانه قد يكون اظهر من العلة فيستدل بوجوده على وجود العلة. فهمتم؟ يعني انا مش متأكد ان العلة موجودة في الفرع

206
01:03:25.850 --> 01:03:40.950
بس انا ايش متأكد؟ وجود لازم او اثر من اثارها بصير ايش يفكر بقول لك ما دامت الشدة المطربة موجودة اذا الاسكار موجود انا مش قادر اثبت لك اياه بس الشدة المطربة في العادة متى توجد

207
01:03:41.250 --> 01:03:59.300
مع الاسكار ما هي لازم اللوازم. فوجودها يكفيني في الحاق الفرع بالاصل هي هي الاظهر. بس انا ضمنيا عارف عقليا انه ما دام الاثر موجود اذا سببه موجود انا مش قادر ااكد انه الاسكار. بس قادر ااكد انه في اثر من اثار الاسكار

208
01:03:59.350 --> 01:04:13.500
اذا وجد الاثر وجد المؤثر. هكذا الطريقة مثلا مثال اخر مثال الجمع بالاثر القتل بالمثقل كالحجر يعني باثر العلة. نعم. كالحجر الكبير يوجب القصاص. كالقتل بالمحدد بجامع المحدد الالة الحادة

209
01:04:13.500 --> 01:04:31.950
نعم بجامع الاثم في كليهما. والاثم ليس العلة التي من اجلها وجب القصاص في القتل بالمحدد. بل العلة هي القتل العمد العدوان. لكن الاثم اثر من اثار هذه العلة او سمه اللازم الشرعي له فصح القياس به. وقع خلاف بين الفقهاء مع بين الجمهور والحنفية

210
01:04:32.100 --> 01:04:54.650
لو انا مسكت حجر كبير دبشة ورميتها على واحد فمات هل هنا يعتبر قتل عمد عدوان يوجب القصاص ولا قتل شبه عمد؟ جدية فقط الجمهور شو قالوا؟ هسة في في اصل متفق عليه الجميع. الاصل الذي اتفق عليه الجمهور مع الحنفية انه اذا واحد قتل شخص بحديدة او سكين

211
01:04:54.650 --> 01:05:14.700
انه هذا قتل عمد عدوان يوجب القصاص. فهذا الاصل متفق عليه تمام؟ فلو هيك يعني من باب ترتيب المسألة القتل بالمحدد المحاضرة زي ايش؟ اي الة محددة سكين سيف ما حكمه

212
01:05:15.300 --> 01:05:23.850
هنا احكام كثيرة طبعا دائما لما اقول لك ما حكمه يقول لي حرام بس انا مش هاد الحكم اللي بدي اياه. الحكم اللي احنا موطنين النقاش انه الكل متفق انه حرام

213
01:05:23.900 --> 01:05:44.500
هل يوجب القصاص ولا لا؟ هون نقول الاصل نعم يوجب القصاص باتفاق الجميع القتل بالمحدد يوجب ايش القصاص اذا هذا الاصل وهذا ايش؟ الحكم. طب ما العلة العين المركبة هنا علة مركب قتل

214
01:05:44.550 --> 01:06:04.850
رضوان. قالوا هذا انه اللي بمسك سكينة وبحز فيها راس واحد هذا قتل اولا عمد رضوان ما حداش بيقول لي لا والله بالغلط قطعت راسه يا شيخ. بتزبطش بالغلط يعني. سكينة وقاعدة بتعابط فيه. وبتقول لي بالغلط ما بزبط. طيب

215
01:06:04.850 --> 01:06:23.800
هذا الاصل الفرع ما هو القتل بالحجر الكبير هسا هون وقع خلاف بين الجمهور والحنفية الجمهور شو قالوا؟ لو واحد مسك مثقل المثقل دبشة حطها عراس واحد وضربها فيه هل هذا

216
01:06:24.050 --> 01:06:41.550
يوجب القصاص اصل الكل متفق انه حرام طبعا بس ان تنتبه. الكلام في ايه ؟ القصاص ولا ما في قصاص؟ بس دية هنا مكان النقاش يعني باختصار هل ساقيس القتل بالمثقل الحجر الكبير على القتل بالمحدد

217
01:06:41.600 --> 01:07:00.350
انت ستعتمد على ماذا؟ على وجود العلة ما هو العلة هي التي ستوجب. هل هناك قتل عمد عدوان الحنفية بقول لك يعني بس واحد مسك حجر كبير ورماه ممكن ما كانش متقصد يقتله كان متقصد يأذيه

218
01:07:01.200 --> 01:07:14.750
بس هل انت متأكد انه كان قصده يقتله؟ في نقاش بده تفكر شنو الموضوع مين اللي حكى اه ازا بدي اروحه. هي روح روح شيخ. يعني انت لا تفكر النقاش بهاي البساطة. من هنا هم ينظرون الى الدافع

219
01:07:15.100 --> 01:07:35.550
هسا بقول لك واحد كان معصباه ممكن اثناء الطوشة كذا ايه مسك حجر ولا ها هو ما فيش دافع للقتل العمد وقتل الذي يوجب القصاص هو القتل العمد طب كيف بدي اعرف انه قتل عمد ولا لأ انا مش رح افتح عن قلب واشوف انه عمد ولا مش عمد. الالة هي اللي راح تعرفني انه قتل عمد ولا لأ. واحد ماسك سيف وقطع

220
01:07:35.550 --> 01:07:51.800
راس واحد. الالة لحالها بتحكي انه قتل عمد  فلو واحد في اثناء المشكلة والهوشة مسك صخرة ورماها الحنفية قالوا لا يظهر انه تعمد القتل الذي يظهر له انها تعمد ايش

221
01:07:52.050 --> 01:08:07.250
من اذى تعمدوا الضرب بس ما بتقدر تحكي انه تعمد القتل. الجمهور بحكوا لأ لو هو مسك حجر صغير هالقد ورماه؟ اه والله بنتفق معاكم انه ما قصدش القتل. لو رميت حجر صغير هيك على راس الشب

222
01:08:07.350 --> 01:08:20.900
ومات الحجر الزغير اجا على وتر على شي مات بس هو فعليا في العادة. حجر زغير زي هيك بقتل اسقار وانت بتحكي عن دبشة كبيرة واحد مسك ومعها عرس واحد

223
01:08:21.000 --> 01:08:38.900
والله هاي زيها زي ايش ؟ زيها زي السكين يعني لا يتوقع منها الا انا ايش اختم فالجمهور خالفوا الحنفية بس لانه الامور ما كانتش يعني في نقاشات كثير خلينا ننقل على الاقل بينهم. والكلام الحنفية اله احتمال في بعض زواياه. وكلام الجمهور الى احتمال

224
01:08:38.900 --> 01:09:00.750
حتى يقولوا بالقصاص ماذا قالوا قالوا صعب ان اقول العلة هي القتل لعمد العدوان المثقل ليه؟ لانه اصلا انك تقول للمثقل قتل عمد عدوان مو هاظا اصلا مكان النقاش. انه هو اللي هو قتل عمد ولا لأ. في اعتبار انه لم يقصد القتل وانما قصد

225
01:09:00.750 --> 01:09:20.850
الاذى فرأى الجمهور انه الجمع بين القتل بالمثقل. او قياس القتل بالمثقل. عدا القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد والعدوان انه نجمع بينهم بذكر العلة مش ظاهر صعب ليه ؟ انه وجود هاي العلة ها في الفرع

226
01:09:21.400 --> 01:09:40.700
ميسا بارزا بشكل جلي صح؟ وجود القتل العمد يعني في احتمال كبير صح احنا متفقين بس مش بارز بشكل قوي. وجود العلة وهي القتل العمد بارز هو وجود الاذى بارز بس وجود نية القتل العمد بالصخرة

227
01:09:41.200 --> 01:09:56.550
وقالوا صعب ان نقول بوجوب القصاص من خلال الحاق الفرع بالاصل بالعلة. فايش قالوا؟ قالوا بننحق الفرق بالاصل من خلال ذكر اثر من اثار العلة القتل العمد العدوان من اثاره ماذا

228
01:09:56.750 --> 01:10:14.150
الاثم  من اثار العلة هذه اذا انسان قاتل قاتل عمد عدوان اثر ذلك اثار كثيرة طبعا من الاثار الاثم انه اللي بقتل قتل عمد عدوان اثم ايش بنقول؟ هو اثر من اثار العلة مش نفس العلة

229
01:10:14.250 --> 01:10:30.450
فهنا شجع الجمهور قالوا قالوا نقول القتل بالمثقل يوجب القصاص قياسا مع القتل بالمحدد بجامع ايش ؟ ما ذكروش العلة لعدم وضوحها في الفرع. ذكروا ايش ؟ اثر من اثار العلة وهو

230
01:10:30.500 --> 01:10:45.200
الاثم. في حدا مختلف انه اللي بضرب بالمثقل اثم انا مسكت صخرة ورميتها على اخوي المسلم. في حدا مختلف حتى الحنفية بختلفوا معك فيها؟ لأ حتى الحنفية بقول لك انه ايش ؟ اثم. فهيدي نوع من اللفة شوي. انه قالوا

231
01:10:45.200 --> 01:10:59.850
القتل بالمثقل يوجب القصاص قياسا على المحدد بجامع الاثم كما انه هذا اثم هذا اثم وبما انه هذا يوجب القصاص اذا هذا يوجب القصاص طبعا انت في وجهة نظرك راح تقول

232
01:11:00.650 --> 01:11:13.250
يعني القياس مش قوي يعني انت يعني قلت انه يوجب القصاص بجامع الاثم طب ما هو في اشياء كثير فيها اثم. مو بس هاي اللي فيها اثم انت ملاحظ نفسك انه القياس

233
01:11:13.650 --> 01:11:29.450
مش بهادي القوة الكبيرة حتى يعتمد عليه. بس هو ايش اللي بخلي الجمهور احيانا يلجأ لهاي التصرفات؟ انه نفس العلة مش واضحة كثير وجودها في الفرح القتل العمد فيلجأ انه يذكر ايش

234
01:11:29.600 --> 01:11:48.400
اثر من اثاره فيقول الاثم موجود في الفرع كما هو موجود في الاصل فالحكم اذا واحد وهو وجوب القصاص طبعا انه بدك تعتمد على وجوب القصاص بس بناء على هذا القياس وهو قياس دلالة واضح؟ هذا ايش اسمه القياس؟

235
01:11:48.600 --> 01:12:07.650
انت ما جمعت بينهما بالعلة. جمعت باثر من اثار العلة وهو التأثيم حقيقة مثل هذا يعتبر قياس مش بالقوة البالغة ويمكن ينقض او يعترض عليه باعتراضات كثيرة واغلب نقاشات الفقهاء ترى هي دائرة هنا. لذلك لما ظهر عصر الجدل الفقهي اذا بتسمعوا كتب الجدل الفقهي

236
01:12:07.700 --> 01:12:24.600
كثير من النقاشات كانت تستعمل قياس الدلالة لانه المهم انه يحاول يفهم الطرف الاخر باي شكل من الاشكال بس انا بوجهة نظري انه القياس هذا يعترض عليه باعتراضات كثيرة. لانه حتى عفوا القتل بالحجر الصغير

237
01:12:25.250 --> 01:12:43.550
وهو لا يوجب القصاص ولكن في اثم هل نقول انه يوجب القصاص؟ يعني واحد ضرب واحد بحجرة صغيرة. بدنا نقتلك وفي اثم هون كمان في اثم في الاصل. ومع ذلك لا يوجب القصاص. لكن هذا بس مثال كان يعني الهدف منه ماذا؟ تقريب الصورة الك تفهم كيف يجمع بين

238
01:12:43.550 --> 01:12:59.100
والاصلي باثر من اثار العلة. لكن لاحظ ايش اللي دفعني اني اعمل هذا التوجه لأ مش ما في علة. العلة غير واضح جدا وجودها في الفرع او على الاقل الخصم

239
01:13:00.000 --> 01:13:21.100
المذهب الاخر عم ينكر كثير وجودها. فحتى الزمه فبدل ما هيك بدال ما اجيب العلة شو بجيب ؟ بجيب اثر من اثارها الخصم متفق على وجوده في الفرع فبتصير نوع من اللفة يعني من باب افحامه بس برضه هاظا لا يفهم انه هو يمكن ان يخرج من هذا باعتراضات كثيرة تعرفها ان شاء الله في قوادح القياس

240
01:13:21.200 --> 01:13:36.350
اكتفي اليوم ان شاء الله بهذا القدر. ما شاء الله في الدرس القادم نأخذ النوع الثالث. اخذنا قياس العلة. قياس الدلالة بقي اضعف اضعف انواع الاقيسا. وهو قياس الشبه هذا نتركه للدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. غراس العلم

241
01:13:36.700 --> 01:13:40.100
طريقك نحو علم شرعي راسخ