﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:17.100
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشر ايها الاخوة في المجلس الثاني لهذا اليوم. وما زال الحديث مستمرا في النوع

2
00:00:17.100 --> 00:00:40.100
من انواع الاستصحاب وهو ماذا قلنا استصحاب الاجماع في محل النزاع قلنا الاستصحاب له اربعة انواع عموما اصحاب البراء الاصلية واستصحاب النص حتى يثبت الناقل عنه واستصحاب الوصف الثابت مع احكامه الشرعية المرتبطة به طبعا عرفتم ما معنى الوصف

3
00:00:40.450 --> 00:01:01.600
اوصاف مثل الحدث انه محدث متطهر نجس غير نجس متزوج غير متزوج مالك غير مالك هاي تسمى ماذا اوصاف انها تقوم فيك وهاي وكل وصف تنبني عليه احكام شرعية فاستصحب هذا الوصف فيك حتى يثبت ما يدل على انك انت قلت عنه

4
00:01:02.450 --> 00:01:20.150
وهذي كلها قلنا من الامور المتفق عليها  بقي علينا المصدر او القاعدة الرابعة من قواعد الاستصحاب او النوع الرابع من انواع الاستصحاب وهو ما يسمى استصحاب الاجماع في محلي النزاع

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.550
اصحاب الاجماع في محل النزاع صورته اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم مستصحب الاجماع في محل خلافهم اخطأ عند الجلي. وصورته ان يكون العلماء قد اجمعوا على حكم شرعي في حالة معينة. العلماء

6
00:01:40.800 --> 00:02:04.050
اجمعوا على حكم شرعي في صورة معينة في حالة معينة. طيب. ثم تتغير الصفة التي وقع عليها الاجماع. ثم تحدث صورة اخرى مختلفة في صفاتها عن السورة الاولى التي وقع عليها الاجماع. اذا وقع الاجماع على صورة معينة بصفات معينة. هذه وقع على الاجماع على حكمها انها حرام

7
00:02:04.050 --> 00:02:20.750
حلال جائزة غير جائزة اختلفت الصورة قليلا اختلفت الصورة قليلا ولو في شرط من شروطها ولو في صفة من صفاتها الان سينشأ خلاف بين العلماء في الحكم في الحكم لهذه الصورة الجديدة

8
00:02:21.800 --> 00:02:39.700
هل تعطى نفس حكم الصورة الاولى اللي وقع عليها الاجماع ولا نعطيها حكم مختلف واضح الى الان؟ طيب فيستدل من يريد ابقاء الحكم بعد تغير الصفة كحاله قبل تغيرها باستصحاب الاجماع فيقول فالذي يريد ان يبقي هذه الصورة الجديدة

9
00:02:40.150 --> 00:03:03.900
على نفس حكم الصورة القديمة الذي يريد ان يبقي هذه الصورة الجديدة على نفس الصورة القديمة يستدل بماذا؟ يستدل بالاجماع القديم فيقول وقع الاجماع على السورة الاولى انها جائزة ستبقى الصورة الثانية ماذا

10
00:03:04.400 --> 00:03:25.750
نستصحب فيها الاجماع فتبقى الصورة الثانية ايضا مع ما وقع فيها من الجائزة حتى يثبت خلاف الحكم الوارد في الصورة الاولى شو رأيكم بهذه الطريقة في التفكير شو عمل هو؟

11
00:03:25.900 --> 00:03:42.000
وقع اجماع على ان الصورة الاولى ايش حكمها؟ جائزة لان الصورة الثانية هي تختلف في بعض تفاصيلها عن الصورة الاولى فماذا يقول الذي يريد ان يعطي الصورة الثانية نفس حكم السورة الاولى ماذا يقول؟

12
00:03:42.050 --> 00:04:01.100
يقول وقع الاجماع على ان حكم السورة الاولى الجواز وابقي هذا الحكم الذي ثبت بالاجماع الصورة الثانية حتى يأتي ما يدل على خلافه الان هنا اكثر الاصوليين في علم الاصول يقولون هذا غير جائز

13
00:04:02.150 --> 00:04:25.750
لماذا الصورة الاولى ثبت فيها الحكم بالاجماع بناء على صفات معينة لكن هذه الصورة الثانية تختلف في صفاتها عن الصورة الاولى تختلف في صفاتها عن الصورة الاولى فكيف تصحب الحكم اللي في الصورة الاولى اللي ثبت بالاجماع

14
00:04:25.900 --> 00:04:41.250
وتنقل الى الصورة الثانية. قالوا هذا لا نقبله. اقرأ قال قبل تغيرها باستصحاب الاجماع فيقول الحكم كان مجمعا على انه كذا قبل التغير. فالاصل ان انه يبقى ثابتا بعد التغير حتى يأتي ما يناقضه. مثال اجمع

15
00:04:41.250 --> 00:04:59.150
العلماء على ان المتيمم اذا لم يرى الماء حتى انقضت صلاته ان صلاته صحيحة. لكن اختلفوا فيما لو رأى الماء اثناء صلاته هل يبطل تيممه وصلاته؟ وعليه وعليه ان يتوضأ ويصلي من جديد؟ ام يصح تيممه وصلاته؟ الان نيجي على هاي المسألة حتى نقرب لك الصورة

16
00:04:59.600 --> 00:05:16.500
اجمع العلماء اجمعوا جميعا على ان المتيمم اذا لم يرى الماء اثناء الصلاة وانتهت صلاته وهو لم يرى الماء ان صلاة اللي صلاها ايش؟ صحيحة فلو رأى الماء بعد انقضاء الصلاة

17
00:05:16.600 --> 00:05:33.000
لا يلزمه ان يعيد الصلاة سابقا واضح؟ طيب وقع نزاع وين اذا المتيمم اثناء الصلاة رأى الماء هو بيصلي في الركعة الاولى ولا الثانية. شاف تنك المي جاء. رأى الماء اثناء الصلاة

18
00:05:33.700 --> 00:05:54.200
هل تبطل صلاته ونقول له بدك ترجع تعيدها؟ ان نقول صلاتك صحيحة اللي بدهم يخلوا صلاته صحيحة ايضا في هذه الصورة الثانية ماذا يريدون ان يفعلوا؟ استصحاب الاجماع. يقولون اجمعوا على صحة الصلاة

19
00:05:54.700 --> 00:06:11.850
اجمعوا على صحة صلاة المتيمم اذا انتهت صلاته وهو لم يرى الماء فاذا نبقى على ماذا؟ على هذا الحكم حتى في الصورة الثانية. بس ملاحظين انه الصورة الثانية عم تختلف عن الصورة الاولى

20
00:06:11.850 --> 00:06:30.600
والاولى هو انتهى من الصلاة ثم رأى الماء بعد الصلاة الصورة الثانية هو رأى الماء اثناء الصلاة والذين يريدون تصحيح صلاته الصورة الثانية يريدون ان يستصحبوا الاجماع الذي حصل على الصورة الاولى

21
00:06:30.650 --> 00:06:46.150
بده يوخذه ويسحبه على الصورة ماذا الثانية بس انا واياكم بدنا نفكر هيك بشوي بصوت مرتفع هل هذا الذي استصحب الاجماع يعني هل هو يدعي ان الصورة الثانية ايضا مكان اجماع

22
00:06:48.100 --> 00:07:07.000
الذي استصحب الاجماع الى محل الخلاف. هل هو يدعي ان الصورة الثانية فيها اجماع؟ لأ مهو عارف انه في ناس بتختلف معاه. طب هو فعليا ماذا استصحب؟ تسحب ايش الحكم الذي ثبت بالاجماع صح؟

23
00:07:07.100 --> 00:07:26.950
ترى هذا اخواني بفرق كثير هذا التعبير فرق بين ان تقول انني استصحبت الاجماع الى محل النزاع وبين انك تكون اه استصحبت الحكم اللي ثبت بالاجماع الى محل النزاع. ليش بقول هذا الكلام فرق كثير؟ هنا اظن صار خطأ او خلط عند بعض الاصوليين

24
00:07:27.050 --> 00:07:42.850
في مناقشة هاي المسألة البعض يقول وهذه خاطئة ولا يجوز الاعتماد على هذه الصورة  قال لان الصورة الثانية لم يقع فيها اجماع فكيف يدعى فيها الاجماع؟ انت شو راح تقول

25
00:07:43.100 --> 00:07:54.050
ومتع الاجماع اصلا في الصورة الثانية. انت كيف تقول انه هو ادعى الاجماع؟ هو ما قال لك ان فيها اجماع. هو استصحب فقط الحكم الذي ثبت بالاجماع في السورة اولى

26
00:07:54.100 --> 00:08:11.800
قال هذا الحكم بخليه على الصورة الثانية ايضا حتى يثبت خلافه بالتالي يعني انت ما بتقدرش تصور انه انه الكلام يعني غلط من كل جوانبه. هو بقول لك انا ما بقول انه الصورة الثانية اجماع. ما انا عارف انه النا احنا

27
00:08:11.800 --> 00:08:29.350
مختلفين لكن انا ايش بقول لك استثمر الحكم الذي وجد بالاجماع في الصورة الاولى خذوا ايضا نفس الحكم وهو صحة الصلاة الى الصورة الثانية وخليها صحيحة حتى تقنعني بخلافي حتى انت تقنعني

28
00:08:29.450 --> 00:08:44.450
بوجود ما ينقل عنه بخلافه وحقيقة لو فكرنا بهذا الطريقة قد ترى انه هذا له مجال من التفكير. صح يعني مش خطأ مية بالمية. وانا اعتقد ان ابن القيم في اعلام الموقعين

29
00:08:44.650 --> 00:09:01.700
جنح الى قبول الامر بهذه الطريقة انه انا فعليا شو اللي عملته؟ انا عندي صورة اولى اجمعنا ان حكمها الصحة تمام الانصار عندي صورة ثانية هاي الصورة الثانية انا ما عندي فيها دليل خاص

30
00:09:02.700 --> 00:09:23.900
اقرب الامور اني اخليها على حكم الصورة الاولى حتى يأتي خلاف ذلك اذا انت اثبت لي خلاف ذلك اعطيها حكم جديد. لكن اهون الامور وافضل الامور ان ابقيها على حكم الصورة الاولى. حتى يأتي ما ينقل عنها

31
00:09:23.900 --> 00:09:51.500
هذا على الأقل يبقى اقل خطرا من غيره انت بدك تنقل  اعطيني نص او قياس او مصلحة او قول صحابي حتى اعطي الصورة الثانية حكما مختلفا عن الصورة الاولى اما انا فسابقى مستصحبا استصحاب. فسابقى مستصحبا الحكم الذي ثبت بالاجماع في السورة الاولى

32
00:09:51.500 --> 00:10:06.000
الى المسألة الثانية حتى يأتي ما ينقل لماذا اقول ذلك؟ احيانا بعض الامور بعض الطلاب يظن انه يعني معقول في احد بفكر بهاي الطريقة؟ ما هي واضحة ان المسألة الثانية ما فيش فيها اجماع. اه مهو اللي حكى هذا الكلام برضه

33
00:10:06.000 --> 00:10:22.250
حتى لا يظلم ولا يدعي الاجماع في الصورة الثانية فهمتم يا اخواني؟ اقرأ ويحتج من يرى صحة صلاته برؤية الماء في اثنائها باستصحاب الاجماع المنعقد على صحتها التعبير الخاطئ هو اللي بسبب هاي المشكلة. هم ايش بسموه

34
00:10:22.350 --> 00:10:40.650
استصحب الاجماع. لما تضلك تحكي استصحب الاجماع انت شو بتضلك تفكر؟ انه الاجماع اللي هون نقلوا لهون لا هو فعليا ما قصح هذا الاجماع. حرر العبارة هو استصحب الحكم الذي ثبت بالاجماع. اما الاجماع ما سحبه. وكيف بده يسحبه؟ مو اصلا عارف انه فيها

35
00:10:40.650 --> 00:11:02.600
المنعقد على صحتها لو لم ير الماء في اثنائها فيقول يبقى هذا الاجماع مستصحبا حتى يرد دليل يدل على بطلان الصلاة. نعم. وهذا نوعه هو النزاع بين الاصوليين ولم اذهب عندنا انه ليس بحجة واستدلوا. اولا بان الاجماع مذهب عند الحنابلة في كتبنا الاصولية يرفضون هذه الصورة

36
00:11:03.700 --> 00:11:28.350
المذهب عندنا يرفض هذه الصورة يقول لك لا يصح استصحاب الحكم الذي ثبت بالاجماع. هاي مسألة جديدة بدك تبحث لها عن حكم خاص روح ابعت لها يا كتاب يا سنة يا اجماع يا قياس خاص يا مصلحة مرسلة. بدك تروح تشوف لها حكم خاص. ما بنفع عندنا كحنابلة

37
00:11:28.400 --> 00:11:47.600
وهو ليس رأي الحنابل ورأي جمهور المذاهب الفقهية. ما بنفع ان نستجر الحكم الذي ثبت هنا الى هنا يرفضون هذا وانا ليش لك وجهة النظر تاعتهم بس حتى تفهم انه المساحة المسألة فيها مساحة التفكير المنطقي. بس الجمهور على ماذا؟ على الرفض

38
00:11:48.150 --> 00:12:02.800
لك هاي المسألة الجديدة معطياتها مختلفة عن المسألة الاولى بالتالي لما بدك تقرر لها حكم بدك تذهب الى ايه ؟ منص اجماع قياس خاص مصلحة مرسلة. قول صحابي ما وجدت

39
00:12:02.800 --> 00:12:15.450
اه نبقى على البراءة الاصلية ما عندهم مشكلة. بكرة نبقى على البراءة الاصلية. لا تجيب اللي هذا الحكم الموجود في هاي المسألة وتنقل لي اياه هنا البعض زي ما قلت لك فكر بهاي الطريقة من باب انه ماذا؟

40
00:12:15.500 --> 00:12:29.700
انه اقرب الاحكام لهي الصورة الجديدة ان تبقى على الصورة السابقة قبل التغير اقرب الاحكام واستصحب حكم الاجماع فيها حتى يأتي ما ينقل وابن القيم يرى انه هذا الرأي محترم

41
00:12:29.950 --> 00:12:47.900
وجهة نظر ايضا وان كان ليس المعتمد عند جماهير المذاهب الفقهية. والمذهب عندنا انه ليس بحجة واستدلوا اولا بان الاجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة وقد تغيرت هذه الصفة في موضع الخلاف فكيف يستصحب الاجماع فيها؟ هذا الدليل اللي بيحكوه انا غير مقتنع فيه

42
00:12:49.300 --> 00:13:10.400
هو لم يستصحب الاجماع فيها هو الذي استصحب الحكم فقط مع انه نقلنا الحكم. فانا اعتقد الانكار على هذا القول بهذه الطريقة لا اعتبره اقوى طرق الرد لأ رد لي بطريقة اخرى قل لي هذه مسألة الها معطيات جديدة الها ظروف جديدة. تقتضي نظرا خاصا فيها وان لا تلحق. ماشي

43
00:13:10.550 --> 00:13:25.550
لما تقول تنكر على هذا انه كيف تنقل الاجماع هنا هو ما نقل الاجماع حتى تنكر عليه. هو نقل الحكم الذي ثبت بالاجماع. تفضل تمام هي خالفت الصفة فهو بيقول له كيف ايش

44
00:13:28.300 --> 00:13:40.700
هو عبارة كيف تنقل الاجماع تمام انا ايش بقول له انا مش عم بنقل الاجماع. انا عم بنقل الحكم. طب انا عارف انه الصفة اختلفت. يعني هو الذي ينظر. هو لا يعرف ان الصفة اختلفت

45
00:13:40.900 --> 00:14:01.700
هو مدرك ان الصفة اختلفت لكن هو ينقل بناء على ماذا انه هذا سيبقى هو الاقرب ولو اختلفت الصفة حتى يأتي ما ينقل عنها تمام  ثانيا اذا كان النقاش هو بالطريقة التي انت تتفضل فيها. يعني ان الاجماع كان على حكم

46
00:14:02.500 --> 00:14:18.200
بصورة معينة ولسفة معينة فلا يجوز ان تنقل الحكم هنا بناء على ان الاجماع لم يوافق على هذه الصورة انا اعتقد انه بترجع لنفس المربع يعني نفس المربع ونفس الاشكالية في طريقة الرد

47
00:14:18.400 --> 00:14:36.500
ثانيا القول باستصحاب الاجماع يؤدي الى تكافؤ الادلة. فما من احد يستصحب حال اجماع الى موضع النزاع الا الا ولخصمه ان يستصحب اجماعا اخر والى موضع النزاع نفسه. هذه يقولون هذه الطريقة في استصحاب الاجماع

48
00:14:37.000 --> 00:14:55.800
الى محل النزاع تؤدي الى تضارب اجماعات تعارض اجماع مع اجماع. كيف؟ شوفوا شو قال وصورته في المثال السابق ان يكون الخصم للمستدل اجمع العلماء على بطيان على بطلان التيمم برؤية الماء خارج الصلاة. فتستصحب هذا الاجماع لرؤيته في داخل

49
00:14:55.800 --> 00:15:09.650
في الصلاة فقابل هذا الاجماع الذي استصحبه الخصم الاجماع الذي استصحبه المستدل فتكافأ. والادلة ربما اعتقد انه من اقوى الادلة لهم هذا يعتبر من اقوى الادلة للجمهور على بطلان هذه الصورة

50
00:15:09.700 --> 00:15:31.950
ما هي؟ بقل لك الان عندي هنا متيمم ممتاز. المتيمم له ثلاث حالات بعد ما يتيمم الحالة الاولى ان يرى الماء قبل الشروع في الصلاة الحالة الثانية من يرى الماء

51
00:15:32.900 --> 00:15:56.900
اثناء الصلاة الحالة الثالثة ان يرى الماء بعد الصلاة ممتاز اي ثلاث حالات منطقية. بعد ما تيممت يا اما رح تشوف الماء قبل ما تبدأ في الصلاة اما ان ترى الماء اثناء الصلاة. يا انك سترى الماء بعد الصلاة. الحالة الرابعة ما تشوفش الماء اصلا. تمام. هذي بديش اياها

52
00:15:57.100 --> 00:16:13.750
يجعل الحالة الاولى اذا المتيمم رأى الماء قبل ان يشرع في الصلاة بالاجماع بده يعيد ويتوضأ قبل ان يصلي. صحيح؟ اذا هنا في اجماع على ماذا؟ بطلان التيمم يجي عالصورة الثالثة

53
00:16:14.100 --> 00:16:37.900
اذا رأى الماء بعد الصلاة بالاجماع صلاته صحيحة بالاجماع  صحيحة ولا يحتاج اعادة الصلاة الخلاف هو وين في المنتصف اذا رأى الماء في اثناء الصلاة واثناء صلاته رأى الماء. هنا وقع خلاف

54
00:16:38.400 --> 00:16:55.850
هل صلاة صحيحة ولا صلاته راح تكون غير صحيحة اذا توضأ بها اذا صلى بهذا التيمم الان اللي بده يستصحب الاجماع عن حكم الاجماع حتى نكون دقيقين. اللي بده يستصعب حكم الاجماع

55
00:16:55.950 --> 00:17:11.150
الوارد هنا وهو صحة الصلاة الى محل النزاع سيأتي خصمه بده يقول له طب ليش انت استصحبت هذا الحكم؟ انا بقدر استصحب الحكم المخالف له. فاستصحب هذا الاجماع. فاقول الان الذي يريد ان يقول

56
00:17:11.400 --> 00:17:30.150
ان هذه الصلة صحيحة استصحابا لانها لو رأى الماء بعد الصلاة ستكون صحيحة ممكن هذا يعارضه فيقول وايضا اجمعوا على ان من رأى الماء قبل الصلاة وصلى دون ان يتوضأ فصلاته باطلة. فساستصحب هذا الاجماع الى محل النزاع ايضا

57
00:17:30.200 --> 00:17:43.350
فتعارض استصحاب مع استصحاب فهمتم؟ ماذا حصل؟ هذا بده يستصحب الحكم من هون فبيطلع له شخص مخالف بقول لك طب ليش ما استصحي بالحكم اللي هون؟ ليش قررت ان تستصحب هذا

58
00:17:43.900 --> 00:18:09.000
ماشي هذا يقتضي الصحة. بس لو استصحبت الاجماع المقابل سيقتضي البطلان فليس هذا باولى ان يستصحب من هذا. فهنا تضاربت الاستصحابات وتضاربت الاجماعات المستصحبة. وبالتالي اذا هذا اشكال والاصل اذا الا يعتمد على استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. وان يمضى في المسألة نظرا مستقلا

59
00:18:09.900 --> 00:18:35.300
ينظر فيها نظرا مستقلا من جديد    هاي الحالة ولا هاي الحالة في الحالة اللي في النص هم يقولون  الصلاة صحيحة يقول من ما يرى الماء. ما شاء الله الماء هنا وحدثت

60
00:18:35.550 --> 00:18:55.750
هم يستصحبوا صحة  ماشي لا بس هو هو الاجماع وقع ابتداء على من رأى الماء بعد الصلاة والاجماع على ايش صورته؟ من رأى الماء بعد الصلاة صلاته صحيحة. لكن هم مختلفين اذا رأى اذا بدأ صلاته وعدم رؤية الماء ثم صار

61
00:18:55.750 --> 00:19:13.600
الرؤية داخلها في خلاف انت ايش علاقتك بالابتداء؟ انت لا تحط البوصلة الكاميرا على الابتداء. انت بدك تحط الكاميرا على الصورة كلها انه اثناء الصلاة رأى بغض النظر انه في الابتداء كان شايف ولا مش شايف

62
00:19:19.850 --> 00:19:34.800
لاجمعوا على الركعة الاولى بس عن الركعة انت ما بصير تحكي اجمعه. نعم؟ من هنا بدأ الاستصحاب بس حتى هنا بدأ الاستصحاب هو لا يؤثر. انه في النهاية في عندي صورة نهائية مخرج نهائي

63
00:19:34.850 --> 00:19:52.150
صلاة رؤي فيها الماء انت بدك توخذ المنتج النهائي. صلاة الرؤية فيها الماء. هل سالحقها بهذا ولا بهذا ما بصير تنظر نظرة جزئية انه اول ركعة كانت صحيحة بالاتفاق وبالتالي لأ انت غلط وانت جزأت الصورة هيك

64
00:19:52.200 --> 00:20:10.500
انت بدك توخذها كمحصلة نهائية. صلاة رؤية فيها الماء بغض النظر الركعة الاولى ولا الثانية ولا الثالث. اكمل قال فتكافأ والادلة اذا تكافئت تساقطت. نعم. كما قلنا تعارض هذا الاستصحاب مع هذا الاستصحاب. واذا التقت الادلة

65
00:20:10.500 --> 00:20:26.150
مرجح بينها سقطت. فاذا من البداية لا تسلك هذا المسلك في اثبات الحكم الشرعي لموطن النزاع. واذهب الى مسالك اخرى. نعم نص الاصوليون على ان الاستصحاب بصوره المتقدمة من اضعف الادلة. نعم هو باتفاق الجميع

66
00:20:26.200 --> 00:20:49.150
ان الاستصحاب هو اضعف الادلة يعني اضعف مصادر التشريع ان صح تسميته مصدرا تشريعيا وان كنت انا كما قلت لك لا اعتقد انه يسمى مصدرا تشريعيا بالمعنى الدقيق. نعم. فلا يشار اليه الا بعد النظر والبحث الجاد عن الدليل الخاص بالمسألة في نصوص الكتاب والسنة والاجماع والقياس. يعني حتى لو كانت قاعدة يعني بغض النظر

67
00:20:49.150 --> 00:21:12.450
سميتوا مصدر ولا قاعدة؟ هذه القاعدة وهي قاعدة الاستصحاب سواء استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب الدليل النصي او استصحاب الوصف باحكامه او الاجماع اذا انت ذاهب اله. لا يجوز ان تذهب الى الاستصحاب حتى تتأكد من عدم وجود الادلة

68
00:21:12.450 --> 00:21:24.550
يعني تتأكد ان المسألة فش فيها كتاب او سنة او اجماع او قياس او قول صحابي او مصلحة مرسل او او او او بعد ما تتأكد من كل هذه اللائحة

69
00:21:24.600 --> 00:21:37.750
خلاص اذا اخر مناط الادلة الاستصحاف هكذا يقولون. ما في مجال الا ان اعتمد على الاستصحاب. فهو اخر شيء تنظر فيه. احنا حكينا اذا اردنا نبحث عن حكم مسألة. ايش اول شيء ننظر فيه

70
00:21:38.450 --> 00:21:53.450
الاجماع صح؟ الاجماع ثم النص. وفي طريقة علمية في البحث اذا كل هاي الامور مشيت عليها ولم تصل الى حكم اذا ما في الا تبقى على لذلك هو اضعف الادلة. انه اخر مناط النظر للمجتهد. نعم

71
00:21:53.600 --> 00:22:03.600
نقل الزركشي في البحر المحيط عن الامام الخوارزمي قوله وهو اخر مدار الفتيا فان المفتي اذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الاجماع ثم في القياس

72
00:22:03.600 --> 00:22:16.900
فان لم يجده فيأخذ طبعا كلام البحر المحيط هنا بدي امشي له اياه لكن كلامه غير محرم كثيرا الصواب فان المجتهد اذا سئل عن حادثة يطلب حكمها ينظر فيه الاجماع

73
00:22:17.050 --> 00:22:28.450
لكن هو بعض الاصوليين لا يحررون اي مصر تحريرهما كبيرا. يعني ستجد نزاع بينهم لكن الصواب ان ينظر في الاجماع. فقط من باب حتى ما تقول هذا الكلام يتعارض مع ما اصلناه

74
00:22:28.550 --> 00:22:43.150
هنا في البحر الكلام المنقول عن الخوارزمي ليس كلاما دقيقا. نعم فان لم يجدوا فيأخذوا حكمها من استصحاب الحال. وقال الزركشي وهو حجة يفزع اليها المجتهد اذا لم يجد فيها يعني الاستصحاب فزعة

75
00:22:43.800 --> 00:23:02.100
الاستصحاب شو هو؟ فزعة بس وهو حجة يفزع اليها المجتهد اذا لم يجد في الحادثة يعني في المسألة حجة خاصة يعني لم يجد نصا ولا اجماعا ولا قياسا ولا بدك اشي يفزع لك بقل لك الصحاب انا بفزع لك

76
00:23:02.250 --> 00:23:22.250
خلص اعتمدني انا. اصحاب براءة اصلية او استصحاب الدليل وهكذا. نعم. بعد ان تعرفنا على الاستصحاب وعرفنا صوره وانواعه يمكننا ان نقول ان الاستصحاب ليس دليلا مستقلا في حقيقة الامر. وانما هو راجع الى استدامة الاحكام الشرعية التي ثبتت بدليل العقل في البراءة الاصلية او بدليل الشرع في النوعين الثاني والثالث. حتى يثبت ان

77
00:23:22.250 --> 00:23:34.750
عنها. فعدوا دليلا احنا اصلا مش معترفين فيه فارتحنا منه يعني طبعا هنا بس سبحان الخطر في ذهنه شيء. بالنسبة لاستصحاب البراءة الاصلية حتى يكون يعني في موضوع اكثر. الان

78
00:23:35.400 --> 00:23:58.750
بالنسبة للحكم الشرعي  اذا كان المراد النفي للحكم الشرعي وكما قلنا هنا يجوز استعمال العقل  هنا العقل العقل في نفي الاحكام الشرعية من باب يعني تحرير المسألة لا يحتاج الى نص عام يتكئ عليه

79
00:23:58.950 --> 00:24:10.600
لا هو الاصل المنطق العقلي انه انا اذا مش مكلف بجاي ما عليش اشي من هنا هنا لا احتاج ان اتكئ الى نص عام هناك نوع اخر من البراءة الاصلية

80
00:24:10.900 --> 00:24:28.100
هو الذي يتكئ فيه العقل على نص عام اللي هو واللي سميناها الاباحة العقلية تمام؟ يعني حتى اقول هنا بدي اقول هذا التقسيم للبراءة الاصلية يعني هاظا التحرير احيانا احب ان احرر بعض الامور اني ادرك ان الطالب

81
00:24:28.150 --> 00:24:45.600
الامثلة تتداخل عليه وتشتكي كيف يصنفها؟ فاستطيع ان اقول ان البراءة الاصلية البعض بيسميها البراءة العقلية الها اسماء كثير. على نوعين براءة عقلية قائمة على ما او براءة اصلية قائمة على ماذا

82
00:24:45.700 --> 00:25:01.800
على نفي ان هناك حكم شرعي في ذمتي الان شخص اسلم جديدا الان اسلم الاصل ما هو بالنسبة اله نفي وجود اي حكم مكلف في تكليفي حتى يثبت له ذلك

83
00:25:02.150 --> 00:25:25.850
وهذا هذا النفي نفي الحكم الشرعي على الانسان. هل يحتاج العقل فيه ان يعتمد على نص عام يدل على ذلك؟ ولا هي الحياة الطبيعية الفلسفة الطبيعية ان الانسان بريء من اي تكليف حتى يثبت خلاف ذلك. الانسان بريء من اي تكليف حتى يثبت خلاف ذلك. وليس محتاج لاتكئ على نص عام. الحالة الثانية من البرامج

84
00:25:25.850 --> 00:25:40.500
الاصلية هي التي يكون فيها ماذا؟ اثبات حقيقة. من هنا في النفي قلنا العقل يستطيع يتدخل مباشرة دون ان يتكئ على نصعا لكن في الاثبات قلنا العقل لا يستطيع ان يثبت وحده

85
00:25:40.700 --> 00:26:02.050
اذا بدك تثبت به اباحة شيئا. هذا شيء مباح اباحة عقلية. يحتاج ان يتكئ على ماذا؟ على نص شرعي عام مثل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هنا لما تأتي على هاي النبتة مش قلنا انا وجدت نبتة الان في ادغال افريقيا

86
00:26:02.550 --> 00:26:20.300
شو حكم اكلها؟ راح تقول لي ماذا؟ مباح راح تقول لي ايه مباح طب شو نوع الاباحة؟ هل فيها دليل؟ اباحة شرعية خاصة  نعتمد فيه انا على الاباحة العقلية. طب من وين الاباحة العقلية؟

87
00:26:20.850 --> 00:26:35.900
انت في النهاية اثبتت حكم شرعي. انت اثبتت ان هذا مباح. انت عم تحكي عن حكم من وين العقل قال ذلك؟ هناك ما قلت لا بد ان يكون اتكاء على قواعد شرعية عامة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فاصبح انا بالعقل

88
00:26:35.900 --> 00:26:55.350
مباشرة اضيف هذه الامور على القاعدة الشرعية العامة. لكن هنا الحالة هاي تختلف قليلا. هنا انا لما قلت انه لا يجب علي صلاة السادسة الضهر عفوا اسمها سميت سادسة غير الصلوات الخمس. او صيام شهر غير رمضان

89
00:26:55.500 --> 00:27:10.250
هنا هل انا معتمد على اية عامة ولا معتمد فقط على النفي معتمد على النفي. فباختصار العقل قادر وحده ان ينفي. بقول لك انه ما في اي شيء. فالاصل انه ما في حكم

90
00:27:10.350 --> 00:27:24.800
لكن اذا وصلنا الى دائرة لا العقل بده يثبت انه هذا مباح بده يتكئ على نص عام ولا يستطيع وحده وحده وحده دون اي شيء ان يثبت ان هذا الشيء

91
00:27:24.950 --> 00:27:48.950
مباحة هذا التدقيق شوي تفصيلي اطلقوا النظر فيه حتى تفهموا الصور المختلفة التي يريدونها في البراءة الاصلية. انه في البراءة الاصلية يريدون صور معتمدة فقط على النفي معتمدة فقط على ماذا؟ على نفي ان يكون هناك حكم شرعي في ذمتي. هاي خلص العقل يستطيع وحده ان يستقل بها وليس محتاج الى اي حتى حكم شرعي

92
00:27:48.950 --> 00:28:05.000
قاعدة عامة يعتمد عليها من نصوص الكتاب والسنة. لانه هو الوضع الطبيعي انه ما في حكم حتى يأتي لكن الحالة الثانية لأ الحالة التي فيها اثبات للحكم الشرعي مش نفي. هنا انا عم بثبت حكم وهو ان هذا العشبة مباحة

93
00:28:05.000 --> 00:28:23.900
انه هذا الدواء مباح. انت عم تثبت؟ وسابني على اثباتك. فهنا العقل من اين له ان يثبت؟ العقل هنا وحده لا يثبت هنا لابد وان يتكئ على ماذا؟ على نصوص شرعية عامة تعطيه هذه المساحة من الاثبات. تعطيه هذه المساحة من الاثبات

94
00:28:23.900 --> 00:28:36.900
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وهنا وكلاهما يدخل تحت مفهوم ماذا تجدونهم يدخلون هذه الامثلة تحت البراءة الاصلية. طيب. هذا فقط يعني التحليل الختامي في هذا الباب

95
00:28:38.300 --> 00:28:53.250
ومما نص اذا فعده دليلا مستقلا كما فيه نوع تجوز. ومن اذكياء الاصوليين الذين نبهوا على هذا ابو المظفر السمعاني في قواطع الاديان فقد انكر القول بالاستصحاب جملة. اجعل انكر القول بالاستصحاب

96
00:28:53.450 --> 00:29:09.800
يعني انت انكر ان يكون الاستصحاب مصدرا تشريعيا. الاستصحاب قاعدة ممارسة مش مصدر تشريعي. فيقول قال اما في استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ فليس ذلك. قال استصحاب النص العام

97
00:29:09.900 --> 00:29:26.400
قبل ورود المخصص واستصحاب عموم نصوص الكتاب والسنة قبل ورود الناسخ فليس ذلك استصحابا نعم. لان الدليل قائم وهو العام والنص. ايش يعني؟ بقول لك فعليا فعليا انا مش محتاج اعبر بالاستصحاب هنا. يعني بقول لك

98
00:29:26.400 --> 00:29:44.250
مفردة الاستصحاب ما فيش الها معنى  وخلص انت فعليا معتمد عالنص هو الدليل يعني تسمية هذا استصحاب تحصيل حاصل. هيك يعتبر ابو المظفر السمعاني. تسميته استصحاء وتعمل عليه قصة وحفلة ونحطه مصدره

99
00:29:44.300 --> 00:29:58.950
بقول لك ايش هو تحصين حاصل. فلا داعي ان تشغل طالب العلم بموضوع الاستصحاب. خلص قل لي في نص في المسألة وخالص في نص عام ولم يأتي مخصص خلصنا. عندي نص مطلق ولم يأتي مقيد

100
00:29:59.050 --> 00:30:16.900
ليش لازم تعمل لي قضية الاستصحاب ونعمل لها قصة وكذا وانواع طب ما هي هي نفسها  قال واما استصحاب دليل العقل قال واما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة فلان دليل العقل قائم في موضع الخلاف ايضا كالعام والنص. فوجب الحكم به. واما في استصحاب

101
00:30:16.900 --> 00:30:36.900
بالاجماع فالاجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في موضع الخلاف فوجب حتى في الدليل وقالوا اما استصحاب دليل العقل فانت لما يأتي خلاف في شيء انا يمكن استصحب البراءة الاصلية. وانا هنا اعتمدت فعليا على العقل للنفي. يعني انا هنا اعتمدت على العقل في النفي. او في الاثبات بناء على الاية. صح ولا لا

102
00:30:36.900 --> 00:30:52.300
فانا اصلا لا احتاج ان اقول استصحبت هو انت اعتمدت على العقل مباشرة. فش داعي تأتي بفكرة استصحبت العقل. هو خلص يا اعتمدت على العقل في النفي هي اعتمدت على العقل في الاسبات بناء على القاعدة الشرعية العامة وافتكينا. نعم

103
00:30:52.750 --> 00:31:02.750
قال اه فوجب الحكم به واما في استصحاب الاجماع فالاجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في موضع خلافه وجب طلب دليل اخر واما المقصورة الرابعة وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع

104
00:31:03.200 --> 00:31:27.800
يقول لك الحكم في الصورة الاولى كان ثابتا بايش بالاجماع الصورة الثانية ما فش اجماع. فبالتالي الاجماع الذي كان دليلا على الحكم في الصورة الاولى ليس موجودا في موطن فوجب طلب دليل اخر لحكم المسألة الجديدة التي هي موطن الخلاف. ودعني من قضية استصحاب الاجماع. بس برضه هذا برجع

105
00:31:28.450 --> 00:31:44.250
هو لاني انا هنا بخالف الصمعاني في في الرابعة والاخيرة. انه هو الذي استصحب الاجماع في محل النزاع هو ما استصحب الاجماع هو استصحب الحكم هو بقول هو هو مش عم بقول لك انه هاي المسألة المختلف فيها فيها اجماع

106
00:31:44.350 --> 00:32:00.150
هو بقول لك اقرب الاقوال ان ابقي الحكم على ما كان عليه حتى يأتي الناقل كلامه انا دائما بناقش في هاي المسألة مع الطلاب اني اشعر ان في هناك عدم تحرير وانا اتفق مع ابن القيم في اعلام الموقعين ان هنا في هاي المسألة بحد ذاتها في

107
00:32:00.150 --> 00:32:16.600
اشكال بين الاصوليين في تحرير المراد باستصحاب الاجماع في محل النزاع. المهم قال الزركشي وهذه الطريقة حسنة. يعني الزركشي اعجب كلام السمعاني انه فش داعي انكبر موضوع الاستصحاب ونعمل له صفحات كثيرة. ان هو في الحقيقة

108
00:32:16.700 --> 00:32:34.600
معتمد على اما نص او شيء ثبت وسيبقى ثابت وهكذا المنطق السوي. حتى يأتي الناقل. بدون ما نجعله مصدر تشريعي ونناقش فيه في خلاف يرى انه هذا فيه تضخيم لقضية لم ما كان ينبغي ان تضخم بهذه الطريقة. تفضل

109
00:32:38.750 --> 00:32:52.950
هي قاعدة ومشينا يعني طب هكذا نقول يا اخوان انتهينا من مصادر التشريع بحمد الله المتفق عليها والمختلف فيها. سنشرح الان ان شاء الله في الباب الثالث من ابواب او القسم الثالث من اقسام

110
00:32:52.950 --> 00:33:10.900
علم اصول الفقه وهو القسم المتعلق بماذا في دلالات الالفاظ بس قبل ذلك مين معه؟ الشيخ عامر  حتى نعلق على الابيات موجود هنا في الكتاب هنا في الكتاب المش موجودة

111
00:33:11.350 --> 00:33:28.700
ما حطوها مشايخ خلينا سريعا نقرأ حتى نعلق على الابيات الشيخ عامر متعلق بمصادر التشريع. بسم الله. انا ايش اخر اشي قرأته وصفحة كم هي مشايخ مية وتسعة وثمانين  مية وسبعة وعشرين بسم الله

112
00:33:33.550 --> 00:34:03.550
خلص انا بدي انتمي لك يا تامي. اي صفحة اي بيت وصلنا انتهينا من قراءة القياس صح؟ انتهينا من قراءة القياس. طيب وشرع من مضى الشيخ عمر   شوية عطيه عطيه يا شيخ خلاص خلي واحد يستخدم بالكتاب ليش الشيخ يلا خلص هو نفسه نفسه الله يرضى عليك

113
00:34:05.850 --> 00:34:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم قال وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف شرعنا الجليل وشرع من مضى هذه قرأناها. هذه اولا شرع من قبلنا. ما يعني خلص الان هنا بدك تكون انت فاهم مذهب الحنابلة

114
00:34:22.300 --> 00:34:37.450
لو سألك سائل مذهب الحنابلة في شارع من قبلنا هل هو مصدر تشريعي نعم قال وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف شرعنا الجليل يعني ان لم يخالف شرعنا الجليل

115
00:34:38.200 --> 00:34:58.950
شرع من قبلنا. طب في احد الاخوة رأيته كاتب كانه تعليق لو قرأت يا شيخ ان لم يخالف شرعنا الجليل بصيغة المبني للمجهول ان لم يخالف حقيقة بتزبط. صحيح؟ هي نفسها تمام؟ بس هنا ماذا احتجت؟ لأ بس هنا في فائدة

116
00:35:02.200 --> 00:35:17.800
انه لا يوجد تقدير محذوف اذا قلت ان لم يخالف شرعنا الجليل اصبح شرعنا نائب فاعل. فلا تحتاج ان تقدر شيء محذوف في السياق لكن لو قرأت ان لم يخالف

117
00:35:18.150 --> 00:35:33.000
شرعنا الجليل اصبحت تحتاج تقدير مفعول به في السياق. ان لم يخالف شرعنا الجليل شرع من قبلنا. اصبحت محتاج تقدر المفعول حتى يتم الكلام لكن هنا المشكلة اننا مربوطون بمن؟

118
00:35:33.150 --> 00:35:51.800
بالناظم. فالناظم ماذا قال؟ ان لم يخالف فهو لصاحب مش راح اقول له لا بدك تعدلها. هو صاحب النظر كمل وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي. طيب وان يكن. وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما

119
00:35:51.800 --> 00:36:10.600
قالوا المصدر الثاني الذي اعتمده الحنابلة من مصادر مختلف فيها قول الصحابي ولكن هناك قيد حررنا محل النزاع قلنا قول الصحابي حجة اذا لم عن صاحب خلافه لانه اذا اختلف الصحابة خلاص ما عاد قول احدهم حجة علينا بذاته

120
00:36:10.650 --> 00:36:31.800
بل ينبغي ان نرجح بينهما بناء على القرائن والادلة واستطردنا وقلنا اذا كان قول الصحابي في مسألة ليس فيها اجتهاد ولا رأي يعني من المسائل التي لا تقال بالرأي ولا بالاجتهاد فهذا لا يعتبر قول صحابي بل يعتبر حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعامل

121
00:36:31.800 --> 00:36:51.800
قامت السنة ولا يعامل معاملة قول الصحابي. طيب. لذلك قال وان يكن بالرأي. يعني اذا المسألة التي قال فيها الصحابي ليست بالرأي وان يكن بالرأي لا يقال بل لابد ان فيها توقيف فهذا ايش؟ فحكمه الرفع اي يأخذ حكم الحديث المرفوع الى النبي صلى الله

122
00:36:51.800 --> 00:37:10.850
عليه وسلم وتعامل معاملة السنة القولية. طيب مصالح العباد اعني المرسلة. دخلنا الان لايه؟ المصدر الثالث وهو المصالح المرسلة مصالح العباد اعني المرسلة. لان المصالح المعتبرة هذي اصلا فيها نص خلصنا يعني رجعت للكتاب والسنة

123
00:37:11.050 --> 00:37:31.050
هنا احنا كلامنا عن المصالح المرسل بالتحديد الذي لا يوجد نص خاص باعتبارها ولم تلغى في نفس الوقت ليست بحجة وقيل معملة وهي الضروريات والحاجات. هنا الحنابل ماذا يقولون؟ هنا الشيخ عامر ذكر خلافا قال ليست بحجة

124
00:37:31.500 --> 00:37:47.650
وقيل معمدة ذكر هذا على صورة التضعيف طبعا احنا قلنا حتى ابن قدامى في روضة الناظر ماذا نقلنا عنه قال هي حجة في الضروريات  لكن بعد كل هذا الكلام شو قلنا في الختام

125
00:37:47.850 --> 00:38:09.600
هي حجة عند الجميع هذا هو خلاف اصولي لكنه ليس خلاف واقعي عملي. هو خلاف اصولي لكنه لا يمثل الواقع. كما ذكر ذلك الطوفي بنفسه من الحنابلة ونقلنا كذلك عنه. طيب ما هي المصالح اللي هي تسمى المقاصد الخمس؟ نعم. وهي الضروريات والحاجات تحسينها نعم وهنا نتكلم عن

126
00:38:09.600 --> 00:38:30.850
صالح من المقاصد تختلف هنا اتكلم عن المصالح انها تنقسم باعتبار اهميتها او قوتها الى ضروريات حاجيات تحسينية. رتبها الثقات من اهل العلم. نعم اولها الدين احفظا فالنفس فالنفس فالنسل فالعقل فمال خمس. بمعنى انا دايما ارى انو لابد ان يحرر العبارة حتى لا تتداخل

127
00:38:31.200 --> 00:38:56.050
فرق بين نقول ضروريات حاجيات تحسينيات وبين نقول الدين والنفس والعقل واه المال والنسل. شو الفرق بينهم انه هذه الخمسة هي ايش؟ هي المقاصد والمصلحة كما قال الغزالي هي المحافظة على المقاصد. يعني انا احيانا اشعر انه الامور عم تتداخل مع بعضها في كلام بعض الاصوليين

128
00:38:56.100 --> 00:39:29.550
انا لما اقول عندي الان مصالح وعندي مقاصد المقاصد شو هي حفظ الدين حفظ النفس  العقل  هاي ايش مسميها؟ مقاصد المصلحة شو قاضي الغزالة؟ هي المحافظة على المقصد. انتم فاهمين الغزالة كيف فرق بينهم؟ انه احيانا بتلاقي البعض يعبر عن المصالح ان هاي نفسها المصالح

129
00:39:30.200 --> 00:39:40.200
هتلاقوا الكلام في كتب الاصول مش بهاي الطريقة مش راح نلاقي دايما حدا يشرح لك. فانا عشان هيك بحاول افكك لك الامور من الان. رح تلاقي البعض بقول لك والمصالح هي الدين والنفس

130
00:39:40.200 --> 00:39:52.650
انا عارف ان مسألة اصطلاحية في النهاية. بس انا بحب ارتب الامور في ذهني حتى تكون واضحة. انه كل واحد بتلاقيه بعبر بطريقة مختلفة عن الاخر انا احب ان اقول هذه ايش اسمها؟ مقاصد

131
00:39:52.900 --> 00:40:10.100
المصالح ما هي؟ هي كما قال الغزالي المحافظة على المقصد اذا فيه فرق صح ولا لا واضح الفرق؟ المصلحة ما هي ان احافظ على المقصد. ها انا اقول حتى كلمة الدين

132
00:40:10.150 --> 00:40:27.950
لو حتى لو السنة كلمة الحفظ حتى حتى ما تشكلش علينا حتى مقاصدنا دين نفس عقل نسل مال المحافظة على الدين هو ايش قال المصلحة المحافظة على مقصود الشارع تمام

133
00:40:28.050 --> 00:40:48.100
المحافظة على الدين المحافظة على النفس المحافظة على العقل المحافظة على النسل المحافظة على المال. وهذه المصالح من حيس محافظتها على الدين والنفس والعقل والنصر والمال. تنقسم الى ضروريات حاجيات

134
00:40:48.250 --> 00:41:04.450
تحسينيات فهمتوا الامور تفصل يعني بتكون واضح انه في عندي خمسة وفي مصالح للمحافظة على الخمسة. وهذه المصالح اللي بتحافظ على الخمسة منها ما هي مصالح سوريا مصالح حاجية مصالح

135
00:41:04.550 --> 00:41:26.350
تمام  ثم العدول سمه استحسانا. اي عن نظير خذ به احيانا. الاستحسان العدول بالمسألة عن نظائرها يعني اختصر تعريفه بما يتلائم مع حياة النظر ثم العدول يعني العدول بالمسألة عن حكم ثم العدول سمه استحسانا

136
00:41:26.500 --> 00:41:41.850
رجعنا الاستحسان هو العدول. ودائما من الذكاء في المنظومات انك تجيب الكلمة الجوهرية الطالب خلص بيكملها لحد الاستحسان هو العدول انت فاهم يعني العدول راح تكمله وحدك راح تكمل التعريف وحدك مش راح تقول لك كل التعريف في المنظومة يعني

137
00:41:42.000 --> 00:41:59.250
ثم العدول سمه استحسانا. العدول عن ماذا اقصد اقصد العدول عن النظير. ان تعدل بالمسألة عن نظائرها. طيب خذ به احيانا تمام اذا هو اصلا كما قلت هو ليس مصدرا تشريعي هو الية تصرف. طيب

138
00:41:59.500 --> 00:42:15.950
واستصحي بالبراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية. البراءة الاصلية بالطريقة اللي صورناها قبل شوي. ما كان نفيا تعتمد على العقل في النفي وما كان اثباتا يبقى العقل يثبت ما دلت عليه القواعد الشرعية والنصوص العامة

139
00:42:16.050 --> 00:42:36.750
ثم قال مستصحب الاجماع في محل خلافهم اخطأ عند الجلي. ملاحظ ان الشيخ اقتصر على ذكر النوع الاول من انواع الاستصحاب النوع الرابع قال واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية. اذا لم يرد ما ينقل عن ذلك. طب استصحاب النص استصحاب الوصف

140
00:42:37.400 --> 00:42:56.650
ما تطرق اليه الشيخ عامر اختصر الامور وانتقل للنوع الرابع وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع فماذا قال؟ مستصحب الاجماع في محله بخلافهم. المستصعب الاجماع في محل الخلاف اخطأ عند الجلي اخطأ في هذا الاستصحاب عند جل العلماء

141
00:42:56.850 --> 00:43:16.650
هذا معنى هذه الابيات. الان سينتقل قال وثالثا. ايش يعني وثالثا؟ القسم الثالث من اقسام خارطة علم اصول الفقه. نعود اخواننا الكرام اصول الفقه ما هو تفضل يا شيخ  التعريف ما في. ايوه

142
00:43:16.750 --> 00:43:39.500
ادلة الفقه مش حافظها؟ ادلة الفقه الاجمالية كيفية الاستفادة منها  اسس دقيقة بس  المستفيد واحنا ربما اخترنا تعريفنا قواعد ادلة الفقه الاجمالية. صحيح؟ المهم وقلنا بناء على هذا خارطة علم اصول الفقه ماذا ستكون

143
00:43:40.700 --> 00:44:01.050
الكلام اولا عن تصور الاحكام وهذي فهمناها قسمنا الاحكام. او عرفنا الحكم الشرعي قسمناه تكليفي. ووضعي وبينا اقسام التكليف واقسام الوضع وعشنا مع هذه وخلصناها انتقلنا بعد ذلك الى الادلة الاجمالية اللي هي مصادر التشريع

144
00:44:02.100 --> 00:44:28.500
المدينة الاجمالية اللي هي مصادر التشريع تكلمنا عنها المتفق عليها والمختلف فيها اتكلمنا عن حجية كل مصدر. ابرز الافكار المتعلقة بكل مصدر كتصور عام له. انتهينا منها الان سنأتي الى القسم الثالث وهو كيفية الاستثمار. كيفية

145
00:44:29.250 --> 00:44:51.000
الاستثمار لمصادر التشريع الحقيقة لما نبحث في كتب اصول الفقه ولما يتكلم عن كيفية الاستثمار في العادة ستجد كلاهم ينصب في هذا الفصل عن كيفية استثمار الكتاب والسنة بالتحديد تمام. واما كيفية استثمار

146
00:44:51.300 --> 00:45:12.150
القياس او كيفية استثمار الاجماع او كيفية استثمار المصلحة المرسلة او مثلا شرع من قبلنا. يتكلمون عن مباشرة هم بتكلموا عن المصدر يعني بتلاقيه بدأ يتكلم عن مصدر القياس هنا في الادلة. وهو بيتكلم عن مصدر القياس وحجيته. خلص مشى وتكلم كيف يستثمر

147
00:45:12.350 --> 00:45:29.100
لما يتكلم عن المصلحة المرسلة يتكلم عن حجيتها ومباشرة بتكلم عن كيفية ايش ؟ استثمارها. فالطالب لما يأتي الى فصل كيفية الاستثمار وماذا يجد نجد انهم يتكلمون فقط عن استثمار الكتاب والسنة

148
00:45:29.800 --> 00:45:48.350
يقع في مشكلة يقول طب وين قواعد استثمار القياس واليات تطبيقه؟ قواعد استثمار الاجماع قواعد استثمار الاستصلاح فماذا ستعرف؟ اقول لك ضمنيا يذكرونها لما يتكلموا عن حجية المصدر. فيتكلمون عن حجية المصدر ومباشرة يتكلمون عن كيفية استثماره

149
00:45:48.350 --> 00:46:14.100
اما الكتاب والسنة اولا لقداستهما ثانيا لكثرة التفاريع المتعلقة بكيفية استثمارهما. يفردون لها بابا خاصا اسمه ماذا؟ دلالات الالفاظ تمام فاذا انا اريدك ان تفهم ان كيفية الاستثمار حقيقة هي ليست فقط دلالات الالفاظ الان بالبعد الواسع. هي ليست فقط

150
00:46:14.150 --> 00:46:29.700
الكتاب والسنة لانه كيفية الاستثمار ايضا للاجماع. كيفية الاستثمار ايضا للقياس. كيفية استثمار شرع من قبلنا. كيفية استثمار المصلحة المرسلة كلها تحتاج الى قواعد كيفية الاستثمار لكن في الكتب الاصولية

151
00:46:29.750 --> 00:46:52.900
كيفيات الاستثمار لهذه الادلة يذكرونها مباشرة معها واما الكتاب والسنة ممكن نلحق قول الصحابي به فكيفية الاستثمار فيه اعطوها اسم خاص سموه مبحث دلالات الالفاظ. فدلالات الالفاظ هذا المبحث هو خاص بمصادر التشريع النقلية

152
00:46:54.350 --> 00:47:15.350
ايش مصادر التشييع المبنية على النقل كتاب سنة قول الصحابي الاجماع مش مبني على هو صح اجماع مبني على النقل لكن هو في النهاية ليس نصا ساتعامل معه عام وخاص ومطلق ومقيد تمام؟ فلذلك دلالات الالفاظ نكتب هي تتعلق بمصادر التشريع

153
00:47:15.350 --> 00:47:34.450
مبنية على ماذا؟ على النقل اللي هي عبارة عن نص بدي اتعامل معه. ما مصادر التشريع اللي هي عبارة عن نص بدي استخرج الحكم منه  السنة وقول الصحابي فهمتوا انا اريدك ان تتوسع افاقك في هذه الامور لكيفية الاستثمار هي في كل المصادر

154
00:47:34.700 --> 00:47:49.900
وان التخصيص هنا بدلالات الالفاظ باعتبار ان دلالات الفاظ هي التي تذكر وحدها لتشعبها. والا في الاصل ان كيفية الاستثمار يعني ممكن واحد بكرة يعمل كتاب اصولي بقول لأ انا بدي اذكر مصادر التشريع وحدها بدون كيفية استثمارها

155
00:47:50.050 --> 00:48:07.150
وثبت حجيتها. بعدين اجي اعمل هيك فصل اسمه كيفية الاستثمار. واذكر كيفية استثمار الادلة النقلية ويعطيك قواعد دلالات الالفاظ. بعدين ينتقل كيفية استثمار الادلة العقلية. ويعطي كيفية استثمار القياس هذا نمط جديد من التصنيف الاصولي

156
00:48:07.250 --> 00:48:22.950
كيفية استثمار المصلحة المرسلة. ويضع لك قواعدها خاصة بها. طريقة في التصنيف ممكن تكون. بس الطريقة الشائعة قديما ليست هكذا. فقط حتى تفهم كيف الامور؟ وهذا طريقة اخرى ممكن شخص معاصر يقترحها لانه يراها منظمة اكثر

157
00:48:23.150 --> 00:48:47.750
سنبدأ الان بخارطة دلالات الالفاظ. طبعا بقي اخيرا نتكلم عن ماذا؟ عن حال المستفيد وهو المجتهد الذي له احقية الاستفادة نبدأ الان بخارطة دلالات الالفاظ. اقرأ يا شيخ عمر قال الناظم وثالثا دلالة لفظ جلى نصا وظاهرا وجاء مجملا. من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق

158
00:48:47.750 --> 00:49:07.750
في المنظوم بعد فراغ الناظم من بيان ادلة الفقه الاجمالية المتفق عليها والمختلف فيها انتقل الى القسم الثالث من اقسام علم اصول الفقه. وهو طريقة دلالة هذه الادلة على الحكم الشرعي. وبعبارة اخرى كيف نستثمر هذه الادلة بطريقة صحيحة توصلنا الى الحكم الشرعي؟ فبعد ان اكتب هذا خاص هنا

159
00:49:07.750 --> 00:49:25.950
هذا الفصل خاص بكيفية استثمار الادلة النقلية حتى انت تقول طب وين استثمار الادلة العقلية؟ خلص احنا ذكرنا بشكل مجمل شيء من هذا في باب القياس في باب المصلحة المرسلة. لكن التفاصيل ان شاء الله في المستقبل ان كان في العمر الفقير. اكمل

160
00:49:27.050 --> 00:49:47.200
نعم     والله يا شيخ يدخل هنا في بعض صوره. يعني حتى الادلة الفعلية والتقريرية انت ستتعامل مع نص حتى هنا في السنة التقريرية راح تتعامل مع نص. في السنة فعلية فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا

161
00:49:47.450 --> 00:50:01.350
ستتعامل مع مصر نعم حتى يعني فالها اوجه اكثر. نعم. فبعد ان عرفت مثلا ان السنة حجة يجب الرجوع اليها عليك ان تعرف كيف تستخدم نصوصها لاستنباط الحكم. وهكذا كل دليل من الادلة

162
00:50:01.350 --> 00:50:21.350
الاجمالية له قواعد وضوابط لابد وان يسير المجتهد عليها في عملية الاستنباط. ولما كانت هذه المنظومة مختصرة اقتصر الناظم على ذكر قواعد التعامل مع الادلة النقلية الكتاب والسنة. وهو ما يعرف عند علماء الاصول بمباحث دلالات دلالات الالفاظ. وهذه المباحث هي لب علم اصول الفقه كما نص على ذلك القرافي في الفروع

163
00:50:21.350 --> 00:50:43.750
اهم شيء في اصول الفقه ان تعرف كيف تتعامل مع النص اصلا مصادر التشريع اساسها ولبها الكتاب والسنة وحتى القياس والمصالح المرسلة هو كله يعود اليهما بشكل من الاشكال فانت اصلا حتى القياس انت لما بدك تقيس فرح على اصل

164
00:50:43.750 --> 00:50:59.450
بده يكون ثابت بايش الكتاب والسنة هو الاجماع انت محتاج حتى في طب المصلحة المرسلة مش هي عبارة عن مسألة لا امتلك فيها دليلا خاصا. سانظر في المصلحة المرسلة فيها. المصلحة المرسلة تعتمد على ماذا

165
00:50:59.550 --> 00:51:13.550
على اعتبار الشارع لجنس المصلحة وليس لعينها. طب كيف بدي اعرف اعتبار الشارع لجنس المصلحة؟ من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة انت وين ما رحت في الادلة الاخرى انت محتاج الى الكتاب والسنة

166
00:51:14.450 --> 00:51:36.600
انت محتاج اليهما فاهم شيء ان تعرف كيف تتعامل معهما اذا عرفت كيف تتعامل مع النص ما بعد ذلك يكون اسهل نوعا ما. نعم قال القرفي فان الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا. اشتملت على اصول وفروع. واصولها قسمان احدهما المسمى باصول الفقه. وهو

167
00:51:36.600 --> 00:51:49.350
وفي غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة. وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ ماذا يقول القرافي؟ اصول الفقه ما هو في اغلبه؟ شو شو قال

168
00:51:49.550 --> 00:52:16.400
وهو في غالب امره اصول الفقه في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من نسخ والترجيح من النسخ والترجيح ونحن قواعد الامر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم وما خرج عن هذا النمط الا اشياء يسيرة وهو ايش؟ موضوع القياس

169
00:52:16.400 --> 00:52:31.400
وكون القياس حجة ولا لا. بعض المسائل التي بعثت يعني فلسفية في قضية خبر الواحد وما شابه ذلك. وصفات المجتهدين. يعني هو يعتبر ان حال المستفيد وتفاصيل القياس وبعض المسائل العقلية التي تبحث عن الهامش

170
00:52:31.450 --> 00:52:53.950
واهم شيء في علم اصول الفقه ان يفهم الطالب دلالات الالفاظ ليحسن التعامل مع نصوص الكتاب والسنة وتبعا قول الصحابي. طيب. وقبل الشروع في بيان ما هذا الباب يحسن بنا ان نعرف الطريقة التي يقسم بها الاصوليون هذه المباحث وعلاقتها ببعضها. فنقول ان المقرر ان الادلة النقلية من جملة الكلام العربي الذي ينقسم

171
00:52:53.950 --> 00:53:08.150
الى خبر وانشاء. وينصر الخارطة مع بعض حتى نفهم خارطة دلالات الالفاظ. حلو انك تكون فاهم الخارطة قبل ما نبدأ بها تفصيليا. والمشكلة ان الطلاب يدخلون في دلالات الالفاظ بلاقي حاله ضايع فيها

172
00:53:08.200 --> 00:53:23.450
انك عارف امر ونهي. مفهوم. بقول لك يعني هاي الشبكة يعني شو. اه وين الخط اللي جامع بين الجميع. فانا بحب التسجيرات انها توضح الامور. الخارطة ستبدأ من الادلة النقلية

173
00:53:23.550 --> 00:53:43.800
نحن الان نتكلم عن الادلة النقلية الادلة النقلية تنقسم الى ماذا قال قال الى خبر وانشاء. الى الادلة النقلية تنقسم الى ماذا اي نص اي نص اي كلام عربي هو عبارة عن ماذا؟ مش يقولون في علم اللغة الكلام

174
00:53:44.000 --> 00:54:03.450
اما خبر واما انشاء صحيح؟ الخبر قلنا ما هو ما يحتمل الصدق والكذب لذا والانشاء ماذا يحتمل الصدق والكذب؟ فاقول الادلة النقلية باعتبارها نصا كلاما ستنقسم ابتداء الى ايه خبر

175
00:54:03.750 --> 00:54:26.150
وانشاء. طيب انا كاصولي ذكرت لكم سابقا الانشاء الذي يهمني كاصول ما هو؟  لكن انا بدي الان قبل ما اجي على الامر والنهي راح اجي اقول ماذا الخبر هذا يعطيني

176
00:54:26.300 --> 00:54:45.750
صح لانه السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد هي اخبار من الله انه هذا الشيء جعلته سببا لهذا وهذا الشيء جعلته شرطا. وهذا الشيء جعلته مانعا. وهذا الشيء رخصة لك يا عبد الله. وهذا الشيء

177
00:54:45.800 --> 00:55:04.850
عزيمة وهذا الشيء صحيح. هذه عبارة عن ايش ربنا بعطيك اخبار واما الانشاء فهو الذي يمثل ماذا الحكم التكليفي بانه الحكم التكليفي ما هو امر او نهي والامر يولد ايجاب

178
00:55:05.700 --> 00:55:20.650
او استحباب والنهي هو الذي يولد لك ماذا؟ تحريم او كراهة. والاباحة يعني بين الشوطين زي ما يقولوا. تمام انت تدور اليسك هكذا هي الخارطة؟ اذا انا عندي نص هذا النص

179
00:55:21.250 --> 00:55:36.650
الشرعي في الكتاب او السنة انا بتعاملش مع اي نزر. بتعامل مع الادلة النقلية. الادلة النقلية هي نصوص وكأي منصوص ادارية اما خبر او انشاء الادلة النقلية التي هي خبر تعطيك ماذا؟ حكم وضعي

180
00:55:36.700 --> 00:55:52.300
طبعا هنا بتكلم فيما يتعلق بمساحة الاحكام الشرعية اخواني. انتم فاهمين. يعني ممكن ادلة نقلية تعطيك قصص الامم السابقة. انا ما ليش علاقة بهذا الموضوع. انا بتكلم عن ما يتعلق بدائرتها الادلة النقلية بما يتعلق بدائرة الحكم

181
00:55:52.900 --> 00:56:08.750
الشرعي الادلة النقلية انا كاصولي اتكلم عنها في اي قصة مش هو الحكم العقدي مبدئيا انا لا اتكلم الان في البعد العقائدي او البعد الاخلاقي او بعد القصص والمغيبات انا بتكلم كاصول عن احكام شرعية

182
00:56:08.950 --> 00:56:25.000
الادلة النقلية باعتبار الاحكام اذا هي اما خبر واما انشاء اذا كان الخبر فانا اتكلم عن حكم وضعي. واذا كانت انشاء فنتكلم عن ايش؟ حكم تكليفي لان الحكم التكليفي اما امر واما نهي وهذا هو الانشاء

183
00:56:25.000 --> 00:56:39.150
يا امرك بشيء يا انهاك عن شيء. الامر عم بينتج لي الايجاب والاستحباب والنهي عم بينتج لي ايش ؟ التحريم او الكراهة. طيب. راح امسح الاجابة والاستحلال سامحوني لانه هذا بس كان توضيحي

184
00:56:43.200 --> 00:57:02.150
بالتالي الى هنا بناء على هذه الخارطة اصبح اول مبحث من مباحث دلالات الالفاظ. الذي يحتاج ان ينظر فيه مبحث الامر  نبحث الامر دايما اول اشي بواجه فيما بعد دلالات الالفاظ

185
00:57:02.350 --> 00:57:29.050
الامر تعريفه وانواعه وقواعده وو والنهي. تعريفه وقواعده الفاظه وصيغه وكيفية التعامل معه لان الامر والنهي هو اساس الحكم التكليفي هو الذي ينتج الاحكام التكليفية الاربعة هو الذي ينتج الايجاب او الاستحباب او الكراهة او التحريم فلازم انت تعرف ما هي صيغ الامر وكيفية التعامل معه؟ وما هي صيغ النهي وكيفية التعامل

186
00:57:29.050 --> 00:57:48.300
طيب اكمل وقد بينا فيما سبق ان الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف نوعان. نعم حكم تكليفي وهو من قبيل الكلام الانشائي لان التكليف اما امر واما نهي. وكلاهما امر واما نهي. نعم

187
00:57:48.350 --> 00:58:07.750
ولما كان اساس التكليف ولما كان اساس التكليف مدى ولما كان اساس التكليف مداره على الامر والنهي اهتم الاصوليون بهما وقدموهما على غيرهما من المباحث اللفظية وقاموا بدراستهما دراسة مستفيضة في لسان العرب. اذا فهمت ليش اول مبحث الدلالات هو الامر والنهي

188
00:58:07.800 --> 00:58:27.950
لانه مادة الاحكام التكليفية لايجاب والتحريم والقراءة والاستحباب هي مادة الامر والنهي والله لازم تفهم اثنين قال قال السرخسي في اصوله فاحق ما نعم. واحق ما يبدأ به في البيان الامر والنهي. لان معظم الابتلاء بهما الابتلاء بهما يعني حياتك قائمة

189
00:58:28.450 --> 00:58:49.900
يا رب ما امرك هذا ابتلاء الانسان في الدنيا. نعم. وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من الحرام. طيب. ثانيا حكم وضعي وهو من قبيل الكلام ان الخطاب الوضعي اخبار من الشارع عن الاسباب والشروط والموانع التي التي وضعها لاحكامه التكليفية. تمام. ثم قسم الاصوليون الكلام بنوعيه الانشائي

190
00:58:49.900 --> 00:59:18.500
والخبري باعتبار طريقة دلالتها على الحكم بس والله كيف الطريقة اللي كان عاملها عبدالرحمن  اه بدي اصغر اشي هذا ايوة هكذا ايوة  الان هاي الصورة كمان  يا رب بسم الله

191
00:59:20.650 --> 00:59:47.400
الله يستر كمان كمان كمان كمان  احسن. الان نعود فنقول الخبر والانشاء يتم تقسيمهم قال باعتبار طريقة دلالته على الحكم الى منطوق وهو ما دل على الحكم من جهة اللفظ. الان الخبر والذي ينتج للاحكام الوضعية

192
00:59:47.550 --> 01:00:14.250
او الانشاء واللي ينتج له الاحكام التكليفية كلاهما سيقسمان باعتبار دلالتهما. الخبر باعتبار طريقة دلالته ينقسم الى منطوق ومفهوم  والانشاء نفس النص الانشائي باعتبار طريقة دلالته سينقسم الى منطوق والى

193
01:00:14.550 --> 01:00:35.950
مفهوم تمام قال منطوق وهو ما دل على الحكم من جهة اللفظ. المنطوق هو ما اعطاني الحكم سواء الحكم الوضعي او الحكم التكريفي النص الذي يكون منطوقا هنا انا استفيد منه الحكم من نفس اللفظ يعني من نفس معنى اللفظ

194
01:00:36.350 --> 01:00:54.100
يعني المعنى المباشر لللفظ هو اللي عم بيعطيني الحكم الوضعي. او عم بيعطيني الحكم التكليفي المعنى المباشر لفظ الان مش انت باش تتعامل مع خبر؟ خبر عبارة عن الفاظ معاني مباشرة

195
01:00:54.350 --> 01:01:09.100
المعنى المباشر لللفظ هو الذي ينتجلي في باب المنطوق الاحكام الوضعية او ينتج لي هنا الاحكام التكليفية. اذا المنطوق انت من اين تأخذ الاحكام هم يقولون من اللفظ بس هم ماذا يقصدون من اللفظ

196
01:01:09.700 --> 01:01:35.500
من المعنى المباشر لللفظ. وليس من المعاني اللازمة لللفظ الان بدي اروح شوي هيك عالجانب. الان عندك لفت صح؟  ممتاز مثلا اشرب هذا اللفظ لهم ايش؟ معنى مباشر هذا اللفظ وضع ليؤدي معنا مباشرا. تمام؟ شو ما الها معنى مباشر

197
01:01:35.550 --> 01:01:56.800
الارض الها معنى مباشر. الاسد شو معناه المباشر؟ حيوان مفطر كلمة اسد معناها المباشر ما هو؟ حيوان مفترس تمام؟ وكل الالفاظ لها معاني مباشرة هذا المعنى الحكم الشرعي الذي تأخذه من المعنى المباشر

198
01:01:57.450 --> 01:02:09.750
من اللفظ يسمى منطوق يعني باجي على اللفظ. شو معنى هذا اللفظ؟ اه معناه هيك. خلص اذا اعطاني حكم وضعي اذا كان خبر. اه شو معنى هذا اللفظ؟ معنى كذا. معناته هذا امر او نائب اذا كنا

199
01:02:09.750 --> 01:02:32.000
نتكلم في انشاء تمام فهذا الذي يسمى منطوقا انني ساخذ الحكم من المعنى المباشر لللفظ من دلالته الاولى الاصلية كمل قال وهو نوعان صريح ان استفيد ان استفيد الحكم من المعنى الذي وضع له اللفظ. دلالة المطابقة والتضمن

200
01:02:32.300 --> 01:02:46.800
غير صريح ان استفيد الحكم من معان ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ لا من المعنى المباشر له دلالة التزام قال وهو ثلاثة انواع. دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الايماء. طيب

201
01:02:46.850 --> 01:03:10.300
الان مشايخنا الكرام انا حكيت صريح  الان المنطوق يقسمه الاصوليون في هناك خلاف في تقسيم المنطقة. هاي اول قاعدة بدك تفهمها بعض الاصوليين يقسموا المنطوق الى ايش منطوق صريح ومنطوق غير صريح

202
01:03:10.550 --> 01:03:27.950
سواء هنا او هنا ويقول لك المنطوق الصريح ما هو؟ هو ان تأخذ الحكم من ماذا؟ من المعنى المباشر لللفظ اللي هو بيسموه في علم المنطق دلالة المطابقة. الاسد ما معناه المطابقة

203
01:03:28.250 --> 01:03:44.250
حيوان مفترس. او دلالة التضمن باعتبار ان الاسد يدل على الحيوانية وحدها او على الافتراس وحده. هاي بسموها دلالة تضمن بس بتهمنيش كتير. انا بهمنيش تمام هاي يسمونها صريحة ان تعتمد المعنى المباشر المباشر

204
01:03:44.550 --> 01:04:06.750
كاملا لايش؟ للفظة يقول هذا اسمه صريح الان اذا كانت اللفظة معناها المباشر يدل على ماذا معاني ملازمة له. معاني ملازمة له. دل على معاني ملازمة له تمام لا خلينا هنا

205
01:04:07.000 --> 01:04:31.000
دل على معاني ملازمة له. خليني اعطيك مثلا من باب البلاغة. مثلا كلمة كثير الرماد شو معناها؟ كثير ما معناها الاصلي كثرة وجود سكن النار في الجو عنده. هذا معناها الاصلي. فلان كثير الرماد. الرماد بطلع من ايش؟ من النار. معناها المباشر ما هو

206
01:04:31.650 --> 01:04:49.700
ان فلان عندك نار كثيرة يخرج منها رماد لكن هذا المعنى العرب تأخذ منه معنى ملازم. وكثرة الرماد يدل على فترة الطبخ. وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف. وكثرة الضيوف تدل على الكرم

207
01:04:50.300 --> 01:05:09.750
اصبح الكرم معنى ملازم للمعنى المباشر الذي دل عليه كثير الرماة. اذا كثير الرماد اله معنى مباشر. ما هو كثرة السكن في الجو هذه العرب لما تستعملها احيانا لا تقصد المعنى المباشر

208
01:05:10.100 --> 01:05:26.400
شو فائدة ان اقول للقرآن كثير الرماد؟ كمعنى مباشر مطابقي بهمنيش. لكن بهمني المعاني الملازمة اله وهي ان كثرة الرماد كمعنى اله معاني ملازمة له. بتوصل اخرتها لايش؟ انه كريم. وجواد

209
01:05:26.750 --> 01:05:51.650
تمام هذا المعنى الملازم يقولون دل عليه اللفظ اللفظ كما يدل على معناه المباشر ويدل على معاني ملازمة له ويدل على معاني ملازمة له فدلالة اللفظ كثير الرماد على المعاني الملازمة للمعنى الاصلي يسمى هاي دلالة شو ؟ التزامية

210
01:05:51.900 --> 01:06:08.150
الفرق بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية الدلالة التضمنية بديش اياها الان. بس ركز لي مهم جدا انه هذا شي محوري في علم اصول الفقه ان تفهم في دلالات الالفاظ الفرق بين دلالة اللفظ المطابقية ودلالة اللفظ

211
01:06:08.200 --> 01:06:30.450
الالتزامية. شو الفرق بينهم؟ دلالة اللفظ المطابقية هي دلالة على المعنى المباشر كثير الرماد دلالة مطابقة المعنى المباشر. كثرة السكن في الجو عنده دلالة اللفظ الالتزامية هو المعنى كان لازم اللازم لايش؟ هذا المعنى وهو الكرم

212
01:06:30.550 --> 01:06:53.800
ملازم لكثرة السكن ومعنى ملازم للمعنى الاصلي فنقول يدل اللفظ على معناه الاصلي ويدل على المعنى الملازم للمعنى الاصلي هذي فلسفة اللغة العربية. لماذا القرآن نزل باللغة العربية عظيمة وقدرتها على الدلالات واسعة. اللفظة لا تدل فقط على معناها المباشر

213
01:06:54.050 --> 01:07:16.200
تدل ايضا على معاني ملازمة لها في ارواء لما قلنا ان اسماء الله الحسنى اسم الله العليم ما معناه المباشر ذات متصفة بالعلم لكن ما هو المعنى الملازم لهذا المعنى الاصلي؟ والذي يدل عليه اسم الله العليم

214
01:07:16.550 --> 01:07:40.050
الحياة اسم الله العليم يدل على ماذا؟ على حياة الله كيف العليم كدلالة مباشرة قلنا شو هي ذات متصفة بالعلم لكن انا بعرف بعقلي ومنطقي انه هذا المعنى المباشر ذاته متصفة بالعلم لازم يكون فيها ايش؟ حياة

215
01:07:40.500 --> 01:08:01.100
واصبحت الحياة من دلالات العليم بس هل هي الدلالة المباشرة ولا دلالة التزامية؟ دلالة لازمة التزامية وهكذا تتسع دلالات الالفاظ والدلالات الالتزامية كثيرا ما تنتج الاحكام الفقهية. اللي انا واياك مش قادرين نستنتجها. يعني

216
01:08:01.100 --> 01:08:16.000
ليش ابن القيم والشافعي واحمد وكذا النص الواحد بصتم بده تيجوا منه خمسين ستين حكم. وانا واياك عالنص الواحد دورنا نطلع لنا حكم حكمين  لانه انا واياك بنعتمد بس على المعنى المباشر

217
01:08:16.050 --> 01:08:33.050
يعني الله يعطينا العافية. اذا اخدنا المعنى المباشر واستنبطنا الحكم احمد والشافي عمار ابو حنيفة عايش بيعتمدوا عن معاني الالتزامية له قدرة عالية جدا ان يفهم هذا المعنى ماذا يولد من المعاني الالتزامية

218
01:08:33.250 --> 01:08:54.450
وهو قادر ان ينظر الى المعاني تلك البعيدة. المعنى المباشر انت لسة افقك ضيق جزاك الله خير بس لسه افقك ضيق. مساحة النظر عندك ضيقة الائمة الكبار يأتون الى المعنى المباشر فيبحثون عن المعاني الملازمة له فينتج له من الاية الواحدة ستين سبعين حكم

219
01:08:54.450 --> 01:09:09.650
واحنا واياك لساتنا دايرين عالحكم بالاول تمام ؟ ليش انا بقول لك انه المذهبية والتأصيل مهم يا اخواني انه كتير من الشباب واللهي قصة فاكرين ان هو اخونا شانه بيقرأ لغة عربية انه بيستطيع يناطح الشافعي واحمد

220
01:09:09.750 --> 01:09:25.050
ويقول للشافعي ترى انت اخطأت يعني كلام احمد اصمد من كلامك. او يخطئ احمد او ابو انت فاهم شو بتحكي والله وانت فاهم شو بتسولف تمام انت عارف زوايا النظر والمساحات الضيقة. اللي انت فيها والمساحات الواسعة اللي هم فيها

221
01:09:25.250 --> 01:09:42.550
اقرأ للشافعي في الام اقرأ شو بك بتكلم وكيف يعالج النص الواحد ويستخرج منه عشرات ومئات الافكار وانت لساتك دايخ مع المعنى الاول والمسكينة عم بتحاول تحوس حواليك ليه ؟ لانه الشافعي اساس اللغة

222
01:09:42.850 --> 01:10:04.500
وهو عارف المعنى الاصلي ماذا يولد من المعاني الفرعية؟ يقول لك هذه الاية دلت على كذا وكذا وكذا وكذا. انت بتقول من وين جاب هاي المعاني بس هذا. بس هذا عندك لانه انت قاصر لست على طرائق العرب. اما هو الشافعي حجة في العربية. وهو يعرف المعاني الملازمة. وكلما كنت

223
01:10:04.500 --> 01:10:29.550
قويا في العربية كلما بدأت تفهم اكثر واكثر فلسفة مالك والشافعي واحمد في انتاج هذه الاحكام من اية واحدة قدرة النظر واسعة عندهم. وانت محدودة بس هيفهمها  الان ماذا قلنا؟ غير الصريح ان استفيدوا الحكم من معان ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ لا من المعنى المباشر. الان اخوان

224
01:10:29.550 --> 01:10:43.050
الكرام بدي امسح شوية هون اشياء حطيتها بعد ما فهمنا فهمتم يا اخوان الفرق بين المعنى اللازم والمعنى المباشر. المعنى المباشر خلص هو المطابق المعنى اللازم هو كما ذكرته لكم

225
01:10:43.150 --> 01:11:04.000
الان المنطوق غير الصريح الحقيقة في خلاف بين الاصوليين. هل المعنى الملازم للمعنى الاصلي؟ هل نعتبره ضمن المفهوم كله ولا لا نعتبر قسم منه ضمن المنطوق وقسم منه ضمن المفهوم. حقيقة ستلاحظون ستلاحظون

226
01:11:04.200 --> 01:11:22.900
انه في تقسيمات متعددة. هنا في التقسيم الذي ذكرته هنا اعتمدت على طريقة اكثر الحنابلة انه المعاني الملازمة للمعنى الاصلي بعضها يجعلونه ضمن المنطوق وبعضها يجعلون ضمن المفهوم لكن ستجد في كتب اخرى بقول لك لأ

227
01:11:23.350 --> 01:11:36.800
كل المعاني اللازمة كلها ضمن المفهوم. بديش اشوف ولا معنى لازم ضمن المنطوق فهذا غير الصريح احنا حطيناه قسم من اقسام المنطوق صح؟ لكن ستجد البعض يدخله ضمن ايش ؟

228
01:11:36.950 --> 01:11:54.400
المفهوم. بس حتعطيك اياها فائدة للمستقبل وانت تقرأ. ما يصير عندك ارتباك. هو في خلاف بين الاصوليين في التقسيم. هل غير الصريح من المنطوق يعتبر منطوق ثانيا واللي خلص نحطه ضمن المفهوم. ربما لو تيجيني حتى اطرد لك القاعدة بقول لك حطها كلها ضمن المفهوم

229
01:11:54.650 --> 01:12:17.150
فش داعي تحط غير صريحهم. خل المنطوق خاص بايش ؟ بالمعنى المباشر  وخلي كل المعاني اللازم كلها ضمن مساحة المفهوم لكن انا مضطر هنا اتعامل مع اكثر الحنابلة من الاصوليين لما قسموا المنطوق الى صريح وغير صريح. ما هو المنطوق اذا غير الصريح؟ شو عرفناه

230
01:12:17.200 --> 01:12:41.650
مرة تانية عمر قال ان استفيد ان استفيد الحكم من معان ملازمة استفيد الحكم من معان ملازمة للمعنى الاصلي طب وهذا ماذا يدخل تحته غير الصريح قال وهو ثلاثة انواع. هذا غير الصريح دخله فيه ثلاثة انواع الحنابل. ما هو؟ دلالة الاقتضاء اقتضاء ايوة. ودلالة الاشارة. دلالة اشارة

231
01:12:41.650 --> 01:12:57.550
ودلالة الايمان. دلالة ايمان يحطوه هون ويحطوها هون برضه تمام يعني هي هنا وهي هنا ايضا تمام انا لاحظ احنا ماشيين مع التقسيم كامل. حتى تحفظ السورة كاملة في ذهنك. عنا ادلة نقلية

232
01:12:58.050 --> 01:13:15.000
رح نستفيد منها احكام شرعية. طب الادلة النقلية التي تدل على الاحكام الشرعية اما خبر واما انشاء. اذا كانت خبر الخبر بعطيني حكم وضعي. اذا كانت انشاء الانشاء بعطيني  تكليفي. طيب والتكليف اساسه الامر والنهي فاحتجنا نتكلم عن الامر والنهي. ثم

233
01:13:15.600 --> 01:13:33.800
الحكم الوضعي او الخبر او الانشاء بانتاجي للاحكام الوضعية او الحكم التكليفي كيف ينتج؟ نقول باعتبار طريقة الدلالة. طريق الدلالة الاخبار او الانشاءات اما دلالة المنطوق او دلالة مفهوم. فهمنا شو يعني منطوق. المعنى الذي يدل عليه النص

234
01:13:34.450 --> 01:13:52.700
اذا اذا قلنا المنطوق خاص بالصريح خلص بتقول المعنى الذي يدل عليه النص مباشرة اذا قلنا المنطوق لا مش خاص فقط بالمعنى المباشر. بل يمكن تدخل فيه معاني التزامية بدك توسع شوي تعريفك للمنطوق. حتى تدخل فيه ايضا المعاني الالتزامية

235
01:13:52.750 --> 01:14:32.450
طيب اكمل وينقسم المنطوق من حيث قوة دلالة اللفظ على المعنى الى نص وظاهر ويقابله المؤول ومجمل ويقابله المبين. طيب الان ارجع ها ونرجع نصغر الصورة  يا رب   الان المنطوق مع الان رح نيجي تقسيمات داخل المنطوق

236
01:14:32.600 --> 01:14:47.500
بعد ان قسمناه الى صنيع وغير صريح. ينقسم المنطوق باعتبار ماذا؟ دائما ركز على الاعتبار الذي يتم عليه التقسيم لا لا لا كلاهما الكلام الان عن المنطوق بالمعنى العام الذي يشمل الصريح وغير الصريح

237
01:14:48.250 --> 01:15:12.200
تمام سواء هنا او هنا. ينقسم المنطوق الى ماذا قال الى نص الى نص طبعا باعتبار ماذا هو؟ باعتبار ماذا قوة الدلالة اذا تقسيم المنطوق صريح وغير صريح ثم قسمنا المنطوق ايضا تقسيم اخر باعتبار قوة الدلالة الى نص

238
01:15:12.400 --> 01:15:28.500
وظاهر ومجمل يحتاج الى بيان طيب اقرأ. قال وينقسم ايضا من حيث سعته. اذا ينقسم المنطوق باعتبار قوة دلالته الى نص. كلمة نص هنا ماذا تعني ما لا تحتمل الا معنى واحدا

239
01:15:28.750 --> 01:15:48.250
الظاهر ما يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر. المجمل ما له معنى غير واضح اصلا ويحتاج الى بيان. فجاء معك تقسيم النص والظاهر الظاهر سيقابل المؤول والمجمل وسيحتاج الى مبين

240
01:15:48.400 --> 01:16:03.450
فهذا كله تقسيمات في دائرة ايش؟ المنطوق في دائرة المنطوق طبعا برجع بقول اذا انت حصلت المنطوق فقط مش صريح خلاص ستكون هذه تقسيمات للمنطوق الصريح. اذا خليت المنطوق يشمل الصريح وغير الصريح

241
01:16:03.450 --> 01:16:25.100
بده يكون الكلام عام  قال وينقسم ايضا من حيث سعته وشموله الى عام ويقابله الخاص ومطلق ويقابله المقيد. هذا تقسيم اخر ايضا للمنطوق باعتباري سعته وشموله ينقسم الى ماذا عام ويقابل خاص

242
01:16:25.750 --> 01:16:40.200
ومطلق ويقابل مقيد لذلك ستجد هذا احنا عم بعطيك كل ما باع الدلالات الالفاظ اللي رح نمر عليها ان شاء الله في المستقبل. هذي هي ستجدنا نتكلم عن الامر والنهي اول اشي

243
01:16:40.450 --> 01:17:01.550
بعد ما نخلص الامر والنهي ستجدنا نتكلم عن مباشرة نص وظاهر ومجمل بعدين فجأة راح تلاقينا بنتكلم عن عام مقابل وخاص ومطلق مقابل ومقيد انت رح تقول شو الشبكة اللي بتربط بين هاي الاشياء مع بعضها؟ هو هاي هي الشبكة. ان هم الان عم بقسموا بناء على الترتيب في اذهانهم ان المنطوق باعتبار قوة دلالة

244
01:17:01.550 --> 01:17:20.300
على المعنى عندي نص ظاهر مجمل وراح نعرفها بالتفصيل ان شاء الله. وباعتبار سعة الالفاظ المنطوقة وشموليتها للافراد النعام يشمل وعنا خاص عنا مطلق عنا مقيد. طيب قال المفهوم. طب نيجي الان عالمفهوم

245
01:17:20.400 --> 01:17:35.650
هنا لازم نفهم شو المفهوم؟ لانه احنا عنا مشكلة الان ما الذي يدخل في ساحة المفهوم؟ وما الذي لا يدخل فيها؟ فقال وهو ما دل على الحكم وهو ما دل على الحكم من جهة السكوت اللازم لللفظ. شو يعني من جهة السكوت

246
01:17:35.800 --> 01:17:56.100
اللازمة لللفظ نقول هناك وهذا الذي يجعلني يعني اعتقد ان غير الصريح ربما يكون من الانسب ان يذكر مع المفهوم خلينا على الرسول مفهوم تعريف المفهوم. شو قلنا المفهوم؟ وهو ما دل على الحكم من جهة السكون. جهة السكوت خليني اسميه المعنى السكوتي

247
01:17:56.400 --> 01:18:22.150
من جهة السكوت اللازم لللفظ. هناك معنى سكوتي ملازم بالمعنى المنطوق  الان نرجع الان لفكرة اللفظ. اللفظ يدل على معنى مباشر هذا المعنى المباشر هو المعنى المنطوق فعليا انت انت لا تتعامل مع اللفظ فقط على انه صوت

248
01:18:22.400 --> 01:18:39.300
صح انت بتقول اسد انت بس بتتعامل معه انه الف سين دال ولا المنطوق هو اللفظ مع معناه المباشر المباشر فإذا المعنى المباشر لللفظ هو المعنى المنطوق وهناك معاني ملازمة

249
01:18:39.900 --> 01:19:01.600
لهذا المعنى المنطوق زي ما حكينا قبل شوي بسموها معاني السكوتية للسكوتية لانه النفظ لم ينطق بها وانما فهمناها من خلال اللوازم. صح؟ الحقيقة هاي المعاني السكوتية هم في كتب اصول الفقه عند اكثر الحنابلة يجعلونها محصورة فقط في مفهوم الموافقة

250
01:19:04.300 --> 01:19:28.250
ومفهوم المخالفة تمام ويجعلون احنا ايش ذكرنا الاقتضاء والاشارة والاماء يعتبرونها من ضمن ماذا من ضمن المنطوق بس من منطوق غير الصريح تمام يعتبرونا من المنطوق لكن من المنطوق غير الصريح

251
01:19:29.000 --> 01:19:44.500
ويعتبرون الموافقة والمخالفة هو فقط ما يعتبر يسمى مفهوما. طب ليش فعلوا هيك الحنابلة في حدا عنده تحليل؟ هي معتمدة على خبرة مسبقة طبعا ربما نوعا ما لا لا لا هي تدخل في دلالات الالفاظ

252
01:19:45.200 --> 01:20:06.650
هو الذي يظهر لي والله اعلم انهم لماذا فعلوا هذا ان دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة ايش حكينا؟ الايماء هي حقيقة هي التي تعطيني المعنى الاساسي للنص ايضا يعني الحكم الاساسي للنص الحكم

253
01:20:06.700 --> 01:20:23.750
الاساسي للنص هو اصلا يفتقر الى استعمال دلالة الاقتضاء والاشارة والايمان وهذا سيظهر لكم اكثر واكثر بس ذكروني اعيده في ختام الكلام. اما مفهوم الموافق ومفهوم المخالفة. لماذا؟ مع انه ايضا من المعاني اللازمة. يعني هذه كلها

254
01:20:23.750 --> 01:20:38.400
على المعاني اللازمة وهذه تعتمد على المعاني اللازمة. لكن هنا المعنى السكوتي الملازم للمعنى المنطوق. هنا ماذا يكون هنا يكون المعنى المنطوق اعطاني حكم. خلص انتهى اعطاني ايش؟ حكم وانتهينا

255
01:20:39.000 --> 01:21:05.700
والمعنى السكوتي سيعطيني حكم اخر هذا الحكم الاخر اذا كان موافقا من جنس حكم المنطوق سيسمى مفهوم موافقة واذا كان معاكسا لحكم المنطوق يسمى مفهوم مخالفة تمام فهنا الحنابلة وبعض الاصوليين جعلوا المفهوم خاص بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

256
01:21:05.850 --> 01:21:22.650
لماذا قالوا؟ هم خلص ارادوا ان يجعلوا المفهوم عبارة عن ماذا؟ المفهوم هو حكم اخر جديد غير الحكم الذي نطق به النص النص اعطاني بمنطوقه بالمعنى المنطوق اعطاني حكم خلص اخدت حكم

257
01:21:23.000 --> 01:21:43.700
وساعتمد على ماذا عليه في اخذ حكم اخر مسكوت عنه اللازم هذا الحكم المسكوت عنه اذا كان موافقا موافقا للمنطوق وسيكون هذا الحكم الجديد اسمه مفهوم موافقة. واذا كان مخالفا فسيسمى مفهوم ماذا

258
01:21:44.000 --> 01:22:03.600
مخالفة تمام اه مثلا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ما هو الحكم المنطوق حرمة قوي الاوف طب اذا قلت لا تضرب الوالدين كما لا تقل لهما اف. ذكرناه في القياس على انه قياس بنفي الفارق

259
01:22:03.650 --> 01:22:18.900
لكن الظاهرية وبعض اهل العلم بقول لك هذا مش قياس من فيه الفارق. هذا مفهوم موافقة هذا حكم باللازم اخذناه. العقل شو بحكي؟ اذا كان ما بصير اقول اف ولازم وهذا اني ما بسير اضربهم

260
01:22:18.900 --> 01:22:35.500
حرمة الضرب هو حكم موافق للحكم المنطوق وهو حرمة التأفف الحكم الذي اخذناه الان حرمة الضرب هل نص عليها اللفظ او هي مسكوت عنها مسكوت عنها بس هي ملازمة ليه

261
01:22:35.650 --> 01:22:54.050
المعنى المنطوق وهو حرمة التأفف. فهو معنى سكت عنه النص لكنه ملازم للمعنى الذي نطق به النص. فيسمى مفهوم موافقة. اما اذا اخذنا معنى سكوت مخالف تماما للمعنى المنطوق به

262
01:22:54.350 --> 01:23:11.450
وهنا سيسمى مفهوم مخالفة. زي ايه؟ في الغنم السائمة زكاة الحكم المنطوق المعنى المنطوق ما هو؟ ان الغنم اذا كانت سائبة سائمة يعني ترعى وحدها. مش انت بجيب لها؟ فيها زكاة

263
01:23:11.650 --> 01:23:35.400
طب المعنى الذي سكت عنه النص لكنه ملازم ايش هو شو هو؟ ان الغنم المعلوفة اللي مش سائمة ما فيها زكاة. لاحظ انه المعنى المنطوق قادك الى حكم في المعنى المسكوت. لكن هل الحكم المسكوت عنه هو نفس الحكم المنطوق به ولا معاكس اله؟ معاكس. فيسمى مفهوم ماذا

264
01:23:35.400 --> 01:23:59.100
مخالفة الحنابلة قالوا خلص احنا بدنا نعتبر المفهوم محصور في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. لكن اعود فاقول اعود فاقول  يعني قد اميل الى انه كل الدلالات دلالة الاقتضاء ودلالة الايماء ودلالة الاشارة ما دامت كلها تعتمد على المعنى الملازم

265
01:23:59.250 --> 01:24:17.200
من باب ضبط القضية للطالب خليها كلها مفهوم. طبعا هي كلها تعتمد على ماذا؟ على التلازم الذهني. انت لا تعتمد على المعنى المنطوق مباشرة. العقل سيتدخل ليأتي بمعاني ملازمة. وهذا سيجعل الامر اسهل على الطالب في ضبط الباب

266
01:24:17.650 --> 01:24:30.150
مضطر كما قلت لك. اعطيك هذا التقسيم. حتى اذا فتحت كتب الحنابلة او بعض كتب الحنابلة حتى اكون دقيق. تعرف انه خلص البعض بقول لك المنطوق صريح وغير صريح والمفهوم يحصل في مفهوم الموافقة

267
01:24:30.250 --> 01:24:52.350
والمخالفة خلاص هذا هو المفروظ عندهم تمام؟ والبعض بيقول لك لأ. المفاهيم تشمل كلها. دلالة الاقتضاء والايماء والاشارة. ودلالة المفهوم الموافقة والمخالفة. فبالتالي اذا مفهوم دخلتي للقضاء والاشارة والاماء والموافقة والمخالفة سيكون المفهوم كم صورة؟ خمسة. اذا حطيت الثلاثة هذولا مع المنطوق سيكون المفهوم كم؟ اثنين

268
01:24:52.750 --> 01:25:07.600
مقسمة نقسم هيك المهم انك تكون فاهمني الموضوع. طيب فهذا اجمال سريع لاهم المباحث اللفظية التي يتكلم عنها الاصوليون وعلاقتها ببعضها مع بعض. ونشعر الان في بيان مفصل مفصل لهذه المباحث المرة القادمة

269
01:25:07.600 --> 01:25:16.424
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم. طريقك نحو علم شرعي