﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:18.300
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اكتفى

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في معهد ما لك اهل والتفريع على مذهب الامام احمد بن حنبل الشيباني

3
00:00:38.500 --> 00:00:53.700
رحمة الله تعالى عليه ونحن نسير في المصدر الثالث من مصادر التشريع طبعا الدرس الاول سيكون فيه النظم الصغير. شرح بشرحه الايضاح والتقرير ونحن في المصدر التشريعي الثالث الا وهو مصدر

4
00:00:53.850 --> 00:01:11.700
يا جماعة قلنا ما تعريف الاجماع عليه الصلاة والسلام ممتاز. اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر او على امر شرعي

5
00:01:11.800 --> 00:01:30.400
دائما اي مصدر تشريعي قلنا اول خطوة تخطوها انك تبحث عن حجيته صحيح قلنا بماذا استدل العلماء على حجية الاجماع اولا نعم الاية ومن بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

6
00:01:30.600 --> 00:01:47.750
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى غسله جهنم فسبيل المؤمنين والاجماع فمن اتبع غير سبيلهم غير الاجماع توعده الله سبحانه وتعالى فيفهم من هذا ماذا يفهم؟ ان اتباع سبيلهم واجب

7
00:01:48.100 --> 00:02:04.050
صحيح فاذا كان اتباع سبيلهم واجب لابد وان يكون سبيلهم حقا وصدقا ولا يمكن ان ان يأمرك الله باتباع سبيل المؤمنين. ويكون هذا السبيل فيه خطأ او ضلال. فهذا يدل على ان سبيلهم وما اتفقوا عليه يقين

8
00:02:04.050 --> 00:02:21.450
وحق وصدق لا مرية في ذلك ايضا هناك نوع ثان من الاستدلال على حجية الاجماع نعم احاديث واثار منها هذا الاثر الذي تفضلت به تدل على ان الله عصم الامة في اجتماعها. ان الله عصم هذه الامة

9
00:02:21.500 --> 00:02:35.750
في اجتماعها ان يكون على ضلالة وباطل وهذا يؤخذ منه ان اي اجتماع من اهل العلم على مسألة لابد وان يكون صوابا وخيرا طيب. ثم وصلنا الى هذا السؤال اذا ثبت ان الاجماع حجة

10
00:02:35.900 --> 00:02:51.300
فهل هو حجة قطعية او ظنية؟ انتهينا الى هنا اليس كذلك؟ طيب يلا يا شيخ عمر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين ونجي اخواننا المستضعفين من المؤمنين. امين. سؤال اذا ثبت

11
00:02:51.300 --> 00:03:05.150
حتى ان الاجماع حجة فهل هو حجة قطعية او ظنية الجواب ان اتفاق العلماء على حكم ديني له صور متعددة. منها ما اتفق العلماء على عدها اجماعا ومنها ومنها ما اختلف في عدها منه. اذا

12
00:03:05.150 --> 00:03:26.450
لو سئلت هل الاجماع يفيد القطع او يفيد الظن نقول هذا على حسب نوع الاجماع وهناك صور للاجماع او صورة للاجماع اتفق العلماء عليها انها تمثل الاجماع الكامل الحقيقي بدون تنازع بين المذاهب الاربعة فيها

13
00:03:26.950 --> 00:03:44.550
وهناك صور من الاجماع تعتبر اجماعا عند الحنفية لكن لا تعتبر اجماعا عند الشافعي او تعتبر اجماعا عند الشافعية لا تعتبر اجماعا عند الحنبلية فمثل هذا النوع من الاجماعات التي وقع نزاع في اعتبارها

14
00:03:44.700 --> 00:04:08.550
وشروطها بين المذاهب الفقهية تبقى ضمن الظن ولا تفيد القطع لان القطع ينبني عليه احكام خطيرة اذا قلنا ان الاجماع قطعي ومتفق عليه فمخالفه يكفر يكون اجماع قطعي الذي يرد الاجماع القطعي ما ايش حكمه؟

15
00:04:08.800 --> 00:04:24.850
الاصل في انه يكفر اذا تم اعتبار الشروط وانتفاء الموانع الحكم على اجماع انه قطعي ليس مسألة سهلة ولذلك هم يقولون اغلب الاجماعات ظنية. اغلب الاجماعات ايش ليه؟ لان وجود

16
00:04:25.000 --> 00:04:48.650
الاجماع بصورته المتفق عليها بين جميع المذاهب. ولا ينازع احد فيه. انما هو في مسائل معدودة. اللي هي احنا عادة نسميها المسائل المعلومة من الدين للضرورة كوجوب الصلوات وعدد الركعات فيها ووجوب الزكوات واصول بعض الاموال الزكوية ووجوب صيام يعني هي مسائل معدودة

17
00:04:48.650 --> 00:05:08.800
واصلا هذه المسائل المعدودة حجيتها لم تثبت فقط بالاجماع وستجد عليه اصلا الحجاج بالكتاب والسنة. وانما الاجماع رادف فيها. وانما الاجماع ويعني من باب تقوية الادلة ليس اكثر فلذلك نقول ان اتفاق العلماء على حكم ديني

18
00:05:09.050 --> 00:05:26.250
له صور متعددة. منها ما اتفق العلماء على عدها اجماعا. اذا هناك صور العلماء جميعا يتفقون على انه هذا اجماع فاذا حصل اجماع بهذه الصورة المتفق على اعتبارها اجماعا نقول هذا اجماع ايه

19
00:05:26.450 --> 00:05:39.850
قطعي واما اذا حصل اجماع على صورة مختلف في اعتبارها اجماعا. يعتبر هذا اجماع عند الحنفية ليس عند المالكية. او عند الشافعية وليس عند الحنابلة. فبالتالي هذا لا يعتبر حجة قاطعة

20
00:05:39.850 --> 00:05:56.700
فالحنبلي اذا خالف الاجماع الحنفي ولم يكفر ولم يفعل لان هو لا يراه اجماعا والشافعي اذا خالف الاجماع الذي يعتبره المالكية اجماعا واجتهاده لانه لا يرى ان الصورة التي انت تعتبرها اجماعا اجماعا عندهم

21
00:05:56.900 --> 00:06:16.800
فبالتالي ليست كل صور الاجماع قطعية. منها ما هو قطعي ومنه ما هو ايه يا مشايخ ظني وهذا سيفر اكثر واكثر اثناء البحث كما كان متفقا على عده اجماعا ثم نقل الينا بالتواتر فحجته قطعية لا يجوز العدول عنها مثل اجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والزنا ومشرعية البيوع ونحو ذلك

22
00:06:16.800 --> 00:06:33.850
واما ما اختلف في كونه اجماعا او نقله الاحاد فحجته ظنية عند المتمسك به لا ترقى الى درجة القطع. اذا لاحظ هنا في تقسيم مهم فيقولون الاجماع القطعي الذي يقال عن منكره انه كافر

23
00:06:34.100 --> 00:07:10.650
هذا له شرطان الاجماع القطع الذي يكفر منكره الشرط الاول مشايخنا لا اولا ان يكون على صورة متفق على اعتبارها اجماعا ان يكون على صورة حصل بصورة وبطريقة متفق انه هاي الصورة اجماع

24
00:07:10.800 --> 00:07:29.750
لانه باختصار شروط الاجماع مختلف فيها بين المذاهب الفقهية شروط الاجماع مختلف فيها بين الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة في بعض التفاصيل هناك صور كما قلت بعض المذاهب يعدها اجماعا مذهب اخر لا يعدها اجماعا

25
00:07:29.950 --> 00:07:45.950
سيظهر هذا جليا بعد قليل ان شاء الله فبالتالي اذا كان الاجماع المزعوم انه اجماع ليس متفقا عليه بين الامة انه اجماع هذا لا يعتبر من الاجماع القطعي الذي يكفر تاركه. لانه الحنابلة مش معتبرينه او الشافعية مش معتبرينه. اصالة

26
00:07:46.000 --> 00:08:07.350
اذا لابد ان يكون على صورة متفق على اعتبارها اجماعا. ثانيا ان ينقل الينا التواتر هكذا يقولون. ما فائدة هذا الشرط الثاني لو وجد الشرط الاول وهو وجدت صورة متفق عليها انها اجماع بين جميع العلماء

27
00:08:07.950 --> 00:08:24.000
لكن سيبقى بالنسبة النا نحن حتى نتأكد انه هاي المسألة حصل فيها اجماع ان ينقل هذا الاجماع جيلا بعد جيل الينا بماذا التواتر لانه زي الحديد اذا نقل بالاحاد حديث الاحاد قلنا ماذا يفيد

28
00:08:24.100 --> 00:08:36.600
الظن الا اذا احتفت به قرائن يمكن نقول تمام؟ فيصبح عندي نفس المشكلة انه هل انا في هذا القرن استطيع ان اقول وانا في القرن الخامس عشر الهجري؟ هل استطيع اقول هذا اجماع قطعي

29
00:08:36.600 --> 00:08:53.050
يكفر تاركه حتى انت تتجرأ على هاي المقولة تقول هناك اجماع قطعي في مسألة من مسائل الشريعة الذي يعارض هذا الاجماع يكفر ونازل بهاي طريقة بدك تفهم انه في شرطين حتى تزعم هذا الزعم

30
00:08:53.600 --> 00:09:10.050
الشرط الاول ان تتأكد ان هذا الاجماع الذي انت تدعيه اجماع متفق على اعتباره اجماعا بين الامة لوقوع اختلاف في شروط الاجماع بين العلماء ثانيا لو قلت اه والله يا شيخ هو على الصورة المتفق عليها انها اجماع

31
00:09:10.250 --> 00:09:25.050
بدنا نحقق الشرط الثاني ما هو؟ هل وصل نقله الينا بطريقة مستفيضة متواترة؟ ولا وصل لك هذا الاجماع بطريقة الاحاد نقل الواحد عن الواحد قال لي لا والله السند الذي نقل لنا هذا الاجماع

32
00:09:25.100 --> 00:09:50.150
سند احد ليس سند متواتر مستفيض في اجيال الامة نقول ايضا سيبقى الاجماع ظنيا في هذه الحالة حتى نقول اجماع قطعي يكفر تاركه عليك ان تتأكد منه  اذا اختل احدهما بان كانت صورة الاجماع صورة مختلف في اعتبارها اجماعا او صورة متفق لكن نقلت الينا بالاحاد

33
00:09:50.650 --> 00:10:14.550
سيبقى ضمن الاجماع الظني سيبقى ضمن الاجماع الظن الذي لا يجوز ان يغفر المعترض عليه وتاركه. فهمتم؟ اذا اختل احد الشرطين اصبح اجماعا ظنيا. طيب مرتبة الاجماع مرتبة الاجماع في الشريعة تأتي ثالثة بعد الكتاب والسنة. هذا من حيث المنزلة. طبعا. ما مرتبة هذا المصدر التشريعي

34
00:10:14.950 --> 00:10:33.500
من ضمن مصادر التشريع الاجماع يأتي في المرتبة الثالثة كمرتبة بعد الكتاب والسنة هذا من حيث المرتبة لا من حيث النظر الفقهي. اما من حيث النظر الفقهي فانه يأتي في المرتبة الاولى

35
00:10:33.700 --> 00:10:55.300
يفرقون بيننا. في الحديث عن الاجماع بين القداسة التي له. المرتبة الشرعية او المنزلة الشرعية يعني القداسة التي له تأتي بعد قداسة الكتاب وقداسة ايش سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي اتفاق الامة. فلا يمكن ان تقول ان الاجماع من حيث القداسة خلينا نسميها

36
00:10:56.100 --> 00:11:17.200
مثل منزلة الكتاب. صح؟ لان القرآن كلام الله سبحانه السنة ايضا وحي اجماع الامة وان كان معصوما لكنه كقداسة شرعية يكون في المرتبة الثالثة لكن من حيث النظر الفقهي والبداية في محاولة الوصول للحكم الشرعي لمسألة ما

37
00:11:17.500 --> 00:11:38.000
اول شيء ببحث في ايه هل فيها اجماع ولا لا؟ قبل ما انظر في نصوص الكتاب والسنة اه لان المسألة اذا فيها اجماع ومنتهية ومحسومة انت وصلت الى نتيجتك مباشرة بدون حتى النظر في نصوص الكتاب والسنة. لان الاجماع فيه قضية

38
00:11:39.400 --> 00:11:59.700
يختص بها لا توجد في الكتاب والسنة ما هي نعم ان الاجماع لا يخصص ولا ينسخ نصوص القرآن ونصوص السنة يمكن تنسخ اه مرة معنا في الدرس السابق النسخ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام يمكن يتطرق اليها احتمال النسخ

39
00:12:00.050 --> 00:12:23.350
ايات القرآن ممكن يتطرق اليها احتمال النسخ. وهذا كله مكتوب بس انا بقاعد لك اياه. لكن الاجماع الاجماع لا ينسى بالتالي هو من حيث القوة اللي بعطيك اياها اقوى شيء من البداية ليه ؟ لانه لا يتطرق اليه اي احتمال لا احتمال ان يكون عاما وخصص او مطلقا وقيد او انه

40
00:12:23.350 --> 00:12:39.750
منسوخ وجاء ما نسخه. كل هاي الاحتمالات مش موجودة في الاجماع. فبالتالي هو يعطيك الحكم مباشرة. لذلك قالوا لكنه من حيث اقرأ قال لكنه من حيث النظر الاستدلالي مقدم عليهما. اذا من حيث النظر الاستدلالي

41
00:12:39.950 --> 00:12:55.100
مقدم على الكتاب والسنة. ايش عن النظر الاستدلال يا شيخ؟ ما معنى كلمة النظر الاستدلالي يا حذيفة؟ شو رأيك؟ يعني انا بدي اياك بس تكتبها حتى تفهم كلمة النظر الاستدلالي. يعني اذا اردت

42
00:12:55.200 --> 00:13:14.150
ان استدل على حكم مسألة معينة اول شيء انظر فيه ما هو يا كساسبة؟ الاجماع. هذا معنى النظر الاستدلال اذا اردت ان ابحث عن حكم مسألة معينة اي مسألة في الوضوء في الصلاة في البيع في النكاح

43
00:13:14.250 --> 00:13:26.650
ايش اول اشي تبحث عنه؟ هل بتروح بتفتش في نصوص القرآن عن حكمه؟ هل بتروح تفتش في نصوص السنة؟ لأ. من حيث النظر الاستدلالي. اول شيء تبحث. في اجماع ولا لأ يا جماعة

44
00:13:27.250 --> 00:13:41.500
انه اذا في اجماع خلص انتهينا  انتهينا. اجماع لا ينسخ ولا يخصص. بالتالي قطع لك اياها من البداية. ويصبح بعد ذلك نظرك في نصوص الكتاب والسنة. من باب اكمال عملية الاستدلال

45
00:13:41.500 --> 00:13:54.150
اما اذا ما في اجماع سعيتها ابدأ اولا بفتح القرآن الكريم. وانظر هل هناك اية تدل على المسألة؟ لانه اذا كان في اية بدي انظر في الاحتمالات الواردة عليها. الا هاي المقصود

46
00:13:54.150 --> 00:14:11.400
المقيدة طب هل منسوخة ستبدأ بعملية طويلة في عملية الاستدلال. فلذلك يقولوا من حيث النظر الاستدلالي ما اول شيء ينظر فيه الفقيه الاجماع لكن من حيث القداسة ما هو اعلى شيء؟

47
00:14:11.500 --> 00:14:31.500
الكتاب ثم السنة ثم الاجماع. فهمتم النظرة من حيث القداسة. والنظر من حيث الاستدلال الفقهي هذا شيء وهذا شيء. تمام. قال لان نصوص الكتاب والسنة تقبل النسخ التأويل يعني التخصيص التقييد نعم. اما الاجماع فلا يقبل ذلك. فمتى ثبت لنا حكم باجماع قطعي فانه يقدم على ما يعارضه من النصوص ان لم

48
00:14:31.500 --> 00:14:45.700
ان لم يمكن الجمع بينهما. قال ابو اسحاق الشيرازي اذا ثبت انه حجة اي الاجماع فانه يقدم على نص خبر الواحد وعلى السنة المتواترة وعلى نص القرآن لانا نتبين بهذا انه منسوخ. شو رأيك بهذا الكلام؟

49
00:14:46.000 --> 00:14:57.950
يعني واحد خطير يقول لك ابو اسحاق الشيرازي احد كبار الشافعية ابو اسحاق الشيرازي اذا ثبت الاجماع فانه يقدم على خبر واحد، بل على السنة المتواترة، بل على نص القرآن

50
00:14:59.200 --> 00:15:18.750
داخل هو يعني بحكي كيف يقدم الاجماع على نص القرآن انا بدي اياك تفهم هو كلامه صحيح من حيث النظر الاستدلالي ايش كلامه صحيح؟ انه اذا ثبت اجماع قطعي على خلاف اية قرآنية. ماذا سيتضح لك

51
00:15:19.250 --> 00:15:33.950
ان الاية منسوخة مباشرة لانه لا يمكن للامة وللصحابة ان يكون لديهم اجماع قطعي على حكم يخالف اية الا ويعرفون انها منسوخة. حتى ولو لم ينقلوا مستند الاجماع متى وجه الفكرة

52
00:15:34.100 --> 00:15:46.200
بس بشرط ان يكون الاجماع ماذا؟ طبعا هذا الكلام هو من ناحية يا اخواني نظرية تأصيلية كاصل فقه. لكن من حيث الواقع انت لن تصطدم بهذا الواقع يعني لم تصطدم الا ربما ببعض الاحاديث

53
00:15:46.300 --> 00:16:00.550
اما كآية قرآنية لم تصطدم باجماع قطع يخالف اية قرآنية ونقول ان الاية منسوخة بسبب الاجماع. لكن في السنة سيأتي معنا بعض الامثلة. نعم. قال لان نتبين بهذا انه منسوخ. لانه لو كان ثابتا

54
00:16:00.550 --> 00:16:17.700
اجتمعت الامة على خلافه. لو كانت الاية ثابتة العمل بها مستحيل الصحابة تركوا العمل بها. لا يمكن. نعم وكذا قال الغزالي في المستصفى ينظر اول شيء في الاجماع فان وجد في المسألة اجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة فانهما يقبلان النسخ. الملط

55
00:16:17.700 --> 00:16:37.450
النظر مش الزاما اوعك تنظر. لأ. المراد ترك النظر يعني خلص الاجماع كفاك المؤنة فنظرك في الكتاب والسنة سيكون تحصيل حاصل  قال فانهما يقبلان النسخ والاجماع لا يقبله. فالاجماع على خلاف الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ. ولذلك مر معنا في الدرس الماضي في ادوات

56
00:16:37.450 --> 00:16:53.500
ايش قلنا من ادوات النسخ؟ وقوع الاجماع يدل على هذا الاجماع على خلاف حديث او اية يدل على وجود النسخ. اذا بتذكروا اخر باب النسخ كما ذكرنا طرق معرفة النسخ ان يقع الاجماع على خلاف النص

57
00:16:53.600 --> 00:17:08.650
وقلنا هذا يعتبر من قبيل النسخ الاجتهادي ولا النصي؟ مش سألكوا حتى هذا السؤال؟ اتفقنا انه نسخ ايش ؟ مصي مش نسخ اجتهادي. انه هذا مش رأي عالم عم بجتهد. اني انسخ ولا لأ ؟ عندي اجماع قطعي على خلاف اية او حديث. اذا

58
00:17:08.650 --> 00:17:22.300
هذا نسخ نصي لا مجال للاجتهاد فيه. نعم. فالاجماع على خلاف الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ اذ لا تجتمع الامة على خطأ. جميل. مثال تطبيقي. ناخد مثال تطبيقي على اجماع وقع على خلاف حديث

59
00:17:23.100 --> 00:17:38.050
وبالتالي اعتبرنا هذا الاجماع ناسخ للحديث حديث  حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. في حديث مشهور في كتب السنة عند الترمذي وغيره

60
00:17:38.300 --> 00:17:53.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر المرة الرابعة يقتل هل هذا الحكم عمل به في الدولة الاسلامية في الخلافة الراشدة الاموية والعباسية لأ ما احد يعمل بهذا الحكم

61
00:17:53.500 --> 00:18:05.850
مع انه حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه اللي بيشرب الخمر اول مرة نجلده. ثاني مرة بنجلده. ثالث مرة بنجلده. رابع مرة اذا ثبت انه شرب الخمر اقتلوه هذا الحكم

62
00:18:06.150 --> 00:18:20.950
هذا الحديث منسوخ ما الذي نسخه يا جماعة قال الترمذي واللي بذكر معنا مجلس يمن في الترمذي قال الترمذي في كتابه ماذا؟ جميع ما في هذا الكتاب اي في جامع الترمذي من الحديث معمول به

63
00:18:21.300 --> 00:18:39.850
واخذ به بعض اهل العلم ما خلا حديثين. حديثين في جامع الترمذي يقول الترمذي لم يعمل بهما احد احدهما ما هو هذا الحديث؟ حديث من شرب الخمر في الرابعة اقتلوه قال هذا لم يأخذ به احد من العلماء والفقهاء

64
00:18:40.000 --> 00:18:58.100
اذا في اجماع من عصر الصحابة ومن بعدهم على عدم العمل بهذا الحديث. فماذا فعلى ماذا يدل هذا الاجماع ان الحديث منسوخ طب ما مستند النسخ؟ وين في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ حديثه ذلك لم ينقل

65
00:18:58.500 --> 00:19:20.050
لم ينقل فهل دائما يجب مستند الاجماع ينقل؟ لا فنحن بوقوع الاجماع عرفنا ان الحديث منسوخ. وان كنا لا نعرف مستند الاجماع فليس شرطا ان ينقل المستند اكمل قال وذكر هذا احدهما قال النووي معلقا هو كما قال فهو حديث منسوخ دل الاجماع على نسخه. شو شو قال النووي

66
00:19:20.250 --> 00:19:37.900
الاجماع على نسخ هنا الدليل على النسخ كان الاجماع وقوع الاجماع على خلاف حديث او خلاف اية اذا يدل على انها منسوخة. فالاجماع اذا هو المقدم من حيث النظر الاستدلالي. تخيل انه طالب علم

67
00:19:38.000 --> 00:19:56.300
بدي اجي على مسألة من شرب الخمر في الرابعة. بدال ما يبدأ ينظر في الاجماع بدأ ينظر في السنة وفتح جامع الترمذي وجد هذا الحديث شو راح يعمل؟ يقول يلا يا جماعة ترى انا وجدت في الحديث النبوي من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه. ويبلش يقتل في هالناس. لا يا اخي

68
00:19:56.450 --> 00:20:13.600
انت لازم تبدأ برأس الهرم في النظرة الاستدلالي والاجماع اذا وقع الاجماع على خلاف نص اذا الاجماع ناسخ انتهينا. نعم انواع الاجماع. قال الناظم وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوت على الصحيح

69
00:20:14.000 --> 00:20:34.800
ينقسم الاجماع باعتبار طريقة تحصيله الى قسمين. نعم. الان سنتكلم عن انواع الاجماع. هناك نوعان للاجماع تمام؟ هذا التقسيم للاجماع باعتبار ماذا طريقة حصوله. الاجماع ينقسم باعتبار طريقة حصوله الى نوعين. الاجماع الصريح

70
00:20:35.350 --> 00:20:53.550
والاجماع السكوت. تمام؟ نبدأ الان بالطريقة الاولى او بالصورة الاولى للاجماع الصريح. نعم الاول اجماع صريح. وهو اتفاق جميع المجتهدين باقوالهم او افعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة. فهذا ان وقع

71
00:20:53.550 --> 00:21:08.550
هو حجة بلا نزاع ويسمى صريحا لان كل عالم يبدي قوله في المسألة صراحة ولا يكتفي بالسكوت. نعم الاجماع الصريح ان العلما في حقبة معينة او في قرن معين تحدث مسألة نازلة

72
00:21:08.850 --> 00:21:25.250
مسألة نازلة اولا نقوم بحصر جميع العلماء المجتهدين في هذا العصر. هاي الخطوة الاولى. شو هي؟ بدنا نحصر جميع العلماء المجتهدين لانه اذا في واحد بس ما جبنا كلامه راح بطل صريح

73
00:21:25.500 --> 00:21:44.850
علينا ان نحصر جميع العلماء المجتهدين ثم ان ننظر في اقوالهم جميعا في هاي المسألة ويصرحون اننا نرى مثلا التحريم احيانا الافعال تقوم مقام الاقوال فيمكن ان لا ننظر في اقوالهم ننظر في ايه

74
00:21:44.950 --> 00:22:07.000
بافعالهم لان فعله يدل على ماذا على قوله ينظر اما في اقوالهم او في افعالهم اذا جمعنا جميع العلماء وتيقنا اننا جمعناهم جميعا ثم سألناهم جميعا صراحة عن اقوالهم او نظرنا في افعالهم جميعا فعرفنا الحكم الذي انتهوا اليه

75
00:22:07.100 --> 00:22:26.750
فاذا حصلت هذه الصورة في مسألة من المسائل نقول ان هذا الاجماع ايش صريح لكن قدرتنا على تحصيل هاي الصورة حقيقة شبه نادر او متعذر القرون المتأخرة بعض الصحابة لانه ان تتأكد انك جمعت جميع العلماء

76
00:22:26.850 --> 00:22:43.100
وما سقط واحد منهم في موريتانيا ولا في المغرب ولا في افريقيا كيف بدي اعرف انه يقينا جماعة جميع علماء الامة؟ انا قرار مش سهل وانه الجميع يصرح لك بقوله بهذه المسألة او بفعله الجميع يصرح

77
00:22:43.200 --> 00:22:57.400
لا نكتفي بالسكوت. لازم الكل يصرح اما قولا او فعلا برضو هذا شيء صعب. لذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية دائما يقول والاجماع انما ينضبط في عصر الصحابة اما بعد عصر الصحابة

78
00:22:57.650 --> 00:23:13.000
صعد تقول وقع اجماع صريح كل الاجماعات بعد عصر الصحابة نحن نصنفها انها اجماعات ايش النوع الثاني السكوتية والاجماع السكوت هو ظني اصلا انتهينا اجماع السكوتي اصلا هو ظني ليس قطعي

79
00:23:13.300 --> 00:23:31.350
حتى عندما نعتبر انه في خلاف اصلا في اعتباره اجماع السكوت تمام فانا بهمني تعرف وجه صورة الاجماع الصريح وتعرف انه انما اذا يضبط اذا يضبط في عصر الصحابة. طب يعني هل تؤخذ من كلامي انه كل اجماعات الصحابة صريحة؟ لا حتى اجماعات الصحابة

80
00:23:31.500 --> 00:23:44.800
اغلبها برضو سكوتية لكن اذا بدنا نقول ناخذ مثال مثالين ممكن مثلا عدد ركعات الصلوات او شابه ذلك صرحوا باقوالهم وافعالهم. يعني هي امثلة محدودة جدا جدا يوم تنعد عالاصابع

81
00:23:45.200 --> 00:24:01.700
اذا بدك تجيب مثال على الاجماع الصريح. امثلة تعد على الاصابع لا اكثر من ذلك انه طبيعتها صعبة. وصعب انك تجزم لي انه هكذا حصل. تم حصر جميع الصحابة وان جميع حصر جميع الصحابة طبعا المجتهدين. انه مش كل

82
00:24:01.700 --> 00:24:16.150
الصحابة علماء صحابي منهم العالم ومنهم العامي لكن كلهم صحابة رضوان الله عليهم. اننا حصرنا جميع الصحابة المجتهدين وانهم جميعا ابدوا رأيهم او فعلهم في هذه المسألة انك حاطة تقنعني او تثبت لي هذا

83
00:24:16.200 --> 00:24:29.250
برضو مش شيء سهل. طيب ولو يمكن ان يمثل لهذا النوع باجماع العلماء القولي والفعلي على عدد ركعات الصلوات كما نقله ابن منذر في كتابه. يعني هذا من اقرب الامثلة يعني اقرب الامثلة التي

84
00:24:29.250 --> 00:24:46.250
يمكن تعتبر مثال على الاجماع الصريح  في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الفجر على ركعتين والظهر على ثلاث ركعات اربع ركعات والعصر على اربع ركعات والمغرب في حديث هكذا

85
00:24:46.850 --> 00:25:06.100
في حديث ايش الحديث اعطيني اشرح لا وانا بدي حديث يعني يذكر عدد ركعات الصلوات يمكن تستنبطها استنباطا لكن ما فيش حديث يعني كان الهدف منه ان يذكر عدد الركعات. لكن في احد يستطيع اليوم ينازع انه الظهر اربع ركعات

86
00:25:06.450 --> 00:25:21.750
في احد يستطيع ينازع ان المغرب ثلاث ركعات؟ او ان الفجر على ركعتين؟ لأ ليه انه في هناك اجماع صريح قطعي يكفر جاحده وقع باقوال الصحابة وافعالهم وقع من خلال ايش

87
00:25:21.900 --> 00:25:36.350
اقوال جميع الصحابة وافعال جميع الصحابة على ان عدد الركعات بهذا التصور لا يوجد خلاف في ذلك. فهذا قالوا من اقرب ما يمكن ان يذكر مثالا على الاجماع الصريح ان الجميع

88
00:25:36.400 --> 00:25:56.400
قولا او فعلا مارسوا هاي الممارسة ولا يوجد اي مخالف واي منازع في هذا. اكمل. قال وكذا اجماعهم على مشروعية عقود البيوع والايجارات ونحوها. انه البيع مشروع وان الايجار مشروعة ولكن هذا ايضا القرآن دل عليه نصوص السنة دلت عليه. طيب. وهذا النوع من الاجماع لا يكثر وقوعه

89
00:25:56.400 --> 00:26:10.700
عسر الوقوف عليه. بل يندر مش لا يكثر، بل يندر وقوعه. نعم اذ الجزم بتصريح جميع العلماء في مسألة بحكم معين بقولهم او فعلهم بحيث لم يتخلف احد منهم فيه نوع عسر. لذا نجد هذا النوع من المسائل المشتهرة

90
00:26:10.700 --> 00:26:27.200
اخوتي في المسائل المشتهرة التي لا يخفى حالها وتعم بها البلوى اكثر من غيرها. يعني هذا النوع اجماع الصريح انما يتصور في المسائل التي تعم بها البلوى  وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. هذا اقرب ما يمكن ان يقال هنا

91
00:26:27.250 --> 00:26:39.800
طيب النوع الثاني وهو الاكثر. نعم قال اجماع سكوتي. وهو ان يقول مجتهد او اكثر قولا في مسألة اجتهادية ان يكون مجتهد او اكثر من مجتهد او اكثر يعني مجتهد فصاعدا. نعم

92
00:26:39.800 --> 00:26:53.900
في مسألة اجتهادية تكليفية ثم ينتشر هذا القول بحيث يبلغ باقي المجتهدين وتمضي مهلة للنظر فيه ولنجد منكرا عليه في ذلك مع التجرد عن قرينة عدم الرضا. اذا الاجماع السكوت

93
00:26:54.100 --> 00:27:13.250
واجماع وجود عدة عناصر. اول شيء ما هي؟ خلينا نبدأ في خطوة خطوة هذا التعريف حصلت مسألة نازلة في هذا العصر مثل العملات الرقمية فرضت حصلت مسألة نازلة في هذا العصر كالعملات الرقمية

94
00:27:13.800 --> 00:27:34.300
بعض المجتهدين واحد اثنين ثلاث اربع. ابدى رأيا في هذه المسألة قال انها حرام او حلال. بغض النظر ايش الرأي طيب هذا الرأي الذي افتى به هذا المجتهد او الاثنين او الثلاث انتشر عبر منصات السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل

95
00:27:34.400 --> 00:27:53.600
وغلب على ظننا انه اطلع عليه جميع المجتهدين في العصر جميع المجتهدين بالظن غلب بظننا ان جميع المجتهدين في العصر اطلعوا على قول هذا العالم او هذين العالمين ممتاز واخذت المسألة مهلة

96
00:27:53.750 --> 00:28:10.200
للجميع ان يعيدوا النظر في قول هذين العالمين. ويبدو هل هم موافقون او معترضون فلم يخرج اي معترض. ما احد اعترض على هذه الفتوى التي صدرت من هذا الرجل او من هذين الرجلين. ممتاز؟ اذا وتمضي مهلة

97
00:28:10.200 --> 00:28:25.200
للنظر فيه ولا نجد منكرا. ما حدا كما قلنا اعترض عليهما طيب هنا اذا ما حدا اعترض على هذين العالمين ننظر هل هناك قرينة يعني هذا السكوت من الجميع؟ هذا الصمت المطبق

98
00:28:25.300 --> 00:28:40.900
هل هناك قرينة تدل على انه في خوف من سلطة حاكمة خايفين يحكوا او من هيئة معينة يعني ممكن دفعت لهم مصاري عشان هيك سكتوا ولا لا السكوت دليل الرضا مهو بقول لك هل السكوت دليل الرضا

99
00:28:40.950 --> 00:29:01.050
ولا ليس دليلا على الرضا؟ فهمتم وين المسألة فهذي صورة الاجماع السكوت. اذا نعيد قراءة التعريف ان يقول مجتهد او اكثر من مجتهد قولا في مسألة نازلة وينتشر هذا القول عنهم. بحيث يغلب على ظننا انه وصل الى باقي المجتهدين في العصر

100
00:29:01.450 --> 00:29:21.100
وتمضي مهلة للنظر فيه. يعني المجتهدون اخذوا فترتهم الكافية. حتى يراجعوا هذه المسألة ولا نجد منكرا على الفتوى التي اصدرها المجتهدون الاوائل مع التجرد عن قرينة عدم الرضا. يعني لم تظهر قرينة

101
00:29:21.900 --> 00:29:38.500
تدلنا على ان سكوتهم كان بسبب خوف او جبن او تم شراء ذممهم او ما شابه ذلك. ما ظهرت لنا قرينا. فالاصل فالاصل ان سكوتهم دليل على الرضا وليس دليلا على عدم الرضا

102
00:29:38.600 --> 00:30:00.000
الاصل ان سكوتهم دليل على الرضا وليس على عدم الرضا. ففي هذه الحالة نقول تحقق الاجماع السكوت. طب هل هذا الاجماع السكوتي حجة عند جميع المذاهب الفقهية في خلاف بعض المذاهب تعتبره اجماع وحجة وبعض المذاهب بتقول لك لا هذه من صور الاجماع

103
00:30:00.050 --> 00:30:16.700
احنا لا لا نعترف انها اجماعة. هناك بداية الدرس قلت لكم هناك صور متفق انها اجماع هناك صور فيه هل هي اجماع ولا لا؟ فالاجماع السكوتي بعض المذاهب تعتبره اجماعا. ومنها مذهب الحنابلة. انت بهمك هون مذهبك

104
00:30:16.950 --> 00:30:36.650
نعتبره اجماع. بس احنا معترفين انه اجماع ظني ولا قطعي ظني ما بصير وسطه قطعي هو اجماع ظني الظنية تفيد انه اذا شخص خالفه وانكره لا يكفر لانه ليس حجة قطعية. بل هو حجة ظنية. تمام

105
00:30:36.750 --> 00:30:57.250
قال بشرط ان يكون هذا قبل استقرار المذاهب. اما بعد استقرارها فلا يعتبر لاحتمال ان يكون قاله تقليدا لغيره من ابواب المذاهب فلا يكون سكوت الباقين فيه  فيه دلالة راجحة على الموافقة. هذا اشترطه بعض الاصوليين ماذا قالوا؟ قالوا بشرط ان يكون هذه المسألة النازلة قبل استقرار المذاهب

106
00:30:57.900 --> 00:31:19.400
اما بعد استقرار المذاهب الاربعة اما بعد استقرار المذاهب الاربعة فلا يعتبر اذا مجتهد او عالم قال رأيا سكوت الباقين دليل على الرضا. ليه قالوا لان الباقي اذا سكت وقد يكون سكتوا لعلمهم ان هذا الشخص حنبلي

107
00:31:19.800 --> 00:31:37.750
بالتالي هو اصلا المسألة على طريقة الحنابلة. فهم لما سكتوا ليس لانهم موافقين له. بل لانهم يعرفون ماذا؟ انه انطلق من اصول او اذا كان المجتهد الذي تكلم مجتهد الشافعي وخرج المسألة على اصول الشافعية

108
00:31:38.050 --> 00:32:01.150
الان مثلا العملات الرقمية هاي المسألة العملات الرقمية لو فقيه حنبلي خرج لها حكما خرج لها حكما وسكت الباقون من علماء الشافعية والحناء والمالكية والحنفية هل يعتبر سكوتهم بالضرورة موافقة للحنبلي في تخريجه؟

109
00:32:01.650 --> 00:32:15.900
قالوا خلاص ما دامت استقرت المذاهب هذا بحد ذاته تقاريرنا على ادنى السكوت ليس علامة على الرضا هذا بحد ذاته ما دامت المذاهب استقرت فسكوت الباقين هو ليس علامة على الرضا. ليه

110
00:32:15.950 --> 00:32:33.500
لانه في هناك احتمال كبير وارد ان سكوتهم انما كان لان هذا الشخص المخرج كان حنبليا وهم لم يعترضوا علي لانهم رأوا تخريجه موافقا لاصوله وليس لاننا نتفق معك. فلو كنت انا شافعيا قد اخرج المسألة بصورة

111
00:32:33.500 --> 00:32:52.300
اخرى. واذا كنت انا مالكيا ساخرج المسألة بصورة ثالثة. واذا كنت حنفيا ساخرجها بصورة رابعة. فهذا طبعا هذا الشرط الذي اضفته بعد ذلك يعني هذا اليه ان هو ما يذكر في كتب الاصول عند كثير منهم. يمكن البعض ينازع في هذا الشرط اي مسألة اخرى. لكن الفكرة قالوا بعد استقرار المذاهب

112
00:32:53.050 --> 00:33:08.350
هم يتصورون ماذا؟ انه اي مجتهد هو مربوط بمذهب من المذاهب. ما فيش مجتهد مطلق هذا التصور انه بعد استقرار المذاهب ما في مجتهد مطلق بالتالي كل المجتهدين من القرن الرابع الهجري الى يومنا هذا

113
00:33:08.450 --> 00:33:23.550
مجتهدون ماذا؟ منتسبون الى مذهب من المذاهب ما في مجتهد مطلق. بالتالي اذا هذا المجتهد المنتسب الى مذهب من المذاهب افتى في نازلة بفتوى معينة فالاصل انه يفتي بناء على قواعد

114
00:33:23.700 --> 00:33:44.500
مذهبه فسكوت ارباب المذاهب الاخرى ليس لانهم موافقين على الفتوى. بس لانهم خلص تركوك بحالك لانه انت تخرج على مذهبك. واحنا بنخرج على مذهبنا وبالتالي سكوتهم ليس دليلا على الرضاء. ولكن اقتناعا منهم بان المذاهب خلاص استقرت فكل شخص يخرج وفق المذهب الذي ينتمي

115
00:33:44.500 --> 00:34:02.450
اليه لا احسنت لان هو هم يقولون انهم لا يوجد لذلك قلت لك هذا الشرط هو فيه ميزان انه مبني على فكرة ماذا انه لا يوجد مجتهد مطلق بعد استقرار المذاهب

116
00:34:03.000 --> 00:34:18.100
فهمت لكن قبل استقرار المذاهب كان هناك توسع في مقضية الاجتهاد المطلق وكان عندك ائمة حتى غير الائمة الاربعة كالاوزاعي والليل وما شابه. فهؤلاء كلهم اقوال معتبرة. بعد استقرار المذاهب الامة محكومة بها

117
00:34:18.350 --> 00:34:37.200
ما دامت محكومة بها فاي شخص سيفكر انما سيفكر في ضوء ماذا مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة. ولا يوجد مجتهد مطلق. فهنا انت ممكن تنازع وتقول لا ممكن يخرج مجتهد مطلق ابن تيمية. وابن الملقن وغير هؤلاء ممن نسب اليهم. الاجتهاد

118
00:34:37.400 --> 00:34:54.150
المطلق يعني يكيفون المسألة وفق قواعد واصول لهم جديدة على خلاف المذاهب الاربعة. فهذه هذا الشرط لذلك انا فصلته وما وضعتهاش ضمن لانه هذا ينبني على مدى تصورك. هل يمكن يأتي مجتهد مطلق بعد المذاهب الاربعة ولا لا

119
00:34:54.400 --> 00:35:15.600
فهمت؟ اذا انت تتبنى هذه النظرة لا يمكن يأتي مجتهد مطلق بعض المذاهب الاربعة. اذا خلص لا يمكن يقع اجماع سكوتي بعد استقرار المذاهب لا يمكن لانه السكوت ليس دليل الرضا. هاي فكرة. السكوت ليس دليل الرضا. هاي هي الحبكة. اما اذا انت ترى لأ انه ممكن يكون مجتهدين مطلقين. بالتالي لا تبقى صورة الاجماع

120
00:35:15.600 --> 00:35:37.700
السكوت حاضرة   بعد الثلاث مئة هجري يعني عقبنا عام اربعمية هجري فصاعدا  والقول فيه انه اجماع ظني الدلالة. وهذا ما عليه اكثر علماء المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال عبد العزيز

121
00:35:37.700 --> 00:35:57.500
البخاري الحنفي كان ذلك اجماعا مقطوعا به عند اصحابنا. مقطوعا به يعني يعني بمعنى اننا جزما نعتبره اجماعا لكن هو في النهاية حجة ظنية لا يكفر الحنفية المخالف فيه. طبعا بدك تفهم شيء. انه داخل مذهب الحنفية وداخل مذهب المالكية وداخل مذهب الشافعي وداخل مذهب الحنابلة

122
00:35:57.500 --> 00:36:11.000
في خلاف كثير في اعتبار الاجماع السكوتي يعني ستجد عند الحنفية ثلاثة اقوال. في قضية هذا الاجماع السكوت يا حجة ولا لا. عند الشافعية فيها يوم ثلاثة اقوال. حتى عند الحنابلة عنا اقوال كثيرة. سبب هذا

123
00:36:11.000 --> 00:36:25.000
خلاف وصعوبة الوصول الى المعتمد هو انه انك تعرف هل الامام احمد يرى هذا حجة ولا لا او ان الامام الشافعي يرى هذا حجة ولا لا نحتاج الى تنصيص منه

124
00:36:25.350 --> 00:36:41.800
ولا يوجد نص من ابي حنيفة او نص من مالك او نص من الشافعي ابو احمد انه هل الاجماع السكوت حجة ولا لا ويصير الاتباع يحاولون يستنبطوا رأي امام المذهب استنباطا من خلال فتاويه

125
00:36:41.900 --> 00:36:57.200
وهذا الاستنباط يختلف فيه الاصحاب. فتجد بعض الشافعية خلاص اقتنعوا ان الشافعي لا يرى الاجماع السكوت حجة بعض الشافعية الاغلى يقول لك الشافعية ما حجة بس حجة ظنية. بيجي الثالث بعطيك رأي اخر. انه هنا هذه الاصول عم تستنبط

126
00:36:57.250 --> 00:37:11.850
من تصرفات الامام ولم ينص الامام امام المذهب فيها على رأي صريح وهذه حقيقة هي مش مشكلة فقط في هاي المسألة. حتى اضعك يعني في صورة المشهد. هذه مشكلة في كل المذاهب الاربعة

127
00:37:12.750 --> 00:37:34.800
كاريتي كثير من القواعد الاصولية لما نقول ان هذا والله مذهب الحنفية او المالكية او الشافعية لا يكون متفق عليه يعني في الفقه سهل تعرف المعتمد في المذهب الفقه خلص في طرق معينة خلص صرنا نعرف والله هذا معتمد الفتوى عند الحنفية. هذا معتمد الفتوى عند الشافعية او الحنابلة

128
00:37:34.900 --> 00:37:52.150
بس في اصول الفقه لا الامر صعب جدا الامر صعب جدا لان كثير من مسائل اصول الفقه لم ينقل فيها عن الائمة شيء ومن اين اخذت اصول الحنفية من خلال تتبع الحنفية المتأخرين

129
00:37:52.650 --> 00:38:11.450
يعني الذين جاءوا بعد الامام لفتاوى الامام فصاروا يستنبطوا من فتاويه ما هي القواعد النظر التي ينطلق منها ابو حنيفة في التفكير جاء المالكية صاروا ينظروا في فتاوى مالك وصاروا يستنبطوا ما هي قواعد النظر عند مالك. وكذلك عند الشافعية والحنابلة

130
00:38:11.500 --> 00:38:31.800
وحجم المسائل الاصولية التي نص عليها ائمة المذاهب محدودة جدا. يعني في كتاب اصولي لابي حنيفة. لأ في كتاب اصول فقه لمالك في كتاب اصول فقه لاحمد الوحيد منهم اللي عنده كتاب اصول مين ؟ الشافعي الرسالة. وكم عدد المسائل الاصولية اللي ذكرها؟

131
00:38:31.950 --> 00:38:52.250
مسائل معدودة بالتالي اغلب المسائل الاصولية هي استنباط اصحاب الامام من خلال فتاوى الامام وهذا الاستنباط يحصل فيه خلاف. انه انا ممكن استنبط من كلامك انك ترى الاجماع السكوتي حجة. بيجي طالب اخر لك بستنبط لأ بقول انا اللي شايفه من طريقة شيخي انه مش حجة

132
00:38:52.600 --> 00:39:05.500
النهاردة استنباط في النهاية مش ضروري كنا نتفق على نفس الالية فستجد ان بعض المسائل بالكثير من المسائل الاصولية سواء عند الشافعية وابن مالك والحنابلة نرسم الحنابلة مختلفين شو اصل الامام فيها

133
00:39:06.300 --> 00:39:18.250
والشافعية نفس الشيء ولذلك انت في اصول الفقه يعني ستحوم حول الحمى في كثير من الامور. ولن تستطيع ان تجزم انه هذا مية بالمية معتمد الحنابلة. او مية بالمية معتمد

134
00:39:18.250 --> 00:39:34.500
وهذا من من امثلة ذلك الاجماع السكوتي لن تستطيع تجزم مية بالمية انه هذا هو رأي احمد قطعا او رأي الشافعي قطعا. وانما هو بالاستنباط وغلبة الظن لا اكثر ولما نقول ان رأي المذاهب الاربعة

135
00:39:34.900 --> 00:39:49.250
هو اعتبار الاجماع السكوتي فيما يظهر لنا يعني اكثر الحنف الحنفية على كذا. او اكثر الشافعي او اكثر من ذكرك. لكن هل استطيع ان اجزم لك مية بالمية ان ابا حنيفة كان يأخذ به

136
00:39:49.450 --> 00:40:10.200
ولم ينص على هذا ولا مالك ولا حتى الشافعي ولا احمد كما الصريح وانما هو فيما يظهر من كلام اكثر المنتسبين الى هذا المذهب  قال ابو الوليد الباجي المالكي وهو قول اكثر اصحابنا المالكيين. يعني اعتبار الاجماع السكوتي قول اكثر المالكية. نعم. وقال النووي في شرح الوسيط لا تغترون

137
00:40:10.200 --> 00:40:25.100
قمنا باطلاق المتساهل القائل بان الاجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي. شف النووي وهو احد محققي مذهب الشافعية شف ايش بقل لك يقول لك لا تغتر يا ايها الشافعي بقول بعض المتساهلين من اصحابنا

138
00:40:25.300 --> 00:40:43.700
اما الشافعي لا يعتبر الاجماع السكوتي ماذا تأخذ منه؟ ماذا تفهم من كلام النووي انه نفس الشافعية مختلفين هل الاجماع السكوت يحج عند الشافعي ولا لا؟ والنووي عم ينكر على بعض علماء الشافعية الذين يقولون ان الاجماع السكوتي ليس حجة عند الشافعي

139
00:40:43.700 --> 00:40:57.950
يقول لك لأ انتم مش فاهمين كلام الشافعي. اه هم نفسهم مختلفين شو رأي الشافعي في المسألة. نعم. بل الصواب من مذهب الشافعي انه حجة واجماع وهو موجود في كتب اصحابنا العراقيين في الاصول ومقدمات كتبهم

140
00:40:57.950 --> 00:41:12.450
في الفروع. نعم. وقال نجم الدين الطوفي الحنبلي فاذا اشتهر قول بعض الائمة التكليفي ولم يوجد بعض الامة فاذا اشتهر قول بعض الامة التكليفي التكليفي يعني المتعلق بمسألة من مسائل التكليف

141
00:41:12.650 --> 00:41:31.950
نعم. فاذا اشتهر قول بعض الامة التكليفي ولم يوجد له نكير فهو اجماع عند احمد. الطوفي يقول هو اجماع. السكوت اجماع عند احمد. نعم وحجتهم الى عموما بهم نشرة انا بهمني انك تعرف عند الحنابلة هذي الخلاصة عند الحنابلة اكثر الحنابلة على ان الاجماع السكوت حجة لكن حجة

142
00:41:31.950 --> 00:41:46.750
النية. نعم وحجتهم ان سكوت جميع المجتهدين عن اظهار الخلاف ممتنع عادة. ما الدليل على ان الاجماع السكوت يحج يا سالم يقول معقول انه جميع العلماء توصلهم فتوى هذا العالم المعين

143
00:41:46.800 --> 00:42:02.100
وما حدا يعترض عليها يعني ممتنع. فقال سكوت جميع المجتهدين عن اظهار الخلاف اذا كان هم في عندهم خلاف ممتنع عن عادة عالاقل واحد بيعترض. اثنين بيعترضوا. الكل ولا واحد اعترض

144
00:42:02.200 --> 00:42:16.400
هذا قرين ان السكوت علامة على الرضا. نعم قال فوجب ان يكون سكوتهم على هذه الصفة امارة عن الرضا. وانما لم يجعل حجة قطعية لاننا لا نجزم بان سكوتهم كان عريضا. يعني احنا

145
00:42:16.400 --> 00:42:37.150
لنا ان سكوته مع الرضا لكن هل استطيع اجزم ما في قلب كل عالم لا. انا لا استطيع اجزم وانما يظهر لي ظهورا قال بل نظنه ظنا راجحا تنبيه اكثر العلماء ينحون الى الاحتجاج بالاجماع السكوتي والعمل به. وهذا هو الواقع في كتب الاستدلال الفقهي. بل اكثر الاجماعات المنقولة في المسائل الفقهية هي من

146
00:42:37.150 --> 00:42:47.150
قبيل الاجماع السكوتي لكنه لا يرقى من حيث القوة الى درجة الاجماع الصريح القطعي. لذلك فقط من باب الفائدة اذا انت ما تكون تقرأ في المغني او غيرها من الكتب

147
00:42:47.150 --> 00:43:05.050
التي تتكلم في الادلة في الفقه المقارن ووجدت مثلا واستدل الحنابلة بالاجماع. او استدل الشافعية بالاجماع بعدين بتنظر في الطرف الاخر فاذا به يناقضهم ولا يقبل قولهم انت ممكن ادخل ايه ؟ طب كيف يعني هذولا بيخالفوا الاجماع؟

148
00:43:05.200 --> 00:43:18.450
ان الاجماع هذا هو اجماع ظني. بالتالي المذهب الاخر ممكن ما يقبله اصلا ويعترض عليه يقول لك اجماعك ظني عندي ما هو اقوى ظنا منه. ما هو اقوى ثبوت والله عندي اية قرآنية قطعية الدلالة

149
00:43:18.700 --> 00:43:35.400
لا يهولنك هذا. بدك تفهم ان الاجماعات الظنية قد يعترض عليها بين المذاهب لمجيء ما هو اقوى منها في وجهة نظر المذهب المقابل وحقيقة الامام احمد له مقولة حتى الاجماع السكوت لا تظن ان ادعاء سهل

150
00:43:35.900 --> 00:43:51.500
لذلك احمد كان يقول من ادعى الاجماع فقد كذب احمد محمد شو بقول من ادعى الاجماع حتى السكوت فقد كذب. طب ولا قال وانما ينبغي ان يقول الفقيه لا اعلم خلافا في المسألة

151
00:43:51.700 --> 00:44:04.300
لكن ما تقول فيها اجماع حتى سكوتي ليه لانه انا فعليا فعليا بعد عصر الصحابة وانا عارف وصلت المسألة لعلماء الشرق والغرب ولا لأ وانما قصارى ما يمكن ان اقوله ماذا

152
00:44:04.450 --> 00:44:19.850
لا اعلم خلافا ليش لا اعلم خلافا اسهل من ادعاء الاجماع؟ انه ما معنى لا اعلم خلافا؟ يعني بناء على علمي على سعة على اطلاعي ما بعرف خلاف بس ممكن يكون في بس انا ما وصلني

153
00:44:20.150 --> 00:44:39.450
فهذه اورع من انك تقول المسألة فيها اجماع وتنهي اورع منك تقول انه اذا حكيت فيها اجماع ولو سكوتي انت بتخبر عن انه هذا القول انتشر في الامة واطلع عليه العلماء وسكتوا. فحتى ادعاء الاجماع السكوت ترى مش سهل. لذلك

154
00:44:39.450 --> 00:44:52.450
الاصل في طالب العلم انه يعني ما ينقل الاجماعات بسهولة وحتى في المناظرات الفقهية حتى في باب المعازف والموسيقى وما شابه ذلك. يعني لا تجعل اكبر اعتمادك على حجية ايش

155
00:44:52.800 --> 00:45:12.050
الاجماع وان كانت تنقذ في الكتب وان كانت تنقل لكن المخالف سيعترض عليك بامثال واحد اثنين ثلاث اربع نماذج خالفت فانت نقول لا نعلم خلافا معتبرا يعني هاي عبارة اكثر علمية لا اعلم خلافا. اما ادعاء الاجماع

156
00:45:12.100 --> 00:45:36.100
الطريقة يعني حاسمة ممكن المخالف يخرج لك بعض النماذج المخالفة. بقول لك كيف تدعي الاجماع. فتضعف حجتك امامه. فانتبه مش سهل تنقل الاجماع في المناظرات الفقهية. كمل امثلة تطبيقية الجلد في الخمر ثمانين جلدة. جاء في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر اربعين. وجلد ابو بكر اربعين ايضا. فلما

157
00:45:36.100 --> 00:45:54.700
كان عهد عمر ودنى الناس من الريف والقرى استشار عمر واصحابه فقال ما ترون؟ فقال عبدنا الناس من الريف والقرى اشارة الى بدأ بعض الناس يكثر شرب الخمر بدأ يكثر شرب الخمر لانه صار يتوفر العنب بسهولة. نعم

158
00:45:55.650 --> 00:46:19.750
فقال ما ترون؟ فقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامضاه عمر. فعبد الرحمن بن عوف قال نجلي الثمانين الجلد كان كم؟ اربعين عبدالرحمن قال نرفع الى ثمانين طبعا هذي الها تفسيرات كثيرة مش هذا وقت يعني مناقشة المسألة. لكن قال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون. ايش اخف الحدود؟ اللي هو حد القذف

159
00:46:20.200 --> 00:46:39.700
عبدالرحمن بن عوف قاس حد شرب الخمر على حد القذف فقال نجلد في الخمر ثمانين عمر كان حاضر. كان مجموعة من الصحابة حضور مستشارهم ورفعوا الى ثمانين وطبق هذا في النظام الاسلامي ولم يعترض احد

160
00:46:39.950 --> 00:46:53.000
هذا مش اجماع بنعتبره صريح بنعتبره اجماع ايضا سكوت ان عمر ما سمع قول عبدالله بن مسعود وكل شخص من الصحابة العلماء سمع قول من حضره من الصحابة ولكنه اقر وعمل به ولم

161
00:46:53.000 --> 00:47:08.500
احد عناء عمر في ذلك اعتبر اجماعا سكوتيا. نعم قال فقول عبد الرحمن بن عوف كان بحضور علماء الصحابة ومجتهديهم. ولم ينكر ذلك عليه احد. فكان اجماعا سكوتيا. طيب ايش عندك اعتراض يا شيخ؟ تفضل

162
00:47:08.500 --> 00:47:43.450
ايوة   هو النقاش هذا هو. هل الخمر حد ولا عقوبة مثبتة؟ اصلا صار نقاش بهذا باول بعد البعض قال انه اصلا طريقة المعاقبة في الخمر هي كانت موكلة الى اجتهاد الامام. ولذلك الذي ينظر في الاحاديث النبوية يجد اختلاف في الحديث النبوي

163
00:47:43.450 --> 00:48:02.650
كيف تمت معالجة شاربي الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الاحاديث انه جلد بجريدة جريدة نخل يعني ورقة نخل اربعين في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فاضربوه فتناولوا كل الصحابة. هذا بعصاي وهذا بحجره. فاستنبط بعض العلماء من هذا ما فكرة ماذا

164
00:48:02.700 --> 00:48:25.350
ان الخمر فهم الصحابة ابتداء انه امر موكل الى الامام امر موكل الى ايش؟ الى الامام. اذا رأى ان يخفف العقوبة قد اذا رأى ان يزيدها يزيد وفق ما يرى من المصلحة. هذا قول لبعض اهل العلم. هناك رأي اخر لان اشهر الاحاديث انه جلد نخل اربعين

165
00:48:25.350 --> 00:48:41.050
تمام؟ وقالوا النخل له طرفان. فاذا انت اعتبرته باعتبار طرفيه صار ثمانين. فبالتالي لو حولنا من جريدة نخل الى صوت قالوا جريدة النخل ضرب بها من جهتين فهي تكون اربعين لكنها

166
00:48:41.200 --> 00:48:54.100
انت ضربت فيها صارت ثمانين من حيث العدد عبدالرحمن بن عوف فهم ان الجريدة وان كانت اربعين لكنها من حيث المحصل النهائي بتتحول لثمانين. وان كان الاول الاول الفهم الاول او الاجتهاد الاول

167
00:48:54.100 --> 00:49:16.150
اجده اقرب هو عبدالرحمن بن عوف ما ذكر هذا التحليل. عبدالرحمن بن عوف قاس الخمر على ايش خاص الخمر على القذف ما جاب قصة ان الجريدة بتجيب ثمانين فقد نقول ان في نوع من المساحة لاجتهاد الحاكم في تقدير العقوبة باعتبار تتابع الناس في هذا الامر او عدم تيعهم والله اعلم

168
00:49:16.150 --> 00:49:30.950
نعم جمع القرآن في زمن عثمان فتحريق المصاحف الاخرى. تمام. بتعرف عثمان رضي الله عنه لما اه جمع القرآن او نسخ القرآن بما هي العبارة اصح يعني لو كتبنا نسخ القرآن

169
00:49:31.050 --> 00:49:49.200
ابو عثمان عثمان ايش   نسخ عثمان بن عفان ست نسخ او سبع نسخ وزعها على الانصار. وامر بتحريق كل نسخ القرآن الاخرى اللي عند الصحابة بالتحريق تم بوجود كبار الصحابة

170
00:49:49.900 --> 00:50:08.350
وما نازعه احد الا ما نقل عن ابن مسعود انه نازع فترة  تنازع فترة حتى قال لاهل الكوفة خبئوا مصاحفكم ما حداش يحرق ثم بعد ذلك سلم لما ظهرت له المصلحة الحقيقية التي ارادها عثمان من هذا الامر

171
00:50:08.450 --> 00:50:22.700
قال فقد اخرج ابن ابي داود باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال لا تقولوا في عثمان الا خيرا. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملأ منا. للاسف لما خرجوا الخوارج لقتل عثمان

172
00:50:23.050 --> 00:50:36.450
كان احد ابرز الشبهات لديهم ما هي؟ عثمان حرق المصاحف. بتعرفوا الخوارج يعني  ماما عنده عقل ولا نظر في المصلحة يعني مفهوم المصلحة الشرعية هذا مش في زاوية النظر ابدا

173
00:50:36.750 --> 00:50:55.150
فقالوا من احد الشبهات التي اخرجوها على عثمان ان عثمان محرق المصاحف شوف كيف يعني يعني سيئة جدا في حقه علي رضي الله عنه ايش قال؟ قال لا تقولوا في عثمان الا خيرا فانما حرقها بعد ان اتفق الصحابة معه على هذا القرار يعني هو مش قرار شخصي

174
00:50:55.250 --> 00:51:09.900
وكلنا كنا حاضرين وكلنا وافقنا على هذا الرأي فهو لم يخطئ. فهو اجماع سكوتي لم ينازع فيه الا عبدالله بن مسعود ابتداء ثم عاد وركن. فاذا حصل الاستقرار النهائي. نعم

175
00:51:09.950 --> 00:51:26.500
وقول علي رضي الله عنه يدل على ان جمع عثمان للمصحف وتحريق النسخ. نسخة نكتب نسخة عثمان للمصحف افضل؟ نعم على ان نسخ عثمان للمصحف وتحريق النسخ الاخرى حدث في حضرة الصحابة ولم ينكر ذلك عليه احد فكان اجماعا سكوتيا. جميل

176
00:51:26.550 --> 00:51:46.000
انتهينا من انواع الاجماع. نأتي ما هي شروط انعقاد الاجماع عند الحنابل؟ الان خلص بدنا نيجي على مذهبنا الحنابلة ما هي الشروط التي يعتبرونها في انعقاد الاجماع؟ عندهم شروط نتفق في بعضها مع المذاهب الفقهية الاخرى ولنا بعض الشروط الخاصة

177
00:51:46.000 --> 00:52:06.000
نبدأ للاجماع شروط وضوابط ينبغي مراعاتها حتى حتى يكون حجة معتبرة يشار اليها. وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء. وقد اشرنا الى بعضها في تعريف الاجماع. واشار الناظم ايضا الى بعضها فقال وشرطه اتفاقهم جميعا

178
00:52:06.000 --> 00:52:22.300
اي فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبله خلاف استقر. او اجمع الماضون فيه واستمر. واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. نعم. هذه الابيات الثلاث جمع فيها الشيخ عامر

179
00:52:22.400 --> 00:52:36.150
شروط انعقاد الاجماع عند الحنابلة في الجملة. الشرط الاول اتفاق جميع المجتهدين فلا يكتفى بالقول الاكثر. هذا اول شرط اظن اننا فهمناه في الاجماع. انه اول شرط حتى نقول في اجماع سواء صريح ولا سكوت الان بغض النظر

180
00:52:36.150 --> 00:52:58.500
اول شرط ما هو اتفاق الجميع ولا يكتفى بقول الاكثر يعني لو في تسعة وتسعين فاصلة تسعة اتفقوا على رأي واحد بالمية خالفهم  لابد من اتفاق الجميع فلا يقتفى بقول اكثر بل حتى قول المذاهب الاربعة

181
00:52:58.750 --> 00:53:13.750
لو قيل ان المذاهب الاربعة متفقة على مسألة هل هذا اجماع؟ لأ وان كنا لا نخرج في العادة عنها لكن ليس الاجماع المعصوم عن انه بعض الناس هو يحاول ان يصور مثلا ان شيخ الاسلام ابن تيمية خالف الاجماع

182
00:53:13.800 --> 00:53:29.850
اكيد ستسمعون هذه الشبهة في الجامعات تيجي تقول ايش يعني خالف الاجماع يعني؟ حتى انتم تفهموا وتعرفوا ما ما قصدك ان ابن تيمية خالف الاجماع خالف اجماع المذاهب الاربعة لا معناته انت اللي عم تلعب في موضوع الاجماع

183
00:53:29.950 --> 00:53:49.700
المذاهب الاربعة نعم لا نخرج عنها باذن الله وندرسها. لكن ليس اتفاق المذاهب الاربعة اجماع بالمعنى الاصولي ولما تقول ابن تيمية غادر المذاهب الاربعة هو مجتهد ناظر المذاهب الاربعة على انه يحق له الاجتهاد بشهادة كثير من الاشاعرة

184
00:53:49.800 --> 00:54:05.600
لكن هو لم يخرم اجماعا خرج عن المذاهب الاربعة واتفاق المذاهب الاربعة على حكم ليس اجماعا بالمعنى الاصولي. ممتاز هذا مهم جدا تفهموه لكثرة التلبيس والتشويش في هذا. الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين

185
00:54:05.600 --> 00:54:23.800
على مسألة معينة، فلا يعتبر قول الاكثر. اقرأ. من اهم شروط انعقاد الاجماع ان يكون الاتفاق قد وقع من جميع المجتهدين في العصر. نعم. فمتى وجد مخالف ولو كان واحدة فلا انعقاد للاجماع ولا تصح حكايته ولا الاحتجاج به. قال صاحب الاصل ولا صاحب الاصل يعني

186
00:54:24.300 --> 00:54:38.750
ابن النجار صاحب مختصر التحرير. نعم. قال ولا حجة مع مخالفة مجتهد. هكذا قال ابن النجار الحنبلي لا حجة في الاجماع اذا خالف مجتهد واحد خلاص انتقد نعم ودليل هذا الشرط طبعا المراد مجتهد

187
00:54:38.800 --> 00:54:50.700
في نفس العصر انتبهوا اخواني. لا حجة اذا خالف المجتهد يعني في نفس العصر. اما اذا حصل الاجماع في عصر ثم جاء مجتهد في القرن الذي يليه. فخالف لا لا

188
00:54:50.700 --> 00:55:05.950
بقوله فاهمين انتم اظن هاي الجزئية. احنا بنتكلم عن نفس العصر اذا خالف البعض لا يوجد اجماع اما اذا اتفق اهل العصر على حكم ثم في العصر الذي يليه حصل خلاف لا عبرة. لانه الاجماع سابق

189
00:55:06.200 --> 00:55:21.050
ودليل هذا الشرط ان العصمة الثابتة لهذه الامة بالادلة الشرعية انما ثبتت لها بكليتها. نعم لما الاحاديث اللي قرأناها ما رآه المسلمون حسن وعند الله حسن. ولا تجتمع امتي على ضلالة. هاي العصمة

190
00:55:21.200 --> 00:55:37.450
انما ثبتت للكل وليس للجمهور. ثباتات للكل فاذا لم يحصل الكل ما عاد في عصمة. ممكن يكون الحق مع الواحد اللي خالف. صح؟ يعني ممكن تسعة وتسعين يحكوا غلط؟ واحد اللي يحكي الصح

191
00:55:37.950 --> 00:55:51.750
احنا بهمنا الكل. هنا العصمة وردت في الاحاديث فمتى خالف بعض المجتهدين ولو قل عددهم انتفت هذه الكلية وانتفى تبعا لذلك العصمة فلا يؤمن الخطأ على الاكثر. نعم فالاكثر يمكن يخطئ

192
00:55:51.750 --> 00:56:10.900
يمكن يصيب واحد اليس كذلك؟ تمام. من باب الفائدة على الهامش ابن جرير الطبري كان يرى ان الاجماع ينعقد بقول الاكثرية هذا رأيي الخاص وتابعوا عليه البعض. بالتالي في تفسيره للقرآن تفسير ابن جرير. او في كتابه اه في الفقه المقارن. اذا قال اجمع العلماء

193
00:56:10.900 --> 00:56:33.700
بنوقف لانه ابن جرير له نظر ان الاجماع ينعقد بقول الاكثر فاطلاق ما حداش يوخد اجماع من ابن جرير باختصار. انه ابن جرير هو يقول اجماع ويقصد او للاكثرية فبالتالي اجماعه ليس معتبر عندنا حتى نتأكد ان الاجماع الذي اراده هو قول الجميع. فهمتوا؟ هذا متعلق الامام ابن

194
00:56:33.700 --> 00:56:49.550
الطبري رحمة الله عليه الشرط الثاني العبرة باتفاق المجتهدين دون غيرهم. طيب الشرط الثاني اذا اول شرط من شروط الاجماع ما هو اتفاق الجميع الشرط الثاني ان العبرة باتفاق الجميع من

195
00:56:49.800 --> 00:57:03.050
المجتهدين وهذا اشرنا اليه اصلا في تعريف الاجماع ان العبرة مش باتفاق النجارين ولا الحدادين ولا الصيادلة. ولا اطباء الاسنان. ولا كل واحد من هاي الاشكال. تمام؟ وانما العبرة بمن

196
00:57:03.250 --> 00:57:19.800
للمجتهدين احنا اليوم هو انت الكلام هذا ترى يعترض عليه اليوم. اطلاق المثقفين بدهم يدخلوا حالهم في الاجماعات. كتاب واحد داعية اسلامي بده يدخل حاله في الاجماع. يعتبر انه  داعية كنت مثقف اسلامي كنت باعث كل هذا بتحطه عالرف

197
00:57:20.150 --> 00:57:32.050
انا ببحث عن المجتهد وليس لك اي علاقة تحشر رأيك بين اراء العلماء حتى ولو قارئ لك كتاب كتابين ثلاث اربع خمس كتب. هذا لا يعتبر. بدك تكون تنطبق عليه

198
00:57:32.050 --> 00:57:48.450
شروط الاجتهاد حتى يكون رأيك معتبر في المسألة الشرعية. قال وهذا ما عليه جماهير الاصوليين بل كاد بعضهم ان ينقل الاتفاق عليه. يعني هذا الشرط جماهير المذاهب الفقهية تعتبره بل ان بعضهم نقل الاتفاق على اعتبار هذا الشرط

199
00:57:48.850 --> 00:58:03.700
يعني الشرط الاول ان يكون الاتفاق من الجميع وليس الاتفاق الاكثر هذا عند جماهير العلماء قلنا خالف فيه مين الشرط الاول؟ ابن جليل الطبري خالف فيه. الشرط الثاني ان العبرة باتفاق المجتهدين والعبرة باتفاق غير

200
00:58:03.700 --> 00:58:19.600
هذا ايضا قولي الاكثر. بل حتى كاد بعضهم ينقل الاتفاق على هذا الشرط بس انا بخاف من كلمة ينقذ الاتفاق لانها يعني الا تجد فيه خلاف يعني. كمل. قال الامام احمد كما نقل ابو يعلى في العدة لا يجوز الاختيار الا لرجل

201
00:58:19.600 --> 00:58:37.250
عالم بالكتاب والسنة. ممن اذا ورد عليه امر نظر الامور وشبهها بالكتاب والسنة. شوف الامام احمد شو بقول ان لا يجوز الاختيار الا لمن هو عالم بالكتاب والسنة اي شخص زي حالتنا المعاصرة اليوم. اله حق انه يتبنى رأي في مسألة فقهية

202
00:58:37.550 --> 00:59:01.400
الاختيار في المسائل الفقهية وبيان حكم الله فيها لا يكون الا لعالم بالكتاب والسنة. كما قال بحيث اذا وردت عليه مسألة نازلة نظر في الامر وقاسه على ما يشابهه في الكتاب والسنة. يعرف المقاييس يعرف القواعد. اما مثقف ولا قارئ ولا كذا هذا لا يصلح ان يكون له اختيار فقهي

203
00:59:01.400 --> 00:59:16.400
لا يصلح ان يكون له اختيار حتى طالب يعني حتى لو كان شيخ اذا لم يكن راسخ في منهجية الاصوليين ليس له حق الاختيار. نعم. وقال ابو بكر الجصاص من الحنفية ولا يعتد بخلاف من لا يعرف

204
00:59:16.400 --> 00:59:30.250
اصول الشريعة ولم يرتضي بطرق ولم يرتض. شف يرتض من الرياضة لم يرتد يعني ما عنده رياضة انا مش مراد الرياض الركد يا سالم. شو معنا الرياضة ايش ؟ العقلية والقلبية الملكة اللي هو نسميه ملكة

205
00:59:30.400 --> 00:59:47.300
ما عنده ملكة ورياضة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والتفريع عليها والتقعيد بالقياس. اللي ما عنده رياضة هذا يسكت. نعم. ولم يعرف وصول السمع والمقاييس الفقهية. جميل. وهذا حال اكثر المعاصرين اليوم للاسف ممن يخوضوا في الدين

206
00:59:47.450 --> 01:00:02.600
بدون بصيرة ولا هدى. نعم. ومما ومما احتج به على هذا الشرط ان ابا طلحة الانصاري خالف الصحابة فقال البرد لا يفطر الصائم لانه ليس بطعام ولا شراب. حتى اعطيك مثال على ان احد الصحابة

207
01:00:02.600 --> 01:00:16.700
قال رأيي ولكن لم يعتد احد برأيه. ولم يعتبر قوله نقدا للاجماع يعني لم يعتبر رأيه في انعقاد الاجماع. في سيدنا ابو طلعة الانصاري الله يرضى عنه. احد الصحابة الكرام وهو زوج ام سليم

208
01:00:17.150 --> 01:00:28.600
ابو طلحة الانصاري كان له رأي غريب. بس هو هو هنا بيجي السؤال ايش تصنيف ابو طلحة من حيث انه عالم او عامي صحابي عالرأس والعين لكن الان بحث اصولي

209
01:00:28.700 --> 01:00:41.800
هل هو يعتبر من علماء الصحابة او من عوام الصحابة من عوامهم رجل مزارع ابو طلعة الانصاري كان رجل له مزرعة ولم يكن معروفا بالعلم بس كان في اله رأي غريب. كان يرى انه البرد

210
01:00:41.900 --> 01:00:58.800
البرد اللي بنزل من السما. اذا الصائم اكل ولا يفطر يرى انه لا يفطر الان هل يجوز ان يقال ان هذه المسألة اصبحت اجتهادية؟ لان هناك في عصر الصحابة من خالفهم في مسألة الافطار بالبرد

211
01:00:59.550 --> 01:01:15.750
اجماعية انه البرد ولا الثلج ولا المطوي. متى ما انت شربتهم والبرد سيصبح ماء ويدخل ويصل الى جوفك الان هل اعتد بخلاف ابي طلحة لم يعتد بخلافه. ليه قالوا انه ليس من مجتهدي الصحابة

212
01:01:15.950 --> 01:01:32.850
لا يوجد فيه ضابط. عمر مجتهد معاذ بن جبل فقيه. علي بن ابي طالب فقيه. عبدالله بن مسعود فقيه. ابو موسى الاشعري فقيه. خالد بن الوليد محارب مش فقراء الصحابة. ابو ايوب الانصاري محارب. رجل فاضل

213
01:01:33.000 --> 01:01:45.850
فهمتم؟ فهذا تقسيم طبيعي هكذا المجتمعات الانسانية. في عالم متخصص في الفقه. وفي مزارع وفي محارب. وبالتالي مهم جدا ان ينظر بهذا الاعتبار. فقال لماذا لم يعتد بخلاف ابي طلحة

214
01:01:46.100 --> 01:02:05.150
والذي يشرب البرد بحجة قول ابي طلحة بدك تفضأ عن القضاء واثم. يا شيخ اخذت بقول ابي طلحة وقوله قول مخالف للاجماع بس هو اله عذره عند الله طبعا نحن من الصحابة له عذره قد يكون اشتبهت عليه مسألة لكن انت تعرف ان ابا طلحة ليس من فقهاء الصحابة

215
01:02:05.200 --> 01:02:23.150
بالتالي ما دام ليس مجتهدا ولا فقيها ولا يعتبر قوله خلاف لاجماع الصحابة ولا عبرة به. طيب قال فردوا قوله ولم يعتدوا بخلافه لانه كان من عامة الصحابة وليس من علمائهم. نعم. قال ابن دقيق العيد وهو الصواب لوجوب رد العوام الى المجتهدين

216
01:02:23.150 --> 01:02:35.700
تحريم الفتوى منهم في الدين. جيد اذا سماه عاميا فهو عامي من حيث الفقه. ابو طلحة الله يرضى عنه. كذلك حتى يمكن مسألة حذيفة ابن اليمان اظن ان حذيفة المسألة ان آآ

217
01:02:35.950 --> 01:02:50.750
السحور يجوز ان يستمر الى طلوع الشمس وليس الى طلوع الفجر ان السحور يستمر الى طلوع الشمس وليس الى طلوع الفجر فتوى شاذة لا يجوز العمل بها والله سيدنا علي بن اليمان افتى فيها. هذا كلام لا يعتبر

218
01:02:50.950 --> 01:03:05.600
ولا يعتد بقولهم في مقارنة كبار الصحابة المفتين في هذه المسائل. نعم الشرط الثالث ان يكون اتفاقهم على امر ديني. وعلى الشرط طبعا تكلمنا عنه في تعريف الاجماع ان العبرة بالاجماع المعصوم هو الاتفاق على امر ايه؟ ديني مش امر عسكري او

219
01:03:05.600 --> 01:03:19.050
اقتصادي او سياسي. الكلام عن المسائل الدينية هذا موضوعنا. نعم اذا انعقد الاجماع على امر ديني لا تتوقف حجية الاجماع عليه فهو الاجماع المقبول بلا خلاف. اما اذا كان الامر الديني تتوقف حجية الاجماع على اثبات

220
01:03:19.050 --> 01:03:31.800
ابتداء كاثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجود الشرائع فانه لا يصح انعقاد الاجماع عليه والا لزم الدور. يعني هاي مسألة ما بعرفش يعني اظنها مفهومة لمن له دربة في الامور العقلية

221
01:03:32.000 --> 01:03:42.000
بس مش غلط بشرح لكم اياها. انا الان كفكرة عامة اظنها واضحة يعني ما يلبس عليكم هذا الموضوع. كفكرة عامة ان الاجماع انما هو على امر ديني. لكن شوية وبعض الاصوليين بعمق

222
01:03:42.000 --> 01:03:58.650
البحث يقول لك الاجماع يعتبر على اي امر ديني هل هناك مسائل دينية لا يصح اعتبار الاجماع فيها؟ هيك السؤال. اكتب هيك سؤال. هل هناك مسائل دينية لا يصح اعتبار الاجماع فيها

223
01:03:59.100 --> 01:04:15.450
مشان هيك انا اصلا طرحت المسألة هون قالوا نعم هناك مسائل دينية لا يصح اعتبار الاجماع فيها. ما هي المسائل التي يتوقف اثبات الاجماع على انه مصدر تشريعي من خلالها

224
01:04:16.250 --> 01:04:28.900
حنا لو بدي اسألك سؤال احنا كيف اثبتنا انه الاجماع حجة يا شيخ سالم كيف اثبتنا انه الاجماع حجة؟ ارجع من وادي موسى واقعد هون. الاجماع حجة بالنقل اللي هو ايش

225
01:04:29.600 --> 01:04:45.900
نصوص الكتاب والسنة صح؟ فلو جاء شخص فقال اجمع بده يستدل على ان القرآن حجة ايش يقول اجمعت الامة على ان القرآن حجة تمام او اجمعت الامة على ان السنة حجة

226
01:04:46.350 --> 01:05:04.400
نقول الاجماع هنا لا عبرة به. ليه؟ لا يصح اصلا الاستدلال بالاجماع هنا. لماذا لانه الاجماع انت اصلا من وين اخدت حجيته؟ من القرآن والسنة فلا يجوز تقول اجمعنا على حجية القرآن واجمعنا على حجية السنة. بعدين

227
01:05:04.750 --> 01:05:16.000
بلاقي انه طب كيف عرفت انه الاجماع حجة؟ قال من القرآن والسنة. بنقول انت هيك رجعت الدائرة من اول. يعني بس حتى تفهموا القضية من ناحية منطقية لو قال شخص هيكا

228
01:05:16.600 --> 01:05:39.650
الاجماع اثبت حجية القرآن والسنة تمام؟ يعني ما الدليل على ان القرآن حجة او السنة حجة لو فرضنا شخص قال الدليل على ان القرآن حجة. والسنة حجة الاجماع. قال اذا الاجماع دليل

229
01:05:40.000 --> 01:05:52.900
بس رح اسألك طيب شو ما هو الذي جعل الاجماع دليل؟ انت كيف جعلت الاجماع دليل من وين عرفت انه هو اصلا دليل؟ الاجماع اخدت حجيته من القرآن والسنة. يعني

230
01:05:52.950 --> 01:06:11.250
وتقول القرآن والسنة دليل على حجية الاجماع وبنقول هيك صار في دور كنا في دائرة غير منطقية انه الاجماع اذا كان الاجماع هو دليل على حجية الكتاب والسنة. اذا بده يكون في هناك دليل اخر اثبت حجية الاجماع

231
01:06:11.550 --> 01:06:31.550
انت بتكون هناك شيء دل على حجية الاجماع. بعدين الاجماع دل على حجية الكتاب والسنة. اما انه يكون الاجماع انت اصلا عرفت مشروعية من الكتاب والسنة. بعدين تروح ترجع تستدل به على حجة الكتاب والسنة. انت شقلبت الامور. عملت دور عقلي. وهذا الدور خطأ فلسفي

232
01:06:31.550 --> 01:06:49.900
لا يجوز ولذلك يقولون المسائل التي اثبتت حجية الاجماع وهي الكتاب والسنة لا يجوز ان تدعي وقوع الاجماع فيها هناك مسائل دينية يعني لو شخص سألك سؤال علمي. هل هناك مسائل دينية لا يجوز ادعاء الاجماع فيها؟ نعم

233
01:06:50.850 --> 01:07:04.100
اذا مش كل المسائل الدينية يدخلها الاجماع. طيب ما هي المسائل الدينية التي لا يجوز ادخال الاجماع فيها هي المسائل التي اثبتت حجية الاجماع اي مسألة هي اثبتت ان الاجماع حجة

234
01:07:04.200 --> 01:07:16.600
لا يجوز ان تجعل الاجماع حجة عليها لانه هي اثبتت حجة الاجماع فكيف يكون الاجماع؟ حجة على الكتاب او حجة على حجية السنة لا يصلح. انه انت اخدت حجة يعني انت اولا لما

235
01:07:16.600 --> 01:07:33.900
اثبتت حجية القرآن ولما اثبتت حجية السنة بعد ذلك ان نتج عندك حجية الاجماع. فكيف بدك ترجع تعتبر الاجماع هو دليل وحجة على حجية القرآن وعلى حجية السنة. هذا يسمى دورا في علم المنطق. وهذا خطأ فادح

236
01:07:33.900 --> 01:07:51.250
الاستدلال. فاذا نعم هناك مسائل دينية لا يجوز ادخال الاجماع فيها قال اذا كان الامر الديني تتوقف حجية الاجماع على اثباته ابتداء تمام مثلا يقول لك شخص اجمعت الامة على نبوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام

237
01:07:51.650 --> 01:08:07.900
هذي مسألة ما الاجماع ليس له علاقة فيها. ليه اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بها اثبتنا صحة القرآن بعد ذلك وصحة السنة. ثم نتج عن ذلك صحة الاجماع. فكيف ستستدل بالاجماع على صحة النبوة؟ خطأ منطقي

238
01:08:07.900 --> 01:08:23.700
عملية الاستدلال. فهمتم؟ طيب اذن كالاستدلالي بالاجماع على اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجود الشرائع السابقة هذا اصلا كله اخذته من القرآن والسنة. قال فانه لا يصح انعقاد الاجماع عليه والا لزم الدور. فهمتوا شو يعني الدور

239
01:08:23.750 --> 01:08:38.300
انت تدور في دائرة غير منطقية. نعم اما اتفاق الامة في امور الدنيا كالحروب والتجارات فذهب كثير من الاصوليين الى عدم اعتباره محتجين بان المصالح تختلف باختلاف الازمنة. فلو كان اجماعا معتبرا

240
01:08:39.750 --> 01:08:58.600
لكان لكان في خطأ هنا. ايوه. فلو كان اجماعا معتبرا لكان ملزما للامة لكان ملزما للامة من بعدهم في جميع العصور والاماكن هذا موقع للامة في الحرج. تمام. مش فهمتم الان لماذا لم نعتبر اجماع الامة والمجتهدين في مسائل الحرب والسلم والسياسة والاقتصاد

241
01:08:58.850 --> 01:09:16.200
لماذا لماذا لم يعتبر اجماع المجتهدين في هاي المسائل وانما اعتبر اجماعهم فقط في المسائل الدينية البحتة ايوة هذا هذا شيء بس انا بدي من الكلام الذي ذكرته هنا لماذا لا يعتبر

242
01:09:16.250 --> 01:09:32.400
اتفاق المجتهدين في المسائل السياسية والاقتصادية. ايوا احسنت انهم اتفقوا في عصر معين على امر سياسي او اقتصادي او اجتماعي بناء على الظروف اللي وجدت عندهم وهاي الظروف تتغير بتغير الزماني

243
01:09:32.500 --> 01:09:46.900
والمكان فاذا اتفقوا على مهادنة الكفار في زمن معين لان المصلحة اقتضت ذلك. فلا يجوز ان يؤخذ ان هذا شيء قطعي على مدار الازمنة. واذا اتفقوا على حالة حرب في مرحلة معينة سياسية هذا

244
01:09:46.900 --> 01:10:03.950
لان الواقع في زمن اقتضى ذلك. فالامور التي تتغير بتغير الازمنة والامكنة وهي المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا يجوز ان نقول والله الاجماع عليها وانما يقع الاجماع على ما هو ثابت ليس ليس مرتبطا

245
01:10:04.150 --> 01:10:22.650
بالعرف وتغيراته. مسائل طبيعتها ثابتة غير مرتبطة بالعرف هي التي يدعى الاجماع اما المسائل المرتبطة طبائع الزمان سياسيا او اجتماعيا او اللي بدكم اياه. هذه لا يدخلها الاجماع. نعم. الشرط الرابع الا يكون الخلاف في المسألة قد استقر في العصر الاول. نعم. هذا

246
01:10:22.650 --> 01:10:40.450
الرابع حتى نقول ان هناك اجماع في المسألة الا يكون الخلاف في المسألة قد استقر في العصر الاول مسألة وقعت في زمن الصحابة اختلف الصحابة فيها على رأيين ناس قالوا جائز وناس قالوا حرام

247
01:10:40.650 --> 01:11:02.950
انتهى عصر الصحابة جاء عصر التابعين هل يجوز للتابعين ان يجمعوا على احد القولين لأ ليه ؟ خلص ما في اجماع انتهت لان الخلاف استقر في العصر الماضي ولا يمكن ان ينعقد الاجماع بعد ذلك على قول واحد. خلص نقول ما دام الصحابة

248
01:11:03.050 --> 01:11:19.550
اختلفوا في المسألة على قولين وانتهى عصر الصحابة وهم على ذلك. اذا ستبقى المسألة خلافية الى يوم القيامة الى يوم القيامة ولا يجوز لاحد في عصر التابعين يقول لا خلاص نريد ان نجمع على احد قولي الصحابة

249
01:11:19.650 --> 01:11:45.900
طب انت اذا اجمعت على احد قولي الصحابة انت الغيت القول الاخر والمذاهب والاقوال لا تموت بموت اصحابها تمام يعني تخيلوا اليوم نيجي نقول نجمع اليوم على مذهب الحنابلة ونلغي مذهب المالكية والشافعية وهذا بطلع لكش خلص ليه ؟ لانه في شخص اسمه ابو حنيفة وفي شخص اسمه مالك والشافعي شئ توأبيت الهم اقوال واستقرت

250
01:11:45.900 --> 01:12:04.500
واقوالهم لا تموت بموتهم، بل تبقى راسخة متجدرة في الامة فإذن اي مسألة وقع فيها خلاف في القرن الاول او الثاني واستقر الخلاف لا يحق لاي قرن بعد ذلك ان يجمع على احد القولين

251
01:12:04.950 --> 01:12:17.550
وطبعا هون رح نوجد شغلتين رح تيجي معنا شغلة كمان شوي بس بحكيها من الان. لا يجوز ان نجمع على احد القولين ولا يجوز ايضا ان ننتج قولا ثالثا على خلاف القولين. شغلتين ما بصير

252
01:12:17.800 --> 01:12:37.350
اذا استقر الخلاف بين الامة على قولين في زمن الصحابة هناك امران لا يجوز ان تفعلهما بعد ذلك. شو الاول يا سالم؟ لا يجوز الاجماع على احد القولين. بتقول والله انا بدي امشي مع الرأي الاول للصحابة. ونجمع عليه. والرأي الثاني للصحابة بدنا نحذفه. ما بطلع لك. خلص. ما دام

253
01:12:37.350 --> 01:13:01.850
استقر ثاني شيء لا يجوز لا يجوز ان تحدث قولا ثالثا مخالفا للرأيين الذين كانا زمن الصحابة. وسيأتي معنا بعد قليل لماذا؟ ما بديش اطول كمل من شروق انعقاد الاجماع ايضا الا يكون مسبوقا بخلاف قد استقر في المسألة في عصر سابق. نعم. قال صاحب الاصل اتفاق عصر ثان على احد قولي

254
01:13:01.850 --> 01:13:16.650
وقد استقر الخلاف لا يرفعه. لا يرفع لا يرفع الخلاف اذا جاء العصر الثاني والقرن الاول قد اختلفوا على قولين خلص لا يمكن الاجماع على احد القولين. سيبقى القولان الى يوم القيامة

255
01:13:16.900 --> 01:13:41.100
ودليل هذا الشرط ان موت المخالف في العصر الاول لا يكون مسقطا لرأيه. ومن العبارات الرشيقة للشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت بموت اربابها يقول المذاهب لا تموت اصحابها ارباب يعني اصحابها المتكلمين بها. فلما مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه فرضا يعني ها مسألة عمر ابن الخطاب

256
01:13:41.100 --> 01:14:00.000
اله فيها رأي عبدالله بن مسعود فيها رأي اجا خلص والصحابة ماتوا وهم انه في رأيين يصير يجي عصر التابعين يقولوا خلص احنا بدنا نوخذ رأي عمر نجمع عليه. ونلغي كلام عبد الله بن مسعود ما بطلع الهم

257
01:14:00.100 --> 01:14:24.500
خلاص مات الصحابة وهناك رأيان يبقيان الى يوم القيامة. اطمن من الادلة عليه ايضا ما ذكره ابن برهان في ابن برهان. بفتح الباء ابن برهان في الوصول الى الاصول ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا على قولين يتضمن اختلافهم اجماعا على تسويغ الاخذ بكل واحد من القولين. فلو كان الاجماع على احد القولين بعد ذلك مانع

258
01:14:24.500 --> 01:14:38.300
من جواز الاخذ بالقول الاخر تضمن ذلك رفع الاجماع السابق وما ثبت بالاجماع لا طريق الى رفعه مين احكي لي شو وجهة نظري ام برهان في هذا الدليل؟ كيف استدل برهان ابن برهان على هذا الشرط

259
01:14:40.750 --> 01:14:58.150
كيف استدل ابن برهان على ان الامة اذا اختلفت على قولين لا يجوز للجيل الذي يليه ان يجمع على احد القولين تفضل خلينا نشوف الاخ هذا ايوة كملها بس كمل ايوا

260
01:14:58.250 --> 01:15:15.300
احسنت. وايش بقول لك؟ شف كيف نظرة العلماء. بقول الان مش قلنا في قولين قول عمر وقول عبدالله بن مسعود صح؟ الله يرضى عنهم موت الصحابة جميعا وهم مقرون لهذين القولين

261
01:15:16.250 --> 01:15:33.900
هو بحد ذاته اجماع على ان كل قول معتبر شوف انتم كيف وجهة النظر؟ اختلاف الصحابة على قولين موت ومهم وخلاص مجيزين لكا القولين وبحد ذاته اجماع على ماذا اجماع

262
01:15:34.000 --> 01:15:53.050
من الصحابة على جواز الاخذ باي القولين فاذا جاء العصر الذي ينام عصر التابعين وقالوا احنا بدنا نوخذ فقط برأي عمر ونجمع عليه هنا سيعارض اجماع جماعة اجماع التابعين على الاخذ بقول عمر فقط

263
01:15:53.350 --> 01:16:17.050
هو معارض لاجماع الصحابة السابق على جواز الاخذ باي القولين وهل يجوز للاجماع اللاحق ان يعارض الاجماع السابق  ينتج الاجماع السابق شو الاجماع السابق. الاجماع السابق اجمعوا على جواز الاخذ باي القولين. فلا يجوز بعد ذلك ان يأتي اجماع لاحق انه سيكون مصادما

264
01:16:17.050 --> 01:16:29.350
الاجماع الاول. نعم قال وخلاصة كلامه ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا على قولين او اكثر واستقر الاختلاف بينهم فهو اجماع منهم على جواز الاخذ باي قول من هذه الاقوال. وعليه

265
01:16:29.350 --> 01:16:49.350
على جواز الاخ باي قول بالنظر مش بالهوى يعني مراد بس حتى تفهم يعني. نعم. وعليه لا يصح انعقاد الاجماع بعدهم على احد هذه الاقوال لان فيه نقض معي السابق الذي ذكرناه والاجماع لا ينقض لاجماع لا ينقض الاجماع. لا يجوز الاجماع لاحق ان ينقض اجماعا سابقا. نعم. وقد ذهب الى اشتراط

266
01:16:49.350 --> 01:17:03.750
هذا الشرط جمهور الاصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. طيب مثال تطبيقي اختلف الصحابة في بيع امهات الاولاد وهي الامة اذا ولدت من سيدها. تذكروا انا جبت لكم قصة امهات الاولاد سابقا صح؟

267
01:17:04.000 --> 01:17:19.500
قلت لكم مين ام الولد؟ الفقه الاسلامي من هي المرأة التي تسمى ام ولد؟ من اه لا عمي سيدي مش للزوجة. زوجها بختلف الامة التي تنجب من سيدها تسمى ايش

268
01:17:19.700 --> 01:17:41.650
ام ولد وهذي ايش حكمها؟ كنا الاصل ان هذه بمجرد ان يموت سيدها تصبح حرة بمجرد ان يموت سيدها افراج. صارت حرة تمام؟ لكن السؤال قبل ان يموت سيدها هل يجوز لسيده ان يبيعها؟

269
01:17:42.750 --> 01:17:58.950
لا لا بديش تفتي بس انا هو السؤال قبل ان يموت سيدها قصة جارية ولدت من سيدها ام ولد وعتقها متوقف على ايش ؟ يموت السيد  طب قبل ما يموت سيدها بطلع له انه يبيعها لشخص اخر

270
01:17:59.450 --> 01:18:12.150
انه اذا باع لشخص اخر ورطها هل يحق له ولا لا؟ دعونا ننظر اختلف الصحابة ببيع امهات الاولاد وبعضهم قال يجوز بيعها قبل ان يموت السيد يبيعها قبل ما يموت

271
01:18:12.350 --> 01:18:23.900
والبعض قال لا خلاص ما دامت انجبت منك ما بصير تبيعها. بتضلها عندك. حتى حضرتك تموت او هي تموت تمام ؟ فاذا انت مت اصبحت حرة كم فيه خلاف ثم

272
01:18:23.950 --> 01:18:43.950
قال ثم اتفق التابعون بعد ذلك على عدم جواز بيعهن. ثم اتفق التابعون بعد ذلك على عدم جوازي بيعهم انه خلص لا تباع تظلها عندك حتى تموت امتى يعني؟ نعم. فكان اجماع التابعين منعقدا على احد قولي الصحابة. فاذا اجماع التابعين

273
01:18:45.150 --> 01:19:04.550
او اتفاق التابعين هو انعقد على ايش على احد قولي الصحابة هل هذا يلغي القول الاخر للصحابة؟ هذا هو السؤال قال عند الجمهور لا يعتبر اتفاق التابعين اجماعا تحرم مخالفته. لذلك نرى ان داود الظاهري ذهب الى جواز بيعهن مخالفا اجماع التابعين ومتبعا

274
01:19:04.550 --> 01:19:20.100
قول المرجوح في المسألة ومع ذلك لا نقول انه خرق الاجماع على طريقة الجمهور لانه لم ينعقد اصالة. اه الان بقول لك في عصر التابعين خلينا نقول هيك بعبارة هيك واسعة. العرف كان عند التابعين ايش هو؟

275
01:19:20.150 --> 01:19:35.300
لا تباع خلص. يعني لم ينقل ان التابعين مشوا على رأي جواز البيع المعروف عن التابعين الاخذ بقول ايه عدم البيع لكن هل الكون المعروف عند التابعين انهم لا يضيعون

276
01:19:35.500 --> 01:19:54.050
هذا يدل على اجماع هاي السؤال. على ما ذكرناه قبل قليل لا يعتبر اجماع. حتى ولو كان العرف عند التابعين انهم لا يبيعون واخذوا باحد قولي الصحابة واوقفوا العمل بالقول الاخر. لكن اخذهم باحد القولين ليس اجماعا

277
01:19:55.150 --> 01:20:13.350
وبالتالي لما اجى داود الظاهري بعد ذلك واخذ بالرأي الاخر للصحابة فاجاز بيع امهات الاولاد. هل بيطلع احد يحكي لداوود الظاهري عملتوا حرام وانت خالفت اجماع التابعين؟ لأ انت خالفت العرف اللي كان عند التابعين بس هو ما خالف اجماع

278
01:20:13.550 --> 01:20:30.050
لانه الخلاف استقر عند الصحابة فاختيار داود الظاهري للرأي الاخر عنا عن الصحابة هو ليس خرقا للاجماع. فهمتم؟ اهمية اعتبار هذه الشروط. حتى لا تتهم متأخرين بانهم خرقوا اجماعات. نعم

279
01:20:30.200 --> 01:20:49.100
الشرط الخامس لا يكون الاجماع مضاد لاجماع سبقه. وهذا معروف انه لا يجوز اجماع ثاني يناقض اجماع اول لا يجوز ان يكون اجماع عند التابعين يناقض اجماع وقع في زمن الصحابة عموما. ومن امثلته ما ذكرناه قبل قليل هذا. يعني ما ذكرناه قبل قليل من استدلال على الشرط الرابع

280
01:20:49.100 --> 01:21:03.000
ومن امثلة ان الاجماع لا يجوز ان يعارض يا جماعة مش قلنا الصحابة اختلفوا على قولين فهو اجماع منهم على اعتبار كل القولين فلا يجوز ان يأتي اجماع على احد القولين بعد ذلك لانه

281
01:21:03.000 --> 01:21:23.000
اجماع لاحق لاجماع سابق. نعم. فلا يصح ان ينعقد اجماع متأخر في مسألة مخالفة لاجماع قد سبق فيها كما ذهب الى ذلك جماهير الاصوليين. لان الاجماع الاول اذا انعقد وثبت فهو سبيل المؤمنين الذي لا يجوز مخالفته وخرقه. وهو الصواب الذي لا يصح خلافه. فلو انعقد اجماع متأخر على خلافه كان خرقا لما ثبتت عصمته واتباعا لغير سبل المؤمنين

282
01:21:23.000 --> 01:21:37.000
تمام هاي المسائل مش مرتبطة بالعرف زي ما حكينا هاي مسائل شرعية ثابتة. يعني حتى ما ينقطع في ذهن شخص منكم. طب مش ممكن عرف الزمان اختلف او طبيعة الزملاء احنا بنتكلم

283
01:21:37.100 --> 01:21:59.100
بداية مسائل ثابتة ليست متعلقة بالاعراف والعادات. اما المسائل البعدها عرفي سياسي او اجتماعي واقتصادي احنا اتفقنا من البداية انها ليست محلا لوقوع الاجماع. نعم الشرط السادس انقراض عصر اهل الاجماع شرط في استقراره. اه هذا الشرط السادس هو اللي وقعت فيه المشكلة بين الحنابلة والجمهور

284
01:21:59.800 --> 01:22:23.150
هذا الشرط عمل مشكلة عند الحنابلة مع الجموع. الحنابلة اشترطوا شرصا سادسا لاعتبار الاجماع وهو انقراض العصر ما معنى اشتراط انقراض العصر؟ يا شباب صارت مسألة العملات الرقمية فرضت جمعنا علماء العصر واتفقنا على انها مباح او حرام. بغض النظر شو اللي ممتاز؟

285
01:22:23.400 --> 01:22:40.250
هل في لحظة حصول الاتفاق نقول انعقد الاجماع وتحرم مخالفته ام نقول ليس في لحظة حصول الاتفاق الان حصل الاتفاق تمام هاي خطوة اولى بنستنى حتى يموت كل علماء العصر

286
01:22:40.350 --> 01:22:54.200
فاذا مات كل علماء العصر وهم على الرأي الاول اللي حصل على الاتفاق نقول انعقد الاجماع لانه ممكن بعدين يعني ممكن الان حصل الاتفاق ممكن بعد ساعة ساعتين يوم يومين

287
01:22:54.250 --> 01:23:06.500
واحد من الجماعة اللي كان موجود في قاعة الاجتماعات لأ غير رأيه. صار يقول لك انا غيرت رأيي او ممكن في شاب صغير كان في زمنهم ما كانش لسا عالم مبين

288
01:23:06.600 --> 01:23:24.550
هم لما اجتمعوا في القاعة هم فعلا علماء العصر عشر سنين قبل ما يموتوا هؤلاء العلماء عالعصر نبغ شاب جديد من العلماء واصبح مجتهدا وخالفهم فيما اتفقوا عليه هل هذا ملغي لاتفاقهم السابق

289
01:23:24.850 --> 01:23:41.500
اذا باختصار صار خلاف بين العلماء بين الحنابل والجمهور على هاي القضية الحنابلة ايش قالوا؟ قالوا لا ينعقد الاجماع حتى ينقرض العصر مش لحظة الاتفاق من عقد الاجماع لأ لحظة الاتفاق بنستنى بعديها ايه

290
01:23:41.800 --> 01:23:58.050
موت العلماء اذا انتهى جميع العلماء اللي اتفقوا وماتوا وذهبوا الى الدهر الاخرة سعيت من قول انعقد الاجماع في المسألة بعد موتهم اما اذا ما زالوا احياء لسه الاجماع لم ينعقد

291
01:23:58.200 --> 01:24:15.150
الجمهور خالفوا الحنابلة قالوا والله يا حنابلة على كلامكم عمره ما راح ينعقد اجماع راح ينعقد اجماع لا الجمهور شوفوا قولوا الاصل لحظة حصول الاتفاق خلاص انعقد الاجماع. وما بصير لي واحد حتى من العلماء هؤلاء انه يرجع

292
01:24:15.250 --> 01:24:30.450
يخالف لانه سبيل المؤمنين حصل في هاي اللحظة والله عز وجل ضمن العصمة في هاي اللحظة. فاشتراطكم انه لأ بدنا نستنى حتى يموتوا كل العلما. يعني مين بده يقعد يعد لهم اصلا؟ هم كلهم ماتوا

293
01:24:30.450 --> 01:24:42.050
هاي اول جزئية. و بعدين طب افرض طلع زي ما حكينا شب جديد وصار عالم قبل ما يموت العلما. وخالفهم وطلع برأي اخر. انتم عند الحنابلة خلص ما صار في اجماع

294
01:24:42.200 --> 01:24:59.300
انه في شب جديد صار عالم. وخالف الاجماع اللي صار سابقا او الاتفاق اللي صار سابقا. بالتالي يحق له ان يخالف وعلى هذا الشرط اللي اشترطوه الحنابلة حقيقة الاجماع صار شيء شبه مستحيل او شبه صعب جدا

295
01:24:59.550 --> 01:25:15.150
وقوعه لانكم اشترطتم انقراض العصر مين اللي بده يطبق انه العلماء ماتوا ولا لأ الجمهور قالوا لا احنا ما بنوافقكم على هذا الاجماع يحصل في لحظة الاتفاق ولا يحق لاحد حتى ممن كان مجتمعا

296
01:25:15.250 --> 01:25:31.650
ان يخالف بعد ذلك او ينقض تمام هذا رأي الجمهور هو رواية اخرى عندنا في المذهب وهي حقيقة اقرب الى المنطق. سامحوني والحجة والدليل من الرواية المشهورة عندنا. الرواية الثانية هي الاقرب الى المنطقية لانه قضية

297
01:25:31.650 --> 01:25:41.650
يعني منطقة دليل منطقة الاستدلال انه ما راح يستقر لك اجماع بهاي الطريقة. وما حدا راح يعرف هم ماتوا العلما ولا ماتوا. هم لسا ضل حدا ولا ما ضل. هو نبغ واحد

298
01:25:41.650 --> 01:25:57.300
جديد ولا ما نبغ. فراح تضلك في دوامة من التفكير لن تصل فيها الى نتيجة. فالرواية الثانية عندنا وان لم تكن هي المشهورة لكن هي الاوفق اولا هي معقول الجمهور وهي الاكثر عملية وواقعية من حيث الاستدلال. اعزل

299
01:26:01.350 --> 01:26:19.200
يا سيدي ما هو مش ضروري نفس اللحظة. احكي خلال خمس سنوات تتبعنا رأيهم خلال الخمس سنوات خلص عرفنا رأي الجميع بعد الخمس سنوات بدك تستنى يموت كل العلماء انت مش ضروري نفس اللحظة يعني انت نفس المدة الزمنية بدك تستنى يموتوا بعديها كلهم

300
01:26:19.300 --> 01:26:39.300
وهذا حقيقة شيء متعذر ان يتم ضبطه وحصره. فقضية انقراض عصر اهل الاجماع هو شرط في استقرار الاجماع هو رأي مشهور عند في كتبهم لكن كما قلت قد لا نتفق كثيرا مع هذه الرواية الاولى او على الاقل في مستواي الشخصي والرواية الثانية اقرب لمنطق الجمهور والاستدلال

301
01:26:39.300 --> 01:26:51.300
اقرأ قال انقراض العصر شرط لا يستقر الاجماع دونه. ومما ذهب الى ذلك احمد بن حنبل رحمه الله في الرواية المشهورة عنه. واختاره ابن فوركة وسليم الرازي. يعني وافق الحنابلة ابن فورك

302
01:26:51.500 --> 01:27:15.400
تعرفون هو رأس من رؤوس الاشاعرة. وكذلك اه سليم الرازي هو سليم ولا سليم  الرازي طبعا وهذا ايضا من رؤوس الشافعية. نعم قال وسليم الروازي وبناء عليه يصوغ لبعض مجتهدي العصر الرجوع عن ما وقع عليه الاتفاق ابتداء لدليل ظهر له لان الاجماع لم يستقر بعد. اذا اشترطنا انقراضا

303
01:27:15.400 --> 01:27:35.200
ماذا سينبني انه انا مش ملزم لسا بقدر اخالف ما دام العلماء لم يموتوا ممكن واحد من العلما يتراجع عن رأيه وينقضه على رأي الحنابلة بزبط هذا. وحجتهم في ذلك ان الصحابة اتفقوا في عهد عمر على عدم جواز بيع امهات الاولاد. قالوا الصحابة اتفقوا في عهد عمر

304
01:27:35.200 --> 01:27:52.850
على عدم جواز بيع امهات الاولاد. هاي مسلا امهات الاولاد مسألة يعني منتشرة عندنا. طيب ثم عندما تولى علي الخلافة اظهر خلافه لعمر في ذلك وصحح بيعهن علي بن ابي طالب نقل عنه هو الذي جوز بيع امهات الاولاد مش قلنا في خلاف

305
01:27:52.850 --> 01:28:07.650
اصلا في زمن الصحابة طيب قال وصحح بيعهن كما اخرج عبدالرزاق في مصنفه عن عبيدة السلماني سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا ثم رأيت بعد ان يباعا

306
01:28:07.900 --> 01:28:22.750
قال عبيدة فرأيك ورأي عمر في الجماعة احب الي من رأيك وحدك في الفرقة. نعم. فعبيد عبيد او تلميذ علي بن ابي طالب ايش بقول لعلي لما كنت رأيك مع رأي عمر لما كنتم مجتمعين احب الي عالم من رأيك الان وحدك

307
01:28:23.350 --> 01:28:40.450
وما هو الدليل في هاي المسألة؟ كيف استدل الحنابل وادي الواقع؟ اه يا عمر اه يعني رأي الحنابلة يقولون الان حصل اتفاق في زمن عمر ان امهات الاولاد لا يجوز بيعهن

308
01:28:41.250 --> 01:28:55.700
وقبل موت الصحابة وانقراض عصرهم علي تراجع. يعني كان في الجلسة الاولى مع عمر موافق اله لما صارت الخلافة لعلي بن ابي طالب  رجع علي وتراجع عن رأيه وقرر جواز بيع

309
01:28:56.000 --> 01:29:14.000
امهات الاولاد هنا استدل الحنابل يقول لو كان الاتفاق الاول حجة والاجماع حصل عنده هل كان يحق لعلي ان ينقض ما وافق عليه ابتداء؟ لا فلما علي رضي الله عنه خالف بعد ذلك ما كان حاضرا عليه ابتداء

310
01:29:14.150 --> 01:29:31.100
فهم الحنابلة ان الاجماع لا يستقر الا اذا انقرض عصر الصحابة علي مخالفته وتراجعه عن ما وقع الاتفاق عليه زمن عمر دليل على ان علي يرى ان الاجماع لا يستقروا

311
01:29:31.250 --> 01:29:56.250
الا عند انقراض العصر فجوز لنفسه ان يخالف الاجماع او الاتفاق الذي حصل ابتداء. ها يا عمر وهذا السؤال نعم كنا نبيع سرارين وامهات الاولاد. فلذلك هو النقاش هنا اصلا. هو اللي حصل اصلا في زمن عمر. هو اصلا يسمى اجماع

312
01:29:56.600 --> 01:30:07.550
حتى نقول ان علي خالف ما حصل عليه الاتفاق انه انا ما بدي الان اوجه روسكم في قضية الاستدلالات انا ذكرت لكم الدليل بس هذا الدليل عليه مؤاخذات كثيرة اصلا

313
01:30:07.750 --> 01:30:27.750
هذا الدليل اللي استدل فيه الحنابلة عليه مؤاخذات في النقاش العلمي والمعرفي لكن احنا لساتنا في النظم الصغير بدناش يصير كبير. تمام؟ فخلوني في طيب كمل. قال في اتفاق الصحابة في زمن عمر على بيع امهات الاولاد لم يمنع علي رضي الله عنه ان يظهر الخلاف بعد ذلك. ولو كان اتفاقه ابتداء اجماعا تحرم مخالفته لما خالف عليه

314
01:30:27.750 --> 01:30:41.200
فدل على ان انقراض عصر اهل الاجماع شرط حتى يستقر الاجماع وتحرم المخالفة. هذا عند الحناف يقول فدل عند الحنابلة لكن انا هذا الدليل اللي عليه اعتراضات والعلماء عليهم افتراضات كثيرة في طريقة استدلال الحنابلة. بس احنا

315
01:30:41.250 --> 01:31:00.100
وظيفتنا الان ندرس المعتمد نعرف شو الادلة اللي استدل بها المعتمد الاعتراضات التي توجه الى هاي الادلة ومناقشتها هذا مكان اخر من فروع هذه المسألة اذا قيل ان انقراض العصر شرط لاستقرار الاجماع فانه متى نشأ متى ما نشأ فقيه في عصر اهل الاجماع وبلغ رتبة الاجتهاد

316
01:31:00.100 --> 01:31:18.200
قبل انقراض كافة المجمعين فانه يعتد بخلافه ويكون ناقضا للاتفاق الذي سبقه. يعني هذي من اكبر المشاكل نبوغ فقيه جديد طلوعه على الساحة. قبل ما ينتهي عصر الاجماع بحق له ينقض الاجماع على رأي الحنابلة. لانه العصر لسا ما انقرض. اما عند الجمهور بطلع له

317
01:31:18.350 --> 01:31:32.650
لانه خلص الاجماع سبقك. حتى ولو نبغت وهم عايشين ذهب مسألة اذا اختلف اهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ هذي مسألة ذكرتها لكم قبل قليل انه اذا اجمع العصر الاول

318
01:31:32.650 --> 01:31:54.700
قولين او على ثلاث او على اربع هل يجوز للعصر الذي يليه ان يحدث قولا جديدا لم يكن معروفا عند الزمن السابق  تمام وهذي ذكرتها لكم قبل قليل. قال الناظم ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين. فثالث احدث هذا غير

319
01:31:54.700 --> 01:32:06.750
يعني شيء مش جيد يعني لا يقبل عبارة الشيخ عامر. طيب. خدم الناظم كلامه في هذا الباب بذكر مسألة كثر الخلاف فيها بين الاصوليين. سورة هذه المسألة انه اذا وقع خلاف بين مجتهدي عصر في

320
01:32:06.750 --> 01:32:16.750
مسألة شرعية وحصل الخلاف بينهم في قولين. ثم انقرض عصرهم فهل يصح لمن جاء بعدهم من المجتهدين في العصور اللاحقة ان يحدث قولا ثالثا جديدا في المسألة. تمام يعني مسألة من

321
01:32:16.750 --> 01:32:38.200
الصحابة جزء من الصحابة قالوا حرام الصحابة قالوا مباح وانتهى العصر على ان المسألة يا حرام يا ايش مباح هل يحق للتابعين يطلعوا برأي جديد انها مكروه؟ بالله حرام ولا مباح. ايش نقول؟ مكروه بالنص

322
01:32:38.400 --> 01:32:56.500
ما بطلع لهم لاننا نقول انقرض العصر الاول وهي اما حرام واما مباح اتفاقهم على هذين الرأيين هو اجماع على ان الصواب احدهما لا غير ولا يحق للجيل الذي يليه ان يأتي بقول ثالث

323
01:32:56.700 --> 01:33:17.700
لان القول الثالث هو يشير الى ماذا لو كان القول الثالث هو الصواب عند الله لكان العصر الماضي كله على ضلالة  ولا يوجد قائل بالحق فيه. تخيل ان يكون الصحابة اختلفوا في المسألة. فبعضهم قال مباح وبعضهم قال ايش؟ حرام. وماتوا هم على ذلك

324
01:33:17.850 --> 01:33:30.200
اجا عصر التابعين طلعوا برأيي بالنص انه ايه ؟ مكروه. لو كان المكروه هو الصواب عند الله كان هذا يتضمن ماذا ان جميع عصر الصحابة كانوا على ضلال في المسألة

325
01:33:30.550 --> 01:33:43.100
انه ولا واحد فيهم كان عارف الحكم عند الله. وهذا لا يجوز لانه لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي هذا الحق ظاهرين. قال العلماء بيستدلوا من هذا الحديث

326
01:33:43.250 --> 01:33:59.200
في كل زمن لابد يكون هناك من يعرف الحق  ان في كل زمن من يعرف الحق ما في زمن كل اهله على ضلال. لان هكذا يعني ان الله جمع الصحابة على ضلالة ولو في مسألة واحدة وهذا لا يمكن

327
01:33:59.350 --> 01:34:19.350
اذا اذا اختلف الصحابة على قولين لا يمكن ان ينتج بعدهم قول ثالث يكون هو الصواب. فهمنا؟ بس حتنهي المسألة اكمل. والمذهب عند الحنابلة وجمهور الاصوليين المنع مطلقا. وهو ما ذهب اليه جمهور الاصوليين في المذاهب الاربعة. قال الاستاذ ابو منصور للبغدادي وهو قول الجمهور. وقد نص الشافعي في رسالته على ما يقوي هذا المذهب

328
01:34:19.350 --> 01:34:34.650
الشافعي في كتاب الرسالة اله. في كتاب الرسالة نص على هذا فماذا قال الشافعي؟ القياس تقديم الاخ على الجد. لكن صدا في المواريث شخص مات وترك جدا ما عندوش ابو. ترك جد واخوة

329
01:34:35.300 --> 01:34:50.700
ما هو الحكم هنا انت على قولين يا اما الجد يقدم على الاخوة يا اما الجد والاخوة بدخلوا شراكة ما في رأي ثالث بقول ايش انه الاخوة يقدموا على الجد

330
01:34:50.900 --> 01:35:06.750
فهمتم؟ شخص مات ربنا توفى. مين عنده ورثة؟ مين ورثته عنده جده واخوانه الفقهاء يختلفون على رأيين. فقهاء ايش بقولوا؟ المال يذهب الى جده والاخوة ما الهم الشيء وفقهاء ماذا يقولون

331
01:35:06.850 --> 01:35:21.550
الجد والاخوة بدخلوا شراكة بس هذول القولين. ما في قول ثالث كان في عصر الصحابة يقول ان الاخوة هم اللي بوخذوا والجد ما بوخذ هذا القول الثالث مش موجود الشافعي في كتابه الرسالة ايش بيقول

332
01:35:21.600 --> 01:35:37.150
الشافعي له وجهة نظر بقول القياس عندي في وجهة نظري لا ان الاخوة هم اللي يوخذوا والجد ما يوخذ هذي وجهة نظري كقياس لكن صدنا عن القول به. لماذا لن اقول بهذا الرأي

333
01:35:37.450 --> 01:35:53.100
انني وجدت المختلفين قبلي في زمن السلف مجتمعين على ان الجد مع الاخوة اما ان يكون مثلهم شريك او ان يكون اكثر حظ منهم فهو يأخذ وهم يحجبون. ما في واحد بقول زي رأيي

334
01:35:53.350 --> 01:36:05.000
فيتهم رأيه الشافعي. شف بيتهم رأيه. مش بصير يتفلسف على السلف لأ ما هم هذولا انت بتعرف زي المعاصرين اليوم. يعني اذا كان السلف على رأي هو مش عاجبه رأي السلف شو بصير يقل لك؟

335
01:36:05.200 --> 01:36:18.000
لا هم ما كانوش فاهمين او علومهم كانت ضعيفة محدودة احنا اليوم نفهم اكثر منهم. شوف الشافعي كيف بيحترم السلف بقول لك وان كنت انا عندي رأي بس اسكت احتراما للسلف

336
01:36:18.100 --> 01:36:30.100
واتهم رأيي وعقلي طيب فلم يكن لي عندي خلافهم. يعني ما ايش انا فلم يكن لي عندي خلافهم؟ يعني ما بطلع لي اخالفهم. هذا معناه. ما بطلع لي اخالف السلف ما داموا اتفقوا

337
01:36:30.100 --> 01:36:47.850
رأيين ان احدث رأيا ثالثا ولا الذهاب الى القياس ما بشغل عقلي ما دام السلف اتفقوا لانه كلامهم مية بالمية هو الصح. يعني في احدهم واتهم رأيي والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. يعني اذا مشيت مع قياسي

338
01:36:48.550 --> 01:37:02.750
سانتج قولا ثالثا خارجا عن كل اقاويل السلف. فاتهم نفسي ولا اتهمهم. تضمن كلام الشافعي هنا ما ان الشافعي والائمة ماذا يرون؟ اعتمدوا الحجة التي اعتمد عليها الجمهور في المنع وهي ان اختلاف مجتهدي العصر

339
01:37:02.900 --> 01:37:23.000
المسألة على قولين هو اجماع ضمني من السلف على نفي ما عدا هذين الرأيين. فانت يا بتوخذ الرأي الاول بتوخد الرأي الثاني. وليس لك ان تحدث قولا ثالثا جديدا في المسألة. فاحداث قول ثالث جديد يكون خرقا للاجماع. والمثال التطبيقي هو نفس

340
01:37:23.000 --> 01:37:36.350
اللي ذكرناه في كلام الشافعي مسألة الجدول يا اخوان صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هيك انتهينا من دليل الاجماع. ان شاء الله نأخذ دليل القياس ثم نعقد اختبار في القسم الثاني في المصادر التشريعي المتفق

341
01:37:36.900 --> 01:37:45.600
عليها الله يكرمكم ويبارك فيكم ان شاء الله غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ