﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:24.900
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله بسم الله المايك شغال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على نبينا وحبيبنا

2
00:00:25.150 --> 00:00:40.050
وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في هذا المعهد الفقهي معهد ملكة للتأصيل والتفريع على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه

3
00:00:40.550 --> 00:00:58.550
مساره يسير في طريقه العلمي ولكنه لا ينسى اخوانه الذين يرابطون ويقاتلون في مشارق الارض وفي مغاربها وخصوصا على ارض غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. فطالب العلم وان كان يسلك هذا المنهج العلمي

4
00:00:58.750 --> 00:01:15.050
في بلده او وطنه لكنه لا ينبغي له ان تكون غائب الذهن والبال ان هناك اخوانا له يرابطون ويقاتلون ويدافعون ليس فقط عن ارضهم هي الدفاع عن العقيدة والدين وانت في طلبك للعلم ايضا تدافع عن العقيدة والدين

5
00:01:15.150 --> 00:01:31.350
لذلك اذا هم اه يصنعون التاريخ بدمائهم وارواحهم انت عليك ان تصنع تاريخا وان تترك بصمة في حياة الامة يعني من الامور التي تدفع الانسان ان يعلي سقف همته في طلب العلم ان يسأل نفسه ماذا قدمت على هذا الاسلام والمسلمين

6
00:01:32.100 --> 00:01:49.400
انا فلان الفلاني او انت فلانة الفلانية. ماذا قدمت لهذا الدين هناك من يقدم روحه هناك من يقدم عقله وفكره. فاذا انت قبضت ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى هل تركت شيئا بصمة تركتها في حياة امتك

7
00:01:49.550 --> 00:02:02.200
من الناحية العلمية الفكرية من حيث البذل والعطاء وما شابه ذلك الحقيقة الانسان مما يدفعه لان يطلب العلم ويشتغل به انني على الاقل اذا لم استطع ان اقول مع اخواني في اراضي الرباط في غزة

8
00:02:02.250 --> 00:02:13.650
على الاقل انني اخدم الامة في جانب من الجوانب ان يكون لي اثر في الحياة ان يكون انسان يعني يملك قيمة وجوده اما ان تنتهي هذه الحياة وانت ملفك هو فقط انسان متابع للسوشيال ميديا

9
00:02:13.850 --> 00:02:36.650
هذا فقط ملفي في الحياة انسان يضع اللايكات ويتابع المقاطع ما هب ودب. انسان اه مستهلك للانتاج انتاج الميديا والاعلام وليس انسان تعب لامته في شيء الحقيقة هذا يعني اصحاب الهمم الدنيئة هذا حالهم. يعيشون ويموتون ولم يقدموا لامتهم شيئا

10
00:02:36.950 --> 00:02:54.750
واعلم انه لا يوجد انسان لا يمكن ان يقدمه للامة شيئا لا يوجد انسان لا يستطيع ان يقدم كثير من الناس تقول لك ماذا استطيع ان اقدم للامة؟ كيف اخدم الامة؟ انت على مستوى بداية العابد ما انت قادر تصبر على حضور مجالسه ومراجعة ما

11
00:02:54.750 --> 00:03:10.150
والاختبار فيه واتقانه ماذا ستفعل لامة قل فيه الفقهاء وقل فيها العلماء. طبعا انت باعتبارك طالب علم او انشغلت بهذا السلك. ربما انسان هناك مهندس يقدم للامة في مجاله. هناك انسان طبيب يقدم للامة

12
00:03:10.150 --> 00:03:24.800
في مجاله انت كطالب علم شرعي ماذا قدمت للامة ماذا قدمت للامة وهل اثبتت كفاءتك في هذا المكان؟ هل اثبتت جلدك وصبرك؟ وانني يا رب ساتخلى عن كثير من شهواتي وملذاتي

13
00:03:24.800 --> 00:03:40.700
وحبي للنوم والكسل والدعاء من اجل ان افرغ طاقتي لخدمة هذه الامة لاكون عالما فقيها اصوليا وحقديا حاول ان تترك شيئا وحاول ان تتعب من اجل ان تترك هذه البصمة لانه لن تكون شيئا اذا لم تتعب

14
00:03:41.000 --> 00:03:56.750
لن تكون شيئا اذا لم تتعب لا لا تولد الانتصارات ولا يصنع الابطال. ولا يصنع الفقهاء ولا يصنع العقلاء والحكماء. الا بعد طول مدة من الدرس والتحصيل القراءة والتعب على حساب كثير من الشهوات والملاذ

15
00:03:56.800 --> 00:04:09.250
والا فانا انظر في هذا الجيل ان هناك نوع من الهشاشة في فهم آآ كيف ينجح الانسان في الحياة. في نوع من الهشاشة واضحة الانسان يملك طموح وتأتيه همة لكن لا يستمر

16
00:04:09.550 --> 00:04:28.350
ما عنده قدرة على يستمر سنة سنتين ثلاث يعني قصارى احدهم انه يستمر ست سبعة اشهر بعدين يرفع الراية البيضاء كيف ستكون عالما؟ كيف ستكون فقيها؟ هذه كلها امور ايها الكرام يجب عليك ان تبطل نفسك عليها حتى تكون دافع من اجل استمرارك في طلب العلم

17
00:04:28.350 --> 00:04:41.100
وتحصيلي اريد ان اقدم شيء للامة وليس المعنى اريد ان اقدم شهيد الامة بالضرورة بالضرورة ان اصبح عالم الامة الاوحد. لكن يمكن في منطقتي في حيي في مسجدي في اي مكان. قادر ان اقدم

18
00:04:41.100 --> 00:05:02.450
مادة علمية صحيحة وان اكون فقيه النفس باذلا لهذه الامة بشكل من الاشكال الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويسددنا ويرزقنا الهمة والثبات على هذا الطريق انه ولي ذلك والقادر عليه ما زلنا نعيش في افياء النظم الصغير وما زلنا في القسم الاول من اقسام المادة الاصولية وهو ما يسمى بتصور الاحكام

19
00:05:03.350 --> 00:05:29.550
وعرفنا الحكم الشرعي بانه ايش يا حمزة؟ ممتاز قلنا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضائنا وتخييرا او وضعا ثم بعد ذلك شرعنا في انواع الحكم التكليفي وعرفنا الاجابة والتحريم والندبة الكراهة والاباحة ثم شرعنا في الحكم

20
00:05:29.700 --> 00:05:48.150
الوضع فعرفنا السبب فقلنا ما هو السبب  يرحمك الله. نعم؟ ولا في كلمة اخيرة لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ايش معنى ما يلزم من وجوده الوجود؟  فش صار لي هاي العبارة

21
00:05:50.050 --> 00:06:09.800
احسنت. ايش عن وجود الحكم يعني او الايجاب او غيره. يعني ما معنى وجود الحكم؟ يعني تعلقه بالذمة تعلقه بالذمة. تمام ويلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم وجوده انعدام الحكم قلنا لذاته

22
00:06:10.250 --> 00:06:25.500
ما معنى لذاتها يا شيخ؟ ممتاز خلص. يعني بغض النظر عن قضية انه وجدت الشروط او الموانئ انا بنظر اليه الان وحده هو هو كسبب يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم

23
00:06:25.650 --> 00:06:41.050
اما قضية الشروط والموانع هذه تأتي من بعد اخر من بعد اخر خارجي اذا قلنا الشرط ما تعريفه يا ابا سند لا لا تجيبليش الاثم هون ما هو نسينا ها؟ تفضل

24
00:06:45.100 --> 00:07:03.950
ممتاز ما يلزم من عدمه انعدم قلنا ايش يعني ما يلزم من عدمه العدم اه لكن اخويا ظاهر العبارة ظاهر العبارة انه الشرط ما يلزم من انعدامه انعدام الحكم لكن قلنا هذه العبارة بهذا الاطلاق

25
00:07:04.250 --> 00:07:24.650
تحرير اكثر. هل يلزم فعلا دائما اذا عدم الشرط انعدم الحكم ايش قلنا اعطيني التقسيم الاخير يعني اعطيني ما هو التقسيم؟ وان اشرت على نوعين منه مقدور عليه مش مقدور عليه ومنه

26
00:07:25.100 --> 00:07:41.550
من غير مقدور عليه يعني لا يدخل تحت قدرة المكلف. اذا كان الشرط غير مقدور عليه يعني ليس داخل تحت قدرة المكلف مثل مرور الحول فهذا نعم ينطبق عليه ما يلزم من انعدامه انعدام الحكم خلص ما في عندك زكاة. واما اذا كان الشرط في مقدور المكلف

27
00:07:41.750 --> 00:08:00.450
هنا لا في الحقيقة اذا كان الشرط في مقدورك ان تفعله فانت اما ولم تفعل فعدم فعلك له اما عجزا واما عمدا اذا لم تفعله عجزا هذا لا يعني سقوط الحكم. فان الصلاة ستبقى واجبة عليك اذا عجزت

28
00:08:00.500 --> 00:08:18.300
عن بعض شروطها. اليس كذلك؟ فتفعلها رغم انعدام الشروط ولا نقول انعدم الحكم لعجزه عن فعل الشرط. بل يبقى موجود لكن سمحت تمام؟ واذا كان تركه عمدا هل هذا قلنا يعني ايضا عدم انت مكلف بالحكم

29
00:08:18.350 --> 00:08:34.100
ولكنك ستأثم اذا لم تأتي بهذا الشرط في هذه الحالة. فهذا التعريف للشرط اذا عليه جزء من الانتقادات التي قد توجه من بعضهم وان كان البعض يقول كلمة لذاته يمكن ان تحصر الامر في الشرط او لعلهم يخذلون الشرط

30
00:08:34.300 --> 00:08:54.500
بغض النظر يعني غير المقدور عليه اما اذا كان شرط مقدور عليه فعجزك عنه او تعمدك لتركه هذا امر خارجي هذا امر خارجي وليس من نفس ذات الشرط  واما اذا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من

31
00:08:54.800 --> 00:09:08.400
وجوده اجود ولا عدم. فالانسان مجرد انه يتوضأ او يستر العورة لا يعني هذا ان الصلاة تعلقت بذمته. لانك ممكن تتوضأ او تستر العورة قبل دخول وقت الصلاة اصلا. اليس كذلك

32
00:09:08.400 --> 00:09:30.850
نأتي اليوم الى المانع. المانع هو شقيقهم الثالث هم ثلاثة اشقاء تفهموهم جيدا. يعني مرتبطون ببعضهم. السبب  والمانع. وصلنا الى المانع. اقرأ يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. ونج اخواننا المستضعفين من المؤمنين. قال الثالث

33
00:09:30.850 --> 00:09:47.900
منع قال الناظم وجود مانع كذاك فاعلم. المانع لغة اسم فاعل من المنع وهو الحجز المانع اصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. طيب اذا المانع في اللغة هو الحاجز بين الشيئين

34
00:09:48.300 --> 00:10:00.600
وهذا واضح من حيث المعنى اللغوي الان دعانا في المذهب في المعنى الاصطلاحي ودائما ضعوا هذه التعاريف الثلاث تحت بعضها لان الفرق بينهم يعني في تغييرات بسيطة يختلف التعريف تماما

35
00:10:00.750 --> 00:10:23.100
من المانع شيء او فعل يلزم من وجوده  انعدام الحكم اذا هنا الفرق بين الشرط والمانع احنا الشرط شو قلنا يلزم من انعدامه انعدام الحكم المانع بالعكس يلزم من وجوده انعدام الحكم

36
00:10:23.550 --> 00:10:43.100
شفتوا الفرق الاساسي بين الشرط والمانع ثم قلنا ولا يلزم من انعدام المانع من عدمه وجود ولا عدم. الشرط بالعكس ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وتعريف المانع عكس تعريف الشرط

37
00:10:43.650 --> 00:11:08.550
تعريف المانع عكس تعريف الشرط ان المانع فلسفته يوم عرفة مقابلة لفلسفة الشرط تماما. الشرط شيء مطلوب وجوده المانع شيء مطلوب انعدامه ولذلك اختلف تعريف الشرط عن تعريف المانع. اذا المانع ما يلزم شيء يعني شيء او فعل يلزم من وجوده

38
00:11:09.650 --> 00:11:29.250
عدم انعدام الحكومة ولا يلزم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. نأخذ مثال الان الحيض اتخذنا في اول كتاب الصلاة ان الحيض والنفاس مانع من وجوب الصلاة على

39
00:11:29.350 --> 00:11:50.600
المرأة المسلمة الحيض والنفاس يمنعان وجوب الصلاة على المرأة المسلمة. اذا الحيض نطبق عليه التعريف يلزم من وجود الحيض انعدام الحكم  يلزم من وجود الحيض في المرأة انعدام الحكم وهو وجوب الصلاة

40
00:11:50.850 --> 00:12:12.300
عليها اذا المرأة ما كانت حائض. كانت طاهر هل بمجرد انها طاهر؟ اذا يلا في صلاة عليك؟  ليس بمجرد انعدام المانع هذا بحد ذاته يوجب الصلاة عليها. لانه وجوب الصلاة متعلق بحصول السبب وهو زوال الشمس. اما

41
00:12:12.300 --> 00:12:27.850
امرأة طهرت الساعة الثامنة صباحا خلاص نقول يلا طهورت الساعة الثامنة صباحا. يلا عليك صلاة عليه الصلاة. الساعة ثمانية الصبح يا جماعة فش صلاة الان. لاحظت مجرد عدم وجود الحيض مجرد انه طهرت

42
00:12:28.200 --> 00:12:58.300
لم يجعل هناك حكم يتعلق بذمتها. اذا فلا يلزم من انعدام المانع وجود حكم او انعدام حكم فالمانع اذا يؤثر وجوده على وجود الحكم. عكس الشرط الشرط يؤثر انعدامه على انعدام الحكم. واما السبب لأ فيؤثر من الجهتين. السبب وجوده يؤثر وانعدامه يؤثر

43
00:12:58.400 --> 00:13:17.800
هذه هي الخلاصة. السبب اذا وجد وجوده يؤثر واذا انعدم يؤثر على وجود الحكم او عدم وجوده. الشرط ما الذي يؤثر فيه؟ انعدامه لانه اذا انعدم الشرط انعدم الحكم. على التفصيل الذي ذكرناه. والمانع ما الذي يؤثر فيما وجوده؟ فاذا وجد

44
00:13:17.850 --> 00:13:35.100
انعدم الحكم. واما عدم وجود المانع ليس سببا جالبا للاحكام. طيب مثلا ايضا لو انه الاب قتل ابنه عند جمهور الفقهاء اذا الاب قتل ابنه هل يجب الخصائص يا شاهين

45
00:13:35.800 --> 00:13:50.900
طب لماذا لا يجب القصاص اب قتل ابنه عمدا الاصل القتل العمد يوجب حكم ما هو الحكم؟ وجوب القصاص اذا طالب الاولياء. اليس كذلك طيب اذا كان الاب هو القاتل لابنه

46
00:13:51.350 --> 00:14:14.650
نقول الابوة مانع من وجود من حكم القصاص عند الجمهور طبعا الابوة مانعة من وجود حكم القصاص فلزم من وجود الابوة انها وصفنا الابوة وصف وجوده منع وجودة منع الحكم. ما هو الحكم؟ القصاص

47
00:14:14.750 --> 00:14:33.800
واما مجرد عدم وجود الابوة انعدام الابوة لا يعني انه في قصص او فش قصاص. انها تصبح قضية اخرى  ما يلزم من وجوده انعدام الحكم ولا يلزم من عدمه وجود للحكم ولا انعدام. ما لوش علاقة بذلك

48
00:14:33.900 --> 00:14:54.050
ولازم من عدمه وجوده لا عدم لذاته قلنا ما معنى لذاته اي باعتبار انا انظر هنا باعتبار ذاته ما يلزم من وجوده ماذا العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. باعتبار ذاته

49
00:14:54.150 --> 00:15:12.950
المانع يركزوا فيها في القيد الثاني اذا عدم المانع باعتباره هو بذاته. اذا انعدم لا يلزم وجود ولا عدم ولذلك دائما قلنا لذاته ما معناها هنا ماذا سنفسرها؟ لذاته في السبب

50
00:15:13.050 --> 00:15:32.000
كنا بغض النظر عن الشروط والموانع. لذاته في الشرط بغض النظر عن الاسباب والموانع. لذاته هنا بغض النظر عن الاسباب والشروط ونقول اذا غضضت النظر عن الاسباب والشروط فالمانع مجرد عدم وجوده

51
00:15:32.050 --> 00:15:49.950
لا يلزم منه وجود ولا عدم. لكن لو بدي افتح عيني واشوف الاسباب والشروط اه فاذا وجد السبب زوال الشمس وجدت الشروط وكان مقدور عليها وانعدم المانع هنا يوجب الحكم اذا وجدت الاسباب

52
00:15:50.100 --> 00:16:08.450
وتوفرت الشروط وانعدمت الموانع يوجد الحكم. فكيف تقول ان عدم المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم؟ بنقول لما انظر اليه باعتبار ذاته بغض النظر عن الاسباب والشروط نعم هو باعتبار ذاته

53
00:16:08.650 --> 00:16:25.300
عدم وجود المانع. عدم وجود الحيض لا يلزم منه وجود لاي حكم شرعي. ولا انعدام لاي حكم شرعي اما اذا اردت ان انظر الى المانع باعتباري شقيقيه وهم الاسباب والشروط فنعم ساقول ان وجود السبب

54
00:16:25.450 --> 00:16:45.450
مع وجود الشرط وعدم المانع يوجب الحكم. فهنا ايجاب الحكم عند وجود السبب والشرط وانتفاء المانع ليس النظر ترفيه الى المانع وحده. بل كان النظر الى السبب. والشرط والمانع وجدت الاسباب والشروط وانتفت الموانع وجب الحكم. اما اذا نظرت الى

55
00:16:45.450 --> 00:17:00.550
انعدام المانع وحده بدون ان انظر الى موضوع الاسباب والشروط فالمانع وحده اذا فقدت اذا انعدم فليس هو جانب لحكم ولا دافع لحكم. الوش علاقة. لكن اذا اجتمع مع اخوانه

56
00:17:01.150 --> 00:17:16.750
مع الاسباب والشروط نعم. بالتأكيد فان وجود السبب مع الشرط وانتفاء المانع يوجب الحكم في هذه الحالة. طيب اقرأ مثال الحيض مانع من صحة الصلاة والصيام. نعم. والابوة تمنع القصاص من الاب عند قتله ولده

57
00:17:17.200 --> 00:17:37.200
قولنا ما يلزم من وجوده العدم احتراز من السبب لانه يلزم من وجوده الوجود. قولنا ولا يلزم من عدمه وجودنا لا ولا عدم احتراز من الشرط لانه يلزم من العدم. قولنا لذاته احتراز من مقارنة انتفاء المانع لوجود السبب والشرط. فانه يلزم من انتفاء المانع في هذه الحالة وجود الحكم. لكن ليس لذات

58
00:17:37.200 --> 00:17:54.250
انتفاء المانع بل لمقارنة انتفائه وجود السبب والشرط. فثبت الحكم لزوما كانتفاء الحيض مع دخول وقت صلاة الظهر وتحقق الشروق فانه يوجب الصلاة. بس لكن ليس لعدم المانع وحده. بل لانه اقترن اقترن مع عدم المانع

59
00:17:54.350 --> 00:18:14.350
وجود السبب والشرط. فهنا لذلك وجب الحكم. نعم. يوجب الصلاة على المرأة لا محالة. لكن ليس انتفاء لكن ليس انتفاء المانع وهو الحيض هو الذي الزم والصلاة عليها لذاته. نعم. بل انتفاؤه مع وجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت وتحقق الشروط. وهذا واضح. طيب. اذا فهمنا فكرة المانع عند الاصول

60
00:18:14.350 --> 00:18:35.900
وهكذا ينتهي الحكم الوضعي الثالث بعد ان عرفنا السبب والشرط والمانع ننتقل الان الى الصحة والفساد وهدان حكمان وضعيان معا يدرسان لانهما متقابلان. قال الناظم وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد. الصحة لغة قال في فقال في المصباح المنير الصحة في البدن حالة

61
00:18:35.900 --> 00:19:01.600
طبيعية تجري افعاله معها على المجرى الطبيعي. وقد استعيرت الصحة للمعاني فقيل صحت الصلاة وصح العقد. الصحة اصطلاح موافقة الشيخ راح يأذن المغرب وانت يلا. الله يرضى عليكم. طيب   الصحة في البدن حالة طبيعية تجري افعاله معها على المجرى الطبيعي. فالصحة اصلا هي وصف للابدان

62
00:19:01.850 --> 00:19:20.500
بدن صحيح وبدن فاسد تمام وقد استعيرت الصحة للمعاني. اذا الاصل في اللغة العربية ان الصحة وصف للابدان ام للمعاني البدن وان نقول هذا معنى صحيح او هذا عقد صحيح هذا مجاز

63
00:19:20.650 --> 00:19:48.500
مجاز لغوي هذا فقط من باب يعني الفكرة اللغوية. كمل  الذي يظهر كل شيء يشمل كل شيء كل ما ليس بذات كل ما ليس شيئا ذاتيا محسوسا. نعم قال فمن اتى بالصلاة على الهيئة المأمور بها شرعا ولو في ظنه تعتبر صلاته انت كانك قفزت الان؟ اذا احنا قلنا الصحة لغة انتهينا ان الصحة في اللغة

64
00:19:48.500 --> 00:20:13.700
ان يوصف الشيء بانه صحيح هذا حقيقة في ماذا حقيقة في الاشياء المحسوسة مثلا نقول هذا بدن صحيح. هذا كأس صحيح ووصف المعاني مثل والله فكرة صحيحة. معنى صحيح. وصف المعاني بالصحة او عقد صحيح. هذا عبارة عن مجاز من حيث اللغة. نأتي الان للصحة في الاصطلاح وهذا الذي يهمك

65
00:20:13.700 --> 00:20:33.300
الصحة في الاصطلاح الاصولي ما معنى الصحة عند الاصولية؟ قال موافقة الفعل الامر. الصحة عند الاصوليين ان يوافق فعلك فيما امرك الله به تمام الله سبحانه وتعالى لما امرك بالصلاة

66
00:20:34.050 --> 00:20:52.600
واقيموا الصلاة امرك بصلاة زي ما اخذنا في بداية العابد لها اه اركان لها واجبات شروط اليس كذلك؟ وهناك موانع اسباب شروط الموانع عند اركان الفروض اه هناك مبطلات لها

67
00:20:52.650 --> 00:21:12.850
فاذا اتيت بالصلاة التي امرك الله بها كما اراد الله منك بشروطها واركانها وواجباتها هنا وافق فعلك للامر الالهي وافق الفعل الذي فعلته لما امرني الله به تفصيليا باركانه وشروط واجباته

68
00:21:13.100 --> 00:21:34.850
وهنا ماذا ساصف الصلاة؟ اقول الصلاة صحيحة طيب عملت عقد بيع العقود لها شروط هناك امور تفسدها فاذا اتيت بالعقد بيع ايجارة شركة اركان العقد وشروطه ونفيت مفسداته فعندئذ سيوصف العقد بانه

69
00:21:35.050 --> 00:21:56.050
صحيح فاذا الصحة في العبادات او في المعاملات ان تفعل الفعل الذي امرك الله به كما اراده الله تفعل الفعل الذي امرك الله به كما اراده الله سبحانه وتعالى. فاذا فعلته كما اراد الله يوصف فعلك بانه صحيح

70
00:21:56.300 --> 00:22:13.800
اذا لم تقم به كما امرك الله الاصل انه يوصى بانه فاسد هي القضية سهلة مش صعبة. نعم قال فمن اتى؟ اقرأ. فمن اتى بالصلاة على الهيئة المأمور بها شرعا ولو في ظنه تعتبر صلاته صحيحة على هذا التعريف. نعم. ومن اتى بالعقد مستوفيا لشروطه واركانه المأمور بها شرعا

71
00:22:13.800 --> 00:22:31.600
ولو في ظنه يكون عقده صحيحا. تمام. والعبرة بما ايش؟ بما في ظنك يعني انا الان ممكن صليت صلاة صليت صلاة وانا لا اعرف انني محدث كنت مفكر حالي متوضي وصليت وانتهى الامر

72
00:22:31.700 --> 00:22:46.950
ومت الان عند طبعا هاي مسألة فيها خلاف تعريف الصحة والفساد في خلاف بين الجمهور بين الحنفية ومسألة طويلة لكن ليس هذا موطن تفصيل الخلاف بينهم لكن خلونا على ظاهر مذهب الجمهور

73
00:22:47.050 --> 00:23:00.950
العبرة بماذا بما في ظن المكلف انا الان اذا صليت عملت هذه الامور كلياتها وسلمت. الاصل ان اقول صلاتي ايش صحيحة مع انه في الواقع في الواقع انا مش متوضي

74
00:23:01.100 --> 00:23:13.800
في الواقع في شرط من شروط الصلاة لم يوجد لكن العبرة بماذا؟ هل العبرة بما في الواقع الذي انا ما بعرفه كل العبرة بما في ظني حتى يوصف فعلي بانه صحيح

75
00:23:14.100 --> 00:23:30.450
الاصل العبرة عند الجمهور بما في ظنك ما دمت انت فيما ظهر لك فيما ظهر لك فعلت الشروط فعلت الاركان فعلت الواجبات فانت ستصف صلاتك بانها صحيحة وراح تمشي وخلص تعتبر نفسك ذمتك بريئة

76
00:23:30.500 --> 00:23:43.650
لانني لا لم ياتي في ذهني انني ما كنت متوضئا. طب لو بعدين عرفت انني متوضئ اه خلص راح تعرف انه صلاتك عندئذ باطلة لكن انا ابتداء مكلف امام الله

77
00:23:43.800 --> 00:23:58.900
باعتبار ما ايش ما اظن الله عز وجل لا يحمل الانسان فوق طاقته انت في رأي الجمهور في رأي الجمهور انت مكلف بما ايش تظنه فنصف صلاتك بانها صحيحة بناء على ظنك

78
00:23:59.350 --> 00:24:18.450
وان كانت ممكن تكون في الواقع اختل فيه ركن او عفوا شرط او شيء. بس انت غير منتبه لهذا الامر. كمل قال والفساد لغة فسد الشيء يفسد فسودا والاسم الفساد وهو ضد الصحة. الفساد اصطلاحا مخالفة الفعل الامر. اذا قلنا

79
00:24:18.450 --> 00:24:37.600
الصحة موافقة فعلك للامر الالهي الفساد عكسه مخالفة الفعل للامر ربنا امرك ان تصوم صياما من طلوع الفجر الى مغيب الشمس تمام فاذا انت صمت من طلوع الفجر الى العصر. ما حكم هذا الصيام

80
00:24:37.850 --> 00:24:54.700
ليه انك لم توافق الامر اتيت بالصلاة بالصيام على غير الهيئة التي امر الله سبحانه وتعالى ان تكون الله عز وجل امرك ان تحج فان تقف بعرفة وان تنزل الى مزدلفة فحضرتك ذهبت حججت

81
00:24:55.200 --> 00:25:09.600
فلم تقف بعرفة قلت خلص امشي على مزدلفة مباشرة. ما حكم الحج فاسد او باطل. ليه ؟ لانك لم تأتي به كما اراد الله. طبعا هنا هذا الكلام جملة يا اخواني. لانه ليس دائما وهذا اخذته اظن في يعني في الفقه

82
00:25:09.750 --> 00:25:25.500
ليس اذا خالفت اي شيء اي شيء امرني الله به مباشرة سيؤدي هذا الى البطلان. انه في اشياء ستؤدي فعلا الى البطلان اذا لم اتي بها. وفي اشياء ستعتبر فعلي في خلل او نقص. فاجبره بطريقة معينة

83
00:25:25.500 --> 00:25:45.500
اذا لم يجبر يبقى صحيحا لكن علي دم او شيء. فكلامي هنا هو كلام جملي. بغض النظر عن الامثلة التفصيلية التي ستأتي معنا في كتب الفقه. طيب قال فمن عقد نكاحا بلا ولي فنكاحه باطل لمخالفة فعله الحديث. نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا نكاح الا

84
00:25:45.500 --> 00:26:03.350
بولي مش هيك الحديث فاذا امرأة نكحت بدون ولي الكحلة يصيح عند جمهور الفقهاء. اليس كذلك؟ لان هذا العقد لم يتم وفق ما امر الله ان يكون. نعم ومن صام وافطر في النهار فصيامه فاسد

85
00:26:03.450 --> 00:26:23.650
نعم زي ما حكينا افطر على العصر والله خلص بكفي للعصا ما بده عالمغرب بنقول صيامك فاسد. لان الله امرك بالصيام الى غروب الشمس. نعم ومما يحسن التنبيه عليه ان جمهور الاصوليين لا يفرقون بين الفساد والبطلان. فكل ما لم يشرع لعينه او لوصفه فهو باطل وفاسد. وما يذكر من

86
00:26:23.650 --> 00:26:43.650
بينهما في بعض الابواب الفقهية كالتفريق بين الحج الباطل والحج الفاسد والنكاح الباطل والفاسد. ليس مخالفا لهذه القاعدة. لانهم يلتزمون ان ما كان غير مشروع بعينه او وصفه فهو باطل وفاسد. وانما فرقوا بين الفاسد والباطل في هذه الابواب لمآخذ اخرى دل عليها الدليل الخاص. اذا

87
00:26:43.650 --> 00:27:02.400
الاصل عند جمهور الفقهاء ان كلمة عقد فاسد او باطل نفس الشيء او صلاة فاسدة او باطلة سواء في باب العبادات لو في باب المعاملات وصف العبادة او العقد بالفساد مثل وصفه بماذا

88
00:27:02.650 --> 00:27:21.500
البطلان. فالجمهور لا يفرقون وسواء كان هذا الشيء منهي عنه لعينه او منهي عنه بوصفه فمثلا بيع الميتة والخمر هذا بيع منهي عنه لعينه لان نفس العين المعقود عليها لا يصح العقد عليها

89
00:27:21.650 --> 00:27:39.100
والربا منهي عنه لوصفه لانه هو الربا في الاموال دنانير ودولارات نفس السلعة هي مش محرمة. لكن الحرام ايش؟ الصفة التي حصل فيها العقد انه مثلا دينارين مقابل دينار او صار فينا سيئة

90
00:27:39.250 --> 00:27:58.550
عند الجمهور العقد سواء نهي عنه لعينه او نهي عنه لوصفه الملازم له او نهي عنه لوصفه الملازم له فكله يسمى فاسدا ويسمى باطلا ويقع الخلاف بين الجمهور اذا كان النهي عن العقد ليس لعينه

91
00:27:58.900 --> 00:28:24.850
ولا لوصفه الملازم. وانما وقع النهي عن العقد بامر خارجي كما نهى الله عز وجل عن العقد البيع عند اذان الجمعة هنا الموضوع ليس متعلق بنفس العقد سلعة ولا بوصفه الملازم وانما لامر خارجي وهو وقت الاذان. فهل هذا ايضا نحكم عليه بالفساد والبطلان هذا سيأتي معنا ان شاء الله

92
00:28:24.850 --> 00:28:43.150
الاوامر والنواهي في موطنه. لكن عموما الان كلام عام ان الجمهور لا يفرقون بين مصطلح فاسد والباطن سواء الشرع نهى عن الشيء لعينه نفسه او نهى عنه لوصف ملازم له

93
00:28:43.250 --> 00:29:01.200
وكله يسمى باطلا ويسمى فاسدا لما نيجي عند الحنابلة في كتاب الحج نجدهم يفرقون بين الحج الباطل والفاسد نجدهم يفرقون في كتاب النكاح بين النكاح الباطل والفاسد. فنقول هذه تفريقات فقهية

94
00:29:01.400 --> 00:29:21.450
وليست اصولية تفريقات فقهية وليست اصولية مآخذها في باب الفقه وليست عند الاصوليين. كما ان الحنابلة فرقوا بين ماذا بين الفرد بين الفرض والواجب في كتاب الصلاة الحنابلة فرقوا بين اركان الصلاة اللي هي فروض الصلاة وواجباتها. انه شو الفرق؟

95
00:29:27.900 --> 00:29:44.800
الواجب اذا تركته سهوا او جهلا يسقط مش يسقط يعني لا يبطل الصلاة وتجبره بسجود السهو واما الركن اللي هو الفرض لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا يمكن ان يجبر

96
00:29:45.200 --> 00:30:00.600
السهر طيب نفس الاشي اذا فرقنا بين الفروض والواجبات اين؟ في الوضوء وقلنا الواجب في الوضوء ما يسقط صعوا او جهلا مثل ايش متل التسمية. ايش ايضا ذكرنا شيء واجب يسقط صوره وجالا

97
00:30:01.050 --> 00:30:15.050
غسل اليدين لمن استيقظ من النوم اليه. واما الفرض في الوضوء لا يسقط سهوا ولا جهلا. طب في الاصول طب ما انتم يا حنابلة في الاصول بتقولوا الفرض والواجب مثل بعض. المعتمد من المذهب. بنقول نعم هذه التفرقات بين الفرض والواجب

98
00:30:15.050 --> 00:30:33.500
في كتب الفقه هذه مآخذها فقهية وليس لها علاقة بالمصطلح الاصولي كمصطلح اصولي الاصل ان الفرض والواجب مثل بعضهم البعض اما الفقهاء فقد يفرقون بناء على ما يظهر لهم من امور متعلقة بالوضوء او متعلقة بالصلاة. نفس الشيء ما يتعلق بالبطلان والفساد

99
00:30:33.600 --> 00:30:48.100
كتقعيد اصولي الباطل والفاسد نفس الشيء لكن ممكن يروحوا على باب معين الفقهاء سيقترحوا ان يفرقوا فيعطوا هناك النكاح الباطل لهم مواصفات والنكاح الفاسد له مواصفات. ونقول هذا شغل الفقهاء

100
00:30:48.450 --> 00:31:06.050
تدرس في كتاب الفقه. اما كاصول ما عندنا فرق. مين اللي بيفرق بين الباطل والفاسد الحنفية تقعيد اصولي كتقعيد اصولي الذين يفرقون بين الباطل والفاسد هم من؟ الحنفية. بس احنا هنا بندرس حنبلي. فما بدنا نشوش انفسنا في مصطلحات المخالفة. كمل

101
00:31:06.450 --> 00:31:26.000
السادس والسابع العزيمة والرخصة. نعم. قال الناظم وثابت على خلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل الان اذا عرفنا تعريف الصحة والفساد الصحة ان يقع الفعل موافقا للامر ولو في ظن مكلف

102
00:31:26.550 --> 00:31:45.950
والفساد ان يقع الفعل مخالفا الامر مخالفة الفعل للامر. تمام ولو في ظن المكلف يعني اذا كان انسان يعتقد انه غير متوضئ وصلى هو بينه وبين الله لازم ايش يعمل؟

103
00:31:47.750 --> 00:32:00.750
لازم عيد الصلاة صح؟ وان كان جدليا هيك لو فكرة جدلية لو كان هو متوضي بس هو خلص راحت عن باله مية بالمية انه متوضي خلص مستحضر انه ايش مش متوضي

104
00:32:01.200 --> 00:32:24.450
مصلى هسا بينه وبين الله ما بنفعا هو صلى وهو يعتقد انه ايش غير متوضئ صلاتك ماذا سنوصف؟ باطلة او فاسدة مش راح تفرق. وان كان في احتمال عقلي هيك انه يكون هو توضأ ونسي تماما انه توضأ. بس عند الجمهور المحاكمة

105
00:32:24.650 --> 00:32:40.800
بما تعتقد وليس بما في الواقع محاكمة بالصحة والفساد بما يعتقده الانسان ليس بما في الواقع دائما. تمام. لانه احيانا قد تعتقد شيء ويكون الواقع خلاف ما تعتقد نأتي الان الى العزيمة والرخصة. كمل

106
00:32:41.100 --> 00:33:01.900
العزيمة لغة القصد المؤكد. تقول عزمت على فعل الامر اذا اردت فعله وقطعت عليه. ومنه قوله تعالى فاذا عزمت فتوكل نعم العزيمة باعلى من الارادة العزيمة اعلى من الارادة والقصد

107
00:33:03.250 --> 00:33:23.350
ان العزيمة تعني قصد مؤكد يعني ارادة مؤكدة خلص يعني الان بدي اتخذ الفعل هسا في انسان يريد ان يتصدق وفي انسان عزم على الصدقة شو الفرق بينهم فلان يريد ان يتصدق

108
00:33:23.550 --> 00:33:41.300
فلان عزم على الصدقة. ما الفرق بين هذا وهذا احسنت الذي يريد ان يتصدق يعني في نيته يتصدق لكن لم يصل بعد الى مرحلة العزم الذي عزم ان يتصدق خلاص هذا

109
00:33:41.350 --> 00:33:59.600
الامور يعني جزم ارادته واكدها. فلذلك قلنا العزيمة هي في اللغة ايش ليس فقط هي القصد او الارادة. لا هي الارادة او بالقصد المؤكد هي الارادة او القصد ماذا؟ المؤكد. نعم

110
00:33:59.900 --> 00:34:27.450
قول فاذا عزمت خلاص اذا اكدت قصدك فتوكل على الله. نعم العزيمة اصطلاحا هي الاحكام الكلية المشروعة ابتداء اما العزيمة في الاصطلاح الاصولي ما هي الاحكام الكلية المشروعة ابتداء نأتي الان لتفاصيل هذا التعريف ونعلق عليها. ما معنى الاحكام الكلية؟ وما معنى المشروع ابتداء؟ قال

111
00:34:27.550 --> 00:34:46.500
وقولنا الاحكام الكلية اي التي لا تختص ببعض المكلفين ببعض المكلفين دون بعض. ولا ببعض الاحوال دون بعض. كالصلاة فانها مشروعة على العموم في كل شخص وفي كل حال وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الاسلام الكلية

112
00:34:47.100 --> 00:35:07.100
ويدخل فيها ما شرع لتحقيق مصلحة في الاصل كالمشروعات المتوصل بها الى اقامة مصالح الدارين من البيع والتجارة وسائر عقود المعاوضات. وكذلك احكام الجنايات والقصاص والضمان. طب كمل بالقيد الثاني عشان نشرحه مع بعض. قولنا المشروعة ابتداء اي ان يكون قصد الشارع بها انشاء الاحكام

113
00:35:07.100 --> 00:35:29.450
على العباد من اول الامر. فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. فان سبقها وكان منسوخا بهذا الاخير. كان هذا الاخير كالحكم الابتدائي بناء على هذا التعريف فان العزيمة تشمل الاحكام التكليفية الخمسة. فالواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه كلها عزائم اذا كانت مشروعة ابتداء كاحكام كلية. منها ما هو

114
00:35:29.450 --> 00:35:47.350
عزيمة في جانب الفعل ومنها ما هو عزيمة في جانب الترك. اذا ايها الكرام هنا العزيمة هي الاحكام الكلية ما معنى احكام كلية ذكرنا مع ماذا قصدت بمفردة الكلية هنا. قلت ما معنى الكلية

115
00:35:47.450 --> 00:36:05.400
هي التي لا تختص في بعض المكلفين دون بعض وهذا ستفهم اكثر عندما تأتي الى الرخصة ان الرخصة هي تأتي لبعض المكلفين دون بعض وليست لجميع المكلفين في العالم الصلاة

116
00:36:05.450 --> 00:36:20.050
الصلاة الصلوات الخمس هو حكم من الاحكام الكلية ربنا فرضها على المسلمين في عمان كما فرضها على المسلمين في الغرب كما فرضها على المسلمين في الهند كما فرضها على المسلمين في السن. صحيح

117
00:36:20.050 --> 00:36:42.300
هل فرض الصلاة كيف صلوات خمس مختص ببلد دون اخر صح لكن لما تمطر في عمان بين المغرب والعشاء يحق لنا الجمع هل هذا حكم يشمل المسلمين برضه في المغرب وفي السودان وفي الهند وفي كذا؟ ولا خاص بس في اهل عمان اللي ما اضطرت عندهم

118
00:36:42.600 --> 00:37:02.750
اصلنا احنا ما لهمش علاقة هم اللي ما عندهم. يأخذوا نفس الحكم الذي اعطيناه وهو جواز الجمع. فاذا الاحكام الكلية هي الاحكام اللي شرعها الله ابتداء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. اوردت القرآن وخوطب بها جميع المسلمين

119
00:37:04.200 --> 00:37:24.200
بها جميع المسلمين او خوطب بها فئة معينة على وجه العموم. مثلا صلاة الجماعة الرجال مش جميع المسلمين فيهم رجال ونساء. بس الرجال على وجه ماذا؟ العموم وليس رجال فئة معينة او منطقة معينة او ما شابه ذلك. اليس كذلك؟ فكل حكم

120
00:37:24.500 --> 00:37:43.450
شرع على هذه الصورة شرع عاما للمكلفين بحيث لا يختص ببعض المكلفين دون بعض ولا يختص بحالة معينة دون حالة اخرى فمثل هذا يسمى حكما كليا هذا معنى الكلية هنا

121
00:37:43.650 --> 00:38:11.200
ثم قولنا احكام كلية المشروعة ابتداء. يعني هذا حكم كلي وهكذا شرعه الله ابتداء حكم كلي شرعه الله ابتداء على هذه الصورة شرعه الله ابتداء على هذه الصورة فمثلا الصلاة شرعت ابتداء خمس صلوات. اليس كذلك

122
00:38:11.300 --> 00:38:35.350
صلاة الظهر والعصر شرعت اربع ركعات ممتاز على وجود حتى خرافية. الصيام شرع ابتداء على الصحيح المقيم صيام رمضان ثلاثين يوم الحج فرض على المستطيع من كل مستطيع من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك كل الاحكام سواء

123
00:38:35.500 --> 00:38:59.050
مفروضة ولا مستحبة ولا حتى مكروها ولا حتى محرمة. او مباحة. فكل حكم شرعه الله ابتداء على صورة معينة يسمى هذا الحكم عزيمة ما هي الخلاصة؟ كل حكم شرعه الله ابتداء على صورة معينة

124
00:38:59.400 --> 00:39:23.200
ما يسمى بصورته الابتدائية ماذا عزيمة في المحرم زي الزنا. تحريم الزنا عزيمة. تحريم الخمر عزيمة. اه كراهة افعال الصلاة اللي ذكرنا مثلا من كراهتها. مثلا الصلاة في اوقات النهي او عند اه او افعال المكروهة عموما عزيمة. الاشياء المباحة كالطعام والشراب

125
00:39:23.650 --> 00:39:43.150
سباحة الطعام والشراب عزيمة اه سنية صلاة التوبة وصلاة الاستخارة عزيمة. اه وجوب الصلوات الخمس والصيام عزيمة في اي حكم شرعه الله للمسلمين ابتداء على صورة معينة بنسميه ايش عزيمة

126
00:39:44.200 --> 00:40:03.000
نسميه ماذا؟ عزيمة. طيب الان لما نأتي الى الرخصة سيتضح لك الفرق اكثر واكثر بين مصطلح العزيمة والرخصة. كمل الرخصة لغة هي السهولة واليسر. والرخصة اصطلاحا ما شرع لعذر شاق. استثناء من اصل كلي قائم يقتضي المنع. مع الاقتصار على موضع

127
00:40:03.000 --> 00:40:23.050
الحاجة فيه. هنا انا اعتمدت حقيقة تعريف الشاطبي اني وجدت انه من افضل التعاريف واشملها. وهو يوافق عموما نظرة الحنابلة لمفهوم الرخصة هو مفهوم دقيق حتى تستطيع ان تحدد هل هذا الشيء رخصة ولا عزيمة؟ بدك تفهم مفردات هذا التعريف بالسانتي

128
00:40:23.150 --> 00:40:37.950
دعونا الان نبدأ نحلل هذا التعريف. اعد قراءته. ودك تحفظه مثل اسمك. اعد قراءته. الرخصة اصطلاحا ما شرع لعذر شاق. ما شرع يعني فعل ما بمعنى فعل فعل شرعه الله

129
00:40:38.250 --> 00:40:56.150
لعذر شاق هاي اول قيود اثنين استثناء من اصل كلي. اه وهو مستثنى من اصل كليا سابق والاصل الكلي السابق شو راح يكون؟ العزيمة. انه هو العزيمة قلنا الاحكام المشروعة ابتداء

130
00:40:56.650 --> 00:41:12.850
الرخصة بتيجي بعد العزيمة. الرخصة بدك تتصورها هيك. بكون في هناك شارع عام لشيء على وجه العزيمة بتيجي الرخصة بعد ذلك استثناء جاءت الرخصة بعد ذلك ايش؟ استثناء. فاذا ما شرع لعذر شاق

131
00:41:13.100 --> 00:41:27.800
استثناء من اصل كلي كملي من اصل كلي قائم يقتضي المنع. يقتضي المنع من هذه الرخصة الاصل الكلي يقتضي انك ما ما تأخذ هذا التخفيف لكن خلص عرفنا انه في عذر شاق

132
00:41:28.750 --> 00:41:46.850
استثني من اصل كلي كان هذا الاصل الكلي يمنع صورة الرخصة. لكن العذر الشاق جوز صورة الرخصة  مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه. اكيد لما انت بتفعل رخصة بدك تقتصر على صورتها اللي ربنا اعطاك اياها بدون ما

133
00:41:47.200 --> 00:42:05.150
يعني تتوسع عندك صورة الترخص سنشرحها الان بالتفصيل قال. قولنا ما شرع لعذر هذه هي الميزة التي تفصل بين العزيمة والرخصة. فالرخصة شرعت استثناء لعذر طارئ وليست حكما ابتدائيا اصليا في المفهوم الاصولي. اذا هذي اول فكرة

134
00:42:05.200 --> 00:42:28.650
اذا الرخصة عبارة عن فعل شرعه الله لعذر والعذر دائما هو شيء طارئ على حياتك العذر هو الحالة الاصلية في حياة الانسان ولا شيء طارئ عليها؟ شيء طارئ اليس كذلك؟ فبقول لك هذا هو الميزة الاساسية التي تفصل بين الافعال اللي بنسميها عزيمة وبين الافعال او الاحكام اللي بنسميها ايش

135
00:42:28.650 --> 00:42:58.350
رخصة العزيمة بهكذا شرعت ابتداء مش لعذر اما الرخصة فهو فعل شرعه الله لايش؟ لعذر طرأ على حياتك فهو استثناء وليس حكما ابتدائيا هكذا مستقرا. كمل قولنا شاق احترازا به عما شرع لعذر طارئ لكنه ليس شاقا. كجلوس المأمومين خلف امام صلى جالسا ابتداء لمرض نزل به. فان انتقالهم من

136
00:42:58.350 --> 00:43:18.350
الى الجلوس تبعا للامام شرع لعذر وهو متابعة الامام وليس لمشقة حلت به. خلصوا ايوة فلا يسمى فلا يسمى الجلوس في هذه الحالة رخصة في حقهم وان كان رخصة في حق امامهم. طب نيجي الان وهذا هذا اهمية ان الطالب اخواني لما يدرس اصول فقه

137
00:43:18.350 --> 00:43:41.600
لازم يكون عالاقل دراسة مادة فقهية سابقة انه الامثلة الفقهية رح تساعدك يتصور امثلة اصول الفقه الان تذكروا في باب الامامة لما قلنا هناك حالة حالة واحدة للامام ان يصلي الامام الراتب له ان يصلي فيها بالمأمومين. وهو لا يقدر على ركن من الاركان

138
00:43:41.700 --> 00:43:57.000
الحالة هاي في حالة واحدة الامام الراتب مش قادر يأتي بركن بس بنقول له خلص ام الناس مع انك لا تستطيع ان تأتي بهذا الركن. شو هي؟ احسنت اذا كان الامام الراتب عاجز عن القيام

139
00:43:57.350 --> 00:44:17.800
ويرجى زوال علته قلنا له صلي بالناس وانت ايش جالس المأمومون كيف يصلون اما اذا قام في الابتدائي يجب قيامهم اولى قلنا جلوسهم ندب فاذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة جالسا

140
00:44:18.000 --> 00:44:46.300
المأمومون يسن لهم ان يجلسوا متابعة للامام صح الناس اللي بيصلوا خلف الامام يسن لهم ان يصلوا جلوسا متابعة للامام بدي اسألك جلوس المأمومين متابعة للامام اليس هذا خلاف الاصل في الصلاة؟ الصلاة كيف شرعت ابتداء؟ ما هي العزيمة في الصلاة؟ القيام ولا الجلوس

141
00:44:46.500 --> 00:45:11.450
الان المأموم  فخالف الحكم الاصلي وهو القيام هل جلوس المأموم لعذر شاق على المأموم العذر هو مش في المأذون العذر وفي الامام. هسه المأموم جلس لعذر بس ليس لعذر شاق

142
00:45:12.000 --> 00:45:39.800
جلس لعذر وهو ضرورة ان يكون او افضلية ان يكون المأموم تابع للامام في هيئته فهل جلوسك؟ هل جلوس المأموم متابعة للامام نقول انه رخصة قال الاصوليون لا هل جلوس المأموم متابعة للامام يسمى رخصة؟ لأ. قالوا ليه ؟ قالوا انه لا ينطبق عليه تعريف الرخصة. ايش الرخصة؟ ما شرع

143
00:45:39.800 --> 00:45:56.700
لعذر شاق الان المأموم لو ما جلس وضله واقف هل في اشي شاق عليه؟ انه مش هو المريض. الامام هو المريض فجلوس المأموم هو له عذر احنا متفقين بس مش عذر شاق

144
00:45:57.650 --> 00:46:18.250
مأموم مش متضرر فجلوسه لعذر لكنه ليس لعذر شاق فلا يسمى جلوسه ماذا رخصة واللي ايش يسابق يبقى عزيمة  امبابي اذا انما جعل الامام ليؤتم به فيبقى عزيمة من هذه الجهة

145
00:46:18.350 --> 00:46:37.800
اذا فهمنا لما نقول ما شرع لعذر شاق. فالرخصة ربنا خلاك تعمله واعطاك صلاحية فعله لعذر يشق عليك اما المأموم لما جلس هو جلس لعذر بس مش عذر يشق عليه هو هو مش متضرر

146
00:46:37.850 --> 00:47:01.050
عذر عموما وهو ان الاصل في المأموم متابعة امامه. فهمنا يا اخواني؟ ان كلمة شاق ماذا تخرج من ذلك؟ تخرج من فعل شيئا لعذر لكن ليس لعذر شاق اخرج كل من اعطاه الله صلاحية ان يفعل شيء له عذر ولكن ليس لعذر شاق. فالرخصة لازم يكون عذر شاق

147
00:47:01.050 --> 00:47:18.000
بي انا كمكلف. كمل قولنا استثناء من اصل كلي فيه بيان ان الرخص ليست مشروعة كاصل عام. لذلك لم تكن كليات في الحكم بل جزئيات على لا في الاصل العام. نعم هي جزئيات. زي ما حكينا في الجمع

148
00:47:18.600 --> 00:47:34.200
الجمع لما يكون في مطر مين اللي بجمع كل الكرة الارضية ولا اللي عندهم مطر؟ اللي عندهم مضى مشروعية مثلا لما نقول الجمع رخصة هو حكم جزئي يعني يتعلق بمن عنده جزئية المرض

149
00:47:34.250 --> 00:47:50.700
او جزئية السفر. او عنده جزئية المطر. اما عموم المسلمين اللي ما عندهم مطر ولا سفر ولا يبقى على الحكم الاصلي العام ووجوب ان يصلي كل صلاة في وقتها الاصلي بدون جمع. اليس كذلك؟ فاذا

150
00:47:50.750 --> 00:48:11.500
استثناء من اصل كلي بيان ان الرخصة ليست مشروعك اصل عام لجميع الناس في نفس الوقت لجميع الناس في نفس الوقت بل هي جزئية شو يعني جزئية؟ يعني هي مشروعة لفلان لما يكون عنده هذا العذر. الشاق ومشروعة لفلان لما يكون عنده هذا العذر. ولفلان لما يكون

151
00:48:11.500 --> 00:48:27.450
لكن يبقى الاصل الكلي قائم هو ان الاصل العام للجميع ان تصلى كل صلاة في وقتها الاصلي فمن طرأ عنده عذر في اي مكان من الامكنة فله ان يأخذ بالتسهيل والتخفيف الذي اعطاه اياه الشارع. نعم

152
00:48:27.650 --> 00:48:43.800
فان المسافر اذا اجزنا له القصر والفطر فانما كان ذلك بعد استقرار احكام الصلاة والصوم. وكذلك اكل الميتة للمضطر في قوله تعالى فمن فهذا فالقصر للمسافر هذا جزئي خاص بالمسافر وحده

153
00:48:43.850 --> 00:48:56.350
بس اهله اللي في عمان ما لهمش علاقة فيه صح؟ ونفس الاشي اكل الميتن المضطر. هذا خاص بمن وقع في الاضطرار. اما الانسان اللي ما عنده ضرورة يبقى على الاصل العام وهو حرمة اكل الميتة

154
00:48:56.450 --> 00:49:21.000
اذا الاصل الكلي هو الحكم الاصلي. ما معنى كلمة استثناء من اصل كلي؟ يعني استثناء من الحكم الكلي اللي هو المشروع ابتداء اللي هو العزيمة كلياتها نفس العبارات كمل وقولنا قائم فيه اشارة الى ان الرخصة تشرع على الرغم من وجود الاصل الكلي المانع منها ابتداء قائما يمكن مباشرته شرعا حال وجود العذر المبيح

155
00:49:21.000 --> 00:49:41.000
المسح على الخفين مع امكان غسلهما. اما ما شرع على خلاف اصل كلي. ولكن في حالة تعذر القيام بالاصل الكلي شرعا فلا يعد رخصة. بل قيمة مثل المسح على الجبيرة في حال تعذر غسل ما تحتها. تمام. هذا مهم جدا تفهموه حتى تفهموا فلسفة الحنابلة في حكمهم على بعض الاشياء انها

156
00:49:41.000 --> 00:50:11.100
رخصة او عزيمة قلنا الرخصة ما شرع لعذر شرعيا قارئ استثناء من اصل كلي قائم كلمة قائم هاي حط تحتها مية خط اصل كليا قائم. شو يعني كلمة قائم؟ حتى نسمي حتى نسمي الفعل رخصة

157
00:50:11.550 --> 00:50:35.000
لازم يكون الحكم الشرعي الابتدائي اللي هو العزيمة ما زال هناك امكانية لفعله ما زال هناك امكانية وقدرة لفعله. لكنك اخترت ان تفعل ماذا الاسهل والاخف اما ركزوا هون اذا كان الحكم الاصلي الكلي اللي هو العزيمة

158
00:50:35.100 --> 00:50:55.150
ما عدت تستطيع ان تفعله اصلا ربنا اعطاك بديل عن فعله. لانك عاجز عنه فهذا البديل لا يسمى رخصة من يسمى عزيمة نيجي الان نوخذ امثلة لنفهم الان انا لما اكون لابس الجورب مش اخدنا المسح عالخفين

159
00:50:55.350 --> 00:51:13.950
لما اكون انا لابس الجورب او الخفين بالصورة الشرعية وعندي قدرة اني امسح عليهما واروح امسح. الان في الوقت الذي انا مسحت فيه على الجورب هلكا بامكانك حل بديل ان ابقى على الحكم الاصلي. واني اخلع الجورب واغسل رجلي طبيعي

160
00:51:14.100 --> 00:51:32.900
اكيد كان بامكاني اعمل ذلك الحكم الاصلي العزيمة قائم يعني انا بستطيع افعله لكن ربنا اعطاني تسهيل وقال لي حبيت تعمل الحكم الاصلي اعمله حبيت تنتقل لهذا التسهيل والتخفيف اللي هو المسح على الخفين. امسح

161
00:51:33.100 --> 00:51:50.600
فاذا هنا انا فعلت البديل فعلت البديل مع كون الحكم الاصلي ما زال قائما. شو يعني قائما؟ يعني ما زلت استطيع ان افعله لكن ربنا اعطاني تسهيل وتخفيف نيجي على

162
00:51:51.300 --> 00:52:05.000
الجبيرة وانا الان عندي جبيرة سبب كسر الله يعافي الجميع. في نهاية هذه المنطقة  رحت على الطبيب الطبيب قالوا لي ترى هاي الجبيرة بتقدر تخلعها عند الوضوء ما ما تخاف

163
00:52:05.900 --> 00:52:21.000
هل بيطلع لي امسح على الجفيرة لأ الجبيرة بتختلف عن الخف لانه اذا الطبيب قال لي انت بتقدر تغسل ايدك وبعدين ترجع الجبيرة. انا هنا لا يسمح لي شرعا ان امسح على الجبيرة. لكن اذا الطبيب قال لي

164
00:52:21.000 --> 00:52:39.600
اوعك تخلع الجبيرة انت مش مسموح لك تنزعها هنا مسحي على الجبيرة هل هو مع بقاء امكانية القيام بالحكم الاصلي وهو الغسل اليد ما فيش امكاني انا مش قادر اقوم بالحكم الاصلي وهو غسل اليد. ليه ليه

165
00:52:39.700 --> 00:53:01.100
الطبيب قال لي اوعك تشيل الجبيرة وهنا انتقالي للمساء على الجبيرة لانني عاجز عاجز عن القيام بالحكم الاصلي. فاذا الحكم الاصلي هنا قائم ولا غير قائم غير قائم. فالمسح على الجبيرة يصنف عند الحنابلة رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة

166
00:53:02.450 --> 00:53:24.000
مع انه انت لو بدك تنظر نظر هيك من بعيد وفي نوع من التخفيف من الله عليك بس مش كل تخفيف يسمى رخصة. الرخصة بالسنتي محسوبة كاطلاق اصولي حتى يسمى الشيء رخصة لابد وان الحكم الاصلي الابتدائي ما زال هناك امكانية للقيام به

167
00:53:24.650 --> 00:53:42.450
اعطيك مثال اخر انت لما تسافر السفر لمية وسبعة وثلاثين كيلو او مية وثمانية وثلاثين كيلو عند الحنابلة. بشروطه. ويسن لك القصر. مش قلنا؟ يسن لك القصر الان لو حبيت اصلي الصلاة مش قصر في السفر. حبيت اصليها اربع ركعات

168
00:53:42.500 --> 00:53:59.800
هل هذا يجوز ولا لا يجوز يجوز. اذا القصر هو فعل شرعه الله لعذر شاق مع ان الحكم الاصلي ما زال قائم يعني انا بقدر اعمله. جاني قائم لسا بقدر اعمله

169
00:54:00.050 --> 00:54:18.050
بس ربنا بده يخفف عني وهذه هدية من الله فاقبلوا هديته نفس الاشي الجمع الجمع يكون له عذر من الاعذار الشاقة. اليس كذلك؟ مريض المرضع الاشياء اللي حكيناها طيب اذا جاء عذر من الاعذار التي تبيح لي الجمع

170
00:54:18.150 --> 00:54:35.100
وانا ما بدي اجمع. بدي ابقى كل صلاة في وقتها هل ما زال هذا مشروعا اذا ما زال مشروعا صاحبك اقدر اصلي حتى لو وجد العذر انا ما بدي اجمع للمطر مع انه الدنيا مطر شديد. بدي اصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. هل انا عاجز عن هذا شرعا؟ لا

171
00:54:35.100 --> 00:54:52.650
اني ما اجمع مع وجود العذر. اذا ماذا يسمى الجمع والقصر رخصة ماذا يسمى الجمع والقصر؟ رخصة. طيب اذا هاي الفلسفة اخواني اي شيء انت تقوم به بدلا عن الحكم الاصلي

172
00:54:52.850 --> 00:55:16.750
بعجزك عن القيام بالحكم الاصلي يسمى هذا البدل عزيمة واي شيء انت تقوم به بدلا عن الحكم الاصلي مع انك قادر على ان تفعل الحكم الاصلي. يسمى ايش هذا البدن رخصة. اذا لو اعطيتك هيك جملة صح او خطأ. هل كل بدل عن الحكم الاصلي يسمى رخصة

173
00:55:16.900 --> 00:55:33.450
غلط هذا بس للتفاهم البدن لا يسمى رخصة الا مع امكانية القيام بالحكم الاصلي. اي خلاصة اما اذا تعذر القيام بالحكم الاصلي فالبدل لا يسمى رخصة. بل يصبح عزيمة جديدة

174
00:55:33.700 --> 00:56:02.050
بدلا من العزيمة الماضية التي عجزت عنها. وضحت؟ هذه الفكرة  اه بس انت اه. كمل لا اصل انت لا تركز عموضوع المشقة. انا هون بس هيك تركز على امكانية مع ان الشيء

175
00:56:02.250 --> 00:56:16.600
البدل مشروع لكن الحكم الاصلي ايضا ما زال مشروعا وممكن اني افعله هاي هي النقطة اللي بدي اياك تركز عليها في تصنيف البدل. هل البدل هنا رخصة ولا عزيمة؟ هذا هو المحك عند الحنابل. كمل

176
00:56:17.150 --> 00:56:30.350
وقولنا مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه اريد به الاحتراز عما شرع لعذر استثناء من اصل كلي قائم يقتضي المنع. لكنه شرع على وجه الدوام وليس في حالة وجود العذر فقط. كالقرض

177
00:56:30.350 --> 00:56:51.200
السلام فهذه العقود انما شرعت لعذر طارئ وهي الحاجة الى سيولة المال اذ ليس كل انسان يجد المال دائما بيده مع احتياجه اليه في تصريف اموره واعماله  وهذه العقود مستثناة من اصل كلي قائم يقتضي منعها وهو حرمة مبادلة النقد بنقد نسيئة الموجودة في صورة القرض. وحرمة بيع المعدوم الموجودة في

178
00:56:51.200 --> 00:57:07.550
السلام. ومع ذلك لا تسمى هذه العقود رخصا بالمعنى الاصولي. لان رخصة عند الاصوليين جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة فقط اي حالة قيام العذر فاذا زالت الحاجة وانقطع العذر عاد الاصل الكلي. فالمصلي اذا انقطع وقف هنا

179
00:57:08.000 --> 00:57:26.400
ما معنى القيد الاخير؟ ما معنى القيد الاخير مع الاقتصار على موضع الحاجة. فاذا زالت الحاجة عاد الحكم الاصلي كما كان الان ارادوا ان يحترزوا بهذا من بعض الامور بعض العقود

180
00:57:26.850 --> 00:57:45.400
اللي هي فعلا ربنا شرعها بوجود عذر شاق شرعا لوجود عذر شاق على المكلفين وشرحها ربنا ايضا استثناء من اصل كلي قائم يقتضي المنع منها لكن مع ذلك ها مع انها شرعت لعذر شاق

181
00:57:45.550 --> 00:58:01.400
ومع انها استثناء من اصل كل قائم يمنع منها يمنع من وجود رخصة في الاصل لكنه شرعها على الدوام وليس لوقت الحاجة فقط  على الدوام وقال خلص وقت ما بدكم اعملوها

182
00:58:01.550 --> 00:58:16.700
ولم يعلقها بوقت معين اذا ذهب عاد الحكم الاصلي مثل ايش؟ قال مثل عقد القرض وعقد السلام. الان انتم اللي فيكم درس معاملات يعرف انه لو انا معي عشرين دينار

183
00:58:17.500 --> 00:58:36.900
انت معك عشرين دينار لازم حتى يصح التبادل بيننا انه ايش يكون؟ ان يكون التقابض في مجلس العقد. صح؟ والا اذا انا اعطيتك عشرين دينار صرف عطيتك عشرين قلت له عشرين مثلا فراطة. مثلا هذا بصير في عند البياعين

184
00:58:37.050 --> 00:58:51.450
انه انت مثلا بدك ايش ؟ تمسك فراطات رحت اعطيته عشرين دينار فراطة يعطيني مقابلها ايش عشرين ماسكة ممتاز. الان اذا اعطيته عشرين دينار فراطة مشان يعطيني مقابلها عشرين ماسك

185
00:58:51.500 --> 00:59:05.650
لازم يتم الصرف في مجلس العقد اذا اعطيته عشرين فراطة قل لي تعال لي بعد ساعتين بعطيك العشرين ماسك لا يجوز ما يسمى ربا النسيئة يسمى ريبة ايش النسيئة تبادلت

186
00:59:06.000 --> 00:59:18.250
مال اردني بمال اردني هي صور الربا الان بعدين ندرسها ان شاء الله في الفقه. بس بهمني هاي الصورة اعطيت شخص عشرين مشان يعطيني عشرين. وهذا يكون كما قلت سورة الفراطة وعدم الفراطة

187
00:59:18.700 --> 00:59:41.000
لازم يسلمني في نفس المجلس واما اذا قال بعدين برجعهم صار نسي او حرام بهاي الصورة هاي الصورة المحرمة هي التبادل على وجه النسيئة مش موجود بعقد القرض؟ انا لما اقرضك فعليا شو اللي عم بصير ؟ لما لما انت تقول لي شيخ بدي اتداين منك

188
00:59:41.300 --> 00:59:56.350
انا فعليا بعطيك خمسين تملكها انت راح ترجع لي اياها خمسين بعد شهر او بعد شهرين صارت هاي زي هاي انا اعطيتك خمسين ملكتك اياها وانت راح تعوضني مكانة ايش

189
00:59:56.450 --> 01:00:09.750
طب ليش هناك النسيئة لما قلت لي في الصرف قلت لي حرام لازم التقابض في نفس المجلس بينما القرض نفس الصورة اعطيته عشرين وبعد شهر راح يرجع لي اياها عشرين

190
01:00:09.800 --> 01:00:29.500
قلت في القرض جائز لكن في الصرف حرام انا نفس الصورة  نقول نعم حقيقة كلامك صحيح القرض وفيه نسيئة ولذلك لو بدي اطبق القاعدة الاصلية الاصل في القرض ان يكون حرام

191
01:00:29.550 --> 01:00:48.500
بدك تطبق القاعدة لكن ربنا سامح في القرض من باب التخفيف والارفاق بالمسلمين ان بعض المسلمين بكون فقراء ومعدوم تماما ومحتاج سيولة فبحتاج يستقرض من اخوه مش كل الناس راح تتصدق عليك. مش كل الناس راح تعطيك الزكاة

192
01:00:48.600 --> 01:01:02.050
انت في بعض الاحايين او انت بتكون نفسك ما بتتقبل الصدقة والزكاة ما بدي حدا يتصدق علي. انا بدي استقرض  الله عز وجل لانه يعلم من حال الناس ان بعض الناس تأتيه احوال مالية صعبة

193
01:01:02.400 --> 01:01:14.800
وبتحتاج يستقرض من اخوانه اباح الله له ان يأخذ مالا من اخيه ويرجع له هذا المال بعد شهر او شهرين مع انه هاي سورة المسيئة المحرمة لكن ربنا اباحها في

194
01:01:14.800 --> 01:01:33.150
قرض فقط على سبيل ايش ما يسمى الارفاق التعاون على البر والتقوى والا هي حقيقة ينطبق عليها تعريف الرخصة. هي شرع القرض لعذر شاق انه في ناس فقراء مع قيام الحكم الاصلي المانع

195
01:01:33.450 --> 01:01:52.150
وهو ايش؟ حرمة النسيئة هذا الاصل قاعدة عامة في الشريعة. حرمة التبادل على وجه المسيح. ايش يعني النسيئة؟ التأخير في التسليم. هذا الاصل قائم وهنا القرض مع ان سورة النسيئة موجودة في الصورة المحرمة موجودة في لكن مع ذلك ربنا اباحه

196
01:01:52.350 --> 01:02:13.250
لوجود العذر الشاق وهو استثناء من الاصل الكلي الذي يمنع هذه الصورة لكن سؤال هل القرض ربنا اباحه عند الحاجة فقط مثل الميتة للمضطر لأ خلص ربنا هدية للجميع اباحه مطلقا حتى للغني

197
01:02:13.650 --> 01:02:26.600
حتى للعادي اموره المالية ماشية. كيف القرض؟ القرض مباح للجميع. صح؟ حتى لو انا معاي مصاري ومعاي مليون دينار. وحبيت اخذ قرض سير اخد قرار. ما حدا عنده مشكلة في ذلك

198
01:02:26.650 --> 01:02:41.400
طب يا شيخ مش القرض ضربنا لعذر شاق وهو استثناء من اصل كلي. اقول كلامك صح. بس هذه هدية من الله. انه نعم انا استثنيته من الاصل الكلي القائم. لكنني مع ذلك

199
01:02:41.400 --> 01:03:01.200
من باب التوسعة على المسلمين لن اجعله مثل الميتة للمضطر فقط تباع في حالة الاضطرار. خلص اعطيكم اياه دائما. حتى الغني يوخذها الرخصة هذا النوع الذي لم يشرع عند حالة معينة اذا ذهبت يعود الحكم الاصلي وانما شرع على وجه الدوام

200
01:03:01.300 --> 01:03:12.350
وان كان هو بالمعنى العام في جانب من التسهيل على الامة. بس برضه ما بسميه رخصة. بسميه ايش ؟ عزيمة طب نفس الاشي عقد السلام. مين بعرف شو عقد السلام؟

201
01:03:14.350 --> 01:03:39.850
شو يعني عقد السلم يا جماعة؟ طيب عقد السلام انها تكون السلعة معدومة على جماعة الزيت في الاردن بقول لهم احنا شعر ايش تسعة الزيت لسا ما نزل صح؟ بقول لاصحاب مزارع الزيت الزيتون اللي في شمال الاردن بقول بدي منكم عشر تنكات زيت عفوا مواصفاتها كذا وكذا من زيت

202
01:03:39.850 --> 01:03:55.450
ولا ابصر من انواع الزيت المرتب. بدي اخذها منكم الزيت موجود الان ولا معدوم؟ معدوم اه فالان انا عم بعقد على شيء معدوم. عم بعقد على سلعة معدومة لسا لسا اصلا بجوز الزيتون ما استواش

203
01:03:55.600 --> 01:04:14.450
فما بالك الست عم بعقد عسلعة معدومة وحتى يصح عقد السلام لازم المشتري يدفع الثمن حالا اصحاب المزارع بحكوا لي ماشي. بنبيعك استاز زيت ما طلع منبيعك حتى يصح هذا العقد لازم تدفع الثمن الان

204
01:04:14.750 --> 01:04:29.650
انه ما بصير يكون الثمن دين والسلعة دين لازم واحد منهم ينقبض في مجلس العقد احكوا لي الان حطوا في ايدينا الف دينار والك ان شاء الله بشهر عشرة بس نعصر ونطلع الزيت نجيب لك العشر تنكات اللي بدك اياهم

205
01:04:30.000 --> 01:04:48.850
وهنا ايش مشكلة هذا العقد؟ عقد السنم مشكلة اننا عقدنا على سلعة معدومة والاصل في الشريعة ان هو الاصل الكلي الابتدائي الحكم الاصلي لا يجوز العقد على المعدوم لكن عقد السلام

206
01:04:48.950 --> 01:05:12.550
وان كان هو عقد على معدوم لكن ربنا اجازه بضوابطه وشروطه استثناء وتسهيلا وتخفيفا على المكلفين. فهو شرع لعذر شاق استثناء من الاصل الكلي القائم المانع. لانه الاصل الكلي ما هو؟ عدم جواز بيع المعدوم

207
01:05:12.850 --> 01:05:26.000
طب السلم ما هو بيعلى معدوم. نقول هو استثناء من الاصل الكلي. لكن هل هو يباح عند حالة معينة في غيرها لا يباح واللي ربنا خلص اعطاه هدية لكل الامة المسلمة

208
01:05:26.100 --> 01:05:42.850
ربنا اعطاه هدية لكل الام المسلمة. يعني حتى اللي ما عنده العذر الشاق مسموح له يوخذه في اي وقت فمثل هذا عقد السلام لا يسمى رخصة بالمعنى الاصولي. لان الرخصة لازم تكون لعذر اذا زال العذر عاد الحكم الاصلي

209
01:05:42.850 --> 01:06:01.200
فالميكن المضطر هي جائزة عند ايش؟ عند وجود الاضطرار فاذا زال الاضطرار عادت الميتة محرمة. اليس كذلك وقس عليها باقي الرخص هذا مثال على اذا ترى حتقول لي طب شو العذر الشاق اللي في عقد السلام؟

210
01:06:01.850 --> 01:06:18.400
بتقول لي الصنم هو ما شرع لعذر شاق لكنه هدية. شو العذر الشاق؟ فقط هذا من باب البحث الفقهي اه اخواني فلسفة الشريعة في مشروعية عقد السلام وان كان السلعة معدومة انه كثير من المزارعين بتقصر فيهم النفقة

211
01:06:18.650 --> 01:06:34.600
اخر اربعة اشهر يصير مش قادر يجيب مي لسقي الثمار مش قادر يقوم بالتقليمات الاخيرة والاجراءات الاخيرة انه ما عهوش سيولة. وصار له سنة بصرف بصرف خلص اخر ثلاث اشهر ومعهوش مصاري. بده يصرف على الزيتون

212
01:06:34.600 --> 01:06:51.300
حتى ينتج من انتاج جيد الشريعة راعت مصلحة المشتري ومصلحة المزارع ان المزارع محتاج سيولة اخر ثلاث اشهر انت ايش بتعمل كمشتري؟ انا اعطيت السيولة مقابل انه هو ايش يحجز لي الزيتات

213
01:06:51.650 --> 01:07:13.900
هذا هو فعليا اللي صار. انا اعطيت السيولة مقابل انه هو ايش؟ حجز لي الزيت الذي اريده بالمواصفات التي اريدها. فهنا اذا في وهو على المزارع الذي في العادة تقصر به النفقات في الاشهر الاخيرة. لانه موسم كامل للسماحة تشترى منه. فيحتاج الى سيولة مالية ليستطيع ان

214
01:07:14.150 --> 01:07:29.600
يعطي الزيتون اخر شهرين سقي ماء يقوم ببعض التسميدات و ليكون المحصول على افضل احواله. فالعذر الشاق على المزارع وممكن يكون على المشتري انه المشتري مش سهل يحجز هاي المواصفات من الزيت

215
01:07:30.150 --> 01:07:40.150
ويصل اليها. فهو بالنسبة له في قد تكون هي مش دائما السلع زيت يعني. ممكن تكون سلع ثانية. معدومة بس انت بالنسبة لك مهمة وتخشى انك ما تحصلها في الموسم

216
01:07:40.150 --> 01:07:55.350
تحجزها مسبقا هناك اعذار يمر بها الناس لكن عموما اذا عقد السلام وعقد القرض نستطيع ان نقول هي عقود شرعت بوجود عذر شاق مع انها استثناء من اصل كل قائم كان يمنع منها

217
01:07:55.400 --> 01:08:14.200
ولما شرعها الله هل شرعها على قدر الحاجة؟ ولا شرعها مطلقا؟ شرعها مطلقا. فلو سألتك هل هذه العقود تسمى رخص؟ بالمعنى الاصولي؟ لا تسمى عزيمة. لان القيد الاخير في تعريف الرخصة لا ينطبق عليها. شو القيد الاخير في تعريف الرخصة

218
01:08:14.450 --> 01:08:32.400
ان يكون الانتفاع بهذه على قدر الحاجة فاذا زالت الحاجة او العذر اعود الى الحكم الاصلي اعود الى الحكم الاصلي. كم قال لان الرخصة عند الاصوليين جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة فقط

219
01:08:32.950 --> 01:08:49.400
في حالة قيام العذر فاذا زالت الحاجة وانقطع العذر عاد الاصل الكلي. فالمصلي اذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع الى الاصل من اتمام المصلى المسافر اذا انقطع سفره بقدر يضل يخسر؟ لأ خلص

220
01:08:49.600 --> 01:09:06.750
احنا عطيناك القصر للسفر بعد ما رجعت لوطنك عاد الحكم الاصلي كما كان نفس الاشي باقي الامور التي ستأتي. كمل. وجب عليه الرجوع الى الاصل من اتم الصلاة ولزوم الصوم. والمريض متى قدر على القيام في الصلاة بعد عجزه عنه لم يصلي قاعدا

221
01:09:06.750 --> 01:09:21.100
ما اخذنا في صلاة اهل الاعذار اذا انا كنت مش قادر على القيام او الركوع او السجود اصلي على حالي فاذا استطعت ان اعود انني اقول لكن هل هذا يصلح ان يكون مثالا على الرخصة

222
01:09:22.050 --> 01:09:36.100
لأ ليه ؟ انه في حال العجز. يعني هنا انا عاجز عن الركوع والسجود. فممكن نقول مثلا المريض متى قدر على القيام في الصلاة بعد عجزه هنا هذا اكتب هذا مثال لا يصلح للرخصة

223
01:09:37.300 --> 01:09:51.950
اكتب هذا مثال ما يصلح عنده الرخصة بالمعنى الاصولي. لانه الحالة العامة الاصل الكلي ما عاد قائما هنا انا مش قادر اركع اصلا. مش انه يعني فالبدل هنا شربنا ابا حل للايماء بالرأس

224
01:09:52.050 --> 01:10:05.750
واعطاني بدلا عن القيام لكن هل هذا البدل مع قيام الاصل الكلي ركزوا معاي اللي فاهم تعريف الرخصة راح يفهم انه لا يوصل لعزيمة احنا قلنا البدل متى يسمى رخصة؟

225
01:10:06.300 --> 01:10:26.350
اذا كان الاصل الكلي ما زال قائما يمكن ان افعله زي المسعد والخفين اما قلت انا اذا كان الاصل الكلي ما عاد قائما يعني انا مش قادر اعمله اصلا وهنا البدل لا يسمى رخصة. يسمى عزيمة زي مسعى الجبير حكينا

226
01:10:26.650 --> 01:10:46.550
ففي حالة انني مريض فعجزت عن القيام في الصلاة فصليت جالسا عن التعريف الاصولي للرخصة هل صلاتي جالسا رخصة ولا عزيمة ليه انه انا اصلا مش قادر احافظ على الحكم الاصلي انا مش قادر اقوم. فيه عجز

227
01:10:46.700 --> 01:11:03.850
اليس كذلك؟ فاذا شفيت وعدت الى القيام انتقال من عزيمة الى عزيمة هذا هو الواقع اذا بدك تكون محرر. هسا انا بسميها رخصة من باب هيك البلدية يعني عند الحنابلة. بس هي فعليا اذا بدك تأتي للمصطلح الاصولي الحنبلي يا بلاده

228
01:11:03.850 --> 01:11:17.050
ثم رخصة. متى يمكن المريض؟ ايش في رخصة للمريض؟ حتى نغير هذا المثال انا ارى ان هذا المثال والله اعطيني قلم يا شيخ نحتاج الى مثال ادق منه لانه لا ينطبق عليه التعريف الذي

229
01:11:17.100 --> 01:11:46.750
الرخصة هذا المثال اكتبوا نحتاج الى مثال اخر غيره ما تلقاش رخصة للمريض اذن علاقة بالمريض ممكن كلامه صح. الموضوع مش مريض الجلوس في صلاة النفل الانسان الصحيح الجلوس في صلاة النفل للانسان الصحيح ما حكمه؟

230
01:11:48.550 --> 01:12:03.150
الاصل انه رخصة ليه لأ ما هو تمام لكن انت هنا لا تنظر الى احد. هو ربنا لانه يعلم ان كثير من الناس تأتيه نفسية ضعيفة هو عادة عادة الانسان اللي بده يجلس وهو مش مريض

231
01:12:03.150 --> 01:12:21.000
بكون مثلا متعب وقادر قادر يقوم. بس في عذر شاغل عذر شاق لا يعني العجز يعني انت انا اقصد انه ليس مريض. ممكن يكون انسان متعب او منهج او نعسان او شيء من ذلك. في نوع من المشقة العامة. هو الان يستطيع ان يصلي قائما

232
01:12:21.900 --> 01:12:36.250
لكن ربنا عز وجل اعطاه مجال في صلاة النفل ان يصلي ايش ثالثا لمشقة مثلا النعاس. تهوا عم بصحانا من الليل بدك تقوم انت الليل اصحى تعبان مش انك مش قادر بمعنى انه بس هي ايش

233
01:12:36.350 --> 01:13:01.950
تعب عمل او انهاك عام فالله سبحانه وتعالى اعطاك مجال انك ماذا؟ تصلي جالسا لصلاة النافلة مش هيك قلناه؟ مع بقاء الحكم الاصلي وهو  القيام انا بستطيع اصلي قائم وبستطيع اصلي جالس وانا اخترت ماذا؟ الجلوس. فالجلوس في صلاة النفل نعم ينطبق عليه انه رخصة. اذا لم يكن بسبب

234
01:13:01.950 --> 01:13:18.200
بالعجز اذا لم يكن بسبب العجز احسنت. كلام صحيح. مثلا يجي على المريض في الصيام بس انسان مريض يشرع له انه ايش؟ يفطر في رمضان اليس كذلك مع انه ممكن يشد عحاله ايش

235
01:13:18.250 --> 01:13:32.650
ويصوم يعني في الحكم الاصلي ما زال قائما بقدر يصوم اشربنا اعطاء لانه مريض اعطاه قدرة انه ايش مجال انه يفطر حتى تعود له عافيته فالمريض اذكر له مثال اخر الفطر في رمضان

236
01:13:32.800 --> 01:14:02.900
فهو يستطيع ان يقوم بالحكم الاصلي وهو الصيام لكن الله سبحانه وتعالى اعطاه مجالا ان يفطر ان يفطر حتى تعود له عافيته احسنت اذا هو مش عجز ممكن يعني شخص الطبيب مثلا قال له انت حاليا لا تصلي

237
01:14:03.150 --> 01:14:13.500
انت يالا بس هون بدي استفيد انه ندخل في جدليات النقاش مع الطبيب. يعني انا بقدر ؟ اه بقدر. بس انا بنصحك تعمل كذا. فهو قادر لكن في مرض مخوف

238
01:14:13.750 --> 01:14:27.700
يعني يكثر معه فينصح بان يصلي جالسا يعني ممكن هدف هنا مش العجز بالمعنى التام. وقادر بس خشية من تفاقم مرض الديسك معه او ما شابه ذلك. فترخص له الشريعة الجلوس

239
01:14:27.700 --> 01:14:58.400
هي لمن فيه العذر. قلنا الرخصة هي لمن فيه العذر عشاق اللي ربنا اعطاه مجال انه يترخص  في صلاة لكن هو الكلام اخي الكريم لا نرجع للقضية اصل الفكرة هاي لماذا شرعت

240
01:15:00.000 --> 01:15:14.500
اصلها شرعت لايه ؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان كثير من الناس بكون متعب وكون منهك. كون بعض الناس المش متضررين ممكن ينتفع لا يعني انها ما تعود رخصة

241
01:15:15.100 --> 01:15:30.450
انت تعمم. تصير تقول ما هو بعض الناس بعض الناس لهذا ممكن ينتفعوا بها بعض الناس ممكن ينتفعوا بها بس هنا انا بدي اخد بعدك من جهة اخرى والاخ نبه على قضية معينة

242
01:15:30.550 --> 01:15:45.050
لانها ليست مخصوصة بحالة دون حالة القيد الاخير اللي احنا صحيح نبه على قضية الان انتبهت لها وهي ان حالة صلاة الجالس بغيروا عذر هي ليست مخصوصة بحالة دون حالة. يعني

243
01:15:45.150 --> 01:16:02.450
يعني هل احنا الان على القيد الاخير ما هو مع الاقتصار على موضع الحاجة مع الاقتصار على موضع الحاجة فبالنسبة بالنسبة لصلاة الجالس بالنسبة لصلاة الجالس في النفل. هي مشروعة في كل الاحوال

244
01:16:02.900 --> 01:16:24.200
في كل الاحوال في اي وقت اصبحت حقيقة تشبه ماذا تشبه عقد القرض وتشبه عقد السلام يعني هي مشروعة في كل الاحوال في اي وقت وكنت انا مريض كيف قلنا السلم والقرض؟ صح شرع عليه حاجة لكن هل هو خاص بالفقير او كذا؟ قلنا حتى الغني يستطيع يفعلها

245
01:16:24.350 --> 01:16:48.250
الحقيقة لا المثال او الاعتراض اللي اعترض به الاخ اظنه صحيح تسميتها رخصة في الكتب يسمونها رخصة الكتب يسموها الكتب الفقهية لكن كتأصيل كتأصيل اصولي ما تسمى رخصة  انه ما وجد فيها الضابط الاخير انه على قدر الحاجة فاذا زالت الحاجة يلزم ان يعود

246
01:16:48.350 --> 01:17:05.700
الى الحالة الاصلية هل المتنفل الصحيح هو ملزم فعليا ان يعود الى الحالة الاصلية مش مسلم ابدا. حتى لو كان في قمة صحته ما تفضل به الاخ اذا خلينا نذكر المثال المريض بالنسبة اه الفطر في رمضان

247
01:17:05.800 --> 01:17:28.150
بالنسبة للفطر في رمضان انه اذا زال المرض سيعود الى الحالة الاصلية المثال مثال صلاة النفل لا يصلح والله اعلم نعم تفضل نعم ممتاز واذا زال العذر عليه ان ينزل على الارض

248
01:17:28.200 --> 01:18:06.850
الامس اذا يمكن ان نأتي بامثلة كثيرة على هذه الحالة اقرأ الان نعم  مين بدي اقرأ عبد الرحمن يلا بسم الله عبد الرحمن   عمر ميكروفون كمل بسم الله ورخصة تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر مندوبة كالقصر في السفر بشرطه مباحة كالجمع في السفر بشرطه. الرخصة

249
01:18:06.850 --> 01:18:22.800
قد تصل الى حد الوجوب انك تأخذ بها تمام قد تصل الى حد الوجوب انك تأخذ بها وقد تصل الى ان تكون مندوبة وقد تصل الى انها تكون ايش؟ مباحة

250
01:18:22.950 --> 01:18:36.600
الرخصة قد تكون مباحة ومندوبة وواجبة طبعا ان تكون الرخصة مندوبة ومباحة هادا فش فيه اشكال. من حيث التأصيل لكن وين ممكن تضربوا الامور عند طالب العلم؟ كيف الرخصة واجبة

251
01:18:37.000 --> 01:18:52.250
مع مش قلنا مع بقاء يمكن القيام به يعني حكينا الرخصة في التعريف ايش هو؟ ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كلي قائم. قلنا شو يعني قائم؟ يعني مع امكانية

252
01:18:52.500 --> 01:19:10.200
الاتيان الحالة الاصلية قائم هذا مش راح يتعارض مع قضية الرخصة تكون واجبة. يعني اذا انا ايش يعني واجبة؟ اذا ما فعلت انا اثم يعني اذا اخذت بالعزيمة انا اثم

253
01:19:10.900 --> 01:19:29.550
كيف اذا ستبقى كيف تكون الرخصة واجبة؟ مع ان التعريف ماذا يقول؟ الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كليا قائم ما دامت اصبحت الرخصة واجبة والاخذ بالعزيمة اثم

254
01:19:29.700 --> 01:19:50.800
اذا كيف ستكون رخصة واجبة كيف ستكون رخصة واجبة واذا تركت اثم وفي نفس الوقت الاصل الكلي قائم الاستشكال وين هو وهنا ما عادش قائم. ما صارت الرخصة واجبة الاصل الكلي ما عادش قائم انه صارت الرخصة

255
01:19:51.050 --> 01:20:12.100
واجبة وهذه حقيقة اشكلت اشكلت على الاصوليين واختلفت اراؤهم في طريقة حلها. انه اذا قلنا الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كل قائم بعدين نجد ان الان اذا كانت الرخصة مندوبة او مباحة فش فيها مشكلة. هي المشكلة كيف ستكون الرخصة واجبة والاصل الكلي قائم

256
01:20:13.300 --> 01:20:28.400
وين الاشكال؟ انت اولا تصور المشكلة حتى تبحث عن الحل. انه بعض الطلاب هو لأ قبل ما نهجم على الحل خلينا نتصور اين المشكلة المشكلة في تعريف الرخصة انهم قالوا في الرخصة هي شرعت لعذر شاق

257
01:20:28.700 --> 01:20:45.400
مع انني استطيع مع ان الاصل الكلي قائم مع ان الاصل الكلي ما زال قائما طب اذا قلنا الرخصة واجبة وتاركها اثم اذا هل الاصل الكلي ما زال قائما يمكن ان اقوم به

258
01:20:45.900 --> 01:21:06.800
فهمتم الان وين الاشكال؟ طيب. ايش عندك اخي؟ اذا هل هي قائمة الان في حقك يمكنك ان تأتي بها كنت يمكنك ان تأتي بها  لكنك لا يمكن ان تأتي بها ايش

259
01:21:07.300 --> 01:21:47.100
تفضل  المؤخرة  الرخصة واجبة ولا مسنونة ولا ايش وضعها نعم لا حتى هم الفقهاء قالوا لو كان المرض مؤثرا وهو اختار الصيام وليس اثما. يعني هذه ليست رخصة واجبة. الرخصة الواجبة زي اكل الميتن المضطر بالتحديد. كل ما كان سيؤدي الى الهلاك

260
01:21:47.150 --> 01:22:07.150
اذا كان المرض يؤدي الى الهلاك خاصة في هاي الصورة. طب خلونا نقرأ الان ماذا عندنا ثم نناقش. طيب. قال ولا تكون الرخصة محرمة باتفاق رخصة محرمة محرمة باتفاق ولا مكروهة على خلاف. لان الله يحب ان الرخصة لا تكون محرمة باتفاق. يعني في رخصة وتكون محرمة. مستحيل يعني

261
01:22:07.150 --> 01:22:24.700
وهي محرمة  هل يمكن تكون هناك رخصة مكروهة عند الحنابلة لا بس عند مثلا عند الشافعية ذكروا امثلة على رخصة مكروهة. جاني مكروهة يعني الاصل ان لا تأتي بها اذا اتيت بها

262
01:22:24.850 --> 01:22:49.950
انت ايش فش اثم وذكروا على امثلة ذلك بعض صور القصر للمسافر. بس عند الحنابلة قالوا لا. الرخصة يا مباحة  واجبة تمام؟ هسه الرخصة والعزيمة حكم وضعي يمكن تأخذ احكام تكليفية فنقول هذه رخصة واجبة. رخصة مندوبة رخصة مباحة. لكن هل يمكن تأخذ حكم التحريم؟ هذا مش ممكن

263
01:22:50.300 --> 01:23:05.050
ما فيش فايدة انها تكون رخصة وهي محرمة وهل يمكن تكون رخصة مكروهة عند الحنابلة في المعتمد لا لذلك قلنا ولا تكون رخصة محرمة باتفاق العلماء ولا تكون مكروهة على خلاف بين العلماء

264
01:23:05.300 --> 01:23:17.100
هاي فيها خلاف. طيب لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمكروه والحرام لا يحبهما الله تعالى فلا تجتمع الرخصة مع الكراهة

265
01:23:17.100 --> 01:23:28.700
التحريم. نعم هذا دليل الحنابلة. ايش قالوا الله عز وجل كما جاء في الحديث يحب ان تؤتى رخصه الشيخ جاء في الحديث عند الترمذي وغيره طب المكروه هل هو شيء يحبه الله

266
01:23:28.850 --> 01:23:43.100
يفعل ولا يحب ان يترك؟ يحب ان يترك اذا الرخصة شيء يحب الله ان يفعل ان الله يحب ان تؤتى رخصه والمكروه شيء يحب الله ان يترك ولا يمكن ان تجتمع على الكراهة مع

267
01:23:43.250 --> 01:24:04.250
الرخصة راح يصير ايش تعارض ربنا ما بده اياه. والرخصة شيء يد ربنا بده اياه. فكيف تكون رخصة مكروهة راح تجتمع نيجي الان بس على قضية الرخصة الواجبة. قال فان قيل كيف تجتمع الرخصة مع الوجوب مع ان الرخصة تقتضي رفع الحرج والتيسير والوجوب

268
01:24:04.250 --> 01:24:18.800
بالزام. وايضا المشكلة اللي في التعريف ان الاصل في الرخصة مع بقاء الحكم الاصلي او الاصل الكلي ايش ؟ قائم. قال. فالجواب هو ان تدرك انفكاك الجهة بين الحكم على الفعل بانه رخصة والحكم عليه

269
01:24:18.800 --> 01:24:39.900
بالوجوب ان رفع الحرج عن المكلف في تناول الميتة عند المخمصة وعدم تكليفه بالصبر حتى الموت فان لم يجد الا ميتة فيه تيسير وتخفيف وتخفيف عليه فيكون رخصة من هذه الجهة. وهذا حكم وضعي خبري. ومن حيث فانه مأمور شرعا باستبقاء نفسه وحفظها باكل الميت

270
01:24:39.900 --> 01:25:02.650
فان لم يجد غيرها يكون اكل الميتة واجبا وهذا حكم تكليفي طلبي. وحيث انفكت الجهات فلا تنافي بس هذا التعليق هو يعني تعليق على اي جهة على فكرة انه انه الرخصة تقتضي رفع الحرج والتيسير فكيف تصبح واجبة بمعنى انك ملزم فيها؟ اليس الالزام فيه نوع مشقة

271
01:25:03.150 --> 01:25:26.200
لما يكون اشي واجب تشعر انه الالزام دايما في ايش نوع مشقة انه واجب. فكيف ربنا يأتي برخصة ليخفف عليه ويسهل علي؟ لكن في نفس الوقت يجعله ملزما لي وهنا جاءت السهولة من جهة وجاءت المشقة من جهة اخرى. وحقيقة انفكاك الجهة متصور. يعني انفكاك الجهة هنا في هاي المسألة متصور قلنا فالجواب

272
01:25:26.200 --> 01:25:43.600
هو ان تدرك انفكاك الجهة بين الحكم على الفعل بانه رخصة وبين الحكم عليه بانه وجوب فان رفع الحرج عن المكلف في تناول الميتة عند المخمصة وعدم تكليفه بالصبر. ربنا ما كلفك انك تصبر حتى تموت

273
01:25:44.050 --> 01:25:58.000
اذا لم يجد الا ميتا هذا من هذا البعد اذا نظرت الموضوع من هاي الزاوية انه ربنا اعطاني مساحة اني اكل الميتة ما كلفني اني اصبر حتى اموت هذا تيسير من هذه الجهة. فيكون رخصة من هذه الجهة

274
01:25:58.050 --> 01:26:20.900
وهذا حكم وضعي خبري لكن من حيث انه هذا التسهيل وهو امكانية اكل الميتة هذا التسهيل هو مش باختيارك هذا التسهيل انت ملزم ان تختاره. هنا سنحكم على الرخصة بانها واجبة من هذا البعد. فاذا لابد ان انظر

275
01:26:20.900 --> 01:26:41.450
بجهتين من جهة ان هو ربنا لم يلزمني بالصبر حتى اموت واعطاني مساحة اكل الميتة. هذا من هذا البعد ماذا؟ رخصة ومن حيث نظرة اخرى من حيث انه هاي المساحة لاكل الميتة هاي ما عادت لاختيارك. وانه بامكاني اكلها وبامكاني اصبر حتى اموت. لأ

276
01:26:42.400 --> 01:26:57.550
انا صح اعطيتك اياها كمساحة بس بدي الزمك فيها لانه حفظ نفسك هذا امر مطلوب شرعا. فمن هذه الجهة حكمنا عليها بانها رخصة ايش واجبة ولذلك قال ومن حيث انه مأمور شرعا باستبقاء نفسه

277
01:26:57.650 --> 01:27:17.100
وحفظها باكل الميتة اذا لم يجد غير الميتة يعني فيكون اكل الميتة واجبا من هذه الجهة. فالوجوب باختصار هو حكم تكليفي ووصف الشيء بانه رخصة حكم وضعي. فلا اشكال في وصف الشيء بانه رخصة مع كونه واجب. لكن سيبقى الاشكال اين هو

278
01:27:17.450 --> 01:27:38.250
في فكرة انه هي ليست يعني احنا قلنا الرخصة يجب ان يكون بعذر شرعي طارئ استثناء من اصل كليا قائم استثناء من اصل كليا قائم. فهنا سيبقى المشكلة قائمة. انه هنا الاصل الكلي ما عاد

279
01:27:38.300 --> 01:27:55.100
قائما الا يعني هذا احد الخيارات وسأترك لكم المساحة للبحث العلمي احد الخيارات لحل هذا الاشكال ان يقال معنى ان الاصل الكلي قائم انه يمكن القيام به ايش  وان لم يمكن

280
01:27:55.900 --> 01:28:10.650
القيام به شرعا. شو يعني هذا الكلام؟ الان اذا انت كنت جوعان وفي الصحراء وما عندك الا ميتة فانت عذر شاق تستطيع ان تأكل به الميتة مع بقاء الاصل الكلي قائم قائم ايش هنا

281
01:28:11.200 --> 01:28:27.650
حصة بشأن قائم حسا انه انا استطيع اني ما اكلها وماذا يحصل؟ ان اموت هسة انا بقدر اتخذ هذا القرار احد الخيارات الموجودة لكنك مش قادر تتخذه من اي جهة؟

282
01:28:28.050 --> 01:28:41.450
من جهة الشرع انت مش قادر تتخذه من اي جهة جهة الشرع اني ما بسير اذهب لخيار الموت. لكن لو انا بدي اتخذه كقرار ممكن. لو انا بدي اتخذه كقرار ممكن. لكن انا اعتقد حتى هذا

283
01:28:41.450 --> 01:29:06.450
سيبقى مشكلة نعم ما هو انت الان راح يصير انت بدك تفرق بين مسألة المسح على الجبيرة المسح على الخفين عند الحنابلة. هيك بدنا نفكر انا واياك نمسي على الجبيرة. لماذا قلنا انه عزيمة عند الحنابلة؟ ليش صنفوه

284
01:29:08.450 --> 01:29:30.250
لانه غير قادر على ماذا؟ على  بينما المس على الخف قلنا علاش استاذ نافور حنابل رخصة انه بامكانه طبيعي ان يمسح على ماذا او نغسل الرجلين والامور طبيعية. فباختصار الجبيرة الجبيرة

285
01:29:30.350 --> 01:29:53.500
انما اذنا لو ان يمسح عليها للعجز عن الاتيان في الحكم الاصلي مش هيك حكينا؟ نعم. طيب. واما الخف سميناه رخصة لانني لست عاجزا لست عاجزا عن الاتيان بماذا في الحكم الاصلي وهو الغسل. انت حط هدول مثالين امامك

286
01:29:53.550 --> 01:30:16.200
تحاول ان تنظر في قضية الميت. الان الميتة هحط الجبيرة غطي المسح عالخفين الان الميتة تشبه مسعد الخفين اكل الميتر المضطر تشبه المصعد الخفان ولا تشبه المسعى للجبيرة؟ تشبه المسح على ايش؟ الجبيرة من حيث انه انت اصلا لا تجوز لك

287
01:30:16.300 --> 01:30:35.700
ان تقترب من الميتة الا اذا كنت ماذا عاجزا الا اذا كنت عاجزا عن الاتيان الحكم الاصلي وهو الاكل الطعام الحلال المباح. فانا لا اجد طعاما حلالا مباحا. عاجز عجز

288
01:30:36.400 --> 01:30:51.400
والعجز هنا من ناحية الشريعة تمام؟ فاضطررت او حتى لا او حتى من ناحية الحس ايضا انه فش معي طعام. فاضطررت ان اذهب الى ماذا؟ الى اكل الميتة انا حقيقة اعتقد ان هذا يعتبر مشكلا على القواعد

289
01:30:52.000 --> 01:31:06.700
يعني انا اعتبر ان هذا مشكل على القواعد يعني يحتاج الى حل والا سيبقى الاشكال قائما في التعريف الذي قدموه الا ان نقول ان تسمية اكل الميتة رخصة هذا من توسع الفقهاء

290
01:31:07.000 --> 01:31:27.900
والا فالاصل ان يكون ماذا؟ عزيمة. وهذا ذكره بعض الحنابلة وانا اميل الى هذا بدي اكون حقيقة مضطرد انا ارى ان اكل ان الرخصة الواجبة الاصل في الرخصة الواجبة. تسميتها رخصة واجبة. هذا توسع. والا الاصل على القواعد ان تكون ايش؟ عزيمة. لانه ايدين احنا

291
01:31:27.950 --> 01:31:44.750
فهموني يا حنابلة كيف قلتم عن المسرح على الجبيرة انه عزيمة وقلتم عن المصعد الخفين انه رخصة شو الفرق بين هذا وهذا الفرق واضح ان المسعى للجبيرة لانني عاجز عن الغسل لليد

292
01:31:45.200 --> 01:32:02.750
واذا لم اكن عاجزا انا مجبر اني اغسل اليد واما بالنسبة للمصعد الخفين سميتموه رخصة لانني استطيع ان افعل الحالة الاصلية الاكل الميتني المضطر اصلا انا لا استطيع ان اذهب باتجاه هذا الخيار اصلا

293
01:32:02.800 --> 01:32:17.600
لن تحكي انه واجب ولا مش واجب؟ انا اصلا متى اذهب باتجاهك للميتة؟ اذا كنت عاجزا عن وجودي الطعام المباح فانا في حالة عجز انا في حالة عجز عن الطعام

294
01:32:17.650 --> 01:32:35.800
المباح وبالتالي انا ذهبت لهذا القرار اللي اعطتني اياه شيء وهو اكثر ميتة وجعلته واجب علي حفاظا على نفسي. فهل تصنيفه رخصة واجبة يعني تصنيف دقيق يتوافق مع الصور الاخرى التي قدمتموها او يوجد فيه مشكلة

295
01:32:35.900 --> 01:32:50.600
البعض كما قلت بعضهم قال هو يعتبر عزيمة هو في حال العجز عن القيام وهذا اقول اقعد او اقرب الى ما اسميه انا التعريف الاصولي او اضطراده لكن يمكن البعض الان يحاول ان يجد فرق

296
01:32:50.650 --> 01:33:09.850
بين مثلا مسألة الجبيرة ومسألة الميتة بس انا الى الان لم ينقطع في ذهني فرق علمي واضح بين المسح على الجبيرة حتى سموه عزيمة واكل الميتة المضطر حتى سميناه رخصة. مش هذا في حال العجز وهذا في حال العجز

297
01:33:10.950 --> 01:33:25.400
اللهم ماذا يمكن ان يقال كما قلت ممكن واحد يقول لك انه الاكل الميت المضطر انا ممكن اصبر  العجز هنا انه انا مش ملاقي طعام بس انا ممكن اصبر وما اكل واتحمل الضريبة

298
01:33:26.350 --> 01:33:42.700
بس انت مش معطى هذا الخيار اصلا انك يعني انك تصبر ما توكل. فانت اذا قلت لي انا عاجز عن الاكل حسا بس مش عاجز عن الصبر. باجي بقول لك بس انت عاجز عن الصبر شرعا

299
01:33:42.950 --> 01:33:56.450
لانه الشريعة ما تمنعك من الصبر. حفاظا على نفسك. فالعجز قد يكون عجز حسي وقد يكون عجز ماذا؟ يعني عفوا بدي ارجع للجبيرة. احنا لما نقول لك المسح على الجبيرة عزيمة

300
01:33:57.100 --> 01:34:14.650
ليش ؟ لانه الطبيب قال لك لا تنزعها انت فعليا فعليا ممكن تنزع الجبيرة وبتردش عالطبيب وتغسل ايدك صح وهذا بضرك. فالعجز هنا عجز يعني هل بالضرورة يكون العجز حسي؟ لا هنا العجز شرعي. الشريعة هي اعتبرتك عاجز

301
01:34:14.700 --> 01:34:27.500
مش العجز معناته انه انا مش قادر ابدا ابدا. لأ هو انا متخوف من زيادة المرض اذا تم الفك. فالعجز هنا شرعي ستبقى القضية انا شايفها مشكلة. يعني مهما حاولوا ان يقدموا حلول

302
01:34:27.550 --> 01:34:46.750
بالنسبة لغير مقتنع الى الان انه هناك تفريق واضح علمي بين مسألة الميته للمضطر وبين مسألة الجبيرة انا اعتقد انه من باب واحد وان الاصل كله يذهب من جهة ماذا؟ العزائم. بدك تسميها رخصة من باب الاصطلاح العام؟ يعني هيك العبارة الفضفاضة

303
01:34:46.850 --> 01:35:02.600
معناته اصلا عقد استلم رخصة وفي عقد القرض رخصة يعني خلص نرجع للاختيار الفضفاض. لكن اذا بدك تمشي بهذا التفريق الدقيق الاصل يكون ماذا؟ الاصل تكون اكلة الميتة. اقول على الاقل فيما افهمه. ينبغي ان يكون مثله مثل الجبيرة ويكون عزيمة وليس رخصة

304
01:35:08.500 --> 01:35:21.100
هو انت الان مش قضية التعريف هي مش موضوع التعريف موضوع ماذا قالوا؟ احنا في النهاية ما هو المعتمد عند الحنابلة في الفتوى في الجبيرة عزيمة. ما هو المعتمر عندهم في الفتوى في المسعى للجوربين

305
01:35:21.400 --> 01:35:35.800
رخصة. فانا اذا بدي اقدم تعريف بدي اقدم تعريف صالح ان يفرق لي. لماذا حكموا على الجبيرة انها عزيمة ولماذا حكموا على الخفين انها رخصة؟ التعريف الذي سيقدم سيكون بناء على النتائج الموجودة امامي

306
01:35:35.900 --> 01:35:48.600
ولا انا قادر اقدم تعريف. انه اقول هي كلمة قائم تظهير عامل الدربكة. خلص استثناء من اصل كلي وخلصنا. بدون كلمة قائم. لما انت حكيت قائم  معناته صار عندي مشكلة

307
01:35:48.950 --> 01:36:15.100
اشترطت امكانية القيام الحكم الاصلي ما دمت ترى ان الشيء لا يسمى رخصة الا مع امكانية القيام بالحكم الاصلي الاصل يعني اكل الميتة لا يكون رخصة بهذا المنظور اصل كلي قائم. نعم

308
01:36:19.850 --> 01:36:39.100
المهم طيب امكانية القيام بالحالة الاصلية طب انت في الاكل الميت المضطر هل تستطيع ان تقوم بالحالة الاصلية؟ وهو الا تأكل؟ وان تبقى صابرا او تأكل طعام حلال ما احنا اصلا متفقين معكش طعام

309
01:36:39.200 --> 01:36:49.200
ولا يجوز لك ان تصبر لانه حفاظا على نفسك. فهي اصبحت رخصة واجبة. خلوها باب للنقاش البحث العلمي ان تبحثوها ان شاء الله ونقف اليوم عند هذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد

310
01:36:49.200 --> 01:37:03.472
وعلى اله وصحبه وسلم غراس العين. طريقك نحو علم شرعي راسخ عزيمة ليه لانك لا تستطيع ان تتوضأ