﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:18.000
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يحمنا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه حياكم الله

2
00:00:18.300 --> 00:00:31.200
في مجلس جديد من مجالس على كتاب الايضاح والتقارير لمعاني النظم الصغير طبعا في البداية ان شاء الله يوم السبت القادم سيكون امتحان في كتاب الصيام كاملا ان شاء الله. بالنسبة لكتاب بداية العابد

3
00:00:31.600 --> 00:00:45.050
يوم السبت القادم سيكون اختبار في كتاب الصيام من بداية العابد هذا ينتبه له ان شاء الله ان كان لنا في العمر بقية في الدرس الماضي شرعنا في موضوع القياس

4
00:00:46.550 --> 00:01:16.650
قلنا ما تعريف القياس فرع على اصل الحكم  وقلنا انه القياس اه يعطي نتيجة ظنية ولا قطعية  يعطي نتيجة ظنية دائما الا في حالتنا الاولى قياس بنفي الفارق. والحالة الثانية

5
00:01:20.750 --> 00:01:35.400
علة قطعية ووجدت في الفرع قطعا. يعني حتى تقتصر على نفسك. العلة قطعية ووجدت في الفرع قالوا هنا يكون النتيجة حكم قطعي مش حكم ظني هكذا يقولون قلنا ما معنى القياس كنا فيه الفارق؟

6
00:01:36.250 --> 00:02:05.850
ما معنى قياس بنفي الفارق؟ بس ما عبرتش في التعبير الاصولي ما هو من يعبرني تعبير اصولي عن القياس بنفي الفارق؟ اه ابو عمرو طيب بس في كلمة جوهرية. دون التطرق

7
00:02:06.600 --> 00:02:22.250
الى ذكر الجامع من اجمع بين الفرع والاصل فقط من خلال اقول ايش ؟ لا يوجد فارق مؤثر بينهما. عشان هيك سمي قياس بنفي الفارق جمعت بين الفرع والاصل كيف

8
00:02:22.850 --> 00:02:42.950
قلت لا يوجد فارق مؤثر بينهما بدون ان اتطرق الى ذكري العلة الجامعة كما قلنا لا فرق بين ضرب الوالدين والتأفف في وجههما. بس. ما في داعي اقول وضرب الوالدين حرام قياسا على التأفف بجامع وجودي

9
00:02:43.250 --> 00:02:59.700
الاذى ما فش داعي تحكي بجامع وجود الاذى فقط تكتفي بنفي الفارق المؤثر بينهما في هذه المسألة ما فش فارق مؤثر، بل بالعكس الضرب اولى ان يحصل التحريم مجرد التأفف

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.500
انواع الاقسام عنا عنا ثلاث انواع للاقيسا باعتباري اه الجامع المذكور احنا قلنا القياس هم اما قياس بنفي الفارق او قياس بذكر الجامع قياس بذكر الجامع اللي هو ان هذا له ثلاثة سور

11
00:03:21.200 --> 00:03:45.650
بثلاث صور ايش هي يا عمار؟ قياس علة قياس دلالة  قياس علة مميز دلالة  طب قلنا قياس العلة يا مجد ما هو؟ ايوة بترتقى لي من الكتاب الاصلي نص كم. اه

12
00:03:46.150 --> 00:03:59.400
بدي واحد يعطيني اياها عن غيب. اه تفضل يا شيخ شيخ بدكن تراجعوا الله يكرمكم غني عن هذه انه لابد اقول لك ضلك راجع ضلك راجع تفضل يا شيخ منكرك انت لازم تحكي

13
00:04:01.800 --> 00:04:25.100
بالعكس  اه ايوة احسنت ان احمل الفرع على الاصل بذكر نفس العلة انه العلة واضحة وواضح للجميع وجودنا في الفرع فخلاص ممكن الحق الفرع بالاصل. مباشرة بذكر العلة المؤثرة. التي هي سبب الحكم

14
00:04:25.650 --> 00:04:59.850
قلنا مثال ذلك ياسر النبيذ او المشروبات المعاصرة على الخمر التحريم جامع الاسكار والاسكار هي العلة المؤثرة التي بسببها تم تحريم شرب الخمر اللي هو حكم الاصل    الحاقن يقاس على الغضبان

15
00:05:00.100 --> 00:05:21.700
مسألة القضاء لأ بجامع التشويش العلة هي التشويش هو مجمع عليه. احنا قلنا ان تكون العلة يا منصوصة يا مجمع انا انا ذكرت ميثاق العلة المجمع عليها فهمت علي   بنيجي على النوع الثاني اللي هو قياس الدلالة

16
00:05:22.100 --> 00:05:48.700
ما هو قياس الدلالة؟ يا شيخ تفضل بذكري وشاعطيني التعريف الرسمي حملة الفرح على الاصل بذكري   بعدين اعطي تفاصيلها. بذكر دليل العلة تعريفه ان احمل الفرع على الاصل ليس من خلال ذكر العلة المؤثرة. لأ

17
00:05:48.800 --> 00:06:05.200
من خلال ذكر ماذا دليل العلة. طب ما هو دليل العلة؟ تفضل الان دليل العلة اما اثر من اثار العلة او لازم صفة ملازمة لها او حكم شرعي من احكامها

18
00:06:05.400 --> 00:06:21.800
اذا دليل العلة ما هو يا جماعة اما لازم عقلي او شرعي يعني صفة عقلية او شرعية ملازمة دائما للعلة متى وجدت العلة دا من هاي الصفة موجودة معها زي ايش حكينا مثال عليها؟

19
00:06:22.500 --> 00:06:44.600
الاسكار علة. شو في صفة ملازم الها الشدة المطربة الشدة المطربة اللي بتخلي الواحد كما قلنا يزهزه هذه صفة ملازمة للاسكار صفة ملازمة للعلة. فانا ممكن اجمع من خلال العلة واذا كانت العلة مش واضح كثير وجودها. ممكن اجمع من خلال ذكري

20
00:06:44.600 --> 00:07:03.300
هذه الصفة ان وجودها مع معرفة انها ملازمة للعلة ودليل على وجود العلة ضمنيا مثال على الجمع من خلال ذكر اثر العلة. هذا اللي ختمنا فيه الدرس السابق ايش المثال الذي ذكرناه؟ تفضل يا شيخ

21
00:07:04.150 --> 00:07:20.700
العمود المتكي على مفضل ايوا نعم ليش مش عارف؟ حضرت معنا الدرس الماضي  الكتاب هذا اللي بظل في رف السيارة سيبوكم منه بده ينزل عالبيت وتقرأ منه ما بنفع الكتاب توكل الشمس في رفوف السيارات

22
00:07:21.150 --> 00:07:43.850
امسكوا الكتب واقرؤوا. ما بنفعش كذا طالب العلم. اه اه هيك عارفني انا ها هذا مين ذكرك فيها؟ والله طيب ماشي قياس القتل بالحجر الضخم على القتل بالسكين في جامع ايش

23
00:07:45.250 --> 00:07:59.450
مش بذكر العلة وهي القتل العمد العدوان لانه الخصم مش موافق على وجودها في جامع قالوا بوجود دليل من ادلة العلة وهو اثر من اثار العلة اللي هو ماذا الاثم

24
00:07:59.700 --> 00:08:11.300
كما قلنا وهذا القياس قياس الدلالة اضعف من قياس العلة. سهل يعترض عليه. وان كان هو الاكثر وجودا لذلك انا بدي اكلفك ان شاء الله اليوم من هون ليوم السبت

25
00:08:11.450 --> 00:08:28.600
جيب لي من كتاب دقائق ويننوها. جيب لي عشر امثلة عقياس دلالة ذكرها الشيخ منصور عند الحنابلة. ستجد امثلة كثيرة من قياس الدلالة. بس هذا بناء انك فاهم طبعا وقياس الدلالة. دقائق للنهى اللي عنده الكتاب ما عندوش مكتب الشامل وموجودة

26
00:08:28.650 --> 00:08:42.700
ما عنديش الكتاب مكتب الشاملة موجودة نزل مكتبي الشامل لدقائق للنهى. استخرجنا عشرة امثلة عند الحنابلة سواء في العبادات اسهل عليك طبعا كونك الان تدرس عبادات او حتى في المعاملات او

27
00:08:42.700 --> 00:08:59.150
هناك احد. بتبني عشرة امثلة على قياس دلالة عند الحنابلة طب نيجي الان على المثال الثالث والاخير من الدلالة نجمع بين الفرع والاصل بذكر ماذا حكم من احكام العلة. هذه بتكون شوية الطلاب بتوتروا فيها. هذا الحالة الثالثة

28
00:08:59.450 --> 00:09:13.550
من هنا انا بدي اجمع بين الفرع والاصل بذكر ماذا؟ مش العلة من الشرعي من الاحكام. انت راح تقول لي طب هو الحاق الفرع بالاصل ما هدفه؟ انتاج حكم شرعي

29
00:09:13.600 --> 00:09:27.400
بسونا صار في شغلتين في حكم شرعي بدي انتجه. وفي حكم شرعي راح يكون هو العلة الجامعة علي. يعني انا بدي الحق الفرع بالاصل مشان اعطي الفرع حكم الاصل. صح؟

30
00:09:27.600 --> 00:09:50.500
طب كيف ساجمع بينهما ساذكر حكما من احكام العلة يكون هو ماذا؟ هو هو الجامع هو الجامع ناخذ المثال اقرأ يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثال الجمع بالحكم. الجمع بالحكم. تمام. قطع الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة

31
00:09:50.500 --> 00:10:06.350
بجامع وجوب الدية عليهم في كلا الصورتين في حالة غير العمد ووجوب الدية هو الحكم هو الحكم العلة التي هي الجناية. وحاصله انه استدل بوجود احد موجبي احد بموجبي الجناية وهو

32
00:10:06.350 --> 00:10:34.800
في حالة غير العمد على وجود الموجب الاخر وهو القصاص في حالة العمد الان في هناك حكم احنا متفقين عليه. خلينا نقول ضمنيا ابو جماعة اشتركوا وتواطؤوا على قتل شخص

33
00:10:36.100 --> 00:10:53.850
عمدا عدوانا حكم الاعدام والقصاص سيطبق على كل الجماعة مجموعة قطاع طرق عصابة معينة اشتركوا في قتل شخص واحد اشتركوا وتواطؤوا على قتل شخص واحد حكم القصة سيطبق على من

34
00:10:54.150 --> 00:11:11.650
على الجميع هذا الحصن متفقين عليه اذا ما هو الاصل قتل الجماعة كل واحد ما هي المسألة المختلف فيها اللي بدنا نحاول نقيسها عليها؟ قطع الجماعة بالواحد. شو يعني قطع الجماعة بالواحد يا مسلا؟

35
00:11:12.100 --> 00:11:26.100
يعني جماعة اشتركوا مش في قتل شخص في قطع ايده. فرضه جماعة اشتركوا في قطع يد شخص تذكروا زي حالته اللي صار في الزرقاء قبل التسليم ابو صالح على مجموعة مجرمين

36
00:11:26.400 --> 00:11:44.750
قطعوا يده الجماعة اشتركوا في قطع يد هل سنقطع يد جميع الجماعة. نقطع ايديهم جميعا عم نقطع يد واحد فيهم ولا ايش الحل او نطلب الدية وخلص احنا ماذا نقول؟ لا. اذا قطع جماعة

37
00:11:45.100 --> 00:12:03.700
يد شخص واحد يقطع جميعا قياسا على انه لو قتل جماعة شخص واحد يقتلوا جميعا من اجل قياس اذا هذا هو الفرع. اللي احنا مختلفين فيه اذا قطع جماعة يد شخص واحد

38
00:12:04.250 --> 00:12:32.400
الحكم الذي نريد الوصول اليه  تطبيق العقوبة على الجميع القصاص العقوبة شو هي قصاص هونا قصاص وهون قصاص. سونا قصاص في الروح هنا قصاص اليد تمام؟ فنقول يطبق القصاص في قطع الجماعة لشخص واحد قياسا

39
00:12:32.450 --> 00:12:52.900
على تطبيق القصاص في قتل الجماعة لشخص واحد شو القياس اللي احنا بنناقش فيه   حديث نص فيها هذا ثابت في النص كما قال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء قتلتهم به فهذا ثابت بالنص

40
00:12:53.300 --> 00:13:10.850
هاي ما فشي فيها نص بدي اقيس هذه المسألة الفرع على الاصل في وجوب تطبيق القصاص على الجميع الان المشكلة وين الجامع. هاي هي حفلتنا ما هو الجامع؟ تعريف القياس

41
00:13:10.900 --> 00:13:33.400
اصل الحكم لجامع بينهما الفكرة ما هو الجامع؟  الان قالوا ذكر العلة هنا العلة لو اردت ان اتي الى العلة المؤثرة التي تصلح ان تكون هنا وهنا كصلاحية عامة. ما هي؟

42
00:13:33.900 --> 00:14:06.700
الجناية على وجه العمد الجامع هو الجناية خلينا نعتبر هذي هي العلة وجود الجناية عمدا وجود الجناية عمدا الاصل تكون هي العلة التي نجمع بها بين الفرع والاصل بسبب مين الاسباب بغض النظر شو هو؟ الطرف المقابل بقول لي لأ انا هاي العلة اللي هي الجناية عمدا

43
00:14:07.350 --> 00:14:27.850
انا مش شايف انها موجودة حقيقة في الفرع الجناية عمدا من الجميع ما قلناش الجناية عمدا في القتل شايفها واضحة بس ان تكون جناية عمد انه جماعة يقطعوا واحد لأ الجاني بكون واحد مثلا. ممكن يعترض اي اعتراض بغض النظر الان. ايش طبيعة الاعتراض؟ لان احنا بس هدفنا نذكر مثال

44
00:14:27.900 --> 00:14:44.350
العلة الحقيقية هي ماذا التي ينبغي ان تجمع بين الفرع والاصل وجود الجناية العمدية لكن الخصم الفقيه الاخر ينازع في وجود العلة اضطريت انا اني اروح اجمع بين الفرع والاصل بذكري

45
00:14:44.800 --> 00:15:09.000
حكم من احكام هذه العلة هون راح افتح صفحة جديدة نقول الجناية العمدية ما الاحكام اللي هي الان العلة ما الاحكام الشرعية التي تنبني عليها في الشريعة الاسلامية الان اذا شخص جنى جناية على وجه العمد

46
00:15:10.350 --> 00:15:36.800
كيف تحطونها في الفقهاء اذكياء ان الفقه مش شيء سهل زي ما بتوقع بعض الناس مشايلة بدون تمدهم الجناية العمدية توجب في الاسلام اما قصاص او ايش اودية صح؟ هاي الاحكام الشرعية لا تنبني. واحد جنى جناية عمدية على بدن شخص كامل او على جزء من بدنه. الاحكام الشرعية الجناية العمدية بتعمل يا قصاص

47
00:15:36.800 --> 00:15:50.800
واذا حب يقف جزاه الله خير يعني بس انه كحكوم شرعي معك يا قصاص ممتاز ممتاز انا باجي للخصم اللي بخالفني في هذا القياس اللي مش راضي يقتنع معي شو بقول له

48
00:15:51.350 --> 00:16:10.250
قل له تعال نرجع للصفحة اذا ذكرتوا هاي الصورة وقل له هاي الجناية العمدية كعلة انت رافض ان تكون هي الجامع الذي يجمع بين الفرع والاصل طب في نقطة انا وياك متفقين فيها

49
00:16:11.000 --> 00:16:31.100
وهي حكم من احكام الجناية العمدي وهي ماذا  هسا انا بدي اسألك. هل توافقني هل توافقني لو ان جماعة قطعوا يد شخص واحد المجني عليه قال انا بدي الدية بديش القصاص

50
00:16:31.450 --> 00:16:53.600
هل توافقني الجميع يشتركون في دفع الدية راح يقول لي اي نعم موافقة ان الجميع سيشارك في ماذا في دفع الدية وافقني اذا على وجود ماذا حكم من احكام العلة

51
00:16:53.850 --> 00:17:11.400
هذا الحكم وهو ان الجناية العمدية بدي اياه هذا الحكم هو يوافقني على وجوده في الفرع ويوافقني على وجوده في الاصل. يعني لو ان جماعة اشتركوا في قتل شخص واولياء المقتول قالوا احنا بدنا الدية بدناش القصص

52
00:17:11.700 --> 00:17:26.950
راح يدفعها الكل. طيب لو جماعة اشتركوا في قطع يد شخص المجني عليه قال انا بديش القصاص بدي الدية مين رح يدفع الدية الكل وهذا يوافقني الخصم عليه واقول اذا انت توافقني

53
00:17:27.150 --> 00:17:40.200
على انت مش موافقني انه هاي جناية عمدية طب انا بدي الزمك هل توافقني  ملزمة في هذه الحالة في حال طلبها كما هي ملزمة في هذه الحالة راح يقول لي اه والله بوافقك

54
00:17:40.500 --> 00:18:03.500
ممتاز. ما دمت وافقتني على وجود حكم من احكام العلة وهو الدية يلزمك ان توافقني على وجوده الحكم الاخر وهو ماذا؟ القصاص في حال طالبوا بالقصاص فهمتوا شو عمل؟ وكيف الزم المخالف له؟ انا الان في مقام مناظرة

55
00:18:03.550 --> 00:18:21.800
بدي اثبت انه يقطع الجماعة بالواحد كما يقتل الجماعة بالواحد فما استطعت اني اعتمد على العلة نفسها اضطريت اني اعتمد على ماذا على حكم من احكام العلة هذا الحكم وليش اعتمدت على هذا الحكم؟

56
00:18:21.950 --> 00:18:39.550
لانه الفقيه اللي مخالفني ومعترف فيه  معترف به لانه لو قلت له هل يدفع الدية الجماعة في القطع قياسا على دفع الدية للجماعة في القتل؟ راح يقول لي اه كله اذا وافقتني على احد احكام العلة

57
00:18:40.550 --> 00:18:58.500
ستوافقني على الحكم الاخر وبالتالي العلة اصبحت موجودة وعليها انت ملزم ان تتجه بالاتجاه الفقهي الذي قلته. ما دمت وافقت معي حتوافقنا على ماذا هذا القصص المادية اصلا انت نسكت بدي اياه

58
00:18:59.000 --> 00:19:11.150
انه في جناية متعمدة انت قلت اصلا وجود الدي ان في جناية متعمدة. اذا توافقني على وجودي الحكم الاخر وهو القصاص. طبعا هذا يعترض علي انا فاهم. في اعتراضات طبعا على هذا الكلام

59
00:19:11.150 --> 00:19:28.700
بس هذي احدى الممارسات التي يفعلها الفقهاء في مقام المناظرة. لذلك هو قياس الدلالة انا بقول هو قياس ينجيك من الورطات اكثر من كونه قياس في الصميم في كثير من صوره بعض صوره قوية اللي هو اول نوع ان تجمع بلازم العلة

60
00:19:29.100 --> 00:19:42.900
ان تجمع بلازم العلة قوي لكن ان تجمع باثر من اثار العلة او بحكم من احكامها ستجد في العادة اعتراضات. لذلك دعوني اقرأ السورة الموجودة هنا مرة اخرى فقلنا قطع الجماعة بالواحد

61
00:19:43.350 --> 00:19:59.300
قياسا على قتل الجماعة بالواحد. طبعا قطع والقتل كلاهما هو الحكم اصلا. هو القصاص في جامع وجوب الدية. اذا ما الجامع الذي اعتمدت عليه  لو انا هيك لو واحد سألك

62
00:19:59.650 --> 00:20:20.050
الجماعة بالواحد يجب قياسا على قتل الجماعة بالواحد في جامع وجوب الدية  هيك دخلت ببعضها يجب ان يقتص من الجماعة اذا قطعوا يد شخص قياسا على انهم يقتلوا اذا قتلوا شخصا

63
00:20:20.400 --> 00:20:32.750
جامع وجود الدية. هسا راحت راح تقرأ في كتب الفقهاء واخد الدية في الموضوع هذا هو البعد اللي لازم تفهمه في اصول الفقه من هنا الدية هي مش العلة صح

64
00:20:33.350 --> 00:20:46.650
هي ليست العلة حقيقة وانما هي ما هي هي حكم من احكام العلة بس العلة اللي احنا الاصل متفقين عليها اللي هي لازم تكون واضحة الجناية المتعمدة. يعني الاصل ايش احكي؟

65
00:20:46.700 --> 00:21:06.250
يقطع الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة بالواحد بجامع وجود الجناية على وجه العمد هاي رح تكون واضحة الك لكن هم ما بحكوا بجامع وجود الجناية على الجناية العمدية. لانه احد الفقهاء او احد المذاهب بخالف. او بنازع لسبب من الاسباب

66
00:21:06.850 --> 00:21:21.250
فبضطر انا حتى ابين حجتي والزم المخالف لي اقول طب انت مش موافق على الا؟ راح اخليك توافق من خلال ذكر ايش حكم من احكامها اللي انت بتوافقني عليها شو الحكم اللي بوافقنا عليه الطرف المخالف

67
00:21:21.300 --> 00:21:39.600
ويقول اذا قطع جماعة واحد بدي اياه صحيح كما ان اذا قتل جماعة واحد وبدهم تيجي بالدية. فيوافقني على الدية. وهي حكم من احكام العلة فإذا يلزمك ان توافقني على

68
00:21:39.750 --> 00:21:53.250
الحكم الاخر وهو ماذا؟ القصص. طبعا هل يلزمه لزوما ولا ممكن يعترض علي؟ بقول له يا اخي حتى لو قلت انه في ايش تلزمني اني لازم اقول ماذا؟ وجوب القصاص لان الدية امرها اسهل

69
00:21:53.300 --> 00:22:04.950
اما القصاص امره اصعب وجوب الدية هل يلزم منه دائما؟ وجود القصاص؟ يعني ممكن يعترض على هذا ما بدي اياك فكر انه هذا القياس الاوحد الذي لا يعترض عليه. في اعتراضات عليه اصلا عند

70
00:22:04.950 --> 00:22:25.550
مخالف. لكن انا بس بدك تفهم كيف يجمع بذكري حكم من احكام العلة الدقيقة او وجوب الدية هو حكم من احكام العلة انا اتكأت عليه واعتمدت عليه لايجابي ايش الحكم الاصلي للقياس وهو وجوب القصاص

71
00:22:25.600 --> 00:22:39.200
وجوب القصاص اصلا هو الفرع الثاني من فروع العلة. وهو الحكم اللي اصلا انا بدي اثبته القصاص هو الحكم اللي انا اصلا بدي اثبته من القياس اعتمدت في اثباته على نظيره وهو الدية

72
00:22:39.300 --> 00:22:57.800
لذلك قلنا قطع الجماعة بالواحد قياسا على قتل الجماعة بالواحد في جامع وجود الدية في كلا الصورتين قال في حالة غير العمد. حتى هنا يعني انا في المثال الذي اتيت به هنا اتيت بمثال في حالة غير العمد

73
00:22:57.850 --> 00:23:11.200
في حال كونه والله الخصم يقول لك لا ما هي غير العمد غير العمد حتى في حالة غير العمد. احنا متفقين على وجود  طيب اذا بجامع وجوب الدية في كلا الصورتين في حالة غير العمد

74
00:23:11.300 --> 00:23:27.450
ووجوب الدية ووجوب الدية هو حكم العلة الحقيقية التي هي الجناية. اما المثال اللي ذكرته هنا جعلت العلة هي الجناية بس لما تمثلت على الشاشة خليت العلة هي الجناية المتعمدة

75
00:23:27.550 --> 00:23:42.650
والأمر سهل يعني هذا بأدي نفس هذا. بس هناك لاني اطلقت الجناية الجناية تشمل عمد وغير عمد. انا هنا خصيتها بالجناية العمدية. المهم وحاصله حاصل هذا القياس انه استدل بوجود

76
00:23:42.850 --> 00:24:02.650
احد موجبي الجناية اللي هو احد احكام الجناية اذا بتسهل عليك واكتبها استدل بوجود احد احكام الجناية اللي هي بين قوسين العلة استدل بوجود احد احكام الجناية. الجناية هي العلة. ما هو الحكم الذي وجد من احكام العلة وهو الدية

77
00:24:02.850 --> 00:24:20.100
في حالة غير العبد او اكتب في حال العبد لكن رضوا بالدي اياه مو هاظا بزبط على وجود الموجب الاخر وهو القصاص في حال العمد او في حال يعني هم مصرين كانوا على وجود القصص

78
00:24:21.500 --> 00:24:40.750
انت حبيت تعبر عنها بلغتك السهلة بامكانك تعبر؟ هي الفكرة باختصار كما بينناه لكم جمعت بين الفرع وبين الاصل ليس بذكر العلة لان الخصم يخالف في وجودها بذكر ماذا؟ بذكر حكم من احكام العلة

79
00:24:40.800 --> 00:24:58.200
تعبر عن ابائي الطريق وهو الدية فلما استطعت ان الزم الخصم في هذا الحكم لازمه ان يوافقني على الحكم الاخر وهو القصاص تقعد في الدار بتكي عليها بتضلك تفكر فيها لحتى تفتح عليك

80
00:24:58.300 --> 00:25:15.850
في حدا عنده ترك صغير فيها مش فاهمه ضمن هذا الموضوع. حتى اعالجه سريعا اه ما هو الدية دائما شيخ امر اسهل انا يمكن اوجب الدية على الجميع بس اني اقطع الجميع ممكن يقول لك انت بترت ايادي ستة

81
00:25:16.850 --> 00:25:33.500
نعم تمام بس في النهاية حكم الدقيقة كحجم وتأثير هل هي كحكم القصاص كحجم وتأثير؟ هذا الحكم سهل ان يشتركوا في دفع دية. بس مش سهل اني استغني عن ايادي الجميع

82
00:25:34.250 --> 00:25:59.000
اثار اثار ذلك الحكم هي اعلى بكثير من اثار الحكم في فرق بين الحكمين حتى من حيث الاثار  السيد اهو رأيه زي هيك اصلا خلص كله قياس عكس عليه طبعا. بس انا انا متفق على انا اتنزل انه هو متفق على ان الدية تلزم الجميع

83
00:25:59.850 --> 00:26:18.200
هو لازم يكون متفق معه ان الدية تلزم الجميع. انه اذا هو بقول الدية تلزم واحد ما تلزمش الجميع. خلص راح القياس كله طبعا انت هذا افتراض افتراض انه هو متفق ان الدية تلزم الجميع. فاذا بقول كاني قلت له ما دمت متفق معاي ان الدية تلزم الجميع

84
00:26:18.400 --> 00:26:37.350
اذا اتفق معاي ان القصاص يلزم الجميع ترى هيه الخلاصة هاي الحفلة اذا كانت تختصرها بهاي العبارة. اذا كنت متفقا معي ان الدية تلزم الجميع في حال طلب الدية او في حال غير العم. بزبط هيك او هيك. فيلزمك ان تتفق معاي انه ايش ؟

85
00:26:37.600 --> 00:26:51.950
ان القصاص يلزم الجميع. فباختصار من خلال اتفاقه على حكم يريد ان يتفق معي على الحكم الاخر اذا هو متفق معاي على احد الاحكام سألزمه ان يتفق معي على الحكم

86
00:26:52.050 --> 00:27:08.650
الاخر لانه هو متفق معي ان الجناية المتعمرة تولد ماذا؟ اديها في حال ما بدهم قصص او في حال غير العمد اذا كان الجناية غير عمد كله بزبط اذا بقول اذا يلزمك ان تتفق معي

87
00:27:08.800 --> 00:27:22.850
على الفرع الاخر او النتيجة الاخرى او الحكم الاخر. الذي تولده العلة وهو القصاص في حال كان عمد ولم يرضوا الا بالقصاص انا باختصار من خلال اقراره بحكم الدياي يقر

88
00:27:23.250 --> 00:27:38.450
ان الزمت ان يقر بالحكم الاخر هاي هي الطريقة باختصار بس احنا بفلسفوها شو بسموها ؟ الجمع بين الفرع والاصلي بذكر حكم من احكام العلة والا هي عبارتها السهلة ممكن لديكم

89
00:27:38.500 --> 00:27:52.200
اذا الزمت بهذا الحكم يلزمك ان تقر بالاخر. هي هاي الفكرة انا الاصل ان الزمه بالعلة بس انا مش قادر انزوه بالعلة فالزمته بحكم من احكامها وقلت له اذا اقررت بهذا الحكم من احكام العلة

90
00:27:52.550 --> 00:28:08.150
يجب في الاصل والفرع يلزمك ان تقر بالحكم الاخر في الاصل والفرع. تمام انا عارف ان اشياء كثيرة في اذانكم بس نقتصر على هذا. اكمل ثالثا قياس الشبه الان النوع الثالث من انواع الاقفسة هو قياس ماذا يا اخواني

91
00:28:08.500 --> 00:28:25.000
اضعف اضعف انواع الاقيسة. ولكن يمكن انك تحتاجه في بعض الاحايب. قال اختلفت عبارات العلماء في التعبير عن هذا النوع من الاقيسة والذي عليه الاكثر انه تردد فرع بين اصلين لشبه احدهما في الاحكام اكثر من شبهه

92
00:28:25.000 --> 00:28:44.550
الاخر هنا يا اخواني الكرام في قياس الشبه يوجد عندي فرع هذا الفرع انا لا اجد اصلا اقيسه عليه باستعمال العلة باستعمال دليل العلة يعني ما صلح معاي لا استعمل العلة

93
00:28:44.900 --> 00:29:02.200
ولا استعمل حتى دليل العلة صفة من صفاتها ولا اثر من اثارها ولا حكم من احكامها لا ارى شيئا يستحق ان يكون علة او دليل علة لكن في النهاية هذا الفرع انا مضطر لازم اعطيه حكم شرعي

94
00:29:02.650 --> 00:29:24.350
لازم اعطيه حكم شرعي هنا ساعتمد على ما يسمى بماذا؟ على الشبه انه هذا الفرع وبشبه ايش اكثر اشي من قصور الشريعة؟ يعني هو فش عنا هون ولا يوجد اه حتى دليل علة. وانما ساعتمد على شبه ممكن في الصورة

95
00:29:24.800 --> 00:29:41.900
ممكن شبه في احكام عامة. مع اني انا عارف انه هي مش علة. ولا حتى دليل علة. لكن هي فقط ماذا  ممتاز ويقولون ان تجد فرعا هذا الفرع انت محتاج ان تعطيه حكما شرعيا. نازلة من النوازل

96
00:29:42.300 --> 00:29:59.350
الناس بتستفتيني فيها وانا محتاج اعطي حكم شرعي ما بصير النازلة لا يوجد لها حكم شرعي الاسلام لكن انا كفقيه لم اجد علة تربطها باصل معين او دليل علة اربطه باصل معين. وانما وجدت ماذا؟ مجرد اشباه عامة

97
00:29:59.700 --> 00:30:12.950
هذا الفراغ يشبه هذا الاصل في كذا وكذا وكذا والله في نفس الوقت يشبه ذاك الاصل برضه في كذا وكذا وكذا انا متردد الحق هذا الفرع في هذا الاصل في الحكم

98
00:30:13.150 --> 00:30:25.050
او الحقه بالاصل الاخر او ممكن حتى اصل ثالث ورابع ما هذا التردد ناشئ عن ماذا اخواني؟ انه انا هنا مش بعتمد على وجود علل ما في عنا تربط بينهم

99
00:30:25.150 --> 00:30:36.750
ولا حتى دليل علة. انا بعتمد فقط هو بشبه ايش اكثر هيك هو بشبه ايش اكثر تشبه هذا ولا بشبه هذا؟ بتصير المسألة نسبيا. ممكن انا اقول والله بشبه هذا اكثر

100
00:30:37.050 --> 00:30:48.900
انت ممكن تقول لي لا من حيث الشباب يشبه الاصل الاخر هذا ما قلنا هو تردد فرع بين اصلين او حتى اكثر من اصلين عادي يعني بين بين اصلين واكثر

101
00:30:49.100 --> 00:31:10.200
للشبه باحدهما الاحكام اكثر من شبهه بالاخر طبعا هي العبارة اظن لا بد تعدل. وتردد فرع بين اصلين فالحقه باحدهما. عدلوا العبارة العمارة مش كاملة بهاي الطريقة تردد وفرع بين اصلين

102
00:31:10.350 --> 00:31:38.400
فالحقه باحدهما لشبهه به اكثر من الاخر. هكذا تكون العبارة صحيحة صياغة التعريف تردد فرع بين اصلين فالحقه باحدهما. ليه لشبهه به اكثر من الاخر  يا رب ناخد مثال اقرأ يا شيخ

103
00:31:38.550 --> 00:31:59.550
مثال المذي متردد بين المني والبول. في الحكم عليه بالطهارة او النجاسة. اذ له شبه بهذا وهذا. نعم. فمن غلب شبهه بالبول قال هو يشبه البول في كونه خارجا من الفرج لا يجب به الولد ولا يجب به الغسل. فاخذ حكم البول في النجاسة. ومن غلب شباهه بالمني قال هو خارج بسبب الشهوة

104
00:31:59.550 --> 00:32:18.350
ويشعر معه بلذة فاخذ حكم المني في طهارته. طيب نعم في هاي المشكلة   نجس ولا طاهر؟ ما في عنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل لنا هاي المسألة في حديث

105
00:32:18.550 --> 00:32:33.900
عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي نجس. في عنا حديث انه يتوضأ منه الوضوء لا يستظم ان يكون نجسا  ما في عنا حديث انه نجس فبالتالي اختلف الفقهاء هل المدي نجس ولا مش نجس

106
00:32:35.050 --> 00:33:04.700
هل المذي نجس ولا طاهر الان لماذا ما استطعنا نجد علة او دليل علة يربطه باصل من الاصول اللي هي ايش؟ ان النجاسات اخواني لا تعلل النجاسات حكم تعبدي  يعني انك تقول هذا الشيء نجس

107
00:33:04.850 --> 00:33:25.600
طاهر الهائلة فلسفة اما الشيء يكون نجس مثلا اذا كان مستقذرا في النفوس هناك اشياء مستقذرة مش نجسة. صح؟ مثل المخاط مستقذر مش نجس متل اللعاب مستقذر مش نجس فيقول النجاسة او الطهارة

108
00:33:25.650 --> 00:33:42.100
هذا حكم تعبدي. الله سبحانه هو الذي يقول ان هذا الشيء نجس وهذا الشيء الطاهر. ممكن انت تتلمح هيك حكم بعيدة ممكن تتلمح. لكن لا تستطيع انك تضطرد. ليه وستجد انه في اشياء

109
00:33:42.300 --> 00:34:03.500
مع انه قد يستقبلها الانسان واشياء اخرى قد تكون اقل استقرارا مثلا مثل اه ايش مثلا اقل استخدام الخمر ومع ذلك ايش نحكم عليها؟ نجسة اذا تجد انه ان تحكم على شيء انه نجس او طاهر يغلب عليه جانب انه ماذا

110
00:34:03.550 --> 00:34:18.950
ما فيش علة استطيع ابني عليها لاقيس والله اقيس المذيع على البول بعلة شو علة نجاسة البول؟ اذا قلت لي القذارة بقول لها بزبطش لانه ايش حكينا المخاط قذر ومش اه

111
00:34:19.000 --> 00:34:36.700
اعطيني يلا اعطيني علة مهما حاولت اعطيني علة. لماذا البول نجس  انت ممكن تجد ليك حكم عامة جزاك الله خير. لكن لن تجد علة لان العلة لازم تضطرد مش مطردة هذا يدل على انها

112
00:34:37.450 --> 00:35:01.450
امر تعبدي ان يحكم على الشيء بالنجاسة او يحكم عليه بالطهارة. طيب اذا بناء على هذا ان النجاسة امر تعبدي لا استطيع ان اقيس المذهب على شيء من الاشياء النجسة او على شيء من الاشياء الطاهرة بجامع العلة او بجامع دليل علة. طابور الطلاب

113
00:35:02.050 --> 00:35:15.050
انا الان مش عارف طب هي نجسة ولا طاهرة؟ ما دام فش علة ولا دليل علة كيف ساعرف حكمها نعم الان بيجي قياس الشبه ما خلص الك بتقول هو المذي

114
00:35:15.250 --> 00:35:26.350
بشبه ايش اكثر لاحظ ان الان ما عنديش علة. انا بس راح اطلع على ايش على الشبه كمشابهة في احكام او تفاصيل او امور عامة بس. هي مش علل ولا دليل علل

115
00:35:26.650 --> 00:35:45.950
وقالوا الذي بعض الفقهاء قال والله الذي شايفينه بشبه اكثر لان الذي بكون مثلا عند شهوة تمام صح؟ واثر شهوة والمني اثر شهوة اه بيجي طرف اخر بقول له لأ. انا شايف انه المذي بشبه البول اكثر

116
00:35:46.450 --> 00:36:06.550
نعم انه لا يوجب الغسل المذي في الاسلام يوجب الغسل والبول لا يوجب الغسل. اه اما المني بموجب الغسل. اه اذا في فرق بين المذي والمني في احكام معينة المني ما بيجي بغسل. زيه زي البول

117
00:36:06.750 --> 00:36:27.150
واذا هو بشبه البول من جهة انه لا يوجب  ايش مثلا ممكن شبه اخر مثلا اشوى احسنت المذي لا ينتج ولد البويضة المخصبة عند المرأة لا تنتج من هذه لازم يكون مني. نفس البول والله البول الان نفس الاشي لا يمكن تكون الخلفة من بول

118
00:36:27.600 --> 00:36:44.100
تمام فاذا هذا شبه ثاني لاحظ هاي الاشباه اللي بحكيها هل هي علل مؤثرة؟ لأ هل هي آآ دليل علة؟ لأ. هي مجرد اشباه. اشباه اما في احكام شرعية او في امور طبيعية حياتية او خصائص

119
00:36:44.100 --> 00:36:59.200
كيميائية ممكن واحد يطلع لي هي اشباه عامة لا تمثل علل ولا دناء العلل. فانت كفقيه بتشوف والله الذي اشبه البول في ثلاث اشياء واشبه المني في شغلة واحدة. اذا هو اكثر شبه بايش

120
00:36:59.650 --> 00:37:16.700
بالبول اذا خلص المدينة جس حكمك عليه انه نجس كان فقط اعتمادا على الاشباه يشبه المول اكثر من شبهه بماذا فهذا اسمه قياس الشبه. جمعت بالشبه والشبه هو الجامع بس

121
00:37:16.750 --> 00:37:33.950
وليس العلة ولا دليل من دلائل العلة انتم الفكرة كيف هذي يا اخواني؟ وهذا طبعا يعني هذا القياس ضعيف بس هو ايش بسموه افضل من انه ولا حاجة يعني افضل من انه يضل المسألة معلقة. بدي الاقي من هايدي الطريقة وهو اجتهاد وجيد. هو مش معناته انه الكلام اه غير صحيح. لأ

122
00:37:33.950 --> 00:37:48.250
وهذا وسع المجتهد. هذي طاقتك اللي ربنا اعطاك اياها. هذا المطلوب منك وممكن بعدين تنقض بس انا اقصد نحيف قوته هو ليس كقياس العلة قياس العلة انا جمعت بالعلة المؤثرة

123
00:37:48.450 --> 00:38:02.200
او دليل العلة انا بجمع بدليل من دلائل العلة. ودليل العلة يشير الى وجودها ولو بشكل خفي اما هنا انا عم اجمع بس بمجرد اشباح فهي ليست قوية وقابلة للنقض

124
00:38:02.250 --> 00:38:13.900
يعني سهل يجي فقيه اخر ينقض عليه يقول لي لا انت لقيت بين المذي والبول ثلاث اشباه. انا لقيت بين المذي والمني خمس اشباه وبالتالي يقول لك لأ انا شايف ان المدى طاهر

125
00:38:13.950 --> 00:38:34.700
مثله مثل  وبالتالي تبقى مسألة ظنية والخلاف فيها فيه سعة. تفضل نعم يا سلام اذا انت بدك تقول البقاء على الاصل لكن انت عندك قرائن كثيرة هي هاي الفكرة. وجود قرائن كثيرة

126
00:38:34.800 --> 00:38:46.800
تجعلك يعني تحاول تبحث هل يمكن ان يكون له حكم اخر؟ القرائن الكثيرة اللي هو خروجه من مخرج البول قضية انه امر بالوضوء من؟ هسا هاي القرائن عم تعطيك مؤشر

127
00:38:46.850 --> 00:39:05.200
والله هذا السائل اللي اسمه بذي هذا مش زيه زي الريق مش زيه زي النخاعة. لانه هذيك ما الهاش احكام اما هذا عم يعطى احكام خاصة فيه بتعطيني مؤشر انه قد يكون حكمه مختلف. فهمت علي؟ فهي والكلام اللي تفضلت به ممكن البعض يقوله

128
00:39:05.400 --> 00:39:15.350
ممكن البعض يقول لك انا خلص بدي ابقى على ان الاصل في المذي انه ايش حتى تثبت النجاسة. ممكن الفقيه يسلك هذا المسلك. معناها اصلا كل الموضوع هو اعتماد على

129
00:39:15.450 --> 00:39:26.700
قياس شباب بقول لك انا ما عندي نص. لكن الفقهاء الذين ذهبوا الى نجاستي وهم الجمهور اعتمدوا على هاي الاقيسة لان هناك قرائن تشير انه لأ هو مش زيه زي اللعاب

130
00:39:26.800 --> 00:39:48.000
هذا يخرج من مخرج البول نفسه والذي يخرج مخرج البول في العادة يكون مختلط بنجاسات. فبتصير هنا قضية تقديرية لدى الفقيه اكمل مثال وهذا المثال الثاني لقياس الشبح الرأس متردد بين الحاقه بسائر اعضاء الوضوء لشبهه بها في كونه ركنا في ثلث مسحه كما يثلث غسل باقي الاعضاء

131
00:39:48.050 --> 00:40:09.150
وبين الحاقه بالتيمم والمسح على الخفين لشبهه بها في كونه عضوا ممسوحا فلا يثلث مسحه اذكر مثال اخر على قياس الشبح مسح الرأس الحكم اللي بدنا نبحث عنه هل يثلث

132
00:40:10.600 --> 00:40:24.300
هاي المسألة اللي واقع فيها خلاف لما امسح رأسي في الوضوء هل امسح ثلاث مرات مثله مثل غسل الوجه؟ مثله مثل غسل اليدين مثله مثل غسل الرجلين او امسح مرة واحدة

133
00:40:24.950 --> 00:40:50.800
تمام؟ هاي النصر وقع فيها خلاف بين الفقهاء او خلينا نقول اللي بدير الخلاف هو قياس الشبه من قال ان مسح الرأس يشبه الاعضاء المغسولة الوضوء قال انه ايش ساثلسه قياسا على الاعضاء المغسولة في الوضوء

134
00:40:51.550 --> 00:41:12.300
ومن قال مسح الرأس يشبه المسح انا الجورب او التيمم بيجامة ايش النهارده كلها ممسوحات فقال يكون مرة واحدة الان انا عندي فرع اللي هو الرأس مسح الرأس. وعندي اصل

135
00:41:12.700 --> 00:41:34.000
هنا وعندي اصل  الان اسألك سؤال لماذا اصلا هنا لا يمكن اعتماد قياس علة ولا قياس دليل الا اللي فهم كلامي قبل شوي راح يعرف لماذا هنا لا يمكن اعتماد ان اذهب لقياس علة او قياس

136
00:41:34.100 --> 00:41:54.550
دليل الا. شو اللي بجبرني في هذا القياس؟ اني اروح لقياس شبه ليش ما احاول اجمع مسح الرأس واصل من خلال علة او دليل علة  ليش مو ليش انت كيف جزمت انه انت مش سهل تحكي انه فش علة

137
00:41:54.700 --> 00:42:05.300
وسهل واحد يحكي لو هو فش علة ولا دري العلة وانا هادا سؤالي. ليش ما في علة؟ ليش ما في دليل الا فهمتم؟ خلينا نشوف الاخ شو من جديد اه

138
00:42:07.450 --> 00:42:25.550
احسنت لانه هاي الاعداد اني امسح واحد او اثنين او ثلاث هل هو امر معلل ولا امر تعبدي؟ تعبدي هذا مش بالقياس يعني اصلا هو مش قياسي معلل هو هو اصلا كحكم ليس قياسيا معللا

139
00:42:25.800 --> 00:42:44.500
حتى ابحث له عن ماذا؟ عن علة او دليل علة الحكم اللي احنا بنتناقش فيه هو اصلا بطبيعته ليس حكما اه ليس حكما يعلل هاي اعداد والله اقصر وجه ثلاثة اغسلوا اربعة. اغسلوا خمسة. هاي الارقام

140
00:42:44.700 --> 00:42:56.300
هذه توقيفية الاصل. مش ارقام بتعلي لي اياها. والله ليش لازم نغسل نجاسة الكلب سبع مرات؟ يلا اعطيني ليش الرقم سبعة؟ في حدا فيكم يقدر يعطيني ليش سبعة مش ستة ولا ثمانية؟

141
00:42:56.550 --> 00:43:11.600
لماذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم نغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة هذا الرقم ما بقدرش اقول لك تعبدي. انتهينا. سمعنا واطعنا. زي ليش الضهر اربعة؟ وليش الفجر ركعتين؟ ما حدا بقدر يعطيني الا ولا دليل عنا

142
00:43:11.650 --> 00:43:24.650
فانت ستذهب الى مساحة ايش قياس الشبه. طبعا هو ممكن واحد يقول اصلا اذا فيه نص لازم يحسم المسألة وهذا هو الصواب. ولذلك الجمهور اصلا وما فيش داعي لقياس الشباب كله

143
00:43:24.900 --> 00:43:35.700
ما دام في نص ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة خلصنا تمام بس هو احيانا بدك تفهم علي. انه انا هنا اذكر كما يقول والشأن لا يعترض المثال. انا بس بدك تفهم

144
00:43:35.750 --> 00:43:47.350
كيف يمكن البعض يقيس؟ لانه اظن الشافعي قاسي او على الاقل بعض الشافعية اعتمدوا على قياس وهذا وايش المشكلة اخي مرضى حتى تفهم ان الموضوع مش بهاي السهولة برضه تفكر الفقهاء انه جالسين هيك يعني

145
00:43:47.450 --> 00:43:56.900
لا هو احيانا قد يكون الفقيه لم يصمت عنده الحديث اللي ثابت عندك يقول لك حديث ومسح برأسه واحدة مش تعبت عندي انت ثابت عندك خذ فيه انا مش ثابت عندي

146
00:43:57.050 --> 00:44:11.600
فبالتالي انا بدي ابحث عن دليل حتى اعرف كم يمسح الرأس هذا يحصل انه قد يكون الحديث غير ثابت عند الخصم وسيحاول ان يبحث عن طريق اخر للوصول للحكم الشرعي انت ثبت عندك الحديث ارتحت

147
00:44:12.400 --> 00:44:27.350
ممتاز طيب هنا ماذا سنقول اللي سيذهب الى القياس يقول لك انا ما عندي نص سيحاول يقول مسح الرأس لم يثبت عندي حديث فيه. هيك بدي احكي لك فهل ساقيسه على الاعضاء المغسولة

148
00:44:27.750 --> 00:44:46.600
معه في الوضوء والاعضاء المغسولة كلها تثلث  مثلث اليدين للمرفقين تثلج غسل الرجلين وقال صح هذا ممسوح وهذا مغسول. بس هذولا كلهم ايش؟ ضمن عبادة واحدة اسمها الوضوء. فهو الاصل ان اشبه باقرانه التي تكون

149
00:44:46.600 --> 00:45:04.800
قبله وبعده الاصل ان الحقوا باقرانه التي قبله وبعد. الاصل الحقوا بالوجه واليدين والرجلين لان هو معهم في نفس العبادة. هذا هو وجه الشبه. انهم عبادة واحدة. فالاصل ان يكونوا يشبهوا بعضهم البعض في الارقام

150
00:45:05.550 --> 00:45:19.750
البعض يقول له لأ يا اخي بس في فرق هذا مسح هذولا غصن. لأ انا شايف انه المسح يجب ان يلحق بممسوحات. طب ايش الممسوحات؟ الممسوحات يا ممسوحات اللي هي الجوارب

151
00:45:20.350 --> 00:45:37.900
تمام او التيمم والتيمم او الجوارب كم مرة يمسح في التيمم؟ وكم مرة يمسح في الجوارب؟ مرة واحدة الحاق مسح الرأس بالمسح على الجوارب بجامع ماذا لاحظ هو الجامع هنا شبه فقط. ما الجامع

152
00:45:38.000 --> 00:45:57.150
كله مسح مع كلمة مسيحي مش الا ولا حتى دليل علة. هي فقط شبه في الصورة الخارجية. انه هذا مسح وهذا مسح خلص بشبهوا بعض. اذا كلياته مرة واحدة البعض يقول لك لأ انا لانه هذا مع الوضوء الاصل اعطيه حكم اعضاء الوضوء بدي اعملهم ثلاث. لذلك بعض الفقهاء قال المسح على الرأس يثلث

153
00:45:57.700 --> 00:46:15.100
يمسح الرأس ثلاث مرات ياسر على فصل الاعضاء. والجمهور على الحق وبالممسوحات وعلى التمسك بالنص اصلا ابتداء الوارد في المسألة انه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدا لانه اذا في نص الاصل ما في قياس. النص يحسم المسألة

154
00:46:15.300 --> 00:46:30.450
فهمتم يا اخواني؟ طيب فهذي يعني صور لقياس الشبح تقرب لكم الصورة  هيك بنكون انتهينا من اقسام القياس طبعا بتفهموا اخواني ان مبحث القياس هو ادق مبحث في علم اصول الفقه

155
00:46:31.450 --> 00:46:52.100
يعني احنا بنتكلم في مستوى اول وانتم ملاحظين كيف الامور بدها يعني تفكيره لسا انت لما تدخل اكثر واكثر في علم القياس قياس حفلة كبيرة ولذلك يعني طالب العلم يحتاج الى دراسة مجهدة لباب القياس. ويقرأ حتى بعض الكتب زي كتب الغزالة المخصصة للقياس وكيف

156
00:46:52.100 --> 00:47:07.350
العلل وما شابه ذلك. رح نيجي نكمل احنا بعد قليل في بعض امورها لكن ليس ابرد هينا لاسباب عظيم واصل كبير بنت عليه المذاهب الفقهية الاربعة بالتالي لا تتعاطى معا انه شغلة سهلة

157
00:47:07.500 --> 00:47:27.850
لأ بدك تتعب حتى تفهمه ولا تسارع في الاعتراض على العلماء لان العلماء يفكرون بطريقة دقيقة جدا في هذا الباب. اكمل قال اركان القياس قال الناظم اركانه ذكرها الاجلة فرع واصل حكمه والعلة. يعني اركان القياس ذكرها العلماء الاجلة ما هي

158
00:47:28.300 --> 00:47:58.450
اظنها واضحة. اركان القياس تؤخذ من تعريف القياس. شو تعريف القياس يا عمر؟  شو الاركان؟  خلاص هذي اركان القياس سهلة  من خلال التعريف السابق للقياس نستطيع ان نخلص الى ان اركان القياس اربعة. اصل وهو المقيس عليه المعلوم هو المقيس عليه. طيب. وهو اللي احنا

159
00:47:58.450 --> 00:48:10.250
متفقين على حكمه ابتداء طيب والفرع ما هو؟ قال وهو المقيس اللي هو النازلة الجديدة التي لا نعرف حكمها او المسألة التي لا نعرف حكمها. طيب الذي لم يرد نص بحكمه ويراد الحاق

160
00:48:10.250 --> 00:48:22.400
بحكم الاصل عن طريق القياس ثالثا حكم وهو الحكم الشرعي الثابت للاصل والمراد تعديته الى الفرع. نعم. رابعا الجامع وهو المعنى المشترك بين الاصل والفرع الذي اقتضى التسوية بينهما في الحكم. لذلك

161
00:48:22.400 --> 00:48:51.050
جامع بالجامع مش العلة مين يحكي لي؟ الجامع اوسع من العلة. الجامع قد يكون علة قد يكون دليل العلة قد يكون شبه التعبير بالجامع افضل افضل من التعبير بالعلة حتى يكون التعريف جامعا لصور القياس الثلاث. قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشمع. كمل. وكل ركن من هذه الاركان له شروط تتعلق به حتى يصح توظيفه في

162
00:48:51.050 --> 00:49:04.800
القياس. وقد عد الناظم بعد بعض هذه الشروط. الان سنبدأ ما دام عندنا اربع اركان كل ركن من هذه الاركان الاربع له شروط خاصة به كل ركن من هذه الاركان الاربع

163
00:49:04.900 --> 00:49:23.500
الاصل له شروط والفرع له شروط والعلة لها شروط والحكم الشرعي له شروط حتى يكون القياس صحيح بياخد في القياس ليس شيئا سهلا. قياس مبني على شروط كثيرة تحتاج ان تتقنها وان تتدرب عليها. نبدأ بشروط

164
00:49:23.700 --> 00:49:53.750
الاصل قال الناظم وشرط الاصل وشرط الاصل العقل للمعاني احكامه لا بقياس ثاني اولا ان يكون حكمه معقول المعنى. اي يدرك العقل الحكمة من تشريعه كتحريم الخمر وايجاب القصاص اما اذا كان حكم الاصل تعبديا بمعنى ان العقل لا يدرك الحكمة من تشريعه فلا يصح القياس عليه. لان مبنى القياس على ادراك المعنى البعيد

165
00:49:53.750 --> 00:50:04.750
على التشريع في الاصل حتى حتى نقوم بتعدية هذا المعنى الى الفرع. فاذا لم ندرك هذا المعنى لم يصح القياس اصالته. اظن هذا الشرط الاول الاصل واضح واشرنا اليه قبل قليل

166
00:50:05.200 --> 00:50:33.250
حتى يصح القياس يجب ان يكون الاصل ليس تعبديا ينبغي ان يكون الاصل ليس تعبديا وليكون معقول المعنى شو يعني معقول المعنى؟ يعني استطيع ان ادرك علة له ان استطيع ان اتعقل معناه. لانه اذا الحكم الاصل من الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها

167
00:50:33.450 --> 00:50:50.900
ولا يجوز القياس عليه على الاقل قياس علة وقياس دلالة مقياس الشبه امره سهل. هو من باب ايجاد مخرج. لكن كقياس علة وقياس دلالة العلة  لا يمكن استعمله اذا كان الاصل

168
00:50:51.250 --> 00:51:08.250
تعبدي بتعرفوا طبعا ايش يعني تعبدي صحيح؟ ما معنى اصلا تعبد اخواني؟ في احكام يستطيع العقل ان يدرك عللها الشرعية في احكام ربنا انزلها لا نستطيع ان نعرف الشرعية الظهر اربع ركعات. في حدا بقدر يقول لي ليه

169
00:51:09.200 --> 00:51:27.000
ما حدا بقدر يقول لي لماذا المغرب ثلاث ركعات حتى ما يذكره بعض هيك المتكلفين هذه مجرد اه ايمانيات روحانيات في الاعداد. لكن لا يوجد احد يستطيع ان يقول لي لماذا الظهر اربعة والعصر اربعة والمغرب ثلاث

170
00:51:27.150 --> 00:51:42.950
فاذا كان حكم الاصل تعبديا غير معقول المعنى هنا لا يمكن ان تمارس قياس علة وقياس دلالة  قياس الشبع كما قلت امره اسهل. لكن كقياس علة وقياس دلالة لا يمكن ان تمارسه

171
00:51:43.000 --> 00:52:04.300
كما قلنا اه اما اذا كان الحكومة ليست تعبوديا بمعنى ان العقد لا يدرك الحكمة من تشريعه فلا يصح القياس عليه. لان مبنى القياس يعني فكرة القياس تقوم على المعنى الباعث على التشريع في الاصل حتى استطيع اعديه الى الفرع. فاذا الاصل اصلا ما فش اله

172
00:52:04.300 --> 00:52:16.400
باعث انا ادركه واله باعث عند الله لكن انا لا ما ادركه عندي اذا كيف ساقيس والقياس مبني على وجود علة ستتعدى من الاصل الى الفرع في مسألة مرت معنا قبل يومين

173
00:52:17.450 --> 00:52:36.900
باب صيام قلنا هي مسألة تعبدية بالتالي لا يقاس عليها مسألة تعبدية لا يقاس عليها بدك تفهمي شغلة قد يكون خلاف بين المذاهب انه هل الاصل تعبدي ولا لا انا قد يكون حنبلي يقول لك هذا تعبدي

174
00:52:37.100 --> 00:52:52.250
تيجي انت تقول لي لا مش تعبدي اذا لما نقول ان الاصل هنا حكم تعبدي لا يمكن ادراك علته هذا قد يتباين فيه الفقهاء احيانا. فيرى مذهب انه هذا تعبدي والمذهب الاخر بقول لك مش تعبدي

175
00:52:52.500 --> 00:53:11.000
يمكن ادراك علته المهم في بداية العابد مرة معنا قبل يومين مسألة قلنا هي تعبدية بالتالي لا يصح القياس عليها الحجامة للصائم سأل الاخ قبل مشعب من الاخوة سأل هل صاحب الدم هو انت سألت هل صاحب الدم

176
00:53:11.200 --> 00:53:34.950
يفطر قياسا على الحجامة ليش قلنا احنا لا لا نقيس سحب الدم على الحجامة ليه لان ابطال الصيام بالحجامة عند الحنابلة  بالتالي لا يقاس عليه لا حتى الحنابلة. ما قاسوش عليه لا الفصد ولا الشرط ولا يقاس عليه ايضا

177
00:53:35.400 --> 00:53:57.150
اه سحب الدم. لانه حكم الاصل ايش؟ وكان معقول المعنى اه والله لو واحد قال الحجامة لأ تفطر الصائم لمعنى معقول شو هو؟ خروج الدم لو كان هذه العلة؟ كان نعم. سنقيس عليها سحب الدم والفصد والشرط وتكون كلها مفطرة. لكن الحنابلة يقولون احنا حكم الاصل تعبدي

178
00:53:57.400 --> 00:54:12.000
لا تقس عليه اي سبب من اسباب خروج الدم الاخرى. واضح؟ اقرأ المثال. مثال ذهب احمد بن حنبل رحمه الله الى ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حين سأل

179
00:54:12.000 --> 00:54:27.150
رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم. فالعلة التي من اجلها اوجب الشارع الوضوء من لحم الابل غير معلومة على المشهور من كلام اهل العلم. نعم لو سألتك لماذا يتوضأ من لحوم الابل عند الحنابلة

180
00:54:27.800 --> 00:54:47.700
مصر تعبدية لا يوجد احد يستطيع يعطيني علة حقيقية وكل ما يذكر انه لحم الابل يعني يورث الغضب هذه حكم افكار عامة لكن ما تستطيع تقول لي انه هاي هي العلة حقيقة. حتى اعدي عليها. طيب. وان حاول بعض الفقهاء ان يذكروا مناسبات لها لكنها تبقى احتمالات لا دليل لها

181
00:54:47.700 --> 00:55:07.700
زوروها فلو ان احدهم قال لحم النعام ينقض الوضوء قياسا على لحم الابل لشبه لشبههما في الهيئة ولان النعامة يعدل الابل في جزاء الصيد في الحج قلنا له ان حكم الاصل وهو الوضوء من لحم الابل حكم تعبدي غير معقول المعنى فلا يصح تعديته الى فرع اخر

182
00:55:07.700 --> 00:55:21.450
قياس باطل. يعني لو شخص قال اريد ان اقول ان لحم النعام يبطل الوضوء يبطل الوضوء. ليه ؟ والله قياسا على لحم الابل شو بنقول لو لا يصح القياس ليه

183
00:55:21.600 --> 00:55:36.500
يعني حتى عمستوى قياس شبه لاحظ هذا المذكور انه النعامة حجمها كبير زي حجمها. هذي كلياتها اصلا قياس شبهية. حتى على هذا المستوى لا نحتاج اليه. انه فش قرائن اصلا هذا القياس والاصل ان نبقى فيها على

184
00:55:36.600 --> 00:55:51.450
طهارتها واكل لحوم الابل. الوضوء من اكل لحوم الابل مسألة تعبدية بحتة. فلا يصح عليه اكل لحوم النعام واكل لحم الضبع. واكل لحم الغنم وما شابه ذلك. اه يا عمر عمر

185
00:55:55.850 --> 00:56:12.800
قياس الشبع لذلك انا قلت لك موضوع القياس وتفاصيله فيها تفاصيل كثيرة مقياس الشبح اذا كانت هناك قرائن تدفع اليه ستذهب اليه انا لازم اعطيه حكم هو طاهر ولا نجس. انا في النهاية لازم اعطي لازم

186
00:56:13.350 --> 00:56:28.550
في عندي قرائن تدل على انه احتمال النجاسة وقرائن تدل على وهنا تضطر ان تذهب اليه اضطرارا وترى لعلمك ترى بعض الاصوليين يلغي قياس الشبه كله بعض الاصوليين لا يعترف اصلا بقياس الشبع

187
00:56:28.700 --> 00:56:44.550
هذا لا يستعمل تعرف ابعاد الخلاف في موضوع القياس. وقبل الموضوع مش بتلك الصورة. وانه الذي يدفعني الى قياس الشبه هو الضرورة فقط مقياس الشبه لا اذهب اليه في حالة الترف

188
00:56:45.600 --> 00:57:01.450
نذهب اليه الا عند الضرورة ووجود قرائن تدفعني الى اتخاذه والا الاصل اني ما اعتمده. وابقى على البراءة الاصلية او الحالات الطبيعية. اكمل الثاني ان يكون الشرط الثاني من شروط الاصل. نعم

189
00:57:01.500 --> 00:57:18.600
ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص الكتاب او السنة او الاجماع. نعم لابد ان يكون الاصل الذي اقيس عليه حكمه ثابت بايه الكتاب او السنة او الاجماع اما اذا كان حكم الاصل الذي بدي اقيس عليه

190
00:57:18.700 --> 00:57:42.500
هو اصلا ثابت بالقياس؟ اذا ما بنفع اقيس عليه على الاقل عند الحنابلة والجمهور فل اذهب فاقيس على ماذا؟ الاصل الاصل اللي جاء هذا من اجله. قال اما اما اذا كان حكم الاصل ثابتا بالقياس فلا يصح القياس عليه. وعللوا ذلك بان العلة الجامعة في القياس الثاني اذا كانت هي العلة في القياس الاول كان ذكر الاصل

191
00:57:42.500 --> 00:58:00.600
ثاني تطويلا لا فائدة فيه مثال. نعم شوف هاي الفكرة   الاصل بدي اقيس عليه لازم يكون ثابت حكمه بايش يا جماعة؟ كله بالشارع. بكتاب او سنة او ما بنفع يكون الاصل

192
00:58:01.000 --> 00:58:22.050
ثابت حكمه  قياس سابق  ما بنفع يكون الاصل بدي اقيس عليه الفرع هو حكمه اصلا ثابت بقياس سابق. ليه  هذا الفرع اللي بدك تقيسه على هذا الاصل هذا الاصل كيف ثابت حكمه عندك؟

193
00:58:22.550 --> 00:58:41.500
قلت لي بقياس سابق اقول طيب اذا هذا الاصل كان في السابق ايش؟ فرع وكان في اصل قبله هذا الاصل كان فرع في السابق وقسطه على اصل حاب تخلي اصل جديد خليني احكي هذا اصل واحد هذا اصل اثنين. حبيتوا تخلي اصل جديد

194
00:58:41.550 --> 00:59:00.200
لفرع جديد. بنقول اذا العلة التي جمعت فيها بين هذا وهذا هي نفس العلة التي ستجمع فيها بين هذا وهذا ليش تطول لي الطريق؟ خلص اه الحق هذا مباشرة اعيد مرة اخرى

195
00:59:00.450 --> 00:59:14.400
هذا كيف ثبت؟ بقياس. قياس يعني في علة هيك الاصل. صحيح؟ اذا كان هذا الاصل ثبت حكمه بالقياس على اصل سابق بوجود علة جامعة بنقل لك طيب هذا الفرع الجديد

196
00:59:14.450 --> 00:59:31.000
اللي بدك تلحقه بهالقصر رقم اثنين اذا كانت العلة هنا هي نفس العلة هنا اذا انت ليش مطول الطريق؟ الاصل خلص بلحق هذا الاصل الاول باعتبار طبعا انه الاصل الاول مثلا ثبت بالكتاب

197
00:59:31.600 --> 00:59:45.600
تمام؟ اعتبر ان الاصل هو ثبت بالكتاب الحقت به فرعا هذا الفرع بعد ما وصلت له حكمه خليته اصل جديد. وبدي الحق فيه فرع جديد. بقول اذا كانت العلة هنا هي نفس العلة هنا ليش تطول علي الطريق؟ خلص الحق

198
00:59:45.600 --> 00:59:59.650
الفرع هذا بنفس القصر فان الاصل هذا كما انتج هذا سينتج هذا والا فانت تطول بدون فهمنا الفكرة؟ طب اذا كان لا اذا قال لي يا شيخ العلة اللي راح اجمع فيها بين هذا الفرع

199
00:59:59.850 --> 01:00:14.200
وبين هذا الاصل تختلف عن العلة التي جمع اللي فيها حكم هذا الاصل قياسا على الاصل الاول بنقول له ايش؟ مين يقول لي ماذا ساقول له كله لا ينعقد هذا القياس كله اصلا

200
01:00:14.800 --> 01:00:33.600
ما بصير تختلف العلة الثانية عن العلة الاولى يعني حكم الاصل هذا التحريم من وين جبته قياسا على هذا الاول لعلة معينة فاذا بدك تقيس فرع جديد على هذا الاصل

201
01:00:33.650 --> 01:00:46.600
لازم تضلها نفس العلة هي الموجودة. ما بصير تعلل التحريم هنا في اثناء هذا القياس بعلة اخرى غير العلة الاولى. يعني انت الان ليش حكمت على هذا الاصل انه مو حرام؟

202
01:00:47.150 --> 01:01:11.400
تمام يعني فرضا اعطيك ان الخمر  في مشروب جديد مثلا شو اسمه نبيذ فرضا وقلنا اكتب القلم ايوا النبيذ حرام قياسا على الخمر شو العلة؟ الاسكار النبيذ حرام قياسا على الخمر ايش العلة؟ الاسكار

203
01:01:11.850 --> 01:01:36.050
طلع اليوم مشروب معاصر من هالمشروبات الرذيلة ما بنفع تيجي تقول المعاصر قياسا على النبيذ  بنقول تعال هذا مش حرام؟ بل قياسا على النبيذ انه النبيذ حرام ليش حرام؟ قياسا على الخمر لانه الخمر حرام. بقول لك طب تعال معي

204
01:01:36.200 --> 01:01:52.950
النبي انت قلت حرام قياسا على الخمر. ليش العلة الاسكار صحيح اذا اذا بدك تقول ان هذا المشروب المعاصر حرام قياسا على النبي ستكون العلة ايش  هي نفسها الاسكارت انت النبي ليش حرام؟

205
01:01:53.200 --> 01:02:16.900
اذا هذا الشراب المعاصر سيكون حراما للاسكار قياسا على النبيذ طفى بيقول لك ليش طولت يا علي؟ ليش تقيسه على النبي؟ خلص هذا المشروب المعاصر قيسوا على الخبر اللي ثابت في الكتاب والسنة وقل هذا المشروب المعاصر حرام لانه مسكين بدون ما تطول علي هاي الطريقة

206
01:02:17.200 --> 01:02:34.850
طب اذا قال لي لأ هذا المشروب المعاصر راح اقول حرام. قياسا على النبيذ لعلة جديدة. انه مثلا لونهم اصفر  واقول لا هذا ما بنفع  لانه حكم الاصل شو هو

207
01:02:35.000 --> 01:02:54.950
التحريم. شو اللي اوجبه الاسكار ما بينفعش الان تيجي تقول لي حكم الاصل الحرام لعلة جديدة تطلعا لانه احنا متفقين انه هذا النبيل لماذا حكمنا بتحريمه لعلة الاسكار. فلما تيجي تقيس المشروب المعاصر على النبيذ ما بطلع لك تجيب علة جديدة

208
01:02:55.050 --> 01:03:09.450
بحكم الاصل لانه حكم الاصل اصلا نتج من الاسكار ما بطلع لك تنتج لي الان علة اخرى له وتقيس عليه فرع اخر. ما دام ثبت بالاسكار بده يضل الاسكار هو علته حيثما وجد. فاذا

209
01:03:09.450 --> 01:03:26.000
شيء جديد لا تقيسه على النبي لانه النبي ثبت بالقياس. تقيسه على اصل الاصول وهو ما ثبت بالكتاب والسنة بس خلينا نكمل مش راح ينفع. ما هي خلاص الاسكار هي دليل العلة اصلا. هي دليل العلة. نعم

210
01:03:28.950 --> 01:03:48.850
مثال قياس الذرة على الارز في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار. الان لو قلنا الرز هو الاصل والذرة هي الفرع تمام الرز لماذا لا يجوز فيه الربا؟ عند بعض المذاهب

211
01:03:49.100 --> 01:04:08.000
جامع العلة فيه انه قوت مدخر. هذا رأيي العموم المالكية انهم يقولون ان الاموال الربوية علة الربا فيها ما هو ان تكون مقتاتة اي من الطعام الذي يحتاجه الناس. وتقبل الادخار. هاي بتشبع علة الزكاة عندنا

212
01:04:08.350 --> 01:04:32.750
فنقول الرز وهو الاصل يجري فيه الربا في جامع العلة انه مدخر يقتات وبالتالي الذرة يجري فيها الربا قياسا على الرز لان الذرة ايضا فيها نفس العلة وتدخر اسمه قل تعال تعال

213
01:04:32.800 --> 01:04:49.950
الاصل هون ايش هو؟ الرز الرز ثبت حكمه بالكتاب والسنة؟  ما في اي شيء في الكتاب والسنة نتكلم عن الرز في الاموال الربوية. الرز اصلا اللي انت جعلته اصل هو مقيس كان على غيره هو مقيس على البر. فانت فعليا شو اللي عملته

214
01:04:50.100 --> 01:05:11.650
كان عند البر البر ثبت الكلام عنه في الحديث النبوي علاء الرز انت رحت قصة الذرة على ايش هذا الرز ما بزبط كيس الذرة على البرعة الاصل مش تقيسوا على ما اقيس عليه فلا يجوز ان يكون الاصل اذا ثبت بالقياس

215
01:05:11.800 --> 01:05:27.200
الفرع يقاس على ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع. اقرأ قال وثبوت الربا في الارز ابتداء ان ثبت بالقياس على البر لذات العلة. نعم البر اللي هو اللي وارد في الحديث النبوي. لماذا

216
01:05:27.250 --> 01:05:44.750
يجري فيه الربا للاختيات والادخار عند المالكية انه قوت مدخر. فقسنا الرز على البر بجامع القوت والادخار. طيب فهذا تطويل وحشو لا فائدة منه. فبالتالي قياس الذرة على الرز هو تطويل. اذا الذرة مقتاتة مدخرة

217
01:05:44.950 --> 01:06:04.950
على على البر مباشرة. ليش تحط الرز في منتصف الطريق وتخليه اصل جديد. طيب. بل الواجب ان تقاس الذرة على البر مباشرة اذا وجدت فيها ذات اما اذا كانت العلة بالقياس الثاني مباينة للعلة بالقياس الاول لم ينعقد القياس الثاني ابتداء. اما اذا قلت لا انا والله الذرة بدي اقيسها على الرز

218
01:06:05.200 --> 01:06:19.800
اه بجامة انه كلاهما بتحمص  قل له لأ تعال ما هو الرز احنا علة الربا فيه انه بتحمص علة الربا فيه النقود مدخر. فبالتالي لما انت تقيس الذرة على الرز بدها تكون بنفس العلة

219
01:06:20.200 --> 01:06:34.650
من الاصل اصلا ثبت الربا فيه لانه قوت المدخر مش لانه يحمص وبالتالي ما بصير الفرع اللي هو الذرة على الرز. بعلة اخرى جديدة غير العلة التي ثبت فيها حكم الرز ابتداء. نعم

220
01:06:35.150 --> 01:06:45.150
لان العلة التي اوجبت الحكم في الاصل الثاني ليست موجودة في فرعه. مثال اذا قسنا الرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار. ثم بعد ذلك قسنا الفجلة على

221
01:06:45.150 --> 01:06:59.200
في جريان ربا لعلة اخرى وهي كونك اليهما نباتا مثلا لم يصح هذا القياس. نعم. لو شخص قال الرز اقيسه على البر بجامع ابنه قوت مدخر ثم ساقيس الفجل على الرز

222
01:06:59.350 --> 01:07:20.550
بجامع انك اليهما نبات هاي العلة الجديدة مخالفة للعلة الاولى والرز انما ثبت فيه الربا لانه نبات ولا لانه قوت المدخر المدخر فما بصير تنتج لنفس الحكم علة جديدة تقيس عليه. نعم. لان العلة التي اوجبت الربا في الاصل الثاني وهو الرز الاقتيات والادخار وليس

223
01:07:20.550 --> 01:07:34.900
ليس كونه نباتا وليس كونه نباتا فلا يصح اثبات حكمه لفرع اخر شاركه في صفة اخرى ليست هي التي اوجبت الحكم فيه. جميل. هكذا اذا من شروط الاصل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد

224
01:07:35.200 --> 01:07:42.500
وعلى اله وصحبه وسلم العلم طريقك نحو علم شرعي