﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:40.800
ثم ذكر الصحة والفساد فقال وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد بعضهم عرف الصحة في العبادات بسقوط القضاء وفي المعاملات ترتب الثمرة. ثم قالوا ويجمع هذا ترتب المقصود او ترتب المراد فلهذا قال الناظم وما به ترتب المراد فصحة. فالصحة في العبادات سقوط الاجزاء وبراءة الذمة من التكليف

2
00:00:40.800 --> 00:01:06.900
صح والصحة في المعاملات حصول الثمرة المقصودة من العقد بيعا او نكاحا على ما ذكرناه وضدها الفساد الصحة عرفناها ضدها الفساد اذا ما هو الفساد ما لا يترتب الفاسد ما لا يترتب به المراد. فالعقد الفاسد لا يحصل به تملك السلعة

3
00:01:07.000 --> 00:01:35.150
ولا يحصل به تملك الثمن والعقد الفاسد مثلا في النكاح لا يحل به الوطء والاستمتاع هذا معناه الصحة والفساد ثم ذكر الرخصة والعزيمة فقال وثابت على خلاف الاصل ورخصة وقيدا بالسهل. يعني انتبه الى قيد لا يذكر هنا في التعريف للعلم به

4
00:01:35.750 --> 00:02:05.650
ذلك ان كثيرا من الاصوليين يقولون الرخصة هو ما ثبتت على خلاف الاصل لمعارض راجح  خلاص ما ثبت على خلاف الاصل لمعارض راجح. وانا اسألكم مثلا تحريم بعض البيوع هل هو رخصة؟ مثلا لما نقول من البيوع المحرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني

5
00:02:07.300 --> 00:02:29.350
هل هو رخصة لا ليس رخصة مع انه ثابت على خلاف الاصل وهو واحل الله البيع. لكنه يراد بقولهم ما ثبت على خلاف الاصل الراجح يعني في باب التسهيل وهذا معلوم من التعبير بالرخصة

6
00:02:29.850 --> 00:02:49.850
واضح حينما يقال رخصة فلا تطلق الا ما كان تسهيلا وتخفيفا على المكلفين. فلهذا قال وثابت على الخلاف الاصلي فهذا هو الرخصة لكن قيدا هذا التعريف وان كان قد اطلقه كثير من الاصوليين لكنه مراد قيده بايش؟ بالسهل

7
00:02:49.850 --> 00:03:09.750
يعني ما كان فيه سهولة وما كان شرع تخفيفا وتسهيلا. واضح ثم قال طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف العزيمة والذي ذكرها ذكر الناظم العزيمة ولا ما ذكرها

8
00:03:10.300 --> 00:03:38.850
الا ذكرها وين في الاول ما قال ورخصة وضدها العزيم ورخصة وعكسها العزيمة فعرف لك الرخصة فما هي العزيمة هي عكسها ما ثبت على وفق الاصل واضح طيب ثم ختم بقوله ختم مبحث الاحكام بقوله والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما. بهذا مبحث الحكم انقضى

9
00:03:38.850 --> 00:04:09.850
ما هي العلة؟ هي الوصف الذي اقتضى وجوده ها؟ وجود الحكم فهذا الوصف يقتضي وجود الحكم. مثال ذلك وجود الاسكار. الاسكار علة صح ولا لا؟ علة للتحريم في الخمر فالاسكار يقتضي التحريم. فاذا وجدت الاسكار في شراب من الاشربة ولو لم يسمه العرب

10
00:04:09.850 --> 00:04:26.600
في زمانهم خمرا مثلا فانك تقول قد وجد فيه الوصف شراب جديد اخترعوه في العصر الحاضر اذا شربه الانسان سكت نقول العلة في تحريم الخمر هي الاسكار وقد وجدت في هذا الشراب فاقتضى هذه

11
00:04:26.600 --> 00:04:44.250
العلة اقتضت ان نحرم هذا الشراب وهذا معناه العلة الوصف الذي قد اقتضى حكما ثم قال بهذا مبحث الحكم انقضى. وقوله بهذا مبحث الحكم انقضى. اشارة الى ختم ايش؟ الربع الاول

12
00:04:45.550 --> 00:04:56.850
ابعد الميكروفون اشارة الى اه ختم المبحث الاول وهو مبحث ايش الاحكام