﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.550
ثم انتقل الى اركان القياس نحن قلنا مثلا في مثال الخمر مع النبي او مع مشروب من المشروبات الكحولية الخمر نص عليه الشرع ولا لا نص عليها اذا الخمر اصل

2
00:00:21.850 --> 00:00:48.700
حكمها ما هو التحريم الشراب الكحولي هذا او او لحظة حكم التحريم علة تحريم الخمر هي الاسكار الفرع الذي لم ينص عليه الشرع هو المشروب الجديد هذا الذي ظهر ونريد ان نحكم عليه هذه هي اركان القياس اركانه

3
00:00:48.700 --> 00:01:18.500
ذكرها الاجلة من اهل العلم الاجلاء عليهم رحمة الله اركانه ذكرها الاجلة فرع مثاله النبي واصل عن خمر وحكمه ولماذا اخر الناظم الاصل وقدم الفرع قال فرع واصل حكمه والعلة ولم يقل اصل وفرع. ليش

4
00:01:19.850 --> 00:01:43.800
ها احسنت ليرد ضمير الحكم الى الاصل لان الحكم المذكور لان الحكم المذكور في اركان القياس هو حكم ايش؟ الاصل. قد يشكل بعض الناس لما يقال له اركان القياس. اصل وفرع

5
00:01:43.800 --> 00:02:03.800
وحكم وعلة اذا قلت اصل وفرع وحكم وعلة اشكل عليهما المراد بالحكم. هل الحكم هو الحكم الذي حكمنا عليه حكمنا به على الفرع ولا الحكم المذكور في اركان القياس هو الحكم الثابت للاصل بالنص؟ هو الحكم الثابت للنص. طبعا فيه خلاف عند الاصوليين في هذا لكن

6
00:02:03.800 --> 00:02:21.450
المعتمد بمختصر التحرير انه حكم الاصل لا حكم الفرع اما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته وليس ركنا فيه واضح هذا ولاجل ذلك قال فرع واصل حكمه يعني حكم الاصل والعلة

7
00:02:22.500 --> 00:02:50.050
تمام ثم بعد ذلك ذكر شروط القياس بعد ما ذكر اركانه ذكر شروطه وفي الشروط ذكر الشروط المتعلقة بكل واحد من الاركان ان فبدا اولا بالاصل فقال وشرط الاصل. بالمناسبة الاصل ايها الاخوة الكرام

8
00:02:50.800 --> 00:03:21.750
بعضهم يطلق الاصل ويريد به الخمر المثال يعني وبعضهم يقول يطلق الاصل ويريد به تحريم الخمر جيد وهم ذكروا الشروط المتعلقة بايش من بعضهم يذكر شروط الاصل ويريد بذلك شروط حكم الاصل اللي هو تحريم الخمر واشار صاحب آآ مختصر التحرير في الشرح

9
00:03:22.150 --> 00:03:40.500
نقل عن بعض العلماء ان الاصل يصح اطلاقه على الحكم حكم الاصل ويصح اطلاقه على ايش؟ على محل الحكم يعني على الخمر وعلى التحريم الثابت لها وبعضهم يطلقه ايضا على اشياء اخرى فيطلقونه على دليل الحكم

10
00:03:40.650 --> 00:04:01.300
جيد لكن لا نريد ان ندخل بهذه التفاصيل فالان عندنا الحكم الثابت الاصل هذا. الحكم الثابت هذا بالنص حتى نعمل القياس عليه لابد له من شروط الشرط الاول ان يكون معقول المعنى

11
00:04:02.800 --> 00:04:28.950
لا لما نشترط ان يكون معقول المعنى يخرج التعبد فلو قال قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اربع ركعات تمام؟ فينبغي للانسان اذا اراد ان يعمل عبادة كالتسبيح ان يحرص على ان يقوله

12
00:04:28.950 --> 00:04:53.150
اربع مرات خلاص او اذا زار آآ امه في الظهر وقت صلاة الظهر يقبل يدها اربع مرات خلاص قياسا على ايش؟ على صلاة الظهر. نقول هذا القياس غير صحيح. لان شرط الاصل ايش؟ ان يكون معقول المعنى. وكون الظهر

13
00:04:53.150 --> 00:05:15.400
اربع ركعات معقولة المعنى ولا تعبدي؟ تعبدي لا يدخله التعليم جيد وانتبه فرق بين ان يكون الحكم فيه معنى وبين ان يكون معقول المعنى كل حكم شرعه الله عز وجل فانما شرعه لحكمة

14
00:05:15.700 --> 00:05:32.900
علمتها او جهلتها لكن في حكمة انت تعقل المعنى وفيه شيء لا تعقل المعنى. ولهذا قد يكون هو فيه معنى لكن لا يعقل فلا يصح القياس الامر الثاني من شروط الاصل

15
00:05:33.250 --> 00:06:02.950
ان يكون محكما غير منسوخ فلو جاء واحد يريد ان يقيس على حكم على حكم منسوخ لا يصح قياسه لو جاء انسان وقال المطلقة تعتد سنة كاملة قياسا على المتوفى عنها زوجها لان الله عز وجل قال في المتوفى عنها زوجها وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج

16
00:06:02.950 --> 00:06:27.250
فيقاس عليها ايش المطلقة طبعا هذا القياس فيه اختلال شروط عديدة لكن الذي يهمنا هنا انه اختل فيه شرط ايش كون الاصل محكما فان عدة المتوفى عنها زوجها سنة هذا اصلا منسوخ فلا يصح القياس عليه

17
00:06:29.700 --> 00:06:59.350
ثم قال احكامه لا بقياس ثاني يعني ان يكون هذا الحكم محكما وان يكون ثابتا ولكن انتبه الا يكون الاصل ثابتا بقياس ثان يعني اذا كان دليلك على الاصل هو القياس. لو جاء مثلا انسان قال البر يجري فيه الربا

18
00:06:59.350 --> 00:07:25.200
النص ويقاس على البر الذرة فتكون الذرة مما يجري فيه ايش؟ الربا خلصنا وثبت عندنا ان الذرة يجري فيها ايش الربا جاء بعد ذلك يبحث في الرز قال الرز يجري فيه الربا. قلنا ما دليلك؟ قال القياس على الذرة

19
00:07:25.800 --> 00:07:46.250
ايش رايكم في هذا القياس صحيح غير صحيح لابد ان يكون الحكم ثابتا بالنص والا يكون ثابت بالقياس. طيب وش الحل؟ كيف نصحح هذا القياس؟ نقول ان تلحق رز فان لحق وتحققت الشروط اهلا وسهلا

20
00:07:46.400 --> 00:08:05.750
والا ان تقيس على مثابة مقياس هذا لا يصح انتهى من شروط الاصل ثم ذكر الناظم شروط الفرع ما هي شروط الفرع؟ قال الشرط الاول الا يكون في الفرع نص. قال لا نص في الفرع

21
00:08:06.300 --> 00:08:33.950
فان كان في الفرع نص فلا يخلو اما ان يكون النص الثابت في الفرع مخالف لمقتضى القياس فهذا قياس فاسد وتأخذ بالنص وتطرح القياس وهذا يسمى قياس فاسد الاعتبار او ان يكون النص الوارد في الفرع يوافق القياس. فحين اذ يكون الحكم ثابتا

22
00:08:33.950 --> 00:08:55.250
ان الصلة لا بالقياس اذا الفرع يشترط الا يرد فيه نص بخصوصه الثاني ان يوجد الجامع فيه لا نص في في الفرع وجود الجامع يعني وجود جامع في الفرع والجامع هو العلة ونحوها

23
00:08:55.850 --> 00:09:18.850
فاذا قال الانسان علة الخمر الاسكار قلنا طيب تمام قال ويقاس على الخمر البرتقال فلا يجوز شرب عصير البرتقال او يقاس على الخمر عصير العنب نقول طيب عصير العنب لا يوجد فيه

24
00:09:19.200 --> 00:09:40.500
لا توجد العلة فيه فلا يصلح ان يكون فرعا للخمر لانه غير مسكر. فيكون هذا القياس فاسدا اذا يشترط لصحة القياس وجود الجامع في الحرم الثالث من شروط الفرع ان يكون الحكم الذي يثبت

25
00:09:40.950 --> 00:10:08.000
للفرع موافق للحكم الثابت في الاصل وهذا معنى قبلي وحكمه كاصله فتابعي. يعني فتابع فتابع اه الاصل تمام؟ واثبت للفرع ذلك الحكم. صورة ذلك لو فرضنا ان شخصا قال لو فرضنا ان شخصا قال

26
00:10:08.400 --> 00:10:36.500
النبيذ مكروه لانه لو قال النبيذ مكروه قياسا على الخمر هل هذا القياس صحيح غير صحيح ليش لان حكم الاصل التحريم فاذا اردت ان تقيس الحق الفرع بالاصل فتعطي للفرع نفس حكم الاصل فتقول النبي ذو محرم

27
00:10:36.500 --> 00:10:45.800
فما دام قلت ان النبي مكروه معناها ان القياس غير صحيح وهذا معنى قوله وحكمه كاصله فتابعي