﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.600
ودلالات الالفاظ وهو الركن كم رقمه الثالث عندنا الاول ما الاحكام ثاني الادلة والثالث الدلالات والرابع المجتهد قال وثالثا دلالة لفظ جلى نصا وظاهرا وجاء مجملا من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم

2
00:00:31.350 --> 00:01:02.100
هنا يبين الناظم تقسيم دلالة اللفظ باعتبارين باعتبارين الاعتبار الاول باعتبار قوة الدلالة باعتبار قوة الدلالة فينقسم اللفظ باعتبار قوة دلالته الى ثلاثة احوال اما ان يكون اللفظ دالا على المعنى من غير احتمال

3
00:01:02.400 --> 00:01:34.150
معارض خلاص وسننبه لانه سيذكر تعريف النص في اخر مباحث دلالات اللفظ الى ان اللفظ نفس اللفظ قد يكون نصا وظاهرا ومجملا طيبت اذا اذا كان اللفظ يدل على المعنى من غير احتمال

4
00:01:34.800 --> 00:01:57.050
فهذا نص ان وجد الاحتمال فاما ان يكون الاحتمالان متساويين لا مرجح لاحدهما على الاخر فهذا المجمل لا نستطيع ان نقول هذا هو المراد او هذا هو المراد الا بمبين

5
00:01:58.800 --> 00:02:34.650
خلاص الثالث ان يكون الاحتمال ان يكون الاحتمالان احدهما ارجح من الاخر عندنا مثلا لفظ القرء لهم القرب لفوق القرب يطرق في عند العرب على الطهر ويطلق عندهم على الحيض

6
00:02:35.650 --> 00:03:00.550
فاذا قيل ان المرأة تتربص ثلاثة قروء صار عندنا احتمال ثلاثة اطهار وثلاثة حيض ومن جهة النص الاحتمالان متساويان ونحتاج الى مرجح من غيره جيد هذا معنى المجمل الظاهر ايش

7
00:03:00.900 --> 00:03:24.550
ان يكون احد الاحتمالين ارجح من الاخر مثال ذلك الامر الامر يحتمل الوجوب ويحتمل الندم جيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن امر بالوتر من جهة اللفظ يحتمل ان يكون واجبا

8
00:03:24.700 --> 00:03:51.950
ويحتمل ان يكون مستحبا والظاهر في الامر الارجح في الامر من حيث هو الارجح هو الوجوب. هذا فظاهر اوتروا ظاهره بنفسه الوجوب لما نظرنا في الادلة الاخرى دلت على انه لا يجب غير الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع

9
00:03:52.050 --> 00:04:09.950
حملنا الحديث على الندب. صار الحديث مؤولا ويسمى عندهم الظاهر بغيره ففيه عندنا ظاهر بنفسه وهو المراد اصالة بالظاهر وعندنا الظاهر بغيره يعني لا من حيث دلالة اللفظ نفسه لكن

10
00:04:09.950 --> 00:04:29.700
قرائن صرفته عن ذلك دلت على ان المراد المعنى الثاني. فحملناه على المعنى الذي هو في الاصل مرجوح لكنه صار راجحا. هذا يكون المؤول بل ويسميه بعضهم الظاهر بغيره او الظاهر بالدليل وسيأتي معنا ان شاء الله ويترك الظاهر للدليل ويسمي هذا الترك بالتأويل

11
00:04:30.750 --> 00:04:55.000
اذا هذا التقسيم الاول التقسيم الثاني تقسيمه من جهة محل الدلالة لا من جهة قوتها محل الدلالة اما ان يكون المعنى المراد يؤخذ من محل النطق فهذه دلالة المنطوق دلالة المنطوق

12
00:04:56.700 --> 00:05:24.700
فاذا قلت مثلا من حصل على درجة تسعين في الاختبار فسوف يذهب معنا الى الرحلة خلاص اللي حصل على درجة تسعين هذا منطوق. اللي ما حصل على درجة تسعين هل تكلمت عنه؟ لا

13
00:05:24.750 --> 00:05:37.900
اذا دلالة كلامك على ما لم تتكلم به مسكوت عنه هذي دلالة المفهوم عرفنا من قولك الذي لم تنطق به ان الذي لا يحصل على هذه الدرجة انه ما راح يطلع معاك الرحل

14
00:05:38.600 --> 00:05:58.000
جيد وله ان امثلة كثيرة تأتي من جهة النصوص الشرعية لكني اريد اوضح الان بمثال يعني آآ واضح وستأتي امثلة كثيرة ان شاء الله  عرفنا الان المنطوق والمفهوم نأتي الان ونرجع الى مبحث النص والظاهر والمجمل

15
00:05:58.600 --> 00:06:17.200
نبحث الظاهر فرعوا عليه مباحث كثيرة ربما لا ينصون على انها متفرعة من دلالة الظاهر لكن لو تأملت الباب لوجدت انه بحث في ظاهر هذا الاسلوب وظاهر هذا الاستعمال وظاهر هذا اللفظ

16
00:06:17.800 --> 00:06:45.700
فمن ذلك مبحث الامر فان عنايتهم في باب الامر تركز على ظاهر الامر الامر يحمل على ماذا ظاهره ايش؟ الوجوب التكرار الفور الى اخره ظاهر النهي التحريم واشياء اخرى ظاهر العموم

17
00:06:45.850 --> 00:07:10.800
استغراق جميع الافراد وانه لا يخرج منها شيء الا للدليل ظاهر الاطلاق انه ينطبق على الجميع على سبيل البدل الى اخره فنبدأ اولا بمبحث الامر قال الناظم وطلب الفعل بقول امر

18
00:07:11.200 --> 00:07:40.400
وعكسه النهي فلا تسر  ذكر هنا تعريف الامر وتعريف النهي لانه قال وعكسه النهي خلاص فما هو الأمر الامر هو طلب الفعل بالقول قم اجلس اقم الصلاة ات الزكاة هذه كلها طلب منك ان تفعل شيئا

19
00:07:41.700 --> 00:08:05.350
بالفعل اه بالقول ويزيد كثير من الاصوليين يقولون طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ولم نبين هذا ولم نذكره في الحد لان بحثنا في امر الشرع فحينما يقال الامر ان وقع من الادنى

20
00:08:06.050 --> 00:08:30.750
الى الاعلى فهو دعاء او الطلب. ومن المساوي التماس ومن الاعلى للادنى امر من الاعلى الادنى امر ونحن بحثنا في امر الشرع للعباد فهنا لم نقيده بالاستعلاء لانه معلوم طيب طلب الفعل بقول امر هذا هو طلب الفعل

21
00:08:30.950 --> 00:08:52.350
وعكسه النهي اذا كان الامر هو طلب الفعل فالنهي هو طلب الترك وطلب الكف جيد فلا تسروا مثال النهي لا تصروا وهذا اشارة الى حديث لا تسروا الابل والبقر والغنم

22
00:08:52.900 --> 00:08:53.750
تمام