﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.100
طيب هذا العام ايها الاخوة الكرام ما وجه ادخاله في الظاهر؟ لان ظاهر اللفظ العام استغراق جميع الافراد ودخول الافراد في العموم نص ولا ظاهر شمول العام لافراده نص ولا ظاهر

2
00:00:22.350 --> 00:00:40.800
ظاهر وليس نصا ولهذا قد نترك هذا الظاهر فنخرج بعض الافراد بالتخصيص صح ولا لا طيب ما هي المخصصات التي يصح لك ان تخرج ان تخرج بعض الافراد من العموم بها؟ ذكر لك الناظم جملة من المفصل

3
00:00:40.800 --> 00:01:03.300
وضع لك قاعدة في الاول قال وخصص العموم بالخصوص من عقل او نقل من النصوص. اذا عندك دليل يصح لك ان تتمسك به في الخروج عن عن العموم في خصص العموم بالخصوص من عقل او نقل من النصوص سواء كان

4
00:01:03.350 --> 00:01:30.800
الدليل دليلا عقليا ونذكر مثالا ايضا في العقيدة قال الله عز وجل الله خالق كل شيء اللفظ عام وكلمة شيء يدخل فيها من جهة اللفظ حتى الباري سبحانه وتعالى جل وعلا وتقدس وتعاظم

5
00:01:31.750 --> 00:01:59.800
تمام؟ قل اي شيء قل قل اي شيء اكبر شهادة قل الله تمام لكن العقل القاطع يدل على انه جل وعلا لا يدخل هنا او على انه سبحانه وتعالى هو الخالق وليس بمخلوق وكذلك صفات الرب سبحانه وتعالى فليست مخلوقة اذا

6
00:01:59.800 --> 00:02:23.900
كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى نعم هذا تخصيص بالعقل كذلك تخصيص بالنقل من النصوص قال من عقله انه نقلا من النصوص مثل ايش؟ التخصيص بالنقل لا يقتصر على شرائح القرآن والسنة. قال لك كالنطق سواء كان

7
00:02:23.900 --> 00:02:47.500
النص الذي خصصت الذي خصصت به منطوقا هذا النطق او مفهوما المنطوق كثير المفهوم مثل مثل ما ذكرنا في حديث القلتين ان الماء طهور لا ينجسه شيعان خصص بمفهوم المخالفة

8
00:02:48.050 --> 00:03:04.900
في حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين مفهومه انه اذا لم يبلغ حمل الخبث فخصصنا عموم الحديث. والاجماع فنخصص العموم بالاجماع قالوا من امثلته يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

9
00:03:05.650 --> 00:03:24.300
للذكر يشمل الذكر اذا كان حرا او كان عبدا فظاهره انه يرث ولو كان عبدا والاجماع ان العبد لا يرث انه لا يلزم واضح ولا لا فخصصناه بالاجماع والفعل والمقصود بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:24.450 --> 00:03:47.350
فمثل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها خصصناه بفعله صلى الله عليه وسلم حيث قضى حاجته صلى الله عليه وسلم في البنيان وهو مستدبر اشياء مستقبل القبلة فقلنا يخرج من ذلك الحديث ما لو كان في البنيان

11
00:03:48.050 --> 00:04:11.050
قال والفعل قول صاحب فراعي يعني يخصص العموم بقول الصحابي فاذا جاء عندنا عموم وجائنا قول صحابي مخالف للعموم فاننا نخصص العموم ونخرج منه صورة التي وردت عن الصحابي قولا او فعلا وبالمناسبة هنا ننبه ان حينما نقول قول الصحابي هنا

12
00:04:11.150 --> 00:04:31.000
هنا او قول الصحابي في حجية قول الصحابي فاننا نريد مذهب الصحابي الذي يشمل القول والفعل حتى في علم الصحابي من يذكر لنا مثالا على تخصيص العموم بقول الصحابي ها

13
00:04:36.200 --> 00:04:57.150
لا الادخال هذا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام نقول على سبيل المثال عندنا اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بجواز الاجرة ان يقول اه بع هذا بعشرة وما زاد فهو لك

14
00:04:59.350 --> 00:05:25.650
الان لو قلت لك بع سيارتي بعشرة الاف والزايد لك هذا عقد اجارة صح ولا لا؟ انت اجير الان وكيل باجر. اليس كذلك الاجر معلوم ولا مجهول مجهول صح القواعد العمومات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلط تقتضي

15
00:05:26.700 --> 00:05:44.050
الجواز ولا المنع؟ المنع لكننا نقول ليس بممنوع لان هذا خرج من العموم لورود اثر عن الصحابة بجوازه فخصصنا العموم بايش بقول الصحابي قالوا قول صاحب فراعي يعني فراعي ذلك

16
00:05:44.600 --> 00:06:03.600
تمام وتنبه له وخصص به العموم ومن المخصصات ايضا الحس قال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها والحس يدرك ان هذا العموم قد خرجت منه اشياء كثيرة فهي لم تدمر السماء والارض

17
00:06:04.450 --> 00:06:29.850
ولم تدمر الجبال ولم تدمر المساكن فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فهذا تخصيص بالحس. والقياس التخصيص بالقياس. قال الله عز وجل واحل الله البيع عام يشمل بيع الدرهم بالدرهمين فخصصنا عمومه بالسنة

18
00:06:30.900 --> 00:06:51.200
في مسألة بيع الدرهم بالدرهمين لكن تخصيص اخراج بيع الرز بالرز مع التفاضل هل فيه نص؟ قال لك الرز مقيس على ايش على البر فاخرجناه من عموم الاية بالقياس صح ولا لا؟ هذا تخصيص للعموم بالقياس

19
00:06:51.650 --> 00:07:16.600
قال والحس والقياس هذا المنفصل المخصصات منها مخصصات منفصلة يعني الدليل هذا خصصناه بدليل اخر منفصل عنه وهي التي ذكرناها ذكرنا ثمانية اشياء وهناك مخصصات متصلة بنفس الدليل كما قلنا مثلا في قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هنا خصصناه

20
00:07:17.450 --> 00:07:50.100
بمنفصل ولا متصل بمتصل اللي هو الاستثناء وقد يكون بمتصل وهو الشرط تمام؟ مثل ايش مثل من يحظروا مثال مثلا لو قلت لك  اكرم الطلاب  اذا نجحوا صار اللفظ الاول عام الطلاب

21
00:07:50.200 --> 00:08:14.700
قولنا اذا نجحت اذا نجحوا او من نجح منهم خصص اللفظ بايش بالطالب الذي تحقق فيه الشرط. ولهذا قال والشرط الاستثنائي هذا المنفصل فهذه هي المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة وبه نكون قد انتهينا من مبحث

22
00:08:14.750 --> 00:08:18.974
المبحث العموم والخصوم