﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
يبه لو عند قضاء حاجة ما يليق به اولا النور قائما من غير كراهة وهذه الاباحة الاول ان يأمن من رشاش البول على بدنه وثيابه. الثاني ان يأمن من انكشاف عورته للنار

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
الثاني الدخول بالجوال المنزل عليه البرنامج القرآن الكريم او التفسير او نحوهما. الثالث قولوا بالنقود او البطاقات التي قد يكتب عليها اسم الله تعالى انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

3
00:00:40.350 --> 00:01:10.350
رسول الله يتعلق باحكام قضاء الحادث ثلاثة امور. الامر الاول البول قائما. يجوز البول قائما بشرطين. الشرط الاول ان يأمن من رشاش البول. بمعنى انه يبول في موضع او بطريقة بحيث لا يصل اليه رشاش البول لا في

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
بدنه ولا في ثيابه. الشرط الثاني ان يأمن من رؤية عورته او انكشافها بالنسبة للاخرين. فاذا توفر اذان فمن جاز لك ان تبول قائما لكن ما هو الافضل؟ البول قائما او البول جالسا؟ الجواب السنة البول

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
جالسا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقوه. وهذا يدل على ان هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. ثاني من المباحات ان تدخل

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
وفي جيبك الجوال المحمل عليه آآ المصحف هذا لا بأس به ولا كراهية في ذلك لكن لا ينبغي ان يكون الجوال مفتوحا على صفحة المصحف بل يكون مغلقا او مفتوحا على

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
شيء فيه ذكر الله جل وعلا. والثالث من المباحات الدخول بالنقود لو كتب عليها اسم الله عز ليس كل النقود يكتب عليها اسم الله لكن احيانا مثلا آآ النقود السعودية يكتب عليها مثلا آآ

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
طبع او كذا في عهد الملك مثلا عبد الله ايام الملك عبد الله وفي عهد الملك عبد العزيز او تذكر فيها بعض الاسماء او اسم احيانا محافظ مؤسسة النقد عبد العزيز كذا فهذه اذا ذكر فيها اسم الله فلا بأس بالدخول آآ بها في

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
للحاجة للحاجة اما اذا كان عندك اوراق او كتيبات او شيء فيه ذكر الله عز وجل ولست محتاجا الى الدخول فينبغي ان تضعها خارج آآ دورات المياه او بعبارة ادق خارج الحمام خارج موضع قضاء الحاجة والله

10
00:03:10.350 --> 00:03:40.350
نعم نعم ما في شك كل هذا من باب تعظيم ذكر الله جل في علاه لا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له خاتم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم لا شك منقوش عليه

11
00:03:40.350 --> 00:04:30.350
محمد سطر رسول سطر الله سطر. فيذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل الخلاء نزعه لكنه ليس بالقوي من حيث ليس بالقوي. نعم. نعم تفضل يجب واما الطاهر فلا يجب منه

12
00:04:30.350 --> 00:05:20.350
وهكذا نعم تعريف الاستنجاء والاستجمار. وذكرنا انه ازالة اثر الخارج. من السبيلين بالماء او الحجارة ونحوها. اكثر الفقهاء يعرفه فيقول هو خالد وهذا التعبير غير دقيق. هذا التعبير غير دقيق بل غلط حقيقة لكنهم تزوجوا في هذا. والصواب ان يقال

13
00:05:20.350 --> 00:05:50.350
رسالة ايش؟ اثر الخارج ما الفرق بين ازالة الخارج وازالة اثر الخارج؟ ما الفرق بين الخارج خرج وانتهى. الخارج خرج وانتهى. الموجود هنا ايش؟ اثره اثر البول او اثر الغار في التعريف ان يقال ازالة اثر الخارج من السبيلين

14
00:05:50.350 --> 00:06:20.350
طيب ما حكم الاستنجاء او الاستجمار؟ حكمه واجب. واجب متى دائما لا اذا كان الخارج نجسا ملوثا نجسا ملوثا نجسا يعني غير طاهر فلو كان الخارج طاهر هل يجب الاستنجاء الجواب له؟ مثل النجس البول والغائط مثل الطاهر المني. المني على الصحيح من قولي اهل العلم

15
00:06:20.350 --> 00:06:40.350
فلا يجب ان تستنجي من المني لكن طبعا المني يجب منه ايش؟ الغسل هذا مسألة اخرى لكن لا يجب اول ما يخرج المني ان تستنجي حتى لا يوجد جسم مثلا ثيابك او سراويلك هذا ما هو واجب. لك ان تلبس السراويل

16
00:06:40.350 --> 00:07:10.350
وان تبقى الى وقت الصلاة ثم تغتسل. لان المني طاهر وليس بنجس. ووجوده على السراويل لا يؤثر عليها نجاسة واذا كان الشرط الثاني ملوثا طيب فان كان غير ملوث اذا كان غير ملوث لا يجب منه الاستنجاء ولا الاستجمار. قالوا مثل حصاة لا بلل عليها لو خرجت من الانسان حصاد او

17
00:07:10.350 --> 00:07:30.350
دودة لا بلل عليها. هذا كله لا يجب منه. طبعا هذه اشياء نادرة لكن ينبغي لطالب العلم ان يعرفها هذه العامة في مجالسهم انما تذكر في مجالس العلم. طيب ما حكم الاستنجاء من الريح؟ الاستنجاء

18
00:07:30.350 --> 00:07:50.350
ليس له اصل. ليس له اصل. ذهب اليه بعض متأخري اهل الشام من الحنابلة. لكنه غلط. لكن قد يحمل قولهم او قول من قال بالاستنجاء من الريح اذا كانت الريح من شخص به

19
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
في مسلا اسهال او استطلاع فهذا ممكن ان يخرج معها شيء من ايش؟ من البلد اذا كان انسان معه اسهال قد يخلق معه شيء فهنا ينبغي ان يستنجي حتى لا يكون فيه اثر على الدبر. اما في الوضع

20
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
صرح بعض العلماء بان الاستنجاء اه من الريح بدعة لا اصل لها ماذا؟ لانه ليس من التشريع وكون الانسان يشرع شيء من عنده هذا هو هو عنوان البدعة والان تجد كثير من الناس

21
00:08:30.350 --> 00:09:10.350
من الريح. عندهم وسوسة. فالاستنجال للريح ليس له اصل ولا ينبغي ان يفعله المسلم والله نعم تفضل يأتينا يأتينا ان شاء الله الكلام عن النجاسات عموما يحتوي على قد ناقشتك فيها فيما مضى فلا تنسى ما ذكرناه سابقا

22
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
ما تذكر؟ لانك انت ذكرت لي عن الدكتور اظن محمد ابن اسماعيل المقدم او دكتور انت تعرفه. قلت لي شيء من هذا الكلام يعني. قلت على كل حال الخلاصة ان المذي

23
00:09:30.350 --> 00:10:00.350
قد لا يكون له آآ شيسمونه لا يكون له اثر مع المني. ولا يكون له وجود حقيقي مع المني. والشارع اذا ضاع شيء في داخل شيء لا يحكم له. مثل البول اذا ضاع داخل الماء. هنا لم يعد له وجود. متى

24
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
لا يحكم للمذي اذا كان المذي ظاهرا. اذا كان المذي ظاهرا. وهذا لا يكون مع المني. انما سيكون بعد المني ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء بعد الماء؟ فقال ذاك المذيوب. بعد الماء اقل

25
00:10:20.350 --> 00:10:50.350
من يكشفه؟ هذا يكشفونه بالميكروسكوب الميكروسكوب ما له اعتبار بالشريعة. واضح قال ذاك المذي وكل فحل يمضي. فاذا خرج المذي بعد البول له احكامه. يكون نجسا يكون نجسا. فاذا ولذلك ذكرنا في درس مضى لا اظنه عندكم دروس سابقة يعني ان الفقهاء رحمنا الله واياهم قالوا ينبغي للانسان ان

26
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
تبول بعد قبل ان يغتسل بعد نزول المني وقبل ان يغتسل. وعللوه قالوا حتى يجرف الماء البول ما في طريقه ومجرى في المجرى من بقايا لان المذي نجس. وهذا معروف ومشاهد

27
00:11:10.350 --> 00:11:30.350
وهذا معروف ومجرب فلذلك جيد لان احيانا بعد الاغتسال يخرج منك شيء من المذي فتحتاج ان تتوضأ وتحتاج ان تغسل او تنضح ملابسك. فلذلك اذا اخرجت البول بعد نزول المني. طبعا اذا كان هذا بعد جماع مباشر اما لو نام

28
00:11:30.350 --> 00:12:00.350
انما يخرج بعد نزول المني مباشرة وليس من جميع الناس. لكنه كثير في الناس فكل فحل يعني ذكر فيه. نعم. لا يؤثر خروجهم لا يؤثر على صحة الاغتسال ولكن يؤثر على صحة الوضوء فيلزمك ان تتوضأ بعده

29
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
لان الغسل كاملا يجزي عن الوضوء. اذا كان الحدث الاكبر فاذا خرج اثناء الاغتسال في وسط الاغتسال ناقض للوضوء فيلزمك ان تتوضأ فيما بعد. لما تتوضأ الآن او بعد ما تنتهي من الغسل. نعم

30
00:12:20.350 --> 00:13:00.350
نعم هذا هو السنن نعم هذا في الصحيحين حديث عائشة وميمونة رضي الله عنها ان النبي كان يتوضأ قبل ان يغتسل اوكي ها بعدين سؤالك. هذا الوضوء الذي يكون قبل الاغتسال

31
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
ليس بالضرورة لرفع الحدث الاصغر. هذا يبدأ به تعظيما لاعظاء الوضوء. وتكريما له فيبدأ بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميت قال ابدأنا بايش؟ بميامنها ومواضع الوضوء منها كما في الصحيحين. فمن باب

32
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
تكريم اعضاء الوضوء لانها هي التي تبصر دائما فهي المكرمة بالانسان. فليس بالضرورة والاغتسال اختلف العلماء هل اذا غسلت بعض العضو يرتفع منه الحدث والا حتى آآ ينتهي الغشم تماما المسألة ليس عليها كبير يعني

33
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
المسائل المترتبة عليها. ولذلك اقرب انه يرتفع ارتفاعا جزئيا. يرتفع ارتفاع بدليل انه لا تشترط الموالاة في فلو اغتسل ثم قرأ له قارئ فترك الاغتسال ثم عاد فاكمل بعد نصف ساعة فلا حرج. او غسل بدنه ثم غسل

34
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
بعد نصف ساعة رأسه لا حرج صحيح. لكن يجب على طالب العلم ان يعرف ان الموالاة شرط في الوضوء لكن ليس شرط او فرض على التعبير الاشهر عند اهل العلم

35
00:14:20.350 --> 00:16:10.350
احسن قال  ويجوز الاول ان يكون الاستثمار بثلاث مصحات  فلا يكفي الصحيح لان حكم النجاسة في الموضع الخارج عن المعتاد وحكم النجاسة في غير يسند اليه. الثالث ان يكون  نعم. ما حكم الاكتفاء بالاستجمار؟ جائز باتفاق العلماء

36
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
من هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الغالب عليهم انه لا يوجد عندهم ماء. الماء في السابق كان قليلا. فكانوا يتركونه الشراب والطعام خاصة الاسباق. فما كانوا يستنجون كثيرا. فالغالب عليهم

37
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
ان كان هو الاستجمام. ولهذا انكر بعض العلماء الاستنجاء وكرهه اخرون. منهم بعض الصحابة كحذيفة وغيره كانوا يكرهون هنا الاستجمام الاستنجاء بالماء. قالوا لانه ينجس اليد. لانه ينجس اليد ولانه يبقي عليها اثرا وهو الرائحة الكريهة

38
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
فلذا قالوا الاستجمار احسن لانه لا ينجس اليد. ينجس مباشرة المنديل او الحصاد او الخشبة او اي الصحيح انه آآ لا يكره ابدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال حملت انا وغلام

39
00:17:10.350 --> 00:17:30.350
ومعي نحوي اداوة من ماء فاستنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وتوضأ عليه الصلاة والسلام. فهذا الانكار لا وجه له لكن يحمل على انه كان قليلا. كان قليلا. وهذا غالب فعلا يسمى اصحابه كما قلت التعليل لانه لا يوجد عندهم ايش

40
00:17:30.350 --> 00:18:00.350
ماء كما هو متوفر عندنا اليوم كانوا يحملونه على ظهورهم وكانوا يحملونه للاكل وللشرب فما هم يعني رايحين يضيعونه في البول في الاستنجاء والاستجمار. الاكتفاء بالاستجمار هذا جائز بالاتفاق فما يفهمه بعض آآ الناس انه لا يجوز الا للضرورة هذا فهم خطأ هذا الفهم خطأ. ولذلك يجوز لك حتى

41
00:18:00.350 --> 00:18:20.350
يعني تتنظف بالمناديل الان استجمار الناس بالمناديل استجمار الناس غالبه والمناديل احسن من الحجارة ايسر واسهل اظهر في التنظيف واظهر في التنظيف والغرض هو التنظيف. الغرض هو التنظيف. ولانها تتوفر في كل

42
00:18:20.350 --> 00:18:40.350
معك في سيارتك ومعك في بيتك ومعك في الفندق ومعك في السفر والحضر بخلاف الحجارة. اليوم الحجارة تقعد لك كيلو كيلوين الدنيا اليوم كلها مجستة ما عاد في حصن حصى بخلاف الواقع في السابق الحصى في البيت فالمقصود انه

43
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
هذا جائز وهذا جائز في بالاتفاق الا قوم كرهوا الاستنجاء لعلة ذكرتها لكم قبل قليل وهي علة ليس لها وجه مع صحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ما هي شروط الاكتفاء بالاستجمار؟ قالوا ثلاثة

44
00:19:00.350 --> 00:19:30.350
شروط الشرط الاول آآ ان يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعدا. يعني لا يكفي ان تمسح مسحة واحدة ولا ثنتين لا بد من ثلاث. في حديث سلمان رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستجمع باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم في الصحيح. وآآ

45
00:19:30.350 --> 00:20:00.350
السنة والافضل انك تقطعها على وتر. بمعنى لو احتجت الى زيادة رابعة يعني استجمرت بثلاث مسحات او بثلاثة احجار او بحجر له ثلاث جهات. ثم وجدت ان المسح الثالثة بقي فيها اثر للنجاسة. فيجب عليك ان تزيد رابعة. فلو عادت الرابعة لا اثر عليها يستحب ان تزيد خامسة. لقول النبي

46
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر فالسنة في الاستجمار الايثار. بمعنى ان تقطعه على ثلاث او خمس او ست او اذا آآ مسحت بالمناديل ان تمسح ثلاث مسحات او خمس او سبع وهكذا

47
00:20:20.350 --> 00:20:50.350
ثانيا من شروط الاستجمام الا يتعدى الخارج موضع العهدة. يعني موضع العادة وهو القبل وما حوله وهو الحشفة او الدبر وما حوله وهو جانبي الاليتين جانب الاليتين التي هي قريبة في الحلقة الدبر. لكن لو تطاير شيء من رشاش البول او نزل حتى وصل الى الخصية

48
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
هل يكفي ان تمسحه بالحجارة؟ لا. لماذا؟ لان هذا ليس استنجاء وليس استجمار هذي جالت نجاسة. النجاسة على الخصيتين مثلا هي كالنجاسة التي تكون على الساق او على القدم او في اليد

49
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
هذي هل يكفي ان تمسحها بالحجارة؟ لا. لا. لكن المشهور في المذهب انه لا بد من المنع والقول الثاني انه يكفي كل مزيل كل مزيل. فلو اتيت بمنديل معطر فمسحتها المدير المعطر الذي

50
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
له ملل ليس شرط ان يكون معطر بعطر لكن المبلل. فهذا يكفي هذا يكفي. لكن ان من دين الناشف لا يكفي لانه لا النجاسة يبقى اثر النجاسة. انما يزيل رطوبتها فقط. اما هي موجودة لا تزال موجودة. فيتنبه كذلك الحصاد

51
00:21:50.350 --> 00:22:10.350
لو ازلتها قد تنشف الموضع لكن لا تزيل الاثر. يبقى الاثر موجود. الاثر موجود لكنه ينشأ. لكن الحجر لا يزيل الاذى بخلاف الشيء الرطب. الشيء الرطب يزيل الاثر. يزيل الاثر. لكن الحنابلة يقول لابد من الماء. والقول الثاني اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه يكفي

52
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
كل مزيل وهذا هو الصحيح لان سيأتي ان شاء الله في باب النجاسات انه تزول بكل ما ازالها على الصحيح من قوله اهل العلم والادلة على هذا كثيرة وكذلك التعليل. التعليل الذي علل به الموضوع صحيح وسيأتينا في موضعه عند الكلام ان شاء الله في باب ازالة النجاسة

53
00:22:30.350 --> 00:22:50.350
فلا نطيل في ذكره هنا. الشرط الثالث الشرط الثالث ما هو؟ ان يكون ما يستجمع به مما يصح يجوز الاستجمام به فهو لابد ان يكون من الاشياء التي يجوز الاستجمار بها

54
00:22:50.350 --> 00:23:20.350
فلو استجمر رجيع دابة او بعظم او استجمر النجس فلا يصح هذا الاستجمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران انهما لا يطهران لانه لا يجوز استعمالهما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال العظم واستعمال الرجيع رجيع دابة وعظم في الاستجمار. فلا

55
00:23:20.350 --> 00:23:40.350
استعمالها في ازالة النجاسة فلا يجوز استعمالها في ازالة النجاسة. وقد يقال انه يصح مع الاثم. اذا زال اثر نجاسة يصح ايش؟ مع الاثم اذا زال اثرنا وهذا القول اوجح واقوى

56
00:23:40.350 --> 00:24:00.350
لكن الغالب في هذه الاشياء الغالب فيها انها لا تطهر. الغالب فيها انها لا تطهر لانها ليست من جنسي ما يطهر غالبا مثل التراب. التراب كرهه بعض اهل العلم في الاستجمار

57
00:24:00.350 --> 00:24:40.350
لماذا؟ لان التراب ينشر النجاسة. يعني انت الان لو اخذت لك رمل واستجمرت به من الغائط هذا يزيلني عليك النجاسة ويبقي ذرات التمر على موضع الدبر وعلى الصفحتين ما عاد تزول الا بالماء ما يزيلها ما يزيدها. وهكذا قالوا في الاشياء الثقيلة يعني الاشياء الثقيلة مثل واحد

58
00:24:40.350 --> 00:25:00.350
مستجمر بقزازة مع انه قد تضر الانسان زين لكنها ايضا لا تنقي المحل لا تنقي المحل لكن على كل حال المقصود ان يلقى المحل. فباي شيء اه اه حصل القاء المحل صح لكن قد يكون حرام

59
00:25:00.350 --> 00:25:20.350
قد يكون حرام كالروث والعظم وما اشبه ذلك. واما النجس فلا يجوز مطلقا لانه يزيد الموضع يا ستار انت تريد ان تزيد النجاسة بنجاسة؟ هذا لا يجوز. لان النجاسة يراد ازالتها بشيء طاهر. لا بشيء نجس والله

60
00:25:20.350 --> 00:26:00.350
طيب ماشي اتفضل ايش عندك من سؤال  لا لا هم العلماء يقولون ازالة اللي هو الاستجمار بالحجارة هي رخصة. هي رخصة ولذلك يبقى بعدها اثر معفو عنه. اثر لا يزيله الا الماء

61
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
هذا عند العلماء معفو عنه. واختلفوا فيه هل هو معفو عنه مطلقا؟ او انه معفو عنه في محله على هذا مسائل ما لنا في هذا الحين لانها موب نادرة اندر من النادر. مو انت تبين نمثلش

62
00:26:20.350 --> 00:26:50.350
طيب ابشر. لو لبس الانسان السراويل بعد الاستجمام. ماشي؟ وفي يوم حار جدا فعلق تعوج وعرق عرق من جهة اجلكم الله دبره ونزل من هذا الموضع العرق على السراويل. قالوا هنا السروال نجس

63
00:26:50.350 --> 00:27:10.350
لانه فيه ايش؟ اثر النجاسة. والنجاسة معفو عنها في محلها لا اذا انتقلت. مثال اخر قالوا لو جلس في طست ماء قليل طست مويه قليل جلست فيه يتبرد مثلا زين فيقول يتنجس الماء

64
00:27:10.350 --> 00:27:30.350
بهذا الاثر بانه تعدى المحل. فهمت؟ طبعا المسائل فيها اختلاف. فيها اختلاف خاصة الماء هذا مبني على مسألة الماء القليل. وهل ينجز بالتغير او لا يحتاج التغير اذا كان دون القلتين؟ فهو ما على هذه المسألة. والا لا

65
00:27:30.350 --> 00:27:50.350
تغير الماء بمثل هذا. والله اعلم. نعم. شف الدليل على هذا قطع الاستنجاء الاستجمار من ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليوتر. وفي لفظ من استجمر فليوتر

66
00:27:50.350 --> 00:28:20.350
جاء عند ابي داوود من فعل فهو حسن ومن لا فلا حرج. من فعل فهو حسن ومن لا فلا حرج وثبت ايضا حديث حديث آآ حديث آآ حديث كما قبل قليل حديث آآ سلمان رضي الله عنه ان النبي قال قال هان ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار وهذه الاقل

67
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
ولكنها وتر. وثبت في حديث ابن مسعود انه جاءه بحجرين فقال ابغني ايش؟ جاءه بحجرين وروثة فقال انغني ثالثة انغني ثالثة جاهل وهذا في الصحيحين وجاء في رواية ابن خزيمة قال بروثة حمار

68
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
في غوثة دل على انها كانت نجسة. كانت نجسة نعم. ماشي نكتفي هذا القدر وش السؤال اللي بعده؟ او انتهى الباب؟ انتهى الجميع. طيب يلا اللي عنده سؤال يعطينا نعم

69
00:29:00.350 --> 00:29:30.350
اللي هي؟ ده استجماع هذا استجماع الاستجمام الاستنجاء لا يكون الا بالماء عند اهل العلم. يكون بالماء يكون بالماء الاستجمار عند الاستنجاء عندهم طبعا السنجاء يشمل هذا وهذا يشمل حتى بالحجارة. فهو على المعنى اللغوي المعنى اللغوي هو استنجاء لانه يدخل فيه حتى الحجارة

70
00:29:30.350 --> 00:30:00.350
لكن من حيث المعنى المطلق الاطلاق لا يدخل فيه الاستجمار ليس من الاستجمار. وان كان معنى الاستجماع اعم الاستنجاء اعم والاستجمام اخص. هل عنده سؤال؟ ايش؟ الروز الروز الطاهر لا يجوز لانه طعام اخواننا من الجن. طعامه عفوا دواب اخواننا من الجن

71
00:30:00.350 --> 00:30:20.350
فلا يجوز لانه اتى الجن وفد الجن لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اجعل لنا طعاما ولدوابنا. قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وفي لفظ لم يذكر اسم الله عليه. لكن الاشهر الاول. قال

72
00:30:20.350 --> 00:30:50.350
آآ روث آآ دواب بني ادم. فهو هذا طعام وهذا كرامة طبعا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم اكرمهم انه يتحول هذا لهم طعاما. العظام اه يتحول طعام له موفور لحمه

73
00:30:50.350 --> 00:31:10.350
فذاك نهى النبي وسلم عنه حتى الان نقدره على الجن. بخلاف النجس النجس ممنوع لذاته. النجس ممنوع لذاته لحديث اه رمى بالروثة وقال بغنى ثالثة لانها ركس يعني نجس والركس النجس الله اكبر

74
00:31:10.350 --> 00:31:40.350
اللي يظهر ان المراد الروث الطاهر وهو مأكول لحم اكرمهم بهذا. الله اعلم. لكنهم الحديث عام قد يحتمل غيره لكن اللعل اقرب انه الطاهر منه طاهر ايش؟ اللي يقاد بالروم ايه

75
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
كان اكثر يقادهم برؤوس البقر. بعوث البقر وهو قائل لكن عموما اوقدت به جائز وقت حمار انت لن تأكل الروز لكن تعرف ان الحنابلة يكرهون المسخن بنجاسة. فقط يكرهونه ليش يكرهونه؟ تعليم يعني

76
00:32:00.350 --> 00:32:30.350
تعليم شيء غريب هو تعليمه. قال لقد يتطاير اليه شيء من رماد النجاسة او من من آآ يعني يعني تنجيس بمجرد الاحتمال الضعيف البعيد. طيب لو غطيناه قول ضعيف طبعا هو قول ضعيف الصحيح انه الايقاد بالنجاسات جائز ولا حرج فيه ابدا

77
00:32:30.350 --> 00:32:53.371
خلصنا جزاكم الله خير بارك الله في الجميع لا اله الا الله استغفر الله