﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:39.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله  الله اليكم واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

2
00:00:39.150 --> 00:01:03.250
نعم انتقل بعد ذلك للكلام على الاجماع وكعادة المؤلف الله تعالى في هذا المتن المختصر المعتصر اشار الى اشارات يسيرة والا فالاجمال من اهم الادلة التي يرجع الانسان اليها ليعرف الاحكام

3
00:01:03.400 --> 00:01:28.400
الاجماع يعتبر هو الدليل الثالث من الادلة التي يحتج بها العلماء. فالاصل الاول ما هو القرآن والاصل الثاني السنة والقرآن والسنة محل اجماع بين العلماء في الرجوع اليها والاصل الثالث الاجماع

4
00:01:28.500 --> 00:01:50.900
وهو حجة اذا توفرت شرائطه. وهذا ايضا بالاتفاق لكن قد يختلف العلماء في ثبوته وعدم ثبوت توفر شروطه او عدمها والاصل الرابع ما هو القياس هذه يطلق عليها انها الادلة المتفق عليها

5
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
الادلة المتفق عليها. وهناك ادلة مختلف فيها سيأتي الاشارة الى بعضها مثل قول الصحابي سد الذرائع الاستصحاب الاستحسان شرع من قبلنا هذه ادلة مختلف فيها. لكن الاجماع احد الاصول التي يرجع اليها العلماء

6
00:02:11.150 --> 00:02:32.900
في معرفة الاحكام وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الاجماع. فقال هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فالاجماع مقيد بالاتفاق. فالمسألة التي فيها اختلاف ليست اجماعا. فلا بد ان يحصل الاتفاق. ايظا قال علماء العصر

7
00:02:33.000 --> 00:02:56.050
وهذا قيد اخر الاتفاق المعتبر اتفاق العلماء. اما غير العلماء فلا كلام لهم هنا ولا وزن ايضا القيد الاخر قال العصر يبين ان الاتفاق يحصل باتفاق علماء عصر معين فاذا اتفق العلماء في عصر معين

8
00:02:56.350 --> 00:03:13.800
فلا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم اذا اتفق علماء المسلمين في زمن معين لا يجوز لمن بعدهم ان يخالفوهم ولذا اذا ثبت الاجماع في زمن الصحابة لا لا يجوز لمن بعدهم الى زماننا ان يخالفوا اجماع الصحابة

9
00:03:14.050 --> 00:03:34.700
واذا اتفق العلماء بعد عصر الصحابة فان وجد خلاف قبل عصره الاتفاق هذا سائغ لمن قبل الاتفاق ان يصيروا الى ما يجتهدون فيه. اما من بعد اصول الاتفاق فلا يجوز لهم

10
00:03:34.750 --> 00:04:00.250
ان يخالفوا هذا الاتفاق قال على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء لان الحديث هنا عن المسائل الشرعية اما علماء اللغة وعلماء الطب وعلماء اه مثلا الطبيعة كل هؤلاء لا علاقة لهم في هذا فهم يتفقون على مسائلهم اما مسائل الشرع فيرجع فيها الى علمائهم

11
00:04:00.250 --> 00:04:20.850
ولذا قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فالمسائل الشرعية هذا يخرج غيرها كالمسائل اللغوية وغيرها فهذا لا يبعث لا يبحثه علماء الشريعة انما يبحثه علماء كل فن في فنهم احسن الله اليكم

12
00:04:20.950 --> 00:04:40.950
واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على الضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة. نعم اشار المؤلف هنا الى مسائل لكن من اهمها ثلاث مسائل. الاولى

13
00:04:40.950 --> 00:05:02.700
ان ان الاجماع حجة شرعية يجب المصير اليها. والادلة على هذا كثيرة ومنها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا

14
00:05:02.750 --> 00:05:25.150
هذا دليل على ان الاجماع حجة. من يبين لي وجه الدلالة من هذا الحديث   ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله جل وعلا توعد من خالف سبيل المؤمنين بجهنم. ولا يتوعد الا على فعل محرم. ايضا

15
00:05:25.150 --> 00:05:39.400
قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اذا اذا لم نتنازع فعدم تنازعنا يعتبر حجة في اجماع على شيء. ايضا جاء في ذلك حديث عند ابي داوود والترمذي

16
00:05:39.600 --> 00:06:04.650
وقد ضعفه اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يجمع امتي على ضلالة وقد اتفق العلماء على ان الاجماع حجة قوله اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. الاجماع الذي يعتبر اجماع هذه الامة. اما الامم التي قبلنا فلم يأتي نص يدل على ان اجماعهم

17
00:06:04.650 --> 00:06:29.500
حجة ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة وهذا مما اختص الله جل وعلا به هذه الامة. والشرع ورد بعصمة هذه الامة. والحاصل من ذلك ان الاجماع حجة شرعية يجب المصير اليه عند وروده. لكن ينبغي ان يتنبه لامر

18
00:06:29.500 --> 00:06:54.400
وهو ان هناك اجماعات ينقلها بعض العلماء فيها نظر لا تكون اجماعا لكن حسب ما بلغ العالم ولذا بعضهم يقول اه لا اعلم فيه خلافا فيما بلغني اجمع علماؤنا اجمع اصحابنا وهكذا. فالاجماع الذي يعتبر حجة اتفاق علماء العصر

19
00:06:55.450 --> 00:07:21.500
وهذا مبحث آآ اعتنى به العلماء. فمن العلماء الذين ينقلون الاجماعات ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن وغيرهم من اهل العلم. لكن اجماعاتهم ليست كلها دقيقة  بعضها يعتبر قول جمهور اهل العلم. اذا ما هو الاجماع الذي يعتبر حجة؟ الاجماع الذي يعتبر حجة هو الاجماع الذي فيه

20
00:07:21.500 --> 00:07:44.900
ولم يتعقب  الله اليكم والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان نعم واشار المؤلف هنا الى ان الاجماع اذا ثبت فانه يصبح حجة على العصر الذي وقع فيه هذا الاجماع وعلى العصور التي بعده

21
00:07:45.050 --> 00:08:08.500
فاذا اجمع الصحابة على مسألة اصبح واجبا على التابعين الاخذ بها ولذا وجد في بعض المسائل اختلاف بين الصحابة. لكن حصل الاتفاق بعد. نعم الله اليكم. نعم اذا اتفق جميع المجتهدين على حكم شرعي

22
00:08:08.850 --> 00:08:36.100
في مسألة معينة ولو لحظة واحدة ولو لحظة واحدة فانه ينعقد الاجماع ويصبح حجة يحرم مخالفتها لان الامة لا تجتمعوا على ضلالة فاذا اجتمع العلماء ولو للحظة حصل الاجتماع ولم يأتي في النصوص ما يبين فترة زمنية لا بد ان يستمر الاجماع عليها. ولذا اشار المؤلف الى مسألة وهي هل هل يشترط

23
00:08:36.150 --> 00:08:54.850
انقضاء انقراض العصر ولم يوجد مخالف او لا؟ قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذا هو ما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعي. خالف في ذلك الحنابلة رحمهم الله واشترطوا انقراض العصر

24
00:08:55.250 --> 00:09:18.400
ولذا ذكر المؤلف رحمه الله الثمرة من هذا الخلاف قال الله اليكم فان قلنا انقراض العصر شرط. فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. وظحت الثمرة الان

25
00:09:18.750 --> 00:09:41.700
اذا قيل ان انقراض العصر شرط فلو ان احد العلماء في ذلك العصر الذين اتفق مع العلماء الاخرين رجع انتقض الاجماع. طيب لو ان واحدا منهم ولد وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فقوله

26
00:09:42.250 --> 00:10:08.400
يعتبر هنا اذا قلنا ان الانقراض شرط فبهذه الصورة وجود وجود الاجماع مستحيل ولذا المؤلف قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح نعم. احسن الله اليكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت

27
00:10:08.400 --> 00:10:28.200
الباقين عنه. نعم اشار الى ان اصول الاجماع ليس له آآ صفة معينة لا يصح الا بها. فيمكن ان يكون الاجماع ويحصل قوله في العلماء جميعا قول العلماء المعتبرين وهذا يسمى الاجماع القولي

28
00:10:28.250 --> 00:10:46.750
وهو الاجماع الصريح وذلك ان يجتمع العلماء  مكان معين فيقول كل واحد منهم انا ارى هذا الحكم وهذا اقوى انواع الاجماع لكن هذا لا يمكن ان يحصل بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم. لان العلماء تفرقوا في الامصار

29
00:10:47.600 --> 00:11:08.550
بل لو قيل بانعدامه لما كان بعيدا والنوع الثاني قال بقولهم وبفعلهم او بقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين هذا يسمى اجماع سكوتي او اجماع اقراري وهو ان يرى بعض

30
00:11:08.550 --> 00:11:34.250
بعض العلماء مسألة ويشتهر قوله بين الفقهاء ولا ينكره عليه احد ولا ينكره عليه احد فيكون هذا اجماع لكن اجماع سكوتي مذهب جمهور العلماء ان الاجماع السكوت حجة. لماذا لان الاصل ان العالم اذا بلغته فتوى باطلة مخالفة للكتاب والسنة فانه يحرم عليه

31
00:11:34.400 --> 00:11:58.800
الا يبين. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فاذا بلغ العالم قولا مخالفا للكتاب والسنة فيجب عليه البلاغ فسكوته اقرار سكوته اقرار وهذا يسمى اجماع سكوتي وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي لا تجتمع امتي على ضلالة

32
00:11:58.800 --> 00:12:18.850
لكن حجية الاجماع السكوت تعتبر حجية قطعية ولا ظنية والنية وهو ليس كقوة الاجماع الصريح وكل الاجماعات التي ينقلها العلماء بعد زمن الصحابة حسبها واعلى ما فيها ان تكون اجماعات سكوتية

33
00:12:19.200 --> 00:12:36.700
يبلغ العلماء قول فلان فيسكتون عن انكاره. او لا يعلم له مخالف. ولذا بعض اهل العلم يكون دقيق في النقل فلا يدعي الاجماع ولكنه يقول لا اعلم له مخالفا لا نعلم له مخالفة

34
00:12:36.800 --> 00:12:54.400
يشير الى انه ما دام انه لا يوجد له مخالف فهو قريب من مسألة الاجماع لكن لورعهم ولا يقولوا ما لا يعلمون. يقولون لم يبلغنا له مخالف واذا رأيت قولا قال به جمهور اهل العلم

35
00:12:54.500 --> 00:13:11.050
تريث في مخالفته فاهل العلم اذا قالوا قولا فهم مدارس علماء محققون قد لا يبلغك الدليل. قد لا يبلغك التعليم. قد لا تصل الى ما وصلوا اليه من التحرير والدقة

36
00:13:11.050 --> 00:13:31.950
والعلم والمعرفة والاطلاع فلا تستعجل بالمخالفة هذا اذا كان قول كثير من اهل العلم اذا كيف لو قيل ان هذا القول قد ادعي فيه الاجماع. ولذا ينبغي لطلبة العلم ان يتريثوا في مخالفة اقاويل اهل العلم التي نقل فيها الاجماع

37
00:13:31.950 --> 00:13:51.450
او قيل ان هذا قول جمهور اهل العلم فيحرر ويدقق الى غيرها طيب اذا ثبت الاجماع اذا قيل باجماع وثبت فانه يجب اتباعه ولا يجوز للمسلم ان يخالفه. حتى ولو كان المسلم عالما

38
00:13:51.550 --> 00:14:10.800
لا يجوز له مخالفة هذا الاجماع ويستحيل ان تجمع الامة على ضلالة وايضا اه لا يجوز الاجتهاد في امر اجمع العلماء عليه. ولذا قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا ثبت اجماع الامة على حكم من الاحكام

39
00:14:10.800 --> 00:14:16.700
لم يكن لاحد ان يخرج عن اجتماع عن اجماعهم