﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:39.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله  يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. واما الساهي والصبي والمجنون. شهر المؤلف الى ان خطاب الشرع

2
00:00:39.000 --> 00:00:58.750
العام يتوجه الى كل المؤمنين المكلفين رجالا ونساء احرار وارقاء اه اغنياء وفقراء لا يختص بخطاب الله قوم دون قوم النساء داخلات فيه النساء شقائق الرجال كما جاء عند الترمذي وان كان في اسناده مقال

3
00:00:58.850 --> 00:01:17.350
فقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الخطاب للجميع ولا تأكلوا الربا الخطاب للجميع ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يخاطب بها الرقيق كما يخاطب بها الحر الا بدليل لكن قد تختلف الشروط

4
00:01:17.450 --> 00:01:43.650
شروط الرجال تختلف عن شروط النساء الاحرار تختلف عن رق وهكذا الله اليكم واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي لا يدخل في خطاب الله عز وجل بمعنى انه غير مؤاخذ حال نسيانه. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

5
00:01:43.750 --> 00:02:09.900
فلو قال قائل انا لم تؤدي الزكاة ناسيا هنا يأتي الحكم القاعدة الاصولية ان الناس لا يدخل في الخطاب لكن تأتي قاعدة اخرى متى ما ذكر يأتي بالمأمور  لهذا لهذه المسألة ذيول كثيرة. من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

6
00:02:10.150 --> 00:02:28.000
فقوله واما الساهي اي لا فهو غير داخل في الخطاب وكذلك الصبي والمجنون غير داخلين في الاوامر قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة. فالصبي لو لم يصلي لا يعاقب

7
00:02:28.500 --> 00:02:51.800
ولكنه يؤدب من باب من باب التأديب واضربوهم عليها بعشر لكن في الاخرة لا عقاب عليه. ما جرى عليه قلم التكليف لو ان المجنون ما صلى صلاته اصلا غير صحيحة. اذا هو غير داخل في خطاب الشارع. لذلك من استقرأ ما جاء في الكتاب والسنة

8
00:02:51.950 --> 00:03:20.950
علم ان التكليف مشروط بالقدرة والعلم نعم احسن الله اليكم والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام. لقوله اشار المؤلف رحمه الله الى ان الكفار مخاطبون

9
00:03:20.950 --> 00:03:44.950
في اصل الشريعة وفرعها اصل الشريعة هو الاسلام التوحيد مخاطبون بي وهذا محل اتفاق بين اهل العلم فهم معاقبون على ترك الايمان بالله وبرسوله بالكتاب وباليوم الاخر وايضا ذهب جمهور اهل العلم الى انهم مخاطبون بفروع الشريعة

10
00:03:45.200 --> 00:04:09.050
الصلاة مخاطبون معنى مخاطبتهم بها انهم معاقبون على تركها ولو انهم فعلوها حال كفرهم لم تقبل والدليل قول الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. فالكافر معاقب على السرقة

11
00:04:09.400 --> 00:04:32.950
معاقب على شرك شرب الخمر يعاقب الزنا يعاقب على الظلم وهكذا. هذا معنى قول المخاطبون بفروع الشريعة نعم. احسن الله اليكم والنهي عن الشيء امر بضده. هذه قاعدة اصولية. الامر بالشيء

12
00:04:33.900 --> 00:04:53.600
نهي عن ضده فالامر بالتوحيد نهي عن الشرك الامر ببر الوالدين نهي عن عن عقوقهما الامر بالقيام للصلاة نهي عن الصلاة الانسان قاعدة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة فلو صلى وهو قاعد

13
00:04:54.250 --> 00:05:12.250
يقول ما يصح هذا في الفرظ الا اذا كنت عاجزا. الحاصل ان العلما يستلون من هذا احكام فاذا جاء الامر فظده منهي عنه كما ان النهي عن الشيء امر بظده فالنهي عن الشرك امر بالتوحيد

14
00:05:12.450 --> 00:05:33.050
النهي عن عقوق الوالدين امر ببرهما النهي عن التأفف عن على الوالدين امر بالقول الحسن النهي عن الظلم امر بالعدل. النهي عن الزنا امر بالعفة وهكذا هل امر النبي صلى الله عليه وسلم امر لامته؟ الصحيح نعم

15
00:05:33.300 --> 00:05:52.950
فامره عليه الصلاة والسلام امر لامته. كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وكما يعني ما زال الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بافعاله على الاحكام يقولون رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا

16
00:05:53.100 --> 00:06:17.750
وهكذا في بعض المسائل المتعلقة في باب الامر احسن الله اليكم والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. انتقل بعد ذلك الى النهي والنهي الامر وهو من مهمات مباحث اصول الفقه

17
00:06:17.850 --> 00:06:40.400
والنهي كما عرفه المؤلف استدعاء الترك اي طلب الترك بالقول اي بالنطق ممن هو دونه اي ان يكون الناهي اعلى من المنهي على سبيل الوجوب وهذا مذهب جمهور اهل العلم من الاصوليين والفقهاء

18
00:06:40.700 --> 00:07:01.250
ان الاصل في النواهي التحريم الا لصارف. فقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا. قوله عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا اليها. كل هذه دليل على التحريم

19
00:07:01.950 --> 00:07:25.300
والنهي قد يستفاد بصيغة النهي المشهورة  وهي يعني الفعل المضارع هذا مثل قوله لا تقتلوا الربا الفعل المضارع المقرون بلا الناهي هذا دليل على النهي لكن قد يستفاد من غيرها مثلا

20
00:07:25.400 --> 00:07:45.750
حرمت عليكم اموال حرمت عليكم الميتة لفظ التحريم هذا دليل على النهي الحاصل ان الاصل في النهي التحريم الا لصارف. يقول الشافعي رحمه الله اصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما نهى عنه فهو محرم

21
00:07:45.750 --> 00:08:20.300
حتى تأتي عنه دلالة تدل على انه انما نهى عنه لمعنى غير التحريم طيب الله اليكم. مثال الصوارف ذكره اخونا قبل قليل  نهى عن الشرب قائما قال فمن نسي فليستقيم طبعا هذه الكلمة اختلف هل هي مرفوعة او مدرجة؟ من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. وقد ثبت انه شرب وهو

22
00:08:20.300 --> 00:08:42.100
قائل فحمل العلماء النهي على الكراهية مثاله قوله عليه الصلاة والسلام انهى امتي عن الكي كما في البخاري وايضا قال ان يكن من ادويتكم شيء حق ففي شرطة محجم او شربة عسل او لذعة بنار واكره ان اكتوي

23
00:08:43.250 --> 00:09:04.900
الله اليكم  ويدل على فساد المنهي عنه. نعم التحريم او النهي يدل على فساد المنهي عنه النهي اذا كان عن ذات المنهي عنه فانه يحمل على الفساد عند جماهير اهل العلم

24
00:09:05.350 --> 00:09:20.700
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل البدع باطلة ضلالة اذا كان متعلقا بشرط من شروط العبادة فانه يحمى اي يدل على الفساد كما هو قول

25
00:09:20.750 --> 00:09:45.300
الجمهور كما قال الناظم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل آآ اما اذا كان لامر خارج اختلف العلماء هل يحمل هل يدل على الفساد او لا؟ المذهب مذهب الحنابلة يحملونه او قالوا يدل على الفساد ولذا قالوا الصلاة في الارض المغصوبة

26
00:09:45.600 --> 00:10:04.100
الصلاة فاسدة لان للنهي عن التعدي على اموال الناس والصحيح ان النهي يدل على فساد المنهي عنه اذا كان متعلقا بذات المنهي او بشرطه. اما اذا كان متعلقا بامن خارج فانه

27
00:10:04.100 --> 00:10:16.950
محرم لكن العبادة صحيحة من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لو اغتاب حال صومه صوم صحيح لكن مع الاثم. نعم

28
00:10:16.950 --> 00:10:43.950
الله اليكم وترد صيغة الامر والمراد به. الاباحة او او التهديد او التسوية او التكوين. نعم صيغة الامر قد ترد ويراد بها التحريم كما تقدم وقد ترد ويراد بها الاباحة كقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض عفوا صيغة الامر ترد

29
00:10:44.050 --> 00:11:03.300
وقد يراد بها الوجوب كما تقدم وهو الاصل وقد ترد وقد ترد ويراد بها الاباحة لقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لان الامر اذا

30
00:11:03.450 --> 00:11:22.000
اه جاء بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل كما تقدم وقال او التهديد فقد ترد ويراد بها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بسيط اه وقد ترد ويراد بها التسوية

31
00:11:22.750 --> 00:11:43.500
ويراد بها التسويق فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يعني سواء صبرتم او ما صبرتم لن يتغير من العذاب شيء وقد ترد ويراد بها التكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين فالامر قد يصرف عن الوجوب الى الاباحة

32
00:11:43.550 --> 00:12:02.350
او التهديد او التسوية او التكوين او الاستحباب لقرائن هل قرائن هذه قد يتفق على بعضها؟ وقد يختلف على بعضها مثلا طبعا نقف على هذا مثلا من القرائن المشهورة عند اهل العلم

33
00:12:02.550 --> 00:12:23.700
الامر اذا كان من باب الاداب فيحملونه على الاستحباب واذا كان النهي من باب الاداب يحملونه على الكراهية. هذه قال بها الجمهور مخالفة فيها عدد من اهل العلم لكن مثلا انظر مثلا فتح الباري ابن رجب ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري

34
00:12:23.750 --> 00:12:42.350
احيانا يقول وهذا ادب من الاداب فهو على وهذا الامر من باب الاداب فهو على الاستحباب. لانه قعد القاعدة فلا يحتاج ان يكررها دائما يرى كما هو رأي الجمهور ان الامر اذا كان من باب الاداب فهو محمول

35
00:12:42.500 --> 00:13:04.300
على الاستحباب. ولذا تجده ما يكرر القاعدة وانما يقول وهذا الامر من باب الاداب فهو للكراه للاستحباب هذا النهي من باب الاداب فهو للكراهية مثلا النهي عن الشرب او عن الاكل والشرب بالشمال

36
00:13:04.700 --> 00:13:40.550
هذا من باب الاداب فهو محمول على الكراهية هذه القاع هذا الصارف جمهور اهل العلم يأخذون به ولذلك تجدهم ما يكثرون من تكراره قعدوا القاعدة وساروا عليها الله اعلم هذا خلاف

37
00:13:40.850 --> 00:13:56.050
حقيقي من الاشياء التي تنبني عليها النظر الى اسماء الله الى صفات الله عز وجل اهل الكلام يقولون هذي من باب المجاز وجاء ربك قال وجاء امر الله سيجعلونها من باب المجاز

38
00:13:56.500 --> 00:14:35.750
واهل العلم من اهل السنة يقولون وجاء وجاء ربك اي هذا اثبات مجيء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته نعم   ايه لكنهم المجاز حمل الكلام على غير ما وضع له

39
00:14:37.950 --> 00:15:00.050
هذا طبعا العرب العرب عندهم اساليب بلاغية بيانية قد يستعيرون بعض الاشياء لبعض الاشياء بدلالة قرائن فمن قالوا بالمجازي دلفوا منه الى انكار الصفات وهذا هذا الاشد الان وانكار الصفات

40
00:15:02.450 --> 00:15:42.350
اي نعم وما الذي ينبني عليه في باب اللغة هذا امر يحتاج اني اراجعه ولعلنا نأتي به ان شاء الله  الباطل النكاح المتفق على بطلانه على  الزواج زوجة الاب نكاح زوجة الاب

41
00:15:43.500 --> 00:16:11.300
والفاسد ما اختلف العلماء في بطلانه العلماء في بطلانه مثل النكاح بلا ولي الحنفية  مشهور عندهم انهم آآ لا يبطلون النكاح بلا ولي واما بالنسبة للحج كما اتفق او الحج الباطل ما حصلت فيه الردة يعني اذا ارتد

42
00:16:11.800 --> 00:16:30.300
اذا ارتد الحج الحاج اثناء حجه فحجه باطل واما اذا وطأ قبل التحلل الاول فحجه فاسد كما روي عن ابن عمر وابن عباس وحكم به عمر رضي الله عنهما في رجل وطأ امرأته قبل التحلل الاول

43
00:16:30.450 --> 00:16:37.400
فحكم علي بخمسة امور منها ان حجه فاسد يلزمه بقية الامور يعني