الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الورقات في في اصول الفقه لامام الحرمين ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. واما الساهي والصبي والمجنون. شهر المؤلف الى ان خطاب الشرع العام يتوجه الى كل المؤمنين المكلفين رجالا ونساء احرار وارقاء اه اغنياء وفقراء لا يختص بخطاب الله قوم دون قوم النساء داخلات فيه النساء شقائق الرجال كما جاء عند الترمذي وان كان في اسناده مقال فقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الخطاب للجميع ولا تأكلوا الربا الخطاب للجميع ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يخاطب بها الرقيق كما يخاطب بها الحر الا بدليل لكن قد تختلف الشروط شروط الرجال تختلف عن شروط النساء الاحرار تختلف عن رق وهكذا الله اليكم واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي لا يدخل في خطاب الله عز وجل بمعنى انه غير مؤاخذ حال نسيانه. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فلو قال قائل انا لم تؤدي الزكاة ناسيا هنا يأتي الحكم القاعدة الاصولية ان الناس لا يدخل في الخطاب لكن تأتي قاعدة اخرى متى ما ذكر يأتي بالمأمور لهذا لهذه المسألة ذيول كثيرة. من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فقوله واما الساهي اي لا فهو غير داخل في الخطاب وكذلك الصبي والمجنون غير داخلين في الاوامر قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة. فالصبي لو لم يصلي لا يعاقب ولكنه يؤدب من باب من باب التأديب واضربوهم عليها بعشر لكن في الاخرة لا عقاب عليه. ما جرى عليه قلم التكليف لو ان المجنون ما صلى صلاته اصلا غير صحيحة. اذا هو غير داخل في خطاب الشارع. لذلك من استقرأ ما جاء في الكتاب والسنة علم ان التكليف مشروط بالقدرة والعلم نعم احسن الله اليكم والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام. لقوله اشار المؤلف رحمه الله الى ان الكفار مخاطبون في اصل الشريعة وفرعها اصل الشريعة هو الاسلام التوحيد مخاطبون بي وهذا محل اتفاق بين اهل العلم فهم معاقبون على ترك الايمان بالله وبرسوله بالكتاب وباليوم الاخر وايضا ذهب جمهور اهل العلم الى انهم مخاطبون بفروع الشريعة الصلاة مخاطبون معنى مخاطبتهم بها انهم معاقبون على تركها ولو انهم فعلوها حال كفرهم لم تقبل والدليل قول الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. فالكافر معاقب على السرقة معاقب على شرك شرب الخمر يعاقب الزنا يعاقب على الظلم وهكذا. هذا معنى قول المخاطبون بفروع الشريعة نعم. احسن الله اليكم والنهي عن الشيء امر بضده. هذه قاعدة اصولية. الامر بالشيء نهي عن ضده فالامر بالتوحيد نهي عن الشرك الامر ببر الوالدين نهي عن عن عقوقهما الامر بالقيام للصلاة نهي عن الصلاة الانسان قاعدة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة فلو صلى وهو قاعد يقول ما يصح هذا في الفرظ الا اذا كنت عاجزا. الحاصل ان العلما يستلون من هذا احكام فاذا جاء الامر فظده منهي عنه كما ان النهي عن الشيء امر بظده فالنهي عن الشرك امر بالتوحيد النهي عن عقوق الوالدين امر ببرهما النهي عن التأفف عن على الوالدين امر بالقول الحسن النهي عن الظلم امر بالعدل. النهي عن الزنا امر بالعفة وهكذا هل امر النبي صلى الله عليه وسلم امر لامته؟ الصحيح نعم فامره عليه الصلاة والسلام امر لامته. كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وكما يعني ما زال الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بافعاله على الاحكام يقولون رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وهكذا في بعض المسائل المتعلقة في باب الامر احسن الله اليكم والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. انتقل بعد ذلك الى النهي والنهي الامر وهو من مهمات مباحث اصول الفقه والنهي كما عرفه المؤلف استدعاء الترك اي طلب الترك بالقول اي بالنطق ممن هو دونه اي ان يكون الناهي اعلى من المنهي على سبيل الوجوب وهذا مذهب جمهور اهل العلم من الاصوليين والفقهاء ان الاصل في النواهي التحريم الا لصارف. فقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا. قوله عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا اليها. كل هذه دليل على التحريم والنهي قد يستفاد بصيغة النهي المشهورة وهي يعني الفعل المضارع هذا مثل قوله لا تقتلوا الربا الفعل المضارع المقرون بلا الناهي هذا دليل على النهي لكن قد يستفاد من غيرها مثلا حرمت عليكم اموال حرمت عليكم الميتة لفظ التحريم هذا دليل على النهي الحاصل ان الاصل في النهي التحريم الا لصارف. يقول الشافعي رحمه الله اصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على انه انما نهى عنه لمعنى غير التحريم طيب الله اليكم. مثال الصوارف ذكره اخونا قبل قليل نهى عن الشرب قائما قال فمن نسي فليستقيم طبعا هذه الكلمة اختلف هل هي مرفوعة او مدرجة؟ من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. وقد ثبت انه شرب وهو قائل فحمل العلماء النهي على الكراهية مثاله قوله عليه الصلاة والسلام انهى امتي عن الكي كما في البخاري وايضا قال ان يكن من ادويتكم شيء حق ففي شرطة محجم او شربة عسل او لذعة بنار واكره ان اكتوي الله اليكم ويدل على فساد المنهي عنه. نعم التحريم او النهي يدل على فساد المنهي عنه النهي اذا كان عن ذات المنهي عنه فانه يحمل على الفساد عند جماهير اهل العلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل البدع باطلة ضلالة اذا كان متعلقا بشرط من شروط العبادة فانه يحمى اي يدل على الفساد كما هو قول الجمهور كما قال الناظم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل آآ اما اذا كان لامر خارج اختلف العلماء هل يحمل هل يدل على الفساد او لا؟ المذهب مذهب الحنابلة يحملونه او قالوا يدل على الفساد ولذا قالوا الصلاة في الارض المغصوبة الصلاة فاسدة لان للنهي عن التعدي على اموال الناس والصحيح ان النهي يدل على فساد المنهي عنه اذا كان متعلقا بذات المنهي او بشرطه. اما اذا كان متعلقا بامن خارج فانه محرم لكن العبادة صحيحة من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لو اغتاب حال صومه صوم صحيح لكن مع الاثم. نعم الله اليكم وترد صيغة الامر والمراد به. الاباحة او او التهديد او التسوية او التكوين. نعم صيغة الامر قد ترد ويراد بها التحريم كما تقدم وقد ترد ويراد بها الاباحة كقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض عفوا صيغة الامر ترد وقد يراد بها الوجوب كما تقدم وهو الاصل وقد ترد وقد ترد ويراد بها الاباحة لقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لان الامر اذا اه جاء بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل كما تقدم وقال او التهديد فقد ترد ويراد بها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بسيط اه وقد ترد ويراد بها التسوية ويراد بها التسويق فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يعني سواء صبرتم او ما صبرتم لن يتغير من العذاب شيء وقد ترد ويراد بها التكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين فالامر قد يصرف عن الوجوب الى الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين او الاستحباب لقرائن هل قرائن هذه قد يتفق على بعضها؟ وقد يختلف على بعضها مثلا طبعا نقف على هذا مثلا من القرائن المشهورة عند اهل العلم الامر اذا كان من باب الاداب فيحملونه على الاستحباب واذا كان النهي من باب الاداب يحملونه على الكراهية. هذه قال بها الجمهور مخالفة فيها عدد من اهل العلم لكن مثلا انظر مثلا فتح الباري ابن رجب ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري احيانا يقول وهذا ادب من الاداب فهو على وهذا الامر من باب الاداب فهو على الاستحباب. لانه قعد القاعدة فلا يحتاج ان يكررها دائما يرى كما هو رأي الجمهور ان الامر اذا كان من باب الاداب فهو محمول على الاستحباب. ولذا تجده ما يكرر القاعدة وانما يقول وهذا الامر من باب الاداب فهو للكراه للاستحباب هذا النهي من باب الاداب فهو للكراهية مثلا النهي عن الشرب او عن الاكل والشرب بالشمال هذا من باب الاداب فهو محمول على الكراهية هذه القاع هذا الصارف جمهور اهل العلم يأخذون به ولذلك تجدهم ما يكثرون من تكراره قعدوا القاعدة وساروا عليها الله اعلم هذا خلاف حقيقي من الاشياء التي تنبني عليها النظر الى اسماء الله الى صفات الله عز وجل اهل الكلام يقولون هذي من باب المجاز وجاء ربك قال وجاء امر الله سيجعلونها من باب المجاز واهل العلم من اهل السنة يقولون وجاء وجاء ربك اي هذا اثبات مجيء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته نعم ايه لكنهم المجاز حمل الكلام على غير ما وضع له هذا طبعا العرب العرب عندهم اساليب بلاغية بيانية قد يستعيرون بعض الاشياء لبعض الاشياء بدلالة قرائن فمن قالوا بالمجازي دلفوا منه الى انكار الصفات وهذا هذا الاشد الان وانكار الصفات اي نعم وما الذي ينبني عليه في باب اللغة هذا امر يحتاج اني اراجعه ولعلنا نأتي به ان شاء الله الباطل النكاح المتفق على بطلانه على الزواج زوجة الاب نكاح زوجة الاب والفاسد ما اختلف العلماء في بطلانه العلماء في بطلانه مثل النكاح بلا ولي الحنفية مشهور عندهم انهم آآ لا يبطلون النكاح بلا ولي واما بالنسبة للحج كما اتفق او الحج الباطل ما حصلت فيه الردة يعني اذا ارتد اذا ارتد الحج الحاج اثناء حجه فحجه باطل واما اذا وطأ قبل التحلل الاول فحجه فاسد كما روي عن ابن عمر وابن عباس وحكم به عمر رضي الله عنهما في رجل وطأ امرأته قبل التحلل الاول فحكم علي بخمسة امور منها ان حجه فاسد يلزمه بقية الامور يعني