﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.300
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل مهم من فصول اصول الفقه. ايش هي؟ فصل الامر الكلام عن ايش الامر ايش الامر تعريفه يقول المؤلف رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل

2
00:00:21.750 --> 00:00:40.050
هادي باردة بشكله يقول والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الاستدعاء يعني الطلب الاستدعاء يعني ايش؟ الطلب. فلما قال لك الامر هو طلب الفعل بالقول قم

3
00:00:40.450 --> 00:01:01.400
اجلس تركب اذهب تعال هذه كلها ايش اوامر لانني طلبت منك افعالا تلفظت بفعل الامر بصيغة الامر قال ممن هو دونه ان كان الطالب يعني اعطيك مثال لو قال الطالب لاستاذه في الكلية يا استاذ زدني درجة

4
00:01:01.700 --> 00:01:19.950
هل هذا امر لا هذا طلب التماس قد يكون يسمونه دعاء ماشي او قول العبد لربي يا رب اغفر لي ذنوبي هذا ليس امرا لكن قول الله عز وجل لعباده اتقوا الله اقيموا الصلاة امنوا ها اتوا الزكاة

5
00:01:20.100 --> 00:01:37.200
الى اخره كل هذه اوامر لانها امر من الرب جل وعلا الى عباده هذا معنى قوله ممن هو دونه خلاص على سبيل الوجوب. فالاصل في الامر انه يحمل على الوجوب ما صيغة الامر؟ قال صيغته

6
00:01:37.650 --> 00:02:00.200
افعل هذا الاصل وليس المقصود لما يقول افعل يعني لازم وزن افعل ولهذا افعل هذا من الفعل الثلاثي تقول ظرب اظرب ها لكن الفعل الرباعي مثلا اقبل تقول ايش اقبل افعل وزنها

7
00:02:00.550 --> 00:02:20.650
ليس المقصود هنا الوزن الصرفي اللي هو ايش انه على وزن افعل لا المقصود هنا فعل الامر. المقصود هو ايش صيغة الامر هي فعل الامر افعل مثل اذهب اه اه يعني اقدم اقبل كلها فعل امر من امثلتها في الكتاب والسنة من يعطينا فعل امر في الكتاب والسنة

8
00:02:20.950 --> 00:02:42.100
نعم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. هذا امر وهذا امر. ايضا فاستقم كما قلت يا ابراهيم اعرض عن هذا تمام اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم كل هذه ايش

9
00:02:42.300 --> 00:03:05.850
من باب الامر طيب دلالة الامر اول شي انتبهوا ان دلالة الامر اللي نتكلم عنها الان هي دلالة من باب دلالة الظاهر لا من باب دلالة النص خلاص؟ ولهذا قال وعند الاطلاق تجرد عن القرينة يحمل على الوجوب

10
00:03:06.400 --> 00:03:26.450
اذا وجد الامر متجردا ما في قرائن نحمله على الوجوب ولا على الاستحباب الاصل حمله على الوجوب عند ايش التجرد عن القراءة. خذوا قاعدة هذه لما بعضهم قاعدة القواعد اي مسألة في اصول الفقه لما يذكرونها

11
00:03:26.850 --> 00:03:46.550
فانما مرادهم وضع القاعدة عند ايش عدم وجود الدليل الخاص او القرينة الخاصة ولهذا اذا قلنا الامر للوجوب يعني عند عدم وجود قرائن صارفة اذا قلنا وهذا كثير في علم الاصول وفي غيره

12
00:03:46.600 --> 00:04:07.900
يعني مثلا نقول المرسل حجة عندنا معشر الحنابلة والمالكية والحنفية المرسل حجة يعني ايش حجة؟ يعني حيث لم تقم قرينة على رده اذا جاء دليل او قرائن تدل على ان هذا المرسل المعين قد اخطأ فيه راويه او انه غير مقبول نعمل بها ولا ما نعمل

13
00:04:09.100 --> 00:04:25.200
نعمل بالقرائن واضح؟ مثلا لما تسمع حتى في علوم الحديث مثلا عند علماء المصطلح اذا قرأت في كتب المصطلح يقول زيادة الثقة مقبولة واخرون يقولون زيادة الثقة غير مقبولة. يأتي واحد يقول لا الصحيح

14
00:04:25.250 --> 00:04:43.000
الرجوع الى القرائن نقول الجميع يقبل القرائن انما حينما نقول زيادة الثقة مقبولة يعني ايش عند عدم وجود قرينة على قبولها او قرينة على ردها كذلك هنا الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرائن يحمل على

15
00:04:44.000 --> 00:05:07.050
على الوجوب ماشي؟ وكثير من الادلة جاءت فيها القرائن على عدم الوجوب مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين خلاص قبل ان يجلس لفظ اه بعض الفاظ الحديث هكذا وبعضها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن اتيت بهذا اللفظ في ان فيه صيغة امر

16
00:05:07.100 --> 00:05:22.750
فليركع ركعتين قبل ان يجلس طيب هذا امر جمهور العلماء يقولون الامر وجوب لكن في هذا الحديث جمهور العلماء الذين يقررون في اصول الورقة ان له الوجوب يقولون هذا امر للاستحباب

17
00:05:23.150 --> 00:05:37.450
تناقض تناقض يا شيخ ها لا او لوجود القرين والدليل الخاص عندهم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الاعرابي قال هل علي غيرها بعد خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال

18
00:05:37.450 --> 00:06:02.300
ليس عليك غيره. قال لا الا ان تطوع خلاص فهذه قرينة صرفت هذا الحديث عن الوجوب. ولهذا قال عند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب الا اذا دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. مثال حديث يدل على الندب هذا الحديث فليركع ركعتين قبل ان يجلس

19
00:06:02.550 --> 00:06:18.150
مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن عند جمهور العلماء للندب واضح كذلك الاباحة قد يدل الامر على الاباحة مثاله قالوا مثال قول الله عز وجل

20
00:06:18.200 --> 00:06:36.450
واذا حللتم تصطادوا هل من سنن التحلل انك تاخذ بندقية تذهب وتصطاد؟ قالوا لا. هذا امر دل على الاباحة للقرينة التي هي كونه بعد الحظر والامر بعد الحظر يحمل على الاباحة

21
00:06:36.500 --> 00:06:56.300
نعم المسألة التي بعدها اذا عندنا رقم واحد الامر يقتضي الوجوب. المسألة الثانية هل الامر يقتضي التكرار او ان الامر تبرأ الذمة فيه بالمرة الواحدة قولا المصنف يقول لا يقتضي التكرار

22
00:06:56.950 --> 00:07:21.100
المصنف يقول لا يقتضي التكرار والمسألة فيها خلاف مشهور. الحنابلة عندنا المشهور عندهم ان الامر يقتضي التكرار طبعا هل هذا الخلاف يترتب عليه فروع فقهية كثيرة لا ليش؟ لان الفروع الفقهية في مسألة التكرار جلها ان لم يكن كلها القرائن فيها ظاهرة على التكرار او عدمه فمثلا

23
00:07:21.100 --> 00:07:41.400
قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا يكفيك مرة ولا لا بد من الاستدامة طول العمر الاستدامة والتكرار هنا عند من يقول به يراد به الاستدامة في الغالب في الغالب يراد به الاستدامة. فلما نقول قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا

24
00:07:42.000 --> 00:08:00.000
هذا للتكرار ولا مرة تكرار قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا التكرار ولا مرة ها مرة لوجود دليل الحج مرة وما زاد في التطوع

25
00:08:00.200 --> 00:08:23.200
طيب الزكاة اقيموا اتوا الزكاة في دليل يدل على ان الزكاة تتكرر كل سنة خلاص؟ ازاء زكاته في مال حتى يحول عليه الحول وفي الخارج من الارض واتوا حقه يوم حصاده فهذه فيها ادلة خاصة بالتكرار وهكذا. لكن حيث انعدمت الادلة الخاصة. مثال على ذلك

26
00:08:23.250 --> 00:08:37.150
يعني الامثلة في هذا قليلة من الامثلة التي ذكرها بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر. والزائد

27
00:08:37.250 --> 00:08:51.950
سنة وخير واجر وفضل ليش؟ قالوا لان الامر لا يقتضي التكرار ويكفي فعله مرة واحدة والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلابد في حياتك ان تصلي مرة هكذا قال بعضهم

28
00:08:52.300 --> 00:09:12.350
والباقي سنة وفضل وخير واجر واضح طيب مثال اخر قليل الامثلة حقيقة في هذا وبعض الامثلة التي تذكر في هذا المقام ليست يعني مطردة طيب المسألة الثالثة في الامر. هل الامر يقتضي الفور ولا على التراخي

29
00:09:13.300 --> 00:09:35.800
ها مثاله المشهور الحج اذا تحققت فيك شروط وجوب الحج تقول له ما بحج هذه السنة حج السنة القادمة يجوز ان تؤخر ولا يجب ان تحج في اقرب فرصة المؤلف يقول ولا يقتبط الفور مشيا مع الشافعية فانهم يقولون لا يقتضي الفوضى. وعندنا معشر الحنابلة انه يقتضي الفور. ولهذا قال

30
00:09:35.800 --> 00:09:56.600
في نظم الورقات يقول اه ولم يوفد فورا ولا تكرارا. ان لم يجيء ما ان لم يجيء ما يقتضي التكرار قال في حنبلة الورقات وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الامر على المختار. ماشي؟ فعندنا نحن بلا انه يقتضي الفور ويقتضي التكرار

31
00:09:56.600 --> 00:10:14.150
مثال اخر على قضية الفور قضاء الفوائت من الصلوات اه يا شيخ واحد غلبته عيناه ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس خرج الوقت صح ولا لا هل له انه يروح يقضي اشغاله ويوصل الاولاد المدارس

32
00:10:14.500 --> 00:10:34.000
ها وبعدين يصلي الفجر او يجب عليه ان يبادر فيصلي الفجر مبنية على ايش ها يا شيخ مبنية على اي قاعدة اصولية هاه ان شيخ على اي قاعدة تبنى على قاعدة هل الامر يقتضي

33
00:10:34.250 --> 00:10:56.500
الفور اولى فالحنابلة يقولون والجمهور يقولون فورا يقضي الفوائت فورا والشافعية يقولون لو تأخر لا بأس ليش؟ لانهم يقولون الامر لا يقتضي الفور. ماشي طيب قال رحمه الله تعالى ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الاول دون الزمان الثاني هو امرك ان تفعل اذا

34
00:10:56.500 --> 00:11:11.200
اذا فعلت هل حدد لك زمانا معينا للفعل جالس اقيموا الصلاة او حجوا البيت هل حدد لك سنة بعينها ما حدد لك سنة بعينه اذا السنوات كلها مجزئة فلهذا قالوا

35
00:11:12.300 --> 00:11:29.350
قالوا لا يقتضي على الفور والجواب عندنا ان الله امر بالمسارعة فقال واستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وغير ذلك اذا عندنا ثلاثة مسائل الرابع منها يأتينا سيذكر مؤلف خمس مسائل في الامر

36
00:11:29.550 --> 00:11:53.750
الاولى قلنا ايش الوجوب والثانية التكرار والثالثة الفور. الرابعة الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الواجب الا به. وهي قاعدة عند علماء الاصول. يقولون يعبرون عنها ما لا يتم الواجب الا به فهو

37
00:11:54.450 --> 00:12:10.150
واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الشرع امرك ان تصلي صلاة الجمعة. صح طيب لبست ثوبك رحت اتجهت الى باب البيت عشان تخرج ما وجدت المفتاح في جيب الثوب

38
00:12:11.750 --> 00:12:33.700
مقفل باب الشقة تذكرت ان المفتاح وين فوق الدولاب  هل يجب عليك انك تحط السلم وتطلع فوق تاخذ المفتاح وتفتح الباب قال لك يا اخي الشرع قال لي صل الجمعة انا اللي علي سويته ما في دليل عندك دليل في القرآن او في السنة يقول اطلع فوق الدرج اطلع فوق الدولاب

39
00:12:34.100 --> 00:12:58.500
عندك تلين ها عندنا نقول الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا واضح؟ نعم. فيجب عليه انه يحط السلم وياخذ المفتاح ويفتح باب الشقة وينزل يصلي نعم قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها

40
00:12:58.900 --> 00:13:20.550
تمام جيد شيخ طيب قال الخامس ان الامر يقتضي الاجزاء الخامس ان الامر يقتضي ايش الاجزاء ومعنى ذلك انك اذا فعلت المأمور على وفق الشروط الشرعية غير مطالب ان تفعله اعادة او قضاء

41
00:13:22.600 --> 00:13:43.650
وهو معنى قوله واذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الامر. مثل بعض المعاصرين يقول اذا صام الانسان خلينا في الصلاة ناخذ مثال الصلاة انسان صلى صلاة المغرب جيد فيوم السبت

42
00:13:46.050 --> 00:14:06.050
طيب وركب الطيارة صلى المغرب وركب هالطيارة ثم اقلعت الطائرة وطارت لما اقلعت الطائرة صارت يشوف الشمس ولا ما يشوفها بعد المغرب مباشرة ها يشوف الشمس صح طيب طلعوا شوفوا الشمس ثم غربت مرة

43
00:14:06.350 --> 00:14:17.200
اخرى في حقه هل عليه صلاة مغرب مرة ثانية؟ نقول اذا فعل خرج المأمور عملوا عهدة فالامر يقتضي الاجزاء واضح