﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.350
قال رحمه الله تعالى فصل الان يتكلم عن دلالات الالفاظ العام والخاص ظاهر العام هو استغراق جميع الافراد ويحتمل اخراج البعض ولا لا يحتمل ذلك ولا ما يحتمل يحتمل طيب نبدأ اولا بتعريف العام

2
00:00:23.500 --> 00:00:43.250
قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء ما عم شيئين فصاعدا اعطاك مثال على الشيءين تقول عممت زيدا وعمرا بالعطاء يعني اعطيتهما جميعا

3
00:00:43.450 --> 00:01:03.150
وعممت جميع الناس بالعطاء يعني اعطيت كل الناس واضح ثم ذكر الفاظ العموم فقال الفاظه اربعة عد معي اربعة الفاظ عد الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الاسم الواحد المعرف بالالف واللام مثل

4
00:01:03.400 --> 00:01:27.750
قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر خلاص طيب فهذا عام يشمل كل انسان الا الذين امنوا الثاني اسم الجمع المعرف بال قال الله عز وجل ان الابرار ها هذا جمع معرف ان الابرار في نعيم. وان الفجار لفي

5
00:01:28.200 --> 00:01:44.150
جحيم والاسماء المبهمة هذا الثالث والرابع لا في النكرات طيب الاسماء المبهمة يدخل تحت اشياء كثيرة. قال كمن في من يعقل كقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره

6
00:01:44.650 --> 00:02:05.950
فهذا يعم واضح قال وما في ما لا يعقل قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر طيب واي في الجميع واين في المكان؟ اين تذهب ها؟ قال صلى الله عليه وسلم

7
00:02:06.250 --> 00:02:27.500
آآ جعلت لي الارض مسجدا وطورا. فايما هذه اية؟ فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي نعم ومتى في الزمان يعني تقول مثلا متى رأيت منكرا فانكر. متى رأيته؟ يعني في اي وقت ترى المنكر

8
00:02:27.700 --> 00:02:44.650
فانكره وما في الاستفهام والجزاء وما تفعلوا من خير نعم يعلمه الله ولا في النكرات في قولك لا رجل في الدار وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر فيعم كل صلاة جيد هذه كلها امثلة على العموم

9
00:02:44.650 --> 00:03:02.600
قال والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقول العمريطي في الفعل بل وما جرى مجراه. جيد. وش معنى هذا الكلام؟ يقولون ان

10
00:03:02.850 --> 00:03:16.350
ان العموم من صفات النطق فلا يصح ان تدعي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم ما المقصود بهذا؟ اعطيك مثال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيكم مثال قاله بعض الناس

11
00:03:16.550 --> 00:03:34.650
النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى ام حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وكان يقيل عند القيلولين. وكانت ربما تفلي له شعره عليه الصلاة والسلام طيب هذا فعل

12
00:03:34.700 --> 00:03:52.250
ولا قول فعل هل يمكن ان يقول هذا حديث عام مع المرأة المحرم والمرأة الاجنبية هل ممكن هذا هو فعل مع امرأة بعينها وهذه المرأة قال كثير من اهل السير بل هو المتجه بلا شك انها محرم من محارمه عليه الصلاة والسلام

13
00:03:52.450 --> 00:04:10.800
من جهة الرظع واضح فهل يمكن احد يقول والله هذا حديث عام يجوز انه حتى غير المحرم ليش؟ لان الافعال لا يصح ان يقال فيها بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة صح ولا لا؟ هي صلى ركعتين. هاتان الركعتان

14
00:04:10.800 --> 00:04:30.750
فرض ولا نفل اما فرض او نفل هل يمكن ان نقول والله هذا حديث عام لا هو صلى ركعتين فلا يمكنه ان يحمل على العموم اتضح هذا نعم يقول رحمه الله تعالى فصل والخاص يقابل العام

15
00:04:31.350 --> 00:04:49.500
عرفتم العام ولا لا عرفتوه خلاص الخاص يقابله والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر وعرفه بعضهم اخراج ما لولاه لدخل في الكلام فنحن اذا قلنا مثلا قرأنا قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر

16
00:04:49.800 --> 00:05:04.850
كلمة الانسان تشمل المؤمن والكافر والصغير والكبير لكن الله استثنى ما تشمل بعد الاستثناء خرج منها المؤمن فقال ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا خلاص هذا معنى تمييز بعض الجملة

17
00:05:05.600 --> 00:05:26.100
وهو ينقسم الى استثناء متصل واستثناء المنفصل فالمتصل الاستثناء استغفر الله تخصيص متصل ومنفصل اما الاستثناء فهو المتصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. المتصل التخصيص المتصل ذكر له المصنف ثلاثة

18
00:05:26.500 --> 00:05:45.650
انواع الاستثناء يعني ايش متصل؟ متصل يعني في نفس الدليل يأتي التخصيص يعني ايش منفصل؟ يعني يأتي التخصيص في دليل اخر هذا معنى المتصل والمنفصل قولنا ان الانسان لفي خسر لو قال لك قائل هل هذه الاية يدخل فيها المؤمن

19
00:05:46.200 --> 00:06:09.750
تقول اكمل الاية في نفس الدليل يبين ان المؤمن لا يدخل لقوله الا الذين امنوا واضح هذا المتصل الشرط الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة وسيشرحها. قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. زاد بعضهم بالا او احد اخواتها

20
00:06:10.600 --> 00:06:31.200
جيد ومثلنا له ان الانسان لفسق وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء هذا شرط لو قال قائل الان عندنا مثلا نفترض عندنا خمس طلاب زيد وعمرو وخالد وبكر وسعيد واحمد

21
00:06:31.700 --> 00:06:55.100
فقال جميع الطلاب تمام سيعطون مكافأة الا زيدا وسعيدا وعمرا وبكرا وخالدا. طيب ما بقيت احد اخرج جميع الافراد فهذا لا يصح ولهذا يقول المؤلف انما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء

22
00:06:55.150 --> 00:07:13.850
وبعضهم يقول بل يشترط ان يكون المتبقي اكثر من الخارج فلا يصح استثناء الاكثر فاذا عندك خمسة اكثر قدر تستثنيه اثنين لازم يبقى ثلاثة وهذه المسألة لها ليس يعني تطبيقها على النصوص الشرعية

23
00:07:14.250 --> 00:07:26.850
اه الشرع لا يمكن ان نقول والله الشرع اذا استثنى اكثر من النصف لا يقبل لا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكن لها فوائد في ابواب الاقرار مثلا

24
00:07:27.000 --> 00:07:45.800
في ابواب الطلاق لو قال شخص عند القاضي تمام انت رحت للمحكمة العامة رفعت دعوة لشخص انك تطالبه بخمس مئة ريال ولما جا اعترف في الجلسة قال صحيح انا اقر بخمس مئة ريال

25
00:07:45.900 --> 00:08:11.950
الا اربع مئة وش رايكم اذا قلنا لا يصح استثناء الاكثر الاستثناء كله باطل يلزمه كم يلزمه خمس مئة واذا قلنا الاستثناء من الاكثر يصح يصححون ذلك قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام نفس الكلام اللي قلناه. هذي تفيد في مثل

26
00:08:12.150 --> 00:08:32.200
استثناء المقر عند القاضي قال لفلان له خمس مئة ريال ثم سكت لمدة دقيقة ثم قال الا مئة يلزمه كم اربع مئة ولا خمس مئة خمسمئة لان الاستثناء ملغي من شرط الاستثناء ان يكون

27
00:08:32.350 --> 00:08:48.400
متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره مثل يعني ذكروا له هذا امثلة وامثلتها في الاقرار يعني يقول مثلا له مئة ريال الا عشرة دولارات

28
00:08:48.550 --> 00:09:20.500
نعم قال والشرط يجوز ان يتقدما على المشروط يجوز ان يتقدم تقول تقول اذا كنت مجتهدا تمام؟ تنجح ويجوز ان تقول ستنجح اذا كنت مجتهدا والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هذي المسألة اللي هي حمل المطلق على المقيد. يقول لك يحمل المطلق على المقيد. مثاله الرقبة قيدت

29
00:09:20.500 --> 00:09:37.300
ايماني في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد في قول الله عز وجل في اية الظهار فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة باية القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة نحمل المطلق على المقيد ولا لا

30
00:09:37.800 --> 00:10:04.600
يحمل المطلق على المقيد لو كتبت هنا كلام المصنف هنا مطلق فيحمل على المقيد من كلام الاصوليين. وهو ان المطلق يحمل على المقيد اذا اتفقا في الحكم. المؤلف اطلق فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هل هذا مطلقا؟ نقول لا حتى هذا مقيد. نقيده بايش

31
00:10:05.200 --> 00:10:23.550
اذا اتفقا في الحكم مثل عتق رقبة لكن مثلا في اية الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مطرق ولا مقيد مقيد الى المرافق. في اية التيمم

32
00:10:24.200 --> 00:10:44.200
فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقيدها بالمرافق. هل نحمل المطلق المقيد فنقول التيمم الى المرافق؟ لا. لا يحمل المطلق المقيد. ليش؟ لان الحكم تليفون قال اغسلوا وهنا قال امسحوا حكم مختلف اذا لا يحمل المطلق على المقيد. قال رحمه الله تعالى والمنفصلون

33
00:10:44.200 --> 00:10:58.950
وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر اذا نحن نخصص الدليل بدليل خارجي اخر ما هو نفس الدليل عرفت الفرق بين المتصل المنفصل مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر

34
00:10:59.100 --> 00:11:12.200
نعم جئنا بدليل اخر حديث اخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طف بالبيت وصلى ركعتين اي ساعة من ليل او نهار فنقول يجوز تحية يجوز ركعتي الطواف

35
00:11:12.600 --> 00:11:32.050
بعد العصر واضح؟ والمنفصل هو تخصيص احد الدليلين بالاخر. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء مخصص بقول الله عز وجل وولاة الاحمال

36
00:11:32.400 --> 00:11:49.950
رجلهن يضعن حملهن اذا ثلاثة قرون الا الحامل هذا تخصيص كتاب بكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى واحلكم ما وراء ذلكم بعد ما ذكر المحرمات في النكاح احرمت عليكم امهاتكم الى ان قال

37
00:11:49.950 --> 00:12:07.650
ان لكم ما وراء ذلكم يعني غير ما ذكر في القرآن من المحرمات فعموم الاية واحل لكم ما وراء ذلكم يدل على حله نقول لكن هذا ليس على عمومه لانه دخله التخصيص بالسنة

38
00:12:07.850 --> 00:12:30.000
في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واظح يا مشايخ كلنا تمام طيب قال رحمه الله والسنة بالكتاب ايضا قد تأتي السنة عامة وتخصص باية من كتاب الله والسنة بالسنة كما في

39
00:12:30.000 --> 00:12:46.550
بتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها خصصنا عمومه بالبنيان الذي دل عليه حديث ابن عمر حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام ويستدبر الكعبة واضح

40
00:12:47.400 --> 00:13:04.900
خذوا قاعدة يا مشايخ الامثلة المذكورة هنا في هذا الدرس وفي كتب الاصول يقصد بها فهم القاعدة الاصولية لا تقرير الحكم الفرعي ما نقصد الان تقرير الفروع. ولهذا صاحب المراقي

41
00:13:05.050 --> 00:13:21.000
قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال يكفي انه المثال يوضح لك القاعدة هل هذا المثال صحيح على مذهبك مرجوح على مذهب غيرك او مذهبك ليس هذا مقام تحقيق ذلك

42
00:13:21.800 --> 00:13:44.750
جيد يا مشايخ قال رحمه الله تعالى والنطق بالقياس يخصص النطق بالقياس النطق يعني القرآن او السنة مثلا قال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع خلاص؟ هذا عام عندنا تخصيص لهذا العموم بالكتاب

43
00:13:46.500 --> 00:14:01.100
خلاص اه عندنا تخصيص له بالسنة بالكتاب قال الله واحل الله البيع خصص بالكتاب في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

44
00:14:01.650 --> 00:14:22.300
خصصت هذه الاية القرآن بالقرآن نعطيكم مثال في نفس الاية قرآن بسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل اليس بيع الذهب بالذهب مع التفاضل بيعا؟ بيع صح ولا لا؟ لكن هل يدخل في عموم واحل الله البيع؟ نقول لا

45
00:14:22.350 --> 00:14:44.850
لان السنة اخرجته اذا هذا تخصيص القرآن بايش بالسنة. لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل نفس الشيء. طيب الذرة او الرز نقول الرز يقاس على البر خلاص؟ فهل يجوز بيع الرز بالرز مع التفاضل؟ نقول لا

46
00:14:45.250 --> 00:15:03.150
ليش لاننا خصصناه من عموم الاية واحل الله البيع اخرجنا منها بيع الرز بالرز مع التفاضل هذا تخصيص القرآن بايش بالقياس لانه مقيس على ما ورد فنقول تخصيص النطق هذا مثال على تخصيص النطق بايش

47
00:15:03.550 --> 00:15:18.150
بالقياس قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل يذكرون لما قلت لكم ان الدلالة من جهة القوة عندنا نص لا يحتمل معنى اخر صح ولا لا

48
00:15:18.400 --> 00:15:28.450
وعندنا ظاهر يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر وعندنا مجمل تتساوى فيه المعنيان هذا هو. قال والمجمل ما افتقر الى البيان