﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:50.800
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا

2
00:00:50.800 --> 00:01:06.500
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل واما الافعال المقصود بالافعال هنا اي الافعال

3
00:01:09.250 --> 00:01:27.550
افعال النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالافعال هنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالاتها تخصيصا ليش

4
00:01:28.250 --> 00:01:48.300
لاننا حينما نتكلم عن دلالات الالفاظ فالكلام عن دلالة الالفاظ يشمل دلالات لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلالات في كتاب الله عز وجل وغير ذلك اما الكلام في الافعال فانه يختص بالكلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:48.450 --> 00:02:10.400
واضح المشايخ؟ طيب. قال واما الافعال ففعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غيرها هذان احتمالا صح ولا لا؟ ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم قد فعل على وجه القربة. الاحتمال الثاني ان لا يكون مفعولا على وجه

6
00:02:10.700 --> 00:02:29.100
القربى فان كان على وجه القربة والطاعة فله احتمالان ايضا قال فان كان على وجه القربة والطاعة فله احتمالان. الاحتمال الاول فان دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. الاحتمال الثاني

7
00:02:29.100 --> 00:02:46.650
ان لم يدل الدليل على الاختصاص لا يختص به لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة جيد؟ صار عندنا هذه الاحتمالات كم احتمال صارت بمجموعها ثلاث احتمالات

8
00:02:47.000 --> 00:03:09.650
فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على اختصاصه به فما حكمه بالنسبة لنا لا يصلح لنا ان نستدل به خلاص؟ اذا دل الدليل ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان تستدل به في حقنا

9
00:03:09.750 --> 00:03:28.450
لان هذا يتنافى مع دليل الخصوصية صح ولا لا ومثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصله الصيام فهل يصح لاحد ان يقول الوصال في الصوم سنة او واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل؟ نقول لا

10
00:03:28.550 --> 00:03:45.800
فقد جاء الدليل الذي يدل على ان الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني الا يوجد دليل بالاختصاص ويفعل الفعل على وجه القرب والطاعة. قال المؤلف

11
00:03:46.000 --> 00:04:00.100
فيما لم يدل دليل على الاختصاص فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من قال يتوقف فيه ثلاث  التوقف هو بعضهم يقول ليس قولا

12
00:04:00.500 --> 00:04:19.250
توقف هو توقف عن القول فبقي الجزم في قولين قول يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفعول على وجه التقرب والطاعة يحمل على الوجوب وقول يقول يحمل على الندب ومحل الخلاف اين

13
00:04:19.750 --> 00:04:34.700
في الفعل الذي لم يدل الدليل او لم تدل القرائن على حكمه اما حيث وجدت القرائن التي تدل على انه سنة وانه واجب هذا لا اشكال فيه واضح جيد هذا ولا لا

14
00:04:34.750 --> 00:04:57.550
واعطيكم مثال يوضح المقال الجمهور من العلماء يقولون ان قيام الخطيب في خطبته واجب او ركن في الخطبة. وشرط في الخطبة كلهم على الوجوب الحنابلة يقولون للاستحباب جيد مع ان اصول الفقه

15
00:04:57.750 --> 00:05:14.550
على العكس الحنابلة يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب واكثر المذاهب الثلاثة البقية الشافعية وغيرهم يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلينا ناخذها الحنابلة والشافعي

16
00:05:14.600 --> 00:05:32.200
الحنابلة قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يقتضي الوجوب الشافعي قالوا يقتضي ايش الندب جيد طيب خلينا ناخذ الفرع الفقهي انعكست المسألة قال الحنابلة القيام في الخطبة سنة

17
00:05:32.300 --> 00:05:49.700
وقال الشافعي القيام بخطبة واجبة. تناقض لا ما هو تناقض سبب الخلاف هنا في هذا الفرع الفقهي النظر في الجزئية والادلة الخاصة وليس سببه المسألة الاصولية هذا لابد ان يكون

18
00:05:49.900 --> 00:06:09.850
في بالك هذا الامر لابد ان تكون مستحظرا لهذا ولا تظن انه الخلاف الفقهي كله عمليات رياظيات امر الوجوب اذا واجب فعل نبوي للوجوب اذا واجب. لا العلم لابد فيه من شقان ولابد فيه من جناحان لا يمكن ان يكون الانسان عالما الا بهما

19
00:06:10.100 --> 00:06:28.550
القواعد والادلة الجزئية عندك قواعد وليس عندك ادلة جزئية لا يجوز لك ان تتكلم في العلم واضح؟ واحد امام في اصول الفقه لكنه لا يعرف الادلة الجزئية ولا درس الفروع هل له ان يتكلم في مسائل الفقه ويجتهد فيها

20
00:06:28.700 --> 00:06:50.550
لأ واحد درس الفروع وحفظ الاف الادلة لكنه ليس عارفا باصول الفقه ولا بقواعد الاستنباط هل له ان يتكلم في مسائل الفقه ها ليس له ذلك. واضح المشايخ. طيب فهذا مثال يمكن ان يصلح ونقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما. هل نحمله على الوجوب او على الندب قولان

21
00:06:50.550 --> 00:07:09.400
للعلماء قال رحمه الله تعالى وان كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد كان احب الشراب اليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد

22
00:07:09.600 --> 00:07:28.350
ما حكم شرب الشراب الحلو البارد؟ ها يا شيخ يستحب فيه اجر لو شرب كاستين ثلاث اربع كل ما شرب اكثر يزداد اجرا لا هذا الفعل يدل على الاباحة لانه مفعول لا على وجه القربة والطاعة

23
00:07:28.450 --> 00:07:47.250
قال واقرار صاحب الشريعة. الاقرار ادخله بعضهم في الافعال. من جهة ايش من جهة ان الترك عند بعض العلماء فعل ترك هل هو فعل؟ قولان منهم يقول الترك فعل والاقرار حقيقته ترك الانكار

24
00:07:48.050 --> 00:08:03.850
خلاص فبعضهم قال هو من الافعال وبعضهم جعله قسيما للفعل فيقال السنة قول او فعل او اقرار الاقرار ما دلالته؟ اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو يدل على الاباحة

25
00:08:04.000 --> 00:08:20.650
قال واقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة قد يكون عن الاباحة وقد يكون اكثر من ذلك يعني مثلا اذا اقر شخصا على ذكر من الاذكار او عبادة من العبادات فهذه نقول اباحة ولا نقول لا

26
00:08:20.650 --> 00:08:44.200
مشروعة او مستحبة ولهذا قال كقول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم فما فعل في مجلسه. الاقرار ايها الاخوة الكرام عندنا شيء واضح في الاقراء. ان يفعل في مجلسه

27
00:08:45.200 --> 00:09:03.950
فلا ينكره عليه الصلاة والسلام هذا لا اشكال انه من الاقرار الصورة الثانية ان يفعل في غير مجلسه وفي غير حضوره لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به فما حكمه؟ قال حكمه كالاول

28
00:09:04.450 --> 00:09:21.400
خلاص يعني اذا علم به ولم ينكروا فحكمك حكم ما فعل في مجلسي. القسم الثالث ما هو الذي فعل في غير مجلسه ولم يعلم به تمام؟ والعلماء كلهم في اصول الفقه يذكرون هذه المسألة

29
00:09:21.850 --> 00:09:41.050
وهذا من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما يحصل في زمانه لا يعلم الغيب بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ وفي هذه المسألة رد على المتصوفة الذين يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله

30
00:09:41.600 --> 00:10:02.200
تمام؟ فان الاصوليين كلهم يقررون يقولون ما حكم الفعل الذي فعل في زمانه ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم جيد؟ واضح ان العلماء كلهم يسيرون على هذا فالذي يدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء يحصل في زمانه فضلا عن ان يعلم كل ما يحصل الى قيام

31
00:10:02.200 --> 00:10:26.200
هذا يخالف ما عليه اهل العلم ويخالف ما دلت عليه الادلة فانه عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل في غير مجلسه ولا يعلم به واضح نعم يقول وما فعل انتهينا فحكمه وحكمه ما فعل في مجلسه اما ما فعل في غير مجلسه ولم يعلم به فهذا لا يحتج به على الصحيح عند الاصوليين

32
00:10:26.200 --> 00:10:27.150
فصل