﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.850
قال رحمه الله تعالى فصل واما الحظر والاباحة. فمن الناس من يقول ان الاصل ان اصل الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيتمسك بالاصل وهو الحاضر

2
00:00:16.850 --> 00:00:26.850
ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حظره الشرع وهذا الذي عليه عمل الفقهاء. يعني المذهب الثاني وان كان مقررا في كتب الاصول ان هناك من يقول

3
00:00:26.850 --> 00:00:41.250
الاصل في الاشياء الحظر الا انه من جهة التطبيق حتى بعضهم قال هذه المسألة في الاصل في الاشياء قبل ورود الشرائع اما بعد ورود الشرائع فان الاصل الاباحة لدليل الشرع لا للاصل

4
00:00:41.300 --> 00:00:55.550
لان الله عز وجل قال خلق لكم ما في الارض جميعا. فمن الناحية العملية الفقهاء رحمهم الله تعالى سائرون على ايش؟ ان الاصل ايه الاشياء الاباحة؟ نعم الا ما حظره الشرع

5
00:00:55.650 --> 00:01:12.600
طيب هنا دليل هنا دليل من ادلة الفقه اسمه دليل الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ قال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي الاصل في اشياء ايش الاباحة. لو قيل لك ما حكم لبس الشماخ

6
00:01:13.350 --> 00:01:32.150
وش دليلك ها تقول دليلي الاستصحاب تمام؟ دليل الاستصحاب لعدم وجود دليل على التحريم واضح المشايخ؟ نعم. هذا معنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. والاصل كما قلنا لكم بعد ورود الشرائع هو الاباحة. نعم

7
00:01:32.350 --> 00:01:50.450
قال فصل واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي هذا الذي اشرنا اليه سابقا ما قلنا لكم في التعارض ان المؤلف رحمه الله ذكر الجمع وذكر النسخ وذكر التوقف واما الترجيح فما ذكره في ذاك الموضع هنا ذكره

8
00:01:50.600 --> 00:02:06.350
اللي هو الترجيح بين الدليلين اذا تعارض الدليلان ننظر في الجمع ان امكن الجمع جمعنا بينهما ان لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. ان لم نعرف التاريخ فاننا نرجح بينهما

9
00:02:06.350 --> 00:02:32.450
والعلماء الاصول الفقه يقولون المرجحات لا حصر لها. ذكر المؤلف امثلة بعض المرجحات بجنس الدليل يعني ايش بجنس الدليل بجنس الدليل مثلا يقولون القرآن مقدم على السنة القرآن مقدم على السنة. طبعا بيجي واحد يقول يا شيخ كيف تقول القرآن مقدم على السنة؟ القرآن وحي والسنة وحي. اما الا اني اوتيت القرآن ومثله معه

10
00:02:32.450 --> 00:02:52.200
هذه المسألة ايها الاخوة الكرام انما تفرض متى ليس بمجرد يأتي اية وحديث خلاص نترك الحديث ونعمل بالاية لابد من الجمع انما يقال بذلك حيث تعذر الجمع عند المجتهد. قد يكون الجمع موجود في حقيقة الامر هو موجود ما يتعارض في الشريعة شيء

11
00:02:52.350 --> 00:03:14.150
لكن المجتهد ما وجد وجها صحيحا للجمع ولا عرف التاريخ فليس له الا ان يرجح بينهما. الترجيح بجنس الدليل بالمناسبة هنا اريد ان اشير لكم الى القضية في مبحث التعارض والترجيح يقول الاصوليون اذا تعارض الادلة يقدم الاجماع اولا

12
00:03:14.800 --> 00:03:32.600
ثم دليل القرآن ثم دليل السنة وش رايكم في هذا الكلام هل نقدم الاجماع على القرآن ها شوفوا يا مشايخ العبارة ثقيلة لكني ساعبر لكم عن المعنى تمام بتعبير اخر تتقبلونه ما هو

13
00:03:32.800 --> 00:04:03.650
نقول المعنى الحكم الذي فهمته الامة باجمعها من القرآن مقدم ام الفهم الذي فهمته ايش الجواب الفهم الذي فهمته الامة كلها من القرآن مقدم على الفهم الذي فهمته طيب هذا هو مراده لما يقولون الاجماع مقدم يعني انت جئت وفهمت من القرآن شيء الامة كلها ما تركت هذا الفهم ولا فهمته

14
00:04:04.200 --> 00:04:24.000
تمام نقول امسك باجماع الامة في فهم القرآن لا انه انه يقدم على القرآن شيء معاذ الله. واضح طيب قال فيقدم الجلي منها على الخفي الادلة الجلية القياس الجلي يقدم على القياس الخفي وهكذا. والموجب للعلم على الموجب الظن. مثل ايش

15
00:04:24.350 --> 00:04:45.000
التواتر والاحاد مثلا تعارض المتواتر واحد طبعا لا يحتاج ان ننبه كل مرة نقول لك ايش ان فرض المسألة في التعارض وانعدام امكانية الجمع وعدم العلم بالتاريخ جيد؟ نعم طبعا هذا يمكن ان يوجد ولا ما يمكن ان يوجد

16
00:04:45.350 --> 00:05:05.350
جزما يمكن ان يوجد في ذهن المجتهد عند المجتهد. ممكن يوجد هذا. واضح؟ والا فكما قلنا لكم الشريعة لا تتعارض في نفس الامر لكن عند المجتهد قد تقصر علمه عن ان يجد وجها للجمع بين النصين او يظن ان هذين الدليلين صحيح ان وهما في نفس الامر احدهما مثلا

17
00:05:05.350 --> 00:05:23.150
الصحيح الاخر غير صحيحها هكذا قال والنطق على القياس اذا تعارض القياس مع نص يسميه العلماء قياس فاسد الاعتبار. لا يجوز العمل به يعمل بالنطق ويقدم على ايش القياس طيب نحن سبق معنا شوف ركزوا يا مشايخ

18
00:05:23.200 --> 00:05:48.050
سبق معنا في المخصصات ان ان القياس يخصص النطق  صح ولا لا ها كيف نجمع بين هذا الكلام وذاك هنا يقول يقدم ايش النطق على القياس. اعطيكم مثال. قال الله عز وجل واحل الله البيع. الاية بمنطوقها

19
00:05:48.100 --> 00:06:06.500
تفيد بعمومها والعموم هنا منطوق طبعا ليس المنطوق مقصود ما يقابل المفهوم تدل على جواز بيع بيع السفرة بيع الرز بالرز مع التفاضل اذا اخذنا بالعموم صح ولا لا اليس كذلك

20
00:06:07.100 --> 00:06:29.700
طيب والقياس يقتضي المنع قياسا على البر ونحوه صح ولا لا؟ طيب هل هنا نقول تعارض نطق وقياس فنأخذ بالنطق ونترك القياس ها يا مشايخ وش تقولون ها ما تعارضوا الا تعارضوا

21
00:06:30.200 --> 00:06:51.300
لكن مر معك انه اذا تعارض دليلان وكان احدهما عاما والاخر خاصا ماذا نصنع نخصص العام بالخاص وتخصيص العام بالخاص وجه من اوجه الجمع واضح؟ انما كلامنا هنا في التعارض حيث لم يمكن الجمع

22
00:06:51.700 --> 00:07:15.200
اتضح يا مشايخ هذا؟ نعم يقول والقياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي اختلف في تعريفه. قيل ان القياس الجلي هو القياس بنفي الفارق الذي يجزم فيه بانتفاء الفارق بين الاصل والفرع مثاله. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه

23
00:07:15.700 --> 00:07:29.250
طيب ايش رأيك يا شيخ لو اقامت المرأة المرأة جاءت واحدة تقوم اختها تقول قومي ابغى اجلس انا هنا قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه قالت اه ما في في الحديث المرأة. وش تقول يا شيخ

24
00:07:29.550 --> 00:07:45.250
نقول لا ما هو عام سمي عموم لكن عموم معنوي ليس العموم الذي اخذناه عموم اللفظ لان عموم الرجل لا يتناول المرأة صح ولا لا الرجل يستغرق جميع افراده الرجال لكن لا لا يدخل فيه المرأة من جهة اللفظ

25
00:07:45.400 --> 00:08:08.400
نقول هذا القياس هنا يسمى قياسا جليا اللي هو قياس بنفي الفارق نعم قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اخر شيء في الادلة استصحب اذا اذا وجد في دليل من الادلة ما يغير الاصل عملنا به لم يوجد نستصحب

26
00:08:08.500 --> 00:08:19.350
الحال وهو ان الاصل براءة الذمة الاصل عدم التكليف الاصل الاباحة وهكذا ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن شرط المفتي