﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.250
ماذا قال الذي يعرفه يرفع يده تفضل يا بيكي لم يقل هذا هذا تعريف جيد لكن هذا من عندك لكن هو لم يقل هذا انا هذا بمعنى ما ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع

2
00:00:24.400 --> 00:00:43.150
والفقه علم حكم شرعي اه والفقه علم حكم شرعي عملي مكتسب من طرق لم تجمل لكن هو لم يقل هذا. هو ذكر تعريفا اخر ما هو التعريف الذي ذكره نعم تفضل

3
00:00:43.800 --> 00:01:08.950
احسنت معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. جملة التي طريقها الاجتهاد صفة لماذا؟ صفة للاحكام او صفة للمعرفة احسنتم صفة للمعرفة ممتاز من مؤلف هذه الرسالة؟ الامام الغزالي او الامام بن برهان او

4
00:01:09.200 --> 00:01:27.900
الامام ابو المعالي ابو المعالي ما اسم ابو المعالي عبد الملك اين عبد الملك استاذ عبد الملك اين هو اهلا استاذ عبد الملك هو باسمك تمام اسمه عبدالملك بن عبدالله بن يوسف متوفى في سنة كم

5
00:01:29.150 --> 00:01:50.400
اربعة سبعة ثمانية اربع مئة وثمانية سبعين اربع مئة وثمانية وسبعين ممتاز احسنتم ممتاز ايه قال هنا معرفة الاحكام الشرعية الاحكام الاداة تعريف او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط

6
00:01:50.400 --> 00:02:12.900
قال قال هذه للعهد او بالجنس او للاستغراق. للاستغراق للاستغراق احسنتم ممتاز بعد ذلك عرفنا الخطاب او عرفنا الحكم الحكم ماذا قلنا تعريف الحكم الشرعي تعريف الحكم الشرعي ما هو

7
00:02:13.250 --> 00:02:45.200
تعريف الحكم الشرعي ما هو ها غضاب الله ايوه المتعلق نعم كتاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او او او وضعا. خطاب الله واضح؟ طيب بعد ذلك قسمنا على السبورة ان خطاب الله هذا اما ان يكون وضعا واما ان يكون تخييرا وهو الاباحة واما ان يكون اقتضاء

8
00:02:45.200 --> 00:02:59.250
هذا اما اقتضاء تعلن غير كف او اقتضاء كف واما ان يكون جازما او غير جازم. صح؟ نعم ذكرنا هذا في الدرس الماضي هنا اريد قبل ان نبدأ بالدرس هذا اريد ان

9
00:02:59.750 --> 00:03:27.800
انبهكم على مسألة حتى تميزوا بينها اذا قرأتم في الكتب في عندنا ثلاث اشياء   في عندنا ايجاب  وفي عندنا وجوب وفي عندنا واجب  ما الفرق بين هذه الثلاثة ايجاب وجوب

10
00:03:28.100 --> 00:03:51.600
واجب واضح او لا؟ ما الفرق بين هذه الثلاثة بين الايجاب والوجوب بين الايجاب والوجوب والواجب. ما الفرق بينها؟ نحن عندما عرفنا الحكم الشرعي ماذا قلنا قلنا خطاب الله المتعلق

11
00:03:52.100 --> 00:04:31.250
بفعل الايش المكلف اقتضاء تمام او تغييرا او وظعا خطاب الله اعطيك مثال قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة هذا ما هو هذا ما هو؟ هذا خطاب الله صح هذا خطاب الله. هذا ايجام

12
00:04:31.750 --> 00:04:58.800
اذا الايجاب ما هو؟ الايجاب نفس الخطاب الايجاب هو الاية او الحديث نفس الخطاب يسمى ماذا ايجاب ما يفيده الخطاب. هذه الاية تفيد ماذا احسنتم دلالة الخطاب هو او هي الوجوب

13
00:04:58.900 --> 00:05:30.850
دلالة الخطاب هي الوجوب. الخطاب يفيد ماذا؟ يفيد وجوب الصلاح لما يصلي الانسان المكلف بماذا تصف الصلاح؟ تقول صلاة الصلاة ماذا واجبة اذا فعل المكلف يوصف بانه واجب  اذا الايجاب ما هو

14
00:05:31.400 --> 00:05:54.650
الايجاب نفس الخطاب الايجاب نفس الخطاب نفس الخطاب اقيموا الصلاة ايجاب لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تحريم. نفس الخطاب ما دل عليه الخطاب هذا يسمى وجوب واضح فعل المكلف هذا يسمى ماذا

15
00:05:54.900 --> 00:06:12.400
يسمى واجب ولذلك انا عندما اقسم لك الحكم الشرعي هذا الحكم انا عندما اقسم الحكم الشرعي ما هو الحكم؟ ما قلنا تعريف الحكم خطاب صح؟ عندما اقسم الحكم الشرعي الى خمسة اقسام

16
00:06:12.850 --> 00:06:35.300
ماذا ساقول؟ القسم الاول ما هو ايجاب لا اقول لا اقول واجب لانني الان لا اقسم فعل مكلف. وانما اقسم ماذا الحكم ولذلك عندما تقرأ في بعض الكتب ومنها هذا الكتاب مثل ورقات يقسم الحكم فيقول واجب

17
00:06:35.550 --> 00:07:01.750
هذا ليس دقيقا اذا اردت ان تدقق في العبارة فعندما تقسم الحكم الذي هو خطاب الله تقول ايجاب ندب اباحة كراهة تحريم. لا تقل واجب مندوب مباح مكروه حرام. يوجد فرق بين هذا وهذا

18
00:07:02.200 --> 00:07:21.200
فان الفرق او لم نفهم فهمنا ان شاء الله. اذا الايجاب هو نفس الخطاب ما يدل عليه الخطاب هذا يسمى ماذا؟ وجوب. فعل المكلف ماذا يوصف؟ بانه واجب تمام هذا حتى تعرف

19
00:07:22.050 --> 00:07:51.300
عندما تقرأ في الكتب الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة. طيب انظر ماذا قال لك في الكتاب  قال لك هنا في صفحتي بصفحتي مم عشرة. نعم قال لك الشرح الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين

20
00:07:52.500 --> 00:08:13.500
وقلت لكم في الدرس الماضي ان الاولى ان نقول بفعل مكلف لانه قد يكون الخطاب متعلق بفعل مكلف واحد كالخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقتضاء اي طلبا او تغييرا او وضعا. والمكلف

21
00:08:13.850 --> 00:08:43.200
هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. والافضل ان تقول البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ واضح؟ ثم قال والاقتظاء هو الطلب سواء طلب سواء طلب فعل او طلب ترك سواء طلب فعل او طلب ترك اي سواء كان الطلب طلب فعل او طلب ترك

22
00:08:43.300 --> 00:09:04.150
وكل منهما ينقسم الى جازم وغير جازم والتخيير هو استواء الفعل والترك والوضع ما جعلته الشريعة من سبب لشيء اخر. كما قلت لكم ان الشريعة الاسلامية جعلت الزوجية سببا في وجوب النفقة

23
00:09:04.300 --> 00:09:26.350
وسببا في ثبوت الارث وجعلت الشريعة الاسلامية القتل مانعا من الارث وسببا للقصاص وجعلت الشريعة الاسلامية الكلام مانعا من صحة الصلاة وجعلت الشريعة الاسلامية الدين مانعا من وجوب زكاة الفطر

24
00:09:27.050 --> 00:09:48.750
على ما اعتمده العلامة ابن حجر فقال هنا والوضع ما جعلته الشريعة من سبب او شرط فالشريعة جعلت شريعة اسلامية جعلت دخول الوقت شرطا في صحة الصلاة وجعلت ستر العورة شرطا في صحة الصلاة. وجعلت تبييت النية شرطا في صحة صيام الفرظ

25
00:09:49.250 --> 00:10:11.550
فقال هنا او مانع او غيرها ومن خلال ما تقدم من تعريف الحكم الشرعي يظهر انه قسمان. الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين اما حكم تكليفي والاحكام التكليفية خمسة الايجاب الاحكام التكليفية الايجاب لا اقول ماذا

26
00:10:11.850 --> 00:10:39.700
الواجب الايجاب تمام والندر والاباحة والكراهة والتحريم. نعم. والاحكام الوضعية كثيرة السبب والمانع والشرط. طبعا الشرط والركن هنا شيء واحد تمام؟ والرخصة والعزيمة تمام والصحة والفساد هذه تسمى احكام ماذا؟ وضعية. قال هنا

27
00:10:39.750 --> 00:11:06.300
قال فالاول هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلف من طلب فعل او ترك او تخيير. فالخطاب متعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما ايجاب. انظر قال ايجاب قال والمتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم ندب. والمتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف

28
00:11:06.300 --> 00:11:25.150
بطلبا جازما تحريم والمتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم كراهة. واذا لم يكن الخطاب من الفعل ولا تركا بل خير فيه المكلف فاباحة هذا واضح ولا احتاج ان اقف عنده لاشرح

29
00:11:25.400 --> 00:11:45.600
قال والقسم الثاني هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او غير ذلك والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الاحكام التكليفية دون الوضعية وعد الصحة والبطلان من الاحكام التكليفية

30
00:11:45.850 --> 00:12:10.550
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعريف اقسام الحكم التكليفي وقد تقدم تعريفها بالحج وهو يبين الحقيقة والماهية. وهو ادق من تعريفها بالرسم تعريف بالحد والتعريف بالرسم. ايش معنى التعريف بالحد؟ تعريف بالحد معناه التعريف ببيان الماهية. وهو الذي امامك على السبورة. عندما تعرف الايجاب ما هو الايجاب

31
00:12:10.550 --> 00:12:42.500
تقول الايجاب خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء جازما. هذا يسمى تعريف بالحد من ماهية واضح؟ انظر نكتبه هنا حتى يكون اوضح لكم    ما تعريف الايجاب نقول الايجاب خطاب

32
00:12:42.550 --> 00:13:10.050
الله  المقتضي ما معنى المقتضي؟ الذي يطلب الطالب المقتضي فعلا الذي يطلب فعلا غير كف اقتضاء جازما هذا التعريف يسمى ماذا هذا التعريف يسمى ماذا هذا يسمى التعريف بالماهية نعم هذا يسمى تعريف بالماهية

33
00:13:10.200 --> 00:13:35.750
هذا يسمى تعريف بالماهية. تمام؟ لكن تعريف بالثمرة ان تقول هو ما يثاب فاعله هم ويعاقب تاركه هذا تعريف بايش؟ بالثمارة يعني حتى نبسط المسألة لو قلت لك ما هي السيارة

34
00:13:37.050 --> 00:14:00.150
يمكن ان تقول السيارة الة تصنع من حديد ومواد اخرى واضح يمكن تشغيلها كذا كذا كذا الى اخره. عندما تقول السيارة الة تصنع من حديد وو هذا تعريف بالماهية لكن لو قلت لي السيارة الة يركبها الانسان

35
00:14:00.750 --> 00:14:20.750
هذا تعريف بالماهية او تعريف بالفائدة والثمرة بالثمرة والفائدة. هذا الفرق بينهما. لما اقول لك تعريف الواجب او تعريف الايجاب بما هي تقول هذا. خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاءا جازما. هذا يسمى تعريفا بالحد

36
00:14:20.850 --> 00:14:38.750
هذا طبعا يدرسه او يعرفه على وجه التفصيل. من درس علم المنطق واضح؟ من لم يدرس علم المنطق سيكون ضعيفا هنا قليلا. ما معنى الحد؟ ما معنى الموضوع؟ هذا مصطلحات علم المنطق. تمام؟ ثم نقول

37
00:14:38.850 --> 00:15:14.400
اذا اردنا ان نعرف بالثمرة بالفائدة ما يثاب فاعله ويعاقب تاركها فهمنا بارك الله فيكم او لا؟ نعم. اذا  قال هنا قال هنا والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر  والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الاحكام التكليفية دون الوضعية. واعد الصحة والبطلان من الاحكام

38
00:15:14.400 --> 00:15:37.200
ليفية ثم شرع المصنف في تعريف اقسام الحكم التكليفي. وقد تقدم تعريفها بالحد. التعاريف الموجودة هنا في على الصفحة هذي تعاريف بالحد تمام لكن المصنف عرفها بالثمرة ليس بالحد. تمام؟ قال وهو يبين الحقيقة والماهية. وهو ادق من تعريفها بالرسم

39
00:15:37.200 --> 00:15:58.350
الذي يبين الثمرة وهو الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى. ولعله قد يقول قائل طب لماذا المصنف؟ لماذا المصنف؟ لماذا امام الحرمين يعرف بالثمرة ولا يعرف بالحد الجواب لانه الف هذا الكتاب للمبتدئ في اصول الفقه

40
00:15:58.700 --> 00:16:22.950
والتعريف بالثمرة يمتاز بانه سهل الفهم واضح؟ فكان مناسبا لهذه الرسالة بينما التعريف بالحد يكون لمن قد درس مقدمات لاصول الفقه فاختار التعريف بالثمرة لانه اسهل واقرب الى فهم الطالب. وهذا تستفيد منه من ناحية تربوية

41
00:16:23.400 --> 00:16:45.200
انك عندما تدرس الطلاب في بداية دراستهم لا تصعب عليهم العلم تأتيهم بالكلام السهل الذي يمكنهم فهمه. امام الحرمين اصولي كبير لو اراد ان يصعب العلم لاتى بالتعريفات التي يصير راسك ساخنا عندما تفكر فيها

42
00:16:45.250 --> 00:17:05.050
لكن هو يريد ان يذلل لك العلم فاتى بتعريف فيه الرسم والثمرة وليس فيه الحقيقة والماهية. فهمنا؟ قال هنا وهو الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى ولعله اثر ذلك تيسيرا على المبتدئ. فقال الواجب ما يثاب على فعله

43
00:17:05.050 --> 00:17:23.750
عقبوا على تركه. فقوله يثاب على فعله اخرج المباح صح؟ المباح لا يثاب على فعله والمكروه والحرام. قال ويعاقب على تركه اخرج المندوب. لو كان قال الواجب ما يعاقب على تركه. يكفي او لا يكفي

44
00:17:23.750 --> 00:17:45.450
ها؟ لا يكفي لا يكفي لو قال هكذا لو قال هكذا. الواجب ما يعاقب على تركه. يكفي او لا يكفي يكفي او لا يكفي ننظر لو قال هكذا مثلا الواجب

45
00:17:45.800 --> 00:18:12.600
ما يعاقب على تركه. طيب اسألكم سؤال المستحب يعاقب على تركه لا خرج المستحب المباح يعاقب على تركه خرج المباح. المكروه يعاقب على تركه لا الحرام يعاقب على تركه او على فعله

46
00:18:13.050 --> 00:18:28.150
الحرام يعاقب على ماذا؟ على الفعل صح اذا هذا الكلام ما يعاقب على تركه يخرج الاربعة اذا لو كان قال ان الواجب ما يعاقب على تركه يكفي صح ولا لا

47
00:18:30.450 --> 00:18:53.650
فهمتم او لا هذا اخسر واكثر فائدة لو قال فقط الواجب ما هو الواجب؟ قال الواجب ما يعاقب على فرده يكفي هذا لان ما يعاقب على تركه يخرج المستحب. ويخرج المباح ويخرج المكروه ويخرج الحرام. يخرج الارض

48
00:18:53.650 --> 00:19:12.450
لكن يريد ان يوضح لنا اكثر فقال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. من باب التوضيح فهمنا؟ نعم. قال والمراد يثاب على فعله امتثالا لامر الله تعالى. اما لو فعله ليس امتثالا فانه لا يثاب

49
00:19:12.450 --> 00:19:35.200
قالوا يعاقب ان يستحقوا العقاب ولو قال ما يعاقب على تركه لكفى. انظر لو قال في تعريف الواشم ما يعاقب على تركه لكفى تمام؟ قال ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان وصلاة الجماعة بانها واجبة وجوب كفاية

50
00:19:35.200 --> 00:20:01.250
تمام؟ قال وينقسم الواجب باعتبارات كثيرة. ينقسم الى واجب موسع وواجب مضيق. واجب مخير وواجب معين واجب مقدر واجب غير مقدر واجب عيني وواجب كفائي وهذا المشهور ان الواجب ينقسم الى قسمين الى فرض عين وهو ما يطلب من كل مكلف بعلمه

51
00:20:02.850 --> 00:20:26.900
وواجب كفائي وهو الذي يقصد فعله دون النظر الى فاعله. المهم ان الفعل يحصل ففي الواجب العيني الشارع ينظر الى الفاعل كل واحد فعل او لم يفعل. لكن في الواجب الكفائي ليس النظر الى الفاعل وانما النظر الى الفعل. هل حصل الفعل او لم يحصل

52
00:20:26.900 --> 00:20:46.900
تمام؟ قال لكم هنا وينقسم الواجب باعتبارات كثيرة منها انه ينقسم باعتبار المخاطب به الى قسمين اول الواجب العيني وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلاة والصيام والزكاة

53
00:20:46.900 --> 00:21:09.200
والثاني ما طلب الشارع حصوله دون تعيين فاعله. كتغسيل الميت فلو قام به زيد سقط الحرج عن الباقين. والصلاة على الميت وتكفين الميت هذه واجبات كفائية لو قام بها بعضنا سقط الطلب والحرج عن الباقين

54
00:21:09.400 --> 00:21:29.400
قال وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال الناظم والواجب الفرض على نوعين. فرض كفاية وفرض عين فما الى الفاعل فيه ينظر. فذاك فرض العين وهو الاكثر. وحينما يطلب فعل الامر. وحينما يطلب فعل

55
00:21:29.400 --> 00:21:57.550
امري لا عين زيد قصدت او عمري فذاك مفروض على الكفاية. فذاك مفروض على الكفاية. قيام من به هداية ويأثم الجميع عند الترك لذلك المفروض دون شك تمام؟ قال ثم عرف المندوب وهو المستحب ويسمى ايضا سنة ونفلا وهو في اصطلاح الاصوليين ما امر به

56
00:21:57.550 --> 00:22:20.650
امرا غير جازم وعرفه المصنف بالرسم والثمرة فقال ما يثاب على فعله. وبهذا خرج الحرام والمباح. وفي قوله لا يعاقب على تركه خرج الواجب. قال ومثاله غسل الجمعة والتشهد الاول في الصلاة مستحب

57
00:22:20.950 --> 00:22:42.050
والسحور مستحب وابتداء السلام ثم ان هذا المستحب ينقسم الى قسمين قد يكون مستحبا استحبابا عينيا من كل احد. وقد يكون مستحبا استحبابا اتفاقيا لاستحباب العينين مثل ماذا مثل صلاة الضحى

58
00:22:42.250 --> 00:23:12.000
رواتب الصلوات عموما صلاة الضحى صلاة الوتر صيام الاثنين والخميس هذا مستحب استحباب عينه. وقد يكون الاستحباب كفائيا مثل ماذا مثل ها رد السلام فرض كفاية لكن ابتداء السلام ابتداء سنة. ابتداء السلام هذا فرض هذا ايش؟ سنة سنة كفاية. ابتداء السلام سنة كفاية. صح؟ الاذان

59
00:23:12.000 --> 00:23:38.600
ان سنة كفاية الاقامة سنة كفاية اذا كنا في البيت خمسة وقام واحد منا بالاضحية الاضحية ما حكمها؟ سنة يكفيه ان يقوم بها واحد واضح اذا الاضحية سنة كفاية. واضح؟ ولذلك بعضهم عد سنن الكفاية

60
00:23:38.700 --> 00:24:01.050
سبع سنن واضح؟ عد سنن الكفاية كم؟ سبع سنن فقال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة اذان الاذان سنة كفاية وتشميت ما معنى تشميت اذا عطس واحد

61
00:24:02.500 --> 00:24:19.300
تمام؟ فقال الحمد لله. فقال له واحد من القوم يرحمك الله سقط الطلب عن الباقي. هذه سنة كفاية. يكفي ان يقولها واحد حتى يسقط الطلب. لا نقول يسقط الاثم. لانها سنة

62
00:24:19.300 --> 00:24:40.850
يسقط الطلب اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا يندب انه بعد الموت ان تغمض ان يغمض عين الميت. صح؟ هذا مندوب. طيب ما حكم تغميض عين الميت؟ مستحب. هل هو مستحب عينا؟ او مستحب عن

63
00:24:40.850 --> 00:25:09.250
اية مع الكفاية. يكفي ان واحد يغمض ليش؟ كلنا نغمض واحد فقط كذلك يستحب على يعني ما قال الفقهاء رحمة الله عليهم قراءة سورة ياسين يستحب عينا او كفاية ها؟ كفاية. واحد يقرأ والباقي يستمع تماما. قال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل

64
00:25:09.250 --> 00:25:27.150
لبسملة. بسمة عند الاكل مستحبة استحباب كفائي او استحباب عيني واستحباب كفائي لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم حصلت السنة. الافضل ان يكون كل واحد. لكن لو قال واحد حصلت السنة

65
00:25:27.850 --> 00:25:52.400
واضح او لا؟ قال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة تمام واظحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام. هذا السادس ابتداء السلام. وبدء سلام والاقامة فاعقل. اقامة الصلاة. تمام؟ هذه سبع سنن

66
00:25:52.400 --> 00:26:13.350
قال لكم هنا ثم عرف المباح عند الاصوليين بانه ما لا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بالرسم والثمرة فقال ما لا يثاب على فعله فخرج بذلك الواجب والمندوب والمكروه

67
00:26:15.850 --> 00:26:40.800
وخرج بقوله ولا يعاقب على تركه الحرام وقد وسع الله تعالى على المكلفين بالمباحات كالاكل والشرب والنوم والمشي والتنزه. كل هذه من المباحات كثير المباحات. الا ان المباح قد يكون وسيلة لطاعة فيكون مأمورا به. اما وجوبا

68
00:26:40.950 --> 00:27:10.350
واما استحبابا صح ما حكم الشراء مباح لكن شراء ثوب لستر عورة في الصلاة واجب ما حكم السواك مستحب لكن شراء السواك مستحب صح؟ اذا قد يكون المباح وسيلة الى واجب وقد يكون المباح وسيلة الى مستحب. كما ان المباح قد يكون وسيلة الى

69
00:27:10.350 --> 00:27:32.500
فيكون مكروها وقد يكون المباح وسيلة الى حرام فيكون حراما. قال الا ان المباح قد يكون وسيلة لطاعته فيكون مأمورا به اما وجوبا او استحبابا. وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه اما تحريما او كراهة. ثم عرف المحظور

70
00:27:32.500 --> 00:27:52.500
وهو المحرم وهو عند الاصوليين ما نهى عنه الشارع نهيا جازما وعرف المصنف وعرفه المصنف رحمه الله تعالى قوله ما يثاب على تركه. وبهذا خرج الواجب والمندوب والمباح. وبقوله ويعاقب على فعله خرج المكروه

71
00:27:52.500 --> 00:28:18.800
لاذ لا عقاب بفعله. مثاله عقوق الوالدين والكذب. ثم عرف المصنف المكروه بانه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وتعريفه بالحد ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. فقول المصنف ما يثاب على تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح. وبقوله ولا

72
00:28:18.800 --> 00:28:43.450
على فعله خرج الحرام. ثم ذكرت لك في الهامش ان ان المكروه يطلق على اربعة معان يمكن ان تقرأها في الهامش. تمام قال مثل النهي عن التنفس في الاناء هذا هذا مكروه. وكالنهي وكنهي من دخل المسجد عن الجلوس قبل ان يصلي

73
00:28:43.450 --> 00:29:02.800
ركعتين هذا ايضا مكروه ومثل ذلك ايضا الزيادة على ثلاث في الوضوء هذا ايضا هذا ايضا مكروه. قال وقد تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى جعل الصحيح والباطل من اقسام الحكم التكليفي. والذي

74
00:29:02.800 --> 00:29:22.300
اكثر الاصوليين انهما من الحكم الوضعي. قال فعرف الصحيح بانه ما يعتد به شرعا عبادة او معاملة. طيب الان نحتاج ان نعرف قبل ان نقرأ هذا ان نعرف الصحيح والفاسد

75
00:29:31.850 --> 00:31:02.400
قال لك  ان الصحيح  قال لك ان الصحيح ما يعتد به شرعا عبادة كان او معاملة الصحيح ما يعتد به شرعا عبادة كان او معاملة متى نقول عن العبادة؟ انها صحيحة. متى توصف بالصحة؟ اذا اعتد بها شرعا. كيف اعتد بها شرعا؟ اي انها

76
00:31:02.400 --> 00:31:37.250
اوفت  استوفت شروطها وانتفت وانتفت موانعها فكل عبادة استوفت الشروط وانتفت منها الموانع توصف بانها صحيحة وكل معاملة استوفت الشروط واندفت عنها الموانئ توصف بانها معاملة صحيحة ولذلك  تجد الفقهاء

77
00:31:38.250 --> 00:32:03.300
وعلم الفقه ينبني على علم اصول الفقه يهتمون غاية الاهتمام ببيان الشروط وبيان المفسدات للعبادات فعندما تدرس في الصلاة يقولون لك ان شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا واركان الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا يذكرونها لك

78
00:32:03.500 --> 00:32:24.400
لانه اذا يوجد شرط فيه خلل هذه العبادة لا تصح صلى من غير وضوء لا تصح لماذا؟ لانتفاء شرط الطهارة صلى الى غير القبلة لا تصح. لانتفاء شرط صلى وهو غير ساتر لعورته. لا تصح لانتفاء شرط

79
00:32:24.500 --> 00:32:41.500
صام ولم يبيت النية من الليل في صوم الفرض لا يصح الصوم زكى ولم يكن ماله قد بلغ نصابا هذه ليست زكاة شرعية. واضح؟ اذا الفقهاء يهتمون ببيان الشروط والاركان

80
00:32:41.650 --> 00:33:00.800
لان العبادة لا تصح الا بها. كذلك في المعاملات. فعندما يأتون الى البيوع يقولون لك اركان البيوع بائع ومشتري سلعة وثمن ايجاب وغب قبول. ثم الى مثلا الى البائع والمشتري يقولون يشترط في البائع والمشتري ان يكون

81
00:33:00.800 --> 00:33:21.750
بالغا عاقلا رشيدا مختارا اه لماذا؟ لانه لو كان صبيا لا يصح بيعه ولا شراؤه ولو كان مجنونا لا يصح بيعه ولا شراؤه. ولو كان مكرها بغير حق لا يصح بيعه ولا شراؤه. ولو كان سفيها محجورا

82
00:33:21.750 --> 00:33:46.450
لا يصح بيعه ولا شراؤه. اذا يبينون لك الاركان والشروط لانه اذا توفرت الاركان والشروط وانتفت الموانع فان العبادة توصف بالصحة كذلك المعاملة لو اختل شرط من الشروط او ركن من الاركان او وجد مانع من الموانع كان صلى

83
00:33:46.550 --> 00:34:12.650
وفي اثناء الصلاة احدث او صلى وفي اثناء الصلاة تكلم او صام لكنه تناول مفطرا عمدا واضح؟ او باع ما فيه جهالة وغرر او باع ما لا يملك فان العبادة لا تصح كذلك المعاملة لا تصح. اذا نقول الصحيح ما يعتد به شرعا عبادة كان او معاملة. ما فوائد

84
00:34:12.650 --> 00:34:43.750
او ما فائدة وصف الشيء بالصحة وصف الشيء بالصحة له فائدة. فائدته بارك الله فيكم اذا كان عبادة اذا كان عبادة ففائدته براءة الذمة. وسقوط وسقوط الطلب العبادة الصحيحة اذا صلى صلاة صحيحة برئت ذمتها. ما معنى برئت ذمته

85
00:34:43.850 --> 00:35:00.450
اي انه لا يأثم خلاص لا يؤاخذ لا يعاقب برئت ذمته. سقط الطلب ما معنى سقط الطلب؟ اي لا يؤمر بفعل العبادة مرة اخرى هذا اذا كانت العبادة توصف بانها صحيحة لكنه صلى

86
00:35:00.600 --> 00:35:19.900
ثم جاءك فقال صليت وكنت لابسا ثوبا فيه نجاسة نقول له اعد لي الصلاة لماذا لان هذه الصلاة لا توصف بالصحة فقد اختل شرط من شروطها. اذا الان لم تبرأ الذمة ولم يسقط

87
00:35:19.950 --> 00:35:40.900
الطلب لم تبرأ الذمة ولم يسقط الطلب. اذا هذا اذا كان عبادة. طيب اذا كان معاملة نقول اذا كان اذا كانت معاملة فائدة الصحة ترتب اثار العقد ما اثر عقد البيع

88
00:35:42.400 --> 00:36:02.900
اثر عقد البيع انتقال ملكية السلعة من البائع الى المشتري. صح؟ وانتقال ملكية الثمن من المشتري الى البائع صح ما اثار عقد النكاح حلية الاستمتاع الذي كان محرما قبل العقد

89
00:36:03.250 --> 00:36:21.700
اذا العقد الصحيح هو الذي تترتب عليه الاثار لكن العقد الباطن لا تترتب عليه الاثار. وبالتالي لو ان الانسان باع بيعا محرما اسألكم لو باع الانسان باعا محرما هل المشتري يملك السلعة

90
00:36:22.100 --> 00:36:43.700
لا يملك السلعة. هل البائع يملك الثمن؟ لا يملك الثمن. لماذا؟ لان هذا البيع موصوف بانه بيع باطل لو ان الرجل تزوج الزوجة الخامسة متزوج واحدة واثنتين وثلاث واربع تزوج الخامسة ما وصفكم لهذا العقد

91
00:36:44.400 --> 00:37:08.150
باطل هل يحل الاستمتاع بها او لا يحل؟ لماذا لا يحل لان العقد باطل. هل ترتبت الاثار او لم تترتب؟ لم تترتب. اذا نقول بارك الله فيكم الباطل او الفاسد هو الذي لا تترتب الاثار عليه. اما الصحيح فهو ما ترتبت الاثار ما ترتبت الاثار عليه

92
00:37:08.650 --> 00:37:38.850
واضح؟ اذا هذا معنى هذا معنى الصحيح. انظر ماذا قال لك المؤلف هنا  قال لكم فعرف الصحيح بانه ما يعتد به شرعا عبادة او معاملة. فالعبادة كالصلاة بكونها صحيحة اي معتد بها. اذا استوفت شروطها وانتفت موانعها اي مبطلاتها

93
00:37:38.850 --> 00:38:13.150
معاملة كالبيع والمعاملة كالبيع توصف بكونها صحيحة اذا استوفت الشروط وانتفت الموانع واذا كانت العبادة صحيحة ترتبت اثارها. ما هي الاثار؟ قال وهي براءة ذمة المكلف وسقوط للطلب عنه واذا كان العقد صحيحا ترتبت اثاره. فاثر عقد البيع انتقال ملكية المبيع الى المشتري. وانتقال ملكية

94
00:38:13.150 --> 00:38:37.000
ثمن الى البائع اما الباطل ويقال له الفاسد. اذ لا فرق بينهما غالبا. لا فرق بين ماذا؟ وماذا لا فرق بين الباطل والفاسد غالبا غالبا ليس دائما في بعض المواضع في الفقه يفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد

95
00:38:37.700 --> 00:38:56.850
كتفريقهم بينهما في الحج عندهم في الحج يفسد بشيء يبطل بشيء اخر كذلك يفرقون بينهما في الخلع ويفرقون بينهما في العارية ويفرقون بينهما في عقد الكتابة هذا ليس موضع بحثنا الان

96
00:38:57.350 --> 00:39:17.300
في المستقبل تدرسون هذا قال هنا اما الباطل ويقال له الفاسد اذ لا فرق بينهما غالبا فهو عكس الصحيح. واذا كان الصحيح هو ما يعتد به فالباطل ما لا يعتد به عبادة او معاملة

97
00:39:17.300 --> 00:39:35.550
وذلك لانتفاء شرط من الشروط او وجود مانع من الموانع. فمن صلى بغير طهارة او صلى بثوب نجس او صلى الى غير القبلة او صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة بانتفاء شرطه

98
00:39:35.550 --> 00:39:52.950
وبالتالي يسقط عنه الطلب او لا يسقط تبرأ ذمته او لا تبرأ لا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة. فيجب عليه ان يصلي مرة اخرى. واضح؟ قال ومن تكلم في صلاته عامدا او اكل

99
00:39:52.950 --> 00:40:15.350
او شرب عامدا في صيامه بطل صلاته وصيامه لوجود المانع المبطل. قالوا من باع ما لا يملك هذا حصل فيه خلل او لا؟ ما هو الخلل ما هو الخلل انه باع ما لا يملك وهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك

100
00:40:15.600 --> 00:40:35.250
تمام؟ قال او تزوج بامرأة معتدة اي في العدة فبيعه ونكاحه باطل لانتفاء الشروط المعتبرة. وبالتالي هل تترتب الاثار او لا تترتب لا تترتب ما معنى لا تترتب؟ اي ان المشتري لا يملك السلعة

101
00:40:35.600 --> 00:40:58.750
والبائع لا يملك الثمن ولا يحل له الاستمتاع بالمرأة التي تزوجها في اثناء عدتها واضح؟ فلا تترتبوا اثار العقد الصحيح ثم قال لك في الاسئلة الاول اكثر الاصوليين جعلوا الصحيح والباطل من الاحكام التكليفية. صح او خطأ

102
00:40:59.750 --> 00:41:19.950
خطأ طح قطع صح او خطأ خطأ نعم عرف المصنف الاحكام السبعة بالرسم تيسيرا على المبتدأ نعم صحيح وهذا نستفيد منه ان الذي يشرح الدروس للطلاب المبتدئين عليه ان يبسط العلم لهم

103
00:41:20.400 --> 00:41:40.550
حتى لا ينفروا من العلم لا تصعب اذا عندك عضلات علمية اذا عندك عضلات علمية يمكن ان تجعلها عندما تلتقي بالعلماء نناقش معهم المسائل. هناك تستعرض العضلات العلمية. اما على الطلاب المبتدئين لا يناسب استعراض العضلات العلمية. قال

104
00:41:40.550 --> 00:41:57.100
فاعل واجبي عن فعله امتثالا فقط صح اذا فعل امتثالا اما اذا لم اذا لم يكن امتثالا فلا يثاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

105
00:41:57.100 --> 00:42:13.850
فرض الكفاية هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف خطأ اه نعم خطأ. السؤال الثاني اذكر مثالين لفرض الكفاية غير ما ذكر في الدرس اه من يجيب على هذا السؤال

106
00:42:14.750 --> 00:42:34.300
واذكر مثالين لفرض الكفاية غير ما ذكر في الدرس من يجيب على هذا السؤال؟ يرفع يده؟ لا اريد جواب عائق اذكر مثالين لفرض الكفاية غير الذي ذكر في الدرس لا يوجد

107
00:42:35.050 --> 00:42:59.500
فقط ما يتعلق بالميت فقط فرض كفاية لا يوجد نعم تفضل ماذا الجهاد الجهاد الذي هو جهاد الطلب الذي هو جهاد الطلب هذا فرض كفاية. نعم. والثاني صلاة الجماعة احسنت صلاة الجماعة اذا فرض كفاية وغير مذكور في الدرس. ممتاز

108
00:42:59.950 --> 00:43:30.500
جيد احسنت اذكر مثالا لمباح صار طاعة ومثالا لمباح صار معصية. هذا سهل مباح صار طاعة مثل ماذا ها اقتراء الثوب لستر العورة احسنت هكذا طيب ومباح صار معصية السفر لفعل معصية

109
00:43:31.100 --> 00:43:51.650
سافر ليفعل معصية واضح؟ صار السفر الان سفرا معصية يأثم على السفر ويأثم على فعل المعصية قال الدرس الثالث الفقه والعلم الفقه والعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى هو الفقه اخص من العلم

110
00:43:51.750 --> 00:44:11.750
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالقلم الواقع كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس

111
00:44:11.750 --> 00:44:31.400
او التواتر. قال واما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل والدليل هو ارشدوا الى المطلوب والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما

112
00:44:31.600 --> 00:45:21.550
على الاخر هذا كلام سهل جدا صح لا يحتاج الى شرح. ما رأيكم؟ نشرح او لا يحتاج ما يحتاج صح   انتبه معي   الادراك الادراك الادراك هذا ينقسم الى قسمين ينقسم الادراك الى كم اقسام

113
00:45:22.150 --> 00:46:01.100
الى قسمين ينقسم الادراك الى قسمين. تمام القسم الاول يسمى تصور  والقسم الثاني يسمى تصديق   ما معنى تصور؟ ما معنى تصديق نقول التصور هو ادراك بناء حكم هذا ماذا هذا تصور ادراك بلا حكم

114
00:46:01.500 --> 00:46:23.650
مثال لو قلت لكم هذا الشكل ما هو؟  ها ها هذا الشكل ما هو مثلث مثلث هذا الشكل ما هو؟ انظر هذا الذي يسمى الماهية. ما هو هذا الذي يسمى الحقيقة

115
00:46:24.050 --> 00:46:56.500
هذا مثلث هذا مثلث هذا يسمى تصور لكن لو قلت لك مثلث ابيض مثلث كبير مثلث صغير هذا يسمى تصدير التصديق ما هو؟ تصور مع حكم ان تتصور وتحكم لو قلت لك هذا مثلث صغير. انا حكمت عليه بانه ماذا؟ بانه صغير. اذا هذا تصور مع حكم. ولذلك عندما

116
00:46:56.500 --> 00:47:18.100
اعرف تصديق اقول لك ما هو تصديق؟ التصديق تصور زائد حكم مثال اخر لو قلت لكم ما هذا قلم هذا تصور او تصديق تصور هذا قلم لكن لو قلت لكم هذا قلم جديد

117
00:47:19.000 --> 00:47:39.150
هذا ماذا؟ تصديق انا عندما اقول لكم سيارة ماذا يحصل في اذهانكم تتخيلون شيئا او لا هذا تخيلونا شيء مباشرة انا لم اقل لكم تخيلوا لكن انا عندما اقول سيارة انتم مباشرة تتخيلون شيئا في اذهانكم هذا يسمى تصور

118
00:47:39.800 --> 00:47:59.300
لكن عندما اقول لكم سيارة مثلا تويوتا تتخيلون شكلا معينا اخر. هذا هذا تصديق سيارة جديدة سيارة قديمة سيارة كبيرة سيارة صغيرة هذا تصديق اذا ما معنى التصور؟ التصور ادراك مجرد

119
00:48:00.250 --> 00:48:19.700
ما معنى تصديق ادراك مع حكم فهمنا؟ طيب التصور هذا لا يفيدنا كثيرا لا يتعلق كثيرا بالفقه لان التصور هذا الذي الفقهاء يعتنون به اين؟ في التعريفات. عندما يعرفون الصلاة يقولون اقوال وافعال

120
00:48:19.700 --> 00:48:38.950
بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. هذا تصور. لكن عندما اقول الصلاة واجبة هذا تصور او تصديق مع تصديق عندما اقول لكم تحية المسجد مستحبة تصديق عندما اقول لكم ان ان الحلي لا تجب فيه الزكاة

121
00:48:39.450 --> 00:49:01.400
هذا تصديق الاهتمام بالاحكام بالاحكام. ونحن ندرس الاحكام. لان عرفنا قبل قليل الحكم الشرعي بانه خطاب الله. الاهتمام بالاحكام هنا في موضوع التصديقات ليس فيه التصورات والماهيات. واضح او لا؟ اذا هذا التصديق الذي هو حكم الذي

122
00:49:01.400 --> 00:49:34.400
هو تصور مضاف اليه الحكم هذا التصديق ينقسم الى قسمين ينقسم الى ايش الى قسمين. اما ان يكون هذا التصديق تصديقا جازما واما ان يكون هذا التصديق ايش؟ غير جازم. لذلك هنا يمكن يمكن الان ما دام فهمتم نقول هكذا تصديق ادراك

123
00:49:34.400 --> 00:49:54.550
مع الحكم هذا ادراك ادراك مع الحكم. هذا تصديق. وادراك بلا حكم هذا تصور. هذا التصديق اما ان يكون جازما واما ان يكون ايش؟ غير جازم. صح جاسم مثل ماذا

124
00:49:55.800 --> 00:50:21.450
جاز مثل ماذا مثل وجودكم امامي الان هذا جازم هل يوجد شك انكم امامي هذا جازي صح؟ وجود هذا العمود امامي الان الان نحن في النهار وفي الليل هذا جازم صح؟ هذا جازم. لكن اذا كان كذا وكذا هذا يكون ماذا؟ القسم الثاني غير جازم. هذا الجازم

125
00:50:21.450 --> 00:50:50.050
ينقسم الى قسمين  ينقسم الى كم الى قسمين اما انه لا يقبل التغيير. لا يمكن لا يقبل التغيير لا يتغير واما انه جازم لكن يقبل يقبل التغيير. اما ان يكون جازم لا يقبل التغيير

126
00:50:50.050 --> 00:51:11.800
اما ان يكون جازم لكن ماذا يقبل يقبل التغيير صح طيب كوننا الان في النهار هل يمكن ان تتغير هذه المعلومة الان؟ الان ممكن تتغير. لا. كون هذا العمود موجود امامي الان وانا اراه. ممكن يتغير هذا؟ لماذا لا يمكن ان يتغير

127
00:51:11.800 --> 00:51:28.450
بان هذا يعتمد على ماذا الحس المشاهدة بيدي قلم يمكن ان يصير هذا الذي بيده كتاب ممكن يتغير؟ ها؟ لا يمكن. اذا هذا الذي لا يقبل التغيير هذا يسمى العلم

128
00:51:31.650 --> 00:51:47.100
العلم العلم لا يقبل التغيير. اذا لو قلت لك عرف لي العلم ما هو العلم تقول العلم ادراك جازم لا يقبل تغيير. انت لم تأتي بشيء من رأسك كله موجود في السبورة

129
00:51:47.650 --> 00:52:07.550
ما هو العلم؟ العلم ادراك جازم لا يقبل التغيير طيب ان كان يقبل التغيير يمكن ان يتغير مثل ماذا يسمى اولا؟ اذا كان يمكن ان يتغير يسمى اعتقاد  فالاعتقاد يمكن ان يتغير

130
00:52:08.000 --> 00:52:25.300
ولذلك تجد النصراني يعتقد ان المسيح ابن الله اربعين سنة خمسين سنة ثم يغير اعتقاده فيسلم صح  عندما كان يعتقد ان المسيح ابن الله كان جازم او كان مشكك بنجاز

131
00:52:25.450 --> 00:52:48.200
عنده جزم لكن هذا الجزم يقبل التغيير هذا يسمى ماذا يسمى العتقاد ولذلك لو قال لك شخص ما الفرق بين الاعتقاد والعلم؟ الجواب الفرق بينهما ان العلم لا يقبل التغيير. اما الاعتقاد يقبل التغيير. واضح؟ اذا لو قلت لك عرفني الاعتقاد ما هو الاعتقاد

132
00:52:48.450 --> 00:53:14.100
ادراك جازم يقبل التغيير. ولما كان كذلك كان هذا الاعتقاد ينقسم الى قسمين اما اعتقاد صحيح واما اعتقاد فاسد متى يكون الاعتقاد صحيحا اذا كان مطابقا للواقع متى يكون الاعتقاد فاسدا؟ اذا كان مخالفا للواقع. فاعتقاد المسلمين

133
00:53:14.500 --> 00:53:37.250
ان الله فرض صمد هذا اعتقاد يطابق الواقع هذا اعتقاد صحيح واعتقاد النصارى ان المسيح ابن الله هذا اعتقاد فاسد لانه يخالف الواقع. فهمنا هذا. هذا كله اذا كان ماذا؟ اذا كان جازما. طيب اذا كان الادراك غير جازم

134
00:53:37.550 --> 00:54:16.600
اذا كان الادراك غير جازم ننظر اما ان يكون ارجح  اما ان يكون احتمال ارجح او احتمال  مرجوح او احتمالان  متساويان اما ان يكون احدهما ارجح اقوى والاخر ماذا اضعف واما انهما متساويان. فاذا كان عندنا احتمال ارجح فهذا يسمى ماذا

135
00:54:16.750 --> 00:54:38.800
ظن واذا كان احتمال مرجوح هذا يسمى ماذا؟ وهم واذا كان الاحتمالان متساويين فهذا يسمى شك فيمنعه لا واضح؟ اذا انت لو اردت ان تعرف هذه المصطلحات يمكن ان تعرفها من خلال هذا

136
00:54:38.900 --> 00:54:58.100
فعندما اقول لك ما هو العلم تقول العلم هو الادراك الجازم الذي لا يقبل التغيير. ما هو الاعتقاد الاعتقاد هو الادراك الجازم الذي يقبل التغيير. فان طابق الواقع فاعتقاد صحيح وان خالف الواقع فاعتقاد

137
00:54:58.100 --> 00:55:18.200
فاسد ما هو الظن؟ الظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين او اكثر. وما هو الوهم الاحتمال مرجوح من احتمالين او اكثر؟ وما هو الشكل احتمالان متساويان لا مزية لاحدهما على

138
00:55:18.350 --> 00:55:36.350
الاخر فهمنا او لا اذا فهمنا هذا نأتي بعد ذلك الى العلم. هذا العلم ينقسم الى قسمين واضح يمكن ان نقسمه هنا العلم الى قسمين اما علم ضروري واما علم

139
00:55:36.450 --> 00:55:58.950
نظري العلم الضروري لا يحتاج الى نظر واستدلال. والعلم النظري يحتاج الى نظر واستدلال وهذا لن يكون اليوم هذا سيكون ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم. بقي تقريبا ثلاث دقائق فقط من وقتي. اذا عندكم السؤال

140
00:55:59.050 --> 00:59:49.950
تفضلوا بالسؤال ما عندكم سؤال نختم المجلس يوجد سؤال او لا يوجد سؤال    جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته                                  السلام عليكم