﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
لا حجة علينا ثم اما بعد فكنا قد وصلنا الى ما يتعلق بتخصيص العموم وذلك في صفحة اربعطعش. السؤال التاسع يقول جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

3
00:00:41.050 --> 00:01:08.050
وخصه بعض العلماء بحديث عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة من جاء منكم الجمعة فليغتسل وبعضهم بحديث عائشة انها قالت كان الناس اهلا عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكونوا

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
لهم كفل. فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. بين وجه التخصيص ونوعه ونوعه. تفضل نعم تخصيص السنة بالسنة. احسنت. يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ طيب. اذا هذا نوع التخصيص. اذا خصصت

5
00:01:28.050 --> 00:01:58.400
الحديث الاول بالحديث الثاني يكون الغسل سنة مؤكدة في حق من هم من يأتي الى الجمعة وبناء على هذا فمن كان مسافرا يوم الجمعة ولم يشهد صلاة الجمعة. هل يتأكد في حقه غسل الجمعة ولا لا؟ لا يتأكد ذلك وهذا مذهب الجمهور

6
00:01:58.400 --> 00:02:28.400
الغسل يوم الجمعة استحبابه للصلاة. لا لمجرد اليوم. واضح؟ وهذا من السنة بالسنة كما سبق. طيب التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ متصل ها منفصل مم نعم التخصيص هنا منفصل لان هذا جاء في حديث

7
00:02:28.400 --> 00:02:57.200
وهذا جاء في حديث اخر واضح؟ طيب واذا خصصناه بالحديث الثاني ايضا يكون الحكم مم بعض اهل العلم قال ان الغسل واجب على نعم من كانت به رائحة ونحو ذلك. يعني مثلا عامل

8
00:02:57.200 --> 00:03:17.200
ان العمال يشتغل من الصباح الى قبل صلاة الجمعة. ويعرق وتكون رائحته مؤذية للناس. قال بعض العلماء غسل يوم الجمعة واجب على مثل هذا. فخصص الاول طبعا هذا القول حمل غسل الجمعة واجب حمله على الوجوب بمعنى اللزوم

9
00:03:17.200 --> 00:03:42.300
ثم خصصه بحديث عائشة. واضح؟ تخصيص متصل ولا منفصل؟ منفصل نعم طيب السؤال الذي بعده بين العموم والخصوص وطريقة الجمع في الادلة الآتية الحديث الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا

10
00:03:42.300 --> 00:04:11.100
الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم نمت. مم. نعم لا ما يظهر انها من صيغ الوجوه. لو اغتسلهم ليست من صيغ الوجوب انما من صيغ الحث ونحو ذلك. والله اعلم

11
00:04:11.800 --> 00:04:31.800
طيب بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في في الادلة الاتية. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من

12
00:04:31.800 --> 00:05:07.600
او نهار نعم. الشيخ محمد سويت له اي لا بس تبغى تطلع ان هذا  بتعرف له مخالف ايه نعم ما شاء الله طيب وعندنا حديث اخر وهو حديث من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا

13
00:05:07.600 --> 00:05:44.950
ذلك اشتغل الحمد لله. من يجيب عن هذا السؤال؟ ها نشوف  المسألة الاولى بين العموم العموم في قوله لا صلاة. من اي انواع صيغ العموم؟ هم النكرة احسنت نكرة في سياق والنفي قال في الورقات ولا في النكرات. نعم. طيب اذا هذا هو العموم

14
00:05:44.950 --> 00:06:12.400
يعم يعم ويشمل ركعتي الطواف من جهة الاصل من جهة اللفظ اللفظ يتناول ركعتي الطواف او لا يتناولها يتناول اللفظ يتناولها واضح ولا لا؟ واضح شنو؟ ركعتي الطواف صلاة ولا

15
00:06:12.400 --> 00:06:32.400
صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لعمق كل انواع الصلوات. لا صلاة بعد العصر واضح؟ فاللفظ يتناوله. طيب جاء الاخر يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من ليل ونهار. طيب

16
00:06:32.850 --> 00:06:57.150
هل هذا الحديث يخصص ولا ما يخصص؟ من يجيب؟ ها يا شيخنا  نعم احسنت مرت معكم في اخر الباب يقول الجويني واذا كان كل واحد منهما عاما من وجهه خاصا من وجه

17
00:06:57.150 --> 00:07:27.150
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. طيب الحديث الاول لا صلاة بعد العصر عام من جهة من جهة الصلوات يشمل ركعتي الطواف. لكنه خاص من جهة الزمن لا صلاة بعد العصر. طيب. وحديث يا بني عبد المناف لا تمنع احدا طافر البيت وصلى

18
00:07:27.150 --> 00:07:59.400
اي ساعة ليل او نهار هذا خاص من جهة الصلاة فهو مختص بركعتي الطواف وعام من جهة الزمان. فايهما نقدم ايه نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فنقول لا صلاة بعد العصر في كل الصلوات الا ركعتي

19
00:07:59.400 --> 00:08:19.400
فنتوقف فيها. خلاص؟ الا ركعتي الطواف فنتوقف فيها. ولا تمنع واحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين اي سعة من ليل او نهار الا بعد العصر فنتوقف فيه. حتى اذا خصصنا كل واحد عنوان اخر فبقي محل

20
00:08:19.400 --> 00:08:49.400
كأنه خال من الدليل كأنه ما في دليل لا هذا ولا هذا واضح؟ ثم تأتي وترجح احد العمومين على الاخر اما بدليل خارجي او بدليل من نفس الحديث هناك من رجح النهي قالوا دليلنا ان عمر طاف

21
00:08:49.400 --> 00:09:09.400
في وقت النهي واخر ركعتي الطواف. وهناك من رجح جواز ركعتي الطواف وقال ان هذا ليس عموما مجردا. مثل لا صلاة بعد العصر. بل هو مؤكد. يعني لم يقل اذا

22
00:09:09.400 --> 00:09:29.400
اه لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين. وانما قال اي ساعة شاء من ليل ونهار اكد العموم من جهة الزمن فيكون مقدما على ذلك. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف وليس

23
00:09:29.400 --> 00:09:49.400
هذا محل تحقيق الفقه في المسألة. ويقال هذا ايضا في تحية المسجد. لكن تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لم يقل اي ساعة شاء من الليل والنهار. فصار عمومه من جهة الزمان اضعف من عموم

24
00:09:49.400 --> 00:10:09.400
ركعتي الطواف ولهذا مذهب الامام احمد ان ركعتي الطواف تصلى في وقت النهي اما تحية المسجد لا ما تصلى في وقت النهي انظر هنا تعمل القرائب. هناك من يرجح النهي ويقول يترجح النهي على الامر بان

25
00:10:09.400 --> 00:10:39.400
ناهية هنا نهي تحريم وان الصلاة ركعتي الطواف ليست واجبة والاحتياط في مثل هذا الترك. ويقول ان النهي اقوى من الامر اذا تعارض النهي والامر فيقدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فعند كثير

26
00:10:39.400 --> 00:11:26.650
من اهل العلم وينسب الى الجمهور ان النهي اكد من الامور. نعم  نعم  نعم    نعم رواه النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح نعم صحيح هذا احد المرجحات التي تمسك بها من يقول بجواز تحية المسجد في وقت النهي. يقول ان

27
00:11:26.650 --> 00:11:46.650
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لم يدخل عليه التخصيص في الزمان الا في هذه الصورة فقط. التي هي محل هل دخل التخصيص او لم يدخل؟ يعني هو يقول لا يدخل التخصيص. يقول بخلاف لا صلاة بعد العصر فان الجمهور يتفقون على ان

28
00:11:46.650 --> 00:12:06.650
هذا الحديث مخصص بغير هذه السورة وهي في سورة مثلا قضاء الفوائت عند الجمهور يقولون الفوائت تقضى ولو في اذا دخله التخسيس قالوا دخله التخصيص فيكون عمومه اضعف بغير محفوظ هذا عموم محفوظ وهذا عموم

29
00:12:06.650 --> 00:12:26.650
اكل العام اذا دخله التخصيص. هل يبقى عمومه؟ او طبعا؟ هنا يتكلمون؟ ليس عن بطلان عمومه وانما عن ضعفه. والا في العام عند الجمهور اذا دخله التخصيص يبقى عمومه في غير صورة التخصيص

30
00:12:26.650 --> 00:12:45.950
جيد فلو جاء انسان يتنفل تنفل مطلق قلت له يا اخي لا صلاة بعد العصر. قال له هذا حديث دخله التخصيص فلا يتمسك بعمومه صح ولا لا ها؟ لا نقول يتمسك بعمومه الا اذا كان عندك دليل للتخسيس واضح

31
00:12:47.200 --> 00:13:17.300
نعم   هذا الدرس القادم مع الشيخ يأتي مسألة هل يقال بالنسخ هنا او لا؟ قال الجويني اذا تعارض النطقاني فلا اظن وقفتم عند هذا صح؟ فهذا الدرس القادم تأتي هذه النسخة متى يحكم بالنسخ؟ طيب

32
00:13:17.300 --> 00:13:37.300
السؤال الذي بعده اذا الخلاصة ان اه هذان الحديثان كل واحد منهما عاما من وجه خاص ومن وجه على ما سبق ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين من الخبث هذا سبق. سبق صح

33
00:13:37.300 --> 00:13:57.300
في اول درس جيم واحل الله البيع. مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل بيع الذرة بالذرة مع التفاضل بيع ولا ما هو بيع؟ من يجيب

34
00:13:57.300 --> 00:14:23.900
ها شيخنا تفضل يا شيخ بيع الذرة بالذرة ليس بيع اي مع التفاؤل اليس بيعا؟ طيب اذا كان متماثلين فهو بيع. واذا كان غير متماثلين ما هو هبة قرض رهن

35
00:14:23.900 --> 00:14:43.900
ها؟ ربا ربا بيوع ولا ربا ديون؟ ربا بيوع اذا هو بيع صح ولا لا؟ اذا هو بيع ربوي كذا اي نعم تستدل بالشق الاخر ما في اشكال بس نحن نريد فقط

36
00:14:43.900 --> 00:15:03.900
التعامل مع هذا العموم. والا هو يتنازع ولا شك العموم الثانية يتنازعه. لكن لو قال لك قائل واحل الله البيع يدخل فيه يدخل فيه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل صح ولا لا؟ ها يا شيخ

37
00:15:03.900 --> 00:15:33.900
يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هل يخص؟ نقول يخص هذا العموم فتخرج منه هذه الصورة ولا ما منه ابو خالد تخرج ولا ما تخرج؟ ولا الشيخ محمد ايه جزاك الله خير. ما في مشكلة. يقول وبعده المشغول لا يشغل مثاله مرهون

38
00:15:33.900 --> 00:16:03.600
طيب من يجيب يا مشايخ؟ تفضل. نعم طيب اذا خصصت واحل الله البيع واخرجت منه هذه السورة من اي انواع التخصيص. هم عندي سيجارة تخصيص النطق بالقياس احسنت مو قال الجويني ويخصص النطق بالقياس

39
00:16:03.600 --> 00:16:33.600
وهذا كثير جدا. ولهذا جمهور من يثبتون القياس يقولون انه يخصص العموم انه حينما تبطل تخصيصه للعموم فانك تكاد تسقط حجيته. طيب استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان بقوله تعالى ايش معنى اخذ الاجرة على الظمان؟ انت مثلا ذهبت الى البنك

40
00:16:33.600 --> 00:16:53.600
تشتري او الى وكالة. تشتري بضائع بالتقسيط. خذ لك سيارة بالتقسيط. قالوا ما نعطيك السيارة الا ان تأتي لنا كفيل غانم ظمان يظمنك. فاتيتني قلت والله يريد منك ان تأتي معي وتظمني. قلت انا اتي معك واظمنك

41
00:16:53.600 --> 00:17:13.600
السيارة مدته الف انا اضمنك بشرط تعطيني خمس الاف ريال مقابل اني اضمنك هذا هو ايش؟ اخذ الاجرة على الظمان طيب استدل بعضهم على انه جائز لماذا؟ بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا عقد بيني وبينك انك تدفع لي خمسة الاف مقابل ان اضمنك

42
00:17:13.600 --> 00:17:33.600
وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك. حكاه ابن المنذر فما وجه استدلال الاولون كده فما وجه السلال الاولون مكتوب في المذكرة؟ الاولين هذي ما ما تصح ولا اعلم

43
00:17:33.600 --> 00:18:15.200
لها تخريج جميع انشراحه. الحكاية يمكن. ها؟ طيب ولهذا ستعدلونها تقول فما وجه استدلال الاولون الاولين؟ وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص ما ها شيخنا تفضل مؤسسات النصر ايوه اذا اوفوا بالعقود عام صح؟ يشمل الصورة محل النزاع لكن خص هذا العموم وخرجت منه هذه السورة

44
00:18:15.200 --> 00:18:35.200
والاجماع يخصص العموم. وان قال قائل الاجماع لا يخصص للعموم فنقول خص العموم بمستند الاجماع حتى لو لم تعرفه يعني قال ما ما اعرف دليل الاجماع نقول يخص بدليل الاجماع عرفته او لم تعرفه

45
00:18:35.200 --> 00:18:55.200
ولهذا مسألة الاجماع لابد له من مستند هي مسألة من جهة آآ يعني آآ من جهة نظرية ان الاجماع لا يمكن ان يجمع علماء الامة هكذا عن هوى لابد ان يجمعوا بناء على وجود دليل في المسألة صح ولا لا

46
00:18:55.200 --> 00:19:15.200
لكن يأتي انسان يقول انا ما ما رأيت مستند لهذا الاجماع نقول يلزمه ولو لم تجد مستندة ولكنه لا يمكن ان ينعقد الا عن مستند نعم السؤال الذي بعده روى البخاري عن مسروق قال كنا عند عبد الله من هو عبد الله

47
00:19:15.200 --> 00:19:36.350
عبد الله بن مسعود ولا ابن عباس ولا ابن عمر ابن عباس ها ابن مسعود نعم مسروق الغالب والله اعلم انه عن ابن عباس. كنا عند عبد الله والغالب ترى اذا اطلقوا عبد الله انه يراد به عبد الله بن مسعود. قال كنا عند

48
00:19:36.350 --> 00:19:56.350
عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فاخذتهم سنة حصت كل شيء او احصت كل شيء حتى اكلوا الجلود والميتة والجير كالحديث استخرج صيغة العموم في كلام ابن عباس ابن مسعود ثم بين هل

49
00:19:56.350 --> 00:20:16.200
هو عموم مخصوص او محفوظ مع بيان مخصص ان وجد. هذي صيغة عموم لم يذكرها الجويني. وربما عدم ذكرها بوضوحها لانه اصلح صيغ الامومة هي لفظ ايش؟ ها يا شيخ

50
00:20:16.450 --> 00:20:45.800
ها كل نعم اذا ان حصت او احصت كل شيء طيب حتى الجلود والميتات ولا ما يدخل ها لأ انا قصدي يعني كل شيء هذه اللفظة يدخل في عمومها الجلود والميتات والهواء ها ما هو المفصل

51
00:20:45.800 --> 00:21:13.550
ها يا شيخ ما هو المخصص؟ هذا ايضا مخصص لم يذكره الجوهري ما ادري الشيخ ذكره في الشرح. ها؟ نعم التخصيص بالحس نعم طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

52
00:21:13.550 --> 00:21:33.550
من خلال الاية ما حكم اليا نصيب الخيري؟ وهو الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية. بعض الناس يقول لك نعمل ما يسر يا نصيب تدفع مبالغ ثم ما تدري هل تربح او تخسر؟ طيب المبالغ التي تأتي هذي يقول لك

53
00:21:33.550 --> 00:22:04.250
نحن لا نربحها ولا نأخذها وانما نتصدق بها. للجهات الخيرية. تمام؟ هذا يا نصيب الخير. طيب من خلال دلالة الاية ما حكم خيرها المشاكل؟ ها شيخنا ما يجوز ليش؟ نعم لانه يدخل الميسر من اي صيغ العموم

54
00:22:05.750 --> 00:22:36.650
نعم الاسم الموف الواحد المعرف فنقول الما يصير يشمل كل ميسر سواء كان يصرف في الخير او في غير ذلك. كما قال الاول يقول امطعمة الايتام ها الى اخره من كد فرج هلك لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. نعم استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري

55
00:22:36.650 --> 00:22:56.650
بحديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن ما وجه السنة؟ انا ذكرت الاسناد في هذا الحديث ما هي بالعادة. ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. ليش؟ يعني له ميزة ولا

56
00:22:56.650 --> 00:23:24.700
مم هاي  ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا يقال انه ايش؟ الجاد اصح الاسانيد عن اصح الاسانيد عن ابي هريرة وصح لسانه عن ابن عمر نافع نافع عن مالك ولا مالك عن نافع

57
00:23:24.700 --> 00:23:54.700
عن نافع عن ابن عمر وايضا الزهري عن سالم عن ابن عثمان. الى اخره عد احاديث مبحث اصح لساني. وقد نقل باصح الاسانيد احاديث جدا الاف من الاحاديث. ولهذا فالسنة النبوية محفوظة. يعني جملة كبيرة جدا من السنة

58
00:23:54.700 --> 00:24:14.700
قد تصل الى ثلاثة الاف حديث نقلت باصح الاسنان يعني مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم ابن ابي الزناد عن لا رجل عن ابي هريرة ومثلا من يلحق بذلك مثلا ايوب عن نافع ابن عمر الى اخره. طيب ما وجه

59
00:24:14.700 --> 00:24:35.700
لا بهذا الحديث على تحريم التأمين تحريم التأمين التجاري. تفضل شيخنا  نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الغرر عموم من نعم والتأمين التجاري عقد من عقود

60
00:24:35.700 --> 00:24:55.700
فيدخل في هذا العموم. والعموم هنا صيغته نعم الاسم الواحد المعرف كما قال الجويني. طيب السؤال الذي بعده قال عمر رضي الله عنه من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه من

61
00:24:55.700 --> 00:25:15.700
هذا الحديث استدل على مشروعية الاستفتاء الشعبي لاختيار رئيس الدولة. حتى تعرفوا ترى مسائل الاصول تدخل في مسائل الفقه عموما يعني استدل بهذا على ايش؟ مشروعية الاستفتاء الشعبي. يقول انه الاصل ان يكون ايش؟ تعينه

62
00:25:15.700 --> 00:25:45.700
الخليفة بشورى من المسلمين. نعم. قال وجه الحديث من غير شورى من المسلمين يعم ايش؟ الجميع. على كل حال هذا المقصود به المثال وليس تحقيق موقوف اي واحسنت اذا هذا احسنت هذا لابد للاستدلال به من امرين القاعدة الاولى قاعدة العموم والقاعدة الثانية

63
00:25:45.700 --> 00:26:05.700
اه احتجاج بقول الصحابي احتجاج بقول الصحابي. واه ما اخذت قول الصحابي والشيخ نعم. طيب السؤال الذي بعده هو استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ما

64
00:26:05.700 --> 00:26:26.450
بعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال. طيب الشيخ الذي في اليمين تفضل يا شيخ. نعم جاره احق بشفعة جاره. طيب هان شيخنا. ها يا شيخ اه اللي بده يجي

65
00:26:26.450 --> 00:27:11.350
عشان نوعوا الجهات نعم طيب الشيخ الذي بجواره نعم ان مجعل الامام يتم به اين العموم فيه؟ فلا تختلفوا صح؟ من اي انواع صيغ العموم؟ ها يا شيخ محمد؟ ابو عبد الله

66
00:27:13.550 --> 00:27:39.150
اي نعم صحيح ها يا شيخ لا في النكرات وين النكرة هنا؟ الفعل الافعال نكرات فلا تختلف عليه يشمل كل انواع سواء كان ذلك في النية او في الافعال. واضح؟ فاستدلوا بهذا. طيب هل يشمل هذا

67
00:27:39.150 --> 00:27:59.150
امام المسجد مسجد عمير بن ابي وقاص ولا ما يشمل؟ يقول لك والله الامام هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم اما الان ما يشمل امام مسجد عمير ابن وقاص ما راح نختلف عليه ولا نتابعه يشملك يا شيخ

68
00:27:59.150 --> 00:28:18.450
يشملك ليش؟ الامام ما نوعه نعم اسم مفرد معرف بالالف واللام. طيب انت ما كنت موجود زمن الخطاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الحديث انت ما ولدت ولا

69
00:28:18.450 --> 00:28:56.150
خلقت بعد. كيف يشملك نعم نقول هذا هو مقتضى العموم انه يشمل الصور حتى الصور ايش؟ والافراد الجديدة. نعم  نعم صح هي الجويني صح ما ذكرها. ما يعود. هذا يعتبرونه من القبيل الخاصة. جزاك الله خير

70
00:28:56.150 --> 00:29:16.150
طيب اذا ان مجوع الامام ليؤتم به. طيب ننتقل بعد ذلك الى السؤال الذي بعده وهو بيت المخصص للعمومات الاتية. هذا يحتاج شيء من استحضار النصوص. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلوا كل واحد منهما مئة جلدة. صيغة

71
00:29:16.150 --> 00:29:48.950
العموم  نعم هل دخلت على اسم مفرد؟ ويؤكد كل. طيب ايوا هذا العموم خص هذا الحديث حديث ابي بكر وحديث ابي بكرة ولا حديث عبادة ابن الصامت؟ ايه خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة والثيب الثيب جلد مئة والراجم. فنقول هذا الحديث خرج منه الزاني

72
00:29:48.950 --> 00:30:21.350
والزانية اذا كانا محصنين فحكمهما الرجل. وهذا من باب تخصيص السنة بالسنة  نعم. لكن هذا الحديث يعتبر من باب تخصيص ها الكتاب الكتاب بالسنة يكون من باب تخصيص العلوم والكتاب بالسنة. طيب الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط

73
00:30:21.350 --> 00:30:41.350
وعلى من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فاذا كان الغد فليصلها عند وقته. على كل حال اللفظة الاخيرة في الحديث يعني تكلم العلماء في تأويلها اه ليس محلها. لكن الكلام هنا انه ليس

74
00:30:41.350 --> 00:31:11.350
انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الاخرى. جيد يدل على نعم ان كل صلاة ينتهي وقتها بدخول الصلاة التي بعدها. وهذا يشمل جميع السنن ليش؟ يشمل جميع الصلوات لم يصلي ايش؟ الصلاة. صيغة اسم مفرد يخصص به الشيخ حمد

75
00:31:11.350 --> 00:31:34.000
نعم يخصص بالاجماع في صلاة الفجر ويخصص بالسنة في صلاة العشاء عند من يستدل بحديث انها وقتها الى ثلث الليل او الى نصف الليل نعم. طيب جيم الماء طهور لا يلبسه شيء وهذا سبب. طيب ما انهر الدم

76
00:31:34.000 --> 00:32:20.300
وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر والسن. طيب عاشنا الذي تفضل يا شيخ اين العموم واين التخصيص ها صفحة سبعطعش فقرة دال. ما انهر الدم ها احسنت العموم هنا ما يشمل كل شيء يمكن يكون حادا ينهر الدم. طيب والتخصيص

77
00:32:20.300 --> 00:32:54.800
لا الدم احسنت ليس الظفر والسن وهذا تخصيص متصل ولا منفصل متصل صحيح هذا تخصيص متصل. طيب قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه طيب ها شيخنا من نعم اذا بصيغة العموم من؟ من شهد الشهر تشمل

78
00:32:54.800 --> 00:33:20.150
تسافر ولا ما تشمله؟ تشمله تشمل المريض ولا ما تشمله؟ تشمل. طيب هل هذا خصص نعم نعم وما هو المخصص له؟ الشهر فليصومه ومن كان مريضا او على السفر نعم فيكون هذا تخصيص

79
00:33:20.150 --> 00:33:55.600
متصل صح؟ نعم احسنت. تخصيص بالمتصل في تكملة الاية  نعم لا هو ما هو من الاستثناء ومن قبيلة يمكن التقييد بالصفة. او بالشرط اي نعم قد يكون بالشرط طيب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

80
00:33:55.600 --> 00:34:30.300
يشمل يعم ولا ما يعم؟ اين من يجيب؟ ها شف في الخلف هل في صيغة عموم؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ما في عموم نعم ما الذين والذين من الاسماء الموصولة. يشمل عادم الماء ولا ما يشمله؟ يشمل عادم الماء. ثم خصص

81
00:34:30.300 --> 00:35:01.350
نعم فلم تجد ماء فتن الامور. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. قال شيخنا اين العموم في هذه الاية؟ هل فيها عموم انت ايها الشيخ نعم الميتة. من اي انواع صيغ العموم؟ نعم الاسم يعرف ان الاسم الواحد معرف باللام. طيب هل هذا العموم دخله التخصيص

82
00:35:01.350 --> 00:35:31.350
في السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. طيب فخصص وخرج به ميتة البحر وايضا حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وطعامه عند من يفسر طعامه ميتته من ما يطفو ونحو ذلك

83
00:35:33.950 --> 00:35:55.600
المطلق والمقيد الشيخ ذكر الاحوال الاربعة ايه طيب ممتاز. تنطبق ان شاء الله بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبته

84
00:35:55.600 --> 00:36:29.850
هذا مطلق وقال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة  نعم نقول المطرق والمقيد اذا اتفقا في الحكم حمل المطلق على المطير وان اختلفا في حكمي لم يحمل المطلق على المقيد. تمام؟ هذه القاعدة. طبعا عندنا الحكم والسبب هذا من جهة قاعدة الجمهور. واذا اردنا ان نفصل حتى

85
00:36:29.850 --> 00:36:49.850
يدخل فيه الخلاف نقول اذا اتفق في الحكم والسبب يحمل اتفاقا واذا اتفق واذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل اتفاقه واذا اتفق في الحكم دون السبب يحمل واذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل هذا مذهب الجمهور في المسألة او في خلافات في بعض المسائل. طيب

86
00:36:49.850 --> 00:37:29.650
ها شيخنا الذي خلف الكاميرا نعم. والذين يظاهرون اين الاطلاق في الاية؟ الاية الاولى   طيب نحول على جارك تفضل يا شيخ. تحرير رقبة. وفي الاية الثانية تقل رقبة مؤمنة طيب هذا من اي الانواع

87
00:37:31.700 --> 00:38:07.050
هذا من اي الانواع؟ اتفاق الحكم؟ والاختلاف الحكم  اشترك في الحكم والسبب اختلف في السنة الاية الثانية في القتل سبب الكفارة في الاية الثانية هو القتل بسبب كفارة في الاية الاولى. هو الظهار. لكن الحكم

88
00:38:07.050 --> 00:38:27.050
في الاية الاولى هو وجوب الكفارة او وجوب العتق تمام وفي الثانية كذلك العتق فهناك كلاهما عتق يتعلق بامر مطلق. في الاولى وهو الرقبة وبامر المقيد في الثانية وهو الرقبة المؤمنة. وبناء على ذلك يحمل على المطلق على المقيد نقول نعم يحمل

89
00:38:27.050 --> 00:38:47.050
المطلق على المقيد علم عند الجمهور فلو ان انسانا قتل اه لو ان انسانا ظاهر واراد ان يعتق رقبة هل نقول يشترط ان تكون مؤمنة ولا يجوز ان يعتق نعم نقول يشترط ان تكون رطبة مضمنة كذلك كفارة اليمين

90
00:38:47.050 --> 00:39:10.500
كفارة اليمين بالنسبة للظهار السبب اليمين وهذي السبب الظهار واضح؟ لكن الحكم عتق رقبة وهنا عتق فيحمل مطلق على المقيد. قال الله عز وجل في المثال الثاني قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا مطلق

91
00:39:10.500 --> 00:39:45.050
واشهدوا ذوي عدل منكم هذا المقيد. طيب الصباح اشوف المشاركات شوي تفضل يا شيخ اتفق الحكم وهو طلب العدالة ولا الاشهاد الاشهاد احسنت والسبب في الاية الاولى واستشهدوا الشاهدين من رجالكم في اي اية هذه؟ اية الدين صح؟ استشهدوا شهدين

92
00:39:45.050 --> 00:40:14.000
طيب والثاني واشهد وذوي عدل منكم الطلاق ولا الرجعة نعم ايه سورة الطلاق؟ واشهدوا ده ويعدني. نعم افارقهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منه ايش بداية الاية

93
00:40:14.400 --> 00:40:44.250
نعم اذا بلغنا زنا. اذا اية في الرجع. فامسكونا بمعروف او او فارقوهن ها؟ نعم او فارقون من معروف واشهدوا ذوي علم منكم. طيب اين الاطلاق في الاولى نعم لم يقيده بالعدالة من رجالكم فيشمل الفاسق. يصح ان يقال من الفاسق او من

94
00:40:44.250 --> 00:41:04.200
العد. طيب والثانية؟ قيدت بالعدالة. من اي الانواع هنا؟ قال جاره اتفق الحكم ولا اختلف؟ الحكم التفق والعبرة عند الجمهور باتفاق الحكم بناء على هذا فيحمل المطلق على المقيد ولا تصح الشهادة

95
00:41:04.200 --> 00:41:24.200
حتى في الامور المالية الا من عدل طيب جيم قال الله عز وجل فمن لم يجد فاطعام ست مسكينة وهذا في الظهار. وفي اية الظهار ايضا قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم

96
00:41:24.200 --> 00:41:57.550
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. اين الاطلاق في الاولى؟ واين التقييد في الثانية تفضل يا شيخ  لا الاطلاق ليش يا اخوي  لا ها شوف نعم التقيت الثانية اشترط في الكفارة قيد وهو ان تكون الكفارة قبل ان يتماشى

97
00:41:57.550 --> 00:42:34.650
وفي الاولى لم يقيدها بذلك ايه هل هو الحكم متفق او مختلف؟ ها يا شيخ حمد؟ متفق ولا مختلف اي اطعام نعم اطعام والثانية آآ هو السبب واحد السبب واحد وهو الظهار والحكم في الاولى اطعام وفي الثانية تحرير رقبة. فالقاعدة هنا انه لا يحمل

98
00:42:34.650 --> 00:42:54.650
طيب تمسك كتب الفقه فتجد كثيرا من الفقهاء الذين يقررون في الوصول انه لا يحمى الملتقى المقيد مع اختلاف الحكم يقول لك لابد ان يكون الاطعام من قبل ان يتناسى. ليش؟ تناقض بعض

99
00:42:54.650 --> 00:43:12.500
تتسرع يقول يا اخي تناقض ها ايه لا هو في الاية قال والذين يظاهرون من الشام ثم يعودون ما قالوا في تحرير رقبة من قبل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

100
00:43:12.500 --> 00:43:32.500
من قبلي فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. يقول يجي واحد تناقض يا اخي الفقهاء هذولي ما لهم قاعدة. ذكر لكم الشيخ قال لك ايش؟ المخرج الفقهي. القليلة. جيد؟ فخرجنا هنا عن القاعدة القليلة

101
00:43:32.500 --> 00:44:02.500
ورد في بعض روايات الحديث التنصيص على هذا. تمام؟ وايضا يقول بعضهم هذا من باب القياس الاولوي كيف يكون قياسا اولويا هنا؟ الصيام مدته تطول. شهرين ومع هذا اشترط ان لا يمسها حتى يكمل الصيام. الاطعام ابدا

102
00:44:02.500 --> 00:44:22.500
خمس دقائق خلصت اطعام ستين مسكين صح ولا لا؟ يعني اذا كثرت معك ساعتين ثلاث ساعات صح ولا لا؟ فقالوا انه ترك التقييد هنا يعني الحقوا هذا بالاول الحاقا اولويا لا انه لمجرد القاعدة. ولهذا خرجوا هنا عن القاعدة لقرينة وهي ماذا

103
00:44:22.500 --> 00:44:42.500
طيب قال الله عز وجل والسارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال الله عز وجل في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين الاطلاق في

104
00:44:42.500 --> 00:45:21.250
الاولى ها يا شيخ تاخذها جاره يا شيخ استعن بالله ولا تعجز. الاطلاق في الاولى والسارق السارق ولى ايديهما ايديهما هل قال ايديهما الى الكوع او الى المرافق او الى العضد او كذا ولا لا

105
00:45:21.250 --> 00:45:41.250
صح ولا لا؟ طيب في اية الوضوء؟ قال ايديكم الى المرأة. طيب. هل نحمل المطرق على المقيد هنا فنقول ما اية السرقة جاءت اليد فيها مطلقة واية الوضوء مقيدة. فاذا سرق السارق تقطع يده من

106
00:45:41.250 --> 00:46:10.300
المرفق صح كده يا شيخ؟ ولا ما يصح  ها يا شيخنا يمشي والله شديد انت لو صرت قاضي يا شيخ ها من اي الانواع هذي في المطلق والمقيد؟ سرقة تقطع اليد وضوء تغسل اليد

107
00:46:10.300 --> 00:46:37.900
هل اتفق في الحكم؟ لا هنا الحكم غسل وهنا الحكم قط. هل اتفق في السبب؟ لا سبب الحكم هنا السرقة وهنا القيام الى الصلاة او الحدث او نحو ذلك واضح؟ اذن يحمل يا شيخ محمد ولا لا

108
00:46:37.900 --> 00:47:05.200
لا يحمى لا يحمى المطلق عن غيره. طبعا هذا من جهة التعامل مع الدليلين ولكن ايضا يقوي هذا ان هذا محل اجماع اصلا ويدل على ذلك السنة والفعل. طيب  ولهذا لو واحد اه جاء وقرأ الورقات فقط ثم تولى القضاء قال والله صاحب الورقات يقول والمقيد بالصفة يحمل

109
00:47:05.200 --> 00:47:38.650
عليه المطلق اطلقوا كلام صاحب الورقات مطلق يقيد كلام الاصوليين حرف المسألة طيب قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذي في اية ايش؟ التامون. نعم وقال في الوضوء نعم ابو قال في التيمم ايضا في الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لان التيمم جاء في القرآن في موضعه

110
00:47:38.650 --> 00:48:01.400
في احد الموضعين قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. في الاخر فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها شيخنا وين المطلق  اين يعني يتصور التعارض؟ نقول انسان ظرب الصعيد بيده. ولم يعلق شيء بيده

111
00:48:01.400 --> 00:48:21.400
تمام ما في ولا شيء ثم مسح وجهه هل مسح وجهه من التراب ولا لا؟ هل كان المسح من التراب ولا التراب؟ لم يعد له وجود في اليد. اذا هنا من للتبعيض يقولون

112
00:48:21.400 --> 00:48:41.400
نعم يقول بعضهم هنا من للتبعير فلا بد ان يكون ابعاظ من التراب عالقة او عالقة باليد. طيب. ايش رأيكم؟ يحمل مطلق على المقيد ولا لا؟ مع الشيخ اه ابو عبد الله او الشيخ

113
00:48:41.400 --> 00:49:06.150
شدني يا شيخ الله يجزاك خير. يحمل ليش؟ نعم الحكم واحد والسبب واحد. ايضا هنا اتفق الحكم واتفق الشباب  طيب قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم. وقال في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم

114
00:49:06.150 --> 00:49:29.850
اقيد اليد قال الى المرافق. ها يا شيخ. اين المطلق الاطلاق في الوجه واللي في اليد اليد وفي الوضوء قيدها صح ولا لا؟ طيب من اي انواع المطلق مع المقيد

115
00:49:30.150 --> 00:50:04.250
ها نعم اذا هنا غسل وهنا مسح فاختلف الحكم والسبب؟ سبب واحد وهو نعم اما تقول القيام للصلاة لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا او تقول الحدث نعم. فالسبب واحد لكن الحكم مختلف فيحمل مطلق المقيد كيد

116
00:50:04.250 --> 00:50:24.250
تتيمم تغسل الى المرفق تمسح الى المرفق ولا الى الكفين فقط. الى الكوعين. التمم من الكوع ولا الى المرفق خلاف بين الفقهاء. الناس الان يقولون يقولوا اختلفوا هل التيمم الى الكوع؟ او الى المرفق. وش الكوع

117
00:50:24.250 --> 00:50:54.250
هذا الكوع طيب والمرفق؟ ها؟ هذا الكوع ولا المرفق؟ الكوع والمرفق ولهذا الناس على لغتهم الدارجة يأتي يمسك كتاب من كتب الفقهاء يقول واختلف الفقهاء. هل التيمم من الكوع او الى المرفق عندنا ما يتصور اصلا الكوع هو المرفق. ولهذا هذا خطأ. والان يقول فلان ما يعرف كوعه من بوعه

118
00:50:54.250 --> 00:51:15.450
واظن لو تسوي احصائية يطلع لك تسعة وتسعين بالمئة ما عاد كوعه ولا بوعه اصلا. ما هو البوع؟ ها وعظم يلد ابهامه كوع وما يلي لخنصره الخسوع والرسول وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم

119
00:51:15.450 --> 00:51:35.650
اذا البوع هو الذي يلي ابهام الرجل. نعم طيب قال الله عز وجل ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال الله عز وجل آآ

120
00:51:35.650 --> 00:51:55.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحرف الكاذب وفي الحديث اخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان. الذي لا يعطي شيئا الا منه

121
00:51:55.650 --> 00:52:25.200
والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازاره. اين الاطلاق واين التقييم؟ نعم المثال السابق نقول لا يكمل المطلق على المقيد لماذا؟ لاختلاف الحكم لاختلاف الحكم السبب واحد التيمم والوضوء سببه ما هو القيام للصلاة او سببه ما هو الحدث

122
00:52:25.450 --> 00:52:52.200
لا اله الا انت سبحانك ها مشايخ نبغى نشاط ها الشيخ محمد المكيفات لو اشتغلت ينشطون زيادة ولا ها؟ والله جيد طيب خمس دقايق تجددون الوضوء ولا بعد ما ننتهي من هذا؟ على كل حال طيب ناخذ استراحة

123
00:52:52.200 --> 00:53:09.100
خمس دقائق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبهنا

124
00:53:09.100 --> 00:53:29.100
الاخ الشيخ على المثال في صفحة اه ثمنطعش فقرة جيم. فمن لم يجد فاطعام السكينة مسكينة خطأ فمن لم يستطع ومن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فعدلوه هذا طيب ننتقل بعد ذلك الى

125
00:53:29.100 --> 00:53:49.100
المثال الذي بعده وسنأخذ مثالين في المطرق والمقيد وبقية الامثلة تصير واجب منزلي. تحلونه ان شاء الله على راحتكم لان الامثلة كثيرة ما في مشكلة ناخذ السير على وجه السرعة. طيب اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. الحديث الثاني اذا

126
00:53:49.100 --> 00:54:09.100
عهدكم الى وليمة عرس فليجب. الاول مطلق يشمل كل وليمة والثاني مقيد بوليمة العرس هنا اتفق الحكم والسبب. من صام رمظان ايمانا واحتسابا يعني يحمل المطلق على المقيد ولهذا فمذهب الجمهور انه

127
00:54:09.100 --> 00:54:29.100
ولا يجب اجابة الدعوة الا في وليمة العرس. واما بقية الولائم فالاجابة لها مستحبة. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما ما تقدم من ذنبه الاطلاق هنا لم يقيد الذنب بكونه كبيرة او صغيرة ولم يقيد

128
00:54:29.100 --> 00:54:49.100
مغفرة بكونه مجتنبا للكبائر او غير مجتنب لها. وفي الحديث الثاني الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان والى رمضان وهذا الشاهد مكفرات ما بينهن وقيد ذلك بايش؟ اذا اجتنبت الكبائر. ولهذا ذهب الاكثر ان هذا

129
00:54:49.100 --> 00:55:09.100
التكفير يعني او مغفرة الذنب انما هي مختصة بالصغائر واما الكبائر فلابد لها من توبة او انه لابد لها من يعني لابد لتكفير الصغائر من اجتناب الكبائر. مم. وفرق بين الامرين طبعا. ما الفرق بينهما

130
00:55:09.100 --> 00:55:39.100
واضح ان شاء الله. اين؟ نعم. اذا اجتنبت الكبائر. فنقول يشترط حتى لتكفير الصغائر لاجتناب الكبائر ويؤيده قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الى اخره. طيب المثال الذي بعده من لم يجد ازارا هذا في الحج فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين

131
00:55:39.100 --> 00:55:59.100
والحديث الاخر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هنا مطلق والمقيد متفق متفقان في الحكم والسبب جميعا. ولهذا ذهب الجمهور الى انه لابد من القطع. وخالف في هذا الامام احمد

132
00:55:59.100 --> 00:56:19.100
الله قال لا يجب قطع ودليله في ذلك شوف النظر الخاص هذا مسألة مهمة وكررتها واكررها ان القواعد الاصولية ليست رياضيات لكل مسألة قد يكون لها نظر خاص والنظر الخاص هذا مقدم على القاعدة

133
00:56:19.100 --> 00:56:39.050
اذا وجد عندك دليل قصف ما هو دليل الامام احمد على عدم الحمد؟ نعم صحيح. الحديث الاول كان في المدينة لما كانوا في الاحرام. والحديث الثاني حديث ابن عباس في عرفات. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة

134
00:56:39.050 --> 00:56:59.050
طيب لما خطب في عرفات من سمع الحديث الاول هل سمع هل للذين سمعوا في عرفات كلهم سمعوا التقليد الاول ولا لا يسمعون فلما لم يقيد في الحديث وهو متأخر في الزمن مع وجود قوم كثيرين لم يسمعوا الاول قال الامام احمد ان

135
00:56:59.050 --> 00:57:17.000
الحملة المطلق على المقيد في هذه الصورة يؤدي الى تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فجعل هذا من قبيل نسخ الحكم فكأنه يقول القيد هنا منسوخ لهذه القرائن خاصة في هذا الحديث

136
00:57:17.200 --> 00:57:37.200
وممكن واحد يأتي يقول يا اخي حديث واضح مطلق ومقيد لا بد. نعم. ولهذا الامام احمد في هذه المسألة مذهبه اسهل من المذاهب ما يشترط القطع. ومن الخطأ الشائع يقول لك والله مذهب الحنابلة هو الاشد. مب صحيح. والمذهب فيه تشديد في مسائل وترخيص في غيرها

137
00:57:37.200 --> 00:57:57.200
بحسب والمدار عندهم على الدليل. كل الائمة المدار عندهم على الدليل. لا يوجد احد من الائمة ينطلق من غير الدليل. ولهذا افتراظ انه في شي اسمه الاخذ بالمذاهب وشيء اخر اسمه الاخذ بالدليل كانهما امران متباينان خطأ يعني تتصور ان

138
00:57:57.200 --> 00:58:27.200
هذي بنيت على ايش؟ على ادلة من الكتاب والسنة ولا بنيت على يعني خيالات عقلية اذا كل منطلق من الدليل. واذا ترجح لمجتهد من العلماء المتأخرين. صحة احد القولين فليس معنى هذا ان القضية ايش؟ حسمت. وان القول الثاني ليس عليه دليل. لا. انما هذا نظره الفقهي اقتضى

139
00:58:27.200 --> 00:58:47.200
تقديمها دليل هذا القول على هذا على كل حال هذا يمكن يذكر شيء منه. طيب. خمس من فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والكلب العقوق. في الحديث الاخر امس فاسق اقتلن في الحل والحرم الحية والغراب

140
00:58:47.200 --> 00:59:07.200
ايش؟ الابقع والفأرة والكلب العقول والحدية. اين المطلق والمقيد؟ نقول مطلق الغراب. الحديث الثاني قيد بالغراب الابقع وبعضهم قل انما ان الغراب انواع. والذي يؤذي منها ويفسد هو الابقع فحمل المطلق على المقيد. عندنا طهور اناء احدكم اذا ولغ

141
00:59:07.200 --> 00:59:32.000
فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. هذه رواية مطلقة في رواية مقيدة اولاهن وفي رواية مطلقة اخرىهن. وفي رواية احداهن اما هنا قال العلماء رحمهم الله قال بعض العلماء قالوا ان القيود اذا تعارضت ولم يمكن اعمالها جميعا

142
00:59:32.000 --> 00:59:52.000
فان المطلق يبقى على اطلاقه. فيكون هذه القيود تكون من باب ايش؟ التنويع في ذكر المثال. فيقول اولاهن وفي الاخر قال اخراهن وفي الثالث قال احداهن كأنه يخير بين هذا وهذا لانه لو حملت المطلق في احداهن على على المقيد في اولاهن طيب

143
00:59:52.000 --> 01:00:12.000
اخرى هن لا يمكن الجمع بينهم ولهذا مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم مطلق قيد بمسيرة يوم وليلة في بعض الاحاديث. وبمسيرة يومين وبمسيرة ثلاثة ايام. ولهذا ذهب الجمهور الى ان

144
01:00:12.000 --> 01:00:32.000
التقييد في هذه الاحاديث نعم يبقى انه من باب ذكر بعض الافراد ويبقى الحديث على اطلاقه فلا يجوز للمرأة ان ولو كان ذلك اقل من مسيرة يوم وليلة. طيب وهو المثال الذي بعده. صح؟ خلاص خلصنا. طيب

145
01:00:32.000 --> 01:00:52.000
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين الى ان قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. لم تقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود وابي فقراءة فصيام ثلاثة ايام

146
01:00:52.000 --> 01:01:24.650
متتابعة من اي انواع مع المقيد؟ اتفاق الحكم والسبب والاختلاف نعم نقول هنا اتفق الحكم السبب لان اصلا القراءة للاية انذاتها فيحمل المطلق على المقيد طيب    ايه في كفارة اليمين. ايه

147
01:01:26.650 --> 01:01:46.650
والله ما ادري هل نقول الحكم مختلف باعتبار انه قال ثلاثة ايام وهنا قال شهرين هو الحكم صيام لكن اذا خصصت اكثر فالصيام هنا يختلف من جهة العدد. هل هذا يختلف؟ في بعض الامثلة ترى

148
01:01:46.650 --> 01:02:06.650
تجد فيها نظر عند بعض اهل العلم يعني مثلا الاسبال في الحديث جاء الوعيد الشديد على المسبل ازاره خيلاء في حديث اخر جاء ما اسفل من كعب ابن الازار ففي النار. لم يأتي ذاك الوعيد الشديد لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا هم

149
01:02:06.650 --> 01:02:26.650
عذاب اليم واضح؟ بعض اهل العلم قال النتيجة في الحكم تحريم الاسبال. والثاني تحريم الاسبال فيكون الحكم متفقا المطلق عن القيد ويقولون الاسبال بغير الخيلاء ليس بمحرم لكن اخرون قالوا لا الحكم هنا مختلف ليس متفقا ما هو

150
01:02:26.650 --> 01:02:46.650
قال الحكم هنا الوعيد بالنار والحكم هناك لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ولهم عذاب اليم فيكون الحكم مختلف فلا يحمل مطلق على المقيد ونقول من من اسبر زرع فله هذا الحكم وهو كبيرة مثلا ومن اسفل ازاره بغير خيلاء فهو له هذا الحكم وهو اخف من

151
01:02:46.650 --> 01:03:22.150
الاول لكن كلاهما يكونون في النهاية محرم على كل حال. والله الكلام اللي تقولوه جيد صراحة ها نعم  والله جيد الشيخ يقول يحمل هنا يعني يقول انه ينطبق عليه. اه يعني ما ينطبق عليه الاتفاق في الحكم

152
01:03:22.150 --> 01:03:38.200
ايه والله جيد هذي فائدة طيبة الله يجزاك خير في آآ شرحه الفقهي الشيخ ذكروه ولا في اه الشيخ جاكم هنا ها؟ ما شاء الله. ما شاء الله. والله هذي فائدة

153
01:03:38.200 --> 01:04:01.050
جزاك الله خير طيب قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا ان يعذب منكم سبق. شيء قريب من هذا. نقول هنا يحمل مطلق على المقيد. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت رجلا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ابنته فقال

154
01:04:01.050 --> 01:04:29.850
وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك. وفي الحديث الاخر سأل عن رجل يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ  هو طبعا المقصود هنا بالقيد ان الاول اطلق من جهة الترتيب فلم يقيدها بترتيب معين

155
01:04:29.850 --> 01:05:07.200
واضح؟ والثاني قيدها بالترتيب فاشترط غسل الذكر قبل الوضوء. فان صححت حديثين وجعلت جعلتهما حديثين فهنا يحمى المطلق على المقيم. نعم ننتقل بعد ذلك الى مبحث المجمل والمبين نعم كان شيخ الشريفة نعم. عندنا دلالة اللفظ ولعل هذا مر معكم مع الشيخ ان دلالة اللفظ اما ان يدل اللفظ على معنى

156
01:05:07.200 --> 01:05:27.200
من لا يحتمل غيره وهذا دلالة النص. او يدل على اكثر من معنى لا مرجح لاحدها على الاخر وهذا دلالة مجمل او يدل على اكثر من معنى احدهما ارجح فهذا هو الظاهر. طيب. بين النوع الان شرح الشيخ النص الظاهر

157
01:05:27.200 --> 01:05:50.950
نسأل الله طيب دلالة قول الله عز وجل واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة من قبيل النص هاه لا على وجوب الصلاة سيأتي السؤال الثاني على وجوب الصلاة من قبيل المجمل ولا من قبيل النص ولا الظاهر

158
01:05:50.950 --> 01:06:10.950
نقول هذا من قبيل الظاهر. ليش من قبيل الظاهر؟ الامر يحتمل عدم الوجوب ولا ما يحتمل؟ يحتمل عدم الوجوب. لكن الراجح من الاحتمال هو الوجوب واضح؟ فيكون هذا من قبيلة ظاهر. وليس معنى كونه من قبل الظاهر ان وجوب الصلاة محتمل للنقيض لا. انما دلالة هذه

159
01:06:10.950 --> 01:06:30.950
على وجوب السنة اما وجوب الصلاة فهو من قطعيات الشريعة ليش؟ الادلة الصحيحة الصريحة في توعد تارك الصلاة وايضا اجماع وهذا يا جماعة قطعي لا اشكال فيه لكن دلالة هذه الاية بعيني على وجوب الصلاة. طيب لما ذكر الله عز وجل يا بني اسرائيل اذكر

160
01:06:30.950 --> 01:06:50.950
نعمة الله عليكم. الى ان قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. دلالة امر الله عز وجل لبني اسرائيل بقوله واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة على هذه الامة هذا يدخل فيه انه اولا من قبيل الظاهر وانه من باب شرع من قبل

161
01:06:50.950 --> 01:07:10.950
طيب اذا نقول دلالة هذه الاية بود بحد ذاتها على وجوب الصلاة قطعي ولا غير قطعي طيب وجوب الصلاة قطعي ولا ظني؟ قطعي بلا شك بل هو من معلوم ان الدين ظرورة فينتبه لهذه القظية احيانا يأتي انسان الى مسألة

162
01:07:10.950 --> 01:07:30.950
فيها خمسين دليل فيقف عند دليل من الادلة يقول لك هذا حديث ظعيف. يعني الان ستجد احاديث ظعيفة في فضل الصلاة صح ولا لا؟ هل معنى والله يا اخي حديث هذا اللي ورد في فضل الصلاة ضعيف معناها الصلاة؟ يمكن ما لها فضل صح؟ لا

163
01:07:30.950 --> 01:07:50.950
واضح ان هذا منقطع فانتبه واذكر. المسألة الثانية دلالة قوله تعالى واقيموا الصلاة على هيئة الصلاة وانها تشتمل على تكبيرة احرام ثم قراءة فاتحة ثم ركوع ثم سجود داخله هذا من قبيل المجمل فان هذه الاية دلالتها على هيئة الصلاة اجمال واضح؟ وهذا المجمل بين

164
01:07:50.950 --> 01:08:10.950
سنة في حديث المسيء صلاته وغيره من الاحاديث. دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على وجوب الزكاة. شيخ ها طيب شوف لا نص ولا ولا ظاهر؟ نحن نقول الامر يقتضي الوجوب

165
01:08:10.950 --> 01:08:30.950
مع احتمال الندب ولا لا يحتمل الا الوجوب؟ مع احتمال الندم فنقول هذا ظاهر لكن وجوب الزكاء قطعي ولا يحتمل الضد لان ادلته غير هذا الدليل نصية. دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على ان الواجب

166
01:08:30.950 --> 01:08:52.400
الذهب ربع العشر وان نصاب الذهب عشرين مثقالا. ها ابو عبد الله يا ابا عبد الله ظاهر ولا نص ولا مذنب؟ الاية واتوا الزكاة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وان نصاب الذهب ربع العشر

167
01:08:52.400 --> 01:09:12.400
صح؟ استنبط لنا من الزكاة من الاية ان نصاب الذهب ربع العشر. او ان الواجب في الذهب ربع العشر اذا هذا مجمل نعم دلالته على انصبة الزكاة وان في خمس من الابل شاء لا يدل على هذا فان هذه الاية دلالتها على زكاة الابل

168
01:09:12.400 --> 01:09:32.400
لانها في كل خمس شاب او في كل خمس شاتان او في كل خمس درهم او دلالة كلها متساوية يحتمل هذا وهذا على حد واضح؟ نعم. لكن السنة بينت هذا الاجمال والحمد لله ولا يوجد في الشريعة مجمل مأمون به باق على

169
01:09:32.400 --> 01:09:52.400
باجماله الا وقد بين لكن قد يبقى مجملا في حق شخص ما وصله المبين. طيب بينوا لنا ايش الاجمال فيما يأتي؟ واقيموا الصلاة وجه الاجمال هيئة الصلاة. المبين له فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. المطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين الاجمال في هذه

170
01:09:52.400 --> 01:10:12.400
اية القروء فانها تحتمل ان يكون القرء يطلق في اللغة مشترك بين الطهر وبين الحيض لا مرجح لاحدهما على الاخر من حيث اصل اللغة واضح؟ طيب الحنابلة عندنا يقولون القرء هو الحيض ما الدليل؟ قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دعي الصلاة ايام اقران

171
01:10:12.400 --> 01:10:42.150
فاستخدم القرعة في اللفظ الشرعي استخدمه في الحيض. فنقول هذا المبين. الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح الزوج ولا الولي؟ ولا المأذون ها يحتمل الزوج ويحتمل الولي اما المأذون لا ليس بيده عقدة النكاح

172
01:10:42.700 --> 01:11:02.700
طيب ما هو المرجح؟ جاء في بعض الاحاديث قال ولي العقد الزوج. ان كان حديث فيه من جهة الثبوت. وايضا قول الله عز وجل تعفو اقرب للتقوى هذي ايضا استمسك بها في ان ولي انه الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لان

173
01:11:02.700 --> 01:11:22.700
اذا عفا يتنازل عن ماله ولا عن مال غيره عن مال غيره. او يعفو الذي بيده عقله. فعفو الولي عن مال بنته مراعاة للرجل الغريب صعب ان يقال فيه اقرب للتوبة. صح ولا لا؟ يتنازل عن

174
01:11:22.700 --> 01:12:04.600
ما لبنته ولهذا هذه القرينة ايضا جعلها بعضهم تفسيرا للمجمل وان المراد به الزوج   ايه ايه نعم صحيح هذا لانه لو كان تعفو الخطاب للمفرد لو كان وان تعفو يعني ليس هذا الخطاب لو كان خطاب مفرد يصير وان تعفو اقرب للتقوى

175
01:12:04.900 --> 01:12:30.850
ايه ما ادري والله قد يكون الله اعلم الا ان يعفون او يعفو الذي بيد عقدة النكاح  ايه هو حذف النون حذفت للنصب. نعم. الله يجزاك خير. شكر الله لك يا شيخ. طيب قوله سبحانه وتعالى

176
01:12:30.850 --> 01:12:50.850
وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا قيل بانها مجملة لان الباء تطلق من حروف المعاني حروف المعاني لها عدة معاني فقالوا البهاء هن لها عدة معاني من ضمنها الالصاق ومن ضمنها التبعيد. وارد ما ندقق كثير في المسألة

177
01:12:50.850 --> 01:13:10.850
لكن هكذا قيل. هل تطلق في التبعيظ انكر بعظهم اثبت بعظهم عد مسألة اخرى. لكن تتردد بين ان تكون للتبعيظ فيجزئ مسح بعض الرأس او ان تكون للصاق فيبقى رؤوس يشمل جميع الرأس ولابد من مسح جميع الرأس

178
01:13:10.850 --> 01:13:30.850
ما هو المبين؟ الذي قالوا المبين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ترى هذا المبين يصلح للقولين بالمناسبة المبين هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول للتبعيظ وش يقول؟ مسح على

179
01:13:30.850 --> 01:13:50.850
الناصية والعمام قال لك هذا المبين اذا يكفي مسح البعض. والثاني يقول المبينين فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ يمسح جميع يقبل بهما ويدبر بدأ مقدما حتى رجع الى قفاه ثم ردهما فمسح جميع الرأس. ويجيب عن حديث مسح على

180
01:13:50.850 --> 01:14:18.600
العمامة يقول لا هذا خاص بالعمامة لان العمامة يجوز المسح عليها. نعم شفتم المسألة يعني ما في مسألة رياضيات هؤلاء تمسكوا بشيء وهؤلاء تمسكوا بشيء والراجح اذا بلغت من درجة الاجتهاد يترجح لكم احد قولين وتعملون به. نعم

181
01:14:18.600 --> 01:14:39.750
ان شاء الله اي خلص الحمد لله. طيب. انا ما اقول اذا وصلته من باب الاجتهاد لدرجة الاجتهاد. نعم قال لا يمنعن جارا جاره ان يغرز خشبه في جداره. اين الاجمال؟ ان يغرز خشبه

182
01:14:39.750 --> 01:15:01.700
في جداره يعني في جدار نفسه ولا في جدار جاره  يحتمل هذا وهذا هكذا قيل انه يحتمل هذا وهذا وقد جاء في بعض روايات الحديث عن ابن عباس قال للجار ان يضع خشب

183
01:15:01.700 --> 01:15:21.700
على جدار جاره وان كره. نعم. طيب اذا هذي فسرت الاجمال في عود الظمير لان من اسباب الاجمال التردد في عودة الضمير هل يعود على هذا او على هذا؟ واضح؟ قال الله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم

184
01:15:21.700 --> 01:15:41.700
اين الاجمال؟ يلا. من يعطينا الاجمال؟ تفضل. انما يتلى عليكم. ما هو الذي يتلى علينا؟ مجمل وفسر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. والاية الاخرى والمنخنقة والمنقولة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم

185
01:15:41.700 --> 01:16:14.200
ومن لطائف الاستدلال شف سبحان الله بعض اهل العلم يكون عنده سلالات. هذه الاية في اي سورة سورة المائدة احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم  طيب. لأ هذه سورة المائدة ها؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهم فأنعام الا ماتوا اليكم. لا

186
01:16:14.200 --> 01:16:55.000
اللطيفة كانت ترد علي وخلاص وخلاص نتركها. طيب   اه والانعام اوفى بالعقود آآ حلت لكم بهيمة الانعام. يا ايها الذين امنوا انفوا بالعقود كذا يا شيخ      طيب اه اللي في سورة الحج

187
01:16:55.550 --> 01:17:18.750
ايه لا بس هذي وش بدايتها الاية؟ ايوه  ايه لا لا غير نعم لان هذي بداية سورة المائدة ولا نعم يا ايها الذين امنوا خذوا بالعقود احلت لكم فين في الانعام الا ما يأتوا العلم

188
01:17:18.750 --> 01:18:00.100
الفائدة التي كنت تذكرها الشيخ الامين رحمه الله سئل عن سورة الانعام وسورة سورة المائدة اه سورة الانعام وسورة النحل. ايهما نزل اولا ها    لا له استنباطين له استنباطان في هذه المسألة. قال الله عز وجل وعلى الذين

189
01:18:00.100 --> 01:18:30.100
آآ في سورة قال ايش؟ حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. في سورة ايش نعم في النحل صح ولا لا؟ وفي المائدة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفره. طيب والاية الاخرى وقال الذين اشركوا لو

190
01:18:30.100 --> 01:19:10.100
الله ما اشركني. سورة الانعام ولا النحو؟ سيقول الذين اشركوا ها؟ سيقول سيقول الذين اشركوا هذي في الانعام صح ولا لا؟ تأكد نعم قال نعم سيقول الذين يشركون. وفي النحل وقال الذين اشركوا. فاستنبط الشيخ من هذا ايش

191
01:19:10.100 --> 01:19:30.100
ان سورة الانعام نزلت اولا لانه قال سيقول الذين اشركوا في سورة قال وقال الذين اشركوا وفي الاية الاخرى قال في سورة النحل حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وين هذا؟ في الانعام. نعم. تدبر

192
01:19:30.100 --> 01:19:50.100
رحمهم الله. طيب. ننتقل بعد ذلك الى مبحث النص والجويني لم يطل في مبحث النص انما قال ايش؟ والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق

193
01:19:50.100 --> 01:20:10.100
منصة العروس وهي منكوشة ولا الكرسي ها الكرسي يسمونها الان الكوشة ها؟ طيب. قال رحمه الله تعالى طيب ميز دلالة النص من غيرها فيما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة

194
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
دلالة هذه الاية على تحريم الميتة نص ولا ظاهر؟ نص. ما يحتمل حرمت. تحريم جلد الميت المدبوغ من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نص ولا ظاهر ولا مجمل؟ حرمت تحريم جلود الميت

195
01:20:30.100 --> 01:20:57.400
ايه واذا كان الاكل اي بس لحظة اصلا ما قلت في الاولى لم اقل فيها تحريم اكل الميت لان التحريم ما اصلا اخذ من دلالة الاقتضاء. لكن تحريم الميت هذا ستقدر فيه ما تقدره في الاية. فيبقى انه كانك اعدت نص الاية

196
01:20:57.400 --> 01:21:17.400
لكن تحريم جلد الميت المدبوب يستفاد من العموم في قوله الميتة صح ولا لا؟ والميتة اسم مفرد معرف باللام فيشمل جميع الميتة يتناول ايظا جميع اجزاء الميت. طبعا تناوله لجميع الاجزاء هذا

197
01:21:17.400 --> 01:21:47.400
اه يختلف عن تناوله لجميع الميتات. المسألتان مختلفتان ولكن على كل حال نقول العموم دلالته وعلى افراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر. لماذا؟ لانه يقبل التخصيص. صح ولا لا اي فنقول دلالة العموم على افراده دلالة ظاهر نعم لانه يحتمل ان يخرج بعض الافراد طيب تحريم

198
01:21:47.400 --> 01:22:07.400
الربا من قوله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. نص وتحريم بيع التمر بالرطب من قوله وحرم الربا نقول هذا اما ان يقال ظاهر او انه يقال مجمل لانه لم يبين ما هي حقيقة الربا ثم بينتها السنة

199
01:22:07.400 --> 01:22:27.400
طيب مشروعية الاشهاد على البيع واشهدوا اذا تبايعتم نقول هنا نص. المشروعية نص واما الوجوب وهو الفقرة التي بعدها فليست نص بل هي ظاهر والظاهر هذا مؤول عن ظاهره بما ذكرناه في حديث خزيمة ابن ثابت تذكرون ولا لا

200
01:22:27.400 --> 01:22:47.400
انت اجبت عن حديث خزيمة صح؟ نعم. طيب نبوة ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذكر ابراهيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه وكان صديقا نبيا نص لو واحد قال له ابراهيم عليه السلام ليس نبيا يكون قد انكر شيئا قطعي الدلالة وقطعي الثلوج

201
01:22:47.400 --> 01:23:07.400
ايام الصيام للمتمتع قال الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نص ما يحتمل تكون والله احدى عشر ولا تسع ثبوت الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى محمد رسول الله. نص. قبح الغيبة من قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضنا يحب احدكم. يقول هذا نص

202
01:23:07.400 --> 01:23:27.400
وبالمناسبة هناك تنبيه للقضية وهي ان النص قد تكون الاية يجتمع فيها دلالة النص باعتبار ودلالة الظاهر باعتبار ودلالة الاجمال باعتبار اخر. قال الله عز وجل واتوا الزكاة. دلالة هذه الاية على مشروعية الزكاة. نص دلالة هذه

203
01:23:27.400 --> 01:23:57.400
اية على وجوب الزكاة. ظاهر. دلالة هذه الاية على اخراج ربع العشر. مجمل واضح طيب ولا يغتب بعضكم بعضا. من دلالة هذه الاية على تحريم غيبة المجاهر في المعصية من قبيل مجمل ولا ظاهر؟ عندنا هنا العموم مستفاد من

204
01:23:57.400 --> 01:24:17.400
في السياق النهي لا يغتب بعضكم بعضا فيعم الجميع كما فيقول هذا من قبيل الظاهر فاذا جاء الدليل الخاص يمكن ان من العموم تحريم بيع الخمر من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر او حرم بيع الخمر. نص

205
01:24:17.400 --> 01:24:37.400
تحريم بيع المنتجات الكحولية مثل العطور الكحولية. من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع مع الخمر ممكن واحد يقول ظاهر ممكن واحد يقول لا لا دلالة فيه لانه وهذا

206
01:24:37.400 --> 01:24:57.400
الذي يظهر عندي بحثنا في هذا الموضوع انه ان المنتجات الكحولية التي لا تشرب ليست معدة للشرب لا تدخل في الحقيقة الشرعية للخمر اصلا من؟ فلا يقال والله ان تدخل ثم نقول الخمر طاهرة. هذا اشكال موجود. بعضهم يقول لا هذا خمر. لكن للخروج من الاشكال ماذا

207
01:24:57.400 --> 01:25:17.400
فيقول يقول الصواب ان الخمر طاهرا وان نجاستها معنوية هذا ليس خروجا من الاشكال لان الاجماع المبني على النص الصحيح الصريح منعقد تحريم بيع الخمر ولو كانت طاهرة. واضح؟ وبناء على هذا من يقول بان هذه خمر ولكن الخمر طاهرة. نقول لا يجوز بيع

208
01:25:17.400 --> 01:25:37.400
ويلعن حاملها والمحمولة اليه وبائعها وشاريها الى اخره. ليس هذا محل بسيط. تحريم الدماء والاموال من قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا هذا؟ نص

209
01:25:37.400 --> 01:25:57.400
لكن تحريم دم الزاني المحصن يقول لك واحد ما يجوز تقتل الزاني المحصن لا يجوز للدولة الاسلامية ان تقيم عليه حد الرجل او ان ترجمه لانه بيقول لك اصلا ما في احد طبعا هذا في قول خلاف الاجماع

210
01:25:57.400 --> 01:26:17.400
والذي قال به في السابق هم الخوارج وقول ساقط يعني لا قيمة له ابدا. والان بعض الناس يقول لك لا ما في رجل لا فنجد الرجم في كتاب الله هذا الذي يقولونه اليوم. لعلكم سمعتم بعض هذه المقال. يقول لك لا نجد الرجم في كتاب الله. رضي الله عنهم

211
01:26:17.400 --> 01:26:37.400
ملهم قال فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرزم في كتاب الله فيضل بترك فريضة وهذا الذي حصل بعض يعني من يسممون انفسهم بالتنويريين. والعجب ان احدهم شخص واحد شف التناقض كيف يصل والهوى

212
01:26:37.400 --> 01:26:57.400
كيف يمكن ان يعبث بالشخص؟ شخص واحد اخذ باثر عمر هذا اثر عمر هذا في صحيح البخاري طويل. فهذا الرجل يعني يريد يستدل بالديمقراطية وكذا يريد ان يؤيد الديموقراطية فقال جاء في صحيح البخاري ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ايما رجل تولى بغير من شروط المسلمين فانه آآ

213
01:26:57.400 --> 01:27:17.400
وغير باطل او كذا. جيد؟ طيب هذه الكلمة من اين اتيت بها؟ من اثر عمر الذي مطلعه رجم كان فيما انزل اية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم

214
01:27:17.400 --> 01:27:27.400
في كتاب الله في ظل وترك فريضة من الفرائض الله وايما رجل تولى بغير من سورة من مسلم. نفس الرجل هذا اللي يقول لك والله الديموقراطية صحيحة لان النبي لان عمر

215
01:27:27.400 --> 01:27:47.400
قل كذا ايهما رجل ثم يقول الرجم هذا ما هو موجود في الدين. لانه ما هو موجود في القرآن. فتذكرت اليهودي الذي خبأ اية الرجل نفس الطريقة نفس العقلية اخذ خبأ اول الاثر ثم استدل بايش؟ باي ما رجل ايش؟ تولى

216
01:27:47.400 --> 01:28:07.400
غير مشروط المسلمين وقال لك لا الرجل هذا ما هو صحيح طيب يا اخي نفس الاثر الذي تبني عليه استدلالك وهنا يقع التناقض واتباع الهوى ولذلك اصول الفقه هي التي تحمي الشريعة من هؤلاء الدخلاء. طيب تحريم التعزير بالمال من قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم

217
01:28:07.400 --> 01:28:27.400
بينكم حرام وفي حرمتي منكم هذا هذا من قبيل الاستدلال بالظاهر. نعم. لان عموم تحريم الاموال يشمل حتى التعزير باخذه الماء لكن خص عند بعض اهل العلم والبعض ينازع المسألة خلافية. طيب السؤال الذي بعده

218
01:28:27.400 --> 01:28:47.400
بين الدلالات النصية من الادلة الاتية لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الى اخره. واظحة فيها الحكم بكفر القائلين بالتثليث ودلالته على ذلك دلالة نصية. ثم حديث ابي ذر في تحريم الظلم يا عبادي اني حرمت

219
01:28:47.400 --> 01:29:17.400
ظلما على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. نقول هذا يدل على ايش؟ تحرم نص ولا ظاهر؟ نص. احل الله لنا الغنائم. مجمل. اذا حل الغنائم. لنا ايه حل الغنائم لنا نص. نعم. حديث المغيرة ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات. عقوق الامهات

220
01:29:17.400 --> 01:29:37.400
مكروه ولا محرم؟ نصا ولا ظاهرا؟ نصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكره فهو حرام تحريم المسكر نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة لم ينكح الولي فنكاحها باطل

221
01:29:37.400 --> 01:29:57.400
ونكاحها باطل فنكاحها باطل. بطلان النكاح بغير ولي دلالة نص لكن المشكلة ليست هنا لماذا خالف الحنفية الى انهم لا يثبتون لا يثبتون ويقولون في الحديث ضعيف. واضح؟ اذا هنا قطعي الدلالة لكنه

222
01:29:57.400 --> 01:30:27.000
النية الثبوت واضح الحنفية ها عجيب ايه قبل الدخول اه يعني قبل ان يدخل بها لابد مم جزاك الله خير هذي فائدة لاني بعظ الاقوال التي تنسب في كتب الفقه المقارن

223
01:30:27.000 --> 01:30:45.050
تنسب مجمله فاذا رجعت كتب المذهب تجد ان عندهم قيود وتفاصيل جزاك الله خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله فرض الله الصلاة على لسانه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. طيب

224
01:30:46.700 --> 01:31:06.700
كم الصلاة فرضت في الحظر اربعا نص. طبعا الحديث في اخره في مسألة في الخوف ركعة هذا تأوله الجمهور او قالوا بنسخه. طيب مبحث الظاهر والمؤول؟ قال النبي صلى الله عليه

225
01:31:06.700 --> 01:31:26.700
وسلم الشفعة للجار. الجار في اللغة يطلق على الشريك ويطلق على المجاور جاء في الحديث حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت

226
01:31:26.700 --> 01:31:46.700
طرق فلا شفعة طيب الحديث الاول ظاهره بنفسه ثبوت الشفعة للمجاور او عدم ثبوتها ثبوت. طيب حديث جابر يصرفه عن ظاهره ولا ما نصرفه؟ عند الجمهور يصرفه عن ظاهره لانه

227
01:31:46.700 --> 01:32:06.700
الجار المجاور وقعت الحدود بينه وبين جاره ولا ما في حدود؟ هي شركة ليست شراكة شيوع ولهذا قالوا الحديث محمول على على ايش؟ الجار الشريك. قالوا في اللغة يطلق الجار. على الشريك والجار بالمعنى المجاهر. فقالوا المراد الشفعة للشريك

228
01:32:06.700 --> 01:32:26.700
وليس للجار بمعنى المجاور لماذا؟ قالوا لان الحديث الاخر قال في كل ما لم يقسم وهذا مقسوم بينهما ومفرز متميز واذا وقعت الحدود وهذا وقعت الحدود بينهم. نعم. قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وفي الحديث الاخر لا يقبل الله صلاة احدكم

229
01:32:26.700 --> 01:33:01.050
اذا احدث حتى يتوضأ مع الاجماع. هذه الاية تدل على ان الوضوء يجب لكل صلاة. صح ولا لا؟ نعم  اه المؤول هو ان تأتي الى نص ظاهره يعني مثلا الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

230
01:33:01.050 --> 01:33:21.050
ارسله. ظاهر الاية انك متى تتوظأ؟ اذا قمت وهذا مؤول محمول على غير والمراد اذا اردتم القيام ودليل هذا التأويل ان الله عز وجل الحديث لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فاذا قمت للصلاة قيام بدأت في الصلاة

231
01:33:21.050 --> 01:33:41.050
حينئذ وانت محدث لا تصح الصلاة مع الاجماع. وضح المؤول والظاهر خلينا نم. اي نعم ظاهر ان كان ظاهره بنفسه بذاته هذا هو الظاهر. وان اولت ظاهره يعني عندنا قلنا الظاهر هو ما يحتمل معنيين احدهما

232
01:33:41.050 --> 01:34:01.050
راجح. طيب اذا حملته على المعنى المرجوح بدليل جعل المرجوح راجحا يكون يكون هذا هو ايش؟ المؤول. فحديث يفعل الجار ظاهره بنفسه ان الجار المجاور تثبت له الشفعة لكننا حملناه على المعنى المرجوح وهو الشريك

233
01:34:01.050 --> 01:34:21.050
بدليل اخر. نعم. طيب قال قال الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة بالله تكون في اخر القراءة ولا في اول القراءة؟ مع ان الفعل ماضي اذا قرأت القرآن فاستعذ يعني بعد القراءة نقول

234
01:34:21.050 --> 01:34:41.050
هذا مؤول عن ظاهره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل القراءة. والفعل في اللغة الاصل اذا جاء الفعل الماضي ان يكون بمعنى تمام الفعل. تقول سافر فلان اذا خلاص فارق البلد. وقد

235
01:34:41.050 --> 01:35:05.600
سافر فلان يعني اراد السفر وقد يقال سافر يعني شرع في السفر نعم طيب   نعم كذلك الشيخ يذكر مثال اخر اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اعوذ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متى تقولها؟ بعد ما تدخل

236
01:35:05.600 --> 01:35:25.600
اذا اردت ان تدخل اذا اردت ان تدخل وهذا مؤول عن ظاهره بايش؟ ببعض الروايات التي جاءت في الحديث اذا اراده اولا ايظا بما جاء مما يدل على ان ذكر الله ينزه عن مكان قظاء الحاجة. غسل يوم الجمعة واجب. من يقول واجب بمعنى

237
01:35:25.600 --> 01:35:45.600
لازم لان الوجوب يطلق بمعنى اللزوم ويطلق بمعنى التأكيد من غير لزوم وان يقول الواجب بمعنى اللازم قد يتأول هذا حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل احد افضل فيحمله على غير ظاهره عنده. قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. يدل

238
01:35:45.600 --> 01:36:05.600
على وجوب الحج ظاهره هل هذا الظاهر مؤول؟ ليس بمؤول بل هو باق على ظاهره. فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على فرضية زكاة الفطر. طيب السؤال الذي بعده يقول بين نوع الدلالة نص ظاهر مؤول او غيرها

239
01:36:05.600 --> 01:36:25.600
في قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. يدل على وجوب الغسل. ظاهر ولا نص نص ظاهر لان الامر في الوجوب ظاهر لانه قد يحمل على غير الوجوب بدليل خارجي. طيب دلالة

240
01:36:25.600 --> 01:36:45.600
تحديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سمعا على شمول ذلك لكلب الصيد. هذا دلالة عموم العموم من قبيل ولا النص شمول العموم لافراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر لانه يحتمل التخصيص. فنقول نعم هذه دلالة ظاهر

241
01:36:45.600 --> 01:37:05.600
طيب اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. دلالته على نجاسة الكلب. على كل حال هذي ما هي داخلة معنا في مباحث الورق هذه مسألة طبعا الجمهور على دلالة هذا الحديث على النجاسة وخالف في ذلك المالكية فقال هو تعبد لكن هذه

242
01:37:05.600 --> 01:37:25.600
المسألة في تدخل في مسألة تعليم الحكم. طيب دلالة حديث اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. على ان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ايضا هذه ما تدخل معنا في مباحث الورقات لان هذا من قبيل دلالة اه المفهوم

243
01:37:25.600 --> 01:37:43.100
لا هذي ممكن تكون من باب دلالة العموم مع القياس نعم على كل حال سنتجاوزها. طيب دلالة حديث اذا شرب الكم هنا احدكم فليغسله سبعا على مشروعية غسل الاناء اذا شرب فيه الكلب هذه من طبيب

244
01:37:44.350 --> 01:38:04.350
وهذه نص نعم نص لانه الحديث يدل لكن فرق بينها وبين الاولى التي قلنا وجوب نعم. طيب حديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع مئة وعشرين درجة دلالته على فضل صلاة الجماعة نص لكن دلالته على وجوب او عدم الوجوب لا هذي مسألة اخرى لكن مع الدلالة على

245
01:38:04.350 --> 01:38:24.350
نص عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها دلالته على مشروعية الصلاة على وقتها نص ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله الى ان قال فاذا رأيتم ذلك فصلوا. وادعوا حتى انكشف امامكم

246
01:38:24.350 --> 01:38:44.350
قال ولا ينفسخان الموت احد من الناس على ان الكسوف ليس بسبب موت احد نص دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر ولهذا الجمهور يكونون سنة وليست بواجبة ليش؟ يؤولون هذا الظاهر بايش

247
01:38:44.350 --> 01:38:54.350
حديث الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. نعم وهو معنى السؤال الذي بعده وهو دلالة الحديث السابق على استحضار صلاة الخسوف اذا جمعناه مع حديث خمس

248
01:38:54.350 --> 01:39:24.350
في اليوم والليلة فقال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. بعد ذلك الافعال اخذتم الافعال ايه نعم نحن ننتهي المفروض الساعة العاشرة ولا عشرة؟ نعم. طيب. سنأخذ هذه الصفحة فقط. بقي معنا خمس دقائق شيخنا. خمس دقائق

249
01:39:24.350 --> 01:39:44.350
مر معكم من تقسيم الافعال ان الفعل قد يكون مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون على وجه القربى وقد يكون على غير وجه القربى كالافعال العادية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بالماء في الوضوء. طبعا هذا الحديث بغض النظر عن الثبوت يعني والدلالة نحن نتكلم. تخليل اللحية في الوضوء من

250
01:39:44.350 --> 01:40:04.350
دلالة هذا الحديث ما يشك واجب ولا مستحب؟ هذا فعل تقربي ولا؟ فعل تقربي اذا يكون يكون ها؟ هل الاصل حمل فعل التقرب على الوجوب؟ نقول هنا ينبني على الخلاف. فمن قال الفعل التقربي الاصل فيه الوجوب يقول يحمل الوجوب الا للقرينة. وقد

251
01:40:04.350 --> 01:40:14.350
وجدت القرينة وهي ايش؟ الاية فان النبي صلى الله عليه وسلم احال الاعرابي قال توضأ كما امرك الله وليس في الاية تخليل اللحية وبناء على هذا يكون هذا من الفعل الذي دلت

252
01:40:14.350 --> 01:40:34.350
على عدم وجوبه فيخرج عن محل الخلاف واضح ولا ما هو؟ نعم. شرب الحلو البارد كان احب الشراب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هذا من قبيل العادة او الجبلة يعني فعل غير تقربي فشرب عصير بارد كذا مثلج ها

253
01:40:34.350 --> 01:40:54.350
ولا ملك شيك ولا كذا حلو بارد نقول سنة؟ مستحب؟ ايش نقول؟ مباح لان هذا فليس فعلا تقربيا. حكم الوصال في الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم

254
01:40:54.350 --> 01:41:12.550
مثل الوصال نقول حكم الاستحباب ولا الجواز ولا الوجوب؟ نقول لا هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه دليل على الجواز لغيره حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده

255
01:41:12.900 --> 01:41:32.900
نعم الاحتباء سنة ولا مباح ولا واجب؟ هذا تقرب ولا غير تقرب؟ ليس على سبيل التقرب ولا على سبيل العادة فيكونوا منطبين المباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر العصر اربع ركعات. ايش حكم اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات؟ فعل تقربي ولا؟ ها؟ تقرب

256
01:41:32.900 --> 01:41:52.900
اذا يدخل فيه الخلاف هل هو واجب ولا مستحب ولا يخرج عن الابتلاء؟ نقول لا هنا الدليل دل على انه واجب واضح وهذا جاء بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا. واضح؟ لا يأتي واحد يقول الله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على استحبابه ان يصلي العصر ثلاث ركعات؟ نقول لا. هذا مما دل الدليل على وجوبه ويخرج عن

257
01:41:52.900 --> 01:42:12.900
للخلاف وانما الخلاف فيما لم يدل دليل خاص على مرتبة الحكم من الوجوب والاستحباب. حكم الحلف في مسائل العلم. يقول رأيت جابر بن عبد لا يحلف بالله ان ابن الصائد هو الدجال. قال تحلف قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم

258
01:42:12.900 --> 01:42:32.900
الحلف عند غلبة الظن وقيام القرآن. محرم نقول للحديث يدل على جوازه. من اي انواع الفقه هل هو فعل نبوي؟ نقول الاقرار دلالة ايش؟ دلالة الاقرار. الامام احمد سئل في بعض المسائل في حلف

259
01:42:32.900 --> 01:42:52.900
وجمعها بعض الحنابلة المسائل التي حلف عليها الامام احمد. طيب لكن الحلف حينما ايش؟ يعني يكون في مسألة فيها ادلة وقراية واحد يحلف على كل شيئا. طيب حكم زواج المسيار من حديث عن عائشة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. وكان النبي

260
01:42:52.900 --> 01:43:12.900
الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. بعضهم استدل بهذا الحديث على جواز زواج المستشار لانه النبي عليه الصلاة والسلام تنازلت له سوداء عن حقها من القصر فقال كذلك زواج من السيارة لتتنازل المرأة عن حقها من القسم او حقها من فاستدل بالفعل هذا الفعل من اي انواع الفعل خاص

261
01:43:12.900 --> 01:43:42.900
ولا تقربي ولا ولا غير تقربي نعم نقول هذا ليس فعلا تقربيا واضح نعم واظح؟ وهل هو خاص؟ ولا الاصل عدم الخصوص؟ الاصل عدم الخصوص. استدل بعظ العلماء الاستثمار اموال الزكاة من قبل الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ابل الزكاة. طبعا ليس هذا لفظ الحديث وانما لفظ الحديث قال البخاري باب استعمال ابل الصدقة والبانها

262
01:43:42.900 --> 01:43:52.900
يا ابناء السبيل ثم ذكر حديث انس ان ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة فيشرب من البانها وابوالها فاستفاد

263
01:43:52.900 --> 01:44:12.900
استفيد من اموال الصدقة او اموال الزكاة. نقول هنا هذا الفعل تقربي ولا غير تقربي اما ان يقال انه غير تقربي تمام هذا هو الاصل لا يظهر فيه قصد القرب والطاعة فيكون ايش هذا؟ دليل على الجواز لا على الوجوب ولا على

264
01:44:12.900 --> 01:44:32.900
الاستحباب هذا ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معنا بعد ذلك مبحث النسخ. الشيخ اخذ مبحثا مبحث النسخ. صح؟ وقف عند النسك فقط. يعني نحن جيد اذا يعني تقريبا نفس الشيء حق

265
01:44:32.900 --> 01:44:52.900
شيخ بس يبقى عندنا بعض المسائل في النسخ ان شاء الله ناخذها بعد صلاة المغرب. الشيخ سيختم ان شاء الله معكم. العصر يعني قبل اذان المغرب ان شاء الله تمشيه ويكون الدرس الذي بعد المغرب وبعد العشاء ايش؟ في تكملة المذكرة ان شاء الله. ونسأل الله لنا الاعانة في

266
01:44:52.900 --> 01:44:58.450
ما توخينا من الابانة وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير