﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يفقهني واياكم في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد

2
00:00:24.500 --> 00:00:43.050
فهذا هو الدرس الاول من شرح الورقات في اصول الفقه هذا الكتاب كتاب الورقات هو لابي المعالي الجويني الملقب بامام الحرمين رحمه الله تعالى وهو من علماء اصول الفقه ومن علماء الشافعية

3
00:00:43.650 --> 00:01:03.000
لقب رحمه الله تعالى بامام الحرمين ومن اراد ان يقف على ترجمته فقد ترجم له العلماء في كتبهم يرجع مثلا الى سير اعلام النبلاء او الى طبقات الشافعية فيجد الترجمة حافلة وافية

4
00:01:03.150 --> 00:01:22.100
وليس من مقصود هذا الدرس ان نتوسع في ترجمته رحمه الله تعالى قبل ان نبدأ في آآ شرح هذا الكتاب الذي هو الورقات لابد ان نعلم ان هذا الكتاب يتحدث في علم اصول الفقه

5
00:01:22.550 --> 00:01:42.950
قبل ان نتعرف على مسائل الكتاب نحب ان نقدم بمقدمة موجزة في التعريف بعلم اصول الفقه والعلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يقدمون بين يدي شرح الكتاب الكلام عن العلم الذي يتحدث فيه هذا الكتاب

6
00:01:43.700 --> 00:02:05.750
ويسمون ذلك بمبادئ العلم والمبادئ التي هي تعريف موجز بالعلم جعلها بعض المتأخرين عشرة وبعضهم ينقص عن ذلك وهذه المبادئ العشرة نظمها الناظم في قوله ان مبادئ كل علم عشرة

7
00:02:06.550 --> 00:02:31.100
الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف ونحن سنكتفي هنا ببعض هذه المبادئ المهمة في علم اصول الفقه. نبدأ اولا بتعريف علم اصول الفقه. الحد يعني التعريف

8
00:02:31.450 --> 00:02:58.100
وسيمر معنا في شرح المتن تعريف علم اصول الفقه لكننا نقدمه هنا باختصار فنقول اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وسيأتي شرح مبسوط لهذا التعريف عند عند الكلام عن تعريف اصول الفقه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى

9
00:02:59.750 --> 00:03:20.700
اذا هذا العلم يتضمن ما هي الادلة التي يصح بناء الاحكام عليها. معرفة دلائل الفقه اجمالا ونحن نقول هنا اجمالا لنخرج الادلة التفصيلية فالادلة يبحث فيها من جانبين البحث الاول البحث في كون

10
00:03:21.300 --> 00:03:46.800
هذا الجنس من الاجناس دليلا. فنقول مثلا القرآن دليل على الاحكام الشرعية او القرآن حجة في بناء المسائل الفقهية. وكذلك نقول في السنة كذلك نقول في الاجماع وكذلك نقول في دلالات الالفاظ كيف نستفيد من هذه الادلة؟ وكيفية الاستفادة منها

11
00:03:46.850 --> 00:04:11.600
نقول نستفيد من الادلة الوجوب اذا وردت بصيغة الامر ونستفيد من الادلة حكم التحريم اذا وردت بصيغة النهي ونستفيد من الادلة شمول جميع الافراد الداخلة في اللفظ اذا وردت بصيغة من صيغ العموم

12
00:04:11.800 --> 00:04:31.250
وهذا كله يدرس في علم اصول الفقه واما المسألة الثالثة في التعريف قال وحال المستفيد والمقصود بحال المستفيد من هو الذي يحق له ان يمارس عملية الاستدلال من الذي يحق له ان يستفيد الاحكام من ادلتها؟ هل من باب الاستدلال

13
00:04:31.600 --> 00:04:47.600
والاستنباط مفتوح لكل احد او ان هناك من الاشخاص من يحق له ان يستنبط ويستقل بالنظر في الدليل وهناك من الاشخاص من لا يجوز له ذلك. هذا هو الذي يبحث في علم اصول الفقه

14
00:04:48.100 --> 00:05:08.700
المسألة الثانية هي مسألة موضوع العلم. موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الشرعية الموصلة الى الاحكام اذا موضوع النصوص والفقه والادلة الشرعية والمقصود بموضوع العلم هو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية فاذا نظرنا مثلا الى علم النحو

15
00:05:08.700 --> 00:05:29.350
نجد ان علم النحو يبحث في الكلمة موضوعه الكلمة من حيث اعراب هذه الكلمة واما اصول الفقه في بحث في الادلة من حيث استفادة الاحكام منها فيقرر اولا ما هي الادلة هذه؟ ثم يقرر كيف تستنبط الاحكام من هذه الادلة

16
00:05:30.050 --> 00:05:49.100
واما بالنسبة لثمرة هذا العلم فان هذا العلم ثمرته عظيمة فان هذا العلم ثمرته عظيمة فهو العلم الذي من خلاله يمكن ان تتعرف على كيفية استفادة الاحكام من ادلتها وهو العلم الاساسي

17
00:05:49.450 --> 00:06:06.700
في شروط المجتهد وسيأتي معنا في شروط المجتهد شروط متعددة لكن من اهم هذه الشروط هو معرفة علم اصول الفقه. فلا يجوز لك ان تجتهد بالاحكام وان تفتي استقلالا الا اذا كنت عالما باصول الفقه

18
00:06:07.250 --> 00:06:26.550
ومن ثمرات هذا العلم ومن فوائده الجمة والنافعة ان هذا العلم سور منيع بوجه من يريد ان يفهم الكتاب والسنة على هواه لان هناك من اعداء الملة ومن المفسدين ومن المحرفين في الشريعة

19
00:06:26.750 --> 00:06:41.850
تحريفا معنويا من يأتي الى الدليل الصحيح فيقول لك ان هذه الاية تدل على كذا وكذا ويأتي بحكم لم يقل به احد من اهل العلم وحكم يتناقض مع قطعيات الشريعة

20
00:06:42.200 --> 00:06:55.450
وسبب ذلك انه لم يسر وفق القواعد الاصولية. فكيف نرد عليه؟ نرد عليه نقول يا اخي هذا الكلام الذي بنيته اما انك بنيته مثلا قد يكون في بعض الاحيان يبني الحكم على ما ليس بدليل

21
00:06:55.750 --> 00:07:13.100
يبني ما على ما ليس بدليل يأتي مثلا وهذا قرأت في بعضهم يقول ان آآ الاختلاط بين الجنسين يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لان الشعراء في العصر الاندلسي كانت تجلس المرأة مع الرجل

22
00:07:13.600 --> 00:07:31.850
سبحان الله او يقول لان ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيد وسبحان الله ومات كان ابن زيدون نبيا او رسولا حتى يحتج بفعله. ومتى كانت لا ده بنت المستكفي صحابية مثلا حتى يحتج بفعله اذا هذا اصلا استدل بما ليس بدليل وما ليس بحجة

23
00:07:32.700 --> 00:07:50.000
ولاحظ كيف نرد عليه نقول يا اخي من قال لك ان فعل الناس في التاريخ الغابر كله يكون حجة اذا هذا بنى الحكم على ما ليس بدليل وقد يبني الحكم على دليل صحيح لكنه نظر في هذا الدليل الصحيح نظرا خاطئا ووفق

24
00:07:50.300 --> 00:08:06.500
آآ لم يبني الاستنباط وفق قاعدة من قواعد الاستنباط الصحيح ننتقل بعد ذلك الى مواضع هذا العلم من هو الذي وضع هذا العلم؟ واظع هذا العلم هو الامام محمد ابن ادريس الشافعي

25
00:08:06.500 --> 00:08:25.450
رحمه الله حينما صنف كتابه العظيم الرسالة وكتاب الرسالة كتاب مطبوع وهو اول ما كتب في علم اصول الفقه اول ما كتب استقلالا في علم اصول الفقه لكن هل الامام الشافعي حينما نسمي الامام الشافعي واظعا لعلم اصول الفقه؟ هل معنى هذا

26
00:08:25.850 --> 00:08:42.300
انه ابتكر قواعد الاصول من عنده لا وانما الامام الشافعي رحمه الله هو الذي صنف في هذا العلم استقلالا يعني هذه القواعد قواعد اصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة وموجودة عند التابعين بل ان هذا العلم غاية بحث

27
00:08:42.300 --> 00:08:57.300
ان يقرر القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون في الاستدلال ولم يأت الامام الشافعي رحمه الله تعالى بشيء من عنده. ولكنه صنف استقلالا يعني هذه القواعد الموجودة عند الصحابة والتابعين لم يأتي احد ويكتبها في كتاب

28
00:08:57.300 --> 00:09:14.250
مستقل وكانت متفرقة في ثنايا فتاوى اهل العلم فجرد الامام الشافعي وصنف كتابا مستقلا في هذا من اين يستمد هذا العلم؟ يستمد هذا العلم من اصول الدين وهي المسائل الاعتقاد

29
00:09:14.600 --> 00:09:29.550
فمثلا حينما نقرر حجية السنة  فهذا مبني على مسألة عقدية وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مبعوثا من عند الله. هذا اصل من اصول الدين. بنيت عليه حجية السنة

30
00:09:29.700 --> 00:09:53.950
الثاني اللغة العربية فحينما نقول في اصول الفقه ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم ويدل على استغراق الافراد فهذا خذناه من لغة العرب لان العرب يفهمون ذلك وكذلك نستفيده من الاحكام الشرعية التي وردت عن الصحابة والتابعين. فان الاحكام الشرعية الموجودة في كلام الصحابة اذا وجدنا الصحابة بنوا احكام

31
00:09:53.950 --> 00:10:10.500
على وفق قواعد من الاستنباط فاننا ملزمون بالسير على وفق تلك القواعد ما حكم تعلم اصول الفقه؟ نقول تعلم اصول الفقه فرض كفاية على الامة. واما المجتهد فلا يجوز له ان يجتهد الا بعد معرفة علم اصول الفقه

32
00:10:11.300 --> 00:10:27.450
نبدأ بعد ذلك في الكلام عن قضية مهمة. هذه القواعد الاصولية قواعد علم اصول الفقه هي فهم السلف يعني القواعد التي وضعت في هذا العلم هي القواعد التي سار السلف رضي الله تعالى عنهم في عليها في تقرير الاحكام

33
00:10:27.550 --> 00:10:46.100
فلا يجوز لاحد ان يتجاوزها ومن اخطر الدعوات التي آآ دعي اليها في العصر الحاضر من قبل اه من بعض المشبوهين الذين يريدون تحريف الشريعة والخروج عن محال اجماع السلف وطريقة فهم السلف هي الدعوة الى تجديد

34
00:10:46.100 --> 00:11:12.750
من اصول الفقه ولا اقصد هنا من يدعو الى تجديد علم اصول الفقه بشكل آآ يعني مثلا بتطوير سورة المؤلفات او بطريقة التصنيف لا فالتجديد بالاساليب لا اشكال فيه. انما اتكلم عمن يدعو الى التجديد في القواعد. يقول هذه القواعد قواعد قديمة ينبغي ان تترك وينبغي ان

35
00:11:12.750 --> 00:11:32.750
نفهم النص الشرعي وفق قواعد جديدة ونحن غير ملزمين بفهم السلف هذا هو الخطر الاكبر فان فهم السلف واجماع السلف هو سور يحمي فهم الكتاب والسنة والا لجاء كل انسان وفهم. وهذا الذي يريدونه انهم يدعون ان النص مقدس ولكن

36
00:11:32.750 --> 00:11:49.350
كل انسان حر يفهم النص كما يريد وهذا خطر عظيم على الدين وحينئذ ما قيمة الكتاب والسنة اذا صار كل انسان يفهمها على ما يريد. لا على وفق قواعد السلف ولا على وفق قواعد اللغة العربية. فيأتي ويقول لك ولا تقربوا

37
00:11:49.350 --> 00:12:06.750
لماذا نحمله على التحريم؟ لماذا لا نحمله على الكراهة؟ لماذا لا نحمله على الادب؟ وهكذا اذا هدم سور الاجماع وهدمت قواعده اصول الفقه فان هذا خطر على الشريعة فليحذر من هذه القضية

38
00:12:07.150 --> 00:12:25.400
ننتقل بعد ذلك الى البداية في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال هذه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين بدأ بتعريف اصول الفقه ولان كلمة اصول الفقه مكونة من جزئين مفردين يعني من كلمتين

39
00:12:25.450 --> 00:12:39.000
فانه لابد ان نعرف كل كلمة منهما على حدة. ثم بعد ذلك نعرف مجموع هاتين الكلمتين. بدأ بتعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه فقال وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول

40
00:12:39.150 --> 00:12:53.550
والاخر الفقه فعرف الاصل فقال الاصل ما يبنى عليه غيره وهذا يكون في الاشياء الحسية الاصل ما يبنى عليه غيره يكون في الاشياء الحسية ويكون ايضا في الاشياء المعنوية في الاشياء الحسية تقول

41
00:12:53.650 --> 00:13:14.850
اصل الدار يعني اساساتها التي بنيت عليها وتقول اصل هذه المسألة قول الله عز وجل الاصل في وجوب الصلاة قوله تعالى واقيموا الصلاة يعني الذي بني عليه بناء معنويا لان هنا ليس هناك بناء حسي ما تضع انت طوب ولا تضع

42
00:13:15.800 --> 00:13:40.050
يعني شيئا محثوسا وانما تبني حكما على دليل هذا بالنسبة للاصل ولانه عرف الاصل وعرف عكسه وهو الفرع فقال والفرع ما يبنى على غيره فحينما آآ تبني مسألة فقهية على دليل فان هذه المسألة الفقهية تسمى فرعا فقهيا متفرعا من هذا الدليل

43
00:13:41.350 --> 00:14:00.050
وكذلك يقال في فروع الشجرة واما بالنسبة للمفردة الثانية في اصول الفقه فهي الفقه فقال الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد عندنا المعرفة منها معرفة احكام غير شرعية كمعرفة مثلا ان

44
00:14:00.300 --> 00:14:26.400
آآ الماء يعني حينما نحكم على الماء بانه تركيبه الكيميائي كذا وكذا فهذا حكم على الماء لكنه ليس حكما من الاحكام الشرعية  قد يكون الحكم شرعيا لكن الحكم الشرعي قد يكون مما لا يتعلق بافعال الناس ومما ليس طريقه لاجتهاد

45
00:14:26.700 --> 00:14:46.050
فتقول مثلا نحكم الحكم الشرعي حكم الله عز وجل شرعا آآ على الكفار بالخلود في النار جيد فهذا ليس من الاحكام التي طريقها الاجتهاد لكن هناك احكام طريقها الاجتهاد كالحكم مثلا بان العينة محرمة

46
00:14:47.550 --> 00:15:12.750
او ان التورق جائز هذه مسائل فقهية فرعية اجتهد العلماء فيها. فهذا هذه المسائل تدخل في تعريف الفقه وفق ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى واما تعريف الفقه باعتبار آآ باعتباره لقبا على العلم فسوف يذكره المؤلف بعد قليل ان شاء الله يأتي معنا في الدرس

47
00:15:12.750 --> 00:15:35.500
الف ان شاء الله تعالى. يأتي معنا في الدرس الثالث ولا الرابع؟ نعم في بداية الدرس الرابع لكننا سنذكره هنا حتى ينتظم سلك المعلومات. قال المؤلف في تعريفه طرقه على سبيل الاجمال يعني طرق الفقه على سبيل الاجمال وهو ما اشرنا اليه قبل قليل في قولنا ادلة الفقه الاجمالية. ثم قال وكيفية الاستدلال بها وهو ايضا ما اشرنا اليه

48
00:15:35.500 --> 00:15:50.050
في ان من جزء اساسي من علم اصول الفقه هو قواعد الاستنباط والاستدلال بالادلة طيب المؤلف ذكر في تعريف الفقه قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية. طيب ما هي الاحكام الشرعية

49
00:15:50.250 --> 00:16:04.150
قال المؤلف رحمه الله الاحكام سبعة قبل ان ننتقل الى قضية الاحكام السبعة نريد ان نقول ان محاور علم اصول الفقه اربعة اولها الثمرة وهي الاحكام والثاني المثمر وهو الدليل

50
00:16:04.250 --> 00:16:19.750
والثالث الاستثمار وهو طريقة الاستفادة من هذا الدليل والرابع المستثمر وهو المجتهد. اذا عندنا الثمرة وهي الحكم المثمر وهو الدليل الاستثمار وهو الاستدلال بالدليل والمستثمر وهو المستدل او المجتهد او المستفيد

51
00:16:19.800 --> 00:16:39.500
طيب نبدأ في كلام المؤلف حينما عرف الفقه قال معرفة الاحكام الشرعية طيب ما هي الاحكام الشرعية؟ قال رحمه الله تعالى الاحكام سبعة وهذه الاحكام السبعة تنقسم الى قسمين الاول الاحكام التكليفية والثاني هي الاحكام الوضعية. الاول الاحكام التكليفية والثاني الاحكام الوضعية

52
00:16:39.850 --> 00:17:07.750
الاحكام التكليفية هي الخمسة الاولى والاحكام الوضعية هي الاثنين الاخيرة الاحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور واما الوضعية فهي الصحيح والباطل بالنسبة لهذا الدرس سنأخذ فقط تعريف الواجب قال المؤلف رحمه الله تعالى فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

53
00:17:08.450 --> 00:17:33.700
الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه طبعا لماذا انحسرت الاحكام في هذه الخمسة الاحكام التكليفية؟ نقول الشيء اما ان تثاب على فعله او لا تثاب على فعله. فاذا كنت تثاب على فعله فاما ان تعاقب على الترك او لا اذا كنت تثاب على الفعل وتعاقب على الترك فهذا هو الواجب

54
00:17:34.000 --> 00:17:54.700
ثم بقية الاقسام نذكرها في الدرس القادم ان شاء الله مثال ذلك نقول الصلوات الخمس الظهر العصر المغرب العشاء هذه آآ الفجر ايضا هذه الصلوات الخمس امر الشارع بها قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة

55
00:17:54.800 --> 00:18:07.150
طيب من اتى بهذه الصلوات له ثواب ولا لا؟ نعم له ثواب والادلة في ثواب الصلوات الخمس كثيرة. ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات

56
00:18:08.000 --> 00:18:21.300
ادلة كثيرة جدا طيب اذا يثاب من ادى هذه الصلوات الخمس فهو مثاب يثيبه الله عز وجل يوم القيامة طبعا كل هذا بشروط يعني لابد يكون مخلص لله عز وجل وكلها شروط

57
00:18:21.400 --> 00:18:38.350
ما ما في نزاع فيها لكن المقصود انه هذا الفعل اذا اداه على الوجه الشرعي فانه يثاب. طيب لو ان الانسان قال لا لن اصلي هل هو مخير؟ نقول ليس مخيرا بل يجب عليه ان يصلي. واذا ترك الصلاة فانه يعاقب ويعذب يوم القيامة

58
00:18:38.600 --> 00:18:58.750
معرض للعقوبة ومعرض لعذاب الله عز وجل. اذا هذا الفعل يحكم عليه بانه واجب هذا ما يتعلق درس اليوم وهو الدرس الاول. واسأل الله عز وجل ان يجعله علما نافعا. وان يكون لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

59
00:18:58.750 --> 00:19:00.912
وصحبه اجمعين