وليس من مقصود هذا الدرس ان نتوسع في ترجمته رحمه الله تعالى قبل ان نبدأ في آآ شرح هذا الكتاب الذي هو الورقات لابد ان نعلم ان هذا الكتاب يتحدث في علم اصول الفقه فانه لابد ان نعرف كل كلمة منهما على حدة. ثم بعد ذلك نعرف مجموع هاتين الكلمتين. بدأ بتعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه فقال وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يفقهني واياكم في دينه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذا هو الدرس الاول من شرح الورقات في اصول الفقه هذا الكتاب كتاب الورقات هو لابي المعالي الجويني الملقب بامام الحرمين رحمه الله تعالى وهو من علماء اصول الفقه ومن علماء الشافعية لقب رحمه الله تعالى بامام الحرمين ومن اراد ان يقف على ترجمته فقد ترجم له العلماء في كتبهم يرجع مثلا الى سير اعلام النبلاء او الى طبقات الشافعية فيجد الترجمة حافلة وافية قبل ان نتعرف على مسائل الكتاب نحب ان نقدم بمقدمة موجزة في التعريف بعلم اصول الفقه والعلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يقدمون بين يدي شرح الكتاب الكلام عن العلم الذي يتحدث فيه هذا الكتاب ويسمون ذلك بمبادئ العلم والمبادئ التي هي تعريف موجز بالعلم جعلها بعض المتأخرين عشرة وبعضهم ينقص عن ذلك وهذه المبادئ العشرة نظمها الناظم في قوله ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف ونحن سنكتفي هنا ببعض هذه المبادئ المهمة في علم اصول الفقه. نبدأ اولا بتعريف علم اصول الفقه. الحد يعني التعريف وسيمر معنا في شرح المتن تعريف علم اصول الفقه لكننا نقدمه هنا باختصار فنقول اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وسيأتي شرح مبسوط لهذا التعريف عند عند الكلام عن تعريف اصول الفقه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذا العلم يتضمن ما هي الادلة التي يصح بناء الاحكام عليها. معرفة دلائل الفقه اجمالا ونحن نقول هنا اجمالا لنخرج الادلة التفصيلية فالادلة يبحث فيها من جانبين البحث الاول البحث في كون هذا الجنس من الاجناس دليلا. فنقول مثلا القرآن دليل على الاحكام الشرعية او القرآن حجة في بناء المسائل الفقهية. وكذلك نقول في السنة كذلك نقول في الاجماع وكذلك نقول في دلالات الالفاظ كيف نستفيد من هذه الادلة؟ وكيفية الاستفادة منها نقول نستفيد من الادلة الوجوب اذا وردت بصيغة الامر ونستفيد من الادلة حكم التحريم اذا وردت بصيغة النهي ونستفيد من الادلة شمول جميع الافراد الداخلة في اللفظ اذا وردت بصيغة من صيغ العموم وهذا كله يدرس في علم اصول الفقه واما المسألة الثالثة في التعريف قال وحال المستفيد والمقصود بحال المستفيد من هو الذي يحق له ان يمارس عملية الاستدلال من الذي يحق له ان يستفيد الاحكام من ادلتها؟ هل من باب الاستدلال والاستنباط مفتوح لكل احد او ان هناك من الاشخاص من يحق له ان يستنبط ويستقل بالنظر في الدليل وهناك من الاشخاص من لا يجوز له ذلك. هذا هو الذي يبحث في علم اصول الفقه المسألة الثانية هي مسألة موضوع العلم. موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الشرعية الموصلة الى الاحكام اذا موضوع النصوص والفقه والادلة الشرعية والمقصود بموضوع العلم هو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية فاذا نظرنا مثلا الى علم النحو نجد ان علم النحو يبحث في الكلمة موضوعه الكلمة من حيث اعراب هذه الكلمة واما اصول الفقه في بحث في الادلة من حيث استفادة الاحكام منها فيقرر اولا ما هي الادلة هذه؟ ثم يقرر كيف تستنبط الاحكام من هذه الادلة واما بالنسبة لثمرة هذا العلم فان هذا العلم ثمرته عظيمة فان هذا العلم ثمرته عظيمة فهو العلم الذي من خلاله يمكن ان تتعرف على كيفية استفادة الاحكام من ادلتها وهو العلم الاساسي في شروط المجتهد وسيأتي معنا في شروط المجتهد شروط متعددة لكن من اهم هذه الشروط هو معرفة علم اصول الفقه. فلا يجوز لك ان تجتهد بالاحكام وان تفتي استقلالا الا اذا كنت عالما باصول الفقه ومن ثمرات هذا العلم ومن فوائده الجمة والنافعة ان هذا العلم سور منيع بوجه من يريد ان يفهم الكتاب والسنة على هواه لان هناك من اعداء الملة ومن المفسدين ومن المحرفين في الشريعة تحريفا معنويا من يأتي الى الدليل الصحيح فيقول لك ان هذه الاية تدل على كذا وكذا ويأتي بحكم لم يقل به احد من اهل العلم وحكم يتناقض مع قطعيات الشريعة وسبب ذلك انه لم يسر وفق القواعد الاصولية. فكيف نرد عليه؟ نرد عليه نقول يا اخي هذا الكلام الذي بنيته اما انك بنيته مثلا قد يكون في بعض الاحيان يبني الحكم على ما ليس بدليل يبني ما على ما ليس بدليل يأتي مثلا وهذا قرأت في بعضهم يقول ان آآ الاختلاط بين الجنسين يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لان الشعراء في العصر الاندلسي كانت تجلس المرأة مع الرجل والاخر الفقه فعرف الاصل فقال الاصل ما يبنى عليه غيره وهذا يكون في الاشياء الحسية الاصل ما يبنى عليه غيره يكون في الاشياء الحسية ويكون ايضا في الاشياء المعنوية في الاشياء الحسية تقول سبحان الله او يقول لان ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيد وسبحان الله ومات كان ابن زيدون نبيا او رسولا حتى يحتج بفعله. ومتى كانت لا ده بنت المستكفي صحابية مثلا حتى يحتج بفعله اذا هذا اصلا استدل بما ليس بدليل وما ليس بحجة ولاحظ كيف نرد عليه نقول يا اخي من قال لك ان فعل الناس في التاريخ الغابر كله يكون حجة اذا هذا بنى الحكم على ما ليس بدليل وقد يبني الحكم على دليل صحيح لكنه نظر في هذا الدليل الصحيح نظرا خاطئا ووفق آآ لم يبني الاستنباط وفق قاعدة من قواعد الاستنباط الصحيح ننتقل بعد ذلك الى مواضع هذا العلم من هو الذي وضع هذا العلم؟ واظع هذا العلم هو الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله حينما صنف كتابه العظيم الرسالة وكتاب الرسالة كتاب مطبوع وهو اول ما كتب في علم اصول الفقه اول ما كتب استقلالا في علم اصول الفقه لكن هل الامام الشافعي حينما نسمي الامام الشافعي واظعا لعلم اصول الفقه؟ هل معنى هذا انه ابتكر قواعد الاصول من عنده لا وانما الامام الشافعي رحمه الله هو الذي صنف في هذا العلم استقلالا يعني هذه القواعد قواعد اصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة وموجودة عند التابعين بل ان هذا العلم غاية بحث ان يقرر القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون في الاستدلال ولم يأت الامام الشافعي رحمه الله تعالى بشيء من عنده. ولكنه صنف استقلالا يعني هذه القواعد الموجودة عند الصحابة والتابعين لم يأتي احد ويكتبها في كتاب مستقل وكانت متفرقة في ثنايا فتاوى اهل العلم فجرد الامام الشافعي وصنف كتابا مستقلا في هذا من اين يستمد هذا العلم؟ يستمد هذا العلم من اصول الدين وهي المسائل الاعتقاد فمثلا حينما نقرر حجية السنة فهذا مبني على مسألة عقدية وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مبعوثا من عند الله. هذا اصل من اصول الدين. بنيت عليه حجية السنة الثاني اللغة العربية فحينما نقول في اصول الفقه ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم ويدل على استغراق الافراد فهذا خذناه من لغة العرب لان العرب يفهمون ذلك وكذلك نستفيده من الاحكام الشرعية التي وردت عن الصحابة والتابعين. فان الاحكام الشرعية الموجودة في كلام الصحابة اذا وجدنا الصحابة بنوا احكام على وفق قواعد من الاستنباط فاننا ملزمون بالسير على وفق تلك القواعد ما حكم تعلم اصول الفقه؟ نقول تعلم اصول الفقه فرض كفاية على الامة. واما المجتهد فلا يجوز له ان يجتهد الا بعد معرفة علم اصول الفقه نبدأ بعد ذلك في الكلام عن قضية مهمة. هذه القواعد الاصولية قواعد علم اصول الفقه هي فهم السلف يعني القواعد التي وضعت في هذا العلم هي القواعد التي سار السلف رضي الله تعالى عنهم في عليها في تقرير الاحكام فلا يجوز لاحد ان يتجاوزها ومن اخطر الدعوات التي آآ دعي اليها في العصر الحاضر من قبل اه من بعض المشبوهين الذين يريدون تحريف الشريعة والخروج عن محال اجماع السلف وطريقة فهم السلف هي الدعوة الى تجديد من اصول الفقه ولا اقصد هنا من يدعو الى تجديد علم اصول الفقه بشكل آآ يعني مثلا بتطوير سورة المؤلفات او بطريقة التصنيف لا فالتجديد بالاساليب لا اشكال فيه. انما اتكلم عمن يدعو الى التجديد في القواعد. يقول هذه القواعد قواعد قديمة ينبغي ان تترك وينبغي ان نفهم النص الشرعي وفق قواعد جديدة ونحن غير ملزمين بفهم السلف هذا هو الخطر الاكبر فان فهم السلف واجماع السلف هو سور يحمي فهم الكتاب والسنة والا لجاء كل انسان وفهم. وهذا الذي يريدونه انهم يدعون ان النص مقدس ولكن كل انسان حر يفهم النص كما يريد وهذا خطر عظيم على الدين وحينئذ ما قيمة الكتاب والسنة اذا صار كل انسان يفهمها على ما يريد. لا على وفق قواعد السلف ولا على وفق قواعد اللغة العربية. فيأتي ويقول لك ولا تقربوا لماذا نحمله على التحريم؟ لماذا لا نحمله على الكراهة؟ لماذا لا نحمله على الادب؟ وهكذا اذا هدم سور الاجماع وهدمت قواعده اصول الفقه فان هذا خطر على الشريعة فليحذر من هذه القضية ننتقل بعد ذلك الى البداية في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال هذه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين بدأ بتعريف اصول الفقه ولان كلمة اصول الفقه مكونة من جزئين مفردين يعني من كلمتين اصل الدار يعني اساساتها التي بنيت عليها وتقول اصل هذه المسألة قول الله عز وجل الاصل في وجوب الصلاة قوله تعالى واقيموا الصلاة يعني الذي بني عليه بناء معنويا لان هنا ليس هناك بناء حسي ما تضع انت طوب ولا تضع يعني شيئا محثوسا وانما تبني حكما على دليل هذا بالنسبة للاصل ولانه عرف الاصل وعرف عكسه وهو الفرع فقال والفرع ما يبنى على غيره فحينما آآ تبني مسألة فقهية على دليل فان هذه المسألة الفقهية تسمى فرعا فقهيا متفرعا من هذا الدليل وكذلك يقال في فروع الشجرة واما بالنسبة للمفردة الثانية في اصول الفقه فهي الفقه فقال الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد عندنا المعرفة منها معرفة احكام غير شرعية كمعرفة مثلا ان آآ الماء يعني حينما نحكم على الماء بانه تركيبه الكيميائي كذا وكذا فهذا حكم على الماء لكنه ليس حكما من الاحكام الشرعية قد يكون الحكم شرعيا لكن الحكم الشرعي قد يكون مما لا يتعلق بافعال الناس ومما ليس طريقه لاجتهاد فتقول مثلا نحكم الحكم الشرعي حكم الله عز وجل شرعا آآ على الكفار بالخلود في النار جيد فهذا ليس من الاحكام التي طريقها الاجتهاد لكن هناك احكام طريقها الاجتهاد كالحكم مثلا بان العينة محرمة او ان التورق جائز هذه مسائل فقهية فرعية اجتهد العلماء فيها. فهذا هذه المسائل تدخل في تعريف الفقه وفق ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى واما تعريف الفقه باعتبار آآ باعتباره لقبا على العلم فسوف يذكره المؤلف بعد قليل ان شاء الله يأتي معنا في الدرس الف ان شاء الله تعالى. يأتي معنا في الدرس الثالث ولا الرابع؟ نعم في بداية الدرس الرابع لكننا سنذكره هنا حتى ينتظم سلك المعلومات. قال المؤلف في تعريفه طرقه على سبيل الاجمال يعني طرق الفقه على سبيل الاجمال وهو ما اشرنا اليه قبل قليل في قولنا ادلة الفقه الاجمالية. ثم قال وكيفية الاستدلال بها وهو ايضا ما اشرنا اليه في ان من جزء اساسي من علم اصول الفقه هو قواعد الاستنباط والاستدلال بالادلة طيب المؤلف ذكر في تعريف الفقه قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية. طيب ما هي الاحكام الشرعية قال المؤلف رحمه الله الاحكام سبعة قبل ان ننتقل الى قضية الاحكام السبعة نريد ان نقول ان محاور علم اصول الفقه اربعة اولها الثمرة وهي الاحكام والثاني المثمر وهو الدليل والثالث الاستثمار وهو طريقة الاستفادة من هذا الدليل والرابع المستثمر وهو المجتهد. اذا عندنا الثمرة وهي الحكم المثمر وهو الدليل الاستثمار وهو الاستدلال بالدليل والمستثمر وهو المستدل او المجتهد او المستفيد طيب نبدأ في كلام المؤلف حينما عرف الفقه قال معرفة الاحكام الشرعية طيب ما هي الاحكام الشرعية؟ قال رحمه الله تعالى الاحكام سبعة وهذه الاحكام السبعة تنقسم الى قسمين الاول الاحكام التكليفية والثاني هي الاحكام الوضعية. الاول الاحكام التكليفية والثاني الاحكام الوضعية الاحكام التكليفية هي الخمسة الاولى والاحكام الوضعية هي الاثنين الاخيرة الاحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور واما الوضعية فهي الصحيح والباطل بالنسبة لهذا الدرس سنأخذ فقط تعريف الواجب قال المؤلف رحمه الله تعالى فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه طبعا لماذا انحسرت الاحكام في هذه الخمسة الاحكام التكليفية؟ نقول الشيء اما ان تثاب على فعله او لا تثاب على فعله. فاذا كنت تثاب على فعله فاما ان تعاقب على الترك او لا اذا كنت تثاب على الفعل وتعاقب على الترك فهذا هو الواجب ثم بقية الاقسام نذكرها في الدرس القادم ان شاء الله مثال ذلك نقول الصلوات الخمس الظهر العصر المغرب العشاء هذه آآ الفجر ايضا هذه الصلوات الخمس امر الشارع بها قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة طيب من اتى بهذه الصلوات له ثواب ولا لا؟ نعم له ثواب والادلة في ثواب الصلوات الخمس كثيرة. ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ادلة كثيرة جدا طيب اذا يثاب من ادى هذه الصلوات الخمس فهو مثاب يثيبه الله عز وجل يوم القيامة طبعا كل هذا بشروط يعني لابد يكون مخلص لله عز وجل وكلها شروط ما ما في نزاع فيها لكن المقصود انه هذا الفعل اذا اداه على الوجه الشرعي فانه يثاب. طيب لو ان الانسان قال لا لن اصلي هل هو مخير؟ نقول ليس مخيرا بل يجب عليه ان يصلي. واذا ترك الصلاة فانه يعاقب ويعذب يوم القيامة معرض للعقوبة ومعرض لعذاب الله عز وجل. اذا هذا الفعل يحكم عليه بانه واجب هذا ما يتعلق درس اليوم وهو الدرس الاول. واسأل الله عز وجل ان يجعله علما نافعا. وان يكون لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين