﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:17.650
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد مر معنا في الدرس الماظي

2
00:00:17.850 --> 00:00:32.950
بعض المسائل المتعلقة بدلالات الالفاظ وعرفنا ما هو النص؟ وما هو الظاهر؟ وما هو المجمل؟ وما هو المؤول وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل سننتقل الى وحدة موضوعية جديدة

3
00:00:33.200 --> 00:00:58.850
تتعلق بدليل من الادلة الشرعية ذلك ايها الاخوة الكرام ان السنة النبوية هي دليل من ادلة الشرع السنة من الادلة الشرعية العظيمة تأتي بعد كتاب الله عز وجل كلكم يعرف ان القرآن والسنة من ادلة الاحكام

4
00:00:59.650 --> 00:01:21.400
وسنتعرف على نوع من انواع السنة في هذا الدرس ذلك ان السنة النبوية تنقسم الى قول وفعل واقرار القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

5
00:01:21.900 --> 00:01:45.650
وكقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما السنة الفعلية فهي التي يذكر فيها فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد

6
00:01:46.900 --> 00:02:03.400
فهنا يحكي الصحابي فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الافعال النبوية هي حجة ودليل من الادلة الشرعية ولا اشكال في ذلك وهناك نوع ثالث من السنة وهو السنة الاقرارية

7
00:02:04.050 --> 00:02:21.100
وهي ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل او على قول وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما انتهى من الكلام عن الظاهر والمؤول ذكر الكلام عن السنة الفعلية

8
00:02:21.500 --> 00:02:42.750
فقال رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة اذا هو يتكلم عن فعل صاحب الشريعة وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل صاحب الشريعة هل له دلالة على الاحكام قال المؤلف رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة لا يخلو

9
00:02:42.850 --> 00:03:00.850
وسيذكر الان اذا سيذكر المؤلف اقسام الفعل النبوي فقال رحمه الله فعل صاحب الشريعة اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك اذا الفعل اما ان يكون على وجه القربة

10
00:03:00.900 --> 00:03:19.650
والطاعة يعني الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل وقربة الى الله سبحانه وتعالى فما الحكم فيها قبل ان يبين الحكم فيها اراد ان يخرج مسألة من محل البحث

11
00:03:19.850 --> 00:03:39.300
ويستبعد هذه المسألة من الكلام في الفعل الذي فعل على وجه القربة والطاعة الا وهي الافعال التي تختص به عليه الصلاة والسلام. الفعل الذي فعله على وجه الخصوصية. قال رحمه الله فان دل دليل على

12
00:03:39.300 --> 00:03:59.750
به يحمل على الاختصاص. اذا اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل فعلا من الافعال وجاء دليل شرعي يدلنا على ان هذا الفعل فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشاركه الامة في حكمه

13
00:04:00.350 --> 00:04:24.900
فحينئذ نقول لا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل لانه خاص به لكن سؤال هل الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية ام ان الاصل هو كونه عليه الصلاة والسلام قدوة واسوة للناس؟ الجواب الاصل انه قدوة واسوة

14
00:04:25.050 --> 00:04:44.250
فالاصل في الافعال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتدى به فيها لكن متى نقول بالخصوصية قال المؤلف فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. اذا لا بد لمن ادعى الخصوصية في فعل من افعاله عليها

15
00:04:44.250 --> 00:05:02.250
الصلاة والسلام ان يأتي بدليل على الخصوصية. ما مثال الدليل على الخصوصية نقول مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في صومه يعني يصوم يومين ولا يفطر بينهما كفطرنا

16
00:05:02.700 --> 00:05:23.650
قال النبي صلى الله عليه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يواصل في صومه قال نهى الصحابة؟ نعم نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن عن الوصال في الصيام

17
00:05:24.300 --> 00:05:38.400
فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال في الصيام قالوا يا رسول الله انك تواصل اذا هم يعلمون ان الاصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن اشكل عليهم كيف ينهى عن الوصال

18
00:05:38.800 --> 00:05:54.600
ويواصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. اذا جاء دليل على ان الوصال في الصيام خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يجوز

19
00:05:54.600 --> 00:06:09.850
يجوز لاحد ان يحتج بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. نقول لا تحتج بهذا. لان الدليل قد دل على ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يحق لامته ان تقتدي به في هذا الامر للخصوصية

20
00:06:10.550 --> 00:06:27.450
من امثلتي ايضا الفعل الذي دل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة فالخصائص النبوية الاشياء التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها كثيرة وقد صنف فيها العلماء صنف فيها السيوطي وغيره

21
00:06:28.100 --> 00:06:50.850
من هذه الامور نقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نسوة وهذا لا يجوز لغيره. ما الدليل؟ نقول الدليل انه عليه الصلاة والسلام لما اسلم غيلان امره ان يمسك اربعا من نسائه اسلم غيلان وعنده عشر نسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن

22
00:06:50.950 --> 00:07:06.050
والاية ذكرت ان حد النكاح ايضا اربع فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا مثال اخر على الفعل الذي حمل على الخصوصية. طيب

23
00:07:07.050 --> 00:07:21.300
اذا لم يدل الدليل على حمله على الخصوصية فنقول ان لم يدل الدليل لا يختص به. قال المؤلف رحمه الله وان لم يدل يعني لم يدل الدليل على الاختصاص. لا يختص به عليه الصلاة

24
00:07:21.300 --> 00:07:39.000
سلام لان الاصل انه قدوة للامة. قال المؤلف وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله هي اسوة حسنة. اذا هذا دليل على ان الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام عدم الخصوصية. بل هو اسوة وقدوة

25
00:07:39.500 --> 00:08:00.400
طيب يأتي السؤال نرجع الان الى قول المؤلف قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. وان لم يدل فما حكم الفعل الذي فعله على وجه العبادة وهذا هو النوع الثاني من الافعال الفعل العبادي. سميناه العبادي

26
00:08:00.400 --> 00:08:22.100
اختصارا او ان شئت فعبر وقل ما فعله على وجه القربة والطاعة طبعا مع عدم الدليل على الخصوصية فما حكمه؟ المؤلف رحمه الله ذكر في هذا قولين. القول الاول قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. اذا هذا هو القول الاول انه يكون واجبا على الامة

27
00:08:22.550 --> 00:08:35.150
اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يكن خاصا به فالاصل انه يجب على الامة ان تقتدي به هذا هو الاصل لكن قد يأتي دليل يدل على خلاف الاصل

28
00:08:36.050 --> 00:08:51.300
واضح؟ طيب اذا هذا هو القول الاول وهو الوجوب. قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ما معنى عند بعض اصحابنا؟ كلمة اصحابنا هذه يطلقها العلماء ويريدون به يريدون بها اهل مذهبهم

29
00:08:51.400 --> 00:09:04.950
فاذا قرأت في كتاب من كتب الشافعية قال احد العلماء في كتابه قال اصحابنا يعني الشافعية واذا قرأت هذه العبارة في كتاب عالم من علماء الحنابلة قال اصحابنا فالمراد الحنابلة

30
00:09:05.150 --> 00:09:23.700
واذا قرأته في المالكية فالمراد المالكية الى اخره. اذا ما مراد المؤلف هنا؟ يقول ان القول الاول هو الوجوب وهو قول من؟ قال هو قول بعظ اصحابنا يعني قول بعظ الشافعية وما هو القول الثاني؟ القول الثاني قال ومن ومن؟ نعم ومن

31
00:09:23.700 --> 00:09:40.200
بنا من قال يحمل على الندب اذا القول الثاني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يدل على الاستحباب والندب ولا يدل على الوجوب هذا هو القول الثاني وهو قول ايضا لبعض الشافعية

32
00:09:40.950 --> 00:09:56.000
نعم والمعتمد في مذهب الحنابلة لان كثير من الاخوة يدرسون الفقه على المذهب الحنبلي فنبين لهم اصول الحنابلة. المعتمد في اصول الحنابلة هو القول الاول وهو حمله على الوجوب وحمله على الوجوب

33
00:09:56.450 --> 00:10:12.850
هناك قول اخر ذكره المؤلف ايضا قال ومنهم من قال يتوقف فيه اذا القول الثالث التوقف يقول هذا القول توقف لا تحمله على الوجوب ولا تحمله على الاستحباب بل توقف حتى يدل الدليل على الوجوب او على الاستحباب والا

34
00:10:12.850 --> 00:10:36.950
يبقى على ايش؟ التوقف بين هذين الحكمين واضح؟ هذا هو القول الثالث طيب نريد مثالا تريدون مثالا؟ اعطيكم مثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائما هل هناك دليل على ان القيام في خطبة الجمعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دليل على الخصوصية اذا الاصل القدوة

35
00:10:37.200 --> 00:10:51.650
السؤال الثاني هل يجب على الخطيب ان يخطب قائما او يجوز له ان يخطب جالسا؟ نقول هذا ينبني على ايش على الخلاف لهذا بعض العلماء قال يجب ان يخطب الانسان قائما

36
00:10:52.350 --> 00:11:07.600
وهذا مبني على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ومنهم من قال بل القيام في الخطبة سنة ومستحب ندب الندب عرفنا الندب في اول الابواب الندب قلنا هو المستحب الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

37
00:11:07.600 --> 00:11:23.750
اذا القول الثاني قال لك القيام في الخطبة ايش مستحب وليس بواجب ومقتضى القول بالتوقف يقول نحن نتوقف فلا نحكم على القيام في الخطبة بانه واجب ولا نحكم عليه بانه مستحب حتى يدل الدليل اما على الوجوب او على الاستحباب. ماشي

38
00:11:24.250 --> 00:11:40.450
طيب هذا من حيث الاصل. طبعا انا انبه هنا وانبه دائما الى ان تقعيد القواعد الاصولية هو بالنظر الى الاصل. والا فقد يرد عليها الاستثناء. ولهذا نحن نقول الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل على

39
00:11:41.050 --> 00:11:58.550
خلاف ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك عند من يقول بالوجوب واضح؟ اذا هذا التقعيد هو الذي ترجع اليه اذا لم يوجد دليل خاص في المسألة. اما اذا وجد دليل خاص في المسألة يبين انها سنة او انها واجب

40
00:11:58.550 --> 00:12:16.950
خلاص اذا وجد الدليل الخاص نعمل به طيب انتقل الى نوع اخر من افعاله عليه الصلاة والسلام. قال فان كان على غير وجه القربة والطاعة اذا كان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله على مقتضى العادة

41
00:12:19.050 --> 00:12:38.350
موافقة لاعادة قومه او فعله بمقتضى الجبلة والفطرة فانه لا يحمل على الوجوب وانما يحمل على الندب لا حتى الندب قال لا يحمل على الوجوب ولا يحمل على ندب وانما يحمل على الاباحة. قال فيحمل على الاباحة في حقه

42
00:12:38.750 --> 00:12:58.250
وفي حقنا يعني انه مباح له عليه الصلاة والسلام ومباح لامته هذا معنى في حقه له وفي حقنا يعني مباح لنا معشر الامة ما مثال ذلك نقول مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال على الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:12:59.050 --> 00:13:15.600
اه على وجه غير وجه القربى والطاعة. يعني على وجه العادة او الجبلة يعني الفطرة. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشراب الحلو البارد هل معنى هذا انه يستحب للانسان ان يشرب الشراب الحلو البارد

44
00:13:16.000 --> 00:13:33.350
نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار كما جاء في الاحاديث ركب الحمار واردف معه عبد الله ابن عباس وغيره وغيره من الصحابة ورد الارداف

45
00:13:33.650 --> 00:13:49.150
طيب ركوب الحمار هل هو سنة من السنن؟ هل هو واجب من الواجبات؟ تقول لا هو مباح من المباحات طيب ننتقل الان الى قظية اخرى وهي السنة الاقرارية اقراره عليه الصلاة والسلام على الفعل

46
00:13:49.450 --> 00:14:00.700
او اقرارها على القول يعني ان ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من احد الصحابة او يسمع قولا من احد الصحابة ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه عليه الصلاة والسلام

47
00:14:00.750 --> 00:14:19.600
فما حكمه؟ قال واقرار صاحب الشريعة. صاحب الشريعة من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله مثال ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:14:20.600 --> 00:14:33.300
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع اليهودي يقول ان ان الله عز وجل يضع السماوات على اصبع والاراضين على اصبع الى اخر الحديث فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

49
00:14:33.600 --> 00:14:46.400
فدل على اقراره على هذا القول اذا هذا اقرار على القول واقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل ان الضب اكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك

50
00:14:46.950 --> 00:15:07.700
اذا هذا يدل على اقراره على القول كقوله واقراره على الفعل كفعله نعم طيب هل يدخل في الاقرار ما فعل في غير مجلسه يقول المؤلف وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل

51
00:15:07.700 --> 00:15:22.050
الذي في مجلسه مثال ذلك ان يفعل الصحابة فعلا ولكن هذا الفعل لم يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون حجة؟ نعم يكون اقرارا ويكون حجة

52
00:15:22.450 --> 00:15:43.500
كما جاء في اكل الفرس حديث اسماء انهم اكلوا الفرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في العزل كنا نعزل والقرآن ينزل فنقول اذا بلغ هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو اقرار ويفيد ان هذا الامر جائز

53
00:15:43.550 --> 00:15:57.800
واما اذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بحضرته فهذا لا يحتج به على الجواز اذا هذا ما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي نوع من انواع السنة النبوية

54
00:15:58.400 --> 00:16:26.550
اذا عندنا الاحتجاج بالقرآن وبالسنة امر لا اشكال فيه ولكن سيذكر المؤلف الان بابا الا النسخ ذكر المؤلف النسخ وما فائدة معرفة النسخ بعد ان قررنا ان القرآن حجة وان سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. اراد المؤلف ان ينبهك الى قضية. وهي ان الاحكام الشرعية الوارد الوارد

55
00:16:26.550 --> 00:16:41.350
في الكتاب والسنة قد يدخل عليها النسخ. ما معنى النسخ؟ معناها رفع هذا الحكم حكم ثابت في الكتاب والسنة يأتي دليل من الكتاب والسنة يبين ان الحكم الثابت سابقا انتهى العمل به وانه

56
00:16:41.400 --> 00:16:57.850
آآ ابدل بحكم اخر مم اتعريف النسخ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه الازالة. وهذا تعريفه اللغوي فمعناه لغة الازالة. هذا التعريف اللغوي اصبروا الان اللي في الشاشة التعريف الاصطلاحي سنرجع اليه

57
00:16:58.050 --> 00:17:13.250
لكن خلونا في التعريف اللي هو معناه لغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته وهذا هو المناسب بالنسبة للنسخ بالمعنى الشرعي فانه ازالة الحكم وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في هذا الكتاب اي

58
00:17:13.300 --> 00:17:33.150
نقلته وهذا تعريف لغوي واما التعريف الشرعي فقد قال المؤلف وحده حجه يعني تعريفه مر معنا هذا قده يعني تعريفه قال وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترافيه عنه

59
00:17:33.550 --> 00:17:52.800
هذا هو التعريف الخطاب الدال طبعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت هذا هو الناسخ ما هو الناسخ؟ هو الخطاب الثاني الذي نزل ليدلنا على ان الخطاب الاول ها على ان الخطاب على ان الحكم الثابت بالخطاب الاول

60
00:17:52.950 --> 00:18:17.950
منسوخ ومرفوع مثال ذلك الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. هو خطاب دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم وهو النهي عن زيارة القبور

61
00:18:18.300 --> 00:18:37.550
على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها لبقي النهي عن زيارة القبور قال المؤلف مع تراخيه عنه فلابد ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ما يكون مقارنا له وانما يكون متأخرا عنه. اذا هذا هو تعريف النسخ

62
00:18:37.550 --> 00:18:57.550
ما هي انواع النسخ؟ وما هي شروط النسخ؟ هذا ان شاء الله ما سوف تعرفه في الدرس القادم وفقك الله وسددك واعانك وجعلك عالما من العلماء بالاجتهاد بمواصلة التعلم. العلم يحتاج الى جهد يحتاج الى صبر. يحتاج الى مواصلة. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

63
00:18:57.550 --> 00:18:58.200
