وسيذكر الان اذا سيذكر المؤلف اقسام الفعل النبوي فقال رحمه الله فعل صاحب الشريعة اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك اذا الفعل اما ان يكون على وجه القربة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد مر معنا في الدرس الماظي بعض المسائل المتعلقة بدلالات الالفاظ وعرفنا ما هو النص؟ وما هو الظاهر؟ وما هو المجمل؟ وما هو المؤول وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل سننتقل الى وحدة موضوعية جديدة تتعلق بدليل من الادلة الشرعية ذلك ايها الاخوة الكرام ان السنة النبوية هي دليل من ادلة الشرع السنة من الادلة الشرعية العظيمة تأتي بعد كتاب الله عز وجل كلكم يعرف ان القرآن والسنة من ادلة الاحكام وسنتعرف على نوع من انواع السنة في هذا الدرس ذلك ان السنة النبوية تنقسم الى قول وفعل واقرار القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وكقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما السنة الفعلية فهي التي يذكر فيها فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فهنا يحكي الصحابي فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الافعال النبوية هي حجة ودليل من الادلة الشرعية ولا اشكال في ذلك وهناك نوع ثالث من السنة وهو السنة الاقرارية وهي ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل او على قول وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما انتهى من الكلام عن الظاهر والمؤول ذكر الكلام عن السنة الفعلية فقال رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة اذا هو يتكلم عن فعل صاحب الشريعة وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل صاحب الشريعة هل له دلالة على الاحكام قال المؤلف رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة لا يخلو والطاعة يعني الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل وقربة الى الله سبحانه وتعالى فما الحكم فيها قبل ان يبين الحكم فيها اراد ان يخرج مسألة من محل البحث ويستبعد هذه المسألة من الكلام في الفعل الذي فعل على وجه القربة والطاعة الا وهي الافعال التي تختص به عليه الصلاة والسلام. الفعل الذي فعله على وجه الخصوصية. قال رحمه الله فان دل دليل على به يحمل على الاختصاص. اذا اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل فعلا من الافعال وجاء دليل شرعي يدلنا على ان هذا الفعل فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشاركه الامة في حكمه فحينئذ نقول لا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل لانه خاص به لكن سؤال هل الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية ام ان الاصل هو كونه عليه الصلاة والسلام قدوة واسوة للناس؟ الجواب الاصل انه قدوة واسوة فالاصل في الافعال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتدى به فيها لكن متى نقول بالخصوصية قال المؤلف فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. اذا لا بد لمن ادعى الخصوصية في فعل من افعاله عليها الصلاة والسلام ان يأتي بدليل على الخصوصية. ما مثال الدليل على الخصوصية نقول مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في صومه يعني يصوم يومين ولا يفطر بينهما كفطرنا قال النبي صلى الله عليه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يواصل في صومه قال نهى الصحابة؟ نعم نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن عن الوصال في الصيام فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال في الصيام قالوا يا رسول الله انك تواصل اذا هم يعلمون ان الاصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن اشكل عليهم كيف ينهى عن الوصال ويواصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. اذا جاء دليل على ان الوصال في الصيام خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يجوز يجوز لاحد ان يحتج بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. نقول لا تحتج بهذا. لان الدليل قد دل على ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يحق لامته ان تقتدي به في هذا الامر للخصوصية من امثلتي ايضا الفعل الذي دل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة فالخصائص النبوية الاشياء التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها كثيرة وقد صنف فيها العلماء صنف فيها السيوطي وغيره من هذه الامور نقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نسوة وهذا لا يجوز لغيره. ما الدليل؟ نقول الدليل انه عليه الصلاة والسلام لما اسلم غيلان امره ان يمسك اربعا من نسائه اسلم غيلان وعنده عشر نسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن والاية ذكرت ان حد النكاح ايضا اربع فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا مثال اخر على الفعل الذي حمل على الخصوصية. طيب اذا لم يدل الدليل على حمله على الخصوصية فنقول ان لم يدل الدليل لا يختص به. قال المؤلف رحمه الله وان لم يدل يعني لم يدل الدليل على الاختصاص. لا يختص به عليه الصلاة سلام لان الاصل انه قدوة للامة. قال المؤلف وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله هي اسوة حسنة. اذا هذا دليل على ان الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام عدم الخصوصية. بل هو اسوة وقدوة طيب يأتي السؤال نرجع الان الى قول المؤلف قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. وان لم يدل فما حكم الفعل الذي فعله على وجه العبادة وهذا هو النوع الثاني من الافعال الفعل العبادي. سميناه العبادي اختصارا او ان شئت فعبر وقل ما فعله على وجه القربة والطاعة طبعا مع عدم الدليل على الخصوصية فما حكمه؟ المؤلف رحمه الله ذكر في هذا قولين. القول الاول قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. اذا هذا هو القول الاول انه يكون واجبا على الامة اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يكن خاصا به فالاصل انه يجب على الامة ان تقتدي به هذا هو الاصل لكن قد يأتي دليل يدل على خلاف الاصل واضح؟ طيب اذا هذا هو القول الاول وهو الوجوب. قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ما معنى عند بعض اصحابنا؟ كلمة اصحابنا هذه يطلقها العلماء ويريدون به يريدون بها اهل مذهبهم فاذا قرأت في كتاب من كتب الشافعية قال احد العلماء في كتابه قال اصحابنا يعني الشافعية واذا قرأت هذه العبارة في كتاب عالم من علماء الحنابلة قال اصحابنا فالمراد الحنابلة واذا قرأته في المالكية فالمراد المالكية الى اخره. اذا ما مراد المؤلف هنا؟ يقول ان القول الاول هو الوجوب وهو قول من؟ قال هو قول بعظ اصحابنا يعني قول بعظ الشافعية وما هو القول الثاني؟ القول الثاني قال ومن ومن؟ نعم ومن بنا من قال يحمل على الندب اذا القول الثاني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يدل على الاستحباب والندب ولا يدل على الوجوب هذا هو القول الثاني وهو قول ايضا لبعض الشافعية نعم والمعتمد في مذهب الحنابلة لان كثير من الاخوة يدرسون الفقه على المذهب الحنبلي فنبين لهم اصول الحنابلة. المعتمد في اصول الحنابلة هو القول الاول وهو حمله على الوجوب وحمله على الوجوب هناك قول اخر ذكره المؤلف ايضا قال ومنهم من قال يتوقف فيه اذا القول الثالث التوقف يقول هذا القول توقف لا تحمله على الوجوب ولا تحمله على الاستحباب بل توقف حتى يدل الدليل على الوجوب او على الاستحباب والا يبقى على ايش؟ التوقف بين هذين الحكمين واضح؟ هذا هو القول الثالث طيب نريد مثالا تريدون مثالا؟ اعطيكم مثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائما هل هناك دليل على ان القيام في خطبة الجمعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دليل على الخصوصية اذا الاصل القدوة السؤال الثاني هل يجب على الخطيب ان يخطب قائما او يجوز له ان يخطب جالسا؟ نقول هذا ينبني على ايش على الخلاف لهذا بعض العلماء قال يجب ان يخطب الانسان قائما وهذا مبني على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ومنهم من قال بل القيام في الخطبة سنة ومستحب ندب الندب عرفنا الندب في اول الابواب الندب قلنا هو المستحب الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اذا القول الثاني قال لك القيام في الخطبة ايش مستحب وليس بواجب ومقتضى القول بالتوقف يقول نحن نتوقف فلا نحكم على القيام في الخطبة بانه واجب ولا نحكم عليه بانه مستحب حتى يدل الدليل اما على الوجوب او على الاستحباب. ماشي طيب هذا من حيث الاصل. طبعا انا انبه هنا وانبه دائما الى ان تقعيد القواعد الاصولية هو بالنظر الى الاصل. والا فقد يرد عليها الاستثناء. ولهذا نحن نقول الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك عند من يقول بالوجوب واضح؟ اذا هذا التقعيد هو الذي ترجع اليه اذا لم يوجد دليل خاص في المسألة. اما اذا وجد دليل خاص في المسألة يبين انها سنة او انها واجب خلاص اذا وجد الدليل الخاص نعمل به طيب انتقل الى نوع اخر من افعاله عليه الصلاة والسلام. قال فان كان على غير وجه القربة والطاعة اذا كان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله على مقتضى العادة موافقة لاعادة قومه او فعله بمقتضى الجبلة والفطرة فانه لا يحمل على الوجوب وانما يحمل على الندب لا حتى الندب قال لا يحمل على الوجوب ولا يحمل على ندب وانما يحمل على الاباحة. قال فيحمل على الاباحة في حقه وفي حقنا يعني انه مباح له عليه الصلاة والسلام ومباح لامته هذا معنى في حقه له وفي حقنا يعني مباح لنا معشر الامة ما مثال ذلك نقول مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال على الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اه على وجه غير وجه القربى والطاعة. يعني على وجه العادة او الجبلة يعني الفطرة. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشراب الحلو البارد هل معنى هذا انه يستحب للانسان ان يشرب الشراب الحلو البارد نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار كما جاء في الاحاديث ركب الحمار واردف معه عبد الله ابن عباس وغيره وغيره من الصحابة ورد الارداف طيب ركوب الحمار هل هو سنة من السنن؟ هل هو واجب من الواجبات؟ تقول لا هو مباح من المباحات طيب ننتقل الان الى قظية اخرى وهي السنة الاقرارية اقراره عليه الصلاة والسلام على الفعل او اقرارها على القول يعني ان ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من احد الصحابة او يسمع قولا من احد الصحابة ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه عليه الصلاة والسلام فما حكمه؟ قال واقرار صاحب الشريعة. صاحب الشريعة من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. واقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله مثال ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع اليهودي يقول ان ان الله عز وجل يضع السماوات على اصبع والاراضين على اصبع الى اخر الحديث فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على اقراره على هذا القول اذا هذا اقرار على القول واقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل ان الضب اكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك اذا هذا يدل على اقراره على القول كقوله واقراره على الفعل كفعله نعم طيب هل يدخل في الاقرار ما فعل في غير مجلسه يقول المؤلف وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل الذي في مجلسه مثال ذلك ان يفعل الصحابة فعلا ولكن هذا الفعل لم يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون حجة؟ نعم يكون اقرارا ويكون حجة كما جاء في اكل الفرس حديث اسماء انهم اكلوا الفرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في العزل كنا نعزل والقرآن ينزل فنقول اذا بلغ هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو اقرار ويفيد ان هذا الامر جائز واما اذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بحضرته فهذا لا يحتج به على الجواز اذا هذا ما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي نوع من انواع السنة النبوية اذا عندنا الاحتجاج بالقرآن وبالسنة امر لا اشكال فيه ولكن سيذكر المؤلف الان بابا الا النسخ ذكر المؤلف النسخ وما فائدة معرفة النسخ بعد ان قررنا ان القرآن حجة وان سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. اراد المؤلف ان ينبهك الى قضية. وهي ان الاحكام الشرعية الوارد الوارد في الكتاب والسنة قد يدخل عليها النسخ. ما معنى النسخ؟ معناها رفع هذا الحكم حكم ثابت في الكتاب والسنة يأتي دليل من الكتاب والسنة يبين ان الحكم الثابت سابقا انتهى العمل به وانه آآ ابدل بحكم اخر مم اتعريف النسخ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه الازالة. وهذا تعريفه اللغوي فمعناه لغة الازالة. هذا التعريف اللغوي اصبروا الان اللي في الشاشة التعريف الاصطلاحي سنرجع اليه لكن خلونا في التعريف اللي هو معناه لغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته وهذا هو المناسب بالنسبة للنسخ بالمعنى الشرعي فانه ازالة الحكم وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته وهذا تعريف لغوي واما التعريف الشرعي فقد قال المؤلف وحده حجه يعني تعريفه مر معنا هذا قده يعني تعريفه قال وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترافيه عنه هذا هو التعريف الخطاب الدال طبعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت هذا هو الناسخ ما هو الناسخ؟ هو الخطاب الثاني الذي نزل ليدلنا على ان الخطاب الاول ها على ان الخطاب على ان الحكم الثابت بالخطاب الاول منسوخ ومرفوع مثال ذلك الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. هو خطاب دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم وهو النهي عن زيارة القبور على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها لبقي النهي عن زيارة القبور قال المؤلف مع تراخيه عنه فلابد ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ما يكون مقارنا له وانما يكون متأخرا عنه. اذا هذا هو تعريف النسخ ما هي انواع النسخ؟ وما هي شروط النسخ؟ هذا ان شاء الله ما سوف تعرفه في الدرس القادم وفقك الله وسددك واعانك وجعلك عالما من العلماء بالاجتهاد بمواصلة التعلم. العلم يحتاج الى جهد يحتاج الى صبر. يحتاج الى مواصلة. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته